- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
يقول تعالى{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}وقال تعالى{ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }قال تعالى{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ}
الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام،وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة وجاءت السنة النبوية ببيان فضلها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها . والأضحيةُ هي كل من يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله تعالى . الأضحيةُ عبادةٌ مشروعةٌ بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فأدلتها من الكتاب ما تقدم، وأما السنة فمنها ما جاء في الصحيحين عن أنس ابن مالك قال :" ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ" وفيهما عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم :"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ "وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي " رواه أحمد والترمذي . وفي صحيح مسلم عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ :"شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ" وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم قال ابن قدامة في المغني :"أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية " والأضحيةُ واجبةٌ على المستطيع قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" والأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام ، وهي النسك العام في جميع الأمصار،والنسك مقرون بالصلاة،هي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته . وأمَّا وقتُ الأضحية فأولُ وقتٍ لها بعد صلاة العيد وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فمن ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاة لحم وليست بأضحية وعليه أن يذبح أخرى مكانها عن جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ رضي الله عنه قَالَ :"شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ" ويشترط في الأضحية التي يضحى بها ما يلي:
1-أن تكون ملكاً للمضحي
2ـ وأن تكون من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ).
3ـ وأن تبلغ السن المعتبرة شرعاً فمن الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعز ما تم له سنة ومن الضأن ما تم له ستة أشهر.
4ـ أن تكون سالمةً من العيوب المانعةِ من الإجزاء
وهذه العيوب قد وردت في حديث البراء ابن عازب قال:" قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى" والمقصود بالكسير التي لا تنقي العجفاء التي ليس فيها مخ ويلحق بها العمياءُ والمبشومةُ وما أخذتها الولادة والتي أصابها سبب الموت كالمنخنقةِ والموقوذةِ، والعاجزةُ عن المشي لعاهة ومقطوعةُ أحد اليدين والرجلين فهذه عيوب تمنع من الإجزاء وهناك عيوب مكروه في الأضحية لا تمنع من الإجزاء العضباء وهي مقطوعة الأذن والقرن والبخقاء وهي التي ذهب بصرها وبقية العين قائمة والبتراء وهي التي قطع ذيلها ومقطوع الذكر بخلاف مقطوع الخصيتين فلا تكره التضحية به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ولأنَّ الخصاءَ يزيد في سمنه وطيب لحمه. والهتماءُ وهي التي سقط بعض أسنانها قياساً على العضباء التي قطع قرنها. ويستحب للمضحي أن يأكل منها ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث وله أن يدخر من لحمها ما يشاء{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} ومما يجدر التنبيه إليه أنَّ من أراد الأضحية فعليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا من دخول العشر حتى يذبح أضحيته لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أم سلمة :" إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا" وفي رواية :"فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِه"ومن تعمد الأخذ منها فعليه التوبة والاستغفار ولا فدية عليه بإجماع العلماء.وأمَّا حلق اللحية فهو حرام في العشر وغيرها وفيه تشبه بالمجوس والمشركين "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ"وينبغي أن يعُلم أنَّ النهي يخص صاحب الأضحية دون الزوجة والأولاد إلا إذا كان لكل واحد منهم أضحية تخصه .صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك ربكم
الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام،وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة وجاءت السنة النبوية ببيان فضلها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها . والأضحيةُ هي كل من يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله تعالى . الأضحيةُ عبادةٌ مشروعةٌ بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فأدلتها من الكتاب ما تقدم، وأما السنة فمنها ما جاء في الصحيحين عن أنس ابن مالك قال :" ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ" وفيهما عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم :"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ "وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي " رواه أحمد والترمذي . وفي صحيح مسلم عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ :"شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ" وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم قال ابن قدامة في المغني :"أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية " والأضحيةُ واجبةٌ على المستطيع قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" والأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام ، وهي النسك العام في جميع الأمصار،والنسك مقرون بالصلاة،هي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته . وأمَّا وقتُ الأضحية فأولُ وقتٍ لها بعد صلاة العيد وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فمن ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاة لحم وليست بأضحية وعليه أن يذبح أخرى مكانها عن جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ رضي الله عنه قَالَ :"شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ" ويشترط في الأضحية التي يضحى بها ما يلي:
1-أن تكون ملكاً للمضحي
2ـ وأن تكون من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ).
3ـ وأن تبلغ السن المعتبرة شرعاً فمن الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعز ما تم له سنة ومن الضأن ما تم له ستة أشهر.
4ـ أن تكون سالمةً من العيوب المانعةِ من الإجزاء
وهذه العيوب قد وردت في حديث البراء ابن عازب قال:" قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى" والمقصود بالكسير التي لا تنقي العجفاء التي ليس فيها مخ ويلحق بها العمياءُ والمبشومةُ وما أخذتها الولادة والتي أصابها سبب الموت كالمنخنقةِ والموقوذةِ، والعاجزةُ عن المشي لعاهة ومقطوعةُ أحد اليدين والرجلين فهذه عيوب تمنع من الإجزاء وهناك عيوب مكروه في الأضحية لا تمنع من الإجزاء العضباء وهي مقطوعة الأذن والقرن والبخقاء وهي التي ذهب بصرها وبقية العين قائمة والبتراء وهي التي قطع ذيلها ومقطوع الذكر بخلاف مقطوع الخصيتين فلا تكره التضحية به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ولأنَّ الخصاءَ يزيد في سمنه وطيب لحمه. والهتماءُ وهي التي سقط بعض أسنانها قياساً على العضباء التي قطع قرنها. ويستحب للمضحي أن يأكل منها ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث وله أن يدخر من لحمها ما يشاء{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} ومما يجدر التنبيه إليه أنَّ من أراد الأضحية فعليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا من دخول العشر حتى يذبح أضحيته لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أم سلمة :" إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا" وفي رواية :"فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِه"ومن تعمد الأخذ منها فعليه التوبة والاستغفار ولا فدية عليه بإجماع العلماء.وأمَّا حلق اللحية فهو حرام في العشر وغيرها وفيه تشبه بالمجوس والمشركين "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ"وينبغي أن يعُلم أنَّ النهي يخص صاحب الأضحية دون الزوجة والأولاد إلا إذا كان لكل واحد منهم أضحية تخصه .صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك ربكم
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع