الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
زكاة الفطر
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="الصحبة الطيبة" data-source="post: 82515" data-attributes="member: 4313"><p><span style="color: #c00000"><span style="font-family: 'times new roman'">زكاة الفطر</span></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">عشنا رمضان كأحلى ما يعيش الإنسان لحظات الزمان، نتنفس عبيره، ونستنشق أنفاسه؛ فتكون لنا زاداً وبلغةً تبلغنا إلى الآخرة بإذن الله تعالى؛ ثم ها هو يوشك أن تنقضي أيامه، وتنتهي ساعاته؛ فيشتد الأسف، وتكبر اللوعة؛ حزناً على ما فرطنا فيه من الأوقات، واقترفنا فيه من الأخطاء. وألماً على فراق ضيف تعرضنا فيه لأجمل النفحات.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">ولما كان الكمال لله وحده، وكان التقصير طبيعة من طباع النفس البشرية في كل أعمالها؛ شرع الله لنا ما يجبر الخلل، ويكمل النقص؛ في سائر العبادات؛ ومن هذه العبادات عبادة الصيام.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">فشرعت لنا زكاة الفطر في ختام شهر رمضان، وهي عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمة؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: ((<span style="color: #3c9041">إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به</span>))</span></p><p></p><p></p><p><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'times new roman'">تعريفها وحكمها:</span></span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">وحكمها الوجوب، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'"> ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين)) رواه البخاري ومسلم. ، وأجمعت الأمة على وجوبها .</span></p><p></p><p></p><p><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'times new roman'">حكمتها:</span></span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">1ـ طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وجبراً لصومه كما يجبر سجود السهو خلل الصلاة.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">2ـ طعمة للمساكين يوم العيد.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود</span></p><p></p><p></p><p><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'times new roman'">مقدارها</span></span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">زكاة الفطر مقدارها صاع من القوت الغالب في البلد ( من غالب طعام الناس ) كالشعير أو الأرز أو الأقط أو غيرها من أقوات العباد، </span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'"> صحّ عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه البخاري.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'"> وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ((كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب)) رواه البخاري ومسلم</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">وكلما كان من هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء؛ فهو أفضل وأعظم أجراً.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">وكان مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة، وقد قدَّرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله بكيلوين وأربعين غراماً من البر الجيد، ومن الأرز ألفين ومائة جرام "2100" جرام.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">ولا يجوز إخراجها نقداً عند جمهور العلماء والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو الراجح. لما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري ( صاعاً من طعام ) وهذا نص صحيح صريح، فلا اجتهاد مع النص، والعبادات توقيفية. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته وهم أحرص الناس على اتباع هديه وتطبيق سنته، وقد كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.</span></p><p></p><p></p><p><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'times new roman'">على من تجب:</span></span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">تجب على كل مسلم، ومن يعول من المسلمين، غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان. ويجد الفضل عن نفقته ونفقة من يعول. لحديث ابن عمر السابق. وليس لزكاة الفطر نصاب: فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه، ومن يعول؛ فقد وجبت عليه.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">"فيخرجها القادر عن نفسه، ثم عن زوجته وعياله، ومن تلزمه نفقتهم، والزوجة المعقود عليها إذا لم تنتقل إلى بيت زوجها ففطرتها على أهلها؛ لأن فطرتها تتبع نفقتها؛ إلا أن يكون تأخر الانتقال بسبب الزوج فتجب عليه النفقة والفطرة، والمطلقة الرجعية فطرتها على زوجها؛ لأنها لا تزال زوجة ". [ فتاوى الشيخ ابن عثيمين ]</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">بل "إذا أخذ الفقير الفطرة وجب عليه أن يخرج عن نفسه، ثم عياله إن زاد عن حاجتهم يوم العيد شيء، والحمل يستحب الإخراج عنه ولا يجب" [ فتاوى اللجنة الدائمة 9/346 ]</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">ولا يجب إخراجها عن الزوجة الناشز.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته فلا بد من إذنه، ومن ترك إخراج زكاة الفطر أثم، ووجب عليه القضاء. وتكون صدقة من الصدقات.</span></p><p></p><p></p><p> </p><p></p><p></p><p><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'times new roman'">وقت وجوبها وإخراجها:</span></span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">تجب بغروب الشمس ليلة العيد (أي ليل آخر يوم من رمضان)، فمن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته؛ لأنه كان حياً حينما وجبت، ومن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب الإخراج عنه؛ لأن وقت الوجوب مرَّ عليه وهو حي موجود،</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">ومن أسلم أو وُلِد بعد الغروب، وكذلك من مات قبل الغروب. فلا تجب زكاة الفطر في حقهم.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">وأما وقت إخراجها المستحب فهو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز تقديمها على العيد بيوم أو يومين.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى ، قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه مسلم. وأما المعذور فيبادر بإخراجها حين زوال عذره.</span></p><p></p><p></p><p><span style="color: maroon"><span style="font-family: 'times new roman'">المستحقون لزكاة الفطر:</span></span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">هم الفقراء، والمساكين من المسلمين، ؛ فيعطون منها بقدر حاجتهم, ولا يجوز إعطاؤها للكفار لا من الخدم ولا من غيرهم، كما أنها لا تجب عن الكافر.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج؛ فإنه يدفعها إلى مستحق آخر، ولا يؤخرها عن وقتها.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير:</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'">يجوز للإنسان أن يوزع الفطرة الواحدة على عدة فقراء، وأن يعطي الفقير الواحد فطرتين فأكثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر الفطرة بصاع، ولم يبين قدر من يعطي، فدل على أن الأمر واسع، وعلى هذا لو كال أهل البيت فطرتهم، وجمعوها في كيس واحد، وصاروا يأخذون منها للتوزيع من غير كيل؛ فلا بأس، لكن إذا لم يكيلوها عند التوزيع فليخبروا الفقير بأنهم لا يعلمون عن كيلها خوفاً أن يدفعها عن نفسه وهي أقل من الصاع.</span></p><p></p><p></p><p><span style="font-family: 'times new roman'"> اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار.</span></p><p></p><p></p><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'times new roman'">وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً</span></p> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="الصحبة الطيبة, post: 82515, member: 4313"] [color=#c00000][font=times new roman]زكاة الفطر[/font][/color] [font=times new roman]عشنا رمضان كأحلى ما يعيش الإنسان لحظات الزمان، نتنفس عبيره، ونستنشق أنفاسه؛ فتكون لنا زاداً وبلغةً تبلغنا إلى الآخرة بإذن الله تعالى؛ ثم ها هو يوشك أن تنقضي أيامه، وتنتهي ساعاته؛ فيشتد الأسف، وتكبر اللوعة؛ حزناً على ما فرطنا فيه من الأوقات، واقترفنا فيه من الأخطاء. وألماً على فراق ضيف تعرضنا فيه لأجمل النفحات.[/font][font=times new roman][/font] [font=times new roman]ولما كان الكمال لله وحده، وكان التقصير طبيعة من طباع النفس البشرية في كل أعمالها؛ شرع الله لنا ما يجبر الخلل، ويكمل النقص؛ في سائر العبادات؛ ومن هذه العبادات عبادة الصيام.[/font] [font=times new roman]فشرعت لنا زكاة الفطر في ختام شهر رمضان، وهي عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمة؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: (([color=#3c9041]إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به[/color]))[/font] [color=maroon][font=times new roman]تعريفها وحكمها:[/font][/color][font=times new roman][/font] [font=times new roman]هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.[/font] [font=times new roman]وحكمها الوجوب، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين.[/font] [font=times new roman] ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين)) رواه البخاري ومسلم. ، وأجمعت الأمة على وجوبها .[/font] [color=maroon][font=times new roman]حكمتها:[/font][/color][font=times new roman][/font] [font=times new roman]1ـ طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وجبراً لصومه كما يجبر سجود السهو خلل الصلاة.[/font] [font=times new roman]2ـ طعمة للمساكين يوم العيد.[/font] [font=times new roman]لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود[/font] [color=maroon][font=times new roman]مقدارها[/font][/color][font=times new roman][/font] [font=times new roman]زكاة الفطر مقدارها صاع من القوت الغالب في البلد ( من غالب طعام الناس ) كالشعير أو الأرز أو الأقط أو غيرها من أقوات العباد، [/font] [font=times new roman] صحّ عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه البخاري.[/font] [font=times new roman] وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ((كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب)) رواه البخاري ومسلم[/font] [font=times new roman]وكلما كان من هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء؛ فهو أفضل وأعظم أجراً.[/font] [font=times new roman]وكان مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة، وقد قدَّرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله بكيلوين وأربعين غراماً من البر الجيد، ومن الأرز ألفين ومائة جرام "2100" جرام.[/font] [font=times new roman]ولا يجوز إخراجها نقداً عند جمهور العلماء والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو الراجح. لما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري ( صاعاً من طعام ) وهذا نص صحيح صريح، فلا اجتهاد مع النص، والعبادات توقيفية. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته وهم أحرص الناس على اتباع هديه وتطبيق سنته، وقد كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.[/font] [color=maroon][font=times new roman]على من تجب:[/font][/color][font=times new roman][/font] [font=times new roman]تجب على كل مسلم، ومن يعول من المسلمين، غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان. ويجد الفضل عن نفقته ونفقة من يعول. لحديث ابن عمر السابق. وليس لزكاة الفطر نصاب: فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه، ومن يعول؛ فقد وجبت عليه.[/font] [font=times new roman]"فيخرجها القادر عن نفسه، ثم عن زوجته وعياله، ومن تلزمه نفقتهم، والزوجة المعقود عليها إذا لم تنتقل إلى بيت زوجها ففطرتها على أهلها؛ لأن فطرتها تتبع نفقتها؛ إلا أن يكون تأخر الانتقال بسبب الزوج فتجب عليه النفقة والفطرة، والمطلقة الرجعية فطرتها على زوجها؛ لأنها لا تزال زوجة ". [ فتاوى الشيخ ابن عثيمين ][/font] [font=times new roman]بل "إذا أخذ الفقير الفطرة وجب عليه أن يخرج عن نفسه، ثم عياله إن زاد عن حاجتهم يوم العيد شيء، والحمل يستحب الإخراج عنه ولا يجب" [ فتاوى اللجنة الدائمة 9/346 ][/font] [font=times new roman]ولا يجب إخراجها عن الزوجة الناشز.[/font] [font=times new roman]ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته فلا بد من إذنه، ومن ترك إخراج زكاة الفطر أثم، ووجب عليه القضاء. وتكون صدقة من الصدقات.[/font] [font=times new roman] [/font] [color=maroon][font=times new roman]وقت وجوبها وإخراجها:[/font][/color][font=times new roman][/font] [font=times new roman]تجب بغروب الشمس ليلة العيد (أي ليل آخر يوم من رمضان)، فمن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته؛ لأنه كان حياً حينما وجبت، ومن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب الإخراج عنه؛ لأن وقت الوجوب مرَّ عليه وهو حي موجود،[/font] [font=times new roman]ومن أسلم أو وُلِد بعد الغروب، وكذلك من مات قبل الغروب. فلا تجب زكاة الفطر في حقهم.[/font] [font=times new roman]وأما وقت إخراجها المستحب فهو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز تقديمها على العيد بيوم أو يومين.[/font] [font=times new roman]ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى ، قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه مسلم. وأما المعذور فيبادر بإخراجها حين زوال عذره.[/font] [color=maroon][font=times new roman]المستحقون لزكاة الفطر:[/font][/color][font=times new roman][/font] [font=times new roman]هم الفقراء، والمساكين من المسلمين، ؛ فيعطون منها بقدر حاجتهم, ولا يجوز إعطاؤها للكفار لا من الخدم ولا من غيرهم، كما أنها لا تجب عن الكافر.[/font] [font=times new roman]والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج؛ فإنه يدفعها إلى مستحق آخر، ولا يؤخرها عن وقتها.[/font] [font=times new roman]توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير:[/font] [font=times new roman]يجوز للإنسان أن يوزع الفطرة الواحدة على عدة فقراء، وأن يعطي الفقير الواحد فطرتين فأكثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر الفطرة بصاع، ولم يبين قدر من يعطي، فدل على أن الأمر واسع، وعلى هذا لو كال أهل البيت فطرتهم، وجمعوها في كيس واحد، وصاروا يأخذون منها للتوزيع من غير كيل؛ فلا بأس، لكن إذا لم يكيلوها عند التوزيع فليخبروا الفقير بأنهم لا يعلمون عن كيلها خوفاً أن يدفعها عن نفسه وهي أقل من الصاع.[/font] [font=times new roman] اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار.[/font] [center][center][font=times new roman]وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً[/font][/center][/center] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
الخيمـــة الرمضــــانية
زكاة الفطر