الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35882" data-attributes="member: 329"><p>كتاب الجهاد من المدونة الكبرى الدعوة قبل القتال قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم أكان مالك يأمر بالدعوة قبل القتال ( قال ) نعم كان يقول لا أرى أن يقاتل المشركون حتى يدعوا ( قلت ) ولا يبيتون حتى يدعوا قال نعم ( قلت ) وسواء إن غزوناهم نحن أو أقبلوا هم إلينا غزاة فدخلوا بلادنا لا نقاتلهم في قول مالك حتى ندعوهم ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك ولم أسأله عن هذا وهذا كله عندي سواء ( قلت ) وكيف الدعوة في قول مالك ( قال ) ماسمعت من مالك فيها شيئا ولكن ندعوهم إلى الله ورسوله أو يؤدوا الجزية عن يد ( وقال مالك ) أيضا أما من قارب الدروب فالدعوة مطروحة لعلمهم بما يدعون إليه وما هم عليه من البغض والعداوة للدين وأهله ومن طول معارضتهم للجيوش ومحاربتهم لهم فلتطلب غرتهم ولا تحدث لهم الدعوة إلا تحذيرا وأخذ عدة لمحاربة المسلمين ومنعا لما رجاه المسلمون من الظهور عليهم </p><p>وأما من بعد وخيف أن لا تكون ناحيته ناحية من أعلمتك فإن الدعوة أقطع للشك وأبر للجهاد يبلغ ذلك بك وبه ما بلغ وبه تنال علم ما هو عليه في الإجابة لك ( بن وهب ) ولعله أن لا يكون عالما وإن ظننت أنه عالم ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وعميرة بن أبي ناجية ويحيى</p><p>____________________</p><p>(3/2)</p><p>________________________________________</p><p>بن أيوب عنيحيى بن سعيد أنه قال لا بأس بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار لأن دعوة الإسلام قد بلغتهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى خيبر فقتلوا أميرهم بن أبي الحقيق غيلة وإلى صاحب بني لحيان من قتله غيلة وبعث نفرا فقتلوا آخرين إلى جانب المدينة من اليهود منهم بن الأشرف ( قال ) يحيى بن سعيد وكان عمر بن عبد العزيز يأمر أمراء الجيوش أن لا ينزلوا بأحد من العدو إلا دعوهم ( قال ) يحيى ولعمري انه لحقيق على المسلمين أن لا ينزلوا بأحد من العدو في الحصون ممن يطمعون به ويرجون أن يستجيب لهم إلا دعوه فأما من ان جسلت بأرضك أتوك وإن سرت إليهم قاتلوك فإن هؤلاء لا يدعون </p><p>ولو طمع بهم لكان ينبغي للناس أن يدعوهم ( وأخبرني ) القاسم بن عبد الله عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لم يكن يقاتل أحدا من العدو حتى يدعوهم ثلاث مرات ( قلت ) لابن القاسم وكان يفرق بين الروم في قتالهم وبين القبط قال نعم ( قال ) ولا يقاتلون حتى يدعوا وقال أيضا ولا يبيتون ( قالت ) أكان مالك يرى أن يدعوا قبل أن يقاتلوا ولا يرى أن الدعوة قد بلغتهم قال نعم ( قال ) وقال مالك في قتال السلابة يدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك فإن أبى فقاتله وإن عاجلك عن أن تدعوه فقاتله ( قال ) وكذلك أهل الحرب إن عاجلوك عن أن تدعوهم فقاتلهم قالابن القاسم وإن طلبت السلابة الطعام أو الأمر الخفيف فأرى أن يعطوا ولا يقاتلوا وكذلك سمعت من مالك قالابن القاسم وسأل مالكا رجل من أهل المغرب فقال يا أبا عبد الله انا نكون في خصوصنا فيأتينا قوم يكابرونا يريدون أنفسنا وأموالنا وحريمنا أو قال أموالنا وأهلينا </p><p>قال ناشدوهم الله في ذلك فإن أبوا وإلا السيف ( قال ) وسئل مالك عن قوم أتوا إلى قوم في ديارهم فأرادهم قتلهم وأخذ أموالهم ( قال مالك ) ناشدوهم الله ثم بالسيف ( بن وهب ) عن عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال إن كان عدو ولم تبلغه الدعوة ولا أمر النبوة فانهم يدعون ويعرض عليهم الإسلام وتسير إليهم الأمثال وتضرب لهم العبر ويتلى عليهم القرآن حتى إذا بلغ العذر في</p><p>____________________</p><p>(3/3)</p><p>________________________________________</p><p>دعائهم وأبوا طلبت عورتهم والتمست غفلتهم وكان الدعاء فيمن أعذر إليهم في ذلك بعد الأعذار تحذيرا لهم ( مالك ) عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فأتاها ليلا وكان إذا جاء قوما ليلا لم يغر حتى يصبح فلما أصبح خرجت عليه يهود خيبر بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر خربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ( بن وهب ) عن خالد بن حميد المهرى أن إسحاق بن أبي سليمان الأنصاري حدثهم أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن رجل عرض له لص ليغضبه ماله فرماه فنزع عينه هل عليه ديته ( قال ) لا ولا نفسه فقلت لربيعة عمن تذكر هذا قال كان سعد بي أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف يخبران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الإسلام بعد أن يتعوذ بالله وبالإسلام ثلاث مرات فإن قتل اللص فشر قتيل قتل في الإسلام ( قال ) إسحاق وكان مسلم بن أبي مريم يرى هذا ( بن وهب ) عن عمر بن محمد بن زيد عن عاصم بن عبد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن يحيى بن عتيق قال قلت للحسن يا أبا