- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
الحديث الأول في باب الأذان
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (باب الأذان، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة )).
الأذان لغةً: معناه الإعلام ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: 3] أي: إعلام من الله -عز وجل-: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ [الحج: 27] أي: وناد في الناس وأعلمهم أن الله جل وعلا كتب عليهم الحج .
والأذان شرعًا: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة شرعها لنا الشارع جل وعلا.
أيضًا في الحديث: (أمر بلال ) من الآمر لبلال؟
الأصل ينصرف إلى من يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي -صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بلال، أي أمره النبي -صلى الله عليه وسلم-
وهنا أمر زائد على مسألة الأمر (أمر بلال) فالآمر هو النبي -صلى الله عليه وسلم- فلو كان الحديث أن بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أيضًا هذا له حكم الرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يأت لفظ (أمر بلال) لم؟
لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، التوقيف يعني: لا تقال بالعقل، ولا تقال بالاجتهاد، لكن لا بد فيها من نص فبلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة هذه الصفة من أين علمها لا بد، وأن يكون عرفها عن طريق الرسول -صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه عبادة ولا مجال للاجتهاد في العبادة.
وكما يقول العلماء: «الأصل في العبادات المنع، إلا لدليل، والأصل في العادات الحل إلا لدليل».
فيستفاد من النص: (أمر بلال) أن الآمر هو النبي -صلى الله عليه وسلم.
وأيضًا يستفاد من صيغة الأذان أن هذا أمر توقيفي، لا يكون إلا عن طريق الشرع.
ثالثا: المستفاد من الحديث معنى (ويوتر الإقامة) (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) ومذاهب العلماء في ذلك الحديث دليل على الإيثار في لفظ الإقامة .
يشفع الأذان : يعني يثني كلمات الأذان سواء كان يربع التكبير: الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر، هذا شفع للتكبير.
وكذلك الشهادتان يثني كل شهادة: أشهد ألا إله إلا الله... أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله... أشهد أن محمدا رسول الله.
ثم الحيعلتين حي على، يسمي العلماء حي على الصلاة... حي على الفلاح الحيعلتين، فكذلك الحيعلتين كل منهما تثنى: حي على الصلاة.. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.
"لا إله إلا الله" مفردة ليست مثناه وهذا بالاتفاق ولا خلاف بين الناس في ذلك، فيقال: إنه يشفع الأذان أي: إلا كلمة التوحيد في آخره
في الحديث: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) فيوتر الإقامة يحتمل أن ألفاظ الإقامة وتر إلا قد قامت الصلاة كما ورد صريحًا في صحيح مسلم.
لكن العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال: إن "قد قامت الصلاة" يوتر الإقامة يقولها واحدة فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه يوتر الإقامة لظاهر الحديث، وهو قول مالك -رحمه الله تعالى- أنه يوتر الإقامة لظاهر النص، لكن خالف أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وقال: إن ألفاظ الإقامة كالأذان مثناة يعني أنا أثني في ألفاظ الأذان أكبر مرتين أو أربع، وكذلك الشهادة مرتين شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله تثنية لجميع كلمات الأذان فقال أبو حنيفة أيضًا أن الإقامة هي أيضًا فيها تثنية الكلمات كتثنية الكلمات في الأذان.
واختلف مالك والشافعي مع قولهم بإفراد الإقامة لظاهر الإقامة (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) اختلف مالك مع الشافعي، فقال الشافعي: يثني الإقامة، وقال مالك: يفرد الإقامة.
استدل الشافعي بتثنة الإقامة بحديث صحيح مسلم: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) يعني يقول في الإقامة: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أي أنه يشفع الإقامة، لكن استدل مالك بظاهر هذا الحديث، حديث أنس (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) واستدل أيضًا بعمل أهل المدينة، فدليل مالك -رحمه الله تعالى- هذا الحديث حديث أنس -المتفق عليه- مع عمل أهل المدينة.
ورد الأذان بصيغ مختلفة، وبكيفيات مختلفة
أولها حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- في رؤياه للأذان في المنام عندما همّ أمر الأذان المسلمون فقالوا: هل نضرب ناقوسًا كما يصنع النصارى؟!... هل نضرب بوقا كما يصنع اليهود؟! فهمهم هذا الأمر، كيف ينادون بالصلاة؟!.
فباتوا منشغلين بذلك، فجاءت رؤيا لعبد الله بن زيد -رضي الله عنه- جاءه ملك في المنام، وبين له كيف يؤذن: اتجه الملك إلى القبلة، وأذن بألفاظ الأذان المعروفة الآن في حديث عبد الله بن زيد، فجاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وقص عليه ما رأى، فقال -عليه الصلاة والسلام- (اذهب وألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك).
