الـردود الثـريـة على وثيقة المرأة الأممية ( 4 )

طباعة الموضوع

أبو التراب

مشرفة
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
316
النقاط
16
الإقامة
في أرض الله
الموقع الالكتروني
www.mohammedfarag.com
احفظ من كتاب الله
عشرون جزء
احب القراءة برواية
حفص عن عاصم من طريق المصباح
القارئ المفضل
القدماء
الجنس
field631


7- ورد في البند السابع : توفير وسائل منع الحمل للمراهقات ، وتدربيهن على استخدامها ، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه ، (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية).

وهذا البند واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ، وهو توفير الوسائل التي تساعد على ممارسة الرذيلة بين المراهقات حتى لا ينتج عنه حمل (سفاح ) .

والتدريب على استخدامها ، وهذا من باب التعلم والاحتراف لاستعمال الوسائل الواقية عند ممارسة الزنا والفاحشة والعياذ بالله .

قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) النور:19

وقال تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) الإسراء:32 .

وعن أبي أمامة الباهلي قال : ( إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه فقال : ادنه فدنا منه قريبا فقال اجلس فجلس ، قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداك . قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم " قال أفتحبه لابنتك " قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك . قال ولا الناس يحبونه لبناتهم " قال أتحبه لأختك " قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداك قال : " ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه " قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء ) رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

وعن أبي هُرَيْرَةَ قالُ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان ) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ عَلَيْهَا { أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ } الْآيَةَ قَالَتْ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى مِنْهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَقِرِّي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ فَوَ اللَّهِ مَا بَايَعَنَا إِلَّا عَلَى هَذَا قَالَتْ فَنَعَمْ إِذًا فَبَايَعَهَا بِالْآيَةِ "صحيح

ونسب إلى هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما من قولها في حديث المبايعة : يا رسول الله : وهل تزني الحرة ؟ .. قال صلى الله عليه وسلم : لا .. والله ما تزني الحرة

قال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر عن اقتراف الكبائر " : ( وعُلم من ذلك أيضا أن الزنا له مراتب : فهو بأجنبية لا زوج لها عظيم ، وأعظم منه بأجنبية لها زوج ، وأعظم منه بمحرم ، وزنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهما ، وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب ، وزنا الحر والعالم لكمالهما أقبح من القن ( العبد ) والجاهل) انتهى .

وعن سمرة بن جندب (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما ، وذكر الحديث وفيه فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات ، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال قلت ما هؤلاء قالا لي انطلق انطلق قال فانطلقنا ، ثم أخبره بعدما سأله من هؤلاء فقال وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني) رواه البخاري

وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان: 68 - 70

أما إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه ، وهذا من باب الإباحة والتجراء على الحرمات والاختيار على الحمل من السفاح وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، أو الابقاء عليه .

والسفاح : عند أهل اللغة نكاح غير صحيح ، والسِّفاحُ والمُسَافَحةُ : أن تُقيم امرأة مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح . وقال ابن منظور مادة سفح : والتَّسافُحُ والسِّفاح والمُسافحة الزنا والفجور. وفي المِصْباح : المُسَافَحَة : المُزانَاة لأَنّ الماءَ يُصَبّ ضائعاً . انتهَى . وفي التَّنْزيل " مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ " قال الزَّجّاج : وأَصلُ ذلك من الصَّبِّ . تقول : سافَحْتُه مُسافَحةً وسِفاحاً وهو أَن تُقِيمَ امرأَةٌ مع رَجُلٍ على الفَجُورِ من غير تَزْويجٍ صَحِيحٍ . وفي الحديث : " أَوَّلُه سِفَاحٌ وآخرُه نِكاحٌ " . وهي المرأَةُ تُسَافِحُ رجلاً مدة فيكون بينهما اجتماع على فجُور ثم يَتَزوَّجُها بعدَ ذلك . وكَرِهَ بعضُ الصَّحَابَةِ ذلك وأَجازه أَكثرُهم قال : وسُمِّيَ الزِّنا سِفاحاً لأَنّه كان عن غَيْرِ عَقْدٍ كأَنّه بمنزلةِ الماءِ المَسفوح الّذي لا يَحْبِسه شَيْءٌ . وقال غيرُه : سُمِّيَ الزِّنَا سِفاحاً لأَنه ليس ثَمَّ حُرْمةُ نِكَاحٍ ولا عَقْدُ تَزْوِيجٍ وكلُّ واحد منهما سَفَح مَنْيَته أَي دَفَقَهَا بلا حُرْمَةٍ أَباحَتْ دَفْقَهَا . وكان أَهلُ الجاهليّة إِذا خَطَبَ الرَّجلُ المَرْأَةَ قال : أَنْكِحيني فإِذا أَرادَ الزِّنا قال : سافِحيني.

حكم إجهاض الحمل من السفاح

وقد ذهب كثيرون من أهل العلم إلى عَدَمِ الترخيص للحاملِ من الزّنا في الإجهاض في حالة وقوع الزّنا بِرضاها ؛ لما يتضمَّنُه من فتح باب الرذيلةِ ونَشْرِ الفاحشةِ والفسادِ والانحرافِ ؛ وقالوا بأن من المصالح الخمسة

المحافظة على العرض والنسل ، ومن قواعد الإسلام تحريم الفاحشة، وكُل الطرق التي تؤدي إليها، فلا يجوز أن يضحَّى بجنين بريءٍ لا ذَنْبَ له من أجل ذنبٍ اقْتَرَفَهُ غيرُه .

قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}الأنعام: 164، وفي التخلص من الجنين إعانة لتلك المرأة على معصيتها ، والتيسير عليها بسبل للخلاص من فَعْلَتِها الشنيعة هذه.
ولو كان يجوز إجهاضُ الجنين بِقَصْدِ التستُّر على فاحشةٍ اقْترفَتْها أمُّه لأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامديَّةَ بإجهاضِ جنينِها، ولم يأمُرْها بالاهتمام به حتى تتوافر له أسبابُ الحياة مستقلاًّ عنها ، أمَا وقد أمرها بالاهتمام به فهذا يدلّ على حرمة إجهاض الجنين للتستر على الفاحشة؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، ولا يُعَدُّ إجهاض الجنين في هذه الحالة من قبيل الإجهاض لعذر، ومن ثَمّ فإن إجهاضه في هذه الحالة يقتضي الإثم ويوجب الضمان".
وقال الإمام القرافي في الفروق: "فأما المعاصي فلا تكون أسبابًا للرُّخَصِ، ولذلك العاصي بسَفَرِه لا يَقْصُر ولا يُفْطِر، لأن سبب هذين السَّفَرُ، وهو في هذه الصورة معصيةٌ، فلا يُناسب الرخصة؛ لأنَّ ترتيب الترخيص على المعصية سعْيٌ في تكثير تلك المعصية بالتَّوْسِعَةِ على المكلَّفِ بِسببها"

التوبة من الزنا والفاحشة

إن التوبة من الفواحش من ظهر منها وما بطن والمعاصي عاماً ، واجبة في كل وقت فلنبادر بالتوبة والأوبة إلى الله

وكفارة الزنا والفواحش وغيرها : هي التوبة الصادقة المشتملة على شروطها ، من الإقلاع عن هذه الجريمة إقلاعاً تاماً ، والندم على ما فات ، والعزم على عدم العودة إليها مطلقا . من فعل ذلك فقد تاب إلى الله تعالى ، ومن تاب تاب الله عليه ، وقبله ، وبدل سيئاته حسنات .

قال تعالى : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) التوبة: 104 ، وقال : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان : 68-70
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا ، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ ، لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً ، فَنَزَل : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ) وَنَزَلَتْ : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ) رواه البخاري ومسلم .

8- مساواة الزانية بالزوجة ، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.

أن هذا البند من الظلم البين والافتراء على الله سبحانه وتعالى ، بل وعلى الفترة التي فطر الله الناس عليها ، والتي تفرق ما بين الخبيث والطيب والباطل والحق .

قال تعالى : (قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } المائدة : 100.

وقال تعالى : (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُور) فاطر : 19-22 .

وقال تعالى : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) الرعد : 16
فهل بعد هذا التقسيم والتوضيح الذي ذكره الله في كتابه العزيز ، بأنه لا يمكن ومن المحال أن يستوى الشيء ونقيضه ، فكيف يستوى الحلال والحرام ، أو الخبيث والطيب ، أو الزوجة الشريفة العفيفة بالزانية الخبيثة . ولكن ماذا تقول لأصحاب القلوب المظلمة بالكفر فهل سوف يفرقون ما بين الحلال والحرام ؟ كلا وألف كلا .

أما موقف الشريعة الإسلامية من ابن الزنا هو : إن هذا الولد لا ينسب لأبيه (من الزنا) إلا إن أقر به بعد ولادته أي أقر بنسبه ، فإن لم يقر فهو لأمه لأن الحمل الذي حصل بدون عقد لا يعتد به شرعاً للحديث الشريف فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه البخاري وغيره
فإن أقر به بعد الولادة فهو ولده شرعاً وله كافة الحقوق المترتبة على ذلك .

الختام وخلاصة البيان

وبعد الرد على هذه وثيقة ( العار ) الأممية ، التي توجهها للمجتمعات المسلمة العربية . يتبين لنا بأن هذه الوثيقة كل مبادئها ظالمة وهدامة وخطر على المرأة المسلمة ، وفيها مخالفة الشرع الحنيف ، ونقض أصول الإسلام ، كما أنها تقويض لكيان الأسر المسلمة ، ودعوة للانحلال الاخلاقي ومروق عن الدين، ورد سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة ، ولهذا نهيب بكل الحكومات المسلمة والعربية وما فيها من مجامع فقهية برد هذه الوثيقة المشئومة ، والعمل على كشف وفضح من يقوم عليها ، حتى نحافظ على ديننا ونسائنا ومجتمعاتنا من هذه الهجمات الشرسة من الغرب الكافر أو الشرق الملحد .

اللهم بلغت اللهم فأشهد

والله غالب على أمره

والحمد لله رب العالمين
موقع الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=25780
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى