الدرس الرابع

طباعة الموضوع

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
الدرس الرابع

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغلسه سبع) ولمسلم قال: (أولاهن بالتراب)).
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله- كما أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله- وأخرجه غيرهم من أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم .
قال المصنف -رحمه الله-: (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع)) هذه إحدى روايات البخاري في رواية لسملم: ((أولاهن بالتارب)) في رواية لمسلم أيضًا من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب) وفي لفظ لمسلم: (فليرقه) وفي رواية عند الترمذي -رحمه الله-: (أخراهن أو أولاهن بالتراب) وهذه الروايات سيكون لها الأثر في بعض الأحكام.

هذا الحديث فيما يتعلق بطهارة الكلب، والكلب هو الحيوان الذي لا يخفى في جميع الأقطار ويستخدم في استخدامات متعددة كالصيد، ولحراسة الماشية وحراسة الزرع وغيرها، فله أحكام تتعلق بنجاسته جمعها النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث كما تتعلق في الطهارة من هذه النجاسة.
في الرواية التي معنا: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم)) (إذا شرب) روايات متتعددة (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم) والولوغ والشرب لا فرق بينهما .
ولوغ الكلب هو: الشرب بطرف اللسان.
وبعض أهل اللغة قال: إذا أدخل لسانه في الإناء أو في الماء حينئذ هذا هو الذي يسمى ولوغ، إذن الولوغ هو الشرب أو الشرب بطرف اللسان.
الفرق بين الولوغ وبين اللحس وبين اللعق .
وهل يعم الحكم اللحس واللعق أو لا يعم؟

الولوغ هو : الشرب إذا كان في الإناء مائع يعني ماء اوعصير او اللبن، إذا شرب منه يطلق عليه ولوغا.
اللعق :إذا لم يكن مائعا كان جامدا كالأكل .
اللحس : إذا كان الإناء فارغا فيسمى لحسا، فهو يلحس الإناء لأنه فارغ.
هذا الحديث الذي أفاد بأنه إذا ولغ الكلب في الإناء فيغسل الإناء تدل على نجاسة الكلب؛ ولذلك فجمهور أهل العلم أجمعواعلى نجاسة الكلب، والنجاسة هنا للفم أم سائر النجاسة هنا في هذا الحديث التي ظهرت وأظهرها النبي -صلى الله عليه وسلم- لفمه؛ لأنه قال: (إذا ولغ) وهو يلغ من خلال فمه؛ لذلك قال أهل العلم بالاتفاق: إن النجاسة هنا للفم.
لكن السؤال هل تعم النجاسة سائر الجسد أو لا؟ نعم تعمه لأن الفم جزء منه، والنجاسة هنا تعلقت باللعاب، ولا فرق بين اللعاب والعرق فالجسم كله يعرق، و لا فرق بين الفم وبين سائر الجسد، فسائر الجسد يقاس على الفم؛ لأنه كله يستخلص منه اللعاب بالنسبة للفم ويستخلص من الجسد العرق.
إذن عندنا نجاسة فم الكلب هذه لا إشكال فيها، ونجاسة سائر بدن الكلب وهذه النجاسة تقاس على الفم من باب أولى، ثم أيضًا أن هذا الجسد يتحلل منه العرق ولا فرق بين العرق واللعاب.
قال: ((إذا ولغ الكلب)) جميع الكلاب أم كلب معين؟
على الإطلاق جميع الكلاب، إلا أن الإمام مالك -رحمه الله- استثنى من الكلاب ما كان الكلب مستخدما استخداما جائزا مثل كلب الصيد مثل كلب الحراسة، حراسة الماشية حراسة الزرع، فهذا الكلب المأذون في اتخاذه قال: لا يعمه الحكم.
ولكن جمهور أهل العلم على أنه يعمه الحكم سواءً كان كلب حراسة أو كلبا عاديا، يعني: لا وظيفة له بحراسة أو غيرها، وهو الصحيح لأن المتحلل من هذا الكلب هو واحد، وما رخص في استعماله ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع هذا رخص للحاجة، فهذا الترخيص للحاجة لا يلغي النجاسة، بناءًا على ذلك تُترك الآنية الخاصة بهذا الكلب.
وإذا اضطر الإنسان لاستعمال هذه الآنية فإنه يطهرها .

لأن الإناء الذي ولغ في الكلب نجس .

نعم أولًا الأمر بالغسل، ولا يغسل إلا من نجاسة، هذا واحد، وجاءت رواية أخرى عند مسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) فيدل الدليل : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بغسله كما في الحديث الذي معنا (أولاهن أو أخراهن بالتراب) (اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب) في رواية عند مسلم: (طهور إناء أحدكم) وهذه الطهورية لا تكون إلا من نجاسة.

كيفية التطهيرفي الحديث: (فليغسله سبع) في رواية: (أولاهن بالتراب) في رواية ثانية: (فاغسلوه وعفروه الثامنة بالتراب)

التطهير : مكون من الماء ومن التراب.
أولًا: الغسل كم مرة ؟الذي يظهر سبع.

الجمهور على أنه سبع مرات، وهناك من أهل العلم من قال: أنه يكفي غسلة واحدة كأي إناء يطهر من أي نجاسة، لكن الجمهور على أنه سبع غسلات، يغسل غسلة وينثر الماء، ويغسل الثانية وينثر الماء وهكذا سبع غسلات، الدليل (فليغسله سبع) وخصت سبع هنا للكلب، فدل على أن الواجب سبع مرات،و المرةهي: أن يغسل بالماء ثم ينثر هذه مرة، مرتين وهكذا إلى سبع مرات.
مسألة أخرى في الغسل: أنه يغسل بالتراب، الغسلة بالتراب الأولى أم السابعة أم الثامنة أم أي غسلة؟
هكذا وردت الروايات: وردت رواية: (أولاهن بالتراب) وردت رواية: (وعفروه الثامنة بالتراب) ووردت رواية: (إحداهن بالتراب) مما جعل أهل العلم يختلفون في ما هي غسلة التراب؟ الأولى أو الثامنة الأخيرة أو إحداها، إحدى هذه الغسلات؟
الذي ذهب إليه الجمهور أنها الغسلة الأولى أولًا للصراحة هنا: (أولاهن بالتراب) وإن كان تخريج (عفروه الثامنة) هوإحداهن، (عفروه الثامنة بالتراب) قد تكون الثامنة هنا هي الأولى فالمقصود سبع، وهي الثامنة بالنسبة للسبع، ليست على الترتيب، ويمكن تخريج: (إحداهن) بأنها الأولى ولذلك الجمهور هنا على أنها الغسلة الأولى.
إذن التطهير يكون الأولى بالتراب وباقي الغسلات السبع بالماء .
مما يتعلق بالغسل أيضًا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (عفروه الثامنة بالتراب) وقال: (أولاهن بالتراب)
الآن ظهرت مطهرات و أنواع من الصابون وأنواع من المعقمات، هل لابد من تراب؟ ألا تكفي هذه المنظفات الجديدة التي ظهرت عن التراب؟ أو لابد من التراب؟
من أهل العلم من قال: تكفي؛ لأن المقصود التطهير، وهذه منظفات تعقم وتطهر الآن والحمد لله كثرت وتعددت، ولكن الصحيح أنها لا تكفي، فالنص هنا أولًا على التراب دل على أنه مقصود لذاته، لأنه يوجد منظفات أخرى كانت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فلو كان يكفي غيره عنه لقال النبي -صلى الله عليه وسلم- وعفروه الثامنة بسدروكان منظفا من المنظفات، أو أي منظف آخر أو بورق الشجر، وكان موجودا أيضًا ينظف، لكن قال: (عفروه الثامنة بالتراب) أو قال: (أولاهن بالتراب) هذا من جهة النظر للنص.
ومن جهة النظر للواقع أنه بعد وجود المختبرات والنظر في المواد التي يتحلل منها لعاب الكلب أوعرق الكلب وجدت فيه مادة يسمونها "مادة الكَلَبْ" هذه المادة لا يطهرها إلا التراب، كما عُمل في بعض المختبرات فلا يطهر هذه المادة إلا التراب ولله الحكمة البالغة، الذي أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه المعلومة التي تقطع هذه المادة الجرثومية الشديدة التي إذا تسربت للإنسان أهلكته ولذلك دائمًا من يتعامل مع الكلاب بدون التنظيف بالتراب والماء حينئذ يكونون هم أكثر الناس أمراضا.
وبناءً على ذلك فالراجح أنه ينظف بالتراب ثم ينظف بالماء وحينئذ إذا أراد أن يزداد تعقيما وأن يزده صاحبه تعقيما فليختر من هذه المعقمات ما شاء لأجل أن يطمئن هو لهذا التنظيف.
الغسل بالماء والتراب، يكون سبع مرات بالماء والأولى بالتراب . ولا يكفي عن التراب غيره لكن لا مانع من الزيادة، يعني: مثلًا سأغسل سبع مرات هذه السبع مرات بالماء الأولى بالتراب، وفي إحدى هذه السبع يكون مع الماء مواد منظفة أخرى فلا مانع من ذلك.
مسألة : اذا جاء الكلب و بدل أن يشرب في الإناء أدخل يده أو رجله فهل نحتاج أن يطهر هذا الإناء؟
جمهور أهل العلم على أنه نعم لأن اليد يتحلل منها العرق، كما يتحلل من الفم اللعاب، والتحلل هو تحلل من الجسم، اللعاب يتحلل من الجسم، العرق يتحلل من الجسم، فإذن العلة موجودة، وبناء عليه إذا أدخل يده أو أدخل رجله في الإناء وكان في هذا الإناء ماء فيغسل سبعا أولاهن بالتراب على الطريقة التي سبقت.
مسألة أخرى:
الخنزير نجاسته أشد، ورائحته أكره، وبغضه أشد فهل يعمه الحكم أو لا يعمه؟ جمهور أهل العلم على أن لله الحكمة البالغة أنه لا يعمه الحكم؛ لأن هذه المادة التي من أجلها شرع الغسل سبع مرات والأولى بالتراب لا توجد في الخنزير ولا في غيره، فالخنزير يغسل كسائر النجاسات إذا ولغ في الإناء، فالصحيح أنه لا يقاس على الكلب غيره سواءً كان خنزير أو غير خنزير.
مسألة أخرى: أنه ينبغي لمن يستخدم الكلاب سواءً في حراسة أو في غيرها أنه لا يجوز استخدام الكلاب مطلقًا لغير سبب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن من استخدم كلبًا نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط كما يستخدم في الأجر لأن من صلى على جنازة فله قيراط، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (والقيراط مثل جبل أحد) فيستخدم في نقص الأجر، لكن هل الذي ينقص هنا كجبل أحد أو يدل على أنه نقصان كبير.
تنبيه :هذا أمر مهم وهو عدم جواز تربية الكلاب، في البيوت لغير سبب، ولا يجوز استخدام الكلاب إلا لسبب شرعي وهو إما حراسة الماشية، اوحراسة الزرع،اوكلب الصيد، فهذه يجوز استخدام الكلب من أجلها، فالشارع الحكيم رخص في استخدام الكلب لهذه الأغراض .
ومما ورد أيضًا أن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، والبيت الذي لا تدخله الملائكة يكون مرتعا للشياطين، والدليل على هذا أن جبريل مرة من المرات أتى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فوقف في الباب ولم يدخل، فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سبب عدم دخوله فأخبر أن في بيته جروا، والجرو هو الكلب الصغير، فكان تحت السرير ولم يعلم عنه -عليه الصلاة والسلام- فأخرجه وحينئذ دخل جبريل، فالبيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة .


قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (وعن حمران مولى عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- أنه رأى عثمان -رضي الله عنه- دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا، ثم قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه)).
هذا الحديث في صفة الوضوء، وهو حديث مهم جدًا في الوضوء .
من فضل الله -سبحانه وتعالى- أن هيأ للأمة هذا النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- بأنه لم يترك في شريعته شيئًا يحتاج إلى بيان إلا بينه وهذا مصداق قوله -سبحانه وتعالى- ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينً﴾ [المائدة: 3]
ومن حكمة الله أن شرع الوضوء للمسلم لكي يؤدي أهم العبادات وهي الصلاة فلابد من الطهارة فلذلك نقل الصحابة -رضوان الله عليهم- وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- بروايات متعددة كلها متقاربة ليس فيها خلاففالعبادات الأساسية لا تجد فيها الخلاف واضحًا أو قويًا وإنما واضحة تمام الوضوح ومن ذلك الوضوء.
قال: (عن حمران مولى عثمان) حمران هذا مولى عثمان بن عفان الخليفة الراشد -رضي الله عنه- زوج ابنتي النبي -صلى الله عليه وسلم- "رقية وأم كلثوم".
(قال: حمران أنه رأى عثمان -رضي الله عنه- دعا بوَضوء)) الوَضوء بفتح الواو هذا هو الماء الذي يتوضأ به (دعا بوضوء) يعني: دعا بماء لكي يتوضأ -رضي الله عنه- أما الوُضُوء بضم الواوهو فعل الوضوء.
والوضوء أصله من الوضاءة، والوضاءة هي النور؛ ولذلك كان الوضوء بفضل الله -سبحانه وتعالى- سببًا لنور وجوه أمة محمد يوم القيامة -عليه الصلاة والسلام- فالوضوء سبب للنور؛ ولذلك جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء) ولذلك الإنسان لا يمل من الوضوء حتى ولو كان على طهارة ودخل وقت الصلاة فليتوضأ لأنه زيادة وضاءة ونور لوجهه وبدنه يوم القيامة.

((قال: دعا بوضوء فأفرغ على يديه)) في رواية ثانية في حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا بتور من ماء) والتور هو الإناء، قال: (فأفرغ على يديه من إنائه) "يديه" المقصود كفيه، المقصود الكفين، يعني: أفرغ من الإناء على اليد وغسل كفيه ثلاث مرات،
أول أعمال الوضوء غسل الكفين، والكفان إلى المفصل .
الغسل في السنة ثلاث مرات .
لماذا سنة وليس واجب لأمرين:
الأمر الأول: أنه لم يذكر في آية الوضوء، إنما ابتدء الله -سبحانه وتعالى- ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6] لم يذكر الكفين.
الأمر الثاني: أنه: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه فلا يدري أين -في الحديث الآخر- فلا يدري أين باتت يده) فقال أهل العلم: إن الغسل واجب بعد الاستيقاظ من نوم الله كما سبق معنا، دل على أنه غيره غير واجب، على أنه سنة، فغسل الكفين سنة من سنن الوضوء وليس واجبا، ولا يكون غسل الكفين واجبًا إلا للمستيقظ من نوم الليل أو بعض أهل العلم يجعله من النوم الطويل سواءً كان نوم الليل أو في النهار.
قال:سبق (فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوَضوء -يعني في الإناء- ثم تمضمض واستنشق واستنثر)
حكم المضمضة والاستنشاق :المضمضة والاستنشاق اختلف فيهما أهل العلم هل الغسل واجب؟ هل المضمضة والاستنشاق واجب في الغسل والوضوء؟ أو هو مستحب في الغسل والوضوء؟ أو هو مستحب في أحدهما دون الآخر؟
الصواب أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل لعدة أدلة منها:
أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، الاستنشاق في الأنف والمضمضة في الفم، فهي من الوجه وغسل الوجه لا خلاف بأنه واجب.
الأمر الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- من نقل وضوءه -عليه الصلاة والسلام- نقل أنه تمضمض واستنشق ولم يذكر أحد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتمضمض ولم يستنشق.
كذلك ورد حديث: (إذا توضأت فمضمض) وورد حديث: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمً) كل هذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل.
المضمضة هي: إدخال الماء في الفم .هل يلزم أن يدير الماء؟
إدارة الماء هذه من كمال المضمضة، فيدخل الماء في الفم ويديره وهو مغلق فمه ثم يمج هذا الماء، هذا كمال المضمضة، لكن المجزئ في المضمضة أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه ولا يلزم أن يديره.
الاستنشاق : الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والمبالغة تكون بجذب الماء بالنفس، بأنه يجلب الماء بنفسه إلى أعلى الفم، ثم بعد أن يجلبه إلى باطن الأنف حتى يصل إلى الخياشيم، والخياشيم أعلى الأنف، هذا كمال الاستنشاق وهو المسمى بالمبالغة التي أمر فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمً).
وأقل الاستنشاق أو المجزئ من الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف دون الوصول إلى الخياشيم، دون الوصول إلى أعلى، إنما مجرد أن يدخل الماء في الأنف فحينئذ هذا هو الاستنشاق، ووصوله إلى الخياشيم هذا هو الكمال أو المبالغة.
والاستنثار :أن يخرج الماء بنفسه من أنفه، فإذا أدخله وجذبه بنفسه حينئذ أخرجه بنفسه وأخرج الماء فإخراجه هنا هو الاستنثار .
الصفة الواردة ورد في رواية: (أنه أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثً) وفي رواية ثانية قال: (فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثً)
من الصفات التي وردت وهي أن يأخذ الماء في يده ويأخذ بعض الماء في فمه والبعض الآخر يستنشقه في غرفة واحدة، هذه تعتبر مرة واحدة، فيفعل هذه المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة، هذه صفته التي قال عنها في الرواية: (فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات).
لكن إذا فعل غيرها فهو مجزئ، مثلًا بأن يتمضمض من كف واحدة مرة ومرتين وثلاثا، مثلًا يتمضمض واحدة ويأخذ ماءً ويتمضمض ويأخذ ماءً ثالثا ويتمضمض، ثم إذا انتهى من المضمضة فعل في الاستنشاق تمضمض واستنثر باليسرى، تمضمض باليمنى أو استنشق باليمنى واستنثر باليسرى، فهذا صفة أخرى، أي صفة المهم أن يصل الماء إلى الفم وأن يصل الماء إلى الأنف فهذا المضمضة وهذا الاستنشاق كما سبق في غسل اليدين أيضًا يغسلهما ثلاث مرات.


(ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاث).
ما حد الوجه قالوا: من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين هذا من حيث الطول، ومن الأذن إلى الأذن من حيث العرض.
حد الشعر : شعر العارضين وشعر الذقن من الوجه .الأنف والفم من الوجه فمشيا مع المضمضة والاستنشاق.
ما بين الأنف إلى العين ويسمى: "المآق" خلق الله -سبحانه وتعالى- قد تكون العين يكون فيها مساحة بين العين وبين الأنف هذه المساحة تسمى: "المآق" وهو داخل الوجه.
داخل العين من خارج الوجه، يعني: لا يلزم أن ندخل الماء إلى داخل العين، من مواضع الإشكال الأخرى ما بين شعر العارض والأذن هل هو داخل الوجه أوخارج الوجه؟ داخل الوجه.

الخلاصة : حد الوجه من منابت الشعر المعتادة إلى ما انحدر من اللحيين إلى الذقن فكله من الوجه، خرج معنا ما كان من الحلق وخرج معنا ما كان من الرأس والأذن والأذن الأخرى المواضع التي هي محل الاشتباه ما بين العين إلى الأنف هذا المآق داخل الوجه، وما بين شعر العارض إلى الأذن أيضا داخل في الوجه، كل هذا من الوجه أما داخل العينين فليس من الوجه، وإنما ما فوق العين فهو -يعني الجفن- من الوجه.

يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
قال في الحديث (أنه غسل وجهه ثلاث) بمعنى أنه أخذ الماء وغسل وجهه بجميع المناطق التى داخلة بالوجه
إذا كان فيه شعر : يغسل ظاهره.
ويسن تخليل اللحية بحيث يدخل الماء إلى داخل الشعر هذا سنة هذا مستحب، أما ظاهر الوجه فهذا واجب.
إذن أن يغسل الوجه ثلاث مرات فالأولى واجبة والمرتين مستحبة،
أما إذا كان فيه شعر ا: إنه إذا كان يصف البشرة فحينئذ لابد أن يصل الماء إلى البشرة، أما إذا كان الشعر كثيفا فلا يلزم أن يصل إلى البشرة وإنما ظاهره .
بعد ذلك في وصف الحديث قال عثمان -رضي الله عنه- قال ((ويديه إلى المرفين))
المرفق :هو المفصل الذي هو انتهاء الساعد مع العضد، أو الذراع مع العضد، يعني: المفصل هو المرفق، يطلق عليه: "مَرْفِق" ويطلق "مِرْفَق" وهو الأصوب، مِرْفَق بالكسر وهو الأصوب .
غسل اليدين : اليد تبدأ من أطراف الأصابع فالكف داخل في اليد، هذا من حيث البداية، من حيث النهاية :هو بداية المرفق أو بدايته نهايته يعني: المرفق داخل في اليد الدليل أنه داخل قال (ويديه إلى المرفقين) الدليل كلمة "إلى" هل ما بعد "إلى" يدخل فيما قبلها؟
إذا كان ما بعد "إلى" من جنس ما قبلها فما بعدها داخل فيما قبلها فتكون حينئذ بمعنى "مع". "إلى" هنا بمعنى "مع" "إلى المرفقين" المرفق من جنس اليد فدخل المرفق وجوبا، أما إذا كان ما بعد "إلى" ليس من جنس ما قبلها مثل قوله ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ فـ"الليل" مختلف عن النهار فيكون الليل خارجا، فيكون إلى الليل أي إلى ابتداء الليل ثم ينتهى الصيام.
الخلاصة يعني قال: (وغسل يديه إلى المرفقين) ابتداء اليدين من رؤوس الأصابع، فقال: (يديه إلى المرفقين) فـ"المرفق" داخل، ما الدليل قال: الدليل قوله: (إلى المرفقين) وجه الدلالة في قوله: (إلى المرفقين) عرفنا في المعنى اللغوي أنه إذا كان ما بعد "إلى" من جنس ما قبلها كان ما بعدها داخلا فيما قبلها، أما إذا لم يكن من جنسها فلا يدخل فيما قبلها، داخلة، أما إذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فحينئذ لا يدخل ما بعد "إلى" مثل قوله ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ فالليل هنا ليس داخلا في الصيام؛ لأن الليل ليس من جنس النهار. فعرفنا هنا أن قوله: (ويديه إلى المرفقين) أن المرفق داخل في اليد وجوبا.


إذا خالف وبدأ بالشمال قبل اليمين لا يبطل الوضوء ولكنه خالف الأولى، ومثله الوجه لو بدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم الوجه فهذه البداية صحيحة، لكن لو بدأ بالوجه ثم تمضمض واستنشق، أو استنشق وتمضمض الوضوء صحيح فداخل العضور الواحد يجوز التقديم والتأخير، فاليدين من جنس واحد لو بدأ بالشمال ناسيا أو غير ناسٍ ولكن تراءى له ذلك، خالف الأولى خالف السنة لكن الوضوء صحيح.
قال بعد ذلك: (وغسل يديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه) وفي حديث عبد الله بن زيد قال: (ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر) مرة واحدة (ثم غسل رجليه) في رواية: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه).
ا أولا: (مسح برأسه) الباء هنا هل هي سببية أي بسبب رأسه؟ أم للإلصاق يعني: لصق برأسه؟ الأقرب أنها للإلصاق.
المراد هنا ب(ثم مسح برأسه) مسح كل شعرة من شعرات الرأس أو بعضه أو أكثره.... من أهل العلم من قال: يكفي ولو شعرتين أو ثلاثة. وهذا قول مردود لأنه يخالف (ثم مسح برأسه) والذي مسح شعرتين أو ثلاثا يكون مسح رأسه أو لم يكن؟ لم يكن.
منهم من قال: يمسح بعضه، فجعل الباء هنا للتبعيض، وهذا يخالف ما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في صفة المسح .
قول الجمهور وهو الصواب مسح برأسه جميعا أو على الأقل أكثره، مسح الرأس أو أكثره .
صفة المسح :
قال في حديث عبد الله بن زيد (فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر ) كيف أقبل بهما وأدبر وفي الرواية الثانية: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه)
يأخذ الماء بيده فيبدأ بضم الخنصر مع الخنصر، ثم يأخذ الماء يبدأ بمقدم رأسه حتى منتهاه، ثم يرجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه، بهذا يكون مسح رأسه، لو جاء واحد وبدأ بالمؤخرة ورجع إلى المؤخرة يجزيء المسح
لأنه مسح رأسه
والحديث قال: (ثم مسح رأسه) بأي كيفية مسح الرأس، لكن السنة يضم الخنصر إلى الخنصر مع ضم اليدين ثم بهذه الصورة بدأ بمقدم رأسه يذهب بهما إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدا منه.
لو كان على الرأس عمامة بالنسبة للرجال لمن قال من أهل العلم بالمسح على العمامة أو لمن كانت من النساء عليها حاجز أو غطاء مما يشق نزعه فعلى القول بجواز مسحه في الوضوء ففي الغسل لا يمسح وإنما يغسل هذا واحد.
ويمسح الراس مرة واحدة وليس ثلاث مرات كما في الوجه واليدين والرجلين .
مسألة أخرى الأذنان قال أهل العلم إن الوجه من الأذن إلى الأذن،غير داخلة في الوجه وإنما داخلة في الرأس، ورد حديث: (الأذنان من الرأس) لكن الحديث ضعيف وإنما اللجوء هنا إلى صفة وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم- لأنه أدخل الأذنين في الرأس، والحديث في إسناده ضعيف لكن الترمذي -رحمه الله تعالى- قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يعني أن الأذنين من الرأس، أي: كون الأذنين من الرأس فلما روى الحديث -رحمه الله تعالى- قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم .
إذن مسح الأذنين واجب لانه من الرأس .
كيفية المسح : هل الممسوح ظاهر الأذنين أو داخل الأذنين؟ جميعا يسمح داخل الأذنين ويسمح خارج الأذنين، يعني: يدخل السبابة داخل الأذن ويديرها على معاطف الأذن والإبهام خارج الأذن، ظاهرالأذنين ويرتفع إلى أعلى، هذه الصفة المستحبة التي وردت أن يدخل السبابة وفي الوقت نفسه الإبهام من الظاهر، فالسبابة من الداخل والإبهام من الظاهر وهو يمسح في داخل الأذنين في الوقت نفسه يمسح ظاهر الأذن يبدأ من أسفل الأذن، هذا كيفية المسح.
هل الماء الذي أخذه للرأس هل هو الذي يسمح به للأذنين أو يأخذ ماء جديدا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفي الماء الأول ولا يحتاج إلى ماء جديد.
قال: (ثم غسل كلتا رجليه) في رواية أخرى: (ثم غسل رجليه) وفي رواية قال: (ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرة مثل ذلك).
أولا: المراد بالرجلين: القدمان، وتبدأ القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان : هماالعظمان الناتئان في أسفل القدم، والعقب أو العرقوب داخل كما في حديث (ويل للأعقاب من النار) إذن هذا المراد بالرجل.
الواجب هنا الغسل وليس المسح وهذا قول عامة أهل العلم، وهناك بعض الفرق قالوا: إن الواجب المسح وليس الغسل، ومن أهل العلم ما قال: المسح والغسل، والصحيح الغسل لأن هذا الذي ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في صفة وضوئه ولم يرد عنه قط أنه مسح رجليه في الوضوء، الدليل
قول الله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾
ا آية الوضوء ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ [المائدة: 6]، فالقراءة المشهورة ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بفتح اللام ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ وليس بكسرها فمع الفتح عطفت على ماذا؟ على اليدين.
على المغسول
على المغسول وهو اليدان، هذا وهناك قراءة و هي قراءة صحيحة ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ بكسر اللام ومن هنا قالوا: إن المجزيء المسح لأنها عطفت على رؤوسكم ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ﴾ والصحيح القراءة الأولى بدليل وضوء النبي-صلى الله عليه وسلم-.
الدليل الثالث: وهو دليل الواضح ودليل صريح في الغسل ما هو؟ مر معنا نعم (ويل للأعقاب من النار) لو كان المسح مجزئا لما قال: (ويل للأعقاب من النار) لأن المسح على ظاهر القدم فكيف يقول النبي-صلى الله عليه وسلم- (ويل للأعقاب من النار ) والمسح مجزيء فدل على أن المسح غير مجزيء وأن الواجب الغسل وليس المسح.
تغسل الرجل ثلاث مرات، البداية باليمنى ثم باليسرى؛ لقوله في الحديث: (ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك) فدل على أنه يبدأ باليمنى فلو بدأ باليسرى أجزأ ولكن خلاف السنة.

عندما انتهى من الوضوء قال: (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه)
وهذا يفيد بأن الإنسان إذا توضأ ثم صلى ركعتين كان ذلك سببا لمغفرة الذنوب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: ( ماذا تصنع؟ إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة فماذا صنعت؟ قال: إني لم أتوضأ إلا وصليت ركعتين بعد هذا الوضوء) مما يدل على فضل الوضوء فضل الصلاة بعد الوضوء وفضل الوضوء وبعده الصلاة ركعتين.
الحديث يدل على فضل الصلاة بعد الوضوء. ومما ورد في ذلك مما رواه مسلم وغيره: (ما منكم من أحد يتوضا ثم فيسبع الوضوء ثم يقول أشهد "ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) وهذا من الأعمال القليلة والفضل فيها عظيم؛ لأنه يذكر الله بعد الوضوء فإذا (توضأ ثم قال: "أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) وهذا فضل عظيم، وفي رواية للترمذي أنه يقول: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وهذا أيضا فضل عظيم بأن يكون توابا وبأن يكون متطهرا فيستجيب الله تعالى له.

الحديث يدل على فضل الصلاة بعد الوضوء. ومما ورد في ذلك مما رواه مسلم وغيره: (ما منكم من أحد يتوضا ثم فيسبع الوضوء ثم يقول أشهد "ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) وهذا من الأعمال القليلة والفضل فيها عظيم؛ لأنه يذكر الله بعد الوضوء فإذا (توضأ ثم قال: "أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) وهذا فضل عظيم، وفي رواية للترمذي أنه يقول: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وهذا أيضا فضل عظيم بأن يكون توابا وبأن يكون متطهرا فيستجيب الله تعالى له.

 
أعلى