الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35878" data-attributes="member: 329"><p>تداوى به القارن مما احتاج إليه فيه الطيب أيكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون على القارن في شيء من الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه إلا كفارة واحدة ولا يكون عليه كفارتان ( قلت ) فما قول مالك فيمن غسل رأسه ولحيته بالخطمي أيكون عليه الفدية قال نعم ( قلت ) وكذلك إن خضب رأسه أو لحيته بالحناء أو الوسمة قال نعم ( قلت ) وكذلك إن كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو رأسها ( قال ) نعم عليها الفدية عند مالك ( قلت ) فإن طرفت أصابعها بالحناء ( قال ) قال مالك عليه الفدية ( قلت ) فلو أن رجلا خضب اصبعا من أصابعه بالحناء لجرح أصابه أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) إن كانت رقعة كبيرة فعليه الفدية في قول مالك وإن كانت صغيرة فلا شيء عليه عند مالك ( قلت ) وكان مالك يرى الحناء طيبا قال نعم ( قلت ) فإن داوى جراحاته بدواء فيه طيب برقعة صغيرة أيكون عليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما فرق ما بين الحناء والطيب إذا كان الحناء إنما هو شيء قليل الرقعة ونحوها فلا فدية فيه ولا طعام ولا شيء وقد جعل مالك الحناء طيبا فإذا كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية وإن كان ذلك قليلا قال لأن الحناء إنما هو طيب مثل الريحان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان والمذكر من الطيب وإنما يختضب به للزينة فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب ولقد قال مالك في المحرم يشم الريحان أكره ذلك له ولا أرى فيه فدية إن فعل ( قلت ) هل كان مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين قال نعم ( قلت ) فإن فعلت أيكون عليها الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك البرقع للمرأة قال نعم ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم أن يصب على جسده ورأسه الماء من حر يجده ( قال ) لا بأس بذلك للمحرم عند مالك قلت وإن صب على رأسه وجسده من الماء من غير حر يجده قال لا بأس به أيضا عند مالك ( قلت ) وكان مالك يكره للمحرم دخول الحمام ( قال ) نعم لأن ذلك يتقي وسخه ( قال مالك ) ومن فعله فعليه الفدية إذا تدلك وأنقى الوسخ ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم</p><p>____________________</p><p>(2/459)</p><p>________________________________________</p><p>أن يغيب رأسه في الماء قال نعم ( قلت ) لم كره له مالك أن يغيب رأسه في الماء ( قال مالك ) أكره له ذلك لقتل الدواب ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه قال نعم ( قلت ) أكان مالك يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه قال لا ( قلت ) فلم كره له أن يدخل منكبيه في قبائه إذا لم يدخل يديه ولم يزره ( قال ) لأن ذلك دخول في القباء ولباس له فلذلك كرهه </p><p>رسم في صنوف الثياب للمحرم وغيره ( قلت ) فهل كان يوسع مالك في الخز للحلال أن يلبسه ( قال ) كان مالك يكره الخز للرجال لموضع الحرير ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في العصب عصب اليمن أو في شيء من ألوان الثياب غير الزعفران والورس ( قال ) لم يكن مالك يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض ( قلت ) فهل كان مالك يكره للصبيان الذكور لبس الخز كما يكرهه للرجال ( قال ) لم أسمع من مالك في الخز شيئا ولكن قال لنا مالك أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما أكرهه للرجال وأرجو إن يكون الخز للصبيان خفيفا ( قلت ) أرأيت هذه الثياب الهروية أيحرم فيها الرجال ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى إن كانت إنما صبغها بالزعفران فلا تصلح فإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها لأن الممشق قد وسع فيه ( قال ) وقال مالك إذا احتاج المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب ( قال ) إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا في فور واحد ثم لبسها واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل إن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة وما أشبه هذا لضرورة فلبسها في فور واحد فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة ( قال ) وإن كانت حاجته إلى الخفين ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص فعليه للبس القميص كفارة أخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت</p><p>____________________</p><p>(2/460)</p><p>________________________________________</p><p>بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين فعلى هذا فقس جميع أمر اللباس ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك هل يتوشح المحرم ( قال ) نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك ( قال ) فقلنا لمالك فهل يحتبى المحرم ( فقال ) نعم لا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت إن عقد المحرم على عنفه ثوبه الذي يتوشح به أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) قال مالك إن ذكر ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه وإن تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ( قال ) سئل مالك عن ذلك فقال أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ( قلت ) فإن خلل أكان مالك يرى عليه الفدية ( قال بن القاسم ) هو عندي مثل العقد يعقد ازاره أو يلبس قميصه إنه ان ذكر مكانه فنزعه أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه وإن طال ذلك حتى انتفع به فعليه الفدية ( قلت ) له أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع به افتدى ( قلت ) وكذلك المرأة إذا غطت وجهها ( قال ) نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل ( قال ) مالك وما جر النائم على وجهه وهو محرم من لحافه فاستنبه فنزعه فلا فدية عليه فيه ولم أره يشبه عنده المستيقظ وإن طال ذلك عليه وهو نائم ( قلت ) فهل كان مالك يأمرها إذا أسدلت رداءها أن نجافيه عن وجهها ( قال ) ما علمت إنه كان يأمرها بذلك ( قلت ) فإن أصاب وجهها الرداء ( قال ما علمت أن مالكا ينهى عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل ( قال ) لأن هذا لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده قال فعليها إن فعلته الفدية ( قلت ) أرأيت إن غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند مالك سواء ( قال ) قال مالك من غطى رأسه ناسيا أو جاهلا</p><p>____________________</p><p>(2/461)</p><p>________________________________________</p><p>فنزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية ( قلت ) وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب ( قال ) قال لا بأس به للمحرمة ( قلت ) هل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا محرم ( قال ) لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية ( قلت ) أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو جراح هل عليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن عصب على رأسه من صداع أو جراح أو عصب على شيء من جسده من جرح أو جراح أكان عليه في ذلك الفدية في قول مالك قال نعم ( فقلت ) والجسد والرأس عند مالك سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن عصب على بعض جسده من غير علة ( قال ) عليه الفدية أيضا عند مالك ( قال ) ويفتدي بما شاء إن شاء بطعام وإن شاء بصيام وإن شاء بنسك ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أكان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ( قال ) نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتى بذلك وقال إنه يصفهن ويصف أعجازهن ( قلت ) فهل كان مالك يكرهه للنساء الحرائر ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الاماء فإذا كرهه مالك للاماء فهو للحرائر أشد كراهية عنده ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة ( قال ) لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا ( قال بن القاسم ) فغير المحرمة عندي أحرى ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعد ما تحرم ( قال ) لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحلي </p><p>رسم في تغطية الرأس والوجه والذقن للمحرم والمحرمة ( قلت ) أرأيت المرأة تغطي ذقنها أعليها لذلك شيء في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك للرجل المحرم لا بأس به في قول مالك فكيف المرأة في ذلك وذقن الرجل سواء قال نعم في رأيي قلت أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم قلت ويرى فيه الكفارة إن فعلت قال نعم الكفارة في فدية الأذى ( قلت ) لابن القاسم إحرام الرجل في وجهه ورأسه عند مالك قال نعم ( قلت ) وإحرام المرأة في وجهها قال نعم ( قلت ) وذقن المرأة وذقن الرجل في ذلك سواء ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت</p><p>____________________</p><p>(2/462)</p><p>________________________________________</p><p>المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم ( قلت ) ويرى فيه الكفارة إن فعلت قال نعم </p><p>رسم الكفارة في فدية الأذى ( قلت ) أرأيت الطعام في فدية الأذى كم هو عند مالك ( قال ) لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين ( قلت ) وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء ( قال ) إذا كان طعام البلد في قول مالك أجزأه إن يعطي المساكين منه ( قال ) وإن أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين مدين ( قلت ) فهل يجزئه في قول مالك أن يغدي ويعشي ستة مساكين ( قال ) لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا وإنما رأيت أن لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النسك شاة أو إطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم كفارة اليمين إنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدي ويعشي وهذا هو مدان مدان فلا يجزئه أن يغدي ويعشي ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه قال نعم </p><p>في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين قال نعم ( قلت ) أرأيت المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه فقطعهما من أسفل الكعبين ( قال ) قال مالك يلبسهما ويفتدي ( قلت ) لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية وترك أن يجعل على الذي لا يجد نعلين الفدية ( قال ) لأن هذا إذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء والذي</p><p>____________________</p><p>(2/463)</p><p>________________________________________</p><p>لا يجد النعلين ليس بمتداو وقد جاء في ذلك الأثر ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم أن يحمل على رأسه الاطباق والقلال والغرائر والأخرجة وما أشبه هذا ( قال ) سألنا مالكا عن المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هذه الرجالة أو جرابه قال لا بأس بذلك وأما أن يحمل لغير منفعة للناس يتطوع لهم به أو يؤاجر نفسه يحمل على رأسه فلا خير فيه فإن فعل فعليه الفدية وإنما رخص له لحاجته إليه كما رخص له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته ولم يرخص له في حمل منطقة غيره ( قلت ) أرأيت إن كان هذا المحرم يشتري البز بمكة فيحمله على رأسه أو يبيع البز أو السقط ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وما أحب لهذا أن يفعل هذا لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولئك الذين سألنا مالكا عنهم هؤلاء يتجرون فلا ينبغي أن يتجروا بما يغطون به رؤسهم في إحرامهم ( قلت ) أرأيت محرما غطاه رجل وهو نائم فغطى وجهه ورأسه فاستنبه وهو مغطى كذلك فكشف عن وجهه كيف يصنع في قول مالك ( قال ) الكفارة على الذي غطاه وليس على هذا النائم شيء ( قلت ) أرأيت إن كان المحرم نائما فتقلب على جراد أو دبا فقتله أو على صيد أو على فرخ حمام أو غير ذلك من الصيد فقتله أيكون عليه الكفارة أم لا في قول مالك ( قال ) نعم عليه الكفارة عند مالك ( قلت ) أرأيت محرما طيب وهو نائم ما عليه في قول مالك ( قال ) أرى الكفارة على من طيبه وهو نائم ويغسل هذا المحرم عنه الطيب ولا شيء عليه ( قلت ) أرأيت محرما حلق رأسه وهو نائم ( قال ) أرى الكفارة على من حلقه ولا شيء عليه ( قلت ) أرأيت الصبي إذا أحرمه أبوه فأصاب الصبي الصيد ولبس القميص وأصاب الطيب على من الفدية والجزاء في قول مالك ( قال ) على الأب في رأيي ( قلت ) أرأيت إن كان للصبي مال أعلى الأب أن يخرج جزاء ذلك الصيد وتلك الفدية من مال الصبي أم لا في قول مالك أم ذلك على الأب ( قال ) بل على الأب لأنه هو الذي حج به إذا كان صغيرا لا يعقل</p><p>____________________</p><p>(2/464)</p><p>________________________________________</p><p>في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث ( قلت ) أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كلمه وجب عليه أن يمشي إلى مكة ( قلت ) ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة قال نعم ( قلت ) فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي ( قال ) حتى يسعى بين الصفا والمروة ( قلت ) فإن ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك ( قلت ) وإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك ( قال ) حتى يقضي طواف الافاضة كذلك قال مالك ( قلت ) فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه الا طواف الافاضة فأخر طواف الافاضة حتى رجع من منى أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول مالك ( قال ) لا يركب في رمي الجمار ( وقال ) قال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيه وهو قول مالك الذي أحب وآخذ به ( قلت ) له ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه ( قال ) قال مالك نعم ( قال بن القاسم ) لا أرى بذلك بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه ( قلت ) ما قول مالك إن ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس به ( قلت ) فهل يركب إذا قضى طواف الافاضة في رمي الجمار بمنى ( قال ) نعم وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الافاضة إلى منى ( قلت ) أرأيت إن هو ركب في الافاضة وحدها وقد مشي حجه كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أم يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ( قال ) أرى أن يجزئه ويكون عليه</p><p>____________________</p><p>(2/465)</p><p>________________________________________</p><p>الهدي ( قال ) لأن مالكا قال لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزئ عنه ( وقال مالك ) لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ( قال مالك ) أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشي ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض ( قلت ) أرأيت إن مشي هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشي فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشي ما ركب وركب ما مشي واهراق لما ركب دما ( قلت ) فإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم عليه الدم لأنه فرق مشيه في أول مرة ( قلت ) فإن هو لم يتم المشي ثانية أعليه أن يعود الثالثة في قول مالك ( قال ) ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شيء عليه ( قلت ) فإن كان من حين مشي في المرة الأولى إلى مكة مشي وركب فعلم أنه إن أعاد الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا ( قال ) قال مالك إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشي المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود ( قلت ) فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة أيركب في أول مرة ويهدي ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدي بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة ( قال ) وقال مالك في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشي في حج ففاته الحج ( قال مالك ) يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يطوف بين الصفا</p><p>____________________</p><p>(2/466)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35878, member: 329"] تداوى به القارن مما احتاج إليه فيه الطيب أيكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون على القارن في شيء من الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه إلا كفارة واحدة ولا يكون عليه كفارتان ( قلت ) فما قول مالك فيمن غسل رأسه ولحيته بالخطمي أيكون عليه الفدية قال نعم ( قلت ) وكذلك إن خضب رأسه أو لحيته بالحناء أو الوسمة قال نعم ( قلت ) وكذلك إن كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو رأسها ( قال ) نعم عليها الفدية عند مالك ( قلت ) فإن طرفت أصابعها بالحناء ( قال ) قال مالك عليه الفدية ( قلت ) فلو أن رجلا خضب اصبعا من أصابعه بالحناء لجرح أصابه أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) إن كانت رقعة كبيرة فعليه الفدية في قول مالك وإن كانت صغيرة فلا شيء عليه عند مالك ( قلت ) وكان مالك يرى الحناء طيبا قال نعم ( قلت ) فإن داوى جراحاته بدواء فيه طيب برقعة صغيرة أيكون عليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما فرق ما بين الحناء والطيب إذا كان الحناء إنما هو شيء قليل الرقعة ونحوها فلا فدية فيه ولا طعام ولا شيء وقد جعل مالك الحناء طيبا فإذا كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية وإن كان ذلك قليلا قال لأن الحناء إنما هو طيب مثل الريحان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان والمذكر من الطيب وإنما يختضب به للزينة فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب ولقد قال مالك في المحرم يشم الريحان أكره ذلك له ولا أرى فيه فدية إن فعل ( قلت ) هل كان مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين قال نعم ( قلت ) فإن فعلت أيكون عليها الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك البرقع للمرأة قال نعم ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم أن يصب على جسده ورأسه الماء من حر يجده ( قال ) لا بأس بذلك للمحرم عند مالك قلت وإن صب على رأسه وجسده من الماء من غير حر يجده قال لا بأس به أيضا عند مالك ( قلت ) وكان مالك يكره للمحرم دخول الحمام ( قال ) نعم لأن ذلك يتقي وسخه ( قال مالك ) ومن فعله فعليه الفدية إذا تدلك وأنقى الوسخ ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم ____________________ (2/459) ________________________________________ أن يغيب رأسه في الماء قال نعم ( قلت ) لم كره له مالك أن يغيب رأسه في الماء ( قال مالك ) أكره له ذلك لقتل الدواب ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه قال نعم ( قلت ) أكان مالك يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه قال لا ( قلت ) فلم كره له أن يدخل منكبيه في قبائه إذا لم يدخل يديه ولم يزره ( قال ) لأن ذلك دخول في القباء ولباس له فلذلك كرهه رسم في صنوف الثياب للمحرم وغيره ( قلت ) فهل كان يوسع مالك في الخز للحلال أن يلبسه ( قال ) كان مالك يكره الخز للرجال لموضع الحرير ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في العصب عصب اليمن أو في شيء من ألوان الثياب غير الزعفران والورس ( قال ) لم يكن مالك يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض ( قلت ) فهل كان مالك يكره للصبيان الذكور لبس الخز كما يكرهه للرجال ( قال ) لم أسمع من مالك في الخز شيئا ولكن قال لنا مالك أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما أكرهه للرجال وأرجو إن يكون الخز للصبيان خفيفا ( قلت ) أرأيت هذه الثياب الهروية أيحرم فيها الرجال ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى إن كانت إنما صبغها بالزعفران فلا تصلح فإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها لأن الممشق قد وسع فيه ( قال ) وقال مالك إذا احتاج المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب ( قال ) إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا في فور واحد ثم لبسها واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل إن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة وما أشبه هذا لضرورة فلبسها في فور واحد فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة ( قال ) وإن كانت حاجته إلى الخفين ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص فعليه للبس القميص كفارة أخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت ____________________ (2/460) ________________________________________ بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين فعلى هذا فقس جميع أمر اللباس ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك هل يتوشح المحرم ( قال ) نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك ( قال ) فقلنا لمالك فهل يحتبى المحرم ( فقال ) نعم لا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت إن عقد المحرم على عنفه ثوبه الذي يتوشح به أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) قال مالك إن ذكر ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه وإن تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ( قال ) سئل مالك عن ذلك فقال أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ( قلت ) فإن خلل أكان مالك يرى عليه الفدية ( قال بن القاسم ) هو عندي مثل العقد يعقد ازاره أو يلبس قميصه إنه ان ذكر مكانه فنزعه أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه وإن طال ذلك حتى انتفع به فعليه الفدية ( قلت ) له أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع به افتدى ( قلت ) وكذلك المرأة إذا غطت وجهها ( قال ) نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل ( قال ) مالك وما جر النائم على وجهه وهو محرم من لحافه فاستنبه فنزعه فلا فدية عليه فيه ولم أره يشبه عنده المستيقظ وإن طال ذلك عليه وهو نائم ( قلت ) فهل كان مالك يأمرها إذا أسدلت رداءها أن نجافيه عن وجهها ( قال ) ما علمت إنه كان يأمرها بذلك ( قلت ) فإن أصاب وجهها الرداء ( قال ما علمت أن مالكا ينهى عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل ( قال ) لأن هذا لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده قال فعليها إن فعلته الفدية ( قلت ) أرأيت إن غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند مالك سواء ( قال ) قال مالك من غطى رأسه ناسيا أو جاهلا ____________________ (2/461) ________________________________________ فنزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية ( قلت ) وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب ( قال ) قال لا بأس به للمحرمة ( قلت ) هل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا محرم ( قال ) لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية ( قلت ) أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو جراح هل عليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن عصب على رأسه من صداع أو جراح أو عصب على شيء من جسده من جرح أو جراح أكان عليه في ذلك الفدية في قول مالك قال نعم ( فقلت ) والجسد والرأس عند مالك سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن عصب على بعض جسده من غير علة ( قال ) عليه الفدية أيضا عند مالك ( قال ) ويفتدي بما شاء إن شاء بطعام وإن شاء بصيام وإن شاء بنسك ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أكان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ( قال ) نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتى بذلك وقال إنه يصفهن ويصف أعجازهن ( قلت ) فهل كان مالك يكرهه للنساء الحرائر ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الاماء فإذا كرهه مالك للاماء فهو للحرائر أشد كراهية عنده ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة ( قال ) لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا ( قال بن القاسم ) فغير المحرمة عندي أحرى ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعد ما تحرم ( قال ) لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحلي رسم في تغطية الرأس والوجه والذقن للمحرم والمحرمة ( قلت ) أرأيت المرأة تغطي ذقنها أعليها لذلك شيء في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك للرجل المحرم لا بأس به في قول مالك فكيف المرأة في ذلك وذقن الرجل سواء قال نعم في رأيي قلت أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم قلت ويرى فيه الكفارة إن فعلت قال نعم الكفارة في فدية الأذى ( قلت ) لابن القاسم إحرام الرجل في وجهه ورأسه عند مالك قال نعم ( قلت ) وإحرام المرأة في وجهها قال نعم ( قلت ) وذقن المرأة وذقن الرجل في ذلك سواء ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت ____________________ (2/462) ________________________________________ المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم ( قلت ) ويرى فيه الكفارة إن فعلت قال نعم رسم الكفارة في فدية الأذى ( قلت ) أرأيت الطعام في فدية الأذى كم هو عند مالك ( قال ) لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين ( قلت ) وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء ( قال ) إذا كان طعام البلد في قول مالك أجزأه إن يعطي المساكين منه ( قال ) وإن أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين مدين ( قلت ) فهل يجزئه في قول مالك أن يغدي ويعشي ستة مساكين ( قال ) لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا وإنما رأيت أن لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النسك شاة أو إطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم كفارة اليمين إنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدي ويعشي وهذا هو مدان مدان فلا يجزئه أن يغدي ويعشي ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه قال نعم في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين قال نعم ( قلت ) أرأيت المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه فقطعهما من أسفل الكعبين ( قال ) قال مالك يلبسهما ويفتدي ( قلت ) لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية وترك أن يجعل على الذي لا يجد نعلين الفدية ( قال ) لأن هذا إذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء والذي ____________________ (2/463) ________________________________________ لا يجد النعلين ليس بمتداو وقد جاء في ذلك الأثر ( قلت ) هل كان مالك يكره للمحرم أن يحمل على رأسه الاطباق والقلال والغرائر والأخرجة وما أشبه هذا ( قال ) سألنا مالكا عن المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هذه الرجالة أو جرابه قال لا بأس بذلك وأما أن يحمل لغير منفعة للناس يتطوع لهم به أو يؤاجر نفسه يحمل على رأسه فلا خير فيه فإن فعل فعليه الفدية وإنما رخص له لحاجته إليه كما رخص له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته ولم يرخص له في حمل منطقة غيره ( قلت ) أرأيت إن كان هذا المحرم يشتري البز بمكة فيحمله على رأسه أو يبيع البز أو السقط ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وما أحب لهذا أن يفعل هذا لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولئك الذين سألنا مالكا عنهم هؤلاء يتجرون فلا ينبغي أن يتجروا بما يغطون به رؤسهم في إحرامهم ( قلت ) أرأيت محرما غطاه رجل وهو نائم فغطى وجهه ورأسه فاستنبه وهو مغطى كذلك فكشف عن وجهه كيف يصنع في قول مالك ( قال ) الكفارة على الذي غطاه وليس على هذا النائم شيء ( قلت ) أرأيت إن كان المحرم نائما فتقلب على جراد أو دبا فقتله أو على صيد أو على فرخ حمام أو غير ذلك من الصيد فقتله أيكون عليه الكفارة أم لا في قول مالك ( قال ) نعم عليه الكفارة عند مالك ( قلت ) أرأيت محرما طيب وهو نائم ما عليه في قول مالك ( قال ) أرى الكفارة على من طيبه وهو نائم ويغسل هذا المحرم عنه الطيب ولا شيء عليه ( قلت ) أرأيت محرما حلق رأسه وهو نائم ( قال ) أرى الكفارة على من حلقه ولا شيء عليه ( قلت ) أرأيت الصبي إذا أحرمه أبوه فأصاب الصبي الصيد ولبس القميص وأصاب الطيب على من الفدية والجزاء في قول مالك ( قال ) على الأب في رأيي ( قلت ) أرأيت إن كان للصبي مال أعلى الأب أن يخرج جزاء ذلك الصيد وتلك الفدية من مال الصبي أم لا في قول مالك أم ذلك على الأب ( قال ) بل على الأب لأنه هو الذي حج به إذا كان صغيرا لا يعقل ____________________ (2/464) ________________________________________ في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث ( قلت ) أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كلمه وجب عليه أن يمشي إلى مكة ( قلت ) ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة قال نعم ( قلت ) فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي ( قال ) حتى يسعى بين الصفا والمروة ( قلت ) فإن ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك ( قلت ) وإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك ( قال ) حتى يقضي طواف الافاضة كذلك قال مالك ( قلت ) فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه الا طواف الافاضة فأخر طواف الافاضة حتى رجع من منى أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول مالك ( قال ) لا يركب في رمي الجمار ( وقال ) قال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيه وهو قول مالك الذي أحب وآخذ به ( قلت ) له ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه ( قال ) قال مالك نعم ( قال بن القاسم ) لا أرى بذلك بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه ( قلت ) ما قول مالك إن ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس به ( قلت ) فهل يركب إذا قضى طواف الافاضة في رمي الجمار بمنى ( قال ) نعم وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الافاضة إلى منى ( قلت ) أرأيت إن هو ركب في الافاضة وحدها وقد مشي حجه كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أم يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ( قال ) أرى أن يجزئه ويكون عليه ____________________ (2/465) ________________________________________ الهدي ( قال ) لأن مالكا قال لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزئ عنه ( وقال مالك ) لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ( قال مالك ) أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشي ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض ( قلت ) أرأيت إن مشي هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشي فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشي ما ركب وركب ما مشي واهراق لما ركب دما ( قلت ) فإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم عليه الدم لأنه فرق مشيه في أول مرة ( قلت ) فإن هو لم يتم المشي ثانية أعليه أن يعود الثالثة في قول مالك ( قال ) ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شيء عليه ( قلت ) فإن كان من حين مشي في المرة الأولى إلى مكة مشي وركب فعلم أنه إن أعاد الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا ( قال ) قال مالك إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشي المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود ( قلت ) فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة أيركب في أول مرة ويهدي ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدي بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة ( قال ) وقال مالك في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشي في حج ففاته الحج ( قال مالك ) يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يطوف بين الصفا ____________________ (2/466) [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس