الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
أرشيف المعهد
ركن الدورة العلمية الثانية مع الشيخة الفاضلة أم حذيفة
ركن شرح كناب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام
الدرس الرابع (( باب الأذان ))
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 83808" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: magenta"><u>الحديث الأول في باب الأذان</u></span></span></span></p><p></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="color: teal">قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (باب الأذان، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة )).</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="color: purple"><span style="color: teal">الأذان لغةً:</span> معناه الإعلام ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: 3] أي: إعلام من الله -عز وجل-: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ [الحج: 27] أي: وناد في الناس وأعلمهم أن الله جل وعلا كتب عليهم الحج .</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="color: purple"><span style="color: teal">والأذان شرعًا:</span> هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة شرعها لنا الشارع جل وعلا.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">أيضًا في الحديث: <span style="color: teal">(أمر بلال )</span> من الآمر لبلال؟ </span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">الأصل ينصرف إلى من يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي -صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بلال، أي أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- </span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">وهنا أمر زائد على مسألة الأمر (أمر بلال) فالآمر هو النبي -صلى الله عليه وسلم- فلو كان الحديث أن بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أيضًا هذا له حكم الرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يأت لفظ (أمر بلال) لم؟</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple"><span style="color: teal">لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، التوقيف يعني: لا تقال بالعقل، ولا تقال بالاجتهاد، لكن لا بد فيها من نص فبلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة هذه الصفة من أين علمها لا بد، وأن يكون عرفها عن طريق الرسول -صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه عبادة ولا مجال للاجتهاد في العبادة.</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: magenta">وكما يقول العلماء: «الأصل في العبادات المنع، إلا لدليل، والأصل في العادات الحل إلا لدليل».</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">فيستفاد من النص: (أمر بلال) أن الآمر هو النبي -صلى الله عليه وسلم.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">وأيضًا يستفاد من صيغة الأذان أن هذا أمر توقيفي، لا يكون إلا عن طريق الشرع.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">ثالثا: المستفاد من الحديث معنى (ويوتر الإقامة) (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) ومذاهب العلماء في ذلك الحديث دليل على الإيثار في لفظ الإقامة .</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple"><span style="color: teal">يشفع الأذان</span> : يعني يثني كلمات الأذان سواء كان يربع التكبير: الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر، هذا شفع للتكبير.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">وكذلك الشهادتان يثني كل شهادة: أشهد ألا إله إلا الله... أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله... أشهد أن محمدا رسول الله.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">ثم الحيعلتين حي على، يسمي العلماء حي على الصلاة... حي على الفلاح الحيعلتين، فكذلك الحيعلتين كل منهما تثنى: حي على الصلاة.. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">"لا إله إلا الله" مفردة ليست مثناه وهذا بالاتفاق ولا خلاف بين الناس في ذلك، فيقال: إنه يشفع الأذان أي: إلا كلمة التوحيد في آخره </span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">في الحديث: <span style="color: teal">(أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)</span> فيوتر الإقامة يحتمل أن ألفاظ الإقامة وتر إلا قد قامت الصلاة كما ورد صريحًا في صحيح مسلم.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">لكن العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال: إن "قد قامت الصلاة" يوتر الإقامة يقولها واحدة فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه يوتر الإقامة لظاهر الحديث، وهو قول مالك -رحمه الله تعالى- أنه يوتر الإقامة لظاهر النص، لكن خالف أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وقال: إن ألفاظ الإقامة كالأذان مثناة يعني أنا أثني في ألفاظ الأذان أكبر مرتين أو أربع، وكذلك الشهادة مرتين شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله تثنية لجميع كلمات الأذان فقال أبو حنيفة أيضًا أن الإقامة هي أيضًا فيها تثنية الكلمات كتثنية الكلمات في الأذان.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">واختلف مالك والشافعي مع قولهم بإفراد الإقامة لظاهر الإقامة (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) اختلف مالك مع الشافعي، فقال الشافعي: يثني الإقامة، وقال مالك: يفرد الإقامة.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">استدل الشافعي بتثنة الإقامة بحديث صحيح مسلم: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) يعني يقول في الإقامة: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أي أنه يشفع الإقامة، لكن استدل مالك بظاهر هذا الحديث، حديث أنس (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) واستدل أيضًا بعمل أهل المدينة، فدليل مالك -رحمه الله تعالى- هذا الحديث حديث أنس -المتفق عليه- مع عمل أهل المدينة.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple"><span style="color: teal">ورد الأذان بصيغ مختلفة، وبكيفيات مختلفة </span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">أولها حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- في رؤياه للأذان في المنام عندما همّ أمر الأذان المسلمون فقالوا: هل نضرب ناقوسًا كما يصنع النصارى؟!... هل نضرب بوقا كما يصنع اليهود؟! فهمهم هذا الأمر، كيف ينادون بالصلاة؟!.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">فباتوا منشغلين بذلك، <span style="color: magenta">فجاءت رؤيا لعبد الله بن زيد -رضي الله عنه- جاءه ملك في المنام، وبين له كيف يؤذن: اتجه الملك إلى القبلة، وأذن بألفاظ الأذان المعروفة الآن في حديث عبد الله بن زيد، فجاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وقص عليه ما رأى، فقال -عليه الصلاة والسلام- (اذهب وألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك).</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">(فذهب وعلمه بلال ورفع بلال الأذان فسمعه عمر -رضي الله عنه- فجاء يجر ثيابه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنني رأيت في المنام مثل الذي سمعته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- الحمد لله فهي رؤيا حق).</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">فهذه بداية تشريع الأذان، وأول من أذن بلال على رأس تسعة أشهر بعد هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">فكانت كلمات الأذان في حديث عبد الله بن زيد هي تربيع التكبير، وتثنية باقي الأذان بلا ترجيع، ما عدا كلمة التوحيد.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصحح الترمذي أيضً، ونقل عن البخاري تصحيح حديث عبد الله بن زيد في الأذان.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">قلنا: إن هذا الأذان صفة تربيع التكبير، تربيع التكبير، يعني نقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر ونسكت الله أكبر ونسكت، أم نوصل ونقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اجتهادا لأهل العلم في ذلك أنك تلحق تكبيرتين أو أنك تقول تكبيرة تكبيرة؟ فهناك من فضل أن تقول تكبيرتين تكبيرتين، على أساس أن الأذان مثنى مثنى فيعامل التكبيرتين معاملة الجمع، نقول تربيع التكبير وتثنية باقي الأذان باقي الأذان وهو الشهادتين فيثني كل شهادة أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">وكذلك الحيعلتين يثني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إفراد كلمة التوحيد، وهذه بالاتفاق بلا ترجيع .</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple"><span style="color: teal">معنى بلا ترجيع</span> : أي أن يقول في سره الشهادتين أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله ... أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يرجع ويرفع بهما صوته، فلا ترجيع في حديث عبد الله بن زيد .</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">لأنه في حديث أبي محذورة الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- الأذان علمه الترجيع أن يقول في نفسه كذلك ثم يرفع صوته بالأذان.</span></span></span></p><p></p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">كحديث أبي محذورة فيه الترجيع، وحديث عبد الله بن زيد ليس فيه الترجيع فإن ربع أو ربع أي: ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناه، يعني أفرد الإقامة كمذهب مالك أو ثناها كمذهب الشافعي وغيره، أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كله، أي كالإقامة في حديث أبي محذورة فهذا جائز، وهذا من خلاف التننوع المباح.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">أيضًا يستدل بالحديث بحكم الأذان والإقامة.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple"><span style="color: teal">حكم الأذان والإقامة</span> فقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان ( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) حيث أنه أمر بالوصل أن يشفع وأن يوتر، فاستدلت طائفة من العلماء أن الأذان واجب.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple"><span style="color: teal">والمشهور عند الأكثر أن الأذان والإقامة سنة، وقيل:</span> هما فرضان على الكفاية، وكما يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- : «الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة، ثم إن من هؤلاء من يقول: «إذا اتفق أهل بلدة على تركه أي على ترك الأذان قوتلوا على ذلك» والنزاع مع هؤلاء قريب سواء قيل إنه سنة أو قيل إنه فرض كفاية وإذا اتفق أهل محلة على تركه فهؤلاء جميعا متفقون على أنهم يقاتلوا لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة .</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">ومن قال إنه سنة لا إثم على تاركه فهذا القول خطأ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان وحسنه الألباني -رحمه الله تعالى- عن أبي الدرداء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: <span style="color: teal">(ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية)</span> هذا يدل على أن الأذان فرض كفاية أو سنة لا بد منها. سواء قلنا هذا هذا فالخلاف فيه لفظي لكن الأقرب أنه فرض كفاية.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple"><span style="color: red">فالصحيح أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر والسفر.</span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">بعض الناس فرق بين الحضر وبين السفر وهو فرض في الحضر والسفر لحديث مالك بن الحويرثأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركم) أي: إذا سافرتما فلما أتاه رجلان يريدان السفر، فأمرهما بالأذان والإقامة وأن يؤمهما أحدهما، فهذا يدل أيضًا على الأمر بالأذان في السفر كما هو في الحضر، فالأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر والسفر على الرجال.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">ويستحبان أو يسنان للمنفرد، يعني إذا كان الإنسان وحده يستحب أن يؤذن ويقيم، لحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وهو حديث صحيح صححه الشيخ ناصر -رحمه الله تعالى- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: <span style="color: teal">(يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل)</span> في رأس شظية جبل يعني هو قطعة من الجبل بارزة لم تنفصل عن الجبل، يعني جزء مرتفع في الجبل <span style="color: teal">(يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله -عز وجل-انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة)</span> فهذا يدل على إذا كان الإنسان وحده فإنه يستحب له أيضًا أن يؤذن وأن يقيم.</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'traditional arabic'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">بالنسبة للمرأة لا بأس أن تؤذن وأن تقيم أما حديث (ليس على النساء أذان ولا إقامة ) فحديث موضوع، وقد قال الإمام أحمد: «إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز»، وقال الشافعي: «إن أذن وأقمن فلا بأس» والأصل أن النساء شقائق الرجال إلا ما ورد النص باختلاف النساء عن الرجال، فأيضًا لا بأس أن تؤذن المرأة وأن تقيم.</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 83808, member: 1"] [center][font=traditional arabic][size=5][color=magenta][u]الحديث الأول في باب الأذان[/u][/color][/size][/font][/center] [center][size=5][font=traditional arabic][color=teal]قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (باب الأذان، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة )).[/color][/font][/size] [size=5][font=traditional arabic][color=purple][color=teal]الأذان لغةً:[/color] معناه الإعلام ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: 3] أي: إعلام من الله -عز وجل-: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ [الحج: 27] أي: وناد في الناس وأعلمهم أن الله جل وعلا كتب عليهم الحج .[/color][/font][/size] [size=5][font=traditional arabic][color=purple][color=teal]والأذان شرعًا:[/color] هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة شرعها لنا الشارع جل وعلا.[/color][/font][/size] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]أيضًا في الحديث: [color=teal](أمر بلال )[/color] من الآمر لبلال؟ [/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]الأصل ينصرف إلى من يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي -صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بلال، أي أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- [/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]وهنا أمر زائد على مسألة الأمر (أمر بلال) فالآمر هو النبي -صلى الله عليه وسلم- فلو كان الحديث أن بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أيضًا هذا له حكم الرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يأت لفظ (أمر بلال) لم؟[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple][color=teal]لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، التوقيف يعني: لا تقال بالعقل، ولا تقال بالاجتهاد، لكن لا بد فيها من نص فبلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة هذه الصفة من أين علمها لا بد، وأن يكون عرفها عن طريق الرسول -صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه عبادة ولا مجال للاجتهاد في العبادة.[/color][/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=magenta]وكما يقول العلماء: «الأصل في العبادات المنع، إلا لدليل، والأصل في العادات الحل إلا لدليل».[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]فيستفاد من النص: (أمر بلال) أن الآمر هو النبي -صلى الله عليه وسلم.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]وأيضًا يستفاد من صيغة الأذان أن هذا أمر توقيفي، لا يكون إلا عن طريق الشرع.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]ثالثا: المستفاد من الحديث معنى (ويوتر الإقامة) (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) ومذاهب العلماء في ذلك الحديث دليل على الإيثار في لفظ الإقامة .[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple][color=teal]يشفع الأذان[/color] : يعني يثني كلمات الأذان سواء كان يربع التكبير: الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر، هذا شفع للتكبير.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]وكذلك الشهادتان يثني كل شهادة: أشهد ألا إله إلا الله... أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله... أشهد أن محمدا رسول الله.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]ثم الحيعلتين حي على، يسمي العلماء حي على الصلاة... حي على الفلاح الحيعلتين، فكذلك الحيعلتين كل منهما تثنى: حي على الصلاة.. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]"لا إله إلا الله" مفردة ليست مثناه وهذا بالاتفاق ولا خلاف بين الناس في ذلك، فيقال: إنه يشفع الأذان أي: إلا كلمة التوحيد في آخره [/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]في الحديث: [color=teal](أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)[/color] فيوتر الإقامة يحتمل أن ألفاظ الإقامة وتر إلا قد قامت الصلاة كما ورد صريحًا في صحيح مسلم.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]لكن العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال: إن "قد قامت الصلاة" يوتر الإقامة يقولها واحدة فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه يوتر الإقامة لظاهر الحديث، وهو قول مالك -رحمه الله تعالى- أنه يوتر الإقامة لظاهر النص، لكن خالف أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وقال: إن ألفاظ الإقامة كالأذان مثناة يعني أنا أثني في ألفاظ الأذان أكبر مرتين أو أربع، وكذلك الشهادة مرتين شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله تثنية لجميع كلمات الأذان فقال أبو حنيفة أيضًا أن الإقامة هي أيضًا فيها تثنية الكلمات كتثنية الكلمات في الأذان.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]واختلف مالك والشافعي مع قولهم بإفراد الإقامة لظاهر الإقامة (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) اختلف مالك مع الشافعي، فقال الشافعي: يثني الإقامة، وقال مالك: يفرد الإقامة.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]استدل الشافعي بتثنة الإقامة بحديث صحيح مسلم: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) يعني يقول في الإقامة: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أي أنه يشفع الإقامة، لكن استدل مالك بظاهر هذا الحديث، حديث أنس (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) واستدل أيضًا بعمل أهل المدينة، فدليل مالك -رحمه الله تعالى- هذا الحديث حديث أنس -المتفق عليه- مع عمل أهل المدينة.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple][color=teal]ورد الأذان بصيغ مختلفة، وبكيفيات مختلفة [/color][/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]أولها حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- في رؤياه للأذان في المنام عندما همّ أمر الأذان المسلمون فقالوا: هل نضرب ناقوسًا كما يصنع النصارى؟!... هل نضرب بوقا كما يصنع اليهود؟! فهمهم هذا الأمر، كيف ينادون بالصلاة؟!.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]فباتوا منشغلين بذلك، [color=magenta]فجاءت رؤيا لعبد الله بن زيد -رضي الله عنه- جاءه ملك في المنام، وبين له كيف يؤذن: اتجه الملك إلى القبلة، وأذن بألفاظ الأذان المعروفة الآن في حديث عبد الله بن زيد، فجاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وقص عليه ما رأى، فقال -عليه الصلاة والسلام- (اذهب وألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك).[/color][/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple](فذهب وعلمه بلال ورفع بلال الأذان فسمعه عمر -رضي الله عنه- فجاء يجر ثيابه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنني رأيت في المنام مثل الذي سمعته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- الحمد لله فهي رؤيا حق).[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]فهذه بداية تشريع الأذان، وأول من أذن بلال على رأس تسعة أشهر بعد هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]فكانت كلمات الأذان في حديث عبد الله بن زيد هي تربيع التكبير، وتثنية باقي الأذان بلا ترجيع، ما عدا كلمة التوحيد.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصحح الترمذي أيضً، ونقل عن البخاري تصحيح حديث عبد الله بن زيد في الأذان.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]قلنا: إن هذا الأذان صفة تربيع التكبير، تربيع التكبير، يعني نقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر ونسكت الله أكبر ونسكت، أم نوصل ونقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اجتهادا لأهل العلم في ذلك أنك تلحق تكبيرتين أو أنك تقول تكبيرة تكبيرة؟ فهناك من فضل أن تقول تكبيرتين تكبيرتين، على أساس أن الأذان مثنى مثنى فيعامل التكبيرتين معاملة الجمع، نقول تربيع التكبير وتثنية باقي الأذان باقي الأذان وهو الشهادتين فيثني كل شهادة أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]وكذلك الحيعلتين يثني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إفراد كلمة التوحيد، وهذه بالاتفاق بلا ترجيع .[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple][color=teal]معنى بلا ترجيع[/color] : أي أن يقول في سره الشهادتين أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله ... أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يرجع ويرفع بهما صوته، فلا ترجيع في حديث عبد الله بن زيد .[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]لأنه في حديث أبي محذورة الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- الأذان علمه الترجيع أن يقول في نفسه كذلك ثم يرفع صوته بالأذان.[/color][/size][/font][/center] [center][font=traditional arabic][size=5][color=purple]كحديث أبي محذورة فيه الترجيع، وحديث عبد الله بن زيد ليس فيه الترجيع فإن ربع أو ربع أي: ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناه، يعني أفرد الإقامة كمذهب مالك أو ثناها كمذهب الشافعي وغيره، أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كله، أي كالإقامة في حديث أبي محذورة فهذا جائز، وهذا من خلاف التننوع المباح.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]أيضًا يستدل بالحديث بحكم الأذان والإقامة.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple][color=teal]حكم الأذان والإقامة[/color] فقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان ( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) حيث أنه أمر بالوصل أن يشفع وأن يوتر، فاستدلت طائفة من العلماء أن الأذان واجب.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple][color=teal]والمشهور عند الأكثر أن الأذان والإقامة سنة، وقيل:[/color] هما فرضان على الكفاية، وكما يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- : «الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة، ثم إن من هؤلاء من يقول: «إذا اتفق أهل بلدة على تركه أي على ترك الأذان قوتلوا على ذلك» والنزاع مع هؤلاء قريب سواء قيل إنه سنة أو قيل إنه فرض كفاية وإذا اتفق أهل محلة على تركه فهؤلاء جميعا متفقون على أنهم يقاتلوا لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة .[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]ومن قال إنه سنة لا إثم على تاركه فهذا القول خطأ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان وحسنه الألباني -رحمه الله تعالى- عن أبي الدرداء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: [color=teal](ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية)[/color] هذا يدل على أن الأذان فرض كفاية أو سنة لا بد منها. سواء قلنا هذا هذا فالخلاف فيه لفظي لكن الأقرب أنه فرض كفاية.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple][color=red]فالصحيح أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر والسفر.[/color][/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]بعض الناس فرق بين الحضر وبين السفر وهو فرض في الحضر والسفر لحديث مالك بن الحويرثأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركم) أي: إذا سافرتما فلما أتاه رجلان يريدان السفر، فأمرهما بالأذان والإقامة وأن يؤمهما أحدهما، فهذا يدل أيضًا على الأمر بالأذان في السفر كما هو في الحضر، فالأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر والسفر على الرجال.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]ويستحبان أو يسنان للمنفرد، يعني إذا كان الإنسان وحده يستحب أن يؤذن ويقيم، لحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وهو حديث صحيح صححه الشيخ ناصر -رحمه الله تعالى- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: [color=teal](يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل)[/color] في رأس شظية جبل يعني هو قطعة من الجبل بارزة لم تنفصل عن الجبل، يعني جزء مرتفع في الجبل [color=teal](يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله -عز وجل-انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة)[/color] فهذا يدل على إذا كان الإنسان وحده فإنه يستحب له أيضًا أن يؤذن وأن يقيم.[/color][/size][/font] [font=traditional arabic][size=5][color=purple]بالنسبة للمرأة لا بأس أن تؤذن وأن تقيم أما حديث (ليس على النساء أذان ولا إقامة ) فحديث موضوع، وقد قال الإمام أحمد: «إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز»، وقال الشافعي: «إن أذن وأقمن فلا بأس» والأصل أن النساء شقائق الرجال إلا ما ورد النص باختلاف النساء عن الرجال، فأيضًا لا بأس أن تؤذن المرأة وأن تقيم.[/color][/size][/font][/center] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
أرشيف المعهد
ركن الدورة العلمية الثانية مع الشيخة الفاضلة أم حذيفة
ركن شرح كناب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام
الدرس الرابع (( باب الأذان ))