الدرس السادس (باب الإمامة وتسوية الصفوف )

طباعة الموضوع

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب الصفوف:
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة).
الكلام على هذا الحديث من وجوه:
أولاً: حكم تسوية الصفوف, وسد الفُرَج
تسوية الصفوف أولاً : معناه تعديل القائمين على سمت واحد، تعديل المصلين على خط واحد، على صف واحد، على سمت واحد، وأيضاً قد يدل الأمر بتسوية الصفوف على سد الفُرَج، على سد الخلل الواقع في الصف، والاتفاق على تسوية ذلك بالمعنى الأول وهو تسوية الصفوف على سمت واحد أو سد الفُرَج في الصف الأمران مطلوبان بالاتفاق، ووردت في ذلك أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- منها ما رواه أبو داود في سننه من حديث أنس: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (رصوا صفوفكم، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تتخللكم كأنها أولاد الحذف)
الحذف: جمع حذفة وهي غنم سود صغار، غنم سود صغيرة، فيقول: (كأولاد الحذف) أي كالقطة الصغيرة وما شابه ذلك، (فإني أرى الشياطين تتخللكم كأولاد الحذف، فرصوا صفوفكم).
وقال أيضاً فيما رواه أبو داود من حديث ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أقيموا الصفوف وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجات للشياطين، ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله) هذا الحديث رواه الحاكم ورواه ابن خزيمة وصححه.
لكن الأظهر أن المراد بالحديث هو تسوية الصفوف على سمت واحد مع أن الثاني مطلوب أيضاً وتدل عليه أحاديث أخرى.
(من تمام الصلاة) التمام قد يأتي بمعنى الكمال، وقد يأتي بمعنى ما لا تتم الحقيقة إلا به، فإذا كان على المعنى الأول فتكون التسوية مستحبة وغير واجبة .
وعلى المعنى الثاني تكون التسوية واجبة .
فالذين قالوا: إن التمام هنا من الكمال وهو يكون مستحباً وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقل: إن تسوية الصفوف من أركان الصلاة أو من واجبات الصلاة، وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها، فالأمر تحقق لكن هذا أمر زائد، فيكون ذلك للاستحباب أو أمر مُرَّغب فيه وليس واجباً.
القول الثاني: أنه التمام هنا بمعنى: ما لا تتم الحقيقة إلا به، وقد جنح البخاري -رحمه الله تعالى- إلى هذا المعنى فذكر في صحيحه
{باب إثم من لم يتم الصفوف}
ويقصد بالإتمام هنا: التسوية كما ذكر ذلك ابن حجر -رحمه الله تعالى- في شرحه تحت هذه الترجمة، فقال: يحتمل أن البخاري أخذ الوجوب؛ لأنه قال: إثم من لم يتم الصفوف، فهذا يدل على أن ذلك واجب وأن تاركه آثم، فيقول ابن حجر -رحمه الله تعالى-: يحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (سووا صفوفكم)، وأيضاً من عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وهذا كلام أو حديث مجمل (صلوا كما رأيتموني أصلي) فتكون أفعال النبي - صلوات الله وسلامه عليه- في الصلاة كلها واجبة إلا ما ورد الدليل وأخرجه عن الوجوب؛ لأن هذا بيان لواجب، فيكون واجباً, فبيان الواجب واجب، (صلوا كما رأيتموني أصلي) فهذا أمر, فيكون البيان أيضاً واجب فكأن البخاري -رحمه الله تعالى- أخذ الوجوب من هذين الحديثين كما يقول ابن حجر -رحمه الله تعالى-، وأيضاً من ورود الوعود على تركه، (من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله) فرجح عنده بهذه القوائم في إنكار أنس -رضي الله عنه- لما أنكر على صف غير مستوٍ فقال: إنه لا إنكار إلا على واجب أو على ترك واجب، فيقع هذا الإنكار أيضاً لترك الواجب فيكون استواء الصف أو تسوية الصفوف واجباً، وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن وخصوصاً إن كان هذا الأمر يحدث بين من له الأمر ، أو من أهل العلم فإنه لا يترك الأمر تسير أمامه هكذا, فلابد أن يبين، فليس كل إنكار يكون على واجب، بل ربما الإنكار يكون أيضاً على ترك سنة.
ومع القول بأن التسوية واجبة على قول البخاري -رحمه الله تعالى- ومن تبعه بذلك .
فمن ترك التسوية هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟
منهم من قال: إن التسوية واجبة وأن الصلاة باطلة كابن حزم -رحمه الله تعالى-، لكن يصف ابن حجر أن هذا القول فيه إفراط لمن قال بالبطلان، وأن قول جماهير أهل العلم على أن الصلاة صحيحة حتى وإن لم يستوِ الصف، حتى وإن قلنا بالإثم على من ترك التسمية، وابن حزم استدل على قوله بالوجوب بما صح عن عمر -رضي الله عنه- ( أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصلاة) ضربه على قدمه ليستوي في الصف، وبما صح أيضاً عن سويد بن غفلة قال: (كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة) فقال ابن حزم: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير الواجب, وكما يعلق ابن حجر: وفيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة. هذا القول بالنسبة لتسوية الصفوف بحيث إنها تكون على سمت واحد.
أما على المعنى الثاني: وهو سد الخلل، يدل عليه أيضاً ما جاء في صحيح البخاري -رحمه الله تعالى- في كتابه: « باب إلزاق المنكع بالمنكب والقدم بالقدم», وذلك في الصف، وذكر عدة آثار عن أنس بن مالك -رحمه الله تعالى- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري) قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وأيضاً ذكر أثراً عن النعمان بن بشير يقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أقيموا صفوفكم, أقيموا صفوفكم, أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قال: فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه) فأيضا هذا يدلك على المعنى الثاني وهو سد الخلل بين الصف، وإلزاق الكعب بالكعب كما يقول ابن حجر -رحمه الله تعالى-
ويقول النووي -رحمه الله تعالى-: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف، وسد خلله, ليس المراد أن كل كعب يكون في كل كعب، هذا إذا كان الاثنان متساويين في الطول، فيكون الكعب أمام الكعب، لكن لو كان أحد الناس طويلاً والآخر قصيراً ، فيصعب أن يكون كعب هذا في كعب هذا، لكن المراد هو تسوية الصفوف، ومنع الخلل الواقع بين هذه الصفوف، فالمراد المبالغة في تسوية الصفوف وليس المراد أن يكون حقيقة كعب كل واحد في كعب من بجواره، فإن لم يتمكن من ذلك.
تجد أن بعض الناس قد يتكلف في وضع كعبة بكعب أخيه، مع أن كعب هذا مرتفع عن كعب هذا، فيرفع رجله ليلصق رجله بكعب أخيه، هذا فيه تكلف، وقد نهينا عن التكلف، قال تعالى على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص: 86]
فإذن المراد هو تسوية الصف، وإلزاق الكعب بالكعب هو من باب المبالغة في أن المراد هو تسوية الصف.
أيضاً الحكمة في تسوية الصفوف : ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من ذلك ما يدل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: (خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وقال: ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربهم، قلنا يا رسول الله: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف الأول أي الأول فالأول ويتراصون في الصف)، فالحكمة من ذلك في تسوية الصفوف، هو موافقة الملائكة في صفوفهم، (ألا تصافون كما تصف الملائكة) وأيضاً فالله -تبارك وتعالى- يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص، فالإسلام يدعو إلى النظام ويدعو إلى التراص، كما في هذا الحديث.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: (سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)
ولمسلم ( كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوماً فقام حتى إذا كاد أن يُكَبِّر فرأى رجلاً باديًا صدره فقال: عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)>}.
أيضاً ما زال الكلام على الأمر بتسوية الصفوف، (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)، (ليخالفن الله بين وجوهكم) هذا راجع إلى اختلاف القلوب، وتغير بعضهم على بعض, فإن تقدم إنسان على الشخص أو على الجماعة وتخليفه إياهم من غير أن يكون مقاماً للإمامة بهم قد يوغر صدورهم، وهذا موجب لاختلاف القلوب، والشرع حريص على التأليف بين القلوب فيقول: (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)
وأيضاً هذا الحديث يدل على الارتباط بين الظاهر والباطن، فالظاهر يعبر على الباطن، فإذا اختلفوا ظاهراً فهذا يؤدي إلى الاختلاف باطناً.
وفي رواية مسلم: (كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يسوي صفوفنا حنى كأنما يسوي بها القداح)
القداح: هي خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي، وهي مما يطلب فيه التحرير، أن تكون بالدقة العالية وإلا كان السهم طائشاً ولا فائدة فيه ولا يصيب الغرض، فضرب بذلك المثل لتحرير الصفوف، لتسوية الصفوف على التمام والكمال، (فكان يسوي الصفوف كأنما يسوي القداح)، أي السهام التي يضرب بها حتى تكون صائبة.
أيضاً في الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام, وقد كان بعض أئمة السلف يوكل الناس أو يوكل أحداً ليسوي الصفوف فكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذا مأخوذ من رواية مسلم، (كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يسوي صفوفنا) فكان يسوي الصفوف بنفسه -صلوات الله وسلامه عليه-، فإما أن يسوي ذلك بنفسه أو أن يوكل أحد الناس ليسوي الصفوف.
وأيضاً في رواية مسلم: (حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه) يعني: هذا يحتمل أنه كان يراعيهم في التسوية ويراقبهم، ( إلى أن علم أنهم عقلوا ) عقلوا ذلك وامتثلوه، فهذا يدل على مراقبته لهم - صلوات الله وسلامه عليه-.
(حتى إذا كاد أن يكبر ) أي في مرة من المرات، (فرأى رجلاً بادياً صدره) أي متقدمًا على الصف، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)
الحديث يدل على أنه ينبغي أن نراعي تسوية الصفوف.
يستدل بذلك أيضاً على جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة ....لأنه بعدما أقيمت الصلاة قال الحديث، وإذا كانت هناك حاجة لذلك وقد كره بعض العلماء أن يتكلم الإنسان بعد الإقامة وقبل الصلاة، لكن كما قال النووي -رحمه الله تعالى-: « مذهبنا ومذهب جماهير أهل العلم من الحجاز وغيرهم: جواز الكلام بعد الصلاة وقبل الإحرام بالصلاة»، لكن الأولى هو ترك ذلك إلا لحاجة، قال: وكرهه أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وغيره من الكوفيين، ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة أي على جواز ذلك
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- تكلم بعد إقامة الصلاة وقبل الإحرام بها لحاجته، فيجوز أن يتكلم الإمام بعد إقامة الصلاة وقبل إحرامه بها، إذا وجد ما يقتضي ذلك، ولا يكون ذلك مكروهاً، لكن بعض الناس بعد إقامة الصلاة قد يوجه للناس كلاماً ليسوا في حاجة إليه في ذلك الوقت، يتقدم بكلمة, بموعظة أو ما شابه ذلك في هذا، وقد يأخذ ذلك أمراً راتباً يفعله دائماً بعد إقامة الصلاة وقبل الدخول فيخشى أن يكون ذلك ابتداعًا لمداومته واستمراره على هذا الفعل.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- : (أن جدته مُليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلِّ لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف) ولمسلم: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى به وبأمه ( فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا)
المصنف -رحمه الله تعالى- أيضاً ذكر هذا الحديث ليبين الاصطفاف عندما يكون مع الإمام رجل وامرأة، كيف يصطفون، أو رجل وصبي وامرأة، فحديث أنس : (أن جدته مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته) فيستفاد من هذا الحديث: ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من التواضع وإجابة دعوة الداعي، وأيضاً يستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة، فإجابة الوليمة واجبة والوليمة هي طعام العرس، (إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم: (من دعي إلى وليمة عرس فليجب)، فوليمة العرس واجبة الإجابة، أما غيرها فليس واجباً.
فيستدل بذلك أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أجاب مليكة جدة أنس, وأيضاً على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم إلى غير الوليمة، أي وإن لم تكن واجبة.
وفيه أيضاً جواز الصلاة للتعليم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (قوموا فلأصلِّ لكم) يعني للتعليم، أو لحصول البركة في المكان، لصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا المكان أو بالاجتماع فيه، لكن (قوموا فلأصلِّ لكم) الصلاة لله -عز وجل- والصلاة تعظيم لأمر الله -تبارك وتعالى-، وهنا نوى النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذه الصلاة أن يعلمه, فجاز أن ننوي ننوي مع أن تكون الصلاة تعظيماً لله -عز وجل-، أن تكون أيضاً تعليماً؛ لأنه قال: (قوموا فلأصلِّ لكم) أي: لأعلمكم الصلاة، فيجوز ما يسميه العلماء بالتشريك في النية، شرك مع نيته أن تكون هذه الصلاة لله، أن يعلم بها الناس أيضاً، فهذا أيضاً لأمر دينه، تعليمهم هذا أمر ديني، فليس ذلك من الرياء المحبط للعمل، إن كان مرجع ذلك إلى أمر ديني أو البركة التي يستعان بهما على الدين .
وقول أنس في الحديث: (فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبِس)
(من طول ما لُبِس) أي: من طول ما افترش للجلوس عليه .
وفرع العلماء على هذه المسألة أمورًا: منها إذا حلف بعض الناس ألا يلبس ثوباً معيناً ثم افترشه وجلس عليه، هل يحنث أم لا؟ فمن قال: إن الافتراش هذا يطلق على اللباس، قال: يحنث، وآخرون قالوا: لا يحنث؛ لأن الأيمان مبنية على العرف، ولا يسمى ذلك في العرف لباساً، والمسألة فيها خلاف، لكن هي فرعت على أنه من هذا اللفظ في الحديث: (قد اسود من طول ما لُبِس) والافتراش يطلق على اللباس أيضاً.
وأيضاً فرعوا على ذلك أن افتراش الحرير للرجال يحرم، وقد ورد فيه نص في صحيح البخاري النهي عن الجلوس على الحرير، نهى الرجال عن لبس الحرير، وأيضاً نص عن الجلوس على الحرير، وإن لم يأتِ النص فقد يفهم من ذلك.
قال: ( فنضحته بماء) النضح يطلق على الغسل ويطلق على ما دون الغسل فيحتمل أنه أراد أن يغسل ويحتمل أنه أراد أن ينضح أو يرش ماءً فقط، فيكون الذي فعله إما لمصلحة دنيوية وهي تليين الحصير وتهييؤه للجلوس عليه ولصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه، أو لمصلحة دينية أنه يطهره أو ما شابه ذلك .
ثم قال في الحديث: ( فصففت أنا واليتيم وراءه ) إذن هو وقف مع اليتيم في صف وراء الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فلو كان هناك رجل وصبي فيقفان خلف الإمام وإن كان معهما امرأة فتقف خلف الرجل والصبي، ففيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي، أيضاً قال: (ثم انصرف) يعني في الحديث ( فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف) (ثم انصرف) أي: انصرف من الصلاة هذا هو الظاهر، أو انصر من المكان، ( ثم انصرف) على قول الأحناف أنه لا يجب التسليم في آخر الصلاة فيحملون القول: ( ثم انصرف)، أي: انصرف من البيت، وجماهير أهل العلم على أن السلام ركن من أركان الصلاة، لكن في المسألة خلاف.
وأيضاً في الحديث جواز الاجتماع في النوافل خلف إمام، يعني أن يجتمع قوم ويصلون نافلة، دون أن يكون ذلك راتباً فإذا اجتمع القوم وأرادوا أن يصلوا نافلة فلا بأس أن يقدموا أحدهم ليصلي بهم، لكن لا يتخذوا ذلك عادة حتى لا يكون بدعة كما ذكرنا من قبل.
وأيضاً فيه دليل على صحة صلاة الصبي الذي هو اليتيم، وليس من شروط صحة الصلاة البلوغ، ولكن من شروط صحة الصلاة التمييزلا البلوغ، و من شروط وجوبها: البلوغ.



قال المصنف -رحمه الله تعالى-: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه)
في حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- يقول: إنه (بات عند خالته ميمونة فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل قال: فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه)، فيستفاد من الحديث أن للصبي موقفاً مع الإمام في الصف, وهو أنه يكون عن يمين الإمام، وإذا أُخذ بما ورد في غير هذه الرواية من أنه دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، أنه يقول: (فقام -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل فقمت عن يساره) فظاهر ذلك أنه ابتدأ الصلاة معه.
وفي رواية أخرى: (أنه دخل بعدما دخل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الصلاة)، فيكون في ذلك دليل على جواز الشروع في الائتمام بما لم ينوِ الإمامة يعني إذا كان الإنسان يصلي منفرداً فهو لم ينوِ الإمامة، فإذا دخل معه أحد الناس جاز أن يصير إماماً بعد أن كان منفرداً، فهذا فيه دليل على الائتمام بمن لم ينوِ الإمامة، منفرد وتدخل خلفه، وفيه دليل أيضاً على أن موقف المأموم الواحد من الإمام عن يمين الإمام، وفيه دليل أيضاً على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها، لِمَ؟ لأنه أخذ برأس ابن عباس -رضي الله عنهما- وأداره من يساره إلى يمينه.
أيضاً قد يستفاد انفراد ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو يحركه النبي -صلى الله عليه وسلم- من يساره إلى يمينه، هل يدل ذلك على صحة صلاة المنفرد خلف الصف؛ لأن بعض أهل العلم استنتج من هذا الحديث أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح، إذا أتى إنسان في جماعة وصلى في صف وحده، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) فاستدل بعضهم من حديث ابن عباس أنه تصح صلاته المنفرد خلف الصف ؛ لأنه عندما حركه النبي -صلى الله عليه وسلم- من يساره إلى يمينه هي لفترة كان منفرداً وبنى على هذه الصلاة ولم يستأنف ولم يدخل في الصلاة من جديد، فصححوا صلاة المنفرد بذلك وحملوا قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) على الكمال وعلى التمام، مثل: (لا صلاة بحضرة طعام) فحملوا ذلك على التمام والكمال، لا على الصحة.
وأيضاً : (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد)، هذا أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ ناصر -رحمه الله تعالى-.
وذهب أكثر أهل العلم على أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح، لكن ذهب الإمام أحمد في رواية على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح .
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: إن صلاة المنفرد خلف الصف أيضاً لا تصح إلا لعذر، فإذا جاء المرء ولم يجد فرجة في الصف، ولم يجد مكاناً يصلي فيصلي منفرداً، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فإذا كان الاصطفاف واجباً والجماعة واجبة وتعذر أن يجمع بين الاصطفاف وبين الجماعة فإذا تعارضت الواجبات يقدم أوجبها، فإذا تعارض أن يصلي جماعة وأن يصطف، فيسقط الاصطفاف ويصلي جماعة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولعل ذلك هو القول الوسط في هذه الأقوال.
وكما هو معلوم أن ترك الواجب لعذر لا يبطل الصلاة، والقاعدة: « أنه لا واجب مع العجز »، قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
وأيضاً من الفوائد المتعلق بالاصطفاف هل الصلاة أمام الإمام تصح أم لا؟
في مذهب أحمد -رحمه الله تعالى- أن الصلاة أمام الإمام لا تصح لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم يكن في موضع من المواضع أن أحداً صلى أمامه.
عند مالك -رحمه الله تعالى-: تصح الصلاة أَمَامَ الإمام أو قُدَّامَ الإمام مع الكراهة وتزول هذه الكراهة للضرورة، وحجة مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يوجد نهي والوارد في ذلك حكاية أفعال، وحكايات الأفعال لا تدل على الوجوب، وأنه لو عمل خلاف ذلك لا يدل على أنه باطل.
وتوسط ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وقال: أما الصلاة قدام الإمام تصح للضرورة، فإذا كان الجمع كثيرًا جداً وقد يتصور ذلك في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أيام الحج فإذا كان الجمع كبيراً وتعذر للناس ألا يصلوا إلا بهذه الصورة فتصح صلاتهم على قول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-.
أيضاً الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، قال البعض ببطلان الصلاة، وأكثر أهل العلم على صحة الصلاة وحديث ابن عباس يدل على ذلك، لأنه افتتح الصلاة وصلى عن يسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم بعد ذلك حوله إلى يمينه، فلو كانت باطلة، فهو عقد الصلاة في يساره فدل على صحة الصلاة، لو فرض أن بعض الناس جهل وصلى عن يسار الإمام فصلاته صحيحة، لكن ذلك خلاف السنة.
أيضاً من الفوائد: إذا كان بينك وبين الإمام حائط، أو سترة، هل يصح الائتمام به أم لا؟
بوب البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه على ذلك قال: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، ونقل عدة آثار عن الحسن وعن أبي مجلز، قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبين الإمام نهر. ويقول أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام .
والمسالة ذات خلاف شهير ومنهم من فرق بين المسجد وغيره، أنه يجوز أن يصلي في آخر المسجد والصفوف في أول المسجد .
بمعنى إذا اجتمع قوم وصلوا في صف في آخر المسجد والصفوف لم تصل إلى هذا الحد، تصح عند البعض والبعض الآخر قال: الاصطفاف واجب، وهو الأولى، أن الاصطفاف واجب وهذا يأتي أيضاً في معنى تسوية الصفوف أن يكون الصف وراء الصف، ولا يدع مكاناً واسعاً بين الصف وبين الآخر.
لكن المسألة فيها خلاف:
فمنهم من قال: إنه لا يشترط توالي الصفوف في المسجد، ومنهم من قال أيضاً: لا يشترط ولو كان خارج المسجد، لهذه الآثار التي وردت، وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه آثاراً في المنع من ذلك، وآثاراً في الرخصة في ذلك، وآثار الرخصة في ذلك أكثر وأصح، ولعل ذلك يكون لضيق المسجد أو لعذر أو غير ذلك، وإلا فالواجب هو الاصطفاف في المسجد، وتحمل هذه الآثار الواردة على حالة الضرورة والعذر ففي هذه الحالة يجوز.



باب الإمامة
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب الإمامة: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار)
في هذا الباب يتكلم المصنف -رحمه الله تعالى- عن أحكام الإمامة
وفي هذا الحديث يبين منع تقدم المأموم على الإمام، ألا يتقدم المأموم على إمامه في حركات الصلاة، فيذكر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار).
الحديث يدل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع، هذا منصوص في الحديث، (يرفع رأسه قبل الإمام) أي الرفع من الركوع، أو الرفع من السجود .
والمنع لذلك أي يحرم عليه هذا، ودليل ذلك هو التوعد على هذا الفعل: (أما يخشى الذي يفعل ذلك أن يحول الله رأسه رأس حمار) ولا يكون التوعد بذلك إلا على ممنوع، إلا على فعل محرم، فيحرم على المأموم أن يسبق الإمام في الرفع من الركوع، والرفع من السجود، ويقاس عليه أيضاً السبق في الخفض، فيحرم عليه أن يهوي راكعاً قبل الإمام، أو أن يهوي ساجداً قبل الإمام، أي لا يسبق الإمام، فيحرم على المأموم أن يسبق إمامه في حركات الصلاة .
وقوله النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار) ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد، لكن ليس فيه دليل على وقوعه ولابد، لأنه قوله: (أما يخشى) والظاهر أن هذا الوعيد لمن فعل ذلك متعمداً أما من فعل ذلك ساهياً أو ناسياً فلا إثم عليه (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، فهذا الوعيد لمن فعل ذلك متعمداً، أما من رفع رأسه ظاناً أن الإمام رفع ، فهذا لا إثم عليه، لأنه فعل ذلك مخطئاً والله -تبارك وتعالى- رفع الخطأ عن الأمة.
وقوله -صلوات الله وسلامه عليه- في الحديث: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار) هذا يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، أن يحول حقيقةً صورة هذا إلى حمار، ويحتمل أن ذلك أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فيستعار هذا المعنى أيضاً للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام، والجهل إما أنه يجهل العلم بهذا الشيء أو يعلمه ولا يعمل به، وهذا يطلق عليه أيضاً الجهل مجازاً من باب نفي الشيء لنفس ثمرته، إذا علم ينبغي أن يعمل، فلما لم يعمل فما زال الجهل لاصقاً به.
يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: ربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الظاهر لم يقع، مع كثرة مخالفة المأمومين وسبق الإمام. لكن الأصل في الكلام الحقيقة، فالأصل: هو أن هذا التحويل يكون حقيقة، وقد ذكر ابن الملقن -رحمه الله تعالى-: أن ذلك حدث في عصر من العصور في أزمنة قديمة في شخص أو شخصين، وتحولت رأسه إلى رأس حمار، وكما يقول ابن حجر الهيثمي في فهرسته: إن هذا التحويل مطلق في الأزمنة، لم يقيده النبي -صلى الله عليه وسلم- بزمن ما. (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار) قد يكون ذلك في الدنيا، قد يكون ذلك في البرزخ، قد يكون ذلك في الآخرة، وقد يكون هذا لبعض الناس في الدنيا، ولبعضهم في البرزخ، ولبعضهم في الآخرة، وتترجح الحقيقة لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وتترجح أيضاً بأنه ورد في بعض الروايات (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب) في بعض الروايات: (رأس شيطان) بدل من (رأس حمار).


لورفع إنسان رأسه قبل الإمام متعمداً فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟
ذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ومعه الظاهرية إلى بطلان صلاة من رفع رأسه قبل الإمام متعمداً، وقال الإمام أحمد: لو صحت صلاته يرجى له ثواب، ولا يخشى عليه عقاب، ولكن جماهير أهل العلم على أن الصلاة صحيحة مع الإثم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كَبَّرَّ فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيته وهو شاكٍٍ فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف قال: إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: باب الإمامة
أي يتكلم عن أحكام الإمامة في هذا الباب وذكر فيه أنه ينبغي للمأموم أن يتبع الإمام ولا يسبقه وأن سبق المأموم للإمام حرام، وذكر الحديث الأول ثم ذكر الحديث الثاني والثالث في الباب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كَبَّرَّ فكبروا، وإذا ركع فاركعوا ....... ) إلى آخر الحديث، والحديث الثالث في الباب أيضاً هو في أن الإمام ( جعل ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا........) إلى آخر الحديث.
الكلام عن حديث أبي هريرة، وحديث عائشة -رضي الله عنهما- من وجوه:
الوجه الأول: اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأنه قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا) إلى آخر الحديث، فقالوا: إنه لا ينبغي للمأموم أن يختلف عن الإمام حتى في النية، يعني ظاهراً وباطناً لا يختلف عنه، (فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا) وإذا نوى فانوا مثل ما نوى .
فمنعوا صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني لا يصلي أحد فرضًا خلف إنسان يصلي سنة، فمنع ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما، واستدلوا بهذا الحديث، أو من أدلتهم هذا الحديث .
وجعلوا اختلاف النيات داخلاً تحت قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ) .
وذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- والمشهور من مذهب أحمد، وغيرهما من أهل العلم إلى جواز اختلاف المأموم عن الإمام في النية واستدلوا بحديث معاذ في الصحيح : (كان يصلي العشاء خلف الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويذهب ويصلي بقومه)، فهو يصلي نافلة والمصلون خلفه فرضاً، وأيضاً في حديث أبي سعيد: (جاء رجل متأخراً في صلاة الفجر عن صلاة الجماعة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألا رجل يتصدق على هذا؟) فأيضاً اختلفت النية بين الإمام والمأموم، وإن كان قد يقال في هذا: إن الإمام مفترض والمأموم متنفل، لكن في حديث معاذ كان متنفلاً؛ لأنه يصلي خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفرض ثم يذهب ويصلي بالقوم فهي له نافلة، والقوم يصلون فرضاً، فكانت صلاة معاذ نافلة -رضي الله عنه- وصلاة القوم فريضة، فهنا صحت صلاة المفترض خلف المتنفل، وفي الأحاديث الأخر أيضاً: (الرجلان اللذان صليا في رحلهما وأتوا إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقالا: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد قوم فصليا معهم، أو فإنها لكم نافلة)، فهنا أيضاً القوم يصلون فرضاً وهم يصلون نفلاً فاختلفت النية بين الإمام والمأموم فاستدل هؤلاء العلماء أنه يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم سواء كان الإمام مفترضًا أو متنفلاً، والمأموم كذلك.
قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا) وكذلك (وإذا سجد فاسجدوا)، الفاء في قوله: (فإذا ركع فاركعوا) تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام؛ لأن الفاء تفتضي التعقيب مباشرة فلا يتأخر عنه، وقد ذكرنا من قبل أن يحرم أن يسبق الإمام، وقال الفقهاء أيضاً: مساواته مكروهة، فينبغي أن يتأخر عنه يسيراً، ولا يساويه ولا يسبقه.
وقوله: (إذا قال: سمع الله لمن حمد، فقولوا: ربنا ولك الحمد) فيستدل به من يقول: إن التسميع مختص بالإمام فإن قوله: (ربنا ولك الحمد) مختص بالمأموم، أنه قال: (إذا قال: سمع الله لمن حمده ، فقولوا: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد)، فقالوا: إن التسميع للإمام وقول: (ربنا ولك الحمد) للمأموم، وطائفة من أهل العلم قالت: يجمع الإمام والمأموم بين قول: (سمع الله لمن حمده) (ربنا ولك الحمد)، وهذا أولى من القول الثاني.
أيضاً في بعض الروايات: (ربنا ولك الحمد) وفي بعضها: (ربنا لك الحمد) يعني بعض الروايات أثبتت الواو، وبعض الروايات لم تثبت الواو، فمن أهل العلم من رجح رواية إثبات الواو على رواية عدم إثبات الواو، يقول: (ربنا ولك الحمد) وآخرون قالوا: يقول: (ربنا لك الحمد) وكما يقول النووي -رحمه الله تعالى-: إن الاختلاف في الروايات اختلاف في الاختيار، لا اختلاف في الجواز، وإلا فالروايتان ثابتتان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيجوز أن يقول: (ربنا لك الحمد)، أو (ربنا ولك الحمد)، لكن رجح ابن القيم -رحمه الله تعالى- أنه لا ينبغي أن تهمل زيادة الواو فإنها تصيير الكلام كجملتين، لما أنت تقول: ( ربنا لك الحمد) فهذه جملة واحدة، لكن (ربنا ولك الحمد) صارت جملتين، كأنك تقول: (ربنا) استجب (ولك الحمد)، (ربنا ولك الحمد) فيكون المعنى فيها أكثر بزيادة الواو.
أيضاً في الحديث: (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)، هذا أخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام، وهذا قول مالك وأحمد وإسحاق والبخاري، أنه يجوز للمأمومين مع القدرة على القيام أن يصلوا جالسين خلف الإمام الجالس لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذراً في إسقاط ركن القيام، وقدموا المتابعة على هذا الركن، ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك، وقال النووي: وهو قول الشافعي وقول جمهور السلف أنه لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد إلا قائماً .
وهناك قول ثالث وهو رواية عن مالك: أنه لا تجوز الصلاة خلف الإمام القاعد، لا قاعداً ولا قائماً، وكأنه جعل ذلك خاصاً برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه صلى قاعداً معنا وهذا الحديث صحيح: أنه صلى قاعداً وصلى خلفه الناس قياماً مرة وقعوداً مرة، صلوا في بداية الأمر قعودًا أشار إليهم أن اقعدوا وفي مرض موته صلوا خلفه قياماً، فكأنه جعل ذلك خاصاً برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
فقول أكثر الفقهاء: إنه لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد إلا قائماً، وكيف وجهوا هذا الحديث: (إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون) بعدة طرق يعني اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث بعدة طرق:
الطريق الأول: أنهم ادعوا كون الحديث منسوخاً وناسخ ذلك هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في مرض موته صلى قاعداً وهم قيام، وأبو بكر يعلمهم بأفعال صلاته -صلى الله عليه وآله وسلم- وهذا بناءً على أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان الإمام وأن أبا بكر -رضي الله عنه- كان مأموماً في تلك الصلاة، وقد وقع في ذلك خلاف، هل الإمام هو أبو بكر، أم هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الصلاة ابتدأت بإمامة أبي بكر، ثم بعد ذلك خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم يصلون فجاء إلى أبي بكر وجلس بجواره، فهل جلس عن يمينه؟ أم جلس عن شماله؟ اختلف الناس في ذلك، وللاختلاف في هذا قالوا: من الإمام؟ أو اختلفوا من الإمام؟
لكن في صحيح البخاري: (أنهم أجلساه عن يساره)، يعني : (خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يتهادى على رجلين فأجلساه عن يساره) فمعنى ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان الإمام وكان أبو بكر هو المأموم؛ لأنه صار عن يمين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي لفظ في البخاري أيضاً: (فجعل أبو بكر يصلي بالناس قائماً) وفي لفظ: (يأتم بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قاعد) فدلت هذه النصوص على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان هو الإمام وكان أبو بكر مأموماً ينقل إلى الناس صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل ذلك على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى قاعداً، وصلى خلفه الناس قياماً.
فالذين قالوا: إنه لا تجوز ادعوا النسخ في هذا الحديث.
وأيضاً استدلوا بحديث: (لا يؤمنَّ أحد بعدي جالساً)، لكن هذا الحديث ضعف أهل العلم فيه جابر بن زيد، وقالوا فيه: إنه متروك.
وأيضاً استدلوا بأن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- كانوا دائماً يصلون من قيام وما صلوا قعوداً, وأيضاً رد على هذا أن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، هذا طريقهم الأول في الرد على إمامة القاعد للقاعدين، أو قعود الناس خلف الإمام القاعد.
الطريق الثاني: في الجواب للمانعين: أن ذلك مخصوص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والأصل هو عدم الخصوص حتى يأتي دليل يدل على الخصوص.
الطريق الثالث: الذي يرد به هذا الحديث في الصحيح: هو التأويل، فقالوا: يحمل على أنه (إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً ) على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا، وإذا كان في حالة القيام فقوموا، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا)
وكما يقول: ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: وهذا بعيد، وقد ورد في الأحاديث وطرقها ما ينفي هذا التأويل مثل ما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- الآتي: (أنه أشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا) فهذا ينفي هذا التأويل.
فالراجح في هذا هو القول الأول: وهو الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة وقد جمع الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- بين الحديثين في ذلك، وقال هو حديث: (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى قاعداً في مرضه في البداية ثم أشار إليهم أن اقعدوا)، وفي مرض موته في آخر الأمرين: (صلوا خلفه قياماً وهو قاعد)
فقال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: إن الحديثين يتنزلان على حالتين:
- الحالة الأولى: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه، فيصلون خلفه قعوداً، الإمام الراتب مرض مرض يرجى برؤه، أي يرجى الشفاء منه، وصلى قاعداً في بداية الصلاة، صلوا خلفه قعوداً.
- الحالة الثانية: إذا ابتدأ الراتب الصلاة قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً، حتى ولو طرأ عليه ما يقتضي أن يصلي جالساً.
للجمع بين الأحاديث؛ لأن في الحالة الأولى الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى جالساً في بداية الصلاة، وأشار إليهم أن صلوا جلوساً.
وفي الحديث الثاني أو الحديث الآخر في مرض موته: أنهم ابتدؤوا الصلاة مع أبي بكر -رضي الله عنهم- قياماً ثم بعد ذلك جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأَمَّ الناس وهو جالس فقال: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً ثم انتابه شيء في صلاته وجلس فإنهم يتمون الصلاة قياماً وهذا جمع بين الأحاديث.
وقد ذكر ابن حجر هذا الجمع ورجحه وأيضاً نقل عن بعضهم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك عند مرض موته، ليبين جواز قيام المأموم خلف الإمام القاعد، وأنه الأفضل والأولى أن يصلي خلفه جالساً، مع جواز أن يقوم، هذا الجمع في الأحاديث الموجودة .
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت

تابع باب الامامة
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري -رضي الله عنه- قال: ( حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهره حتى يقع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ساجدا، ثم نقع سجودا بعده ) ).
تأخر المأموم في الاقتداء عن فعل الإمام حتى يتلبس الإمام بالركن.

فالحديث يدل على تأخر الصحابة -رضي الله عنهم- في الاقتداء عن فعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه، لا حين يشرع في الهوي إلى الركن، بعدما يتلبس بالركن وينتقل إليه يبتدئون هم الحركة.
وفي هذا دليل على طول الطمأنينية من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ( فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ) فهذا يدل على أن المأموم يتأخر عن الإمام حتى يتلبس الإمام بالركن.
وقد علمنا أنه يحرم على المأموم أن يسبق الإمام، وذكرنا أن الفقهاء قالوا أيضاً: يكره أن نساوي الإمام في الحركة، وأيضاً لا يتأخر عنه بأكثر من حركة ( إذا ركع فاركعوا ) وهذا يقتضي التعقيب وراء حركة الإمام، الفاء هنا للتعقيب فلا يتأخر عن الإمام بأكثر من ركن.
فأيضاً هذا من أحكام الإمامة في هذا الباب، فلا يتقدم المأموم على الإمام في حركة، ولا يساويه، ولا يتأخر عنه بأكثر من ركن.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ( إذا أمَّن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) .
موضوع هذا الحديث هو: جهر الإمام بالتأمين، كما هو واضح في الحديث ( إذا أمن الإمام ) فالحديث يدل على أن الإمام يؤَمِّن.
وهو اختيار الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- واختيار غيره أيضاً من أهل العلم، واختار الإمام مالك -رحمه الله تعالى- أن التأمين للمأمومين وأن الإمام لا يؤَمِّن.
وأيضاً لعله يُؤخذ من نص الحديث أن الإمام يجهر بالتأمين أنه قال: (إذا أمن الإمام فأمنوا ) فإنه -صلوات الله وسلامه عليه- علق تأمين المأمومين بتأمين الإمام، فلابد أن يكونوا عالمين به، وذلك لا يكون إلا بالسماع من الإمام.
والذين قالوا: إن الإمام لا يؤمن. أوَّلوا قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ( إذا أمن الإمام ) فهذا صريح أن الإمام يؤَمِّن، أوَّلوا على بلوغه إلى موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة، أي: إذا قال: ﴿ وَلاَ الضَّالِّين ﴾ فقولوا آمين، أي: أنه إذا بلغ التأمين فأمِّنوا، يعني استدلالا باللغة إذا قيل: إن الرجل أنجد، أي: وصل أو بلغ نجدا، وإذا قيل: إن الرجل أتهم بلغ تهامة، وإذا أحرم، أي: بلغ الحرم، فـ ( إذا أمَّن ) أي: إذا بلغ التأمين ( فأمِّنوا ) على هذا يكون هذا الكلام مجازا، والذي جعلهم يقولون ذلك في حديث آخر ( إذا قال الإمام: ﴿ وَلاَ الضَّالِّين ﴾ فقولوا: آمين ) فإن وُجد دليل يرجح قولهم وإلا فالأصل هو الحقيقة، والأصل عدم المجاز، فهم استدلوا برواية أبي صالح عن أبي هريرة عند البخاري ( إذا قال الإمام: ﴿ وَلاَ الضَّالِّين﴾ فقولوا: آمين ) قالوا: والجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله: ( إذا أمن الإمام ) على المجاز جمعا بين هذه الرواية وهذه الرواية. ورَدَّ الجمهور هذا الجمع بأن المراد بقوله: ( إذا أمن الإمام ) أي: إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معاً.
واستدل مالكا -رحمه الله تعالى- بعمل أهل المدينة كما يقول ابن دقيق العيد -عليه رحمة الله تعالى- ورجح مذهبه بذلك.
فالحديث دليل على أن الإمام يؤَمِّن، وأيضاً دلالة الحديث على أن الإمام يؤَمِّن ويجهر بالتأمين؛ لأنه يُمكن أن يؤَمِّن ولا يجهر بالتأمين: ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ) فدليل الجهر استدل عليه البخاري -رحمه الله تعالى- بهذا الحديث، فترجم عليه الجهر بالتأمين وساق حديث أبي هريرة لأنه علق تأمين الناس بتأمين الإمام ولا يكون ذلك إلا بسماع تأمين الإمام.
وخالف آخرون وقالوا: يُسر مطلقاً. أي: يسر بالتأمين مطلقاً، لكن الظاهر هنا أن الإمام يؤَمِّن والمأمون يؤَمِّن معه؛ لظاهر الحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ( إذا أمن الإمام فأمنوا ).
وأيضاً في الحديث موافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة مَن فَعَلَ ذلك (غفر له ما تقدم من ذنبه ) كما قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- والموافقة هنا يعني ( من وافق تأمينه تأمين الملائكة ) إذن تأمين الإمام وتأمين المأمومين؛ لأنه قلنا: إن الإمام يؤَمِّن مع المأمومين، فإذا وافق تأمين الإمام وتأمين المأمومين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبهم.
هذه الموافقة هل هي الموافقة في الزمان؟ إذا وافق وقت تأمين الملائكة وقت تأمين الإمام والمأمومين غفر له ما تقدم من ذنبهم أم الموافقة في الصفة إخلاص التأمين وغير ذلك؟ فالظاهر أن الموافقة تكون في الزمان، ويحتمل أن تكون في الزمان والصفة، لكن الأظهر هو أن تكون الموافقة في الزمان ( فإذا أمن الإمام فأمنوا ) معناه أن الإمام يؤَمِّن والمأمومين يؤَمِّنون معه والأحاديث على هذا وكذلك ( من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) في الوقت وفي الإخلاص على قول، أو في الوقت فقط على الوقت الآخر وهو أظهر لظاهر الحديث.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فلْيُطَوِّل ما شاء ) عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: فما رأيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أمَّ الناس فليوجز؛ فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة )
الحديثان يدلان على أمر الأئمة بالتخفيف مراعاة لأحوال الناس، فحديث أبي هريرة وأبي مسعود يدلان على ذلك، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهي المشقة اللاحقة بالمأمومين؛ فلذلك أمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الأئمة بالتخفيف.
وكما يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: في المسألة بحثان:
الأول أنه لما ذُكِرت العلة وجب أن يتبعها الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيث وُجدت المشقة فالإمام مأمور بالتخفيف، وحيث لا يشق عليه جاز له أن يُطَوِّل ولا يكره التطويل. ومما لا شك هذا يكون في مكان مغلق، لكن في أئمة المساجد فلا يعلم من يأتي فالأصل أنه يخفف، لكن إذا صلى جماعة في مكان مغلق وارتضوا التطويل فلهم ذلك؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
وعلى هذا قال الفقهاء: إذا عُلم من المأموين أنهم يؤثرون التطويل طَوَّل، كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل مثلاً، فإن ذلك وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه ورضوا به.
المبحث الثاني: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية. فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم ويكون خفيفا بالنسبة إلى آخرين، وقال الفقهاء: إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. والمروي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف كما في حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- ( كان يعد خلف النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عشر تسبيحات ) فكأن الصحابة -رضي الله عنهم - لشدة رغبتهم في الخير يقتضي ألا يكون ذلك تطويلا بالنسبة لهم، وهذا إذا فعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك دائماً في صلواته أو في أكثرها، وإن كان خاصا ببعضها أي: ببعض الصلوات فيكون النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- رآى أنهم في هذه الحالة مستعدين للتطويل فطوَّل بهم، وفي حالة أخرى الأمر لا يحتمل ذلك فلم يطول بهم.
وعلى هذا تجتمع الأحاديث؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- صلى مرة في المغرب بالأعراف ومرة بالطور، ومما لا شك هذه صور طويلة فصلى بها، لكن لم يكن ذلك غالب أحواله -صلوات الله وسلامه عليه- غالبًا كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل؛ ولذلك نقل ذلك مرة فعَلَه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلعله علم من أحوال الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم مستعدون للتطويل في ذلك الوقت وإلا فالأصل هو التخيف.
لذلك يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: « الشيء قد يكون طويلاً أو يكون خفيفا بالنسبة لعادة قوم طويل وبالنسبة لعادة آخرين خفيف » فيكون على هذا التطويل والتخفيف أمرا نسبيا. فعلى هذا ينبغي للأئمة مطلقاً ألا يطيلوا إذا كانوا في مكان غير مغلق، أما إذا كانوا في مكان مغلق فهذا على حسب أحوال القوم إن رضوا التطويل طولوا وإلا فلا.
 
أعلى