الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
الإختيارات العلمية في مسائل الحج و العمرة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 27012" data-attributes="member: 1"><p><span style="color: #8b0000"><span style="font-size: 18px">محظورات الإحرام</span></span></p><p><span style="color: #8b0000"></span></p><p><span style="color: #8b0000"></span></p><p><span style="color: #8b0000"></span></p><p><span style="color: #8b0000"></span></p><p><span style="color: #8b0000"></span></p><p style="text-align: center">[font=&quot]<span style="font-size: 18px">43- لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئاً حتى يحل التحلل الأول.</span>[/font]</p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]44- لا حرج في استعمال الصابون المعطر؛ لأنه ليس طيباً ولا يسمى مستعمله متطيباً، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعاً فهو حسن.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]45- الحناء ليس طيباً فلا شيء فيه في حق المحرم والمحرمة.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]46- لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]47- المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]48- يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة فهي غير مشروعة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي. أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]49- من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]50- من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سُبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]51- من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]52- من أنزل عامداً بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن؛ خروجاً من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: <span style="color: red">((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))</span>[/font]<span style="color: blue"><span style="font-family: 'times new roman'">[15]</span></span>[font=&quot].[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]53- من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="color: blue">[font=&quot]<span style="font-size: 18px"><span style="color: darkred">باب الفدية</span></span>[/font]</span></strong></p><p><span style="color: blue"></span></p><p><span style="color: blue"></span></p><p><span style="color: blue"></span></p><p></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]54- ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسياً أو جاهلاً؛ لقول الله تعالى: <strong><span style="color: red">{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}</span></strong>[/font]<span style="color: blue"><span style="font-family: 'times new roman'">[16]</span></span>[font=&quot] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: <span style="color: red">((قال الله: قد فعلت))</span>[/font]<span style="color: blue"><span style="font-family: 'times new roman'">[17]</span></span>[font=&quot]، ولحديث صاحب الجبة.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]55- من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلاً أو ناسياً فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه؛ لعموم قول الله تعالى: <strong><span style="color: red">{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}</span></strong>، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: <span style="color: red">((أن الله قال: قد فعلت))</span>، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: <span style="color: red">((اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثاً وانزع الجبة))</span>[/font]<span style="color: blue"><span style="font-family: 'times new roman'">[18]</span></span>[font=&quot]. ولم يأمره بالفدية من أجل جهله. [/font]</span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="color: blue">[font=&quot]<span style="font-size: 18px"><span style="color: darkred">باب صيد الحرم</span></span>[/font]</span></strong></p><p><span style="color: blue"></span></p><p><span style="color: blue"></span></p><p><span style="color: blue"></span></p><p></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]56- الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين. وأما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد؛ لقول الله سبحانه: <strong><span style="color: red">{مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}</span></strong>[/font]<span style="color: blue"><span style="font-family: 'times new roman'">[19]</span></span>[font=&quot].[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]57- من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم؛ لأن الله تعالى قال: <strong><span style="color: red">{وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}</span></strong>[/font]<span style="color: blue"><span style="font-family: 'times new roman'">[20]</span></span>[font=&quot]، فإذا ألحد أيَّ إلحاد – وهو: الميل عن الحق – فإنه متوعد بهذا الوعيد لهذه الآية الكريمة، لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم. [/font]</span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="color: blue">[font=&quot]<span style="font-size: 18px"><span style="color: darkred">باب دخول مكة</span></span>[/font]</span></strong></p><p><span style="color: blue"></span></p><p><span style="color: blue"></span></p><p><span style="color: blue"></span></p><p></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]58- لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا حرج.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]59- السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه، فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه. [/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]والاضطباع هو: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]60- يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة، أما مع المشقة والزحام فيكره، ويشرع أن يشير للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارة إليه. وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قَبَّل ما استلم به؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتيسر تقبيل الحجر. [/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]61- يشرع للطائف صلاة ركعتي الطواف خلف المقام؛ للآية الكريمة، وللأحاديث الواردة، فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقية المسجد. [/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]62- المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]63- الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: <span style="color: red">(الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)</span>[/font]<span style="color: blue"><span style="font-family: 'times new roman'">[21]</span></span>[font=&quot]. فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة، سواء كان الطواف فرضاً أو نفلاً.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]64- الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيراً من غير الدبر والقبل كالصلاة.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]65- متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف وغيره، وليس لأقل النفاس حد، أما أكثره فأربعون يوماً، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع الدم كالمستحاضة.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]66- من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء، وإن بدأ من أول الشوط خروجاً من الخلاف فهو حسن إن شاء الله؛ لما فيه من الاحتياط.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot](أ) يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot](ب) وعن الطفل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة عن الطفل فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: <span style="color: red">((نعم ولك أجر))</span>[/font]<span style="color: blue"><span style="font-family: 'times new roman'">[22]</span></span>[font=&quot]، ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي؛ فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزئ عنهما. [/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]67- يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منه، ويجوز أيضاً الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا. كل هذا وقع؛ وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]68- لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]69- في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريباً، وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]70- من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]71- المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط: <strong><span style="color: red">{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ}</span></strong>[/font]<span style="color: blue"><span style="font-family: 'times new roman'">[23]</span></span>[font=&quot]، أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]72- لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]73- السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]74- الأرجح أن من ترك شيئاً من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]75- من ترك شوطاً أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]76- من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة.[/font]</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">[font=&quot]77- لا حرج على من قدَّم السعي على الطواف خطأً أو نسياناً، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله فقال: سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: <span style="color: red">((لا حرج))</span>[/font]<span style="color: blue"><span style="font-family: 'times new roman'">[24]</span></span>[font=&quot]؛ فدل ذلك على أنه إن قدَّم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمداً، ومتى وقع منه نسياناً أو جهلاً فلا حرج. [/font]</span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><span style="color: teal">يتبع..</span> </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 27012, member: 1"] [color=#8b0000][size=5]محظورات الإحرام[/size] [/color] [center][font="][size=5]43- لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئاً حتى يحل التحلل الأول.[/size][/font] [size=5][font="]44- لا حرج في استعمال الصابون المعطر؛ لأنه ليس طيباً ولا يسمى مستعمله متطيباً، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعاً فهو حسن.[/font][/size] [size=5][font="]45- الحناء ليس طيباً فلا شيء فيه في حق المحرم والمحرمة.[/font][/size] [size=5][font="]46- لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل.[/font][/size] [size=5][font="]47- المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين.[/font][/size] [size=5][font="]48- يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة فهي غير مشروعة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي. أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك.[/font][/size] [size=5][font="]49- من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة.[/font][/size] [size=5][font="]50- من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سُبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.[/font][/size] [size=5][font="]51- من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم.[/font][/size] [size=5][font="]52- من أنزل عامداً بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن؛ خروجاً من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: [color=red]((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[/color][/font][color=blue][font=times new roman][15][/font][/color][font="].[/font][/size] [size=5][font="]53- من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل.[/font][/size] [b][color=blue][font="][size=5][color=darkred]باب الفدية[/color][/size][/font][/color][/b][/center] [color=blue] [/color] [center][size=5][font="]54- ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسياً أو جاهلاً؛ لقول الله تعالى: [b][color=red]{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[/color][/b][/font][color=blue][font=times new roman][16][/font][/color][font="] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: [color=red]((قال الله: قد فعلت))[/color][/font][color=blue][font=times new roman][17][/font][/color][font="]، ولحديث صاحب الجبة.[/font][/size] [size=5][font="]55- من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلاً أو ناسياً فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه؛ لعموم قول الله تعالى: [b][color=red]{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[/color][/b]، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: [color=red]((أن الله قال: قد فعلت))[/color]، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: [color=red]((اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثاً وانزع الجبة))[/color][/font][color=blue][font=times new roman][18][/font][/color][font="]. ولم يأمره بالفدية من أجل جهله. [/font][/size] [b][color=blue][font="][size=5][color=darkred]باب صيد الحرم[/color][/size][/font][/color][/b][/center] [color=blue] [/color] [center][size=5][font="]56- الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين. وأما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد؛ لقول الله سبحانه: [b][color=red]{مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}[/color][/b][/font][color=blue][font=times new roman][19][/font][/color][font="].[/font][/size] [size=5][font="]57- من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم؛ لأن الله تعالى قال: [b][color=red]{وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}[/color][/b][/font][color=blue][font=times new roman][20][/font][/color][font="]، فإذا ألحد أيَّ إلحاد – وهو: الميل عن الحق – فإنه متوعد بهذا الوعيد لهذه الآية الكريمة، لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم. [/font][/size] [b][color=blue][font="][size=5][color=darkred]باب دخول مكة[/color][/size][/font][/color][/b][/center] [color=blue] [/color] [center][size=5][font="]58- لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا حرج.[/font][/size] [size=5][font="]59- السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه، فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه. [/font][/size] [size=5][font="]والاضطباع هو: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف.[/font][/size] [size=5][font="]60- يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة، أما مع المشقة والزحام فيكره، ويشرع أن يشير للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارة إليه. وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قَبَّل ما استلم به؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتيسر تقبيل الحجر. [/font][/size] [size=5][font="]61- يشرع للطائف صلاة ركعتي الطواف خلف المقام؛ للآية الكريمة، وللأحاديث الواردة، فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقية المسجد. [/font][/size] [size=5][font="]62- المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين.[/font][/size] [size=5][font="]63- الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: [color=red](الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)[/color][/font][color=blue][font=times new roman][21][/font][/color][font="]. فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة، سواء كان الطواف فرضاً أو نفلاً.[/font][/size] [size=5][font="]64- الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيراً من غير الدبر والقبل كالصلاة.[/font][/size] [size=5][font="]65- متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف وغيره، وليس لأقل النفاس حد، أما أكثره فأربعون يوماً، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع الدم كالمستحاضة.[/font][/size] [size=5][font="]66- من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء، وإن بدأ من أول الشوط خروجاً من الخلاف فهو حسن إن شاء الله؛ لما فيه من الاحتياط.[/font][/size] [size=5][font="](أ) يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه.[/font][/size] [size=5][font="](ب) وعن الطفل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة عن الطفل فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: [color=red]((نعم ولك أجر))[/color][/font][color=blue][font=times new roman][22][/font][/color][font="]، ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي؛ فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزئ عنهما. [/font][/size] [size=5][font="]67- يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منه، ويجوز أيضاً الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا. كل هذا وقع؛ وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف.[/font][/size] [size=5][font="]68- لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة.[/font][/size] [size=5][font="]69- في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريباً، وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.[/font][/size] [size=5][font="]70- من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد.[/font][/size] [size=5][font="]71- المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط: [b][color=red]{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ}[/color][/b][/font][color=blue][font=times new roman][23][/font][/color][font="]، أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه.[/font][/size] [size=5][font="]72- لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك.[/font][/size] [size=5][font="]73- السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار.[/font][/size] [size=5][font="]74- الأرجح أن من ترك شيئاً من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل.[/font][/size] [size=5][font="]75- من ترك شوطاً أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح.[/font][/size] [size=5][font="]76- من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة.[/font][/size] [size=5][font="]77- لا حرج على من قدَّم السعي على الطواف خطأً أو نسياناً، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله فقال: سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: [color=red]((لا حرج))[/color][/font][color=blue][font=times new roman][24][/font][/color][font="]؛ فدل ذلك على أنه إن قدَّم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمداً، ومتى وقع منه نسياناً أو جهلاً فلا حرج. [/font][/size] [size=5][color=teal]يتبع..[/color] [/size][/center] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
الإختيارات العلمية في مسائل الحج و العمرة