أبو منار عصام
مشرف
- إنضم
- 23 يونيو 2011
- المشاركات
- 2,069
- النقاط
- 38
- الإقامة
- مصر
- احفظ من كتاب الله
- القرآن كاملا
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- الشيخ محمود خليل الحصري
- الجنس
- أخ
أحكام المياه
أما الماء:الذي تحصل به الطهارة..
فلما نقول: الماء الذي تحصل به الطهارة، فمعناه: الماء الذي يزال به النجس ويرفع به الحدث فهذا معنى الماء الذي يصلح لأن يتطهر به الإنسان.هو الماء: الطهور.إذا الماء الذي تحصل به الطهارة، ويحصل به إزالة النجس أو رفع الحدث هو الماء: الطهور.
ومعنى الطهور: يشتمل معنيين:
*طاهر في نفسه....*ومطهر لغيره..لأنه ليس كل طاهر طهورا.يعني ماء الورد طاهر. لكن هل يصلح أن يتوضأ به الإنسان؟
البنزين، الخل، هو طاهر. لكن هل يجوز أن يتوضأ به الإنسان؟فإذاً لابد أن يكون الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور.
الطهور: يعني طاهر بذاته ثم مطهر لغيره.كما قال الله سبحانه وتعالى: "وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ..(11)" الأنفال.
وقال تعالى: "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا..(48)" الفرقان.وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد". وقال أيضا عن ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".فإذاً، الماء الطهور هو كما يقولون: العاري عن الإضافة اللازمة.
أو: هو ما كفى في تعريفه اسم ماء. وهو الماء المطلق أو الماء الطهور. بمجرد أن تراه تقول: ماء.
وعاري عن الإضافة اللازمة: يعني الإضافة اللازمة التي لا تنفك، لأن هناك إضافة لازمة، وإضافة غير لازمة.
إضافة غير لازمة، كما تقول: ماء الكوب. ماء الزجاجة. ماء البحر. ماء البئر .هو ماء في كل الأحوال، فالإضافة هنا إضافة غير لازمة، ممكن ينفك عنها ويبقى ماءا.
لكن عندما تقول: ماء الورد. هذه إضافة لازمة، لأن ماء الورد كينونة أخرى غير الماء المطلق.
فالماء الطهور هو: الماء الباقي على أصل خلقته.
الباقي على أصل خلقته: يعني على صفته التي خُلق عليها. وهو إما الماء الذي ينزل من السماء، كماء المطر وذوب الثلج والبرد بعدما ينصهر.أو أنه ماء جاري في الأرض كماء الأنهار أو العيون أو الآبار أو البحر.
- طيب واحد يقول ماء البحر مالح أو مِلح.؟! صحيح ملح، وملح أجاج لكن هو باقٍ على أصل خلقته أم لا؟ باقٍ على أصل الخلقة، هو خُلِق هكذا.غير ما نأتي بماء ونضيف إليه أملاح ونذيبها فيه، وإنما نتكلم عن ماء باق على أصل خلقته.بغض النظر عن اختلاف بعض الصفات كما ذكرنا كالطعم ونحو ذلك..
* لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء :
- يعني أي سائل غير الماء لا تحصل به الطهارة. سواء مثلا: الخل، البنزين أو العصير أو الليمون أو نحو ذلك. والدليل، قول الله عز وجل: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا..(43)" النساء.
فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء، لنُقِل عادم الماء إليه، ولم يُنقَل إلى التراب. فلما انتقل من الماء عند عدمه إلى التراب دل على أنه لا يوجد سائل آخر يقوم مقام الماء الطهور في الطهارة.
* ماذا عن الماء إذا خالطته النجاسة ؟
الماء إذا خالطته نجاسة:
**فإما أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. ففي هذه الحالة يكون الماء نجسا.
ما معنى نجس؟ أي أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لا يستعمل في الطهارة. بغض النظر عن كميته، سواء كانت قليلة أو كثيرة. متى ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه، فإنه لم يعد ماءا طهورا، بل هو نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. بغض النظر قليلا كان أو كثيرا.
**القسم الثاني من الماء الذي خالطته النجاسة :
هو الماء الذي خالطته النجاسة، لكنها لم تغير أحد أوصافه، من لون أو طعم أو ريح. لم يتغير، مع أنه خالطته نجاسة.
هنا نقول: يفترق الأمر هنا في الماء الذي خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه..
نُفرِّق بين الماء القليل والماء الكثير..فإن كان كثيرا لم ينجس، وتحصل الطهارة به. طبعا هذا خلاف النوع الأول، وهو الماء الذي خالطته نجاسة وغيرت صفته، فهذا حتى لو كان كثيرا، ما دام قد تغير فهو نجس. لكن هنا: الماء الذي خالطته نجاسة لكنها لم تغير شيئا من صفاته، فهنا: إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا.
إن كان كثيرا: لم ينجس، وتحصل الطهارة به. وإن كان قليلا: ينجس ولا تحصل الطهارة به.
*ما حد القلة والكثرة ؟
بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".
*ما حد الماء الكثير ؟
حد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر . هذا كثير..، فإذا خالطته النجاسة ولم تغير شيئا من صفته فهو باق على أصل طهارته، وتحصل به الطهارة. فما بلغ قلتين فأكثر فهو كثير، وما دون ذلك فهو قليل إذا خالطته نجاسة فإنه ينجس ولو لم تغير شيئا من صفاته..
طيب القلة الواحدة تساوي تقريبا 160.5 لترا من الماء (مائة وستين ونصف لترا من الماء).. أما القلتان، فلما نضرب (160.5 *2) =321 لترا.. أليس كذلك..ثلاثمائة وواحد وعشرين لترا من الماء. يعني القلة هذه شيئ كبير وليست قلة مثل قلتنا، بل قلة من قلال هجر.
التي هي تتسع لحوالي 160.5 لترا من الماء.فإذا حد الماء الكثير ما يسع أو ما يساوي 321 لترا من الماء.ما كان أقل من ذلك فهو ماء قليل.
.. يقول: والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء". وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي بعض الروايات: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء".
*أما المسألة الرابعة :
فهي عن الماء إذا خالطه طاهر :
فناقشنا الماء إذا خالطته نجاسة وقلنا أنه قسمان:
إن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه.ما دام حصل تغير فيكون فقد طهارته وطهوريته، ويكون نجسا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.سواء كان قليلا أو كثيرا، ما دام حصل تغير.أما لو لم يكن هناك تغير، ولكن خالطته نجاسة.مثل حمام سباحة مثلا، ووقعت فيه نجاسة، فهل ينجس بذلك؟لم تغير من صفته شيئا.فهو طاهر.واضح؟ لكن إن كانت بحيث تغير صفته حتى لو كان كثيرا فإنه يكون نجسا.
*ماذا عن الماء إذا خالطه طاهر؟
..يقول: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأوشنان.
والأوشنان حمض تغسل به الأيدي، ويقال له بالعربية: الحُرض..(الدقيقة 21.45)، ويقرأ أيضا بالإشنان.
والأوشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة.... ولم يغلب ذلك المخالط عليه، يعني خالطته مادة طاهرة لكنها لم تغلب عليه، ما زال إذا رأيته قلت: هذا ماء.فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجس.لأن الله سبحانه وتعالى قال: "..وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ..(43)" النساء.
فلفظ الماء في الآية "..فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً.." نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط . ما دام يكفي في تعريفه اسم ماء.
- وهذا غير مثلا: لو ماء اختلط به كمية كبيرة من الطين. فإذا رأيته، هل تقول عليه ماء؟ مختلط به الطين وأصبح قوامه مثلا بالصورة المعروفة. هذا لا يعد ماء. لكن ما دام..يعني هو بمنتهى البساطة..
الماء المطلق : هو ما كفى في تعريفه اسم ماء . هم؟
..ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور". فهنا: يخالط الماء شيء لا يغلب عليه ومن ثم يبقى مطهرا.
*ماذا عن حكم الماء المستعمل في الطهارة ؟
..يقول: الماء المستعمل في الطهارة: كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل.
- طبعا الماء الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل في طهارة ماذا؟
في طهارة واجبة. يعني في الغسلة الأولى.. أما الثانية والثالثة فهذه مستحبة,فالماء المنفصل يعني بعد استعماله في الطهارة.
الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون.
-هل ينفع أن نقول الماء المستعمل في إزالة الخبث؟! ينفع بعد الإنقاء. لأنه متى يحصل الإنقاء؟ إذا انفصل الماء طاهرا.
- لكن عموما ما أحد يتخيل مثل هذا، لكن دعونا في المثال الذي يضربه وهو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، فهو طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس. ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون.
دليل طهارته:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه. والوَضوء هو الماء المنفصل بعد التوضئ به.
ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا. ولو كان نجسا، لم يجز فعل ذلك.ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضأون في الأقداح والأتوار . الأتوار: إناء يشرب فيه.
ويغتسلون في الجفان وواحدتها جفنة، وهي كالقصعة. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا: "إن المؤمن لا ينجُس". وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
- فبالنسبة لهذه المسألة:
مسألة الماء المستعمل: طبعا مسألة من المسائل التي فيها خلاف، والمصنفون هنا قد مالوا إلى تصحيح القول بأن الماء المستعمل طهور مطهر.
هناك من العلماء من قالوا: إن الماء المستعمل غير طهور. هو طاهر لكنه ليس مطهرا، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا.
وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وهو المشهور عن أبي حنيفة ورواية عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعي.
ممن قال إنه طهور (أو مطهِّر يعني): الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وأبو ثور وداود، وهو القول الثاني للشافعي.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه طاهر مطهِّر . وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر.
.. وهذا المذهب أن الماء المستعمل طاهر مطهر .
مذهب اختيار ابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء، ومال إليه في الشرح وقواه في الإنصاف.
- يقول الشوكاني في هذه المسألة بعد أن ناقشها بالتفصيل: وبهذا يتضح عدم خروج الماء المستعمل عن الطهورية، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية. لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة، كحديث "خلق الماء طهورا" وحديث: "مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده".
وقال الشوكاني أيضا: وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل.
وقد عرفت المسألة، فإن هذه المسألة (وهي خروج الماء المستعمل عن الطهورية) مبنية على شفا جرف هار.
فخلاصة المسألة أن المستعمل طاهر ومطهر. عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور.
-فنكتفي بهذه الإشارة إلى الميل إلى ما رجحه العلماء هنا المصنفون من أنه باق على أصل طهوريته.أي الماء المستعمل في الطهار.
* أما المسألة السادسة فهي:أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام :
أسآر، جمع: سؤر . والسؤر هو: ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر. سواءا كان مسلما أو كافرا .
-لأن الكافر كما ذكرنا، صحيح هو نجس، ولكن نجاسة معنوية.
فنجاسة معنوية ....فالسؤر ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواءا كان مسلما أو كافرا.
وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن لا ينجس".
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: "أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيها".
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام.
- كل ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام، فإذا شرب من الإناء وبقي ماء فهذا السؤر طاهر . ما دام متولد عن حيوان يؤكل لحمه.
- أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا.
- يعني السباع والحمر وهذه الأشياء لو شربت الماء فيها خلاف المسألة، لكن الصحيح: أن سؤرها أيضا طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا.
- أما إذا كان الماء قليلا، وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الماء وما يلوجه من الدواب والسباع، فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".
- مع أنهم سألوه عن ماذا؟ السباع أيضا ترد على الماء وتشرب منه. فهي ما دامت لم تؤثر فيه، فلا شيء…(الدقيقة 31.09) الماء طاهر.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".
-إن هذا يخالط الناس في بيوتها وبالتالي لو قلنا أن سؤرها غير طاهر، فهذا يكون فيه مشقة شديدة
- يقول: ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن الأمة.
- وهذه ظاهرة سنلاحظها كثيرا جدا، سواء في أبواب الطهارة أو سائر أبواب التشريع:
أن المشقة تجلب التيسير. دائما إذا ضاق الأمر اتسع.
فالمشقة دائما تجلب التيسير. لأن هذه الشريعة الحنيفية السمحة تميل إلى رفع الحرج عن الناس، وهذا هو الفقه الحقيقي الذي نحتاجه.
يقول: أما سؤرالكلب: فإنه نجس. وكذلك الخنزير.إذا شرب الكلب في إناء أو الخنزير فسؤره نجس. وكذلك الخنزير.
*أما الكلب: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب -أي إذا شرب فيه الكلب بلسانه- أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
*وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته: قال الله تعالى: "..فَإِنَّهُ رِجْسٌ..(145)" الأنعام. _نجس ، يعني خبيث
يتبع إن شاء الله تعالى
أما الماء:الذي تحصل به الطهارة..
فلما نقول: الماء الذي تحصل به الطهارة، فمعناه: الماء الذي يزال به النجس ويرفع به الحدث فهذا معنى الماء الذي يصلح لأن يتطهر به الإنسان.هو الماء: الطهور.إذا الماء الذي تحصل به الطهارة، ويحصل به إزالة النجس أو رفع الحدث هو الماء: الطهور.
ومعنى الطهور: يشتمل معنيين:
*طاهر في نفسه....*ومطهر لغيره..لأنه ليس كل طاهر طهورا.يعني ماء الورد طاهر. لكن هل يصلح أن يتوضأ به الإنسان؟
البنزين، الخل، هو طاهر. لكن هل يجوز أن يتوضأ به الإنسان؟فإذاً لابد أن يكون الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور.
الطهور: يعني طاهر بذاته ثم مطهر لغيره.كما قال الله سبحانه وتعالى: "وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ..(11)" الأنفال.
وقال تعالى: "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا..(48)" الفرقان.وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد". وقال أيضا عن ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".فإذاً، الماء الطهور هو كما يقولون: العاري عن الإضافة اللازمة.
أو: هو ما كفى في تعريفه اسم ماء. وهو الماء المطلق أو الماء الطهور. بمجرد أن تراه تقول: ماء.
وعاري عن الإضافة اللازمة: يعني الإضافة اللازمة التي لا تنفك، لأن هناك إضافة لازمة، وإضافة غير لازمة.
إضافة غير لازمة، كما تقول: ماء الكوب. ماء الزجاجة. ماء البحر. ماء البئر .هو ماء في كل الأحوال، فالإضافة هنا إضافة غير لازمة، ممكن ينفك عنها ويبقى ماءا.
لكن عندما تقول: ماء الورد. هذه إضافة لازمة، لأن ماء الورد كينونة أخرى غير الماء المطلق.
فالماء الطهور هو: الماء الباقي على أصل خلقته.
الباقي على أصل خلقته: يعني على صفته التي خُلق عليها. وهو إما الماء الذي ينزل من السماء، كماء المطر وذوب الثلج والبرد بعدما ينصهر.أو أنه ماء جاري في الأرض كماء الأنهار أو العيون أو الآبار أو البحر.
- طيب واحد يقول ماء البحر مالح أو مِلح.؟! صحيح ملح، وملح أجاج لكن هو باقٍ على أصل خلقته أم لا؟ باقٍ على أصل الخلقة، هو خُلِق هكذا.غير ما نأتي بماء ونضيف إليه أملاح ونذيبها فيه، وإنما نتكلم عن ماء باق على أصل خلقته.بغض النظر عن اختلاف بعض الصفات كما ذكرنا كالطعم ونحو ذلك..
* لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء :
- يعني أي سائل غير الماء لا تحصل به الطهارة. سواء مثلا: الخل، البنزين أو العصير أو الليمون أو نحو ذلك. والدليل، قول الله عز وجل: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا..(43)" النساء.
فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء، لنُقِل عادم الماء إليه، ولم يُنقَل إلى التراب. فلما انتقل من الماء عند عدمه إلى التراب دل على أنه لا يوجد سائل آخر يقوم مقام الماء الطهور في الطهارة.
* ماذا عن الماء إذا خالطته النجاسة ؟
الماء إذا خالطته نجاسة:
**فإما أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. ففي هذه الحالة يكون الماء نجسا.
ما معنى نجس؟ أي أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لا يستعمل في الطهارة. بغض النظر عن كميته، سواء كانت قليلة أو كثيرة. متى ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه، فإنه لم يعد ماءا طهورا، بل هو نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. بغض النظر قليلا كان أو كثيرا.
**القسم الثاني من الماء الذي خالطته النجاسة :
هو الماء الذي خالطته النجاسة، لكنها لم تغير أحد أوصافه، من لون أو طعم أو ريح. لم يتغير، مع أنه خالطته نجاسة.
هنا نقول: يفترق الأمر هنا في الماء الذي خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه..
نُفرِّق بين الماء القليل والماء الكثير..فإن كان كثيرا لم ينجس، وتحصل الطهارة به. طبعا هذا خلاف النوع الأول، وهو الماء الذي خالطته نجاسة وغيرت صفته، فهذا حتى لو كان كثيرا، ما دام قد تغير فهو نجس. لكن هنا: الماء الذي خالطته نجاسة لكنها لم تغير شيئا من صفاته، فهنا: إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا.
إن كان كثيرا: لم ينجس، وتحصل الطهارة به. وإن كان قليلا: ينجس ولا تحصل الطهارة به.
*ما حد القلة والكثرة ؟
بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".
*ما حد الماء الكثير ؟
حد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر . هذا كثير..، فإذا خالطته النجاسة ولم تغير شيئا من صفته فهو باق على أصل طهارته، وتحصل به الطهارة. فما بلغ قلتين فأكثر فهو كثير، وما دون ذلك فهو قليل إذا خالطته نجاسة فإنه ينجس ولو لم تغير شيئا من صفاته..
طيب القلة الواحدة تساوي تقريبا 160.5 لترا من الماء (مائة وستين ونصف لترا من الماء).. أما القلتان، فلما نضرب (160.5 *2) =321 لترا.. أليس كذلك..ثلاثمائة وواحد وعشرين لترا من الماء. يعني القلة هذه شيئ كبير وليست قلة مثل قلتنا، بل قلة من قلال هجر.
التي هي تتسع لحوالي 160.5 لترا من الماء.فإذا حد الماء الكثير ما يسع أو ما يساوي 321 لترا من الماء.ما كان أقل من ذلك فهو ماء قليل.
.. يقول: والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء". وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي بعض الروايات: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء".
*أما المسألة الرابعة :
فهي عن الماء إذا خالطه طاهر :
فناقشنا الماء إذا خالطته نجاسة وقلنا أنه قسمان:
إن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه.ما دام حصل تغير فيكون فقد طهارته وطهوريته، ويكون نجسا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.سواء كان قليلا أو كثيرا، ما دام حصل تغير.أما لو لم يكن هناك تغير، ولكن خالطته نجاسة.مثل حمام سباحة مثلا، ووقعت فيه نجاسة، فهل ينجس بذلك؟لم تغير من صفته شيئا.فهو طاهر.واضح؟ لكن إن كانت بحيث تغير صفته حتى لو كان كثيرا فإنه يكون نجسا.
*ماذا عن الماء إذا خالطه طاهر؟
..يقول: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأوشنان.
والأوشنان حمض تغسل به الأيدي، ويقال له بالعربية: الحُرض..(الدقيقة 21.45)، ويقرأ أيضا بالإشنان.
والأوشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة.... ولم يغلب ذلك المخالط عليه، يعني خالطته مادة طاهرة لكنها لم تغلب عليه، ما زال إذا رأيته قلت: هذا ماء.فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجس.لأن الله سبحانه وتعالى قال: "..وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ..(43)" النساء.
فلفظ الماء في الآية "..فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً.." نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط . ما دام يكفي في تعريفه اسم ماء.
- وهذا غير مثلا: لو ماء اختلط به كمية كبيرة من الطين. فإذا رأيته، هل تقول عليه ماء؟ مختلط به الطين وأصبح قوامه مثلا بالصورة المعروفة. هذا لا يعد ماء. لكن ما دام..يعني هو بمنتهى البساطة..
الماء المطلق : هو ما كفى في تعريفه اسم ماء . هم؟
..ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور". فهنا: يخالط الماء شيء لا يغلب عليه ومن ثم يبقى مطهرا.
*ماذا عن حكم الماء المستعمل في الطهارة ؟
..يقول: الماء المستعمل في الطهارة: كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل.
- طبعا الماء الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل في طهارة ماذا؟
في طهارة واجبة. يعني في الغسلة الأولى.. أما الثانية والثالثة فهذه مستحبة,فالماء المنفصل يعني بعد استعماله في الطهارة.
الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون.
-هل ينفع أن نقول الماء المستعمل في إزالة الخبث؟! ينفع بعد الإنقاء. لأنه متى يحصل الإنقاء؟ إذا انفصل الماء طاهرا.
- لكن عموما ما أحد يتخيل مثل هذا، لكن دعونا في المثال الذي يضربه وهو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، فهو طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس. ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون.
دليل طهارته:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه. والوَضوء هو الماء المنفصل بعد التوضئ به.
ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا. ولو كان نجسا، لم يجز فعل ذلك.ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضأون في الأقداح والأتوار . الأتوار: إناء يشرب فيه.
ويغتسلون في الجفان وواحدتها جفنة، وهي كالقصعة. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا: "إن المؤمن لا ينجُس". وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
- فبالنسبة لهذه المسألة:
مسألة الماء المستعمل: طبعا مسألة من المسائل التي فيها خلاف، والمصنفون هنا قد مالوا إلى تصحيح القول بأن الماء المستعمل طهور مطهر.
هناك من العلماء من قالوا: إن الماء المستعمل غير طهور. هو طاهر لكنه ليس مطهرا، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا.
وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وهو المشهور عن أبي حنيفة ورواية عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعي.
ممن قال إنه طهور (أو مطهِّر يعني): الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وأبو ثور وداود، وهو القول الثاني للشافعي.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه طاهر مطهِّر . وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر.
.. وهذا المذهب أن الماء المستعمل طاهر مطهر .
مذهب اختيار ابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء، ومال إليه في الشرح وقواه في الإنصاف.
- يقول الشوكاني في هذه المسألة بعد أن ناقشها بالتفصيل: وبهذا يتضح عدم خروج الماء المستعمل عن الطهورية، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية. لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة، كحديث "خلق الماء طهورا" وحديث: "مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده".
وقال الشوكاني أيضا: وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل.
وقد عرفت المسألة، فإن هذه المسألة (وهي خروج الماء المستعمل عن الطهورية) مبنية على شفا جرف هار.
فخلاصة المسألة أن المستعمل طاهر ومطهر. عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور.
-فنكتفي بهذه الإشارة إلى الميل إلى ما رجحه العلماء هنا المصنفون من أنه باق على أصل طهوريته.أي الماء المستعمل في الطهار.
* أما المسألة السادسة فهي:أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام :
أسآر، جمع: سؤر . والسؤر هو: ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر. سواءا كان مسلما أو كافرا .
-لأن الكافر كما ذكرنا، صحيح هو نجس، ولكن نجاسة معنوية.
فنجاسة معنوية ....فالسؤر ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواءا كان مسلما أو كافرا.
وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن لا ينجس".
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: "أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيها".
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام.
- كل ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام، فإذا شرب من الإناء وبقي ماء فهذا السؤر طاهر . ما دام متولد عن حيوان يؤكل لحمه.
- أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا.
- يعني السباع والحمر وهذه الأشياء لو شربت الماء فيها خلاف المسألة، لكن الصحيح: أن سؤرها أيضا طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا.
- أما إذا كان الماء قليلا، وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الماء وما يلوجه من الدواب والسباع، فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".
- مع أنهم سألوه عن ماذا؟ السباع أيضا ترد على الماء وتشرب منه. فهي ما دامت لم تؤثر فيه، فلا شيء…(الدقيقة 31.09) الماء طاهر.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".
-إن هذا يخالط الناس في بيوتها وبالتالي لو قلنا أن سؤرها غير طاهر، فهذا يكون فيه مشقة شديدة
- يقول: ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن الأمة.
- وهذه ظاهرة سنلاحظها كثيرا جدا، سواء في أبواب الطهارة أو سائر أبواب التشريع:
أن المشقة تجلب التيسير. دائما إذا ضاق الأمر اتسع.
فالمشقة دائما تجلب التيسير. لأن هذه الشريعة الحنيفية السمحة تميل إلى رفع الحرج عن الناس، وهذا هو الفقه الحقيقي الذي نحتاجه.
يقول: أما سؤرالكلب: فإنه نجس. وكذلك الخنزير.إذا شرب الكلب في إناء أو الخنزير فسؤره نجس. وكذلك الخنزير.
*أما الكلب: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب -أي إذا شرب فيه الكلب بلسانه- أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
*وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته: قال الله تعالى: "..فَإِنَّهُ رِجْسٌ..(145)" الأنعام. _نجس ، يعني خبيث
يتبع إن شاء الله تعالى
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع