- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
الدرس الثاني
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يوم الخندق: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) وفي لفظ لمسلم: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء).
وله عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (حبس المشركون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً) أو قال: (حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً)).
موضوع الحديث :
يتكلم عن بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة وتعيين الصلاة الوسطى .
معاني كلمات الحديث :
(يوم الخندق) وهو في غزوة الأحزاب وكانت في السنة الرابعة من الهجرة أو في السنة الخامسة من الهجرة أو في السنة الخامسة من الهجرة، واستمرت حوالي من شهر أو قريبا من شهر، قال يوم الخندق: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)
(شغلونا عن الصلاة الوسطى) الوسطى يعني الفضلى.
وعطف على الصلاة الوسطى في الحديث الذي يليه في لفظ مسلم (صلاة العصر) (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) فبين أن المقصود بالوسطى هي صلاة العصر، وهذا كما يسميه العلماء عطف بيان.
و قال الراوي: (حتى احمرت الشمس أو اصفرت) هي إما احمرت وإما اصفرت، أي في وقت الاحمرار أو في وقت الاصفرار فهذا شك من الراوي، يعني انشغلوا حتى احمرار الشمس أو حتى اصفرارها.
ثم دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم وقال: (ملأ الله أجوافهم) أي: بطونهم، قال: (أو حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً) هذا أيضًا شك من الراوي أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (ملأ الله أجوافهم أو حشا الله أجوافهم ناراً) وملأ أو حشا، حشا أبلغ من ملأ؛ لأن حشا هي الملء مع التراكم والكثرة، فهي أبلغ، أما ملأ فهو مجرد ملء، دون ضغط، لكن مع التراكم والكثرة يكون حشا، فحشا أبلغ من أن يقول ملأ.
الشرح الإجمالي للحديث:
حبس المشركون رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يوم الخندق عن صلاة العصر، بسبب انشغاله بهم حتى غابت الشمس فاشتد ذلك عليه صلوات الله وسلامه عليه فدعى عليهم بما يناسب جنايتهم، بأن يملأ الله -جل وعلا- قبور من مات منهم نارًا وأجواف الأحياء منهم وبيوتهم نارا، (ملأ الله أجوافهم وقبورهم نار) فملأ أجواف الأحياء منهم نارا وملأ قبور الأموات منهم نارًا، وأيضًا ملأ بيوتهم نارا.
وقيل في نار البيوت أنها فتنة، أي: ملأ بيوتهم فتنة، فهذا دعاء عليهم بما يناسب جنايتهم؛ لأنهم شغلوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر.
فوائد الحديث:
اهتمام النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة في وقتها وتأثره صلوات الله وسلامه عليه من فواتها، وهذا واضح بدعائه على المشركين.
وأيضًا هذا الحديث يبين أن وقت العصر الجائز ينتهي باصفرار الشمس؛ لأنهم أخروها حتى اصفرت فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم بذلك.
أيضًا هذا الحديث فيه بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى على أقوال، لكن هذا الحديث ينص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
أيضًا في هذا الحديث من الفوائد: المبادرة بقضاء الفوائت، النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما انتهى من انشغاله بادر إلى قضاء الصلاة.
أيضًا في هذا الحديث جواز الدعاء على الكفار، وأن الأولى بيان سبب الدعاء لتنتفي عن الداعي التهمة بالعدوان، الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما دعى عليهم قال: (ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا لما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) فبين أن السبب من دعائه عليهم أنهم شغلوه وشغلوا المسلمين عن الصلاة والوسطى صلاة العصر.
فيستفاد من ذلك أن الإنسان إذا دعى قوم لظلمهم له يبين سبب الدعاء حتى تنتفي تهمة العدوان عنهم.
أيضًا في هذا الحديث جواز تأخير الصلاة عن وقتها لشدة القتال، ولكن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، ففي صلاة الخوف عند جماهير أهل العلم أن صلاة الخوف نسخت هذه الأحاديث، ففي صلاة الخوف يصلون رجالا وركبانا أي على أرجلهم، وهم أيضًا على دوابهم.
في الحديثين الذين ذُكر في الحديث الأول حديث علي: ( أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- شغل عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) وفي الحديث الثاني: (شغل عن الصلاة الوسطى أو عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت) ففيه تعارض ظاهر بين الحديثين أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- (شغل عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) وفي الحديث الثاني: (شغل عنها حتى احمرت الشمس أو اصفرت) فما وجه الجمع بين الحديثين؟.
يتكلم عن بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة وتعيين الصلاة الوسطى .
معاني كلمات الحديث :
(يوم الخندق) وهو في غزوة الأحزاب وكانت في السنة الرابعة من الهجرة أو في السنة الخامسة من الهجرة أو في السنة الخامسة من الهجرة، واستمرت حوالي من شهر أو قريبا من شهر، قال يوم الخندق: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)
(شغلونا عن الصلاة الوسطى) الوسطى يعني الفضلى.
وعطف على الصلاة الوسطى في الحديث الذي يليه في لفظ مسلم (صلاة العصر) (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) فبين أن المقصود بالوسطى هي صلاة العصر، وهذا كما يسميه العلماء عطف بيان.
و قال الراوي: (حتى احمرت الشمس أو اصفرت) هي إما احمرت وإما اصفرت، أي في وقت الاحمرار أو في وقت الاصفرار فهذا شك من الراوي، يعني انشغلوا حتى احمرار الشمس أو حتى اصفرارها.
ثم دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم وقال: (ملأ الله أجوافهم) أي: بطونهم، قال: (أو حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً) هذا أيضًا شك من الراوي أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (ملأ الله أجوافهم أو حشا الله أجوافهم ناراً) وملأ أو حشا، حشا أبلغ من ملأ؛ لأن حشا هي الملء مع التراكم والكثرة، فهي أبلغ، أما ملأ فهو مجرد ملء، دون ضغط، لكن مع التراكم والكثرة يكون حشا، فحشا أبلغ من أن يقول ملأ.
الشرح الإجمالي للحديث:
حبس المشركون رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يوم الخندق عن صلاة العصر، بسبب انشغاله بهم حتى غابت الشمس فاشتد ذلك عليه صلوات الله وسلامه عليه فدعى عليهم بما يناسب جنايتهم، بأن يملأ الله -جل وعلا- قبور من مات منهم نارًا وأجواف الأحياء منهم وبيوتهم نارا، (ملأ الله أجوافهم وقبورهم نار) فملأ أجواف الأحياء منهم نارا وملأ قبور الأموات منهم نارًا، وأيضًا ملأ بيوتهم نارا.
وقيل في نار البيوت أنها فتنة، أي: ملأ بيوتهم فتنة، فهذا دعاء عليهم بما يناسب جنايتهم؛ لأنهم شغلوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر.
فوائد الحديث:
اهتمام النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة في وقتها وتأثره صلوات الله وسلامه عليه من فواتها، وهذا واضح بدعائه على المشركين.
وأيضًا هذا الحديث يبين أن وقت العصر الجائز ينتهي باصفرار الشمس؛ لأنهم أخروها حتى اصفرت فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم بذلك.
أيضًا هذا الحديث فيه بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى على أقوال، لكن هذا الحديث ينص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
أيضًا في هذا الحديث من الفوائد: المبادرة بقضاء الفوائت، النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما انتهى من انشغاله بادر إلى قضاء الصلاة.
أيضًا في هذا الحديث جواز الدعاء على الكفار، وأن الأولى بيان سبب الدعاء لتنتفي عن الداعي التهمة بالعدوان، الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما دعى عليهم قال: (ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا لما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) فبين أن السبب من دعائه عليهم أنهم شغلوه وشغلوا المسلمين عن الصلاة والوسطى صلاة العصر.
فيستفاد من ذلك أن الإنسان إذا دعى قوم لظلمهم له يبين سبب الدعاء حتى تنتفي تهمة العدوان عنهم.
أيضًا في هذا الحديث جواز تأخير الصلاة عن وقتها لشدة القتال، ولكن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، ففي صلاة الخوف عند جماهير أهل العلم أن صلاة الخوف نسخت هذه الأحاديث، ففي صلاة الخوف يصلون رجالا وركبانا أي على أرجلهم، وهم أيضًا على دوابهم.
في الحديثين الذين ذُكر في الحديث الأول حديث علي: ( أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- شغل عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) وفي الحديث الثاني: (شغل عن الصلاة الوسطى أو عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت) ففيه تعارض ظاهر بين الحديثين أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- (شغل عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) وفي الحديث الثاني: (شغل عنها حتى احمرت الشمس أو اصفرت) فما وجه الجمع بين الحديثين؟.
إما أنه فعلا انشغل إلى اصفرار الشمس أو إلى احمراره، ثم بعد ذلك انشغل بالوضوء وبأسباب الصلاة وصلاها بعد المغرب، أو أنه انشغل في يوم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، وفي يوم آخر انشغل عنها حتى احمرت الشمس أو اصفرت، والمعلوم أن غزوة الأحزاب استمرت فترة قرابة شهر.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: (أعتم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- ورأسه يقطر ماءً يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة)).
في حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: (أعتم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء) هذا الحديث موضوعه بيان الوقت المختار لصلاة العشاء، ما هو الوقت المختار لصلاة العشاء؟.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: (أعتم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- ورأسه يقطر ماءً يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة)).
في حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: (أعتم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء) هذا الحديث موضوعه بيان الوقت المختار لصلاة العشاء، ما هو الوقت المختار لصلاة العشاء؟.
في الدرس الماضي تكلمنا عن مواقيت الصلاة فذكرنا أن الوقت المختار لصلاة العشاء إلى ثلث الليل أو أن هذا الوقت هو الذي يستحب أن تصلى فيه العشاء.
وذكرنا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا وجد الصحابة اجتمعوا في المسجد صلى بهم، وإذا وجدهم أبطأوا أخر الصلاة، وفي هذا الحديث كما يقول ابن عباس : (أعتم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء)
أعتم.. أي دخل في العتمة والعتمة هي الظلمة، وهي أيضًا وقت العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
(أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء) وذكرنا أنه يجوز تسمية العشاء بالعتمة، لكن الأولى تسميتها بالعشاء كما وردت في كتاب الله -عز وجل- و بالجواز: لحديث الصحيحين النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا) فذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- اسم العشاء بالعتمة.
والأولى ترك هذه التسمية لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال في حديث ابن عمر الذي رواه مسلم: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء) (لا تغلبنكم الأعراب) أي: هذا يدل على أن الأولى هو ترك تسمية العشاء بالعتمة، وتسمى بالاسم الذي سماه ربنا -عز وجل- لنا في كتابه، وهي العشاء.
أيضًا (خرج عمر وقال: الصلاةَ يا رسول الله) أي: صل الصلاة يا رسول الله، أو قال: (الصلاةُ يا رسول الله) أي: حضرت الصلاة يا رسول الله،
ثم قال: (رقد النساء والصبيان) أي: نام النساء والصبيان (فخرج) أي: النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ورأسه يقطر ماء) وفي بعض الروايات: (ورأسه يقطر) أي: يقطر ماءً كما فسرتها الرواية الأخرى.
الشرح الإجمالي للحديث:
أخر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة صلاة العشاء حتى رقد من لا يتحمل السهر من النساء والصبيان، فخرج عمر -رضي الله عنه- ينادي النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصلاة، ويعتذر بأن السبب في ذلك هو نوم النساء والصبيان (فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- عجلا ورأسه يقطر ماءً) وبين صلوات الله وسلامه عليه: لولا المشقة على الناس لأمرهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل.
فوائد هذا الحديث:
فهم الصحابة -رضي الله عنهم- أن المستحب هو تأخير العشاء، ولذا انتظروا ولم يصلو، بخلاف ما فعلوا في صلاة الفجر كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر وذهب ليقضي حاجته فتأخر عن أول الوقت وخشي الصحابة -رضي الله عنهم- أن تطلع الشمس فقدموا عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- وصلى بهم، وجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه.
فهنا فهم الصحابة أن المستحب هو تعجيل الصلاة، ومن المعلوم أنه ينبغي للناس أن ينتظروا الإمام حتى ولو تأخر لكن إن تأخر حتى يُخشى خروج الوقت فينبغي أن يقدموا أحدهم ليصلي بهم.
فقدموا هنا عبد الرحمن لأنهم علموا أنه يستحب المبادرة بالصلاة هن، وسكتوا هنا لأنهم علموا أنه يستحب تأخير الصلاة.
أيضًا وفي الحديث دليل على أن الأولى هو تأخير العشاء ما لم يشق وإذا دار الأمر بين أن يصلي المرء منفردا في آخر ثلث الليل الأول وبين أن يصلي مع الجماعة، ماذا يصنع؟ يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل الأول ويصلي وحده أم يصلي مع الجماعة في أول الليل؟!.
وذكرنا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا وجد الصحابة اجتمعوا في المسجد صلى بهم، وإذا وجدهم أبطأوا أخر الصلاة، وفي هذا الحديث كما يقول ابن عباس : (أعتم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء)
أعتم.. أي دخل في العتمة والعتمة هي الظلمة، وهي أيضًا وقت العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
(أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء) وذكرنا أنه يجوز تسمية العشاء بالعتمة، لكن الأولى تسميتها بالعشاء كما وردت في كتاب الله -عز وجل- و بالجواز: لحديث الصحيحين النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا) فذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- اسم العشاء بالعتمة.
والأولى ترك هذه التسمية لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال في حديث ابن عمر الذي رواه مسلم: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء) (لا تغلبنكم الأعراب) أي: هذا يدل على أن الأولى هو ترك تسمية العشاء بالعتمة، وتسمى بالاسم الذي سماه ربنا -عز وجل- لنا في كتابه، وهي العشاء.
أيضًا (خرج عمر وقال: الصلاةَ يا رسول الله) أي: صل الصلاة يا رسول الله، أو قال: (الصلاةُ يا رسول الله) أي: حضرت الصلاة يا رسول الله،
ثم قال: (رقد النساء والصبيان) أي: نام النساء والصبيان (فخرج) أي: النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ورأسه يقطر ماء) وفي بعض الروايات: (ورأسه يقطر) أي: يقطر ماءً كما فسرتها الرواية الأخرى.
الشرح الإجمالي للحديث:
أخر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة صلاة العشاء حتى رقد من لا يتحمل السهر من النساء والصبيان، فخرج عمر -رضي الله عنه- ينادي النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصلاة، ويعتذر بأن السبب في ذلك هو نوم النساء والصبيان (فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- عجلا ورأسه يقطر ماءً) وبين صلوات الله وسلامه عليه: لولا المشقة على الناس لأمرهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل.
فوائد هذا الحديث:
فهم الصحابة -رضي الله عنهم- أن المستحب هو تأخير العشاء، ولذا انتظروا ولم يصلو، بخلاف ما فعلوا في صلاة الفجر كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر وذهب ليقضي حاجته فتأخر عن أول الوقت وخشي الصحابة -رضي الله عنهم- أن تطلع الشمس فقدموا عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- وصلى بهم، وجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه.
فهنا فهم الصحابة أن المستحب هو تعجيل الصلاة، ومن المعلوم أنه ينبغي للناس أن ينتظروا الإمام حتى ولو تأخر لكن إن تأخر حتى يُخشى خروج الوقت فينبغي أن يقدموا أحدهم ليصلي بهم.
فقدموا هنا عبد الرحمن لأنهم علموا أنه يستحب المبادرة بالصلاة هن، وسكتوا هنا لأنهم علموا أنه يستحب تأخير الصلاة.
أيضًا وفي الحديث دليل على أن الأولى هو تأخير العشاء ما لم يشق وإذا دار الأمر بين أن يصلي المرء منفردا في آخر ثلث الليل الأول وبين أن يصلي مع الجماعة، ماذا يصنع؟ يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل الأول ويصلي وحده أم يصلي مع الجماعة في أول الليل؟!.
يصلي مع الجماعة في أول الليل لأن فضيلة الجماعة تربوا على فضيلة تأخير الصلاة، وهذا فعل الصحابة -رضي الله عنهم.
وأيضًا في الحديث جواز حضور النساء والصبيان لصلاة الجماعة في المسجد؛ لأنه قال: (رقد النساء والصبيان) دليل على أنهم كانوا في المسجد.
وفي الحديث أيضًا دليل على جواز تنبيه الأكابر أي أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نُبه من قِبل عمر، قال: (يا رسول الله رقد النساء والصبيان) هذا يكون لاحتمال غفلة أو لطلب فائدة منهم في التنبيه أو لاحتمال نسيان، وهذا وارد على البشر جميعًا، فينبهوا بذلك أو لطلب فائدة، يعني ينبه الأكابر لطلب فائدة يرجوها من قوله هذا للأكابر أو تنبيهها.
أيضًا من الفوائد: الشريعة الإسلامية ليس فيها مشقة، فلما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النساء والصبيان رقدوا خرج عجلا -صلوات الله وسلامه عليه- وصلى بهم وهذا أيضًا يدل على رأفته بأمته.
أيضًا في الحديث يقول -عليه الصلاة والسلام-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة أو بهذه الصلاة هذه الساعة) (لولا أن أشق) فمعنى ذلك يستفاد من ذلك أنه لو أمرهم بالصلاة في هذه الساعة لوجب ويستفاد من ذلك أن الأمر للوجوب، وهذا هو الأصل في الأمر أن الأصل في الأمر للوجوب والأصل في النهي للتحريم.
وأيضًا في الحديث جواز حضور النساء والصبيان لصلاة الجماعة في المسجد؛ لأنه قال: (رقد النساء والصبيان) دليل على أنهم كانوا في المسجد.
وفي الحديث أيضًا دليل على جواز تنبيه الأكابر أي أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نُبه من قِبل عمر، قال: (يا رسول الله رقد النساء والصبيان) هذا يكون لاحتمال غفلة أو لطلب فائدة منهم في التنبيه أو لاحتمال نسيان، وهذا وارد على البشر جميعًا، فينبهوا بذلك أو لطلب فائدة، يعني ينبه الأكابر لطلب فائدة يرجوها من قوله هذا للأكابر أو تنبيهها.
أيضًا من الفوائد: الشريعة الإسلامية ليس فيها مشقة، فلما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النساء والصبيان رقدوا خرج عجلا -صلوات الله وسلامه عليه- وصلى بهم وهذا أيضًا يدل على رأفته بأمته.
أيضًا في الحديث يقول -عليه الصلاة والسلام-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة أو بهذه الصلاة هذه الساعة) (لولا أن أشق) فمعنى ذلك يستفاد من ذلك أنه لو أمرهم بالصلاة في هذه الساعة لوجب ويستفاد من ذلك أن الأمر للوجوب، وهذا هو الأصل في الأمر أن الأصل في الأمر للوجوب والأصل في النهي للتحريم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء) وعن ابن عمر نحوه).
هذا الحديث يقول: وعن ابن عمر نحوه، نحو هذا الحديث حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، إذا وضع عشاء أحدكم ) وفي هذا الحديث (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء) ما الفرق بين الروايتين؟ (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء) وفي حديث ابن عمر: (إذا وضع عشاء أحدكم)
في الرواية الأولى: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، فقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- إقامة الصلاة على حضور العشاء وفي الرواية الثانية: أن العشاء يوضع أولًا، قبل إقامة الصلاة.
لا... ليس هذا هو المقصود، المقصود (إذا وضع عَشاء أحدكم) وفي الأول: (إذا وضع أو حضر العَشاء) فالرواية الثانية أخص: فإذا حضر العشاء لك أو لغيرك، فالرواية: (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء) يبقى سواء لك أو لغيرك، لكن في الرواية الثانية: (إذا وضع عَشاء أحدكم) فذلك خاص بك هذا هو العذر لك لأنه ممكن أن يوضع العشاء وأنت لا تتعشى، وأنت لا تريد طعامًا، فلا تدخل في الحديث فإذن الحديث الثاني أخص من الحديث الأول.
موضوع هذا الحديث:
بيان حكم تأخير الصلاة إذا حضر العَشاء وهذا نص الحديث، (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء) هذا يدل على جواز تأخير الصلاة إذا حضر العشاء.
كلمات الحديث:
(إذا أقيمت الصلاة) أي: الصلاة التي يريد أن يصليها لأنه ربما تقام صلاة، وهو قد يكون صلاها قبل ذلك، لكن (إذا أقيمت الصلاة ) التي يريد أن يصليها المرء، (وحضر العشاء) المراد عشاؤه هو، وليس عشاء غيره.
الشرح الإجمالي:
أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبداءة بالعَشاء إذا حضر، وقد أقيمت الصلاة، وذلك العلة في هذا من أجل حضور القلب، وعدم التشويش لتحقيق الخشوع في الصلاة الذي هو روحه، فالعلة هي التشويش لأجل التشوف إلى الطعام فلذلك رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يترك الإنسان صلاة العشاء إذا أقيمت ويبدأ بالعَشاء.
حديث ابن عمر وحديث عائشة : (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعَشاء) لما ذكره المصنف في كتاب المواقيت ذكر أنه يستحب للمرء أن يبادر بالصلاة في أول وقته ذكر الموانع أو الرخص التي تبيح له أن يتأخر عن الصلاة في أول وقته، منها أنه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فيبدأ بالطعام.
الفوائد:
حضور الطعام مع التشوف إليه عذر من أعذار ترك الجماعة حضور الطعام.
أيضًا في في الحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت، إذا حافظ على أن يصلي في أول الوقت فله الأجر، (الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال) كما في أول حديث ذكرناه، فهذه فضيلة.
وأيضًا قد يصلي في أول الوقت وقلبه مشغول، لكن إذا أخر ودخل على الصلاة وقلبه غير مشغول فهذا أفضل وهذا أولى.
إذن تقديم حضور القلب على تقديم فضيلة الوقت يبينها هذا الحديث، فالحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.
وفي صحيح البخاري عن أبي الدردار -رضي الله عنه- قال: «من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ » هذا من فقه الرجل أن يقضي حاجته أولًا من طعام أو من قضاء حاجة حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ.
أيضًا من فوائد هذا الحديث إذا كان الطعام متيسر الحضور، فهو كالحاضر؛ لأن الحديث : (إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام) نفترض أن الإنسان متشوف إلى الطعام والطعام لم يحضر لكنه متيسر الحضور، فإذا كان الطعام متيسر الحضور فهو كالحاضر، بنفس الحكم.
أيضًا هذا الحديث يدل على يسر الشريعة، وعلى مراعاتها أحوال الناس.
(إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء) إذا وضع العشاء فأنت تقدم العشاء أي تقدم حظ نفسك على فرض ربك، فهل هذا يكون من تقديم حق العبد على حق الرب -جل وعلا- ؟ لأنه بدأ بما يخصه هو، ثم بعد ذلك صلى؟.
ليس الأمر كذلك بل هو صيانة لحق الحق -جل وعلا- لئلا يدخل المرء في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاة الله -عز وجل، إذن هذا أيضًا صيانة لحق الله -تبارك وتعالى، وليس من باب تقديم حق العبد على حق الرب.
هذا الحديث يقول: وعن ابن عمر نحوه، نحو هذا الحديث حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، إذا وضع عشاء أحدكم ) وفي هذا الحديث (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء) ما الفرق بين الروايتين؟ (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء) وفي حديث ابن عمر: (إذا وضع عشاء أحدكم)
في الرواية الأولى: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، فقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- إقامة الصلاة على حضور العشاء وفي الرواية الثانية: أن العشاء يوضع أولًا، قبل إقامة الصلاة.
لا... ليس هذا هو المقصود، المقصود (إذا وضع عَشاء أحدكم) وفي الأول: (إذا وضع أو حضر العَشاء) فالرواية الثانية أخص: فإذا حضر العشاء لك أو لغيرك، فالرواية: (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء) يبقى سواء لك أو لغيرك، لكن في الرواية الثانية: (إذا وضع عَشاء أحدكم) فذلك خاص بك هذا هو العذر لك لأنه ممكن أن يوضع العشاء وأنت لا تتعشى، وأنت لا تريد طعامًا، فلا تدخل في الحديث فإذن الحديث الثاني أخص من الحديث الأول.
موضوع هذا الحديث:
بيان حكم تأخير الصلاة إذا حضر العَشاء وهذا نص الحديث، (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء) هذا يدل على جواز تأخير الصلاة إذا حضر العشاء.
كلمات الحديث:
(إذا أقيمت الصلاة) أي: الصلاة التي يريد أن يصليها لأنه ربما تقام صلاة، وهو قد يكون صلاها قبل ذلك، لكن (إذا أقيمت الصلاة ) التي يريد أن يصليها المرء، (وحضر العشاء) المراد عشاؤه هو، وليس عشاء غيره.
الشرح الإجمالي:
أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبداءة بالعَشاء إذا حضر، وقد أقيمت الصلاة، وذلك العلة في هذا من أجل حضور القلب، وعدم التشويش لتحقيق الخشوع في الصلاة الذي هو روحه، فالعلة هي التشويش لأجل التشوف إلى الطعام فلذلك رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يترك الإنسان صلاة العشاء إذا أقيمت ويبدأ بالعَشاء.
حديث ابن عمر وحديث عائشة : (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعَشاء) لما ذكره المصنف في كتاب المواقيت ذكر أنه يستحب للمرء أن يبادر بالصلاة في أول وقته ذكر الموانع أو الرخص التي تبيح له أن يتأخر عن الصلاة في أول وقته، منها أنه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فيبدأ بالطعام.
الفوائد:
حضور الطعام مع التشوف إليه عذر من أعذار ترك الجماعة حضور الطعام.
أيضًا في في الحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت، إذا حافظ على أن يصلي في أول الوقت فله الأجر، (الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال) كما في أول حديث ذكرناه، فهذه فضيلة.
وأيضًا قد يصلي في أول الوقت وقلبه مشغول، لكن إذا أخر ودخل على الصلاة وقلبه غير مشغول فهذا أفضل وهذا أولى.
إذن تقديم حضور القلب على تقديم فضيلة الوقت يبينها هذا الحديث، فالحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.
وفي صحيح البخاري عن أبي الدردار -رضي الله عنه- قال: «من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ » هذا من فقه الرجل أن يقضي حاجته أولًا من طعام أو من قضاء حاجة حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ.
أيضًا من فوائد هذا الحديث إذا كان الطعام متيسر الحضور، فهو كالحاضر؛ لأن الحديث : (إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام) نفترض أن الإنسان متشوف إلى الطعام والطعام لم يحضر لكنه متيسر الحضور، فإذا كان الطعام متيسر الحضور فهو كالحاضر، بنفس الحكم.
أيضًا هذا الحديث يدل على يسر الشريعة، وعلى مراعاتها أحوال الناس.
(إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء) إذا وضع العشاء فأنت تقدم العشاء أي تقدم حظ نفسك على فرض ربك، فهل هذا يكون من تقديم حق العبد على حق الرب -جل وعلا- ؟ لأنه بدأ بما يخصه هو، ثم بعد ذلك صلى؟.
ليس الأمر كذلك بل هو صيانة لحق الحق -جل وعلا- لئلا يدخل المرء في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاة الله -عز وجل، إذن هذا أيضًا صيانة لحق الله -تبارك وتعالى، وليس من باب تقديم حق العبد على حق الرب.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (ولمسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)).
هذا الحديث فيه زيادة عن السابق، وهو أنه أيضًا لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان: (لا صلاة بحضرة طعام) والزائد هنا: (ولا وهو يدافعه الأخبثان)
موضوع الحديث:
بيان حكم الصلاة بحضرة طعام أو حال مدافعة الأخبثين.
هذا الحديث فيه زيادة عن السابق، وهو أنه أيضًا لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان: (لا صلاة بحضرة طعام) والزائد هنا: (ولا وهو يدافعه الأخبثان)
موضوع الحديث:
بيان حكم الصلاة بحضرة طعام أو حال مدافعة الأخبثين.
الأخبثان: هما البول والغائض، قال: (لا صلاة) (لا) هنا نافية، ويحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى النهي، قال: (لا صلاة تكون بمعنى لا تصلوا بحضرة الطعام، فيكون هذا النفي بمعنى النهي.
(لا صلاة) يعني: لا صلاة توجد بحضرة طعام، أم لا صلاة مشروعة بحضرة طعام، أم لا صلاة كاملة بحضرة طعام؟.
حرف النفي في أصله إذا دخل على الفعل فيكون النفي للوجوب، يبقى حرف النفي في أصله لنفي الوجود أو لنفي الذات أو لنفي الماهية.
فإن تعذر ذلك يكون نفيا للوجود الشرعي، فإن تعذر ذلك يكون نفيًا للكمال
(لا صلاة بحضرة طعام) أي: لا يوجد أحد يصلي مع حضور الطعام، هل هذا شيء مستحيل، يجعل أن هذا الأمر لا يمكن أن يوجد هذا نفي لوجود ذلك الشيء ولا ممكن أن يوجد؟ ممكن أن يوجد، يوجد الطعام وتوجد الصلاة. إذن هذا ليس نفيًا للمهية أو نفيا للذات.
وإذا تعذر نفي الذات ننتقل إلى نفي الوجود الشرعي، لما تعذر نفي الوجود الحسي انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي، يبقى معنى ذلك أن هذه الصلاة ليست مشروعة، وإذا تعذر نفي الوجود الشرعي انتقلنا إلى نفي الكمال.
مثال لنفي الوجود :كلمة التوحيد: لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله نفي لوجود إله آخر أو لا خالق إلا الله أيضًا هذا نفي للوجود.
نفي للوجود الشرعي :لا صلاة لمن لا وضوء له.
كذلك لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، ممكن الإنسان يصوم وهو غير ناوي فالصيام، وجد لكنه ليس صيامًا شرعيًّا، فهذا نفي للوجود الشرعي.
نفي الكمال كما نقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا ليس نفي لمطلق الإيمان فكما هو اعتقاد أهل السنة أن من لا أمانة له، لا يخرج من الإسلام، فليس نفيا للوجود الشرعي للإيمان لكنه نفي لكمال الإيمان.
وكذلك لا دين لمن لا عهد له، ونعرف أن هذا النفي يكون للوجود أو للوجود الحسي أو للوجود الشرعي أو للكمال من قرائن السياق.
هنا (لا صلاة بحضرة طعام) هذا النفي هنا ليس نفيا للوجود، فهل هو نفي للصحة أم نفي للكمال؟ نفي للصحة أم نفي للكمال؟.
إذا أدت مدافعة الأخبثين إلى الإخلال بركن أو شرط في الصلاة فهذا نفي للوجود الشرعي، وبالتالي يكون نفي للصحة.
إن لم تؤدي المدافعة إلى خلل في ركن أو شرط فجماهير أهل العلم على أن ذلك يُكره، هو يدافع الأخبثين لكن لم يصل ذلك إلى أن يخل بركن أو شرط.
مثال يخل بركن وهو يدافع
انشغال القلب في الصلاة.
ترك الطمأنينة.
ترك الطمأنينة، لا يطمئن في ركوعه أو سجوده أو في أركان الصلاة والطمأنينة ركن في الصلاة، فلا يطمئن في صلاته فهذه المدافعة جعلته لا يطمأن فتبطل صلاته بذلك.
أو إخلال بشرط خروج شيء ريح أو ما شابه، فبذلك تبطل الصلاة، فلو كانت المدافعة أدت إلى إخلال بركن أو شرط تبطل صلاته بذلك، وإن لم تصل بهذا الحد صارت مكروهة.
الشرح الإجمالي:
الرسول -صلى الله عليه وسلم- يبين في هذا الحديث أنه في حالة حضور الطعام الذي نريد أكله أو في حال مدافعة الأخبثين أننا لا نصلي في هذه الأحوال من أجل الاطمئنان والخشوع.
الفوائد:
الصلاة تكون ناقصة بحسب انشغال القلب فيها، فربما تصل إلى البطلان إذا وصل إلى حد لا يدري ما يقول، إذا وصل الإنسان إلى حد لا يدري ما يقول فتصبح صلاته باطلة، وكما يقول القاضي عياض -عليه رحمة الله تعالى-: « العلماء أجمعوا على أن من بلغ إلى حد لا يعقل صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز أن يدخل الصلاة في هذه الحالة وإذا كان فيها قطعها».
أيضًا من فوائد الحديث: جواز الصلاة مع الحاجة إلى الطعام إذا لم يحصل؛ لأن الحديث يقول: أنه (لا صلاة بحضرة الطعام) فلو فُرض أن الإنسان في حاجة إلى طعام ولم يحضر الطعام لا يمنعه ذلك من الصلاة.
وأيضًا الحديث يبين أهمية حضور القلب.
فإن تعذر ذلك يكون نفيا للوجود الشرعي، فإن تعذر ذلك يكون نفيًا للكمال
(لا صلاة بحضرة طعام) أي: لا يوجد أحد يصلي مع حضور الطعام، هل هذا شيء مستحيل، يجعل أن هذا الأمر لا يمكن أن يوجد هذا نفي لوجود ذلك الشيء ولا ممكن أن يوجد؟ ممكن أن يوجد، يوجد الطعام وتوجد الصلاة. إذن هذا ليس نفيًا للمهية أو نفيا للذات.
وإذا تعذر نفي الذات ننتقل إلى نفي الوجود الشرعي، لما تعذر نفي الوجود الحسي انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي، يبقى معنى ذلك أن هذه الصلاة ليست مشروعة، وإذا تعذر نفي الوجود الشرعي انتقلنا إلى نفي الكمال.
مثال لنفي الوجود :كلمة التوحيد: لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله نفي لوجود إله آخر أو لا خالق إلا الله أيضًا هذا نفي للوجود.
نفي للوجود الشرعي :لا صلاة لمن لا وضوء له.
كذلك لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، ممكن الإنسان يصوم وهو غير ناوي فالصيام، وجد لكنه ليس صيامًا شرعيًّا، فهذا نفي للوجود الشرعي.
نفي الكمال كما نقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا ليس نفي لمطلق الإيمان فكما هو اعتقاد أهل السنة أن من لا أمانة له، لا يخرج من الإسلام، فليس نفيا للوجود الشرعي للإيمان لكنه نفي لكمال الإيمان.
وكذلك لا دين لمن لا عهد له، ونعرف أن هذا النفي يكون للوجود أو للوجود الحسي أو للوجود الشرعي أو للكمال من قرائن السياق.
هنا (لا صلاة بحضرة طعام) هذا النفي هنا ليس نفيا للوجود، فهل هو نفي للصحة أم نفي للكمال؟ نفي للصحة أم نفي للكمال؟.
إذا أدت مدافعة الأخبثين إلى الإخلال بركن أو شرط في الصلاة فهذا نفي للوجود الشرعي، وبالتالي يكون نفي للصحة.
إن لم تؤدي المدافعة إلى خلل في ركن أو شرط فجماهير أهل العلم على أن ذلك يُكره، هو يدافع الأخبثين لكن لم يصل ذلك إلى أن يخل بركن أو شرط.
مثال يخل بركن وهو يدافع
انشغال القلب في الصلاة.
ترك الطمأنينة.
ترك الطمأنينة، لا يطمئن في ركوعه أو سجوده أو في أركان الصلاة والطمأنينة ركن في الصلاة، فلا يطمئن في صلاته فهذه المدافعة جعلته لا يطمأن فتبطل صلاته بذلك.
أو إخلال بشرط خروج شيء ريح أو ما شابه، فبذلك تبطل الصلاة، فلو كانت المدافعة أدت إلى إخلال بركن أو شرط تبطل صلاته بذلك، وإن لم تصل بهذا الحد صارت مكروهة.
الشرح الإجمالي:
الرسول -صلى الله عليه وسلم- يبين في هذا الحديث أنه في حالة حضور الطعام الذي نريد أكله أو في حال مدافعة الأخبثين أننا لا نصلي في هذه الأحوال من أجل الاطمئنان والخشوع.
الفوائد:
الصلاة تكون ناقصة بحسب انشغال القلب فيها، فربما تصل إلى البطلان إذا وصل إلى حد لا يدري ما يقول، إذا وصل الإنسان إلى حد لا يدري ما يقول فتصبح صلاته باطلة، وكما يقول القاضي عياض -عليه رحمة الله تعالى-: « العلماء أجمعوا على أن من بلغ إلى حد لا يعقل صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز أن يدخل الصلاة في هذه الحالة وإذا كان فيها قطعها».
أيضًا من فوائد الحديث: جواز الصلاة مع الحاجة إلى الطعام إذا لم يحصل؛ لأن الحديث يقول: أنه (لا صلاة بحضرة الطعام) فلو فُرض أن الإنسان في حاجة إلى طعام ولم يحضر الطعام لا يمنعه ذلك من الصلاة.
وأيضًا الحديث يبين أهمية حضور القلب.
قال المصنف -رحمه الله-: (عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)).
المصنف -رحمه الله تعالى- ينتقل هنا إلى بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فموضوع الحديث بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
الكلمات:
يقول: (شهد عندي) أي: أعلمني وأخبرني (رجال مرضيون) وشهد تأتي على ثلاث معان:
بمعنى : حضر، كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185] أي: فمن حضر منكم الشهر فليصمه.
وبمعنى: أعلم وأخبر كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا.
وبمعنى: الاطلاع على الشيء كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: 6] مطلع.
هنا (شهد عندي) أي: أعلمني وأخبرني
(رجال مرضيون) أي: موثوقون لا أشك في صدقهم ولا دينهم
(شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح) (بعد الصبح) أي: بعد صلاة الصبح، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) فنهى عن الصلاة بعد الصبح، أي: بعد صلاة الصبح، وبعد العصر: أي بعد صلاة العصر.
الشرح الإجمالي في الحديث:
هذا الحديث ينهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وقد بين -صلى الله عليه وسلم- في حديث آخر أن الحكمة من ذلك أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فيسجد لها الكفار حينئذ فنهانا صلوات الله وسلامه عليه عن التشبه بهم في ذلك وإن كنا نسجد لله -عز وجل- في هذه الأوقات وهم يسجدون للشمس، لكن نُهينا عن التشبه بهم ولو في الظاهر.
المصنف -رحمه الله تعالى- ينتقل هنا إلى بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فموضوع الحديث بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
الكلمات:
يقول: (شهد عندي) أي: أعلمني وأخبرني (رجال مرضيون) وشهد تأتي على ثلاث معان:
بمعنى : حضر، كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185] أي: فمن حضر منكم الشهر فليصمه.
وبمعنى: أعلم وأخبر كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا.
وبمعنى: الاطلاع على الشيء كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: 6] مطلع.
هنا (شهد عندي) أي: أعلمني وأخبرني
(رجال مرضيون) أي: موثوقون لا أشك في صدقهم ولا دينهم
(شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح) (بعد الصبح) أي: بعد صلاة الصبح، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) فنهى عن الصلاة بعد الصبح، أي: بعد صلاة الصبح، وبعد العصر: أي بعد صلاة العصر.
الشرح الإجمالي في الحديث:
هذا الحديث ينهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وقد بين -صلى الله عليه وسلم- في حديث آخر أن الحكمة من ذلك أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فيسجد لها الكفار حينئذ فنهانا صلوات الله وسلامه عليه عن التشبه بهم في ذلك وإن كنا نسجد لله -عز وجل- في هذه الأوقات وهم يسجدون للشمس، لكن نُهينا عن التشبه بهم ولو في الظاهر.
أنت تسجد لله مع خلاف في النية لكن الظاهر أنت تسجد في هذا الوقت وهم يسجدون في هذا الوقت فنهانا الشارع عن أن نتشبه بهم، ولو ظاهرًا وهذا أصل دائمًا تجد أن الشارع ينهى عن التشبه بالكفار، (من تشبه بقوم فهو منهم) (من تشبه بقوم حشر معهم) والرسول -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث كثير يقول: (خالفوا اليهود والنصارى) فهذا أصل من أصول الشريعة أن نخالف هؤلاء حتى تكون هذه الأمة أمة متميزة، ليست تابعة لغيرها.
أيضًا نهانا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن نصلي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وبين لنا أن السبب في ذلك هو أن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان
هذا من باب سد الذريعة، إذا دخل الإنسان في الصلاة بعد الصبح وقبل شروق الشمس بفترة فقد يطيل ويصل إلى شروق الشمس، وكذلك بعد العصر فنهى عن الصلاة بعد العصر أو بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح من باب سد الذريعة، حتى لا لو دخل الإنسان في ذلك خشية أن يتمادى ويصل إلى هذا الوقت.
أيضًا الفوائد النهي عن صلاة النافلة في هذه الأوقات المذكورة.
أيضًا من الفوائد حرص الشارع على البعد عن مشابهة المشركين.
في هذا الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (شهد عندي رجال مرضيون) يعني أخبره رجال كثرة، فمما لا شك أخبره رجال هذا لتأكيد الخبر، كلما ازداد عدد المخبرين لهذا الخبر فكان هذا الخبر أوثق، وطبعًا كثرة العدد يوثق الخبر أكثر فليس المتواتر كالآحاد، المتواتر الذي عدد الرواة فيه كثر، ليس في الثبوت كالحديث الآحاد.
لِمَ ذكر المؤلف هذا الحديث أوقات النهي في باب المواقيت؟ يعني الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، لم ذكرها المؤلف في باب المواقيت؟.
هو ذكر باب المواقيت، مواقيت الصلاة ثم ذكر بعد ذلك الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ذكر ذلك لمقابلة الأوقات المأمور بالصلاة فيها بالأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو لأمر آخر.
والأوقات المأمور بالصلاة فيها هي صلاة الفروض وتكلم عن صلاة الظهر والصبح والعصر، الصلوات المفروضة، أما النافلة فتصليها في جميع الأوقات إلا في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. فأيضا الأمر متعلق بالمواقيت فذكره في هذا الباب.
والأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها على قسمين:
قسم يتعلق النهي فيه بالفعل وقسم يتعلق النهي فيه بالوقت، هو نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، نهى المكلف فقصر هذه المدة وطول هذه المدة يختلف على حسب صلاتك للفجر أو وقت صلاتك للفجر ووقت صلاتك للعصر، قبل أن تصلي العصر لك أن تصلي بعد أن تصلي العصر تمتنع عن الصلاة إلى الغروب، وكذلك بالنسبة للصبح.
فيختلف هذا الوقت في طوله وقصره على حسب أدائك لصلاة الصبح أو صلاة الفجر فالنهي عن الصلاة في هذا الوقت يتعلق بفعل المكلف، وأيضًا نهي عن الصلاة متعلق بالوقت وهو في ثلاثة أوقات:
- عند الشروق.
- وعند الغروب.
- وعند زوال الشمس.
لكن في هذا النهي يجوز صلاة النافلة التي لها سبب، كإعادة الصلاة المفروضة في المسجد لو فرض أنك صليت الفرض ثم أتيت إلى المسجد ووجدت الناس يصلون فلك أن تصلي الصلاة معهم، ولو كان ذلك وقت نهي، وقد ورد في ذلك حديث في صحيح مسلم: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن أمراء يميتون الصلاة عن وقته) في حديث أبي ذر: (فقال ماذا أفعل؟ قال: صلي الصلاة لوقتها ثم إذا كنت معهم فصلي معهم فإنها لك نافلة)، وغالبا كانوا يؤخرون صلاة العصر وصلاة الظهر فإذا صلى الإنسان الصلاة ثم أتى إلى المسجد ووجدهم لم يصلوا فيصلي معهم، ولو كان ذلك في وقت نهي.
وأيضًا ركعتي الطواف فالرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث جرير بن مطعن -رضي الله عنه- قال: « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار فكذلك في أوقات النيه يطوف بالبيت ويصلي ركعتي الطواف وكذلك في الصلاة المكتوبة يعيدها إذا كان في المسجد وأقيمت.
واختلف العلماء في غير ذلك من ذوات الأسباب هل تصلى أو لا تصلي فالمشهور عن الشافعي -رحمه الله تعالى- أن ذوات الأسباب تصلى في كل الأوقات، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى.
أيضًا نهانا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن نصلي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وبين لنا أن السبب في ذلك هو أن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان
هذا من باب سد الذريعة، إذا دخل الإنسان في الصلاة بعد الصبح وقبل شروق الشمس بفترة فقد يطيل ويصل إلى شروق الشمس، وكذلك بعد العصر فنهى عن الصلاة بعد العصر أو بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح من باب سد الذريعة، حتى لا لو دخل الإنسان في ذلك خشية أن يتمادى ويصل إلى هذا الوقت.
أيضًا الفوائد النهي عن صلاة النافلة في هذه الأوقات المذكورة.
أيضًا من الفوائد حرص الشارع على البعد عن مشابهة المشركين.
في هذا الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (شهد عندي رجال مرضيون) يعني أخبره رجال كثرة، فمما لا شك أخبره رجال هذا لتأكيد الخبر، كلما ازداد عدد المخبرين لهذا الخبر فكان هذا الخبر أوثق، وطبعًا كثرة العدد يوثق الخبر أكثر فليس المتواتر كالآحاد، المتواتر الذي عدد الرواة فيه كثر، ليس في الثبوت كالحديث الآحاد.
لِمَ ذكر المؤلف هذا الحديث أوقات النهي في باب المواقيت؟ يعني الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، لم ذكرها المؤلف في باب المواقيت؟.
هو ذكر باب المواقيت، مواقيت الصلاة ثم ذكر بعد ذلك الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ذكر ذلك لمقابلة الأوقات المأمور بالصلاة فيها بالأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو لأمر آخر.
والأوقات المأمور بالصلاة فيها هي صلاة الفروض وتكلم عن صلاة الظهر والصبح والعصر، الصلوات المفروضة، أما النافلة فتصليها في جميع الأوقات إلا في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. فأيضا الأمر متعلق بالمواقيت فذكره في هذا الباب.
والأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها على قسمين:
قسم يتعلق النهي فيه بالفعل وقسم يتعلق النهي فيه بالوقت، هو نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، نهى المكلف فقصر هذه المدة وطول هذه المدة يختلف على حسب صلاتك للفجر أو وقت صلاتك للفجر ووقت صلاتك للعصر، قبل أن تصلي العصر لك أن تصلي بعد أن تصلي العصر تمتنع عن الصلاة إلى الغروب، وكذلك بالنسبة للصبح.
فيختلف هذا الوقت في طوله وقصره على حسب أدائك لصلاة الصبح أو صلاة الفجر فالنهي عن الصلاة في هذا الوقت يتعلق بفعل المكلف، وأيضًا نهي عن الصلاة متعلق بالوقت وهو في ثلاثة أوقات:
- عند الشروق.
- وعند الغروب.
- وعند زوال الشمس.
لكن في هذا النهي يجوز صلاة النافلة التي لها سبب، كإعادة الصلاة المفروضة في المسجد لو فرض أنك صليت الفرض ثم أتيت إلى المسجد ووجدت الناس يصلون فلك أن تصلي الصلاة معهم، ولو كان ذلك وقت نهي، وقد ورد في ذلك حديث في صحيح مسلم: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن أمراء يميتون الصلاة عن وقته) في حديث أبي ذر: (فقال ماذا أفعل؟ قال: صلي الصلاة لوقتها ثم إذا كنت معهم فصلي معهم فإنها لك نافلة)، وغالبا كانوا يؤخرون صلاة العصر وصلاة الظهر فإذا صلى الإنسان الصلاة ثم أتى إلى المسجد ووجدهم لم يصلوا فيصلي معهم، ولو كان ذلك في وقت نهي.
وأيضًا ركعتي الطواف فالرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث جرير بن مطعن -رضي الله عنه- قال: « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار فكذلك في أوقات النيه يطوف بالبيت ويصلي ركعتي الطواف وكذلك في الصلاة المكتوبة يعيدها إذا كان في المسجد وأقيمت.
واختلف العلماء في غير ذلك من ذوات الأسباب هل تصلى أو لا تصلي فالمشهور عن الشافعي -رحمه الله تعالى- أن ذوات الأسباب تصلى في كل الأوقات، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى.
فإذا دخل أحد المسجد بعد العصر مثلًا فهل يصلي تحية المسجد أم لا؟ نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد العصر، وقال كما ثبت في الصحيحين: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) (إذا دخل أحدكم المسجد) هذا عام في كل وقت مخصوص بدخول المسجد، ونهى عن الصلاة بعد العصر،
فإذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر هل يصلي أم أنه لا يصلي؟.
تعارض أمر ونهي، لا تصلي بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وأمرت بأن تصلي لأنك دخلت المسجد، فهل يقدم الأمر؟ أو يقدم النهي؟.
اختلف أهل العلم في ذلك فقالوا: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) هذا العموم لم يأت ما يخصصه، لم يأت حديث ويبين أنه في وقت من الأوقات يجلس ولا يصلي، فهذا الحديث باق على عمومه، لم يخص ويسميه العلماء بالعام المحفوظ، أما أحاديث النهي، أنه لا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس وكذلك بعد الصبح حتى تطلع الشمس، خص بعدة أحاديث: بالجماعة المعادة كما ذكرنا وكذلك بالطواف بالبيت (لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار) فهذا النهي خص منه بعض الصور.
أما الأمر وهو أمر الصلاة (إذا دخل أحدكم المسجد) على عمومِه لم يخص منه شيء. فالعام الذي دخله تخصيص يقوله فيه العلماء: « هذا يسمى عام مخصوص » والعام الذي لم يدخله تخصيص يقول العلماء فيه: « هذا عام محفوظ » وإذا تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص قُدم العام المخصوص، قدم العام المخصوص، وبالتالي قالوا: يصلي تحية المسجد، وأطلقوا كل ما له سبب أن يصلى في هذه الأوقات كصلاة الاستخارة، كصلاة الكسوف، كغير ذلك من الصلوات التي لها أسباب تصلى في أوقات النهي.
...................................................................
قال المصنف -رحمه الله-: (عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: ( أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: والله ما صليتها، قال: فقمنا إلى بُطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب)).
موضوع هذا الحديث فيه بيان كيف تقضى الفوائت
(كادت الشمس تغرب) كادت: أي: قاربت، كأن عمر يقول: ما قاربت أصلي حتى قاربت الشمس للغروب.
(فقمنا إلى بطحان) بُطحان: اسم موضع أو وادي في المدينة فتوضأ للصلاة وتوضأنا معه.
الشرح الإجمالي للحديث:
جاء عمر -رضي الله عنه- مغضبًا أو غاضبا على كفار قريش بسبب شغلهم إياه عن صلاة العصر وأنه ما كاد يصلي حتى كادت الشمس تغرب، فأقسم النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ما صلاها تطمينًا له واستعظامًا لوقوع ذلك، لما أقسم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (والله ما صليته) استعظامًا لوقوع هذا الأمر يعني هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه، كأن هذا الأمر مستغرب أن يقع، كأنه صلوات الله وسلامه عليه، لا يعتقد وقوعه فأقسم على وقوعه.
أي: كأن الإنسان لا يصدق نفسه في هذا الأمر الذي حدث فيقسم عليه وهذا يقتضي تعظيم هذا الترك، أن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها شيء كبير وشيء عظيم.
وأيضًا تطمينًا لعمر، لما قال: (جاء غاضبًا على كفار قريش) قال: (والله ما صليته) الرسول -عليه الصلاة والسلام.
الفوائد المستنبطة من الحديث:
فيه دليل على جواز سب المشركين لم؟ لإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر لما جاء يسب كفار قريش، وفي الحديث لم يعين لفظ السب، فيحمل ذلك على ما ليس بفحش ؛ لأن المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء، فكأنه لعنهم لعنة الله على الكافرين، وما شابه ذلك، أو أذاقهم الله نارًا كما دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار) (فجعل يسب كفار قريش) فيه دليل على جواز السب المشركين ما لم يترتب على ذلك مفسدة، وكما قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108] أي: لا تسبوا آلهة هؤلاء مع أنهم أهل للسب ولكن لم؟ حتى لا يسبون الله -عز وجل-، ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.
وأيضًا في هذا الحديث من الفوائد: مشروعية صلاة الفوائد جماعة، لما فاتتهم صلاة العصر صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- بهم جماعة وقد يستفاد من هذا الحديث أيضًا ترتيب الصلوات الفائتة، نحن قلنا كيف تقضى الصلاة الفائتة؟ لأنه صلى العصر بعدما ثم صلى المغرب، بعدما غربت الشمس وهل هذا يوجب الترتيب؟.
هو فعل وعند أهل الأصول أن الفعل لا يرتقي إلى الوجوب. واختلف أهل العلم إلى وجوب الترتيب وبين استحبابه، لكن إذا كان هناك سبيل للخروج من هذا الخلاف فينبغي للمرء أن يرتب ما كان في سعة.
لكن إذا كان هناك ما يتعارض مع الترتيب، مثلًا إذا دخل الإنسان إلى صلاة المغرب ووجد الناس يصلون وهو لم يصلي العصر، فيصلي المغرب معهم باتفاق الأئمة ثم بعد ذلك يعيد العصر.
هل بعد ذلك يعيد المغرب أو لا؟ محافظة على الترتيب؟ لا يعيده، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ؛ لأنه فعل ما في وسعه ولا يؤمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين
فإذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر هل يصلي أم أنه لا يصلي؟.
تعارض أمر ونهي، لا تصلي بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وأمرت بأن تصلي لأنك دخلت المسجد، فهل يقدم الأمر؟ أو يقدم النهي؟.
اختلف أهل العلم في ذلك فقالوا: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) هذا العموم لم يأت ما يخصصه، لم يأت حديث ويبين أنه في وقت من الأوقات يجلس ولا يصلي، فهذا الحديث باق على عمومه، لم يخص ويسميه العلماء بالعام المحفوظ، أما أحاديث النهي، أنه لا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس وكذلك بعد الصبح حتى تطلع الشمس، خص بعدة أحاديث: بالجماعة المعادة كما ذكرنا وكذلك بالطواف بالبيت (لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار) فهذا النهي خص منه بعض الصور.
أما الأمر وهو أمر الصلاة (إذا دخل أحدكم المسجد) على عمومِه لم يخص منه شيء. فالعام الذي دخله تخصيص يقوله فيه العلماء: « هذا يسمى عام مخصوص » والعام الذي لم يدخله تخصيص يقول العلماء فيه: « هذا عام محفوظ » وإذا تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص قُدم العام المخصوص، قدم العام المخصوص، وبالتالي قالوا: يصلي تحية المسجد، وأطلقوا كل ما له سبب أن يصلى في هذه الأوقات كصلاة الاستخارة، كصلاة الكسوف، كغير ذلك من الصلوات التي لها أسباب تصلى في أوقات النهي.
...................................................................
قال المصنف -رحمه الله-: (عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: ( أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: والله ما صليتها، قال: فقمنا إلى بُطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب)).
موضوع هذا الحديث فيه بيان كيف تقضى الفوائت
(كادت الشمس تغرب) كادت: أي: قاربت، كأن عمر يقول: ما قاربت أصلي حتى قاربت الشمس للغروب.
(فقمنا إلى بطحان) بُطحان: اسم موضع أو وادي في المدينة فتوضأ للصلاة وتوضأنا معه.
الشرح الإجمالي للحديث:
جاء عمر -رضي الله عنه- مغضبًا أو غاضبا على كفار قريش بسبب شغلهم إياه عن صلاة العصر وأنه ما كاد يصلي حتى كادت الشمس تغرب، فأقسم النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ما صلاها تطمينًا له واستعظامًا لوقوع ذلك، لما أقسم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (والله ما صليته) استعظامًا لوقوع هذا الأمر يعني هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه، كأن هذا الأمر مستغرب أن يقع، كأنه صلوات الله وسلامه عليه، لا يعتقد وقوعه فأقسم على وقوعه.
أي: كأن الإنسان لا يصدق نفسه في هذا الأمر الذي حدث فيقسم عليه وهذا يقتضي تعظيم هذا الترك، أن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها شيء كبير وشيء عظيم.
وأيضًا تطمينًا لعمر، لما قال: (جاء غاضبًا على كفار قريش) قال: (والله ما صليته) الرسول -عليه الصلاة والسلام.
الفوائد المستنبطة من الحديث:
فيه دليل على جواز سب المشركين لم؟ لإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر لما جاء يسب كفار قريش، وفي الحديث لم يعين لفظ السب، فيحمل ذلك على ما ليس بفحش ؛ لأن المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء، فكأنه لعنهم لعنة الله على الكافرين، وما شابه ذلك، أو أذاقهم الله نارًا كما دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار) (فجعل يسب كفار قريش) فيه دليل على جواز السب المشركين ما لم يترتب على ذلك مفسدة، وكما قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108] أي: لا تسبوا آلهة هؤلاء مع أنهم أهل للسب ولكن لم؟ حتى لا يسبون الله -عز وجل-، ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.
وأيضًا في هذا الحديث من الفوائد: مشروعية صلاة الفوائد جماعة، لما فاتتهم صلاة العصر صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- بهم جماعة وقد يستفاد من هذا الحديث أيضًا ترتيب الصلوات الفائتة، نحن قلنا كيف تقضى الصلاة الفائتة؟ لأنه صلى العصر بعدما ثم صلى المغرب، بعدما غربت الشمس وهل هذا يوجب الترتيب؟.
هو فعل وعند أهل الأصول أن الفعل لا يرتقي إلى الوجوب. واختلف أهل العلم إلى وجوب الترتيب وبين استحبابه، لكن إذا كان هناك سبيل للخروج من هذا الخلاف فينبغي للمرء أن يرتب ما كان في سعة.
لكن إذا كان هناك ما يتعارض مع الترتيب، مثلًا إذا دخل الإنسان إلى صلاة المغرب ووجد الناس يصلون وهو لم يصلي العصر، فيصلي المغرب معهم باتفاق الأئمة ثم بعد ذلك يعيد العصر.
هل بعد ذلك يعيد المغرب أو لا؟ محافظة على الترتيب؟ لا يعيده، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ؛ لأنه فعل ما في وسعه ولا يؤمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع