الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35875" data-attributes="member: 329"><p>( وقال مالك ) ليس من السنة القراءة في الطواف ( قلت ) فإن باع أو اشترى في طوافه ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا يعجبني ( قلت ) لابن القاسم ما يقول مالك فيمن كان في الطواف فوضعت جنازة فخرج فصلى عليها قبل أن يتم طوافه ( قال ) قال مالك لا يخرج الرجل من طوافه إلى شيء من الأشياء الا إلى الفريضة ( قال بن القاسم ) ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبني ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فخرج فأخذها ثم رجع ( قال ) يستأنف ولا يبني ( قلت ) لابن القاسم هل يؤخر الرجل ركعتي الطواف حتى يخرج إلى الحل ( قال ) قال مالك إن طاف بالبيت في غير إبان الصلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته وإن خرج إلى الحل فليركعهما في الحل ويجزئانه ما لم ينتقض وضوءه فإن انتقض وضوءه قبل أن يركع وقد كان طوافه هذا طوافا واجبا فليرجع حتى يطوف بالبيت ويركع الركعتين لأن من انتقض وضوءه بعد الطواف قبل أن يصلي الركعتين رجع فطاف لأن الركعتين من الطواف يوصلان بالطواف ( قال مالك ) إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما ولا يرجع وليهد هديا ( قلت ) لابن القاسم أي ذلك أحب إلى مالك الطواف بالبيت أم الصلاة ( قال بن القاسم ) لم يكن مالك يجيب في مثل هذا قال وأما الغرباء فالطواف أحب إلي لهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا طاف سبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر ( قال ) قال مالك يقطع الطواف الثاني ويصلي الركعتين ( قلت ) لابن القاسم فإن لم يصل الركعتين حتى طاف سبوعا تاما من بعد سبوعه الأول أيصلي لكل سبوع ركعتين ( قال ) نعم يصلي لكل سبوع ركعتين لأنه أمر قد اختلف فيه ( قلت ) لابن القاسم هل يكره أن يطوف الرجل بالبيت وعليه خفاه أو نعلاه قال لا لم يكن يكره ذلك ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين قال نعم ( قلت ) فهل يكره أن يدخل الحجر بنعليه أو خفيه ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا ( قال بن القاسم ) وكان مالك يكره أن يصعد أحد على منبر</p><p>____________________</p><p>(2/407)</p><p>________________________________________</p><p>رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفين أو نعلين للإمام أو غير الإمام </p><p>رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة واستلام الأركان ومن طاف في سقائف المسجد ومن رمل في سعيه كله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت وفي ثوبه نجاسة أو في جسده الطواف الواجب أيعيد أم لا ( قال ) لا أرى أن يعيد وهو بمنزلة من صلى بنجاسة فذكر بعد ما مضى الوقت قال بلغني ذلك عمن أثق به ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الركن اليماني أيستلمه كلما مر به أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك واسع إن شاء استلم وإن شاء ترك قال ويستلم ويترك عند مالك ( قلت ) فهل يستلم الركنين الآخرين عند مالك أم يكبر إذا حاذاهما ( قال ) قال مالك لا يستلمان </p><p>قال بن القاسم ولا يكبر ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من دخل فطاف بالبيت أول ما دخل في حج أو عمرة فنسي أن يرمل الأشواط الثلاثة أيقضي الرمل في الأربعة الأشواط الباقية ( قال ) قال مالك من طاف أول ما دخل فلم يرمل رأيت أن يعيد إن كان قريبا وإن تباعد لم أر أن يعيد ولم أر عليه لترك الرمل شيئا ثم خفف الرمل بعد ذلك ولم ير عليه إعادة أصلا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا نسي أن يرمل حتى طاف الأشواط الثلاثة ثم ذكر وهو في الشوط الرابع كيف يصنع ( قال ) يمضي ولا شيء عليه لا دم ولا غيره ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من رمل الأشواط السبعة كلها أيكون عليه شيء في قول مالك قال لا ( قلت ) له أرأيت من طاف في سقائف المسجد بالبيت ( قال ) قال مالك من طاف وراء زمزم من زحام الناس فلا بأس بذلك ( قال بن القاسم ) وإن كان يطوف في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس بذلك ( قلت ) فإن كان إنما يطوف في سقائف المسجد فرارا من الشمس يطوف في الظل ( قال ) لا أدري ما أقول في هذا ولا يعجبني ذلك وعلى من فعل ذلك لغير زحام أن يعيد الطواف ( قلت ) أرأيت من رمل في سعيه بين الصفا والمروة كله حتى فرغ من سعيه أيجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) يجزئه وقد أساء ( قلت ) أرأيت إن بدأ بالمروة</p><p>____________________</p><p>(2/408)</p><p>________________________________________</p><p>وختم بالصفا كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يعيد شوطا واحدا ويلغي الشوط الأول حتى يجعل الصفا أولا والمروة آخرا </p><p>فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده والجنب يسعى بين الصفا والمروة راكبا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن ترك السعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة فاسدة حتى رجع إلى بلاده كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يصنع فيهما كما يصنع من ترك السعي بين الصفا والمروة في حجه التام أو عمرته التامة ( قلت ) فإن كان إنما ترك من السعي بين الصفا والمروة شوطا واحدا في حج صحيح أو فاسد أو عمرة صحيحة أو فاسدة ( قال ) قال مالك يرجع من بلده وإن لم يترك إلا شوطا واحدا من السعي بين الصفا والمروة ( قلت ) له فهل يجزئ الجنب أن يسعي بين الصفا والمروة في قول مالك إذا كان قد طاف بالبيت وصلى الركعتين طاهرا ( قال ) إن سعى جنبا أجزأه في رأيي ( قلت ) لابن القاسم هل يصعد النساء على الصفا ( قال ) قال مالك يقفن في أصل الصفا والمروة وكان يستحب للرجال أن يصعدوا على أعلى الصفا والمروة موضعا يرون البيت منه ( قال بن القاسم ) وإنما يقف النساء في الزحام أسفل الصفا ولو كن في أيام لا زحام فيها كان الصعود لهن أفضل على الصفا والمروة ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا من رجل أو امرأة ( قال ) قال مالك لا يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر قال وكان ينهى عن ذلك أشد النهي ( قلت ) لابن القاسم فإن طاف راكبا هل كان يأمره مالك بالإعادة ( قال ) أرى إن لم يفت ذلك رأيت أن يعيد ( قلت ) لابن القاسم فإن تطاول ذلك هل عليه دم قال نعم</p><p>____________________</p><p>(2/409)</p><p>________________________________________</p><p></p><p></p><p></p><p>رسم فيمن جلس في سعيه أو صلى على جنازة وهو يسعى أو يحدث ومن أصابه حقن وهو يسعى ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن جلس بين ظهراني سعيه بين الصفا والمروة من غير علة ( قال ) قال مالك إن كان ذلك شيئا خفيفا فلا شيء عليه ( قال بن القاسم ) وإن تطاول ذلك حتى يصير تاركا للسعي الذي كان فيه رأيت أن يستأنف ولا يبني ( قلت ) له فإن لم يرمل في بطن المسيل بين الصفا والمروة هل عليه شيء ( قال لا شيء عليه كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت من سعى بين الصفا والمروة ثم صلى على جنازة قبل أن يفرغ من سعيه أو اشترى أو باع أو جلس يتحدث أيبني في قول مالك أو يستأنف ( قال ) لا ينبغي له أن يفعل ذلك ولا يقف مع أحد يحدثه ( قلت ) فإن فعل شيئا من ذلك ( قال ) لا أدري ما قول مالك فيه ولكن إن كان خفيفا لم يتطاول أجزأه أن يبني ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يصيبه الحقن وهو يسعى بين الصفا والمروة قال يذهب ويتوضأ ويرجع ويبني ولا يستأنف </p><p>رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصر وتأخير الطواف وترك المبيت بمنى ( قال ) وقال مالك إذا طاف المعتمر بالبيت وسعى ولم يقصر قال فأحب إلي أن يؤخر لبس الثياب حتى يقصر فإن لبس الثياب قبل أن يقصر فلا شيء عليه وإن وطىء قبل أن يقصر فأرى أن يهريق دما ( قلت ) لابن القاسم حتى متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة ( قال ) إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الافاضة إليه ( قلت ) أرأيت إن هو أخر الافاضة والسعي بين الصفا والمروة بعد ما أنصرف من منى أياما ولم يطف بالبيت ولم يسع ( قال ) قال مالك إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه الهدي ( قلت ) فما حد ذلك ( قال ) إنما قال مالك إذا تطاول ذلك قال وكان مالك لا يرى بأسا إن هو أخر الافاضة حتى ينصرف من منى إلى مكة وكان يستحب التعجيل ( قلت ) لابن القاسم</p><p>____________________</p><p>(2/410)</p><p>________________________________________</p><p>أرأيت لو أن حاجا أحرم بالحج من مكة فأخر الخروج يوم التروية والليلة المقبلة فلم يبت بمنى وبات بمكة ثم عدا من مكة إلى عرفات أكان مالك يرى لذلك عليه شيئا ( قال ) كان مالك يكره له ذلك ويراه قد أساء ( قلت ) فهل كان يرى عليه لذلك شيئا ( قال بن القاسم ) لا أرى عليه شيئا ( قلت ) وكان مالك يكره أن يدع الرجل البيتوتة بمنى مع الناس ليلة عرفة قال نعم ( قلت ) كما كره أن يبيت ليالي أيام منى إذا رجع من عرفات في غير منى ( قال بن القاسم ) كان يكرههما جميعا وليالي منى في الكراهية أشد عنده ويرى أن من ترك المبيت ليلة من ليالي منى بمنى أن عليه دما ولا يرى في ترك المبيت بمنى ليلة عرفة دما ( قلت ) له وهل كان يرى على من بات في غير منى ليالي منى الدم أم لا ( قال ) قال مالك إن بات ليلة كاملة أوجلها في غير منى فعليه لذلك الدم وإن كان بعض ليلة فلا يكون عليه شيء ( قلت ) والليلة التي يبيت الناس بمنى قبل خروجهم إلى عرفات إن ترك رجل البيتوتة فيها هل يكون عليه في ذلك دم في قول مالك ( قال ) لا ولكن كان يكره له ترك ذلك ( قلت ) لابن القاسم فهل كان مالك يستحب للرجل مكانا من عرفات أو منى أو المشعر الحرام ينزل فيه ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ( قال بن القاسم ) وينزل حيث أحب </p><p>في الاذان يوم عرفة متى يكون والإمام إذا ذكر صلاة وهو يصلي بالناس يوم عرفة ( قلت ) له متى يؤذن المؤذن بعرفة أقبل أن يأتي الإمام أو بعد أن يجلس على المنبر أو بعد ما يفرغ من خطبته ( قال ) سئل مالك عن المؤذن متى يؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الإمام من خطبته أم وهو يخطب قال ذلك واسع إن شاء والإمام يخطب وإن شاء بعد ما يفرغ من خطبته ( قلت ) فهل سمعتم منه أنه يؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من الخطبة أو قبل أن يأتي الإمام أو قبل أن يخطب ( قال ) ما سمعت منه في هذا شيئا ولا أظنهم يفعلون هذا وإنما الأذان والإمام يخطب أو بعد فراغ</p><p>____________________</p><p>(2/411)</p><p>________________________________________</p><p>الإمام من خطبته قال مالك ذلك واسع ( قلت ) أرأيت الصلاة يوم عرفة في قول مالك أبأذان واحد وإقامتين أو بأذانين وإقامتين ( قال ) بأذانين وإقامتين لكل صلاة أذان وإقامة وكذلك المشعر الحرام اذانين وإقامتين كذلك قال مالك لكل صلاة أذان وإقامة ( وقال ) لي مالك في صلاة عرفة والمشعر الحرام أذان وإقامة ( قال ) وقال مالك كل شأن الأئمة أذان وإقامة لكل صلاة ( قال ) ولقد سئل مالك عن إمام خرج على جنازة فحضرت الظهر أو العصر وهو في غير المسجد في الصحراء أيكفيه الإقامة </p><p>قال بل يؤذن ويقيم وليس الأئمة كغيرهم ولو كانوا ليس معهم إمام أجزأتهم الإقامة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الإمام إذا صلى يوم عرفة الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع ( قال ) يقدم رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يعيد هو الظهر ثم يصلي العصر ( قلت ) فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم الظهر قبل أن يفرغ منها ( قال ) قال مالك تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا ( قال بن القاسم ) وأرى أن يستخلف رجلا فيصلي بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلي لنفسه الصلاة التي نسيها ثم يصلي الظهر والعصر ( قلت ) فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم العصر ( قال ) ينتقض به وبهم العصر ويستخلف رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يصلي الظهر والعصر وأحب إلي ان يعيدوا ما صلوا معه في الوقت وإنما هم بمنزلته في رأيي ينتقض عليهم ما ينتقض عليه لأن مالكا سئل عن الإمام يصلي جنبا أو على غير وضوء فقال إن أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا وإن ذكر في صلاته قدم رجلا فبنى بهم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم ( وقال ) في الذي ينسى إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاته وصلاتهم ولم يجعله مثل من صلى على غير وضوء أو جنبا فذكر وهو في الصلاة قال فرق مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت ( قال بن القاسم ) ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول مالك فيها وكان من أهل الفقه فأخبرته أن مالكا يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا</p><p>____________________</p><p>(2/412)</p><p>________________________________________</p><p>أعلمه إلا قال لي كذلك قال لي مالك مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله </p><p>رسم في الوقوف بعرفة والدفع والمغمى عليه ( قلت ) له فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل أن يفرغ الإمام أيدفعون إلى عرفات قبل الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه ( قال ) لم أسمع هذا من مالك ولكن في رأيي أنهم يدفعون ولا ينتظرون الإمام لأن خليفته موضعه فإذا فرغ من صلاته دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه ( قلت ) أرأيت من دفع من عرفات قبل مغيب الشمس ما عليه في قول مالك ( قال ) إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف ثم حجه ( قال بن القاسم ) ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي أتى مفاوتا ( قال مالك ) وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج ( قلت ) أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام أيجزئه الوقوف في قول مالك ( قال ) لا أحفظه من مالك وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل الدفع ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل ( قلت ) أرأيت من أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا من عرفات وهوبحاله مغمى عليه ( قال ) قال مالك ذلك يجزئه ( قلت ) له أرأيت إن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه أيجزئه ( قال ) إن أفاق فأحرم قبل أن يقف بعرفات أجزأه حجه وإن لم يفق حتى يقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم لم يجزه حجه ( قلت ) فإن أفاق قبل انفجار الصبح فأحرم ووقف أيجزئه حجه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن مر به أصحابه بالميقات وهو مغمى عليه فأحرموا عنه ثم أفاق بعد ما جاوز الميقات فأحرم حين أفاق أيكون عليه الدم لترك الميقات ( قال ) لا أحفظ هذا عن مالك وأرجو أن لا يكون عليه شيء ( قلت ) أرأيت إن كان أصحابه أحرموا عنه بحج أو بعمرة أو قرنوا عنه فلما أفاق أحرم بغير ذلك ( قال ) ليس الذي أحرم عنه</p><p>____________________</p><p>(2/413)</p><p>________________________________________</p><p>أصحابه بشيء وإنما إحرامه هذا الذي ينويه هو ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي </p><p>رسم فيمن وقف بعرفة جنبا أو على غير وضوء والرافض للحج ( قلت ) فما قول مالك فيمن وقف بعرفات وهو جنب من احتلام أو على غير وضوء ( قال ) قد أساء ولا شيء عليه في وقوفه جنبا أو على غير وضوء ولأن يقف طاهرا أفضل وأحب إلي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يكون حاجا أو معتمرا فنوى رفض إحرامه أيكون بنيته رافضا لإحرامه ويكون عليه القضاء أم لا يكون رافضا بنيته </p><p>وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا دم أم لا في قول مالك ( قال ) ما رأيت مالكا ولا غيره يعرف الرفض ( قال ) وأراه على إحرامه ولا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت من ترك أن يقف بعرفات متعمدا حتى دفع الإمام أيجزئه أن يقف ليلا في قول مالك ( قال ) لا أعرف قوله قال ولكن أرى إن وقف ليلا أن يجزئه وقد أساء ( قلت ) ويكون عليه الهدي ( قال ) بن القاسم نعم عليه الهدي </p><p>فيمن قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما ( قلت ) أرأيت من قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما أيكون عليه دم القران أم لا ( قال ) نعم عليه دم القران الفاسد وعليه أن يقضيهما قابلا قارنا وليس له أن يفرق بينهما ( قال ) قال لي مالك وعليه من قابل هديان هدي لقرانه وهدي لفساد حجه بالجماع ( قلت ) فإن قضاهما مفترقين العمرة وحدها والحج وحده أيجزئانه في قول مالك أم لا وكيف يصنع بدم القران إن فرقهما ( قال ) لا يجزئانه وعليه أن يقرن قابلا بعد هذا الذي فرق وعليه الهدي إذا قرن هدي القران وهدي الجماع الذي أفسد به الحجة الأولى سوى هدي عليه في حجته الفاسدة يعمل فيها كما كان يعمل لو لم يفسدها وكل من قرن بين حج وعمرة فأفسدها بإصابة أهله أو تمتع بعمرة</p><p>____________________</p><p>(2/414)</p><p>________________________________________</p><p>إلى الحج فأفسد حجه لم يضع ذلك عنه الهدي فيهما جميعا وإن كانا فاسدين </p><p>فيمن وطىء بعد رمي جمرة العقبة ومن مر بعرفة مارا ولم يقف ومن دخل مكة بغير إحرام ( قلت ) أرأيت من جامع يوم النحر بعد ما رمي جمرة العقبة قبل أن يحلق أيكون حجه تاما وعليه الهدي في قول مالك ( قال ) نعم وعليه عمرة أيضا عند مالك ينحر الهدي فيها الذي وجب عليه ( قلت ) له وما يهدي في قول مالك ( قال ) بدنة قال فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة من الغنم قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك ( قلت ) له فهل يفرق بين الأيام الثلاثة والسبعة في هذه الحجة ( قال ) نعم إن شاء فرقها وإن شاء جمعها لأنه إنما يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته وقد قال مالك فيمن كان عليه صيام من تمتع إذا لم يجد هديا إن يصوم أيام النحر بعد اليوم الأول من أيام النحر ( قلت ) وهل لمن ترك الصيام في متعته بالحج إلى يوم النحر أن يصوم الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ويصل السبعة بها أم لا ( قال ) قال لي مالك قال الله تعالى ^ وسبعة إذا رجعتم فإذا رجع من منى فلا أرى بأسا أن يصوم ^ ( قال بن القاسم ) يريد أقام بمكة أم لم يقم وكذلك أيضا من صام أيام التشريق ثم خرج إلى بلاده جاز له أن يصل السبعة بالثلاثة ويصوم وصيام الهدي في التمتع إذا لم يجد هديا لا يشبه صيام من وطىء بعد رمي الجمرة ممن لم يجد هديا لأن قضاءها بعد أيام منى وإنما يصوم إذا قضى والمتمتع إنما يصوم بعد إحرامه بالحج ( قلت ) أرأيت من مر بعرفة مارا ولم يقف بها بعد ما دفع الإمام أيجزئه ذلك من الوقوف أم لا ( قال ) قال لنا مالك من جاء ليلا وقد دفع الإمام أجزأه أن يقف قبل طلوع الفجر ولم نكشفه عن أكثر من هذا وأنا أرى إذا مر بعرفة مارا ينوي بمروره بها وقوفا أن ذلك يجزئه ( قلت ) أرأيت من دخل مكة بغير إحرام من الميقات فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بالحج هل عليه شيء في قول مالك ( قال ) إن كان جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بالحج وترك ذلك حتى دخل مكة فأحرم من مكة فعليه دم لترك</p><p>____________________</p><p>(2/415)</p><p>________________________________________</p><p>الميقات وحجه تام وقد كان بن شهاب يوسع له في أن يدخل مكة حلالا وإن كان جاوز الميقات حتى دخل مكة وهو لا يريد الإحرام فأحرم من مكة فلا دم عليه لترك الميقات لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام وقد أساء حين دخل الحرم حلالا من أي الآفاق كان وكان مالك يكره ذلك ( فقلت ) فهل كان مالك يرى عليه لدخوله الحرم حلالا حجا أو عمرة أو هديا ( قال ) كان لا يرى عليه في ذلك شيئا </p><p>رسم فيمن أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة ومن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة ( قلت ) أرأيت من وقف بعرفة فأحرم بحجة أخرى أو بعمرة أو لما رمي جمرة العقبة أحرم بحجة أو بعمرة أخرى ( قال بن القاسم ) من أحرم بعرفة بحجة أخرى على حجته فقد أخطأ ولا يلزمه إلا الحجة التي كان فيها فإن أحرم بعمرة فليست له عمرة وقد أخبرتك أن مالكا قال من أردف العمرة إلى الحج لم يلزمه ذلك وكان على حجه ( قلت ) لابن القاسم قد أعلمتنا أن مالكا كره العمرة في أيام التشريق كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل الموسم أفرأيت من أحرم منهم في أيام التشريق هل يلزمه في قول مالك أم لا يلزمه ( قال ) لا أدري ما قول مالك في هذا ولا أرى أن يلزمه إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعد ما يرمي الجمار ويحل من افاضته فإن ذلك يلزمه ( قلت ) ما قول مالك فيمن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة ( قال ) قال مالك أما من لم يكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلي إلا بالمزدلفة ( قال بن القاسم ) فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك ( قال ) ومن كان به علة أو بدابته فلم يستطع أن يمضي مع الناس أمهل حتى إذا غاب الشفق صلى المغرب ثم صلى العشاء يجمع بينهما حيثما كان وقد أجزأه ( قلت ) ما قول مالك إن أدرك الإمام المشعر الحرام قبل أن يغيب الشفق أيصلي أم يؤخر حتى يغيب الشفق ( قال ) هذا ما لا أظنه يكون ( قلت ) فما يقول إن نزل ( قال ) لا أعرف ما قال مالك فيه قال</p><p>____________________</p><p>(2/416)</p><p>________________________________________</p><p>ولا أحب لأحد أن يصلي حتى يغيب الشفق لأن الصلاتين يجمع بينهما فتؤخر المغرب هناك إلى العشاء </p><p>رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة ( قلت ) أرأيت من ترك الوقوف بالمزدلفة غداة النحر أيكون عليه في قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك من مر بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه الدم ومن نزل بها ثم دفع منها بعد ما نزل بها وإن كان دفعه منها في وسط الليل أو أوله أو آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأه ولا دم عليه ( قلت ) فهل كان مالك يستحب أن لا يتعجل الرجل وأن يقف مع الإمام فيدفع بدفع الإمام قال نعم ( قلت ) والنساء والصبيان هل كان مالك يستحب لهم أن يؤخروا دفعهم حتى يكون دفعهم مع دفع الإمام من المشعر الحرام وأن يقفوا معه بالموقف في المشعر الحرام ( قال ) قال مالك كل ذلك واسع إن شاؤوا أن يتقدموا تقدموا وإن شاؤوا أن يتأخروا تأخروا ( قلت ) أرأيت من لم يقف بالمشعر الحرام وقد دفع الإمام أيقف بعد دفع الإمام أم لا ( قال ) قال مالك من دفع إلى عرفات فوقف بها ليلا ثم أتى المزدلفة وقد طلعت الشمس فلا وقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس ( قال بن القاسم ) وإن أتى قبل طلوع الشمس فليقف إن كان لم يسفر ثم ليدفع قبل طلوع الشمس ( قلت ) فهل يكون من لم يقف مع الإمام حتى دفع الإمام ممن بات بالمشعر الحرام بمنزلة هذا يقفون إن أحبوا بعد دفع الإمام قبل طلوع الشمس ( قال ) إنما قال لنا مالك الذي ذكرت لك في الذي لم يبت بالمشعر الحرام ولم يدرك وقوف الإمام وإنما مر بالمشعر الحرام بعد أن طلعت الشمس فلم ير له مالك وقفا واستحسنت أنا إن لم يسفر فإنه يقف فأمامن بات مع الإمام فلا يتخلف عن الإمام ولا يقف بعده ( قال ) وقال لنا مالك لو أن الإمام أسفر بالوقوف بالمشعر الحرام فلم يدفع قال فليدفعوا وليتركوا الإمام واقفا ( قال ) وكان ينهى أن يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس أو الأسفار ويرى أن يدفع كل من كان بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل الأسفار</p><p>____________________</p><p>(2/417)</p><p>________________________________________</p><p>رسم في الوقوف بالمشعر الحرام قبل انفجار الصبح وبعده ومن أتى المزدلفة مغمى عليه ( قلت ) أرأيت من وقف بالمشعر الحرام قبل صلاة الصبح وبعد ما انفجر الصبح أيكون هذا وقوفا في قول مالك ( قال ) إنما الوقوف عند مالك بعد انفجار الصبح وبعد صلاة الصبح فمن وقف قبل أن يصلي الصبح وإن كان بعد انفجار الصبح فهو كمن لم يقف ( قلت ) أرأيت من لم يدفع من المشعر الحرام حتى طلعت الشمس أيكون عليه شيء في قول مالك أم لا ( قال ) لا شيء عليه عند مالك إلا أنه قد أساء حين أخر الدفع منها إلى طلوع الشمس ( قلت ) أرأيت من أتي به إلى المزدلفة وهو مغمى عليه أيجزئه ولا يكون عليه الدم في قول مالك ( قال ) نعم لا دم عليه لأن مالكا قال إن وقفوا به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا منها وهومغمي عليه أجزأه ولا دم عليه </p><p>رسم في دخول مكة ومن حلق قبل أن يرمي أو ذبح ومن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل ( قلت ) له من أين كان يستحب مالك أن يدخل الداخل مكة ( قال ) كان يستحب لمن دخل مكة من طريق المدينة أن يدخل من كداء قال وأرى ذلك واسعا من حيث ما دخل ( قلت ) فهل كان يستحب للرجل إذا طاف بالبيت وأراد الخروج إلى الصفا والمروة أن يخرج من باب من أبواب المسجد يأمره به مالك ( قال ) لا لم يكن يحد في هذا شيئا ( قلت ) له فما قول مالك فيمن حلق قبل أن يرمي الجمرة قال قال مالك عليه الفدية قلت فما يقول مالك فيمن حلق قبل أن يذبح ( قال ) لا شيء عليه وهو يجزئه ( قلت ) له فما يقول مالك فيمن ذبح قبل أن يرمي ( قال ) يجزئه ولا شيء عليه ( قال مالك ) وإن ذبح قبل أن يطلع الفجر أعاد ذبيحته ( قال ) وقال مالك وإن رمي قبل أن يطلع الفجر أعاد الرمي ( قال ) وقال مالك إذا طلع الفجر</p><p>____________________</p><p>(2/418)</p><p>________________________________________</p><p>فقد حل النحر والرمي بمنى ( قال ) وقال مالك وجه النحر والذبح ضحوة ( قلت ) ومن كان من أهل الآفاق متى يذبحون ضحاياهم في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا صلى الإمام وذبح ( قلت ) فإن ذبح قبل ذبح الإمام ( قال ) يعيد عند مالك وسنة ذبح الإمام أن يذبح كبشه في المصلى ( قلت ) فما قول مالك فيمن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل ( قال مالك ) من أصابه مثل ما أصاب صفية حين احتبست على ابنة أخيها فأتت بعد ما غابت الشمس يوم النحر رمت ولم يبلغنا أن بن عمر أمرها في ذلك بشيء ( قال مالك ) وأما أنا فأرى إذا غابت الشمس من يوم النحر فأرى على من كان في مثل حال صفية يوم النحر ولم يرم حتى غابت الشمس إن عليه الدم ( قال ) وقال مالك من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشمس من يوم النحر فعليه دم ( قال ) وقال مالك في المريض الذي يرمي عنه إنه ان صح في أيام التشريق فرمي الرمي الذي رمي عنه في الأيام الماضية إن عليه الدم ولا يسقط عنه ما رمي الدم الذي وجب عليه ( قلت ) وكان مالك يرى أن يرمي ما رمي عنه إذا صح في آخر أيام التشريق قال نعم ( قلت ) حتى متى يؤقت مالك لهذا المريض إذا صح أن يعيد الرمي ( قال ) إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق </p><p>رسم فيمن نسى بعض رمي الجمار ( قلت ) أرأيت من ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس ( قال ) قال مالك يرمي ما ترك من رميته ولا يستأنف جميع الرمي ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصى ( قلت ) فعليه في هذا دم ( قال بن القاسم ) قد اختلف قوله في هذا وأحب إلي أن يكون عليه دم ( قلت</p><p>____________________</p><p>(2/419)</p><p>________________________________________</p><p>فيرمي ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها ( قال ) نعم يرميها ليلا في قول مالك ( قلت ) فيكون عليه الدم ( قال ) كان مالك مرة يرى عليه ومرة لا يرى عليه ( قلت ) فإن ترك رمي جمرة من الجمار في اليوم الذي يلي يوم النحر ما عليه في قول مالك ( قال ) قد اختلف قول مالك مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شيء عليه ومرة قال يرمي وعليه الدم وأحب إلي أن يكون عليه دم ( قلت ) وكذلك في اليوم الذي بعده قال نعم ( قال ) وقال مالك إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدا أو الجمار كلها حتى تمضي أيام منى قال أما في حصاة فليهرق دما وأما في جمرة أو الجمار كلها فبدنة فإن لم يجد فبقرة ( قلت ) لابن القاسم فإن لم يجد فشاة في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يجد فصيام قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كان رمى الجمار الثلاث بخمس خمس كيف يصنع إن ذكر في يومه ( قال ) يرمي الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين ثم يرمي الجمرة التي تليها بسبع ثم العقبة بسبع وهو قول مالك ( قلت ) ولا دم عليه في قول مالك ( قال ) نعم لا دم عليه إن رمى في يومه ذلك ( قلت ) فإن لم يكن ذكر ذلك إلا من الغد أيرمي الأولى بحصاتين والجمرتين بسبع سبع قال نعم وهذا قول مالك ( قلت ) وعليه دم ( قال ) نعم في رأيي وقد أخبرتك باختلاف قوله ( قلت ) فإن كان قد رمى من الغد ثم ذكر قبل أن تغيب الشمس أنه قد كان نسي حصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى بالأمس ( قال ) يرمي التي تلي مسجد منى بالأمس بالحصاة التي نسيها ثم الجمرة الوسطى ليومها الذاهب بالأمس بسبع ثم العقبة بسبع ثم يعيد رمي يومه لأن عليه بقية من وقت يومه وعليه دم للأمس ( قال ) فإن ذكر بعد ما غابت الشمس من اليوم الثاني رمى الجمرة التي تلي مسجد منى بحصاة واحدة وهي التي كان نسيها بالأمس ورمى الجمرتين الوسطى والعقبة بسبع سبع لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى ولا يعيد الرمي لليوم الذي</p><p>____________________</p><p>(2/420)</p><p>________________________________________</p><p>بعده إذا لم يكن ذكر حتى غابت الشمس وعليه لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي المسجد الدم فإن لم يذكر الحصاة التي نسي إلا بعد رمى يومين وذلك آخر أيام التشريق فذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس أعاد رمي الحصاة التي نسي وأعاد رمي الجمرتين الوسطى التي بعدها والعقبة لذلك اليوم وأعاد رمي يومه الذي هو فيه لأن عليه بقية من وقت الرمي في يومه ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت رميه قد مضى </p><p>رسم فيمن رمى العقبة من أسفلها ورمى الجمرتين ومن رمى الحصيات كلها جميعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن رمى جمرة العقبة من فوقها ( قال ) قال مالك يرميها من أسفلها أحب إلي ( قال بن القاسم ) وقال مالك وتفسير حديث القاسم بن محمد أنه كان يرمي جمرة العقبة من حيث تيسر قال مالك معناها من أسفلها من حيث تيسر من أسفلها ( قال مالك ) وإن رماها من فوقها أجزأه ( قلت ) أكان مالك يكبر مع كل حصاة يرميها قال نعم ( قلت ) أكان مالك يقول يوالي بين الرمي حصاة بعد حصاة ولا ينتظر بين كل حصاة شيئا ( قال ) نعم يرمي رميا يترى بعضه خلف بعض يكبر مع كل حصاة تكبيرة ( قلت ) وإن رمى ولم يكبر مع كل حصاة أيجزئه الرمي ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وهومجزىء عنه ( قلت ) فإن سبح مع كل حصاة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا والسنة التكبير ( قلت ) فمن أين يرمي الجمرتين في قول مالك ( قال ) يرمي الجمرتين جميعا من فوقهاوالعقبة من أسفلها عند مالك ( قلت ) أرأيت إن رمى سبع حصيات جميعا في مرة واحدة ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك يجزئه ( قلت ) فأي شيء عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك يرمي ست حصيات بعد رميته هذه وتكون تلك الحصيات التي رماهن جميعا موضع حصاة واحدة ( قلت ) أرأيت إن نسي حصاة من رمي الجمار الثلاث فلم يدر من أيتهن ترك الحصاة ( قال ) قال مالك مرة إنه يعيد على الأولى حصاة</p><p>____________________</p><p>(2/421)</p><p>________________________________________</p><p>ثم على الجمرتين جميعا الوسطى والعقبة سبعا سبعا ( قال ) ثم سألته بعد ذلك عنها فقال يعيد رمي يومه ذلك كله على كل جمرة بسبع سبع ( قال بن القاسم ) وقوله الأول أحب إلي لأنه لا شك أنه إذا استيقن أنه إنما ترك الحصاة الواحدة من جمرة جعلناها كأنه نسيها من الأولى فبنى على اليقين وهذا قوله الأول وهو أحب قوليه إلي </p><p>رسم فيمن وضع الحصاة وضعا أو طرحها طرحا ( قلت ) أرأيت إن وضع الحصاة وضعا أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجزئه ( قلت ) فإن طرحها طرحا ( قال ) كذلك أيضا لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أنه يجزئه ( قلت ) فإن رمى فسقطت حصاة في محمل رجل أو في حجره فنفضها الرجل فسقطت في الجمرة أو لما وقعت في المحمل أو في حجر الرجل طارت فوقعت في الجمرة ( قال ) إنما سألنا مالكا فقلنا له الرجل يرمي الحصاة فتقع في المحمل قال يعيد تلك الحصيات ( قلت ) فإن رمي حصاة فوقعت قرب الجمرة ( قال ) إن وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا قوله ( قال بن القاسم ) وأرى من رمى فأصابت حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة أن ذلك يجزئه ولا تشبه عندي التي تقع في المحمل ثم ينفضها صاحب المحمل فإن تلك لا تجزئه </p><p>فيمن رمى بحصاة قد رمى بها والمقام عند الجمرتين وفي الرمي عند الزوال ( قلت ) أرأيت إن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد رمي به فرمى بها هل يجزئه ( قال ) قال مالك يجزئه ( قال ) وقال مالك ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار لأنه قد رمي به ( قالابن القاسم ) ونزلت بي فسألت مالكا عنها فقال لي مثل ما قلت لك وذلك أنه كانت سقطت مني حصاة فلم أعرفها فأخذت حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت مالكا فقال لي إنه يكره أن يرمى بحصاة قد رمي بها مرة قلت له قد فعلت فهل علي شيء قال لا أرى عليك في ذلك شيئا ( قلت</p><p>____________________</p><p>(2/422)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35875, member: 329"] ( وقال مالك ) ليس من السنة القراءة في الطواف ( قلت ) فإن باع أو اشترى في طوافه ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا يعجبني ( قلت ) لابن القاسم ما يقول مالك فيمن كان في الطواف فوضعت جنازة فخرج فصلى عليها قبل أن يتم طوافه ( قال ) قال مالك لا يخرج الرجل من طوافه إلى شيء من الأشياء الا إلى الفريضة ( قال بن القاسم ) ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبني ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فخرج فأخذها ثم رجع ( قال ) يستأنف ولا يبني ( قلت ) لابن القاسم هل يؤخر الرجل ركعتي الطواف حتى يخرج إلى الحل ( قال ) قال مالك إن طاف بالبيت في غير إبان الصلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته وإن خرج إلى الحل فليركعهما في الحل ويجزئانه ما لم ينتقض وضوءه فإن انتقض وضوءه قبل أن يركع وقد كان طوافه هذا طوافا واجبا فليرجع حتى يطوف بالبيت ويركع الركعتين لأن من انتقض وضوءه بعد الطواف قبل أن يصلي الركعتين رجع فطاف لأن الركعتين من الطواف يوصلان بالطواف ( قال مالك ) إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما ولا يرجع وليهد هديا ( قلت ) لابن القاسم أي ذلك أحب إلى مالك الطواف بالبيت أم الصلاة ( قال بن القاسم ) لم يكن مالك يجيب في مثل هذا قال وأما الغرباء فالطواف أحب إلي لهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا طاف سبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر ( قال ) قال مالك يقطع الطواف الثاني ويصلي الركعتين ( قلت ) لابن القاسم فإن لم يصل الركعتين حتى طاف سبوعا تاما من بعد سبوعه الأول أيصلي لكل سبوع ركعتين ( قال ) نعم يصلي لكل سبوع ركعتين لأنه أمر قد اختلف فيه ( قلت ) لابن القاسم هل يكره أن يطوف الرجل بالبيت وعليه خفاه أو نعلاه قال لا لم يكن يكره ذلك ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين قال نعم ( قلت ) فهل يكره أن يدخل الحجر بنعليه أو خفيه ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا ( قال بن القاسم ) وكان مالك يكره أن يصعد أحد على منبر ____________________ (2/407) ________________________________________ رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفين أو نعلين للإمام أو غير الإمام رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة واستلام الأركان ومن طاف في سقائف المسجد ومن رمل في سعيه كله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت وفي ثوبه نجاسة أو في جسده الطواف الواجب أيعيد أم لا ( قال ) لا أرى أن يعيد وهو بمنزلة من صلى بنجاسة فذكر بعد ما مضى الوقت قال بلغني ذلك عمن أثق به ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الركن اليماني أيستلمه كلما مر به أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك واسع إن شاء استلم وإن شاء ترك قال ويستلم ويترك عند مالك ( قلت ) فهل يستلم الركنين الآخرين عند مالك أم يكبر إذا حاذاهما ( قال ) قال مالك لا يستلمان قال بن القاسم ولا يكبر ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من دخل فطاف بالبيت أول ما دخل في حج أو عمرة فنسي أن يرمل الأشواط الثلاثة أيقضي الرمل في الأربعة الأشواط الباقية ( قال ) قال مالك من طاف أول ما دخل فلم يرمل رأيت أن يعيد إن كان قريبا وإن تباعد لم أر أن يعيد ولم أر عليه لترك الرمل شيئا ثم خفف الرمل بعد ذلك ولم ير عليه إعادة أصلا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا نسي أن يرمل حتى طاف الأشواط الثلاثة ثم ذكر وهو في الشوط الرابع كيف يصنع ( قال ) يمضي ولا شيء عليه لا دم ولا غيره ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من رمل الأشواط السبعة كلها أيكون عليه شيء في قول مالك قال لا ( قلت ) له أرأيت من طاف في سقائف المسجد بالبيت ( قال ) قال مالك من طاف وراء زمزم من زحام الناس فلا بأس بذلك ( قال بن القاسم ) وإن كان يطوف في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس بذلك ( قلت ) فإن كان إنما يطوف في سقائف المسجد فرارا من الشمس يطوف في الظل ( قال ) لا أدري ما أقول في هذا ولا يعجبني ذلك وعلى من فعل ذلك لغير زحام أن يعيد الطواف ( قلت ) أرأيت من رمل في سعيه بين الصفا والمروة كله حتى فرغ من سعيه أيجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) يجزئه وقد أساء ( قلت ) أرأيت إن بدأ بالمروة ____________________ (2/408) ________________________________________ وختم بالصفا كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يعيد شوطا واحدا ويلغي الشوط الأول حتى يجعل الصفا أولا والمروة آخرا فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده والجنب يسعى بين الصفا والمروة راكبا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن ترك السعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة فاسدة حتى رجع إلى بلاده كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يصنع فيهما كما يصنع من ترك السعي بين الصفا والمروة في حجه التام أو عمرته التامة ( قلت ) فإن كان إنما ترك من السعي بين الصفا والمروة شوطا واحدا في حج صحيح أو فاسد أو عمرة صحيحة أو فاسدة ( قال ) قال مالك يرجع من بلده وإن لم يترك إلا شوطا واحدا من السعي بين الصفا والمروة ( قلت ) له فهل يجزئ الجنب أن يسعي بين الصفا والمروة في قول مالك إذا كان قد طاف بالبيت وصلى الركعتين طاهرا ( قال ) إن سعى جنبا أجزأه في رأيي ( قلت ) لابن القاسم هل يصعد النساء على الصفا ( قال ) قال مالك يقفن في أصل الصفا والمروة وكان يستحب للرجال أن يصعدوا على أعلى الصفا والمروة موضعا يرون البيت منه ( قال بن القاسم ) وإنما يقف النساء في الزحام أسفل الصفا ولو كن في أيام لا زحام فيها كان الصعود لهن أفضل على الصفا والمروة ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا من رجل أو امرأة ( قال ) قال مالك لا يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر قال وكان ينهى عن ذلك أشد النهي ( قلت ) لابن القاسم فإن طاف راكبا هل كان يأمره مالك بالإعادة ( قال ) أرى إن لم يفت ذلك رأيت أن يعيد ( قلت ) لابن القاسم فإن تطاول ذلك هل عليه دم قال نعم ____________________ (2/409) ________________________________________ رسم فيمن جلس في سعيه أو صلى على جنازة وهو يسعى أو يحدث ومن أصابه حقن وهو يسعى ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن جلس بين ظهراني سعيه بين الصفا والمروة من غير علة ( قال ) قال مالك إن كان ذلك شيئا خفيفا فلا شيء عليه ( قال بن القاسم ) وإن تطاول ذلك حتى يصير تاركا للسعي الذي كان فيه رأيت أن يستأنف ولا يبني ( قلت ) له فإن لم يرمل في بطن المسيل بين الصفا والمروة هل عليه شيء ( قال لا شيء عليه كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت من سعى بين الصفا والمروة ثم صلى على جنازة قبل أن يفرغ من سعيه أو اشترى أو باع أو جلس يتحدث أيبني في قول مالك أو يستأنف ( قال ) لا ينبغي له أن يفعل ذلك ولا يقف مع أحد يحدثه ( قلت ) فإن فعل شيئا من ذلك ( قال ) لا أدري ما قول مالك فيه ولكن إن كان خفيفا لم يتطاول أجزأه أن يبني ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يصيبه الحقن وهو يسعى بين الصفا والمروة قال يذهب ويتوضأ ويرجع ويبني ولا يستأنف رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصر وتأخير الطواف وترك المبيت بمنى ( قال ) وقال مالك إذا طاف المعتمر بالبيت وسعى ولم يقصر قال فأحب إلي أن يؤخر لبس الثياب حتى يقصر فإن لبس الثياب قبل أن يقصر فلا شيء عليه وإن وطىء قبل أن يقصر فأرى أن يهريق دما ( قلت ) لابن القاسم حتى متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة ( قال ) إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الافاضة إليه ( قلت ) أرأيت إن هو أخر الافاضة والسعي بين الصفا والمروة بعد ما أنصرف من منى أياما ولم يطف بالبيت ولم يسع ( قال ) قال مالك إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه الهدي ( قلت ) فما حد ذلك ( قال ) إنما قال مالك إذا تطاول ذلك قال وكان مالك لا يرى بأسا إن هو أخر الافاضة حتى ينصرف من منى إلى مكة وكان يستحب التعجيل ( قلت ) لابن القاسم ____________________ (2/410) ________________________________________ أرأيت لو أن حاجا أحرم بالحج من مكة فأخر الخروج يوم التروية والليلة المقبلة فلم يبت بمنى وبات بمكة ثم عدا من مكة إلى عرفات أكان مالك يرى لذلك عليه شيئا ( قال ) كان مالك يكره له ذلك ويراه قد أساء ( قلت ) فهل كان يرى عليه لذلك شيئا ( قال بن القاسم ) لا أرى عليه شيئا ( قلت ) وكان مالك يكره أن يدع الرجل البيتوتة بمنى مع الناس ليلة عرفة قال نعم ( قلت ) كما كره أن يبيت ليالي أيام منى إذا رجع من عرفات في غير منى ( قال بن القاسم ) كان يكرههما جميعا وليالي منى في الكراهية أشد عنده ويرى أن من ترك المبيت ليلة من ليالي منى بمنى أن عليه دما ولا يرى في ترك المبيت بمنى ليلة عرفة دما ( قلت ) له وهل كان يرى على من بات في غير منى ليالي منى الدم أم لا ( قال ) قال مالك إن بات ليلة كاملة أوجلها في غير منى فعليه لذلك الدم وإن كان بعض ليلة فلا يكون عليه شيء ( قلت ) والليلة التي يبيت الناس بمنى قبل خروجهم إلى عرفات إن ترك رجل البيتوتة فيها هل يكون عليه في ذلك دم في قول مالك ( قال ) لا ولكن كان يكره له ترك ذلك ( قلت ) لابن القاسم فهل كان مالك يستحب للرجل مكانا من عرفات أو منى أو المشعر الحرام ينزل فيه ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ( قال بن القاسم ) وينزل حيث أحب في الاذان يوم عرفة متى يكون والإمام إذا ذكر صلاة وهو يصلي بالناس يوم عرفة ( قلت ) له متى يؤذن المؤذن بعرفة أقبل أن يأتي الإمام أو بعد أن يجلس على المنبر أو بعد ما يفرغ من خطبته ( قال ) سئل مالك عن المؤذن متى يؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الإمام من خطبته أم وهو يخطب قال ذلك واسع إن شاء والإمام يخطب وإن شاء بعد ما يفرغ من خطبته ( قلت ) فهل سمعتم منه أنه يؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من الخطبة أو قبل أن يأتي الإمام أو قبل أن يخطب ( قال ) ما سمعت منه في هذا شيئا ولا أظنهم يفعلون هذا وإنما الأذان والإمام يخطب أو بعد فراغ ____________________ (2/411) ________________________________________ الإمام من خطبته قال مالك ذلك واسع ( قلت ) أرأيت الصلاة يوم عرفة في قول مالك أبأذان واحد وإقامتين أو بأذانين وإقامتين ( قال ) بأذانين وإقامتين لكل صلاة أذان وإقامة وكذلك المشعر الحرام اذانين وإقامتين كذلك قال مالك لكل صلاة أذان وإقامة ( وقال ) لي مالك في صلاة عرفة والمشعر الحرام أذان وإقامة ( قال ) وقال مالك كل شأن الأئمة أذان وإقامة لكل صلاة ( قال ) ولقد سئل مالك عن إمام خرج على جنازة فحضرت الظهر أو العصر وهو في غير المسجد في الصحراء أيكفيه الإقامة قال بل يؤذن ويقيم وليس الأئمة كغيرهم ولو كانوا ليس معهم إمام أجزأتهم الإقامة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الإمام إذا صلى يوم عرفة الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع ( قال ) يقدم رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يعيد هو الظهر ثم يصلي العصر ( قلت ) فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم الظهر قبل أن يفرغ منها ( قال ) قال مالك تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا ( قال بن القاسم ) وأرى أن يستخلف رجلا فيصلي بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلي لنفسه الصلاة التي نسيها ثم يصلي الظهر والعصر ( قلت ) فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم العصر ( قال ) ينتقض به وبهم العصر ويستخلف رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يصلي الظهر والعصر وأحب إلي ان يعيدوا ما صلوا معه في الوقت وإنما هم بمنزلته في رأيي ينتقض عليهم ما ينتقض عليه لأن مالكا سئل عن الإمام يصلي جنبا أو على غير وضوء فقال إن أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا وإن ذكر في صلاته قدم رجلا فبنى بهم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم ( وقال ) في الذي ينسى إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاته وصلاتهم ولم يجعله مثل من صلى على غير وضوء أو جنبا فذكر وهو في الصلاة قال فرق مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت ( قال بن القاسم ) ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول مالك فيها وكان من أهل الفقه فأخبرته أن مالكا يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا ____________________ (2/412) ________________________________________ أعلمه إلا قال لي كذلك قال لي مالك مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله رسم في الوقوف بعرفة والدفع والمغمى عليه ( قلت ) له فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل أن يفرغ الإمام أيدفعون إلى عرفات قبل الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه ( قال ) لم أسمع هذا من مالك ولكن في رأيي أنهم يدفعون ولا ينتظرون الإمام لأن خليفته موضعه فإذا فرغ من صلاته دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه ( قلت ) أرأيت من دفع من عرفات قبل مغيب الشمس ما عليه في قول مالك ( قال ) إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف ثم حجه ( قال بن القاسم ) ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي أتى مفاوتا ( قال مالك ) وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج ( قلت ) أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام أيجزئه الوقوف في قول مالك ( قال ) لا أحفظه من مالك وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل الدفع ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل ( قلت ) أرأيت من أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا من عرفات وهوبحاله مغمى عليه ( قال ) قال مالك ذلك يجزئه ( قلت ) له أرأيت إن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه أيجزئه ( قال ) إن أفاق فأحرم قبل أن يقف بعرفات أجزأه حجه وإن لم يفق حتى يقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم لم يجزه حجه ( قلت ) فإن أفاق قبل انفجار الصبح فأحرم ووقف أيجزئه حجه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن مر به أصحابه بالميقات وهو مغمى عليه فأحرموا عنه ثم أفاق بعد ما جاوز الميقات فأحرم حين أفاق أيكون عليه الدم لترك الميقات ( قال ) لا أحفظ هذا عن مالك وأرجو أن لا يكون عليه شيء ( قلت ) أرأيت إن كان أصحابه أحرموا عنه بحج أو بعمرة أو قرنوا عنه فلما أفاق أحرم بغير ذلك ( قال ) ليس الذي أحرم عنه ____________________ (2/413) ________________________________________ أصحابه بشيء وإنما إحرامه هذا الذي ينويه هو ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي رسم فيمن وقف بعرفة جنبا أو على غير وضوء والرافض للحج ( قلت ) فما قول مالك فيمن وقف بعرفات وهو جنب من احتلام أو على غير وضوء ( قال ) قد أساء ولا شيء عليه في وقوفه جنبا أو على غير وضوء ولأن يقف طاهرا أفضل وأحب إلي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يكون حاجا أو معتمرا فنوى رفض إحرامه أيكون بنيته رافضا لإحرامه ويكون عليه القضاء أم لا يكون رافضا بنيته وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا دم أم لا في قول مالك ( قال ) ما رأيت مالكا ولا غيره يعرف الرفض ( قال ) وأراه على إحرامه ولا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت من ترك أن يقف بعرفات متعمدا حتى دفع الإمام أيجزئه أن يقف ليلا في قول مالك ( قال ) لا أعرف قوله قال ولكن أرى إن وقف ليلا أن يجزئه وقد أساء ( قلت ) ويكون عليه الهدي ( قال ) بن القاسم نعم عليه الهدي فيمن قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما ( قلت ) أرأيت من قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما أيكون عليه دم القران أم لا ( قال ) نعم عليه دم القران الفاسد وعليه أن يقضيهما قابلا قارنا وليس له أن يفرق بينهما ( قال ) قال لي مالك وعليه من قابل هديان هدي لقرانه وهدي لفساد حجه بالجماع ( قلت ) فإن قضاهما مفترقين العمرة وحدها والحج وحده أيجزئانه في قول مالك أم لا وكيف يصنع بدم القران إن فرقهما ( قال ) لا يجزئانه وعليه أن يقرن قابلا بعد هذا الذي فرق وعليه الهدي إذا قرن هدي القران وهدي الجماع الذي أفسد به الحجة الأولى سوى هدي عليه في حجته الفاسدة يعمل فيها كما كان يعمل لو لم يفسدها وكل من قرن بين حج وعمرة فأفسدها بإصابة أهله أو تمتع بعمرة ____________________ (2/414) ________________________________________ إلى الحج فأفسد حجه لم يضع ذلك عنه الهدي فيهما جميعا وإن كانا فاسدين فيمن وطىء بعد رمي جمرة العقبة ومن مر بعرفة مارا ولم يقف ومن دخل مكة بغير إحرام ( قلت ) أرأيت من جامع يوم النحر بعد ما رمي جمرة العقبة قبل أن يحلق أيكون حجه تاما وعليه الهدي في قول مالك ( قال ) نعم وعليه عمرة أيضا عند مالك ينحر الهدي فيها الذي وجب عليه ( قلت ) له وما يهدي في قول مالك ( قال ) بدنة قال فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة من الغنم قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك ( قلت ) له فهل يفرق بين الأيام الثلاثة والسبعة في هذه الحجة ( قال ) نعم إن شاء فرقها وإن شاء جمعها لأنه إنما يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته وقد قال مالك فيمن كان عليه صيام من تمتع إذا لم يجد هديا إن يصوم أيام النحر بعد اليوم الأول من أيام النحر ( قلت ) وهل لمن ترك الصيام في متعته بالحج إلى يوم النحر أن يصوم الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ويصل السبعة بها أم لا ( قال ) قال لي مالك قال الله تعالى ^ وسبعة إذا رجعتم فإذا رجع من منى فلا أرى بأسا أن يصوم ^ ( قال بن القاسم ) يريد أقام بمكة أم لم يقم وكذلك أيضا من صام أيام التشريق ثم خرج إلى بلاده جاز له أن يصل السبعة بالثلاثة ويصوم وصيام الهدي في التمتع إذا لم يجد هديا لا يشبه صيام من وطىء بعد رمي الجمرة ممن لم يجد هديا لأن قضاءها بعد أيام منى وإنما يصوم إذا قضى والمتمتع إنما يصوم بعد إحرامه بالحج ( قلت ) أرأيت من مر بعرفة مارا ولم يقف بها بعد ما دفع الإمام أيجزئه ذلك من الوقوف أم لا ( قال ) قال لنا مالك من جاء ليلا وقد دفع الإمام أجزأه أن يقف قبل طلوع الفجر ولم نكشفه عن أكثر من هذا وأنا أرى إذا مر بعرفة مارا ينوي بمروره بها وقوفا أن ذلك يجزئه ( قلت ) أرأيت من دخل مكة بغير إحرام من الميقات فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بالحج هل عليه شيء في قول مالك ( قال ) إن كان جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بالحج وترك ذلك حتى دخل مكة فأحرم من مكة فعليه دم لترك ____________________ (2/415) ________________________________________ الميقات وحجه تام وقد كان بن شهاب يوسع له في أن يدخل مكة حلالا وإن كان جاوز الميقات حتى دخل مكة وهو لا يريد الإحرام فأحرم من مكة فلا دم عليه لترك الميقات لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام وقد أساء حين دخل الحرم حلالا من أي الآفاق كان وكان مالك يكره ذلك ( فقلت ) فهل كان مالك يرى عليه لدخوله الحرم حلالا حجا أو عمرة أو هديا ( قال ) كان لا يرى عليه في ذلك شيئا رسم فيمن أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة ومن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة ( قلت ) أرأيت من وقف بعرفة فأحرم بحجة أخرى أو بعمرة أو لما رمي جمرة العقبة أحرم بحجة أو بعمرة أخرى ( قال بن القاسم ) من أحرم بعرفة بحجة أخرى على حجته فقد أخطأ ولا يلزمه إلا الحجة التي كان فيها فإن أحرم بعمرة فليست له عمرة وقد أخبرتك أن مالكا قال من أردف العمرة إلى الحج لم يلزمه ذلك وكان على حجه ( قلت ) لابن القاسم قد أعلمتنا أن مالكا كره العمرة في أيام التشريق كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل الموسم أفرأيت من أحرم منهم في أيام التشريق هل يلزمه في قول مالك أم لا يلزمه ( قال ) لا أدري ما قول مالك في هذا ولا أرى أن يلزمه إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعد ما يرمي الجمار ويحل من افاضته فإن ذلك يلزمه ( قلت ) ما قول مالك فيمن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة ( قال ) قال مالك أما من لم يكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلي إلا بالمزدلفة ( قال بن القاسم ) فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك ( قال ) ومن كان به علة أو بدابته فلم يستطع أن يمضي مع الناس أمهل حتى إذا غاب الشفق صلى المغرب ثم صلى العشاء يجمع بينهما حيثما كان وقد أجزأه ( قلت ) ما قول مالك إن أدرك الإمام المشعر الحرام قبل أن يغيب الشفق أيصلي أم يؤخر حتى يغيب الشفق ( قال ) هذا ما لا أظنه يكون ( قلت ) فما يقول إن نزل ( قال ) لا أعرف ما قال مالك فيه قال ____________________ (2/416) ________________________________________ ولا أحب لأحد أن يصلي حتى يغيب الشفق لأن الصلاتين يجمع بينهما فتؤخر المغرب هناك إلى العشاء رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة ( قلت ) أرأيت من ترك الوقوف بالمزدلفة غداة النحر أيكون عليه في قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك من مر بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه الدم ومن نزل بها ثم دفع منها بعد ما نزل بها وإن كان دفعه منها في وسط الليل أو أوله أو آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأه ولا دم عليه ( قلت ) فهل كان مالك يستحب أن لا يتعجل الرجل وأن يقف مع الإمام فيدفع بدفع الإمام قال نعم ( قلت ) والنساء والصبيان هل كان مالك يستحب لهم أن يؤخروا دفعهم حتى يكون دفعهم مع دفع الإمام من المشعر الحرام وأن يقفوا معه بالموقف في المشعر الحرام ( قال ) قال مالك كل ذلك واسع إن شاؤوا أن يتقدموا تقدموا وإن شاؤوا أن يتأخروا تأخروا ( قلت ) أرأيت من لم يقف بالمشعر الحرام وقد دفع الإمام أيقف بعد دفع الإمام أم لا ( قال ) قال مالك من دفع إلى عرفات فوقف بها ليلا ثم أتى المزدلفة وقد طلعت الشمس فلا وقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس ( قال بن القاسم ) وإن أتى قبل طلوع الشمس فليقف إن كان لم يسفر ثم ليدفع قبل طلوع الشمس ( قلت ) فهل يكون من لم يقف مع الإمام حتى دفع الإمام ممن بات بالمشعر الحرام بمنزلة هذا يقفون إن أحبوا بعد دفع الإمام قبل طلوع الشمس ( قال ) إنما قال لنا مالك الذي ذكرت لك في الذي لم يبت بالمشعر الحرام ولم يدرك وقوف الإمام وإنما مر بالمشعر الحرام بعد أن طلعت الشمس فلم ير له مالك وقفا واستحسنت أنا إن لم يسفر فإنه يقف فأمامن بات مع الإمام فلا يتخلف عن الإمام ولا يقف بعده ( قال ) وقال لنا مالك لو أن الإمام أسفر بالوقوف بالمشعر الحرام فلم يدفع قال فليدفعوا وليتركوا الإمام واقفا ( قال ) وكان ينهى أن يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس أو الأسفار ويرى أن يدفع كل من كان بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل الأسفار ____________________ (2/417) ________________________________________ رسم في الوقوف بالمشعر الحرام قبل انفجار الصبح وبعده ومن أتى المزدلفة مغمى عليه ( قلت ) أرأيت من وقف بالمشعر الحرام قبل صلاة الصبح وبعد ما انفجر الصبح أيكون هذا وقوفا في قول مالك ( قال ) إنما الوقوف عند مالك بعد انفجار الصبح وبعد صلاة الصبح فمن وقف قبل أن يصلي الصبح وإن كان بعد انفجار الصبح فهو كمن لم يقف ( قلت ) أرأيت من لم يدفع من المشعر الحرام حتى طلعت الشمس أيكون عليه شيء في قول مالك أم لا ( قال ) لا شيء عليه عند مالك إلا أنه قد أساء حين أخر الدفع منها إلى طلوع الشمس ( قلت ) أرأيت من أتي به إلى المزدلفة وهو مغمى عليه أيجزئه ولا يكون عليه الدم في قول مالك ( قال ) نعم لا دم عليه لأن مالكا قال إن وقفوا به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا منها وهومغمي عليه أجزأه ولا دم عليه رسم في دخول مكة ومن حلق قبل أن يرمي أو ذبح ومن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل ( قلت ) له من أين كان يستحب مالك أن يدخل الداخل مكة ( قال ) كان يستحب لمن دخل مكة من طريق المدينة أن يدخل من كداء قال وأرى ذلك واسعا من حيث ما دخل ( قلت ) فهل كان يستحب للرجل إذا طاف بالبيت وأراد الخروج إلى الصفا والمروة أن يخرج من باب من أبواب المسجد يأمره به مالك ( قال ) لا لم يكن يحد في هذا شيئا ( قلت ) له فما قول مالك فيمن حلق قبل أن يرمي الجمرة قال قال مالك عليه الفدية قلت فما يقول مالك فيمن حلق قبل أن يذبح ( قال ) لا شيء عليه وهو يجزئه ( قلت ) له فما يقول مالك فيمن ذبح قبل أن يرمي ( قال ) يجزئه ولا شيء عليه ( قال مالك ) وإن ذبح قبل أن يطلع الفجر أعاد ذبيحته ( قال ) وقال مالك وإن رمي قبل أن يطلع الفجر أعاد الرمي ( قال ) وقال مالك إذا طلع الفجر ____________________ (2/418) ________________________________________ فقد حل النحر والرمي بمنى ( قال ) وقال مالك وجه النحر والذبح ضحوة ( قلت ) ومن كان من أهل الآفاق متى يذبحون ضحاياهم في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا صلى الإمام وذبح ( قلت ) فإن ذبح قبل ذبح الإمام ( قال ) يعيد عند مالك وسنة ذبح الإمام أن يذبح كبشه في المصلى ( قلت ) فما قول مالك فيمن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل ( قال مالك ) من أصابه مثل ما أصاب صفية حين احتبست على ابنة أخيها فأتت بعد ما غابت الشمس يوم النحر رمت ولم يبلغنا أن بن عمر أمرها في ذلك بشيء ( قال مالك ) وأما أنا فأرى إذا غابت الشمس من يوم النحر فأرى على من كان في مثل حال صفية يوم النحر ولم يرم حتى غابت الشمس إن عليه الدم ( قال ) وقال مالك من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشمس من يوم النحر فعليه دم ( قال ) وقال مالك في المريض الذي يرمي عنه إنه ان صح في أيام التشريق فرمي الرمي الذي رمي عنه في الأيام الماضية إن عليه الدم ولا يسقط عنه ما رمي الدم الذي وجب عليه ( قلت ) وكان مالك يرى أن يرمي ما رمي عنه إذا صح في آخر أيام التشريق قال نعم ( قلت ) حتى متى يؤقت مالك لهذا المريض إذا صح أن يعيد الرمي ( قال ) إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رسم فيمن نسى بعض رمي الجمار ( قلت ) أرأيت من ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس ( قال ) قال مالك يرمي ما ترك من رميته ولا يستأنف جميع الرمي ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصى ( قلت ) فعليه في هذا دم ( قال بن القاسم ) قد اختلف قوله في هذا وأحب إلي أن يكون عليه دم ( قلت ____________________ (2/419) ________________________________________ فيرمي ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها ( قال ) نعم يرميها ليلا في قول مالك ( قلت ) فيكون عليه الدم ( قال ) كان مالك مرة يرى عليه ومرة لا يرى عليه ( قلت ) فإن ترك رمي جمرة من الجمار في اليوم الذي يلي يوم النحر ما عليه في قول مالك ( قال ) قد اختلف قول مالك مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شيء عليه ومرة قال يرمي وعليه الدم وأحب إلي أن يكون عليه دم ( قلت ) وكذلك في اليوم الذي بعده قال نعم ( قال ) وقال مالك إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدا أو الجمار كلها حتى تمضي أيام منى قال أما في حصاة فليهرق دما وأما في جمرة أو الجمار كلها فبدنة فإن لم يجد فبقرة ( قلت ) لابن القاسم فإن لم يجد فشاة في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يجد فصيام قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كان رمى الجمار الثلاث بخمس خمس كيف يصنع إن ذكر في يومه ( قال ) يرمي الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين ثم يرمي الجمرة التي تليها بسبع ثم العقبة بسبع وهو قول مالك ( قلت ) ولا دم عليه في قول مالك ( قال ) نعم لا دم عليه إن رمى في يومه ذلك ( قلت ) فإن لم يكن ذكر ذلك إلا من الغد أيرمي الأولى بحصاتين والجمرتين بسبع سبع قال نعم وهذا قول مالك ( قلت ) وعليه دم ( قال ) نعم في رأيي وقد أخبرتك باختلاف قوله ( قلت ) فإن كان قد رمى من الغد ثم ذكر قبل أن تغيب الشمس أنه قد كان نسي حصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى بالأمس ( قال ) يرمي التي تلي مسجد منى بالأمس بالحصاة التي نسيها ثم الجمرة الوسطى ليومها الذاهب بالأمس بسبع ثم العقبة بسبع ثم يعيد رمي يومه لأن عليه بقية من وقت يومه وعليه دم للأمس ( قال ) فإن ذكر بعد ما غابت الشمس من اليوم الثاني رمى الجمرة التي تلي مسجد منى بحصاة واحدة وهي التي كان نسيها بالأمس ورمى الجمرتين الوسطى والعقبة بسبع سبع لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى ولا يعيد الرمي لليوم الذي ____________________ (2/420) ________________________________________ بعده إذا لم يكن ذكر حتى غابت الشمس وعليه لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي المسجد الدم فإن لم يذكر الحصاة التي نسي إلا بعد رمى يومين وذلك آخر أيام التشريق فذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس أعاد رمي الحصاة التي نسي وأعاد رمي الجمرتين الوسطى التي بعدها والعقبة لذلك اليوم وأعاد رمي يومه الذي هو فيه لأن عليه بقية من وقت الرمي في يومه ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت رميه قد مضى رسم فيمن رمى العقبة من أسفلها ورمى الجمرتين ومن رمى الحصيات كلها جميعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن رمى جمرة العقبة من فوقها ( قال ) قال مالك يرميها من أسفلها أحب إلي ( قال بن القاسم ) وقال مالك وتفسير حديث القاسم بن محمد أنه كان يرمي جمرة العقبة من حيث تيسر قال مالك معناها من أسفلها من حيث تيسر من أسفلها ( قال مالك ) وإن رماها من فوقها أجزأه ( قلت ) أكان مالك يكبر مع كل حصاة يرميها قال نعم ( قلت ) أكان مالك يقول يوالي بين الرمي حصاة بعد حصاة ولا ينتظر بين كل حصاة شيئا ( قال ) نعم يرمي رميا يترى بعضه خلف بعض يكبر مع كل حصاة تكبيرة ( قلت ) وإن رمى ولم يكبر مع كل حصاة أيجزئه الرمي ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وهومجزىء عنه ( قلت ) فإن سبح مع كل حصاة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا والسنة التكبير ( قلت ) فمن أين يرمي الجمرتين في قول مالك ( قال ) يرمي الجمرتين جميعا من فوقهاوالعقبة من أسفلها عند مالك ( قلت ) أرأيت إن رمى سبع حصيات جميعا في مرة واحدة ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك يجزئه ( قلت ) فأي شيء عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك يرمي ست حصيات بعد رميته هذه وتكون تلك الحصيات التي رماهن جميعا موضع حصاة واحدة ( قلت ) أرأيت إن نسي حصاة من رمي الجمار الثلاث فلم يدر من أيتهن ترك الحصاة ( قال ) قال مالك مرة إنه يعيد على الأولى حصاة ____________________ (2/421) ________________________________________ ثم على الجمرتين جميعا الوسطى والعقبة سبعا سبعا ( قال ) ثم سألته بعد ذلك عنها فقال يعيد رمي يومه ذلك كله على كل جمرة بسبع سبع ( قال بن القاسم ) وقوله الأول أحب إلي لأنه لا شك أنه إذا استيقن أنه إنما ترك الحصاة الواحدة من جمرة جعلناها كأنه نسيها من الأولى فبنى على اليقين وهذا قوله الأول وهو أحب قوليه إلي رسم فيمن وضع الحصاة وضعا أو طرحها طرحا ( قلت ) أرأيت إن وضع الحصاة وضعا أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجزئه ( قلت ) فإن طرحها طرحا ( قال ) كذلك أيضا لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أنه يجزئه ( قلت ) فإن رمى فسقطت حصاة في محمل رجل أو في حجره فنفضها الرجل فسقطت في الجمرة أو لما وقعت في المحمل أو في حجر الرجل طارت فوقعت في الجمرة ( قال ) إنما سألنا مالكا فقلنا له الرجل يرمي الحصاة فتقع في المحمل قال يعيد تلك الحصيات ( قلت ) فإن رمي حصاة فوقعت قرب الجمرة ( قال ) إن وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا قوله ( قال بن القاسم ) وأرى من رمى فأصابت حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة أن ذلك يجزئه ولا تشبه عندي التي تقع في المحمل ثم ينفضها صاحب المحمل فإن تلك لا تجزئه فيمن رمى بحصاة قد رمى بها والمقام عند الجمرتين وفي الرمي عند الزوال ( قلت ) أرأيت إن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد رمي به فرمى بها هل يجزئه ( قال ) قال مالك يجزئه ( قال ) وقال مالك ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار لأنه قد رمي به ( قالابن القاسم ) ونزلت بي فسألت مالكا عنها فقال لي مثل ما قلت لك وذلك أنه كانت سقطت مني حصاة فلم أعرفها فأخذت حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت مالكا فقال لي إنه يكره أن يرمى بحصاة قد رمي بها مرة قلت له قد فعلت فهل علي شيء قال لا أرى عليك في ذلك شيئا ( قلت ____________________ (2/422) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس