شرح الدرس الثالث

طباعة الموضوع

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
الدرس الثالث

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) وفي لفظ لمسلم: ( فليستنشق بمنخريه من الماء) وفي لفظ: (من توضأ فليستنثر)).
[الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد وهو أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- وأيضا رواه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم ]
وذكر المصنف هنا بعض الروايات وهي رواية مسلم بقوله: (فليستنشق بمنخريه من الماء ) بلفظ: (من توضـأ فليستنشق ) أو :( من توضـأ فليستنثر ).
الحديث عظيم في باب الطهارة، ذكر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالطهارة.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ) (إذا توضأ)
قوله: (إذا توضأ) ليس المراد إذا انتهى من الوضوء كما هو يوحي في ظاهر اللفظ وإنما إذا أراد الوضوء. هذا شبيه بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ﴾[النحل: 98] يعني: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. وليست الاستعاذة بعد قراءة القرآن، وإنما هي قبل قراءة القرآن. إذن المعنى يكون إذا أردت أن تقرأ، كذلك هنا قال: (إذا توضأ أحدكم) ليس إذا انتهى من الوضوء، وإنما إذا أراد أن يتوضأ، أو كما قال ابن حجر: "إذا شرع في الوضوء".
(إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر) قوله (فليجعل في أنفه ماء) جعل لا تحتمل عدة معان، و المعنى هنا ليستنشق في أنفه ماء .
(فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر) في رواية (ثم لينثر) يعني ينثر هذا الماء الذي جعله أوصله إلى أعلى أنفه فينثر هذا الماء.
(ومن استجمر فليوتر) الاستجمار : هو أصل الاستجمار من الجمر أو الجمرة، والجمرة المقصود بها الحصاة الصغيرة.
معنى فليستجمر: لينظف مكان الخارج من السبيلين سواء البول أو الغائط بالحجارة.
(من استجمر فليوتر ) : يجعله وتر
والوتر هو: العدد الفردي ليكن ثلاثا، خمسا، سبعا وهكذا، وسنعرف العدد من حديث آخر بعد قليل.
(وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) "باتت" نامت
نامت، البيتوتة النوم، وبعضهم يخص البيتوتة بالنوم ليلا.
وفي رواية لمسلم (فليستنشق بمنخريه من الماء) فليستنشق يعني: ليجذب الماء بمنخريه، وفي رواية (من توضأ فليستنشق ) أو (من توضأ فليستنثر ).
هذا الحديث فيه عدة وقفات في الأحكام: أحكام الطهارة، وأحكام الوضوء، وكذلك بعض آداب قضاء الحاجة.
المسألة الأولى في الحديث: الاستنشاق بما يعمه الاستنثار من واجبات الوضوء لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إذا توضأ أحدكم فليستنشق) والاستنشاق هو جذب الماء للأنف.
صفة الاستنشاق : أن يدخل الماء بيده اليمنى ومن ثم يجذب الماء في أنفه .
(ثم ليستنثر): ينثر الماء بنفسه ليخرج الماء.
الاستنشاق والاستنثار: يعني: يأخذ الماء بيده ثم يجذبه بأنفه، ثم يخرجه من أنفه، الإخراج هذا هو الاستنثار. هذه الصفة هي المبالغة في الاستنشاق، الذي قال عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث آخر (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم) لأنه إذا وصل الماء إلى أعلى بقوة النفس في جذبه قد يصل إلى الحلق.

إذن الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف، والاستنثار هو نثر هذا الماء.
حكم الاستنشاق: واجب
اختلف أهل العلم في حكم الاستنشاق وحكم المضمضة: هل هما واجبان في الوضوء والغسل؟ أوهما مستحبان في الوضوء والغسل؟ أو هما واجبان في الغسل دون الوضوء؟ أو أحدهما واجب والآخر مستحب؟ اختلف أهل العلم على أربعة أقوال نذكر القولين القويين:
القول الأول: هما أنهما واجبان في الوضوء والغسل، أي: الاستنشاق والمضمضة. بدليل هذا الحديث (إذا توضأ أحدكم فليستنشق ) وهنا أمر بالاستنشاق، والأمر كما يقول الأصوليون يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف أو صرفته قرينة.
إذن هذا القول الأول وهو الوجوب بدليل هذا الحديث وهو (إذا أراد أحدكم أن يتوضأ فليستنشق) وجه الدلالة من الحديث هو الأمر بالاستنشاق.
وأيضا جميع من نقل وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر المضمضة والاستنشاق،.
دليل ثالث: أن الأنف والفم من الوجه والآية دلت على غسل الوجه فلذلك قالوا: يجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل وهذا القول المشهور عند الحنابلة والظاهرية، وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم وممن بعدَ المذاهب كالإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى- .
القول الثاني: أنهما مستحبان في الغسل والوضوء، وهؤلاء استدلوا بأن المضمضة والاستنشاق لم تذكرا في آية الوضوء، قول الله تعالى: ﴿ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾[المائدة: 6]
وأيديكم قوله تعالى ﴿فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ فلم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق، فقالوا: حيث إنهما لم تذكرا في الآية دل على أنهما سنة في الوضوء وليستا واجبتين في الوضوء.
ومن أهل العلم من قال إنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء؛ لأن الغسل لابد أن يعم جميع البدن.
ومن أهل العلم من قال: إن الاستنشاق واجب والمضمضة مستحبة، قالوا: لأن الأمر هنا أتى للاستنشاق ولم يأت للوضوء، ولكن هذا الرأي ضعيف لأنه ورد أيضا في رواية صحيحة: (وإذا توضأت فمضمض).
الحكمة من الاستنشاق:
ذكر أهل العلم عددا من الحكم:
منها ما ذكر في الحديث أنها من الفطرة لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (عشر من الفطرة.... وذكر منها الاستنشاق) وفي رواية أيضا ذكر الوضوء، فهي من الفطرة التي فطر الناس عليها.
النظافة: المضمضة والاستنشاق نظافة، أو تمام النظافة عندما يستنشق الإنسان في وضوئه ثلاث مرات، وهو يتوضأفي اليوم على الأقل خمس مرات، ففيه نظافة.
وذكر بعض أهل العلم أيضا في الاستنشاق حكمة وهي إبعاد الشيطان عن بيتوته؛ لأنه يبيت في أنف الإنسان؛ ولذلك إذا استنشق ذهب عنه الشيطان؛ ولذلك كثير من الناس وخصوصا بعد النوم الطويل إذا استنشق أثناء استيقاظه من نومه يشعر بشيء من الضيق، فإذا استنشق ذهب هذا الضيق -بإذن الله- لأن مجاري النفس تتفتح -بإذن الله- ومن ثم ينشط الإنسان.

مسألة أخرى وهي: في قوله -عليه الصلاة والسلام-: (ومن استجمر فليوتر) الاستجمار هو مسح جميع محل البول أو الغائط بالأحجار أو بالجمار،
نقف معه في مسائل:
أولا: الاستجمار هو: أداة من أدوات التنظيف ومن رحمة الله -سبحانه وتعالى- أن خفف على الناس فجعل نظافة محل البول والغائط النظافة الكمالية بالماء، والدرجة الثانية بالاستجمار فكلاهما مجزيء، ولا شك أن الماء أكمل لأن الله -سبحانه وتعالى- مدح الأنصار بالطهارة بأنهم كانوا يحافظون على الماء لتنظيف محل البول أو الغائط
والاستجمار يكفي في حال عدم وجود الماء، أو مع وجود الماء .
ثانيا : أن من أحكام الاستجمار
1-يجب ألا يقل عن ثلاثةوفي الوقت نفسه والزيادة مفتوحة إلى خمس، إلى سبع، إلى تسع .
2- يجب أن يكون منظفا للمحل وألا يقل عن ثلاثة فلابد أن يكون ثلاث مرات .
مادة الاستجمار:الحجارة يجزيء غير الحجارة .
كل مادة غير نجسة ولا مائعة ولا محترمة، وأن تكون خشنة.
لأن النجس لم يطهر نفسه حتى يطهر غيره ؛ ولذلك الفقهاء يقولون: "لا تغسل النجاسة بالنجاسة".

اذن يشترط في الاستجمار:
1- ألا تكون المادة نجسة.
2-و ألا تكون مائعة مثل : مثل الشمع الذي إذا كان مائعا و الزيت ونحوه.
3-ألا تكون محترمة مثل : مثل أوراق المصحف، أو أوراق فيها كتابة فيها ذكر الله، أو شيء محترم.
4-وأن تكون خشنة لا أن تكون ناعمة مثل الزجاج فالزجاج لا يستجمر به.
5-ألا تكون عظاما ولا روثا لأن العظام طعام الجن كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ويجوز الاستجمار بالمناديل، الخرق، ورق الشجر إذا كان خشنا وأيضا الحجارة أو الطين الجامد .
ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- هنا (من استجمر فليوتر) أي لايقل عن ثلاث مرات للاستجمار.
آداب دخول الخلاء:
1- قول: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" الخبث والخبائث، والخبث هم الشياطين، والخبائث إناث الشياطين.
2-عدم قضاء الحاجة في الأماكن الممنوعة شرعا مثل ما فيه ظل يستظل به الناس، ما كان فيه شجر تحته مثمر، ما كان طريقا للناس، في الحدائق العامة، الأماكن العامة المحترمة للناس إلا في الأماكن المخصصة.

3-عدم استقبال القبلة أو استدبارها
أثناء البول أو الغائط وذلك في الخلاء يعني: في البر أو الصحراء هذا محرم بإجماع أهل العلم.
ولكن إذا كان في البنيان فبعضهم قال: إنه مكروه.

4- تقديم الرجل اليسرى عند الدخول؛ لأن اليمين في الرجل أو في اليد للأشياء الطيبة، والشمال للأشياء المستقذرة فينظف محل البول والغائط بشماله، يدخل دورة المياه بشماله وهكذا؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- تقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كان يعجبه التيامن في تنعله، وفي ترجله، وفي طهوره، وفي شأنه كله ) فاستنبط أهل العلم قاعدة هنا "أن اليمين للاشياء المستحسنة وأن الشمال للاشياء المستقذرة".
5-ألا تقضى الحاجة في الجحور،أي لا يبول في جحر ولا يتغوط في جحرلأنه قد يكون فيها هوام، وقد تكون مساكن للجن، فحينئذ قد يؤذى بذلك .
6- ألا يستقبل الهواء إذا كان في الصحراء أثناء البول لأنه يرد عليه بوله فينجسه.

7-الابتعاد عن الناس أثناء البول أو الغائط، ذكر الصحابة -رضوان الله عليهم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يبتعد عن الناس ويستتر عن الناس أثناء البول أو الغائط، قد لا يبتعد ولكن يستتر، يستتر بجدار، يستتر بكومة من التراب أو كومة من الحصى أو نحو ذلك.
مما يتعلق بقضية الاستنجاء والاستجمار أن عدم النظافة من البول أو الغائط سبب لعقوبة الله -سبحانه وتعالى- وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مر بقبرين وقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول) أي لا يتنظف من البول، لا يغسل النجاسة بعد خروجها، وكان هذا سببا لعذابه في قبره، في رواية: (كان لا يستبريء من البول) قد يتنظف لكن لا يستبريء البراءة التامة من البول، هذا ما يتعلق بالاستجمار.
(وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) قوله: ( فإن أحدكم لا يدري) هو تعليل لما سبق "إن" هنا تعليل لما سبق، والذي سبق هو (أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء) قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ).
هنا عدة مسائل:
المسألة الأولى: أن من الأدب للمستيقظ من النوم ألا يدخل يده في الإناء ليغسلها، وإنما يغسل يده بأن يصب عليها صبا، فيصب من الشمال على اليمين .
لكن هل هذا واجب أو مستحب؟ واجب، هذا قول من أقوال أهل العلم وهو قول الحنابلة بأن غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم واجب. فلا يجوز له أن يغمس يديه في الإناء، وبناء على قول الحنابلة من غمس يديه في الإناء فهذا الإناء الذي غمست فيه اليدان الوضوء لا يجوز الوضوء بهذا الماء.
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه) هذا أمر، وفي الأصول الأمر يقتضي الوجوب.
قال الجمهور: الغسل هنا مستحب، الدليل قالوا: لما جاء الرجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأراد أن يتعلم الوضوء ما قال له النبي -صلى الله عليه وسلم- "إذا استيقظت اغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء" ثم بعد ذلك حينئذ نجعل هذا صارفا لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وبناء على قول الجمهور فالماء الذي غمست فيه اليدان وغسل فيه اليدان يجوز الوضوء فيه أو لا يجوز؟ يجوز وإنما يكره فلو توضأ منه إنسان حينئذ صح وضوءه هذا على قول الجمهور.
وحدد الحنابلة النوم وهو البيتوتة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يدري أين باتت يده) والبيتوتة هي الاستيقاظ من نوم الليل كما هو في اللغة، والذي ينام في الظهر ساعة أو نصف ساعة يعمه الحكم عند الحنابلة لايعمه الحكم .
وقال الجمهور : كل نوم لأنهم قالوا: في إحدى الروايات أطلق النوم ولم يطلق البيتوتة، فقال: (وإذا استيقظ أحدكم من نومه) فدل كلمة نوم على أيِّ نوم.
إذن عندنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: هل غسل اليدين واجب أو مستحب.
المسألة الثانية: هل الماء الذي غمست فيه اليدان هو يجوز فيه الوضوء أو لا.
المسألة الثالثة: ما هو النوم الذي له هذه الأحكام؟
الراجح -والله أعلم- من خلال النظر في هذه النصوص هو من حيث الدليل هو ما ذهب إليه الحنابلة -والله أعلم- أن غسل اليدين بعد الاستيقاظ من نوم الليل هو واجب ويقاس عليه النوم الطويل، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- علل فقال: (لا يدري أين باتت يده) لأنه قد تصيب هذه اليد نجاسة، قد يصيبها عرق، والعرق يمس فيها نجاسة في أثناء نومه وهو لا يشعر، بالإضافة إلى أن الصارف الذي ذكره بعض أهل العلم لم يكن صارفا قويا عن الوجوب.
هذا ترجيح، ولا يعني كما هو معلوم في الترجيحات أن يلزم به من لا يراه.
من الأدب أن تغسل ثلاثا كما قال في الحديث: (أن تغسل ثلاث) لو قال احداأنا ليس عندي ماء كافي وسأربط يدي، أو لبس القفاز يعمه الحكم أم لا؟ نعم يعمه الحكم لأن ظاهر الحديث فيه تعبد لله -سبحانه وتعالى- فالحكمة تعبدية قد تُذكر حكمة وقد تختفي حكمة، فما دام جاء الأمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- فكذلك ينفذ.نعم هذه علة ظاهرة، لكن ما دام الأمر جاء وهو في الأمور التعبدية إذن يؤخذ على تعبديته كما قال بعض أهل العلم ذلك.
فائدة أدبية : أن الإنسان يحاول أن يستعمل في الألفاظ ما يدل على المعنى مبتعدا عن الألفاظ المشينة ولذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هنا: (فإنه لا يدري أين باتت يده) لم يأت بلفظ تصريح هل باتت يده في دبره، هل باتت يده في فرجه، هل باتت يده في كذا، وإنما استعمل الكناية -عليه الصلاة والسلام- فما دام فيه مندوحة استعمال الكنايات فتستعمل الكنايات وخصوصا فيما يستحى من ذكره يستخدم الكنايات.
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى