الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
دروس وفتاوى سؤال من حاج .. لابن عثيمين
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 54334" data-attributes="member: 329"><p>[font=&quot] [/font]</p><p> [font=&quot]<strong>أعلى النموذج</strong>[/font]<strong>[font=&quot][/font]</strong></p><p> </p><p> [font=&quot]<strong>حكم قول المرأة لزوجها: (أنت حرام علي إذا لم تفعل كذا)</strong>[/font]<strong>[font=&quot][/font]</strong></p><p> [font=&quot]السؤال: امرأة تقول لزوجها: إن لم تحول من البيت الذي أنت فيه فأنت حرام عليَّ, فاتضح فيما بعد أنه أسكنها في منزل ليس المنزل المقصود, وحتى الآن لم يدخل عليها؟ الشيخ: لا, خلِّه يدخل عليها. السائل: ولا مانع؟ الشيخ: ولا مانع، وهي تكفِّر كفارة يمين. السائل: اسمها: كفارة اليمين؟ الشيخ: هي عليها كفارة يمين. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: فهو يدخل عليها ولا عليه شيء. السائل: ولا عليه شيء؟ الشيخ: نعم. السائل: الله يبارك فيك. [/font][font=&quot][/font]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 54334, member: 329"] [color=windowtext][font="] [/font][/color] [color=windowtext][font="][b]أعلى النموذج[/b][/font][/color][b][color=windowtext][font="][/font][/color][/b] [color=windowtext][font="][b]حكم قول المرأة لزوجها: (أنت حرام علي إذا لم تفعل كذا)[/b][/font][/color][b][color=windowtext][font="][/font][/color][/b] [color=windowtext][font="]السؤال: امرأة تقول لزوجها: إن لم تحول من البيت الذي أنت فيه فأنت حرام عليَّ, فاتضح فيما بعد أنه أسكنها في منزل ليس المنزل المقصود, وحتى الآن لم يدخل عليها؟ الشيخ: لا, خلِّه يدخل عليها. السائل: ولا مانع؟ الشيخ: ولا مانع، وهي تكفِّر كفارة يمين. السائل: اسمها: كفارة اليمين؟ الشيخ: هي عليها كفارة يمين. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: فهو يدخل عليها ولا عليه شيء. السائل: ولا عليه شيء؟ الشيخ: نعم. السائل: الله يبارك فيك. [/font][/color][color=windowtext][font="][/font][/color] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
دروس وفتاوى سؤال من حاج .. لابن عثيمين