(فذهب وعلمه بلال ورفع بلال الأذان فسمعه عمر -رضي الله عنه- فجاء يجر ثيابه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنني رأيت في المنام مثل الذي سمعته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- الحمد لله فهي رؤيا حق).
فهذه بداية تشريع الأذان، وأول من أذن بلال على رأس تسعة أشهر بعد هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة.
فكانت كلمات الأذان في حديث عبد الله بن زيد هي تربيع التكبير، وتثنية باقي الأذان بلا ترجيع، ما عدا كلمة التوحيد.
هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصحح الترمذي أيضً، ونقل عن البخاري تصحيح حديث عبد الله بن زيد في الأذان.
قلنا: إن هذا الأذان صفة تربيع التكبير، تربيع التكبير، يعني نقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر ونسكت الله أكبر ونسكت، أم نوصل ونقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اجتهادا لأهل العلم في ذلك أنك تلحق تكبيرتين أو أنك تقول تكبيرة تكبيرة؟ فهناك من فضل أن تقول تكبيرتين تكبيرتين، على أساس أن الأذان مثنى مثنى فيعامل التكبيرتين معاملة الجمع، نقول تربيع التكبير وتثنية باقي الأذان باقي الأذان وهو الشهادتين فيثني كل شهادة أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله.
وكذلك الحيعلتين يثني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إفراد كلمة التوحيد، وهذه بالاتفاق بلا ترجيع .
معنى بلا ترجيع : أي أن يقول في سره الشهادتين أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله ... أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يرجع ويرفع بهما صوته، فلا ترجيع في حديث عبد الله بن زيد .
لأنه في حديث أبي محذورة الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- الأذان علمه الترجيع أن يقول في نفسه كذلك ثم يرفع صوته بالأذان.
الأذان لغةً: معناه الإعلام ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: 3] أي: إعلام من الله -عز وجل-: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ [الحج: 27] أي: وناد في الناس وأعلمهم أن الله جل وعلا كتب عليهم الحج .
والأذان شرعًا: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة شرعها لنا الشارع جل وعلا.
أيضًا في الحديث: (أمر بلال ) من الآمر لبلال؟
الأصل ينصرف إلى من يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي -صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بلال، أي أمره النبي -صلى الله عليه وسلم-
وهنا أمر زائد على مسألة الأمر (أمر بلال) فالآمر هو النبي -صلى الله عليه وسلم- فلو كان الحديث أن بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أيضًا هذا له حكم الرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يأت لفظ (أمر بلال) لم؟
لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، التوقيف يعني: لا تقال بالعقل، ولا تقال بالاجتهاد، لكن لا بد فيها من نص فبلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة هذه الصفة من أين علمها لا بد، وأن يكون عرفها عن طريق الرسول -صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه عبادة ولا مجال للاجتهاد في العبادة.
وكما يقول العلماء: «الأصل في العبادات المنع، إلا لدليل، والأصل في العادات الحل إلا لدليل».
فيستفاد من النص: (أمر بلال) أن الآمر هو النبي -صلى الله عليه وسلم.
وأيضًا يستفاد من صيغة الأذان أن هذا أمر توقيفي، لا يكون إلا عن طريق الشرع.
ثالثا: المستفاد من الحديث معنى (ويوتر الإقامة) (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) ومذاهب العلماء في ذلك الحديث دليل على الإيثار في لفظ الإقامة .
يشفع الأذان : يعني يثني كلمات الأذان سواء كان يربع التكبير: الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر، هذا شفع للتكبير.
وكذلك الشهادتان يثني كل شهادة: أشهد ألا إله إلا الله... أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله... أشهد أن محمدا رسول الله.
ثم الحيعلتين حي على، يسمي العلماء حي على الصلاة... حي على الفلاح الحيعلتين، فكذلك الحيعلتين كل منهما تثنى: حي على الصلاة.. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.
"لا إله إلا الله" مفردة ليست مثناه وهذا بالاتفاق ولا خلاف بين الناس في ذلك، فيقال: إنه يشفع الأذان أي: إلا كلمة التوحيد في آخره
في الحديث: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) فيوتر الإقامة يحتمل أن ألفاظ الإقامة وتر إلا قد قامت الصلاة كما ورد صريحًا في صحيح مسلم.
لكن العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال: إن "قد قامت الصلاة" يوتر الإقامة يقولها واحدة فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه يوتر الإقامة لظاهر الحديث، وهو قول مالك -رحمه الله تعالى- أنه يوتر الإقامة لظاهر النص، لكن خالف أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وقال: إن ألفاظ الإقامة كالأذان مثناة يعني أنا أثني في ألفاظ الأذان أكبر مرتين أو أربع، وكذلك الشهادة مرتين شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله تثنية لجميع كلمات الأذان فقال أبو حنيفة أيضًا أن الإقامة هي أيضًا فيها تثنية الكلمات كتثنية الكلمات في الأذان.
واختلف مالك والشافعي مع قولهم بإفراد الإقامة لظاهر الإقامة (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) اختلف مالك مع الشافعي، فقال الشافعي: يثني الإقامة، وقال مالك: يفرد الإقامة.
استدل الشافعي بتثنة الإقامة بحديث صحيح مسلم: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) يعني يقول في الإقامة: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أي أنه يشفع الإقامة، لكن استدل مالك بظاهر هذا الحديث، حديث أنس (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) واستدل أيضًا بعمل أهل المدينة، فدليل مالك -رحمه الله تعالى- هذا الحديث حديث أنس -المتفق عليه- مع عمل أهل المدينة.
ورد الأذان بصيغ مختلفة، وبكيفيات مختلفة
أولها حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- في رؤياه للأذان في المنام عندما همّ أمر الأذان المسلمون فقالوا: هل نضرب ناقوسًا كما يصنع النصارى؟!... هل نضرب بوقا كما يصنع اليهود؟! فهمهم هذا الأمر، كيف ينادون بالصلاة؟!.
فباتوا منشغلين بذلك، فجاءت رؤيا لعبد الله بن زيد -رضي الله عنه- جاءه ملك في المنام، وبين له كيف يؤذن: اتجه الملك إلى القبلة، وأذن بألفاظ الأذان المعروفة الآن في حديث عبد الله بن زيد، فجاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وقص عليه ما رأى، فقال -عليه الصلاة والسلام- (اذهب وألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك).
(فذهب وعلمه بلال ورفع بلال الأذان فسمعه عمر -رضي الله عنه- فجاء يجر ثيابه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنني رأيت في المنام مثل الذي سمعته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- الحمد لله فهي رؤيا حق).
فهذه بداية تشريع الأذان، وأول من أذن بلال على رأس تسعة أشهر بعد هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة.
فكانت كلمات الأذان في حديث عبد الله بن زيد هي تربيع التكبير، وتثنية باقي الأذان بلا ترجيع، ما عدا كلمة التوحيد.
هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصحح الترمذي أيضً، ونقل عن البخاري تصحيح حديث عبد الله بن زيد في الأذان.
قلنا: إن هذا الأذان صفة تربيع التكبير، تربيع التكبير، يعني نقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر ونسكت الله أكبر ونسكت، أم نوصل ونقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اجتهادا لأهل العلم في ذلك أنك تلحق تكبيرتين أو أنك تقول تكبيرة تكبيرة؟ فهناك من فضل أن تقول تكبيرتين تكبيرتين، على أساس أن الأذان مثنى مثنى فيعامل التكبيرتين معاملة الجمع، نقول تربيع التكبير وتثنية باقي الأذان باقي الأذان وهو الشهادتين فيثني كل شهادة أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله.
وكذلك الحيعلتين يثني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إفراد كلمة التوحيد، وهذه بالاتفاق بلا ترجيع .
معنى بلا ترجيع : أي أن يقول في سره الشهادتين أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله ... أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يرجع ويرفع بهما صوته، فلا ترجيع في حديث عبد الله بن زيد .
لأنه في حديث أبي محذورة الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- الأذان علمه الترجيع أن يقول في نفسه كذلك ثم يرفع صوته بالأذان.
كحديث أبي محذورة فيه الترجيع، وحديث عبد الله بن زيد ليس فيه الترجيع فإن ربع أو ربع أي: ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناه، يعني أفرد الإقامة كمذهب مالك أو ثناها كمذهب الشافعي وغيره، أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كله، أي كالإقامة في حديث أبي محذورة فهذا جائز، وهذا من خلاف التننوع المباح.
أيضًا يستدل بالحديث بحكم الأذان والإقامة.
حكم الأذان والإقامة فقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان ( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) حيث أنه أمر بالوصل أن يشفع وأن يوتر، فاستدلت طائفة من العلماء أن الأذان واجب.
والمشهور عند الأكثر أن الأذان والإقامة سنة، وقيل: هما فرضان على الكفاية، وكما يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- : «الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره.
وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة، ثم إن من هؤلاء من يقول: «إذا اتفق أهل بلدة على تركه أي على ترك الأذان قوتلوا على ذلك» والنزاع مع هؤلاء قريب سواء قيل إنه سنة أو قيل إنه فرض كفاية وإذا اتفق أهل محلة على تركه فهؤلاء جميعا متفقون على أنهم يقاتلوا لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة .
ومن قال إنه سنة لا إثم على تاركه فهذا القول خطأ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان وحسنه الألباني -رحمه الله تعالى- عن أبي الدرداء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية) هذا يدل على أن الأذان فرض كفاية أو سنة لا بد منها. سواء قلنا هذا هذا فالخلاف فيه لفظي لكن الأقرب أنه فرض كفاية.
فالصحيح أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر والسفر.
بعض الناس فرق بين الحضر وبين السفر وهو فرض في الحضر والسفر لحديث مالك بن الحويرثأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركم) أي: إذا سافرتما فلما أتاه رجلان يريدان السفر، فأمرهما بالأذان والإقامة وأن يؤمهما أحدهما، فهذا يدل أيضًا على الأمر بالأذان في السفر كما هو في الحضر، فالأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر والسفر على الرجال.
ويستحبان أو يسنان للمنفرد، يعني إذا كان الإنسان وحده يستحب أن يؤذن ويقيم، لحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وهو حديث صحيح صححه الشيخ ناصر -رحمه الله تعالى- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل) في رأس شظية جبل يعني هو قطعة من الجبل بارزة لم تنفصل عن الجبل، يعني جزء مرتفع في الجبل (يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله -عز وجل-انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) فهذا يدل على إذا كان الإنسان وحده فإنه يستحب له أيضًا أن يؤذن وأن يقيم.
بالنسبة للمرأة لا بأس أن تؤذن وأن تقيم أما حديث (ليس على النساء أذان ولا إقامة ) فحديث موضوع، وقد قال الإمام أحمد: «إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز»، وقال الشافعي: «إن أذن وأقمن فلا بأس» والأصل أن النساء شقائق الرجال إلا ما ورد النص باختلاف النساء عن الرجال، فأيضًا لا بأس أن تؤذن المرأة وأن تقيم.
أيضًا يستدل بالحديث بحكم الأذان والإقامة.
حكم الأذان والإقامة فقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان ( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) حيث أنه أمر بالوصل أن يشفع وأن يوتر، فاستدلت طائفة من العلماء أن الأذان واجب.
والمشهور عند الأكثر أن الأذان والإقامة سنة، وقيل: هما فرضان على الكفاية، وكما يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- : «الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره.
وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة، ثم إن من هؤلاء من يقول: «إذا اتفق أهل بلدة على تركه أي على ترك الأذان قوتلوا على ذلك» والنزاع مع هؤلاء قريب سواء قيل إنه سنة أو قيل إنه فرض كفاية وإذا اتفق أهل محلة على تركه فهؤلاء جميعا متفقون على أنهم يقاتلوا لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة .
ومن قال إنه سنة لا إثم على تاركه فهذا القول خطأ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان وحسنه الألباني -رحمه الله تعالى- عن أبي الدرداء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية) هذا يدل على أن الأذان فرض كفاية أو سنة لا بد منها. سواء قلنا هذا هذا فالخلاف فيه لفظي لكن الأقرب أنه فرض كفاية.
فالصحيح أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر والسفر.
بعض الناس فرق بين الحضر وبين السفر وهو فرض في الحضر والسفر لحديث مالك بن الحويرثأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركم) أي: إذا سافرتما فلما أتاه رجلان يريدان السفر، فأمرهما بالأذان والإقامة وأن يؤمهما أحدهما، فهذا يدل أيضًا على الأمر بالأذان في السفر كما هو في الحضر، فالأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر والسفر على الرجال.
ويستحبان أو يسنان للمنفرد، يعني إذا كان الإنسان وحده يستحب أن يؤذن ويقيم، لحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وهو حديث صحيح صححه الشيخ ناصر -رحمه الله تعالى- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل) في رأس شظية جبل يعني هو قطعة من الجبل بارزة لم تنفصل عن الجبل، يعني جزء مرتفع في الجبل (يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله -عز وجل-انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) فهذا يدل على إذا كان الإنسان وحده فإنه يستحب له أيضًا أن يؤذن وأن يقيم.
بالنسبة للمرأة لا بأس أن تؤذن وأن تقيم أما حديث (ليس على النساء أذان ولا إقامة ) فحديث موضوع، وقد قال الإمام أحمد: «إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز»، وقال الشافعي: «إن أذن وأقمن فلا بأس» والأصل أن النساء شقائق الرجال إلا ما ورد النص باختلاف النساء عن الرجال، فأيضًا لا بأس أن تؤذن المرأة وأن تقيم.
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع