الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35868" data-attributes="member: 329"><p>عبد الله بن عمر لرجل سأله عن ذلك فقال لا تشترها ولا تعد في صدقتك ولكن سلمها واقترف من غنم جارك وبن عمك مكانها ( قالأشهب ) وقال مالك وأحب إلي أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده خمس من الإبل فلما كان قبل الحول بيوم هلكت منهن واحدة ثم نتجت منهن واحدة من يومها فحال عليها الحول وهي خمس بالتي نتجت فقال فيها شاة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك وإذا كانت الإبل لرجل ببعض البلدان وهي شنق قال فقلنا لمالك وما الشنق فقال هي الإبل التي لم تبلغ فريضة الإبل مثل الخمس والعشر والخمس عشرة والعشرين قال فيأتيه الساعي فيجد عنده ضأنا ومعزا أو يجد عنده ضأنا ولا يجد عنده معزا أو يجد عنده معزا ولا يجد عنده ضأنا قال ينظر المصدق في ذلك فإن كان أهل تلك البلاد إنما أموالهم الضأن وهي جل أغنامهم وما يكسبون كانت عليهم الضأن فيما وجب في الإبل يأتون بها وان لم يجد صاحب المال معزا فعليه أن يأتي بالضأن </p><p>قال وإن كانت أموالهم المعز ووجد المصدق عند صاحب الإبل ضأنا لم يكن له على صاحب الضأن إلا المعز ولم يكن للمصدق أن يأخذ من الضأن إلا أن يرضى بذلك صاحب الضأن فيعطيه الضأن إنما عليه أن يأتي بالمعز ( قال ) وإذا بلغت الفريضة أن تؤخذ من الإبل فقد خرجت من أن تكون شنقا </p><p>في زكاة البقر ( قلت ) لابن القاسم أيأخذ مالك بحديثه الذي يذكر عن طاوس عن معاذ بن جبل في البقر قال نعم ( قلت ) أرأيت الذي جاء في البقر في الأربعين مسنة أيؤخذ</p><p>____________________</p><p>(2/310)</p><p>________________________________________</p><p>فيها الذكر والانثي ( قال ) أما الذي جاء في الحديث فإنه يأخذ مسنة وليس له أن يأخذ إلا أنثي ( قلت ) والذي جاء في ثلاثين تبيع أهو ذكر قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( أشهب ) عن سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد أن طاوسا اليماني حدثه قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة من كل ثلاثين تبيعة ومن كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ستين تبيعين ومن كل سبعين تبيعا وبقرة مسنة على نحو هذا ( أشهب ) عن الزنجي أن إسماعيل بن أمية حدثه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يؤخذ من بقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ( بن مهدي ) عن سفيان ومحمد بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب بمثل فعل معاذ بن جبل في ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم أن معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء ( وقال بن مهدي ) عن سفيان الثوري ومالك إن الجواميس من البقر ( بن مهدي ) عن عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن الحسن مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم فرائض البقر ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رابع جذع إلى أن تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا يعد ما كان من البقر إن زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ بن جبل أمره بهذا وان معاذا صدق البقر كذلك ( قال بن وهب ) وقال الليث سنة الجواميس في السعاية وسنة البقر سواء</p><p>____________________</p><p>(2/311)</p><p>________________________________________</p><p>في زكاة الغنم ( قال ) وقال مالك إذا كانت الغنم ربي كلها أو ماخضا كلها أو أكولة كلها أو فحولا كلها لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا وكان على رب المال أن يأتيه بجذعة أو ثنية مما فيه وفاء فيدفعها إلى المصدق وليس للمصدق إذا أتاه بما فيه وفاء أن يقول لا أقبلها ( قلت ) فهل كان مالك يقول يأخذ ما فوق الثني أو ما تحت الجذع ( فقال ) لا يأخذ إلا الجذع أو الثني إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك ( قلت ) الجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم الجذع أهو في الضأن والمعز سواء قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك لا يأخذ تيسا والتيس هو دون الفحل إنما يعد مع ذوات العوار والهرمة والسخال ( قال ) فقلت لمالك فما ذات العوار فقال ذات العيب ( قال ) وقال مالك إن رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس أو الهرمة إذا كان ذلك خيرا له أخذها ( قلت ) هل يحسب المصدق العمياء والمريضة البين مرضها والعرجاء التي لا تلحق على رب الغنم ولا يأخذها قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك يحسب على رب الغنم كل ذات عوار ولا يأخذ منها والعمياء من ذات العوار ولا تؤخذ فيها ولا من ذوات العوار ( قلت ) وإن كانت الغنم كلها قد جربت قال على رب المال أن يأتيه بشاة فيها وفاء من حقه ( قلت ) وكذلك ذوات العوار إذا كانت الغنم ذوات العوار كلها قال نعم ( قال ) وقال مالك لا يأخذ المصدق من ذوات العوار إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ إذا رأى في ذلك خيرا وأفضل ( قال ) وقال مالك إذا كانت عجاجيل كلها أو فصلانا كلها أو سخالا كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب في الصدقة فعلى صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجذعة أو ثنية من الغنم وعلى صاحب الثلاثين من البقر إذا كانت عجولا كلها أن يأتي بتبيع ذكر وإن كانت فصلانا خمسا وعشرين فعليه أن يأتي بابنة مخاض ولا يؤخذ من هذه الصغار شيء لأن عمر بن الخطاب قال تأخذ الجذعة والثنية ولا تأخذ الماخض ولا الاكولة ولا الربي ولا فحل</p><p>____________________</p><p>(2/312)</p><p>________________________________________</p><p>الغنم وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ( قال مالك ) وكذلك لو لم يكن عنده إلا بزل اشترى له من السوق ولم يعطه منها فكذلك إذا كان عنده الدون اشترى له من السوق فمرة يكون ذلك خيرا مما عنده ومرة يكون شرا مما عنده ( قال مالك ) ليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء وإنما الأوقاص فيما بين واحد إلى تسعة ولا يكون في العقد وقص يريد بالعقد عشرة وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا له ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصدق بيوم فصارت أربعين أترى أن يزكيها عليه الساعي أم لا ( فقال ) يزكيها عليه لأنها قد صارت أربعين حين أتاه ( قلت ) ولم وقد كان أصلها غير نصاب ( قال ) لأنها توالدت فإذا توالدت فأولادها منها وفيها الزكاة وإن كانت قبل ذلك غير نصاب لأنها لما زادت بالولادة كانت كالنصاب وهو قول مالك ( قلت ) هل كان مالك يعرف أن المصدق يجمع الغنم ثم يفرقها فيخير رب المال أي الفرقتين شاء ثم يأخذ هو من الفرقة الأخرى ( فقال ) لم يعرفه وأنكره قال مالك قد كان محمد بن مسلمة الأنصاري لا تساق إليه شاة فيها وفاء من حقه الا أخذها ( قال ) وقال مالك من كانت له غنم أو بقر أو إبل يعتمل عليها ويعلفها ففيها الصدقة إن بلغت ما تجب فيها الصدقة ( قال ) وكان مالك يقول العوامل وغير العوامل سواء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا كانت شاة ومائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فما زاد ففي كل مائة</p><p>____________________</p><p>(2/313)</p><p>________________________________________</p><p>شاة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو ذلك ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة أخبره عن عروة بن الزبير أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في أول ما أخذ الصدقة للمصدقين لا تأخذوا من حزرات الناس شيئا ( قال بن وهب ) قال مالك وغيره وقد نهى عمر بن الخطاب عن ذلك ( بن وهب ) عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن بن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخلة فقالوا تعد علينا بالسخلة ولا تأخذها منا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال له عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الربي التي وضعت ولا الأكولة شاة اللحم ولا الماخض الحامل ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره </p><p>في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى غنما للتجارة فبارت عليه وأقامت عنده سنين أيقومها كل سنة فيزكيها زكاة التجارة أم يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاءه المصدق ( فقال ) بل يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاءه المصدق أخذ منها صدقة السائمة ( قلت ) فإن أخذ منها المصدق اليوم زكاة السائمة وباعها صاحبها من الغد أعليه في ثمنها زكاة ( فقال ) لا شيء عليه في ثمنها حتى يحول الحول من</p><p>____________________</p><p>(2/314)</p><p>________________________________________</p><p>يوم زكاها المصدق فإذا حال عليها الحول من يوم زكاها المصدق زكى ثمنها وهذا كله قول مالك فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذه الوجوه </p><p>في زكاة ماشية القراض ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فحال الحول على الغنم وهي عند المقارض فإن الزكاة على رب المال في رأس ماله ولا يكون على العامل شيء </p><p>في زكاة ماشية الذي يدير ماله ( قلت ) أرأيت من كان يدير ماله في التجارة فاشترى غنما للتجارة فحال عليها الحول وجاءه شهره الذي يزكي فيه ماله ويقوم فيه ما عنده من السلع أيقوم هذه الغنم التي اشتراها مع سلعة التي عنده أم لا ( فقال ) لا يقوم الغنم مع السلع لأن في رقابها الزكاة زكاة السائمة فلا تقوم مع هذه السلع وإنما يقوم ما في يديه من السلع التي ليس في رقابها زكاة مثل العروض والرقيق والدواب والطعام والثياب لأني إذا قومت الغنم فجاء حولها أردت أن أسقط عنها الزكاة فلا ينبغي أن أسقط عنها زكاة الماشية وهي غنم فأصرفها إلى زكاة التجارة فتقيم سنين هكذا وللغنم فريضة في الزكاة وسنة قائمة ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يبتاع الغنم بالذهب للتجارة بعد ما زكى الذهب بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر متى يزكي ( فقال ) يستقبل بها حولا من يوم ابتاعها وإن كان اشتراها للتجارة فهذا يدلك على ما قبله إن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال إلى زكاة الغنم </p><p>فكان ينبغي لهذا إذا كان عنده مال فمضى للمال عنده ستة أشهر ثم اشترى به غنما أنه يزكى الغنم إذا مضى لها ستة أشهر لأن المال قد مضى له ستة أشهر عنده فلما قال لنا مالك يستقبل بالغنم حولا من يوم اشتراها واسقط مالك عنه شهور الدنانير علمت أن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال وصارت إلى زكاة الغنم على كل حال وإن علمت كان المال يدار ولم أحفظ عن مالك إنه قال لي إن كان ممن يدير وإن كان ممن لا يدير ( قلت ) أرأيت حين أمرته أن لا يقوم الغنم</p><p>____________________</p><p>(2/315)</p><p>________________________________________</p><p>مع عروضه التي عنده أرأيت إن هو باع الغنم قبل أن يأتيه المصدق أتسقط عنه زكاة الماشية وزكاة التجارة ( فقال ) لا ولكن تسقط عنه زكاة الماشية ويرجع في زكاتها إلى زكاة الذهب التي ابتاعها به فهو يزكيها من يوم أفاد الذهب وزكاها ( قال ) وهذا قول مالك ( قال ) وهذا يبين لك أن الغنم قد خرجت حين اشتراها من شهر زكاتها إذا حال عليها الحول وصارت على حدة </p><p>في زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت ( قلت ) أرأيت الرجل يكون عنده المعز والضأن يكون عنده من الضأن سبعون ومن المعز ستون قال عليه شاتان من الضأن واحدة ومن المعز أخرى ( قلت ) فإن كانت الضأن سبعين والمعز ستين ( قال ) يأخذ من الضأن ولا يأخذ من المعز لأنه إنما عليه شاة وإنما يأخذ من الاكثر وانظر أبدا فإذا كان للرجل ضأن ومعز فإن كان في كل واحدة إذا افترقت ما تجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة وإن كان في واحدة ما تجب فيه الزكاة والأخرى لا تجب فيها الزكاة أخذ مما تجب فيها الزكاة ولم يأخذ من الأخرى مثل أن يكون له سبعون ضائنة وستون معزة فجميعها مائة وثلاثون ففيها شاتان فالسبعون لو كانت وحدها كانت فيها شاة والستون لو كانت وحدها كانت فيها شاة وإذا كانت سبعين ضائنة وخمسين معزة فجميعها مائة وعشرون فإنما فيها شاة واحدة فالقليلة تبع للكثيرة في هذا الموضع لأنها إنما فيها شاة واحدة فتؤخذ من الضأن وهي الاكثر ولو كانت ستين من هذه وستين من هذه أخذ المصدق من أيهما شاء ومثل ذلك الرجل تكون له مائة شاة وعشرون شاة ضائنة وأربعون معزة فعليه شاتان في الضأن واحدة وفي المعز واحدة </p><p>ولو كانت ثلاثين معزة كانت عليه في الضأن شاتان ولم يكن عليه في المعز شيء لأنها لو كانت وحدها لم يكن عليه فيها شيء وكذلك إذا كانت له ثلاث مائة ضائنة وتسعون ماعزة فإنما عليه ثلاث شياه من الضأن ولم يكن عليه من المعز شيء لأنها في هذا الموضع وقص ولو لم يكن عنده معز لم ينقص من الثلاث شياه شيئا ولا يكون في المعز حتى تبلغ مائة فتكون فيها شاة</p><p>____________________</p><p>(2/316)</p><p>________________________________________</p><p>وكذلك لو كانت ثلاثمائة ضائنة وخمسين ضائنة وخمسين معزة كان على رب الغنم أربع شياه تكون ثلاث ضائنات ويكون الساعي مخيرا في الرابعة إن شاء أخذ من الضأن وإن شاء أخذ من الماعز لأن هذه الشاة اعتدلت فيها الضأن والمعز وإن كانت الضأن ثلاثمائة وستين والمعز أربعين أخذ الاربعة من الضأن لأن الرابعة من الضأن إنما تمت بالمعز وكانت مثل ما لو كانت له ستون ضائنة وأربعون معزة فإنما يؤخذ من الاكثر وهي الستون ولو كانت المعز ستين والضأن ثلاثمائة وأربعين أخذ ثلاث ضائنات ومعزة وإن كانت مائتي ضائنة ومائة معزة أخذ منها ثلاثا ضائنتين ومعزة وإن كانت ثلاثمائة وخمسين مائتي ضائنة وخمسين ومائة معزة أخذ من الضأن اثنتين ومن المعز واحدة وإن كانت تسعين ومائة ضائنة وستين ومائة ماعزة أخذ ضائنتين ومعزة وإن كانت له مائة وخمسا وسبعين ضائنة ومائة وخمسا وسبعين معزة أخذ منها ثلاثا ضائنة ومعزة وكان المصدق مخيرا إن شاء أخذ الشاة الباقية من المعز وإن شاء أخذها من الضأن وكذلك الذي تكون له الإبل العراب والبخت على ما فسرنا في الغنم وكذلك الذي تكون له البقر الجواميس والبقر الأخر مثل أن يكون له عشرون من الجواميس وعشرة من غير الجواميس فعليه تبيع من الجواميس ولو كانت أربعين جاموسا وثلاثين من البقر الأخرى أخذ من الجواميس مسنة ومن الأخرى تبيعا منها ولو كانت أربعين جاموسا ومن الأخرى عشرين أخذ تبيعين من الجواميس واحدا ومن الأخرى آخر وإن كان عشرون من الجواميس وعشرون من الأخرى فالمصدق مخير إن شاء أخذ من هذه وإن شاء من هذه فإن كانت ثلاثين وثلاثين أخذ من هذه تبيعا ومن هذه تبيعا فعلى هذا خذ هذا الباب إن شاء الله </p><p>في زكاة ماشية المديان ( قال ) وقال مالك من كان عليه دين وله ماشية تجب فيها الزكاة والدين يحيط بقيمة الماشية ولا مال له غير هذه الماشية إن عليه الزكاة فيها ولا تبطل الزكاة عنه فيها للدين الذي عليه إبلا كانت أو بقرا أو غنما ( قال بن القاسم ) وليس لارباب الدين أن</p><p>____________________</p><p>(2/317)</p><p>________________________________________</p><p>يمنعوا المصدق أن يأخذ صدقته من أجل دينهم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده غنم قد حال عليها الحول وجاءه المصدق وعليه من الدين غنم مثلها بصفتها واسنانها أو كانت إبلا وعليه من الدين ابل مثلها أو كانت بقرا وعليه من الدين بقر مثلها ( فقال ) قال مالك عليه الزكاة ولا يضع عنه ما عليه من الدين الزكاة في الماشية وإن كان الدين مثل الذي عنده ( قلت ) فإن رفع رجل من أرضه حبا أو تمرا وعليه من الدين حب مثل ما رفع أو تمر مثل ما رفع ( فقال ) قال مالك لا يضع عنه دينه زكاة ما رفع من الحب والتمر وإنما يضع عنه من الدنانير والدراهم بحال ما وصفت لك ( قلت ) فإن كان لرجل عبد فمضى يوم الفطر والعبد عنده وعليه من الدين عبد مثله بصفته ( قال ) لا زكاة عليه إذا لم يكن له مال ( قال ) والأموال الناضة مخالفة لهذا الذي ذكرت لك من الماشية والتمر والحب لأن الدنانير إذا كانت لرجل فحال عليها الحول وعليه دين ثياب أو حيوان أو حب وما كانت من العروض والناض حسب الدين في الناض الذي عنده فإن بقي بعد دينه في يديه ما يجب فيه الزكاة زكاه وإلا لم يكن عليه شيء ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وما الفرق بين العين والماشية والثمار ( فقال ) لأن السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين وإن السعاة إنما يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل منهم قولهم في العين ألا ترى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء كانوا يبعثون الخراص في الثمار أول ما تطيب فيخرصون على الناس لاحصاء الزكاة </p><p>ولما للناس في ذلك من تعجيل منافعهم ثمارهم ولا يؤمرون فيه بقضاء ما عليهم من الدين ثم يخرص عليهم وكذلك في المواشي تبعث السعاة وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة فكان الرجل يحصي دينه ثم يؤدي مما بقي في يديه إن كان ما بقي في يديه تجب فيه الزكاة ( بن مهدي ) عن أبي عبد الرحمن عن طلحة بن النضر قال سمعت محمد بن سيرين يقول</p><p>____________________</p><p>(2/318)</p><p>________________________________________</p><p>كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن بن سيرين قال كان المصدق يجيء فأين ما رأى زرعا قائما أو إبلا قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة </p><p>في زكاة ثمن الغنم إذا بيعت ( وسألت ) بن القاسم عن الرجل تكون له الغنم تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتيه المصدق ( فقال ) لا زكاة عليه فيها للمصدق ولكن يزكي الثمن مكانه لأن الحول قد حال على الغنم وإنما يحسب للمال من يوم أفاد الغنم ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال ثم تجب فيه الزكاة أيضا إن كان عشرين دينارا فصاعدا قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعد ما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم ( فقال ) يزكي الدراهم مكانه لأن الحول قد حال على الغنم ( قلت ) فإن أخذ قيمة غنمه ابلا ( قال ) فقال يستقبل بالابل حولا من ذي قبل ولا شيء عليه حتى يحول الحول على الابل من ذي قبل ( قلت ) وتكون عليه زكاة القيمة إن كانت القيمة تبلغ ما تجب فيه الزكاة لأنه إذا قبض الابل صار قابضا للدين ( قال ) لا لأن مالكا قال لي في رجل كانت عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب تجب في مثلها الزكاة فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضا من العروض للتجارة ( قال ) لا زكاة عليه حتى يبيع العروض وينض ثمنها في يديه وكذلك الابل والبقر إذا أخذت من قيمة الغنم ( قلت ) وكذلك إن أخذ قيمتها بقرا قال نعم لا شيء فيها ( قلت ) فإن أخذ في قيمتها غنما فكانت أقل من أربعين ( فقال ) لا شيء فيها ( قلت ) فإن أخذ قيمتها عددها أربعون فصاعدا ( قال ) لا شيء عليه فيها وقد كان عبد الرحمن يقول عليه في الغنم التي أخذ الزكاة ( وقوله ) لا زكاة عليه هو أحسن وكانه باع الغنم بغنم والثمن لغو ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يرث الغنم أو يبتاعها فتقيم عنده حولا ثم يبيعها ( فقال ) قال لي مالك إن كان ورثها أو اشتراها لقنية ولم</p><p>____________________</p><p>(2/319)</p><p>________________________________________</p><p>يشترها للتجارة فلا أرى عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم قبض ثمنها إذا كان المصدق لم يأته وقد حال عليها الحول فباعها فلا زكاة عليه فيها ولا في ثمنها حتى يحول الحول على ثمنها ( قال ) ولا أرى عليه الشاة التي كانت وجبت عليه في زكاتها الا أن يكون باعها فرارا من الساعي فإن كان باعها فرارا من الساعي فعليه الشاة التي كانت وجبت عليه وهو أحسن من القول الذي روى عنه وأوضح ( قال بن القاسم ) وقال لي مالك بعد ذلك أرى عليه في ثمنها الزكاة إن كان باعها بعد ما حال عليها الحول كان اشتراها لقنية أو ورثها قال ومعنى القنية السائمة فأرى في ثمنها الزكاة يوم يبيعها مكانه ولا ينتظر أن يحول الحول على الثمن ( قال ) فقلت له فإن باعها بعد ستة أشهر من يوم ورثها أو ابتاعها ( قال ) أرى أن يحتسب بما مضى من الشهور ثم يزكي الثمن ( قال ) فرددتها عليه عاما بعد عام فثبت على قوله هذا ولم يختلف فيه وهذا قوله الذي فارقته عليه آخر ما فارقناه وهو أحب قوليه إلي ( قلت ) أرأيت لو كانت عندي أربعة من الابل فحال عليها الحول فبعتها بعد ما حال عليها الحول أيكون علي في ثمنها زكاة يوم بعتها فقال لا ( قلت ) وهي عندك مخالفة للتي كانت تجب فيها الزكاة إذا بعتها بعد الحول قبل أن أزكيها ( قال ) نعم قال وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه الابل تجب فيها الزكاة فلما حال عليها الحول صدقتها ثم بعتها بدنانير بعد ما أخذت صدقتها بأشهر متى أزكى ثمنها ( فقال ) حتى يحول على الدنانير الحول من يوم زكيت الابل قال وهو قول مالك ( قال ) فقلت لمالك أرأيت الرجل يكون عنده الذهب فيبتاع بها غنما أو ابلا أو بقرا متى يزكيها ( فقال ) حتى يحول الحول على الغنم من يوم اشتراها أو البقر أو الإبل ولم يجعلها مثل الغنم التي تباع بالدنانير </p><p>في تحويل الماشية في الماشية ( قال بن القاسم ) قلت لمالك فالغنم تباع بالإبل أو البقر والبقر تباع بالغنم ( قال ) ليس في شيء من هذه زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم اشترى الإبل والبقر والغنم التي صارت في يديه وإنما شراؤه الإبل بالغنم وإن مضى للغنم عنده ستة أشهر بمنزلة</p><p>____________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35868, member: 329"] عبد الله بن عمر لرجل سأله عن ذلك فقال لا تشترها ولا تعد في صدقتك ولكن سلمها واقترف من غنم جارك وبن عمك مكانها ( قالأشهب ) وقال مالك وأحب إلي أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده خمس من الإبل فلما كان قبل الحول بيوم هلكت منهن واحدة ثم نتجت منهن واحدة من يومها فحال عليها الحول وهي خمس بالتي نتجت فقال فيها شاة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك وإذا كانت الإبل لرجل ببعض البلدان وهي شنق قال فقلنا لمالك وما الشنق فقال هي الإبل التي لم تبلغ فريضة الإبل مثل الخمس والعشر والخمس عشرة والعشرين قال فيأتيه الساعي فيجد عنده ضأنا ومعزا أو يجد عنده ضأنا ولا يجد عنده معزا أو يجد عنده معزا ولا يجد عنده ضأنا قال ينظر المصدق في ذلك فإن كان أهل تلك البلاد إنما أموالهم الضأن وهي جل أغنامهم وما يكسبون كانت عليهم الضأن فيما وجب في الإبل يأتون بها وان لم يجد صاحب المال معزا فعليه أن يأتي بالضأن قال وإن كانت أموالهم المعز ووجد المصدق عند صاحب الإبل ضأنا لم يكن له على صاحب الضأن إلا المعز ولم يكن للمصدق أن يأخذ من الضأن إلا أن يرضى بذلك صاحب الضأن فيعطيه الضأن إنما عليه أن يأتي بالمعز ( قال ) وإذا بلغت الفريضة أن تؤخذ من الإبل فقد خرجت من أن تكون شنقا في زكاة البقر ( قلت ) لابن القاسم أيأخذ مالك بحديثه الذي يذكر عن طاوس عن معاذ بن جبل في البقر قال نعم ( قلت ) أرأيت الذي جاء في البقر في الأربعين مسنة أيؤخذ ____________________ (2/310) ________________________________________ فيها الذكر والانثي ( قال ) أما الذي جاء في الحديث فإنه يأخذ مسنة وليس له أن يأخذ إلا أنثي ( قلت ) والذي جاء في ثلاثين تبيع أهو ذكر قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( أشهب ) عن سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد أن طاوسا اليماني حدثه قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة من كل ثلاثين تبيعة ومن كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ستين تبيعين ومن كل سبعين تبيعا وبقرة مسنة على نحو هذا ( أشهب ) عن الزنجي أن إسماعيل بن أمية حدثه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يؤخذ من بقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ( بن مهدي ) عن سفيان ومحمد بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب بمثل فعل معاذ بن جبل في ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم أن معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء ( وقال بن مهدي ) عن سفيان الثوري ومالك إن الجواميس من البقر ( بن مهدي ) عن عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن الحسن مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم فرائض البقر ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رابع جذع إلى أن تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا يعد ما كان من البقر إن زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ بن جبل أمره بهذا وان معاذا صدق البقر كذلك ( قال بن وهب ) وقال الليث سنة الجواميس في السعاية وسنة البقر سواء ____________________ (2/311) ________________________________________ في زكاة الغنم ( قال ) وقال مالك إذا كانت الغنم ربي كلها أو ماخضا كلها أو أكولة كلها أو فحولا كلها لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا وكان على رب المال أن يأتيه بجذعة أو ثنية مما فيه وفاء فيدفعها إلى المصدق وليس للمصدق إذا أتاه بما فيه وفاء أن يقول لا أقبلها ( قلت ) فهل كان مالك يقول يأخذ ما فوق الثني أو ما تحت الجذع ( فقال ) لا يأخذ إلا الجذع أو الثني إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك ( قلت ) الجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم الجذع أهو في الضأن والمعز سواء قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك لا يأخذ تيسا والتيس هو دون الفحل إنما يعد مع ذوات العوار والهرمة والسخال ( قال ) فقلت لمالك فما ذات العوار فقال ذات العيب ( قال ) وقال مالك إن رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس أو الهرمة إذا كان ذلك خيرا له أخذها ( قلت ) هل يحسب المصدق العمياء والمريضة البين مرضها والعرجاء التي لا تلحق على رب الغنم ولا يأخذها قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك يحسب على رب الغنم كل ذات عوار ولا يأخذ منها والعمياء من ذات العوار ولا تؤخذ فيها ولا من ذوات العوار ( قلت ) وإن كانت الغنم كلها قد جربت قال على رب المال أن يأتيه بشاة فيها وفاء من حقه ( قلت ) وكذلك ذوات العوار إذا كانت الغنم ذوات العوار كلها قال نعم ( قال ) وقال مالك لا يأخذ المصدق من ذوات العوار إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ إذا رأى في ذلك خيرا وأفضل ( قال ) وقال مالك إذا كانت عجاجيل كلها أو فصلانا كلها أو سخالا كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب في الصدقة فعلى صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجذعة أو ثنية من الغنم وعلى صاحب الثلاثين من البقر إذا كانت عجولا كلها أن يأتي بتبيع ذكر وإن كانت فصلانا خمسا وعشرين فعليه أن يأتي بابنة مخاض ولا يؤخذ من هذه الصغار شيء لأن عمر بن الخطاب قال تأخذ الجذعة والثنية ولا تأخذ الماخض ولا الاكولة ولا الربي ولا فحل ____________________ (2/312) ________________________________________ الغنم وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ( قال مالك ) وكذلك لو لم يكن عنده إلا بزل اشترى له من السوق ولم يعطه منها فكذلك إذا كان عنده الدون اشترى له من السوق فمرة يكون ذلك خيرا مما عنده ومرة يكون شرا مما عنده ( قال مالك ) ليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء وإنما الأوقاص فيما بين واحد إلى تسعة ولا يكون في العقد وقص يريد بالعقد عشرة وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا له ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصدق بيوم فصارت أربعين أترى أن يزكيها عليه الساعي أم لا ( فقال ) يزكيها عليه لأنها قد صارت أربعين حين أتاه ( قلت ) ولم وقد كان أصلها غير نصاب ( قال ) لأنها توالدت فإذا توالدت فأولادها منها وفيها الزكاة وإن كانت قبل ذلك غير نصاب لأنها لما زادت بالولادة كانت كالنصاب وهو قول مالك ( قلت ) هل كان مالك يعرف أن المصدق يجمع الغنم ثم يفرقها فيخير رب المال أي الفرقتين شاء ثم يأخذ هو من الفرقة الأخرى ( فقال ) لم يعرفه وأنكره قال مالك قد كان محمد بن مسلمة الأنصاري لا تساق إليه شاة فيها وفاء من حقه الا أخذها ( قال ) وقال مالك من كانت له غنم أو بقر أو إبل يعتمل عليها ويعلفها ففيها الصدقة إن بلغت ما تجب فيها الصدقة ( قال ) وكان مالك يقول العوامل وغير العوامل سواء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا كانت شاة ومائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فما زاد ففي كل مائة ____________________ (2/313) ________________________________________ شاة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو ذلك ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة أخبره عن عروة بن الزبير أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في أول ما أخذ الصدقة للمصدقين لا تأخذوا من حزرات الناس شيئا ( قال بن وهب ) قال مالك وغيره وقد نهى عمر بن الخطاب عن ذلك ( بن وهب ) عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن بن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخلة فقالوا تعد علينا بالسخلة ولا تأخذها منا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال له عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الربي التي وضعت ولا الأكولة شاة اللحم ولا الماخض الحامل ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى غنما للتجارة فبارت عليه وأقامت عنده سنين أيقومها كل سنة فيزكيها زكاة التجارة أم يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاءه المصدق ( فقال ) بل يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاءه المصدق أخذ منها صدقة السائمة ( قلت ) فإن أخذ منها المصدق اليوم زكاة السائمة وباعها صاحبها من الغد أعليه في ثمنها زكاة ( فقال ) لا شيء عليه في ثمنها حتى يحول الحول من ____________________ (2/314) ________________________________________ يوم زكاها المصدق فإذا حال عليها الحول من يوم زكاها المصدق زكى ثمنها وهذا كله قول مالك فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذه الوجوه في زكاة ماشية القراض ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فحال الحول على الغنم وهي عند المقارض فإن الزكاة على رب المال في رأس ماله ولا يكون على العامل شيء في زكاة ماشية الذي يدير ماله ( قلت ) أرأيت من كان يدير ماله في التجارة فاشترى غنما للتجارة فحال عليها الحول وجاءه شهره الذي يزكي فيه ماله ويقوم فيه ما عنده من السلع أيقوم هذه الغنم التي اشتراها مع سلعة التي عنده أم لا ( فقال ) لا يقوم الغنم مع السلع لأن في رقابها الزكاة زكاة السائمة فلا تقوم مع هذه السلع وإنما يقوم ما في يديه من السلع التي ليس في رقابها زكاة مثل العروض والرقيق والدواب والطعام والثياب لأني إذا قومت الغنم فجاء حولها أردت أن أسقط عنها الزكاة فلا ينبغي أن أسقط عنها زكاة الماشية وهي غنم فأصرفها إلى زكاة التجارة فتقيم سنين هكذا وللغنم فريضة في الزكاة وسنة قائمة ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يبتاع الغنم بالذهب للتجارة بعد ما زكى الذهب بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر متى يزكي ( فقال ) يستقبل بها حولا من يوم ابتاعها وإن كان اشتراها للتجارة فهذا يدلك على ما قبله إن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال إلى زكاة الغنم فكان ينبغي لهذا إذا كان عنده مال فمضى للمال عنده ستة أشهر ثم اشترى به غنما أنه يزكى الغنم إذا مضى لها ستة أشهر لأن المال قد مضى له ستة أشهر عنده فلما قال لنا مالك يستقبل بالغنم حولا من يوم اشتراها واسقط مالك عنه شهور الدنانير علمت أن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال وصارت إلى زكاة الغنم على كل حال وإن علمت كان المال يدار ولم أحفظ عن مالك إنه قال لي إن كان ممن يدير وإن كان ممن لا يدير ( قلت ) أرأيت حين أمرته أن لا يقوم الغنم ____________________ (2/315) ________________________________________ مع عروضه التي عنده أرأيت إن هو باع الغنم قبل أن يأتيه المصدق أتسقط عنه زكاة الماشية وزكاة التجارة ( فقال ) لا ولكن تسقط عنه زكاة الماشية ويرجع في زكاتها إلى زكاة الذهب التي ابتاعها به فهو يزكيها من يوم أفاد الذهب وزكاها ( قال ) وهذا قول مالك ( قال ) وهذا يبين لك أن الغنم قد خرجت حين اشتراها من شهر زكاتها إذا حال عليها الحول وصارت على حدة في زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت ( قلت ) أرأيت الرجل يكون عنده المعز والضأن يكون عنده من الضأن سبعون ومن المعز ستون قال عليه شاتان من الضأن واحدة ومن المعز أخرى ( قلت ) فإن كانت الضأن سبعين والمعز ستين ( قال ) يأخذ من الضأن ولا يأخذ من المعز لأنه إنما عليه شاة وإنما يأخذ من الاكثر وانظر أبدا فإذا كان للرجل ضأن ومعز فإن كان في كل واحدة إذا افترقت ما تجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة وإن كان في واحدة ما تجب فيه الزكاة والأخرى لا تجب فيها الزكاة أخذ مما تجب فيها الزكاة ولم يأخذ من الأخرى مثل أن يكون له سبعون ضائنة وستون معزة فجميعها مائة وثلاثون ففيها شاتان فالسبعون لو كانت وحدها كانت فيها شاة والستون لو كانت وحدها كانت فيها شاة وإذا كانت سبعين ضائنة وخمسين معزة فجميعها مائة وعشرون فإنما فيها شاة واحدة فالقليلة تبع للكثيرة في هذا الموضع لأنها إنما فيها شاة واحدة فتؤخذ من الضأن وهي الاكثر ولو كانت ستين من هذه وستين من هذه أخذ المصدق من أيهما شاء ومثل ذلك الرجل تكون له مائة شاة وعشرون شاة ضائنة وأربعون معزة فعليه شاتان في الضأن واحدة وفي المعز واحدة ولو كانت ثلاثين معزة كانت عليه في الضأن شاتان ولم يكن عليه في المعز شيء لأنها لو كانت وحدها لم يكن عليه فيها شيء وكذلك إذا كانت له ثلاث مائة ضائنة وتسعون ماعزة فإنما عليه ثلاث شياه من الضأن ولم يكن عليه من المعز شيء لأنها في هذا الموضع وقص ولو لم يكن عنده معز لم ينقص من الثلاث شياه شيئا ولا يكون في المعز حتى تبلغ مائة فتكون فيها شاة ____________________ (2/316) ________________________________________ وكذلك لو كانت ثلاثمائة ضائنة وخمسين ضائنة وخمسين معزة كان على رب الغنم أربع شياه تكون ثلاث ضائنات ويكون الساعي مخيرا في الرابعة إن شاء أخذ من الضأن وإن شاء أخذ من الماعز لأن هذه الشاة اعتدلت فيها الضأن والمعز وإن كانت الضأن ثلاثمائة وستين والمعز أربعين أخذ الاربعة من الضأن لأن الرابعة من الضأن إنما تمت بالمعز وكانت مثل ما لو كانت له ستون ضائنة وأربعون معزة فإنما يؤخذ من الاكثر وهي الستون ولو كانت المعز ستين والضأن ثلاثمائة وأربعين أخذ ثلاث ضائنات ومعزة وإن كانت مائتي ضائنة ومائة معزة أخذ منها ثلاثا ضائنتين ومعزة وإن كانت ثلاثمائة وخمسين مائتي ضائنة وخمسين ومائة معزة أخذ من الضأن اثنتين ومن المعز واحدة وإن كانت تسعين ومائة ضائنة وستين ومائة ماعزة أخذ ضائنتين ومعزة وإن كانت له مائة وخمسا وسبعين ضائنة ومائة وخمسا وسبعين معزة أخذ منها ثلاثا ضائنة ومعزة وكان المصدق مخيرا إن شاء أخذ الشاة الباقية من المعز وإن شاء أخذها من الضأن وكذلك الذي تكون له الإبل العراب والبخت على ما فسرنا في الغنم وكذلك الذي تكون له البقر الجواميس والبقر الأخر مثل أن يكون له عشرون من الجواميس وعشرة من غير الجواميس فعليه تبيع من الجواميس ولو كانت أربعين جاموسا وثلاثين من البقر الأخرى أخذ من الجواميس مسنة ومن الأخرى تبيعا منها ولو كانت أربعين جاموسا ومن الأخرى عشرين أخذ تبيعين من الجواميس واحدا ومن الأخرى آخر وإن كان عشرون من الجواميس وعشرون من الأخرى فالمصدق مخير إن شاء أخذ من هذه وإن شاء من هذه فإن كانت ثلاثين وثلاثين أخذ من هذه تبيعا ومن هذه تبيعا فعلى هذا خذ هذا الباب إن شاء الله في زكاة ماشية المديان ( قال ) وقال مالك من كان عليه دين وله ماشية تجب فيها الزكاة والدين يحيط بقيمة الماشية ولا مال له غير هذه الماشية إن عليه الزكاة فيها ولا تبطل الزكاة عنه فيها للدين الذي عليه إبلا كانت أو بقرا أو غنما ( قال بن القاسم ) وليس لارباب الدين أن ____________________ (2/317) ________________________________________ يمنعوا المصدق أن يأخذ صدقته من أجل دينهم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده غنم قد حال عليها الحول وجاءه المصدق وعليه من الدين غنم مثلها بصفتها واسنانها أو كانت إبلا وعليه من الدين ابل مثلها أو كانت بقرا وعليه من الدين بقر مثلها ( فقال ) قال مالك عليه الزكاة ولا يضع عنه ما عليه من الدين الزكاة في الماشية وإن كان الدين مثل الذي عنده ( قلت ) فإن رفع رجل من أرضه حبا أو تمرا وعليه من الدين حب مثل ما رفع أو تمر مثل ما رفع ( فقال ) قال مالك لا يضع عنه دينه زكاة ما رفع من الحب والتمر وإنما يضع عنه من الدنانير والدراهم بحال ما وصفت لك ( قلت ) فإن كان لرجل عبد فمضى يوم الفطر والعبد عنده وعليه من الدين عبد مثله بصفته ( قال ) لا زكاة عليه إذا لم يكن له مال ( قال ) والأموال الناضة مخالفة لهذا الذي ذكرت لك من الماشية والتمر والحب لأن الدنانير إذا كانت لرجل فحال عليها الحول وعليه دين ثياب أو حيوان أو حب وما كانت من العروض والناض حسب الدين في الناض الذي عنده فإن بقي بعد دينه في يديه ما يجب فيه الزكاة زكاه وإلا لم يكن عليه شيء ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وما الفرق بين العين والماشية والثمار ( فقال ) لأن السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين وإن السعاة إنما يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل منهم قولهم في العين ألا ترى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء كانوا يبعثون الخراص في الثمار أول ما تطيب فيخرصون على الناس لاحصاء الزكاة ولما للناس في ذلك من تعجيل منافعهم ثمارهم ولا يؤمرون فيه بقضاء ما عليهم من الدين ثم يخرص عليهم وكذلك في المواشي تبعث السعاة وقد كان عثمان بن عفان يصيح في الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة فكان الرجل يحصي دينه ثم يؤدي مما بقي في يديه إن كان ما بقي في يديه تجب فيه الزكاة ( بن مهدي ) عن أبي عبد الرحمن عن طلحة بن النضر قال سمعت محمد بن سيرين يقول ____________________ (2/318) ________________________________________ كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن بن سيرين قال كان المصدق يجيء فأين ما رأى زرعا قائما أو إبلا قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة في زكاة ثمن الغنم إذا بيعت ( وسألت ) بن القاسم عن الرجل تكون له الغنم تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتيه المصدق ( فقال ) لا زكاة عليه فيها للمصدق ولكن يزكي الثمن مكانه لأن الحول قد حال على الغنم وإنما يحسب للمال من يوم أفاد الغنم ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال ثم تجب فيه الزكاة أيضا إن كان عشرين دينارا فصاعدا قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعد ما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم ( فقال ) يزكي الدراهم مكانه لأن الحول قد حال على الغنم ( قلت ) فإن أخذ قيمة غنمه ابلا ( قال ) فقال يستقبل بالابل حولا من ذي قبل ولا شيء عليه حتى يحول الحول على الابل من ذي قبل ( قلت ) وتكون عليه زكاة القيمة إن كانت القيمة تبلغ ما تجب فيه الزكاة لأنه إذا قبض الابل صار قابضا للدين ( قال ) لا لأن مالكا قال لي في رجل كانت عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب تجب في مثلها الزكاة فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضا من العروض للتجارة ( قال ) لا زكاة عليه حتى يبيع العروض وينض ثمنها في يديه وكذلك الابل والبقر إذا أخذت من قيمة الغنم ( قلت ) وكذلك إن أخذ قيمتها بقرا قال نعم لا شيء فيها ( قلت ) فإن أخذ في قيمتها غنما فكانت أقل من أربعين ( فقال ) لا شيء فيها ( قلت ) فإن أخذ قيمتها عددها أربعون فصاعدا ( قال ) لا شيء عليه فيها وقد كان عبد الرحمن يقول عليه في الغنم التي أخذ الزكاة ( وقوله ) لا زكاة عليه هو أحسن وكانه باع الغنم بغنم والثمن لغو ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يرث الغنم أو يبتاعها فتقيم عنده حولا ثم يبيعها ( فقال ) قال لي مالك إن كان ورثها أو اشتراها لقنية ولم ____________________ (2/319) ________________________________________ يشترها للتجارة فلا أرى عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم قبض ثمنها إذا كان المصدق لم يأته وقد حال عليها الحول فباعها فلا زكاة عليه فيها ولا في ثمنها حتى يحول الحول على ثمنها ( قال ) ولا أرى عليه الشاة التي كانت وجبت عليه في زكاتها الا أن يكون باعها فرارا من الساعي فإن كان باعها فرارا من الساعي فعليه الشاة التي كانت وجبت عليه وهو أحسن من القول الذي روى عنه وأوضح ( قال بن القاسم ) وقال لي مالك بعد ذلك أرى عليه في ثمنها الزكاة إن كان باعها بعد ما حال عليها الحول كان اشتراها لقنية أو ورثها قال ومعنى القنية السائمة فأرى في ثمنها الزكاة يوم يبيعها مكانه ولا ينتظر أن يحول الحول على الثمن ( قال ) فقلت له فإن باعها بعد ستة أشهر من يوم ورثها أو ابتاعها ( قال ) أرى أن يحتسب بما مضى من الشهور ثم يزكي الثمن ( قال ) فرددتها عليه عاما بعد عام فثبت على قوله هذا ولم يختلف فيه وهذا قوله الذي فارقته عليه آخر ما فارقناه وهو أحب قوليه إلي ( قلت ) أرأيت لو كانت عندي أربعة من الابل فحال عليها الحول فبعتها بعد ما حال عليها الحول أيكون علي في ثمنها زكاة يوم بعتها فقال لا ( قلت ) وهي عندك مخالفة للتي كانت تجب فيها الزكاة إذا بعتها بعد الحول قبل أن أزكيها ( قال ) نعم قال وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه الابل تجب فيها الزكاة فلما حال عليها الحول صدقتها ثم بعتها بدنانير بعد ما أخذت صدقتها بأشهر متى أزكى ثمنها ( فقال ) حتى يحول على الدنانير الحول من يوم زكيت الابل قال وهو قول مالك ( قال ) فقلت لمالك أرأيت الرجل يكون عنده الذهب فيبتاع بها غنما أو ابلا أو بقرا متى يزكيها ( فقال ) حتى يحول الحول على الغنم من يوم اشتراها أو البقر أو الإبل ولم يجعلها مثل الغنم التي تباع بالدنانير في تحويل الماشية في الماشية ( قال بن القاسم ) قلت لمالك فالغنم تباع بالإبل أو البقر والبقر تباع بالغنم ( قال ) ليس في شيء من هذه زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم اشترى الإبل والبقر والغنم التي صارت في يديه وإنما شراؤه الإبل بالغنم وإن مضى للغنم عنده ستة أشهر بمنزلة ____________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس