الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
(أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ) للشَّيخِ "مُصطَفى العَدويّ"
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="تسابيح ساجدة" data-source="post: 53475" data-attributes="member: 47"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0000ff">(أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ) للشَّيخِ "مُصطَفى العَدويّ" </span></span></span></p><p></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span style="color: black"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: darkorchid">أبو همام السعدي</span> </span></span></span></p><p> </p><p> </p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: black">الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين , وصحبه وسلم آجمعين, وبعدُ:</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: black">هذه بعض المسائل المفيدة, والأحكام فريدةٌ, في " أحكام الحجِّ ", ألقاها فضيلة الشيخ " مصطفى العدوي " ضمن ~أحكام النساء~ فأجادَ الشيخ بذكرِ بعض الفوائدِ المتعلقةِ فيه. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="color: maroon"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: black">وأوردتُ بعدَ ذلك بعض "أحكام العيدين", ألقاها فضيلة الشيخ " مصطفى العدوي " ضمن ~أحكام النساء~ أردفتها ضمن هذه المسائل لعلميتها ولخشية كثرةِ المقالاتِ في مثل هذا الأمر...</span> </span></span></span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: red">(أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ)</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">قال الشيخُ –حفظه الله-: </span></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> الحجُّ مفروضٌ على النساءِ كالرجال [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا] وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: black">وهو أحدُ أركانِ الإسلام, وهذه بعضُ المسائل في الحج: </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: red">(1) هل الحج على الفور؟</span><span style="color: black"> ذهبَ فريقٌ من العلماءِ أنهُ على الفورِ, لأنَّ الله علَّق الوجوبَ على الاستطاعةِ فمتى استطاعَتِ المرأة الحج وجبَ عليها, وقال بعضهم: يجوزُ التأخير إن عرضتْ عوارض, لأنَّ النبي –عليه السلام- لم يحجّ من فورِ فرضيَّتهِ, فمن يقول بأنًّ الحج على الفورِ: فلا يشترطُ ولا تلزم باستئذانَ زوجها, على أنَّ الذي ينبغي لها الصبر حتى تخرجَ بما تراهُ مناسباً, ومن يقولُ هو على التراخي فلا تخرجُ حتى تستأذنَ زوجها لأداءِ فريضةِ الحجِّ .</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: blue">*</span><span style="color: black"> أما إن نذرتْ الحجَّ وقد حجتِ الفريضةُ, فإن كانَ النذر بإذنِ الزوجِ فلا فائدةَ من استئذانهِ وليسَ له منعها, أمَّا إن نذرتْ من غيرِ رجوعٍ إلى الزوجِ واستئذانٍ, فإنَّ له منعها. </span></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: blue">*</span><span style="color: black"> أمّا إن كانَ الحج تطوعاً فيجبُ عليها استئذانها من زوجها, في قولِ أكثرِ العلماءِ. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: red">(2)هل يلزم الزوج بنفقة حج زوجته ؟</span><span style="color: black"> الزوجُ غير مجبور على ذلك, إما إن تصدق عليها من مالهِ فهذا مستحبٌ وهو صنيعٌ حسن, ذلكَ أنه قيمها, وعلى المرأة أن تطيِّبَ النفقةَ التي تحجُّ بها, فقد ورد في الحديثِ</span><span style="color: green"> : ذكر النبي –صلى الله عليه وسلم- الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ! و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك</span><span style="color: black">" فيجبُ عليهَا أن تطيِّبَ مالها حتى يقبله الله تعالى . </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: red">(3) هل تجب المحرمية في الحج ؟</span><span style="color: black"> نهى رسول الله عن سفرِ المرأة بلا محرم, وهذا ينتظم في أي سفرٍ من حجٍّ وغيره, </span><span style="color: green">عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عباسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ».</span><span style="color: black"> فجاءتْ مطلقة . </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: black">وورد من حديث أبي ه "ثلاثة أيام بلياليهن" ورواية "يوم وليلة" ورواية "بيومين" من ديثِ أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد. فقال العلماء: رواية ابن عباسٍ العامة هي القاضية على الرواياتِ كلها, فلا يحلّ للمرأة أن تسافرَ –سفراً عرفاً- بلا محرم . </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: black">* أما حجّ المرأة الفريضةِ مع النسوة الثقات, فذهب "أبو حنيفةَ والشافعيُّ ومالك" إلى جوازِ سفرِ المرأة بلا محرمٍ مع نسوةٍ ثقاتٍ, وبأن يكون الطريق آمناً, لقوله "من استطاع" وهذه مستطيعة, وبأنًّ أزواج النبي -عليه السلام- باستثناء زينب بنت جحش: خرجن في زمن عمر مع عثمانَ وعبد الرحمن إلى الحجَّ فكانتْ رفقة آمنة. وبحديث عدي الطائيّ </span><span style="color: green">" يا عدي يوشك إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ"</span><span style="color: black"> يعني : ليسَ معها مَحرمٌ كما أفادَ شرَّح الحديثِ. </span></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: black">وذهب "أحمد" إلى عدم جوازِه للأحاديثِ المتقدمة, وحديث ابن عباسٍ قال:</span><span style="color: green"> "قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ" . </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">تعريف المَحْرم:</span><span style="color: black">ما حرّم على التأبيدِ. كأبيها من النسب والرضاعةِ وأخيها, وأما المحارم المؤقتُون فلا يحلُّ السفرُ معهم, كزوج الأختِ لأنه قد يكلفها, وزوج العمة وزوج الخالةِ. فإنما منعوا من "النكاح" ليسَ إلاَّ </span><span style="color: blue">. </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: black">ويكون المحرمُ "بالغاً" فلا يصحّ من صبيٍ . </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: red">(4)هل المعتدةُ تخرجُ إلى الحجِّ ؟</span><span style="color: black"> إن كانت الاعتداد من "طلقةٍ رجعيةٍ" فتلزم بالبقاءِ في بيتِ زوجها, فلا يحلّ لها الخروج إلى الحجِّ ولا إلى غيرِه أثناء زمن العدةِ,</span><span style="color: blue">[وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ].</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: black">* أما المطلقة البائنةُ –التي لا سكنى لها ولا نفقة- فيجوز لها الخروجُ إلى الحجِّ عند الأكثرين من العلماء .</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: black">* أما المعتدة من وفاةِ زوجها, فإنها تنتظر أربعة أشهرٍ وعشراً, </span><span style="color: blue">[وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] </span><span style="color: black">وفي خروجها إلى الحجِّ قولان: فذهب عليُّ بن أبي طالبٍ وعائشة وجابر بن عبد الله وبن عباس إلى أنها تعتدُّ كيفَ تشاءُ؟ وأينَ تشاءُ؟ لأنَّ الله لم يذكر لها سوى التربص عن الزواج, وكانتْ عائشةُ –رضي الله عنها- تخرجُ نسواتها إلى الحجِّ والعمرةِ وهنَّ في عدَدِهنَّ من وفاةِ أزواجهنَ. وذهب "ابن عمر وأبيهِ وعثمان وابن مسعود" أنها تعتدُّ لزاماً في بيتِ زوجها, ولحديث الفريعة بنت سنانِ –أخت أبي سعيد الخدري- </span><span style="color: green">أنَّزَوْجَهَا خَرَجَ فِى طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِى فَإِنِّى لَمْ يَتْرُكْنِى فِى مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ. فقال لها « امْكُثِى فِى بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ». قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلَنِى عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. </span><span style="color: black">والراجحُ عدمُ صحةِ هذا الحديث. فمن أرادتِ الرخصة أخذت بقولِ عائشة وغيرها, ومن أرادتِ العزيمة أخذت بقول ابن عمر –رضي الله عن الجميع- .</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: black">* وعلى المحرمِ أن يكونَ رفيقاً بأهلِ محارمِهِ, فقال قال عليه السلام لأنجشة في سفرٍ كانَ معها </span><span style="color: green">"رفقاً يا أنجشةُ سوقك بالقوارير"</span><span style="color: black"> وكانَ أنجشةُ طيِّبَ الإنشادِ فإذا أنشدَ أسرعتِ الإبل وفوقها النساء, فقد تقع ! .</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: red">(5)إذا وصلتِ المرأة الميقات ؟</span><span style="color: black"> فأحكامها ما يلي : </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> أن تهلَّ كما يهلّ الرجل, وتلبسُ ما شاءت من (المخيط, النعالِ, الخفين, وتغطية الرأس) اللهمَّ إلاَّ النقابُ والقفازُ (الجونت), إذ قال عليه السلام: </span><span style="color: green">لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.</span><span style="color: black"> وقدر وري مرفوعا وموقوفا على ابن عمر. وتكشفُ المرأة وجهها كالرجالِ لكن تَسدلُ المرأة إن مرَّ الرجال. </span><span style="color: green">فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: black">ويستحبُّ لها قبيل الميقاتِ أن تغتسلَ –سواء كانت حائضة أو نفساء أو طاهراً- لقولِهِ لأسماءِ بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر: </span><span style="color: green">«اغْتَسِلِى وَاسْتَذْفِرِى بِثَوْبٍ وأهلِّي. </span><span style="color: black">وهذا الغسل للتنظّف والتطهر لا لرفع الحدثِ, فصاحبة الحيض أو النفاس تضعُ قطنةً على موضعِ الدمِ حتى لا يسقط الدم</span><span style="color: green">.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black">ويستحبُّ لها التطيّب والتكحل, لكن إن أهلَّتْ بالحج فلا يحلُّ لها كالرجال من التطيّبِ, لأنَّ النبي –صلى الله عليه وسلم- كانَ يتطيَّبُ قبل أن يهلَّ بالحجِّ, ولحديثِ </span><span style="color: green">"وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِى أَمَرَنِى بِهَذَا. قَالَ فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِى صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّى أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ « صَدَقَتْ صَدَقَتْ أنا أمرتها به" </span><span style="color: black">فدلَّ أن الاكتحالَ كالتطيب كان من محظوراتِ الإحرامَ على قول بعضِ الفقهاءِ, وذهبَ بعضهم إلى أنه لا حرجَ من الكحلِ في الإحرامِ لأنَّ الحديث "حادثة عين" ولا يدلّ أنه من "محظوراتِ الإحرام</span><span style="color: green">" .</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">* </span><span style="color: black">وتهلُّ –كما يهلُّ الرجال- من حين ميقاتها, " لبيكَ اللهم لبيك لبيكَ لا شريكَ لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك..." وتختار النسكَ, إن تمتعا: لبيكَ عمرة وإن إقراناً: لبيك عمرة مع حجة وإن إفراداً: لبيكَ حجة. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">* </span><span style="color: black">وإن خشيتْ عدم استطاعتها إكمال الحج, من مرضٍ أو فقدانٍ سفر تقول: اللهم محلي حيث حبستني. يعني: سأتحلّل من المكان الذي أحبسُ فيه عن الفريضة. فحينها لا يكون في ذمتها دم, لأنه من لبَّى بالحجِّ ولم يشترطْ ولم يستطع إكمال الحجِّ فإنه قبل التحلل يذبح ذماً, لقوله </span><span style="color: blue">[فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ]</span><span style="color: black"> لكن إن اشترطَ فإذا تحلّلَ فلا يلزم بالدم. ودليلُ الاشتراطِ حديث الصحيحين:</span><span style="color: green"> عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِيو قُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي</span><span style="color: black">. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">* </span><span style="color: black">ويجوز لها لبس السراويل وأن تختضب –الحناء- لعدم ورودِ نصٍّ في حرمته, إلا أن يكون الخضابُ مطيَّباً فلا يحل للطيب. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> ويجوز لها لبس ما شاءتْ من الحليِّ ما لم تفتنْ بالحليِّ الرجالَ, لعدم ورودِ دليلٍ على حرمةِ لبسه أثناء إحرامها .</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> وتبقى ملبيّة في طريقها إلاَّ أنها لا ترفعُ صوتَهَا, كما يفعلُ الرجل في تلبيتهم, لقوله في الصلاة: من رابه شيئا فليسبح وإنما التصفيق للنساءِ. وقيل: ترفع صوتها لقول جبريل للنبي –عليه السلام-: مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية, وكانتْ عائشة ترفع صوتها بالتلبية وكانَ معاوية ينكر عليه. وأعدلُ الأقوال: إن لبَّت في حضور الرجال تخفضُ صوتها بالتلبيةِ, وإن كانت بعيدة عن محضرِ الرجالِ ترفع صوتها بالتلبية. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">* </span><span style="color: black">ويختلف النساء عن الرجال في حالِ قدومهم البيتَ فالرجلُ يبدأ بالرمل في طوافِ القدوم (وهو المشي سريعاً في الثلاثة الأشواط الأول) إلاَّ أن المرأةَ ليسَ عليها الرمل. وإن خشي عليها زوجها الضياع صارَ معها حتى لا تفقدُ.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> وتذهب المرأة إلى منىً كحالِ الرجل سواء بسواء, لكن الحائض والنفساء تفعل ما تشاءُ إلا الطواف بالبيتِ, لقوله –عليه السلام- لعائشة: افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيتِ .</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> وتنطلق إلى مزدلفة, ورخّص لها الانصراف بعد غروبِ القمر –منتصف الليلِ- لقول أسماء: رُخِّص للظعن في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد غيابِ القمر. فتصلي المرأة المغرب والعشاء جمعاً ثم تتجه إلى منىً. وغيابُ القمر مسألة تقريبية, فبعضُ النساءِ انطلقنَ بعد غيابِ القمر ونساءٌ انطلقنَ بعد شطرٍ من الليل. ويجدرُ التنبيهُ أنَّ الأذان والإقامةَ " سنة " مع استحبابهما.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> أما الرجالُ فإنهم يمكثوا إلى أن يصلّوا الفجر بمزدلفة ثم ينطلقوا, ويحلُّ له ما للمرأةِ إن كان محرمها ورافقها ويخشى عليها الضياعَ, فذكر القفهاء أنَّ من يصاحبَ أهل الأعذار فإنه يأخذ حكمه .</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> وترمي المرأة "الجمار" غورَ وصولها, والأفضلُ أن ترميَ بعد طلوعِ الشمسِ, وجوّز الجمهور: بعد صلاة الفجرِ .</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> وعلى النساءِ والرجالِ " غض الأبصار" لقوله –عليه السلام-: </span><span style="color: green">من ملك سمعه وبصره غفر الله له .</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> وإن طافتِ المرأة " طواف الإفاضة " ثم حاضتْ, فإن " طواف الوداعِ " يسقطُ عنها, قال ابن عباس: رخّص للحائض إذا أفاضت أن تنطلق. </span><span style="color: green">عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرَى ، أَوْ حَلْقَى - إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذًا.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">* </span><span style="color: black">ويجوز لها الجمع بين طوافِ الإفاضةِ وطوافِ والوداعِ في وقتِ واحدٍ, والأفضل فعلَ كل منهما في وقته.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> وإن أهلت بالمعمرة في الميقاتِ, قم حاضتْ قبل وقتِ الحجِّ, وتطهر بعد الحجِّ فإنها تبقى في تلبيتها, إلاَّ أنها لا تطوف.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> ولا يحلُّ له الخطبة والنكاح في " الحج " لقوله –عليه السلام-: </span><span style="color: green">لا ينكح المحرم ولا يخطب. </span><span style="color: black">فلا يجوز هذا ولا مقدماته, لكنْ إن تحلَّلتْ من التحلّلِ الأول جازَ لها وله.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> وكانتْ نسوة الجاهلية تطوفُ عرياناً, وتتجرد عن ثيابها وكذلك الرجال, ويطفن معهم, وكانتْ تطلب من أهل الحمسِ ثياباً, فإن لم تعطَ تقول: اليوم يبدوا كله أو بعضه وإن بدا فلا أحلِّهُ.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="color: maroon">*</span><span style="color: black"> ويستحبُّ تقديم الوصايا قبل الانطلاقِ إلى الحجِّ, رجالاً ونساءاً, لقوله –عليه السلام-:</span><span style="color: green">عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.</span></span></span></p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'comic sans ms'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: blue">تم بحمد الله عز وجل</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="تسابيح ساجدة, post: 53475, member: 47"] [center][font=comic sans ms][size=6][color=#0000ff](أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ) للشَّيخِ "مُصطَفى العَدويّ" [/color][/size][/font][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [color=black][size=6][font=comic sans ms][color=darkorchid]أبو همام السعدي[/color] [/font][/size][/color] [font=comic sans ms][size=6][color=black] [/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6][color=black] [/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6][color=black]الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين , وصحبه وسلم آجمعين, وبعدُ:[/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6][color=black] [/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6][color=black]هذه بعض المسائل المفيدة, والأحكام فريدةٌ, في " أحكام الحجِّ ", ألقاها فضيلة الشيخ " مصطفى العدوي " ضمن ~أحكام النساء~ فأجادَ الشيخ بذكرِ بعض الفوائدِ المتعلقةِ فيه. [/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6][color=black] [/color][/size][/font] [color=maroon][size=6][font=comic sans ms][color=black]وأوردتُ بعدَ ذلك بعض "أحكام العيدين", ألقاها فضيلة الشيخ " مصطفى العدوي " ضمن ~أحكام النساء~ أردفتها ضمن هذه المسائل لعلميتها ولخشية كثرةِ المقالاتِ في مثل هذا الأمر...[/color] [/font][/size][/color] [font=comic sans ms][size=6][color=#800000][/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6][color=#800000][/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6][color=#800000][/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6][color=#800000][/color][/size][/font] [center][font=comic sans ms][size=6][color=red](أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ)[/color][/size][/font][/center] [font=comic sans ms][size=6][color=blue]قال الشيخُ –حفظه الله-: [/color][/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] الحجُّ مفروضٌ على النساءِ كالرجال [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا] وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. [/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6][color=black]وهو أحدُ أركانِ الإسلام, وهذه بعضُ المسائل في الحج: [/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=red](1) هل الحج على الفور؟[/color][color=black] ذهبَ فريقٌ من العلماءِ أنهُ على الفورِ, لأنَّ الله علَّق الوجوبَ على الاستطاعةِ فمتى استطاعَتِ المرأة الحج وجبَ عليها, وقال بعضهم: يجوزُ التأخير إن عرضتْ عوارض, لأنَّ النبي –عليه السلام- لم يحجّ من فورِ فرضيَّتهِ, فمن يقول بأنًّ الحج على الفورِ: فلا يشترطُ ولا تلزم باستئذانَ زوجها, على أنَّ الذي ينبغي لها الصبر حتى تخرجَ بما تراهُ مناسباً, ومن يقولُ هو على التراخي فلا تخرجُ حتى تستأذنَ زوجها لأداءِ فريضةِ الحجِّ .[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=blue]*[/color][color=black] أما إن نذرتْ الحجَّ وقد حجتِ الفريضةُ, فإن كانَ النذر بإذنِ الزوجِ فلا فائدةَ من استئذانهِ وليسَ له منعها, أمَّا إن نذرتْ من غيرِ رجوعٍ إلى الزوجِ واستئذانٍ, فإنَّ له منعها. [/color][/font][/size] [size=6][font=comic sans ms][color=blue]*[/color][color=black] أمّا إن كانَ الحج تطوعاً فيجبُ عليها استئذانها من زوجها, في قولِ أكثرِ العلماءِ. [/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=red](2)هل يلزم الزوج بنفقة حج زوجته ؟[/color][color=black] الزوجُ غير مجبور على ذلك, إما إن تصدق عليها من مالهِ فهذا مستحبٌ وهو صنيعٌ حسن, ذلكَ أنه قيمها, وعلى المرأة أن تطيِّبَ النفقةَ التي تحجُّ بها, فقد ورد في الحديثِ[/color][color=green] : ذكر النبي –صلى الله عليه وسلم- الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ! و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك[/color][color=black]" فيجبُ عليهَا أن تطيِّبَ مالها حتى يقبله الله تعالى . [/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=red](3) هل تجب المحرمية في الحج ؟[/color][color=black] نهى رسول الله عن سفرِ المرأة بلا محرم, وهذا ينتظم في أي سفرٍ من حجٍّ وغيره, [/color][color=green]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عباسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ».[/color][color=black] فجاءتْ مطلقة . [/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6][color=black]وورد من حديث أبي ه "ثلاثة أيام بلياليهن" ورواية "يوم وليلة" ورواية "بيومين" من ديثِ أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد. فقال العلماء: رواية ابن عباسٍ العامة هي القاضية على الرواياتِ كلها, فلا يحلّ للمرأة أن تسافرَ –سفراً عرفاً- بلا محرم . [/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=black]* أما حجّ المرأة الفريضةِ مع النسوة الثقات, فذهب "أبو حنيفةَ والشافعيُّ ومالك" إلى جوازِ سفرِ المرأة بلا محرمٍ مع نسوةٍ ثقاتٍ, وبأن يكون الطريق آمناً, لقوله "من استطاع" وهذه مستطيعة, وبأنًّ أزواج النبي -عليه السلام- باستثناء زينب بنت جحش: خرجن في زمن عمر مع عثمانَ وعبد الرحمن إلى الحجَّ فكانتْ رفقة آمنة. وبحديث عدي الطائيّ [/color][color=green]" يا عدي يوشك إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ"[/color][color=black] يعني : ليسَ معها مَحرمٌ كما أفادَ شرَّح الحديثِ. [/color][/font][/size] [size=6][font=comic sans ms][color=black]وذهب "أحمد" إلى عدم جوازِه للأحاديثِ المتقدمة, وحديث ابن عباسٍ قال:[/color][color=green] "قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ" . [/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]تعريف المَحْرم:[/color][color=black]ما حرّم على التأبيدِ. كأبيها من النسب والرضاعةِ وأخيها, وأما المحارم المؤقتُون فلا يحلُّ السفرُ معهم, كزوج الأختِ لأنه قد يكلفها, وزوج العمة وزوج الخالةِ. فإنما منعوا من "النكاح" ليسَ إلاَّ [/color][color=blue]. [/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6][color=black]ويكون المحرمُ "بالغاً" فلا يصحّ من صبيٍ . [/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=red](4)هل المعتدةُ تخرجُ إلى الحجِّ ؟[/color][color=black] إن كانت الاعتداد من "طلقةٍ رجعيةٍ" فتلزم بالبقاءِ في بيتِ زوجها, فلا يحلّ لها الخروج إلى الحجِّ ولا إلى غيرِه أثناء زمن العدةِ,[/color][color=blue][وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ].[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6][color=black]* أما المطلقة البائنةُ –التي لا سكنى لها ولا نفقة- فيجوز لها الخروجُ إلى الحجِّ عند الأكثرين من العلماء .[/color][/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=black]* أما المعتدة من وفاةِ زوجها, فإنها تنتظر أربعة أشهرٍ وعشراً, [/color][color=blue][وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] [/color][color=black]وفي خروجها إلى الحجِّ قولان: فذهب عليُّ بن أبي طالبٍ وعائشة وجابر بن عبد الله وبن عباس إلى أنها تعتدُّ كيفَ تشاءُ؟ وأينَ تشاءُ؟ لأنَّ الله لم يذكر لها سوى التربص عن الزواج, وكانتْ عائشةُ –رضي الله عنها- تخرجُ نسواتها إلى الحجِّ والعمرةِ وهنَّ في عدَدِهنَّ من وفاةِ أزواجهنَ. وذهب "ابن عمر وأبيهِ وعثمان وابن مسعود" أنها تعتدُّ لزاماً في بيتِ زوجها, ولحديث الفريعة بنت سنانِ –أخت أبي سعيد الخدري- [/color][color=green]أنَّزَوْجَهَا خَرَجَ فِى طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِى فَإِنِّى لَمْ يَتْرُكْنِى فِى مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ. فقال لها « امْكُثِى فِى بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ». قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلَنِى عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. [/color][color=black]والراجحُ عدمُ صحةِ هذا الحديث. فمن أرادتِ الرخصة أخذت بقولِ عائشة وغيرها, ومن أرادتِ العزيمة أخذت بقول ابن عمر –رضي الله عن الجميع- .[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=black]* وعلى المحرمِ أن يكونَ رفيقاً بأهلِ محارمِهِ, فقال قال عليه السلام لأنجشة في سفرٍ كانَ معها [/color][color=green]"رفقاً يا أنجشةُ سوقك بالقوارير"[/color][color=black] وكانَ أنجشةُ طيِّبَ الإنشادِ فإذا أنشدَ أسرعتِ الإبل وفوقها النساء, فقد تقع ! .[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=red](5)إذا وصلتِ المرأة الميقات ؟[/color][color=black] فأحكامها ما يلي : [/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] أن تهلَّ كما يهلّ الرجل, وتلبسُ ما شاءت من (المخيط, النعالِ, الخفين, وتغطية الرأس) اللهمَّ إلاَّ النقابُ والقفازُ (الجونت), إذ قال عليه السلام: [/color][color=green]لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.[/color][color=black] وقدر وري مرفوعا وموقوفا على ابن عمر. وتكشفُ المرأة وجهها كالرجالِ لكن تَسدلُ المرأة إن مرَّ الرجال. [/color][color=green]فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.[/color][/font][/size] [size=6][font=comic sans ms][color=black]ويستحبُّ لها قبيل الميقاتِ أن تغتسلَ –سواء كانت حائضة أو نفساء أو طاهراً- لقولِهِ لأسماءِ بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر: [/color][color=green]«اغْتَسِلِى وَاسْتَذْفِرِى بِثَوْبٍ وأهلِّي. [/color][color=black]وهذا الغسل للتنظّف والتطهر لا لرفع الحدثِ, فصاحبة الحيض أو النفاس تضعُ قطنةً على موضعِ الدمِ حتى لا يسقط الدم[/color][color=green].[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black]ويستحبُّ لها التطيّب والتكحل, لكن إن أهلَّتْ بالحج فلا يحلُّ لها كالرجال من التطيّبِ, لأنَّ النبي –صلى الله عليه وسلم- كانَ يتطيَّبُ قبل أن يهلَّ بالحجِّ, ولحديثِ [/color][color=green]"وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِى أَمَرَنِى بِهَذَا. قَالَ فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِى صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّى أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ « صَدَقَتْ صَدَقَتْ أنا أمرتها به" [/color][color=black]فدلَّ أن الاكتحالَ كالتطيب كان من محظوراتِ الإحرامَ على قول بعضِ الفقهاءِ, وذهبَ بعضهم إلى أنه لا حرجَ من الكحلِ في الإحرامِ لأنَّ الحديث "حادثة عين" ولا يدلّ أنه من "محظوراتِ الإحرام[/color][color=green]" .[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]* [/color][color=black]وتهلُّ –كما يهلُّ الرجال- من حين ميقاتها, " لبيكَ اللهم لبيك لبيكَ لا شريكَ لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك..." وتختار النسكَ, إن تمتعا: لبيكَ عمرة وإن إقراناً: لبيك عمرة مع حجة وإن إفراداً: لبيكَ حجة. [/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]* [/color][color=black]وإن خشيتْ عدم استطاعتها إكمال الحج, من مرضٍ أو فقدانٍ سفر تقول: اللهم محلي حيث حبستني. يعني: سأتحلّل من المكان الذي أحبسُ فيه عن الفريضة. فحينها لا يكون في ذمتها دم, لأنه من لبَّى بالحجِّ ولم يشترطْ ولم يستطع إكمال الحجِّ فإنه قبل التحلل يذبح ذماً, لقوله [/color][color=blue][فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ][/color][color=black] لكن إن اشترطَ فإذا تحلّلَ فلا يلزم بالدم. ودليلُ الاشتراطِ حديث الصحيحين:[/color][color=green] عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِيو قُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي[/color][color=black]. [/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]* [/color][color=black]ويجوز لها لبس السراويل وأن تختضب –الحناء- لعدم ورودِ نصٍّ في حرمته, إلا أن يكون الخضابُ مطيَّباً فلا يحل للطيب. [/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] ويجوز لها لبس ما شاءتْ من الحليِّ ما لم تفتنْ بالحليِّ الرجالَ, لعدم ورودِ دليلٍ على حرمةِ لبسه أثناء إحرامها .[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] وتبقى ملبيّة في طريقها إلاَّ أنها لا ترفعُ صوتَهَا, كما يفعلُ الرجل في تلبيتهم, لقوله في الصلاة: من رابه شيئا فليسبح وإنما التصفيق للنساءِ. وقيل: ترفع صوتها لقول جبريل للنبي –عليه السلام-: مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية, وكانتْ عائشة ترفع صوتها بالتلبية وكانَ معاوية ينكر عليه. وأعدلُ الأقوال: إن لبَّت في حضور الرجال تخفضُ صوتها بالتلبيةِ, وإن كانت بعيدة عن محضرِ الرجالِ ترفع صوتها بالتلبية. [/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]* [/color][color=black]ويختلف النساء عن الرجال في حالِ قدومهم البيتَ فالرجلُ يبدأ بالرمل في طوافِ القدوم (وهو المشي سريعاً في الثلاثة الأشواط الأول) إلاَّ أن المرأةَ ليسَ عليها الرمل. وإن خشي عليها زوجها الضياع صارَ معها حتى لا تفقدُ.[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] وتذهب المرأة إلى منىً كحالِ الرجل سواء بسواء, لكن الحائض والنفساء تفعل ما تشاءُ إلا الطواف بالبيتِ, لقوله –عليه السلام- لعائشة: افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيتِ .[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] وتنطلق إلى مزدلفة, ورخّص لها الانصراف بعد غروبِ القمر –منتصف الليلِ- لقول أسماء: رُخِّص للظعن في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد غيابِ القمر. فتصلي المرأة المغرب والعشاء جمعاً ثم تتجه إلى منىً. وغيابُ القمر مسألة تقريبية, فبعضُ النساءِ انطلقنَ بعد غيابِ القمر ونساءٌ انطلقنَ بعد شطرٍ من الليل. ويجدرُ التنبيهُ أنَّ الأذان والإقامةَ " سنة " مع استحبابهما.[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] أما الرجالُ فإنهم يمكثوا إلى أن يصلّوا الفجر بمزدلفة ثم ينطلقوا, ويحلُّ له ما للمرأةِ إن كان محرمها ورافقها ويخشى عليها الضياعَ, فذكر القفهاء أنَّ من يصاحبَ أهل الأعذار فإنه يأخذ حكمه .[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] وترمي المرأة "الجمار" غورَ وصولها, والأفضلُ أن ترميَ بعد طلوعِ الشمسِ, وجوّز الجمهور: بعد صلاة الفجرِ .[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] وعلى النساءِ والرجالِ " غض الأبصار" لقوله –عليه السلام-: [/color][color=green]من ملك سمعه وبصره غفر الله له .[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] وإن طافتِ المرأة " طواف الإفاضة " ثم حاضتْ, فإن " طواف الوداعِ " يسقطُ عنها, قال ابن عباس: رخّص للحائض إذا أفاضت أن تنطلق. [/color][color=green]عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرَى ، أَوْ حَلْقَى - إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذًا.[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]* [/color][color=black]ويجوز لها الجمع بين طوافِ الإفاضةِ وطوافِ والوداعِ في وقتِ واحدٍ, والأفضل فعلَ كل منهما في وقته.[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] وإن أهلت بالمعمرة في الميقاتِ, قم حاضتْ قبل وقتِ الحجِّ, وتطهر بعد الحجِّ فإنها تبقى في تلبيتها, إلاَّ أنها لا تطوف.[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] ولا يحلُّ له الخطبة والنكاح في " الحج " لقوله –عليه السلام-: [/color][color=green]لا ينكح المحرم ولا يخطب. [/color][color=black]فلا يجوز هذا ولا مقدماته, لكنْ إن تحلَّلتْ من التحلّلِ الأول جازَ لها وله.[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] وكانتْ نسوة الجاهلية تطوفُ عرياناً, وتتجرد عن ثيابها وكذلك الرجال, ويطفن معهم, وكانتْ تطلب من أهل الحمسِ ثياباً, فإن لم تعطَ تقول: اليوم يبدوا كله أو بعضه وإن بدا فلا أحلِّهُ.[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [size=6][font=comic sans ms][color=maroon]*[/color][color=black] ويستحبُّ تقديم الوصايا قبل الانطلاقِ إلى الحجِّ, رجالاً ونساءاً, لقوله –عليه السلام-:[/color][color=green]عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.[/color][/font][/size] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [center][font=comic sans ms][size=6][color=blue]تم بحمد الله عز وجل[/color][/size][/font][/center] [font=comic sans ms][size=6] [/size][/font] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
(أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ) للشَّيخِ "مُصطَفى العَدويّ"