سعيد إنا نخرج تجارا فيعرض لنا قوم يقطعون علينا السبيل من أهل الإسلام فقال أيها الرجل قاتل عن نفسك ومالك ( بن وهب ) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه قال ما علمت أحدا من الناس ترك قتال من يريد نفسه وماله وكانوا يكرهون قتال الأمراء ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال ما علمت أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تحرجا إلا أن يجبن الرجل فذلك المسكين لا يلام ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج</p><p>____________________</p><p>(3/4)</p><p>________________________________________</p><p>عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ولا راصدا بطريق ( بن وهب ) عن مالك وعد الله بن عمر ويونس وأسامة وغيرهم أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا </p><p>في الجهاد مع هؤلاء الولاة ( قال ) وقال مالك لا أرى بأسا أن يجاهد الروم مع هؤلاء الولاة قالابن القاسم وكان فيما بلغني عنه لما كان زمان مرعش وصنعت الروم ما صنعت فقال لا بأس بجهادهم ( قال بن القاسم ) وأما أنا فقد أدركته يقول لا بأس بجهادهم ( قال بن القاسم ) قلت لمالك يا أبا عبد الله أنهم يفعلون </p><p>فقال لا بأس على الجيوش وما يفعل الناس وقال ما أرى به بأسا ويقول لو ترك هذا أي لكان ضررا على أهل الإسلام ويذكر مرعش وما فعل بهم وجرأة الروم على أهل الإسلام وغاراتهم على أهل الإسلام ولو أنه ترك مثل هذا لكان ضررا على أهل الإسلام </p><p>الغزو بالنساء قالابن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يغزو ومعه أهله إلى الرباط على بعض السواحل فقال لا بأس بذلك ( قلت ) فهل كشفتموه عن الرجل يدرب في أرض الحرب غازيا أيغزو بأهله معه أو يغزو النساء مع الرجل في دار الحرب ( فقال ) ما كشفناه عن أكثر مما قلت لك في الرباط ولا أرى أن يخرج بالنساء إلى دار الحرب ( قلت ) أرأيت النساء هل يدرب بهن في أرض العدو في الغزو ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في السواحل لا بأس أن يخرج الرجل</p><p>____________________</p><p>(3/5)</p><p>________________________________________</p><p>بامرأته في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم مثل الاسكندرية وما أشبهها قال بن القاسم وإن غزا المسلمون في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم لم أرى بأسا أن يخرج بالنساء في ذلك ( بن وهب ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس رضي الله عنه يسأله عن خمس خلال فقال بن عباس ان الناس يقولون ان بن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ولا نعمة عين وقال بن جريج في حديثه قال بن عباس ولولا أن أرده عن شين يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين </p><p>فكتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن في الخمس بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو </p><p>فكتب إليه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين المرضى ويحدين من الغنيمة ولم يسهم لهن وانه لم يكن يقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري أن الرجل لتنبت لحيته وأنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم </p><p>في قتل النساء والصبيان في أرض الحرب ( قلت ) هل كان مالك يكره قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير في أرض الحرب قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره قتل الرهبان ( قال ) نعم كان يكره قتل الرهبان المحبسين في الصوامع والديارات ( قلت ) أرأيت الراهب هل يقتل ( قال ) سمعت مالكا يقول لا يقتل الراهب ( قال مالك ) وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به لا يأخذون منهم أموالهم كلها فلا يجدون وما يعيشون به فيموتوا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال بسم الله</p><p>____________________</p><p>(3/6)</p><p>________________________________________</p><p>وفي سبيل الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ( مالك ) عن بن شهاب أن إبنا لكعب بن مالك الأنصاري أخبره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفر الذين قتلوا بن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان ( مالك ) وغيره عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان ( بن أبي الزناد ) عن أبيه قال حدثني المرقع بن صيفي أن جده رباح بن ربيع أخا حنظلة الكاتب أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها كان على مقدمة فيها خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا عليها ينظرون إليها ويعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له فانفرجوا عن المرأة فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هاه ما كانت هذه تقاتل قال ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ( مالك ) عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث جيشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وقال له انك ستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فأضرب ما فحصوا عنه بالسيف وستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له اني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغل ولا تجبن ( وذكر ) عن عمر بن الخطاب أنه قال ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات وفي شن الغارات ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن تحرق قراهم وحصونهم بالنار أو تغرق بالماء ( قال ) قال مالك لا بأس</p><p>____________________</p><p>(3/7)</p><p>________________________________________</p><p>أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران وتغرق بالماء وتخرب قالسحنون وأصل ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في النهي عن قطع الشجر واخراب العامر أن ذلك لم يكن من أبي بكر رحمه الله نظرا للشرك وأهله والحيطة لهم والذب عنهم ولكنه أراد النظر للإسلام وأهله والتوهين للشرك ورجا أن يصير ذلك للمسلمين وأن خرابه وهن على المسلمين للذي رجا من كونه للمسلمين لأن خرابه ضرر على الإسلام وأهله ولم يرد به نظرا لأهل الشرك ومنع نواحيه وكل بلد لا رجاء فيه للمسلمين على الظهور عليها والمقدرة فوهن ذلك وضرره على أهل الشرك ( وذكر ) بن وهب عن مخرمة بن بكير قال سألت عبد الرحمن بن القاسم ونافعا مولى بن عمر عن شجر العدو هل يقطع وهل تهدم بيوتهم فقالا نعم ( قلت ) فقطع الشجر المثمر وغير المثمر أكان مالك يرى به بأسا ( قال ) قال مالك نعم يقطع الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر فلا بأس بذلك ( قلت ) وكان يرى حرق قراهم وحصونهم وقطع شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك ( قال ) لا أدري ولكني سمعته يقول لا بأس بذلك وكان يتأول هذه الآية ! 2 < ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين > 2 ! يتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب بلادهم وقد ذكر مالك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير ( بن وهب ) عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير وهي البويرة ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه </p><p>فوهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير فأنزل الله تبارك وتعالى ! 2 < ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين > 2 ! ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبد الجليل بن حميد أنه سمع بن شهاب يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد حين بعثه نحو الشام أن يسير حتى يأتي أبنى فيحرق فيها ويهريق دما ففعل ذلك أسامة ( بن</p><p>____________________</p><p>(3/8)</p><p>________________________________________</p><p>وهب ) عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه قال سمعت سليمان بن يسار يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش وأمره أن يحرق في أبنى </p><p>في قتل الأسارى ( قلت ) أرأيت إن سبوا رجالا ونساء وذراري فلم يجدوا لهم حمولة ولم يقووا على اخراجهم هل سمعت من مالك فيه شيئا ( قال ) سمعت مالكا سئل عن قتل الأسارى فقال أما كل من خيف منه فأرى أن يقتل ( قلت ) أرأيت إن أخذ الإمام أسارى هل سمعت مالكا يقول إن ذلك إلى الإمام إن شاء ضرب رقابهم وإن شاء استحياهم وجعلهم فيئا ( قال ) سمعته يقول أما من خيف منه فإنه يقتل </p><p>قال فرأيت مالكا فيما وقفته يفر من الذين لا يخاف منهم أن يقتلوا مثل الكبير والصغير قال سحنون ألا ترى إلى ما نال المسلمين من أبي لؤلؤة فإذا كان ممن أبغض الدين وعادى عليه وأحب له وخيف عليه أن لا تؤمن غيلته فهو الذي يقتل فأما غير ذلك فهم الحشوة ولهم قوتل المشركون وهم كالأموال وفيهم الرغبة وبهم القوة على قتال الشرك ( وقد ذكر ) عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كتب عمر إلى أمراء الجيوش يأمرهم بأن يقتلوا من الكفار كل من جرت عليه المواسي ولا يسبوا إلينا من علوجهم أحدا وكان يقول لا تحملوا إلى المدينة من علوجهم أحدا فلما أصيب عمر رحمه الله تعالى قال من أصابني قالوا غلام المغيرة فقال قد نهيتكم أن تحملوا إلينا من هؤلاء العلوج أحدا فعصيتموني ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل من الروم يلقاه المسلمون فيقول إنما جئت أطلب الأمان فيقال له كذبت ولكنا حين أخذناك اعتللت بهذا ( قال ) قال مالك وما يدريهم هذه أمور مشكلة </p><p>قال مالك وأرى أن يرد إلى مأمنه</p><p>____________________</p><p>(3/9)</p><p>________________________________________</p><p>( قلت ) أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل إلى بلاد الإسلام بغير أمان فيأخذه رجل من أهل الإسلام أيكون له فيئا أم يكون فيئا لجميع المسلمين ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال فيمن وجد على ساحل المسلمين من العدو فزعموا أنهم تجار وما أشبه هذا ان ذلك لا يقبل منهم ولا يكونون لأهل قرية إن سقطوا إليهم ولكن ذلك إلى وإلى المسلمين يرى فيهم رأيه وأنا أرى ذلك فيئا للمسلمين ويجتهد فيه الوالي ( قلت ) أرأيت الرومي يحل بساحلنا تاجرا فينزل قبل أن يعطى الأمان فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لمن جاءكم بتجارة حتى يبيع تجارته وينصرف عنكم أيعذر بهذا ولا يكون فيئا ( قال ) سمعت مالكا وسأله أهل المصيصة فقالوا إنا نخرج في بلاد الروم فنلقى العلج منهم مقبلا إلينا فإذا أخذناه قال إنما جئت أطلب الأمان أفترى أن أصدقه ( قال ) قال مالك هذه أمور مشكلة أرى أن يرد إلى مأمنه </p><p>فأرى هؤلاء مثله في رأيي إما قبلت منهم ما قالوا وإما رددتهم إلى مأمنهم ( وروى ) بن وهب عن مالك في قوم من العدو يوجدون بغير إذن من المسلمين على ضفة البحر في أرض المسلمين فيزعمون أنهم تجار وأن البحر قد لفظهم ثغبا ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم قد انكسرت ومعهم السلاح أو يشكون العطش الشديد فينزلون للماء بغير إذن من المسلمين ( قال مالك ) ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا لا وال ولا غيره ( قال مالك ) ولا يكون الخمس إلا فيما أوجف عليه الخيل والركاب </p><p>خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة وقسم النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار سهل بن حنيف وأبي دجانة والحارث ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يحيى بن سعيد انه قال ليس للعدو المحارب إذا أصابه المسلمون في نفسه أمر ولا قضاء</p><p>____________________</p><p>(3/10)</p><p>________________________________________</p><p>وهم يقضون في أمره ما أحبوا ليس للعدو أن ينزلوا بأرض المسلمين للتجارة ولا يقبل بها إلا أن يكون رسولا بعث لأمر ما مما بين المسلمين وعدوهم فأما من أخذه المسلمون فزعم أنه جاء للتجارة أو مستأمنا بعد ما أخذ فلا أمان له قالابن لهيعة وقال ربيعة إن كانوا من أرض متجر قد أمنوا بالتجارة فيهم والاختلاف إليهم فهم على منزلة أمان يشربون من الماء ويقضون حاجتهم وإن كانوا من أرض عدو ولم يكن بينهم وبينهم ذمة ولم تكن التجارة منهم ولا منكم فيما يليكم ويليهم لم يكن لهم عهد بقولهم إنما جئنا تجارا لا تكون تجارة بين المسلمين وعدوهم إلا بخبر قد ثبت وأمر قد جرى ولو ترك أشباه هذا لم تزل عين من العدو مظلة على المسلمين يحذرونهم ويطمع بضعفهم ( قال ) ولقد سئل مالك عن الروم ينزلون بساحل المسلمين بأمان معهم التجارات فيبيعون ويشترون ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم فإذا أمعنوا في البحر رمتهم الريح إلى بعض بلدان المسلمين غير البلاد التي كانوا أخذوا فيها الأمان </p><p>قال مالك أرى لهم الأمان أبدا ما داموا في تجرهم حتى يرجعوا إلى بلادهم ولا أرى لهم أن يهاجموا ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حنش بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل سبعين أسيرا بعد الاثخان من اليهود وقتل عقبة بن أبي معيط أتي به أسيرا يوم بدر فذبحه فقال من للصبية قال النار ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب حدثه ان عمر بن عبد العزيز أتي بأسير من الخزر فقال له عمر لاقتلنك فقال له الأسير إذا لا ينقص ذلك من عدة الخزر شيئا فقتله عمر ولم يقتل أسيرا في خلافته غيره قال الليث وكان أبو عبيدة وعياض بن عقبة بن نافع يقتلون الأسارى إذا أتى</p><p>____________________</p><p>(3/11)</p><p>________________________________________</p><p>بهم في أرض الروم ( مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع مولى بن عمر قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيي بن أخطب صبرا بعد أن ربط ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير صاحب بني قريظة صبرا </p><p>في قسم الغنائم في بلاد الحرب ( قلت ) أرأيت إذا غنم المسلمون غنيمة هل يكره مالك لهم أن يقسموا ذلك في بلاد الحرب ( قال ) الشأن عند مالك أن تقسم في بلاد الحرب وتباع ثم قال وكان يحتج فيه مالك ويقول هم أولى برخصه ( قال ) وقال مالك تقسم الغنائم وتباع في دار الحرب وقال مالك هو الشأن ألا ترى أن الصوائف والجيوش ليس سيرتهم سيرة السرايا إنما سيرتهم على الإظهار وعلى غير الاختفاء وانهم في اجتماعهم وكثرتهم إذا نزلوا بموضع فكأنهم غلبوا عليه وظهروا عليه وهم الذين يبعثون السرايا وإليهم ترجع فليس يخاف عليهم أمر ولا يتعقب فيهم خوف وهم أمراء يقيمون الحدود ويقسمون الفيء ( وذكر ) بن وهب عن مسلمة عن الأوزاعي أنه قال في قسمة الغنيمة في أرض الفيء قبل خروجهم منها قال لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل ( قال ) من ذلك غزوة بني المصطلق وخيبر وحنين ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده ووغلت جيوشهم في أرض الشرك في خلافة عمر بن الخطاب إلى خلافة عمر بن عبد العزيز ثم هلم جرا في أرض الشرك حتى هاجت الفتنة ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنعمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك</p><p>____________________</p><p>(3/12)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35882, member: 329"] كتاب الجهاد من المدونة الكبرى الدعوة قبل القتال قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم أكان مالك يأمر بالدعوة قبل القتال ( قال ) نعم كان يقول لا أرى أن يقاتل المشركون حتى يدعوا ( قلت ) ولا يبيتون حتى يدعوا قال نعم ( قلت ) وسواء إن غزوناهم نحن أو أقبلوا هم إلينا غزاة فدخلوا بلادنا لا نقاتلهم في قول مالك حتى ندعوهم ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك ولم أسأله عن هذا وهذا كله عندي سواء ( قلت ) وكيف الدعوة في قول مالك ( قال ) ماسمعت من مالك فيها شيئا ولكن ندعوهم إلى الله ورسوله أو يؤدوا الجزية عن يد ( وقال مالك ) أيضا أما من قارب الدروب فالدعوة مطروحة لعلمهم بما يدعون إليه وما هم عليه من البغض والعداوة للدين وأهله ومن طول معارضتهم للجيوش ومحاربتهم لهم فلتطلب غرتهم ولا تحدث لهم الدعوة إلا تحذيرا وأخذ عدة لمحاربة المسلمين ومنعا لما رجاه المسلمون من الظهور عليهم وأما من بعد وخيف أن لا تكون ناحيته ناحية من أعلمتك فإن الدعوة أقطع للشك وأبر للجهاد يبلغ ذلك بك وبه ما بلغ وبه تنال علم ما هو عليه في الإجابة لك ( بن وهب ) ولعله أن لا يكون عالما وإن ظننت أنه عالم ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وعميرة بن أبي ناجية ويحيى ____________________ (3/2) ________________________________________ بن أيوب عنيحيى بن سعيد أنه قال لا بأس بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار لأن دعوة الإسلام قد بلغتهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى خيبر فقتلوا أميرهم بن أبي الحقيق غيلة وإلى صاحب بني لحيان من قتله غيلة وبعث نفرا فقتلوا آخرين إلى جانب المدينة من اليهود منهم بن الأشرف ( قال ) يحيى بن سعيد وكان عمر بن عبد العزيز يأمر أمراء الجيوش أن لا ينزلوا بأحد من العدو إلا دعوهم ( قال ) يحيى ولعمري انه لحقيق على المسلمين أن لا ينزلوا بأحد من العدو في الحصون ممن يطمعون به ويرجون أن يستجيب لهم إلا دعوه فأما من ان جسلت بأرضك أتوك وإن سرت إليهم قاتلوك فإن هؤلاء لا يدعون ولو طمع بهم لكان ينبغي للناس أن يدعوهم ( وأخبرني ) القاسم بن عبد الله عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لم يكن يقاتل أحدا من العدو حتى يدعوهم ثلاث مرات ( قلت ) لابن القاسم وكان يفرق بين الروم في قتالهم وبين القبط قال نعم ( قال ) ولا يقاتلون حتى يدعوا وقال أيضا ولا يبيتون ( قالت ) أكان مالك يرى أن يدعوا قبل أن يقاتلوا ولا يرى أن الدعوة قد بلغتهم قال نعم ( قال ) وقال مالك في قتال السلابة يدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك فإن أبى فقاتله وإن عاجلك عن أن تدعوه فقاتله ( قال ) وكذلك أهل الحرب إن عاجلوك عن أن تدعوهم فقاتلهم قالابن القاسم وإن طلبت السلابة الطعام أو الأمر الخفيف فأرى أن يعطوا ولا يقاتلوا وكذلك سمعت من مالك قالابن القاسم وسأل مالكا رجل من أهل المغرب فقال يا أبا عبد الله انا نكون في خصوصنا فيأتينا قوم يكابرونا يريدون أنفسنا وأموالنا وحريمنا أو قال أموالنا وأهلينا قال ناشدوهم الله في ذلك فإن أبوا وإلا السيف ( قال ) وسئل مالك عن قوم أتوا إلى قوم في ديارهم فأرادهم قتلهم وأخذ أموالهم ( قال مالك ) ناشدوهم الله ثم بالسيف ( بن وهب ) عن عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال إن كان عدو ولم تبلغه الدعوة ولا أمر النبوة فانهم يدعون ويعرض عليهم الإسلام وتسير إليهم الأمثال وتضرب لهم العبر ويتلى عليهم القرآن حتى إذا بلغ العذر في ____________________ (3/3) ________________________________________ دعائهم وأبوا طلبت عورتهم والتمست غفلتهم وكان الدعاء فيمن أعذر إليهم في ذلك بعد الأعذار تحذيرا لهم ( مالك ) عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فأتاها ليلا وكان إذا جاء قوما ليلا لم يغر حتى يصبح فلما أصبح خرجت عليه يهود خيبر بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر خربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ( بن وهب ) عن خالد بن حميد المهرى أن إسحاق بن أبي سليمان الأنصاري حدثهم أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن رجل عرض له لص ليغضبه ماله فرماه فنزع عينه هل عليه ديته ( قال ) لا ولا نفسه فقلت لربيعة عمن تذكر هذا قال كان سعد بي أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف يخبران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الإسلام بعد أن يتعوذ بالله وبالإسلام ثلاث مرات فإن قتل اللص فشر قتيل قتل في الإسلام ( قال ) إسحاق وكان مسلم بن أبي مريم يرى هذا ( بن وهب ) عن عمر بن محمد بن زيد عن عاصم بن عبد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن يحيى بن عتيق قال قلت للحسن يا أبا سعيد إنا نخرج تجارا فيعرض لنا قوم يقطعون علينا السبيل من أهل الإسلام فقال أيها الرجل قاتل عن نفسك ومالك ( بن وهب ) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه قال ما علمت أحدا من الناس ترك قتال من يريد نفسه وماله وكانوا يكرهون قتال الأمراء ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال ما علمت أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تحرجا إلا أن يجبن الرجل فذلك المسكين لا يلام ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج ____________________ (3/4) ________________________________________ عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ولا راصدا بطريق ( بن وهب ) عن مالك وعد الله بن عمر ويونس وأسامة وغيرهم أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا في الجهاد مع هؤلاء الولاة ( قال ) وقال مالك لا أرى بأسا أن يجاهد الروم مع هؤلاء الولاة قالابن القاسم وكان فيما بلغني عنه لما كان زمان مرعش وصنعت الروم ما صنعت فقال لا بأس بجهادهم ( قال بن القاسم ) وأما أنا فقد أدركته يقول لا بأس بجهادهم ( قال بن القاسم ) قلت لمالك يا أبا عبد الله أنهم يفعلون فقال لا بأس على الجيوش وما يفعل الناس وقال ما أرى به بأسا ويقول لو ترك هذا أي لكان ضررا على أهل الإسلام ويذكر مرعش وما فعل بهم وجرأة الروم على أهل الإسلام وغاراتهم على أهل الإسلام ولو أنه ترك مثل هذا لكان ضررا على أهل الإسلام الغزو بالنساء قالابن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يغزو ومعه أهله إلى الرباط على بعض السواحل فقال لا بأس بذلك ( قلت ) فهل كشفتموه عن الرجل يدرب في أرض الحرب غازيا أيغزو بأهله معه أو يغزو النساء مع الرجل في دار الحرب ( فقال ) ما كشفناه عن أكثر مما قلت لك في الرباط ولا أرى أن يخرج بالنساء إلى دار الحرب ( قلت ) أرأيت النساء هل يدرب بهن في أرض العدو في الغزو ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في السواحل لا بأس أن يخرج الرجل ____________________ (3/5) ________________________________________ بامرأته في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم مثل الاسكندرية وما أشبهها قال بن القاسم وإن غزا المسلمون في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم لم أرى بأسا أن يخرج بالنساء في ذلك ( بن وهب ) عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس رضي الله عنه يسأله عن خمس خلال فقال بن عباس ان الناس يقولون ان بن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ولا نعمة عين وقال بن جريج في حديثه قال بن عباس ولولا أن أرده عن شين يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين فكتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن في الخمس بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين المرضى ويحدين من الغنيمة ولم يسهم لهن وانه لم يكن يقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري أن الرجل لتنبت لحيته وأنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم في قتل النساء والصبيان في أرض الحرب ( قلت ) هل كان مالك يكره قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير في أرض الحرب قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره قتل الرهبان ( قال ) نعم كان يكره قتل الرهبان المحبسين في الصوامع والديارات ( قلت ) أرأيت الراهب هل يقتل ( قال ) سمعت مالكا يقول لا يقتل الراهب ( قال مالك ) وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به لا يأخذون منهم أموالهم كلها فلا يجدون وما يعيشون به فيموتوا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال بسم الله ____________________ (3/6) ________________________________________ وفي سبيل الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ( مالك ) عن بن شهاب أن إبنا لكعب بن مالك الأنصاري أخبره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفر الذين قتلوا بن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان ( مالك ) وغيره عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان ( بن أبي الزناد ) عن أبيه قال حدثني المرقع بن صيفي أن جده رباح بن ربيع أخا حنظلة الكاتب أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها كان على مقدمة فيها خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا عليها ينظرون إليها ويعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له فانفرجوا عن المرأة فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هاه ما كانت هذه تقاتل قال ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ( مالك ) عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث جيشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وقال له انك ستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فأضرب ما فحصوا عنه بالسيف وستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له اني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغل ولا تجبن ( وذكر ) عن عمر بن الخطاب أنه قال ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات وفي شن الغارات ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن تحرق قراهم وحصونهم بالنار أو تغرق بالماء ( قال ) قال مالك لا بأس ____________________ (3/7) ________________________________________ أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران وتغرق بالماء وتخرب قالسحنون وأصل ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في النهي عن قطع الشجر واخراب العامر أن ذلك لم يكن من أبي بكر رحمه الله نظرا للشرك وأهله والحيطة لهم والذب عنهم ولكنه أراد النظر للإسلام وأهله والتوهين للشرك ورجا أن يصير ذلك للمسلمين وأن خرابه وهن على المسلمين للذي رجا من كونه للمسلمين لأن خرابه ضرر على الإسلام وأهله ولم يرد به نظرا لأهل الشرك ومنع نواحيه وكل بلد لا رجاء فيه للمسلمين على الظهور عليها والمقدرة فوهن ذلك وضرره على أهل الشرك ( وذكر ) بن وهب عن مخرمة بن بكير قال سألت عبد الرحمن بن القاسم ونافعا مولى بن عمر عن شجر العدو هل يقطع وهل تهدم بيوتهم فقالا نعم ( قلت ) فقطع الشجر المثمر وغير المثمر أكان مالك يرى به بأسا ( قال ) قال مالك نعم يقطع الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر فلا بأس بذلك ( قلت ) وكان يرى حرق قراهم وحصونهم وقطع شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك ( قال ) لا أدري ولكني سمعته يقول لا بأس بذلك وكان يتأول هذه الآية ! 2 < ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين > 2 ! يتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب بلادهم وقد ذكر مالك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير ( بن وهب ) عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير وهي البويرة ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فوهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير فأنزل الله تبارك وتعالى ! 2 < ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين > 2 ! ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبد الجليل بن حميد أنه سمع بن شهاب يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد حين بعثه نحو الشام أن يسير حتى يأتي أبنى فيحرق فيها ويهريق دما ففعل ذلك أسامة ( بن ____________________ (3/8) ________________________________________ وهب ) عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه قال سمعت سليمان بن يسار يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش وأمره أن يحرق في أبنى في قتل الأسارى ( قلت ) أرأيت إن سبوا رجالا ونساء وذراري فلم يجدوا لهم حمولة ولم يقووا على اخراجهم هل سمعت من مالك فيه شيئا ( قال ) سمعت مالكا سئل عن قتل الأسارى فقال أما كل من خيف منه فأرى أن يقتل ( قلت ) أرأيت إن أخذ الإمام أسارى هل سمعت مالكا يقول إن ذلك إلى الإمام إن شاء ضرب رقابهم وإن شاء استحياهم وجعلهم فيئا ( قال ) سمعته يقول أما من خيف منه فإنه يقتل قال فرأيت مالكا فيما وقفته يفر من الذين لا يخاف منهم أن يقتلوا مثل الكبير والصغير قال سحنون ألا ترى إلى ما نال المسلمين من أبي لؤلؤة فإذا كان ممن أبغض الدين وعادى عليه وأحب له وخيف عليه أن لا تؤمن غيلته فهو الذي يقتل فأما غير ذلك فهم الحشوة ولهم قوتل المشركون وهم كالأموال وفيهم الرغبة وبهم القوة على قتال الشرك ( وقد ذكر ) عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كتب عمر إلى أمراء الجيوش يأمرهم بأن يقتلوا من الكفار كل من جرت عليه المواسي ولا يسبوا إلينا من علوجهم أحدا وكان يقول لا تحملوا إلى المدينة من علوجهم أحدا فلما أصيب عمر رحمه الله تعالى قال من أصابني قالوا غلام المغيرة فقال قد نهيتكم أن تحملوا إلينا من هؤلاء العلوج أحدا فعصيتموني ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل من الروم يلقاه المسلمون فيقول إنما جئت أطلب الأمان فيقال له كذبت ولكنا حين أخذناك اعتللت بهذا ( قال ) قال مالك وما يدريهم هذه أمور مشكلة قال مالك وأرى أن يرد إلى مأمنه ____________________ (3/9) ________________________________________ ( قلت ) أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل إلى بلاد الإسلام بغير أمان فيأخذه رجل من أهل الإسلام أيكون له فيئا أم يكون فيئا لجميع المسلمين ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال فيمن وجد على ساحل المسلمين من العدو فزعموا أنهم تجار وما أشبه هذا ان ذلك لا يقبل منهم ولا يكونون لأهل قرية إن سقطوا إليهم ولكن ذلك إلى وإلى المسلمين يرى فيهم رأيه وأنا أرى ذلك فيئا للمسلمين ويجتهد فيه الوالي ( قلت ) أرأيت الرومي يحل بساحلنا تاجرا فينزل قبل أن يعطى الأمان فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لمن جاءكم بتجارة حتى يبيع تجارته وينصرف عنكم أيعذر بهذا ولا يكون فيئا ( قال ) سمعت مالكا وسأله أهل المصيصة فقالوا إنا نخرج في بلاد الروم فنلقى العلج منهم مقبلا إلينا فإذا أخذناه قال إنما جئت أطلب الأمان أفترى أن أصدقه ( قال ) قال مالك هذه أمور مشكلة أرى أن يرد إلى مأمنه فأرى هؤلاء مثله في رأيي إما قبلت منهم ما قالوا وإما رددتهم إلى مأمنهم ( وروى ) بن وهب عن مالك في قوم من العدو يوجدون بغير إذن من المسلمين على ضفة البحر في أرض المسلمين فيزعمون أنهم تجار وأن البحر قد لفظهم ثغبا ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم قد انكسرت ومعهم السلاح أو يشكون العطش الشديد فينزلون للماء بغير إذن من المسلمين ( قال مالك ) ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا لا وال ولا غيره ( قال مالك ) ولا يكون الخمس إلا فيما أوجف عليه الخيل والركاب خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة وقسم النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار سهل بن حنيف وأبي دجانة والحارث ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يحيى بن سعيد انه قال ليس للعدو المحارب إذا أصابه المسلمون في نفسه أمر ولا قضاء ____________________ (3/10) ________________________________________ وهم يقضون في أمره ما أحبوا ليس للعدو أن ينزلوا بأرض المسلمين للتجارة ولا يقبل بها إلا أن يكون رسولا بعث لأمر ما مما بين المسلمين وعدوهم فأما من أخذه المسلمون فزعم أنه جاء للتجارة أو مستأمنا بعد ما أخذ فلا أمان له قالابن لهيعة وقال ربيعة إن كانوا من أرض متجر قد أمنوا بالتجارة فيهم والاختلاف إليهم فهم على منزلة أمان يشربون من الماء ويقضون حاجتهم وإن كانوا من أرض عدو ولم يكن بينهم وبينهم ذمة ولم تكن التجارة منهم ولا منكم فيما يليكم ويليهم لم يكن لهم عهد بقولهم إنما جئنا تجارا لا تكون تجارة بين المسلمين وعدوهم إلا بخبر قد ثبت وأمر قد جرى ولو ترك أشباه هذا لم تزل عين من العدو مظلة على المسلمين يحذرونهم ويطمع بضعفهم ( قال ) ولقد سئل مالك عن الروم ينزلون بساحل المسلمين بأمان معهم التجارات فيبيعون ويشترون ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم فإذا أمعنوا في البحر رمتهم الريح إلى بعض بلدان المسلمين غير البلاد التي كانوا أخذوا فيها الأمان قال مالك أرى لهم الأمان أبدا ما داموا في تجرهم حتى يرجعوا إلى بلادهم ولا أرى لهم أن يهاجموا ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حنش بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل سبعين أسيرا بعد الاثخان من اليهود وقتل عقبة بن أبي معيط أتي به أسيرا يوم بدر فذبحه فقال من للصبية قال النار ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب حدثه ان عمر بن عبد العزيز أتي بأسير من الخزر فقال له عمر لاقتلنك فقال له الأسير إذا لا ينقص ذلك من عدة الخزر شيئا فقتله عمر ولم يقتل أسيرا في خلافته غيره قال الليث وكان أبو عبيدة وعياض بن عقبة بن نافع يقتلون الأسارى إذا أتى ____________________ (3/11) ________________________________________ بهم في أرض الروم ( مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع مولى بن عمر قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيي بن أخطب صبرا بعد أن ربط ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير صاحب بني قريظة صبرا في قسم الغنائم في بلاد الحرب ( قلت ) أرأيت إذا غنم المسلمون غنيمة هل يكره مالك لهم أن يقسموا ذلك في بلاد الحرب ( قال ) الشأن عند مالك أن تقسم في بلاد الحرب وتباع ثم قال وكان يحتج فيه مالك ويقول هم أولى برخصه ( قال ) وقال مالك تقسم الغنائم وتباع في دار الحرب وقال مالك هو الشأن ألا ترى أن الصوائف والجيوش ليس سيرتهم سيرة السرايا إنما سيرتهم على الإظهار وعلى غير الاختفاء وانهم في اجتماعهم وكثرتهم إذا نزلوا بموضع فكأنهم غلبوا عليه وظهروا عليه وهم الذين يبعثون السرايا وإليهم ترجع فليس يخاف عليهم أمر ولا يتعقب فيهم خوف وهم أمراء يقيمون الحدود ويقسمون الفيء ( وذكر ) بن وهب عن مسلمة عن الأوزاعي أنه قال في قسمة الغنيمة في أرض الفيء قبل خروجهم منها قال لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل ( قال ) من ذلك غزوة بني المصطلق وخيبر وحنين ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده ووغلت جيوشهم في أرض الشرك في خلافة عمر بن الخطاب إلى خلافة عمر بن عبد العزيز ثم هلم جرا في أرض الشرك حتى هاجت الفتنة ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنعمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك ____________________ (3/12) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس