أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالاجتنبوا السبع الموبقات.قالوا : يا رسول الله وما هن ؟.قال : الشرك بالله ، والسحر ،وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم ،والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم
الكبيرة الخامسة
أكل مال اليتيم
تعريف اليتيم:
لغة: هو الانفراد أو الفرد من كل شيء، قال ابن السكيت: اليتيم في الناس من قبل الأب، أما في البهائم من قبل الأم، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم، ولكن منقطع.
قال ابن بري: اليتيم الذي يموت أبوه، واللطيم الذي يموت أبواه، قال المفضل: أصل اليتيم الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره، وقال أبو عمرو: اليتيم الإبطاء، ومنه أخذ اليتيم، لأنه البر يبطئ عنه.
اصطلاحا: اليتيم هو الصغير الذي فقد أباه وهو دون سن البلوغ. وعرفه ابه تيمية بأنه: " هو الصغير الذي فقد أباه " ويقول النسفي: " اليتيم هو من لا أب له وليم يبلغ الحلم.
ومن خلال التعريف أن اليتيم صفة تلزم الطفل الذي فقد أباه سواء كان ذكراً أو أنثى.
وقد يطلق على اليتيم بعد بلوغه لفظ يتيم وهو إطلاق مجازي، وليس بإطلاق حقيقي ، وذلك باعتبار ما كان، كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كبير يتيم أبي طالب لأنه رباه بعد موت أبيه.
أكل مال اليتم ظلماً:
1ـ قال تعالىإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) النساء: 10
روي أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له : مرثد بن زيد , ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله ; فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية , قال مقاتل بن حيان ; ولهذا قال الجمهور : إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم . وقال ابن زيد : نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار . وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلا ; لما كان المقصود هو الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء . وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم , والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق . وسمى المأكول نارا بما يئول إليه وقيل : نارا أي حراما ; لأن الحرام يوجب النار , فسماه الله تعالى باسمه . وروى أبو سعيد الخدري قال : حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال : ( رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) . فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر
قال القرطبي: وهذه آية من آيات الوعيد، ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب . والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت ; بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يحيون , فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة , لئلا يقع الخبر فيهما على خلاف مخبره , ساقط بالمشيئة عن بعضهم ; لقوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء : 48 . وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا المعنى . فعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ) رواه مسلم .
2ـ وقال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) الإنعام:152
3ـ وقال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الإسراء:34
قال أهل التفسير: أي بما فيه صلاحه وتثميره , وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه . وهذا أحسن الأقوال في هذا ; فإنه جامع . قال مجاهد : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " بالتجارة فيه , ولا تشتري منه ولا تستقرض .
وقيل: يعني قوته , وقد تكون في البدن , وقد تكون في المعرفة بالتجربة , ولا بد من حصول الوجهين ; فإن الأشد وقعت هنا مطلقة وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة " النساء " مقيدة فقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ) النساء : 6 . فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح , وبين قوة المعرفة وهو إيناس الرشد ; فلو مكن اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوة لأذهبه في شهوته وبقي صعلوكا لا مال له . وخص اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس عنه وافتقاد الآباء لأبنائهم فكان الاهتبال بفقيد الأب أولى . وليس بلوغ الأشد مما يبيح قرب ماله بغير الأحسن ; لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة . وخص اليتيم بالذكر لأن خصمه الله . والمعنى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده . وفي الكلام حذف ; فإذا بلغ أشده وأونس منه الرشد فادفعوا إليه ماله . واختلف العلماء في أشد اليتيم ; فقال ابن زيد : بلوغه . وقال أهل المدينة : بلوغه وإيناس رشده . وعند أبي حنيفة : خمس وعشرون سنة . قال ابن العربي : وعجبا من أبي حنيفة , فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت قياسا ولا نظرا وإنما تثبت نقلا , وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة , ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس , ولو سكن المعدن كما قيض الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين . وقد قيل : إن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأشد ; كما قال سحيم بن وثيل : أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذني مداورة الشؤون يروى " نجدني " بالدال والذال . والأشد واحد لا جمع له ; بمنزلة الآنك وهو الرصاص.
كفالة اليتيم:
لغة: كفالة مصدر كفل ، وكَفَلَ الصغيرَ : ربّاه وأَنفقَ عليه .
وفي التنزيل العزيز : (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) آل عمران: 44
المعجم: المعجم الوسيط
كفل - يكفل ، كفلا وكفالة: 1- كفله : قام بمعاشه وبأمره وأنفق عليه . 2 - كفله : ضمنه . 3 - كفل الشيء إليه : ضمه .
قال أبو حبان :صاحب كتاب البحر المحيط الكفالة هي الضمان يقال كَفَلَ يَكًفَلَ فهو كافل وكفيل
أما عند الفقهاء فهي أن يقوم الكافل بأمور اليتيم والسعي فيما يكون في مصالحه ويدخل يف ذلك الطعام والكسوة وإستثمار ماله له إن كان لليتيم مال أما إن لم يكن عنده شيء من المال يقام على الإنفاق عليه .
وهذا التعريف عند الفقهاء يدخل فيه من يقوم بدفع كفالة مالية لليتيم لشراء طعامه ولباسه وفسحة مدرسته ونحو ذلك .
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه فقال صلى الله عليه وسلم ( أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ؟ إرحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك ) خرجه الإمام أحمد رحمه الله
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما )أخرجه البخاري
قال الإمام ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال : حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري كافل اليتيم هو القائم بأمره ومصالحه
جاء في شرح صحيح الإمام مسلم وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو مال اليتيم بولاية شرعية
هذا والله أعلم
وللحديث بقية
كاتب المقالة: الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=27440
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع