الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
المختصر في أحكام حج التمتع
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="آلداعي" data-source="post: 71431" data-attributes="member: 2180"><p>(10)</p><p>بسم الله</p><p>والحمد لله</p><p>والصلاة والسلام على رسول الله</p><p>نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره الى يوم الدين</p><p> </p><p>واليوم وبعد أن انتهينا من مختصر لأعمال الحج</p><p>نعيش سويا مرة اخرة مع اعمال الحج في صورة مسائل مفصلة</p><p>والمسائل بمعنى أمور ومناسك وأعمال يقوم الحاج بفعلها على نحو يخالف المنهج الصحيح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم </p><p> </p><p> </p><p> <u><strong><span style="font-size: 26px">مسائل في الإحــــرام </span></strong></u> </p><p>(1-) يجب الإحرام من الميقات ، ومن تجاوزه فعليه الرجوع إليه ثم الإحرام ، فإن شق عليه ، فعليه دم يذبحه في مكة . </p><p>(2-) يستحب الاغتسال والتطيب في البدن قبل الإحرام . </p><p>(3-) لا شيء في خلع ملابس الإحرام للاغتسال أو لبس غيرها إذا اتسخت أو أصابتها نجاسة</p><p>(4-) يجوز للمحرم قتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور . </p><p>(5-) من اشترط في إحرامه أن محلي حيث حبستني , فحُبس بمرض أو ضياع نفقة فحل فليس عليه فدية. </p><p>(6-) من أحصر ويكون قد اشترط فإنه يتحلل بعمرة ، فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق وإذا كان معه هدي ذبحه فإذا كان العام القابل قضى الحج ، فإن حل ولم يكن قد اشترط فعليه هدي</p><p>(7-) من أدى عمرة التمتع ثم أصيب قبل الحج بمرض فلم يحرم بالحج ورجع إلى بلده , فلا شيء عليه ، لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها والحج لم يحرم به بعد . </p><p>(<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite6" alt=":cool:" title="Cool :cool:" loading="lazy" data-shortname=":cool:" /> من لبس الإحرام , ولم ينو الدخول في النسك فلا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة الإسلام ، أما إذا نوى الحج تم عاد في نيته ، وجب عليه الإتمام ولا فدية عليه . </p><p>(9-) المرأة الحائض لها أن تحرم ، وأن تشرع في أعمال الحج والعمرة إلا الطواف بالبيت الحرام .</p><p>(10-) يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي اصطاده غيره بشرط أن لا يكون المحرم اشترك معه في صيده ولا ساعده ولا دل عليه</p><p>(11-) اذا مات المحرم من الرجال فلا يطيب ولا يخمر وجهه ، فإنه يأتي يوم القيامة ملبياً .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="آلداعي, post: 71431, member: 2180"] (10) بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره الى يوم الدين واليوم وبعد أن انتهينا من مختصر لأعمال الحج نعيش سويا مرة اخرة مع اعمال الحج في صورة مسائل مفصلة والمسائل بمعنى أمور ومناسك وأعمال يقوم الحاج بفعلها على نحو يخالف المنهج الصحيح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم [u][b][size=8]مسائل في الإحــــرام [/size][/b][/u] (1-) يجب الإحرام من الميقات ، ومن تجاوزه فعليه الرجوع إليه ثم الإحرام ، فإن شق عليه ، فعليه دم يذبحه في مكة . (2-) يستحب الاغتسال والتطيب في البدن قبل الإحرام . (3-) لا شيء في خلع ملابس الإحرام للاغتسال أو لبس غيرها إذا اتسخت أو أصابتها نجاسة (4-) يجوز للمحرم قتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور . (5-) من اشترط في إحرامه أن محلي حيث حبستني , فحُبس بمرض أو ضياع نفقة فحل فليس عليه فدية. (6-) من أحصر ويكون قد اشترط فإنه يتحلل بعمرة ، فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق وإذا كان معه هدي ذبحه فإذا كان العام القابل قضى الحج ، فإن حل ولم يكن قد اشترط فعليه هدي (7-) من أدى عمرة التمتع ثم أصيب قبل الحج بمرض فلم يحرم بالحج ورجع إلى بلده , فلا شيء عليه ، لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها والحج لم يحرم به بعد . (8-) من لبس الإحرام , ولم ينو الدخول في النسك فلا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة الإسلام ، أما إذا نوى الحج تم عاد في نيته ، وجب عليه الإتمام ولا فدية عليه . (9-) المرأة الحائض لها أن تحرم ، وأن تشرع في أعمال الحج والعمرة إلا الطواف بالبيت الحرام . (10-) يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي اصطاده غيره بشرط أن لا يكون المحرم اشترك معه في صيده ولا ساعده ولا دل عليه (11-) اذا مات المحرم من الرجال فلا يطيب ولا يخمر وجهه ، فإنه يأتي يوم القيامة ملبياً . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
المختصر في أحكام حج التمتع