الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35883" data-attributes="member: 329"><p>تذكر فيه أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرض والأنهار بعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك لو قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء </p><p>في الرجل يعترف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في المقاسم ( قلت ) أرأيت ما كان من أموال أهل الإسلام من عبيد أو غير ذلك وساداتهم غيب أيقسمون ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ما علموا أنه لأهل الإسلام فلا يقسموه وإن كان ساداتهم غيبا وإن كان أهل الشرك أحرزوهم أو أبقوا إليهم فذلك سواء لا يقسمون شيئا من ذلك إذا هم عرفوا أصحابه وإن لم يعرفوا اقتسموا ( قال ) وقال مالك كل مال يعرف أنه لأهل الإسلام وإن غاب صاحبه عنه فإنه لا يباع في المقاسم إذا عرف صاحبه وإذا لم يعرف قسم ( قلت ) أرأيت ما أحرز المشركون إلى بلادهم من عروض أهل الإسلام ثم غنمه المسلمون فصار في سهمان رجل أيكون هذا الرجل أولى به بالثمن أم لا في قول مالك </p><p>وكيف بما أحرزوا من أموال أهل الذمة هم وأهل الإسلام في ذلك كله سواء وكيف إن أحرزوا إحرازا من أهل الذمة فأسلموا على الدار وأهل الذمة في أيديهم أيكونون رقيقا لهم أم يردون إلى ذمتهم ولا يكونون رقيقا لهم في قول مالك ( قال ) قال مالك في الذمي إذا سباه أهل الحرب ثم غنمه المسلمون إنه لا يكون فيئا فأراهم إن أسلموا على الدار وفي أيديهم ناس من أهل الذمة أسارى أنهم يكونون رقيقا لهم ولا يردون إلى ذمتهم وإنما أهل ذمتنا بمنزلة عبيدنا إذا هم أسلموا عليها ( قال ) وأما ما ذكرت لك من أموال أهل الذمة إنهم في ذلك وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها بغير</p><p>____________________</p><p>(3/13)</p><p>________________________________________</p><p>شيء وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن وإن عرف أهل الإسلام إنه أموال أهل الذمة لم يقسموه في الغنيمة ويردونه إليهم إذا عرفوه قالابن القاسم وهذا قول مالك </p><p>وأما ما ذكرت من أموال أهل الإسلام فقد أخبرتك فيه بما قال مالك أنه إن أدركه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن أدركه بعد ما قسم كان أولى به بالثمن وإن عرف أنه مال لأهل الإسلام رده إلى أهله ولم يقتسموه إن عرفوا أهله وإن لم يعرفوا أهله فليقتسموه فأموال أهل الذمة مثله ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل من أهل الذمة أصابه العدو وماله فأحرزوه ثم أصابه المسلمون بعد ذلك انه يرد إلى ذمته وأهله وماله ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي قال أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين فاشتراها بعضهم فقال لصاحبها أنت أحق بها بالثمن ( بن وهب ) عن مسلمة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن عبد الله بن عباس قال وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغنم قد كان أصابه المشركون فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدته في المغنم فخذه وإن وجدته قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته ( قلت ) أرأيت إن عرفوا أنه مال للمسلمين ولم يعرفوا من أهله أيقسمونه في الغيبة أم يكون لجماعة المسلمين وهل سمعت من مالك في هذا شيئا قال بن القاسم بلغني عن مالك أنه قال إن عرفوا أهله ردوه إلى أهله وإن لم يعرفوا من أهله قسم بينهم فأموال أهل الذمة مثله ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمرو وغيره عن نافع أن فرسا وغلاما لعبد الله بن عمر أخذهما العدو فأخذهما المسلمون فردوهما إلى عبد الله بن عمر ولم يكونا قسما قال بن وهب وأخبرني بن لهيعة عن سليمان بن موسى أن رجاء بن حيوة حدثه أنعمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أو إلى معاوية بن أبي سفيان يقول ما أحرز العدو من أموال المسلمين ثم غنمها المسلمون من العدو فما اعترفه المسلمون من أموالهم قبل أن يقسم فهو مردود إليهم ( بن وهب</p><p>____________________</p><p>(3/14)</p><p>________________________________________</p><p>عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن ثابت مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج وخالد بن أبي عمران عن سليمان بن يسار مثله ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت ويحيى بن سعيد وربيعة انهم كانوا يقولون مثل ذلك ( بن وهب ) عن إسماعيل بن عياش عن الحسن عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس مثله قال وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغانم قد كان أصابه المشركون فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إن وجدته في المغانم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته ( قلت ) أرأيت العبد إذا أبق إليهم أو أسروه أهو عند مالك سواء ( قال ) قال مالك هو سواء ( قلت ) وإن أدركهما أدرك هذا الذي أبق أو هذا الذي أسره أهل الحرب بعد ما قسما في الغنيمة لم يأخذهما إلا بالثمن قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أبق منه عبده أليس يؤمر من أخذه أن يرده على سيده في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما بال هذا الذي أبق إلى دار الحرب لم لا يؤمر من صار العبد في يديه أن يرده إلى سيده ( قال ) هذا حين أبق إلى أرض الشرك قد أحرزوه ( قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال ما أحرز أهل الشرك من أموال المسلمين فأتوا به ليبيعوه قال مالك لا أحب لأحد أن يشتريه منهم ( قلت ) أرأيت ان أحرز أهل الشرك جارية لرجل من المسلمين فغنمها المسلمون ثم صارت في سهمان رجل فاعتقها أو اتخذها أم ولد ( قال بن القاسم ) يمضي عتقها وتكون أم ولد لمن ولدت منه ولا ترد على صاحبها الأول ( قلت ) أرأيت إن صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك ( قال ) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالكا يسئل عن الرجل يصيب الجارية أو الغلام في المغنم ثم يعلم بعد ذلك أنه لرجل من المسلمين قال ان علم فليرده إليه يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتى يأخذه أو يتركه فهذا يدلك على أنه لا يطأ ( قلت ) أرأيت إن</p><p>____________________</p><p>(3/15)</p><p>________________________________________</p><p>اشتراها رجل من العدو الذين أحرزوها أيحل له أن يطأها ( قال ) إن علم أنها للمسلمين فلا أحب له أن يطأها في بلاد الحرب اشتراها أو في بلاد المسلمين </p><p>في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبيدا لأهل الإسلام ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أحرزهم أهل الحرب فدخل رجل من المسلمين بلادهم بأمان فاشترى أولئك العبيد منهم أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا الذي اشتراهم بغير ثمن أم لا ( قال ) قال مالك لا يأخذونهم إلا بالثمن الذي ابتاعهم به </p><p>( قلت ) وكذلك العبيد لو كانوا هم الذين أبقوا إلى بلاد الحرب فاشتراهم هذا الرجل ( قال ) قال مالك في العبيد إذا وقعوا في المغانم ان الآبق وغير الآبق سواء ليس لساداتهم أن يأخذوهم إلا بالثمن ( قلت ) أرأيت لو أن أهل الحرب أحرزوا عبيدا للمسلمين ثم دخل رجل أرض الحرب بأمان فوهبهم أهل الحرب لهذا الرجل أو باعوهم منه ثم خرج بهم إلى بلاد المسلمين أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا الرجل بغير شيء في قول مالك ( قال ) إن كانوا وهبوهم له ولم يكافئ عليهم فذلك لهم وأما ما ابتاعه فليس لهم أن يأخذوهم إلا أن يدفع إليه الثمن الذي ابتاع به المشتري وكذلك إن كافأ عليهم لم يكن لسيدهم أن يأخذهم إلا بعد غرم المكافأة التي كافأ بها وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان قد باعه هذا الذي اشتراه من أرض الحرب من رجل آخر أو باعه الذي وهب له ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينفذ البيع ويرجع صاحبه بالثمن على الذي وهب له فيأخذه منه قال سحنون وقال غيره ينقض البيع ويرد إلى صاحبه بعد أن يدفع إليه الثمن ويرجع به على الموهوب له فيأخذ منه ما أخذ قال بن القاسم وأما الذي ابتاعه فأرى له الثمن الذي بيع به لصاحب العبد المستحق بعد أن يدفع الثمن الذي ابتاعه به المشتري ( قلت ) أرأيت إن اشتريت رجلا من المسلمين حرا اشتريته من المشركين أسيرا في أيديهم بغير أمره أيكون لي أن أرجع عليه بالثمن الذي</p><p>____________________</p><p>(3/16)</p><p>________________________________________</p><p>اشتريته به قول قول مالك قال نعم على ما أحب أو كره ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أم ولد لرجل من المسلمين من أرض الحرب قد كانوا أسروها ( قال ) قال مالك أرى أن يتبع سيدها بالثمن الذي اشتراها به على ما أحب أو كره ( قال ) لأن مالكا قال لي في أم ولد المسلم إذا سباها العدو ثم اشتراها رجل من المغنم بم يأخذها سيدها أبقيمتها أم بالثمن الذي اشتراها به </p><p>قال مالك بل بالثمن الذي اشتراها به وإن كان أكثر من قيمتها </p><p>قال مالك ويجبر السيد على أخذها ( قال مالك ) ولو لم يكن عند سيدها الثمن رأيت أن تدفع إليه ولا تقر في يد هذا يطأ أم ولد رجل أو ينظر إلى ما لا يحل له ويتبع بثمنها سيدها دينا عليه ( قال ) وقال مالك في أم ولد رجل سباها العدو ثم بيعت في المقاسم فاشتراها رجل فاعترفها سيدها ( قال ) أرى لمشتريها على سيدها الثمن الذي اشتراها به كان ذلك أكثر من قيمتها أو أقل وأرى إن لم يجد عنده شيئا أن يقبضها سيدها ويكتب ذلك دينا عليه ولا ينبغي أن تترك أم ولد رجل عند رجل لعله يخلو بها ويرى منها ما لا ينبغي له ( بن وهب ) عن إسماعيل بن عياش عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل فلا يصبهن ولا يسترقهن ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن به ولا يزاد عليهن ( بن وهب ) وقال ذلك عبد الكريم وإن كانت من أهل الذمة فكذلك ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال من ابتاع أسيرا من المسلمين حرا من العدو فهو حر وعليه ما اشتراه به ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل عرف أم ولده في أرض الروم وقد خمست وأعطى أهل النفل نفلهم والقوم الذي لهم ( قال ) نرى إن قد أحرزها العدو حتى عادت فيئا للمسلمين فنرى أن يأخذها بقيمة عدل من أجل ما فيها من الرق ولو كانت عتقت رأيت أن لا تؤخذ فيها فدية ولا يسترق أحد أعتقه الله من المسلمين حين يفيئه الله عليهم ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في امرأة من أهل الذمة يسبيها العدو ثم اشتراها منهم رجل من المسلمين فأراد أن</p><p>____________________</p><p>(3/17)</p><p>________________________________________</p><p>يطأها ( قال ) لا يطؤها ويكون له الثمن الذي أعطى فيها وهي على أمرها </p><p>في الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمهما المسلمون وأولادهما ( قلت ) أرأيت المرأة من أهل الذمة يأسرها العدو فتلد عندهم أولادا ثم يغنمها المسلمون أيكون أولادها فيئا أم لا يكونون فيئا قال بن القاسم أرى أولادها يمنزلتها لا يكونون فيئا وإنما هي بمنزلة الحرة المسلمة تسبى فتلد أولادا فإن أولادها بمنزلتها ( قلت ) أرأيت المرأة المسلمة تسبى فتلد عند أهل الحرب فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار والأمة تسبى فتلد عندهم فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار ( قال بن القاسم ) أما الحرة المسلمة فما سبيت به من ولد صغير فهو بمنزلتها وما كان من ولد كبير قد بلغ وقاتل واحتلم فأراهم فيئا وأما ما سبيت به الامة من ولد صغير أو كبير فهو لسيدها ولا يكون شيء من ولدها فيئا وهذا رأيي </p><p>في الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أسرهم أهل الحرب ثم دخل إلينا رجل من أهل الحرب بأمان والعبيد معه أيعرض له ويؤخذ العبيد منه أم لا في قول مالك ( قال ) لا يؤخذون منه وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن دخل بهم هذا الحربي مستأمنا فأسلم عندنا ( قال ) هو حين أسلم فصار من المسلمين فليس لسيدهم أن يأخذهم من قبل أنه كان ممتنعا من المسلمين حين أسلم وهو بمنزلة من أسلم من أهل الحرب على أموال في أيديهم للمسلمين قد أحرزوها عبيدا أو غير ذلك فليس لأهل الإسلام أن يأخذوا من أيديهم شيئا من ذلك بالثمن ولا بالقيمة إن كانوا قد تبايعوا على ذلك بينهم وبين من أسلم منهم على شيء اشتراه أو أحرزه هو نفسه من بلاد المسلمين فهو أولى به ( قلت ) سمعت هذا من مالك ( قال ) لا إلا ما أخبرتك في أم الولد ( قلت ) أرأيت الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ومعه عبيد أهل الإسلام قد</p><p>____________________</p><p>(3/18)</p><p>________________________________________</p><p>كان أهل الحرب أحرزوهم أيأخذهم سيدهم بالقيمة أم لا ( قال ) لا أرى ذلك له ( قلت ) فإن باعهم من رجل من المسلمين أو من أهل الذمة أيأخذهم سيدهم بالثمن ( قال ) لا أرى ذلك له لأنهم قد كانوا هؤلاء العبيد في يدي الحربي الذي نزل بأمان وسيدهم لا يقدر على أخذهم منه ولا يكون لسيدهم أن يأخذهم بعد البيع ( قلت ) تحفظ هذا عن مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي ولا يشبه الذي اشترى من دار الحرب لأن الذي اشترى في دار الحرب لو وهبه لرجل من المسلمين في دار الحرب ثم خرج به إلى بلاد الإسلام أخذه صاحبه بلا ثمن وإن هذا الذي خرج به بأمان هو عبده ولو وهبه لأحد لم يأخذه سيده على حال لأن سيده لم يكن يستطيع أن يأخذه من الذي كان في يديه فكذلك لا يأخذه من الذي وهب له ( قلت ) أرأيت ما غنم أهل الشرك من أهل الإسلام ثم أسلموا عليه أيكون لهم ولا يرد ذلك إلى ساداتهم في قول مالك ( قال ) نعم وهم أحق بما أسلموا عليه وهو عندنا بين ثابت أن ما أسلموا عليه فهو لهم دون أربابه ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على شيء فهو له </p><p>في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله ( قلت ) أرأيت إذا أسلم في بلاد الحرب رجل منهم ثم خرج إلينا وترك ماله في دار الحرب فغزا المسلمون بلادهم فغنموهم ومال هذا المسلم ( قال بن القاسم ) ماله وأهله وولده فيء للمسلمين ( قال بن القاسم ) سألت مالكا عن الرجل من المشركين أسلم ثم غزا المسلمون تلك الدار فأصابوا أهله وولده </p><p>قال مالك أهله وولده فيء للمسلمين ( قال بن وهب ) وقال ربيعة في رجل اشترى عبدا من الفيء قال فدل سيده على مال له في أرض العدو أو لغيره عتق العبد أو لم يعتق أو كان كافرا لم يسلم ( قال ) ربيعة ان كان حرا أو مسلما أو أقام على دينه أو كان عبدا فذلك المال مال حرب ليس للعبد ولا للسيد ولا للجيش الذين كان فيهم إذا كانوا قفلوا قبل أن يدله وإنما دله في غزوة</p><p>____________________</p><p>(3/19)</p><p>________________________________________</p><p>أخرى وإنما ذلك في الجيش الذي خرج فيهم فإن كان دله بعد أن اشترى وقفل بقفول الجيش الذين كانوا سبوه فهو على ذلك الجيش الذي كان فيهم ومال العدو في ذلك ومال غيره من الروم سواء هو على ذلك الجيش وإن كان إنما وجد المال ودل عليه بعد أن سبى العبد فقد انقطع المال منه وأبين </p><p>في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبدا للمسلمين فيعتقه ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا لأهل الإسلام حازهم أهل الشرك فدخل رجل من المسلمين أرض الشرك بأمان فاشتراهم فأعتقهم وأغار أهل الشرك على بلاد المسلمين فحازوا رقيقا لأهل الإسلام ثم غنمهم المسلمون بعد ذلك فلم يعلموا بهؤلاء الرقيق إنهم كانوا لأهل الإسلام فانتسموهم وصاروا في سهمان الرجال فأعتقوهم ثم أتى ساداتهم بعد ذلك أينقض العتق ويردوهم رقيقا إلى ساداتهم في الوجهين جميعا في قول مالك أم لا ( قال بن القاسم ) في الوجهين جميعا إن عتقهم جائز ولا يردون ولا يكون ساداتهم أحق بهم بالثمن وإنما يكون ساداتهم أحق بهم بالثمن ما لم يدخلهم العتق وكذلك الذي اشتراهم من أرض العدو ما لم يعتقهم المشترى فإنه يقال لسيد العبد ادفع إليه الثمن الذي اشتراه به وخذ عبدك وإلا فلا شيء لك وليس للذي اشتراه من أرض الحرب أن يأبى ذلك على سيد العبد ولو أوصى بذلك سيد العبد وإنما الخيار في ذلك إلى سيد العبد ألا ترى أن مشتريه كان ضامنا لو مات في يديه وإن سيده لم يلزمه أخذه فلذلك ثبتت عتاقته ولم يرد وكذلك سمعت فيه عن بعض من مضى وهو الذي آخذ به </p><p>وكذلك لو أن جارية وطئت فحملت كانت أم ولد للذي اشتراها من أرض العدو إن وقعت في سهمانه وهو بمنزلة العتق إذا ثبت لا يرد </p><p>وكذلك سمعت عن أهل العلم </p><p>في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون ( قلت ) أرأيت لو أن قوما من أهل الذمة حاربوا أو قطعوا الطريق وأخافوا السبيل</p><p>____________________</p><p>(3/20)</p><p>________________________________________</p><p>وقتلوا فأخذهم الإمام أيكونون فيئا أم يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا ( قال ) أما إذا خرجوا خرابا محاربين يتلصصون فإنه يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا وأما ان خرجوا ومنعوا الجزية ونقضوا العهد وامتنعوا من أهل الإسلام من غير أن يظلموا فهؤلاء فيء وهذا إذا كان الإمام يعدل فيهم ( قلت ) أرأيت الذمي إذا هرب ونقض العهد ولحق بدار الحرب ثم ظفر به المسلمون بعد ذلك أيرد إلى جزيته ولا يقع في المقاسم ( قال ) أراهم فيئا إذا حاربوا ونقضوا العهد من غير ظلم يركبون به فأراهم فيئا قال بن القاسم وإن كان ذلك من ظلم ركبوا به فأرى أن يردوا إلى ذمتهم ولا يكونوا فيئا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) أما ما ذكرت لك في الحرابة من أهل الذمة فهو في قول مالك تحفظه عنه وأما الذين امتنعوا من الجزية ونقضوا العهد والإمام يعدل فيهم فقد مضت في هذا السنة من الماضين فيمن نقض من أهل الذمة العهد أنهم سبوا </p><p>منها الاسكندرية قاتلهم عمرو بن العاص الثانية </p><p>وسلطيس قوتلت ثانية وسبيت ( وقال ) غيره لا يعود الحر إلى الرق أبدا ل يردون إلى ذمتهم ولا يكونون فيئا ( وقد ) ذكر الليث عن يزيد بن أبي حبيب في بلهيت وسلطيس أنهم سبوا بعد أن نقضوا حتى دخل سبيهم المدينة سباهم عمرو في زمان عمر بن الخطاب </p><p>في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا فيسلم ومعه مال لمولاه أيخمس ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لرجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فأسلم ومعه مال لمولاه أيكون حرا ويكون المال له في قول مالك ( قال ) أراه للعبد ولا أرى فيه خمسا وليس الخمس إلا فيما أوجف عليه ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب أن المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب له بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا وناموا وهم كفار وقبل أن يسلم المغيرة فقام إليهم المغيرة فذبحهم جميعا ثم أخذ ما كان لهم من شيء فسار به حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم المغيرة ودفع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نخمس مالا أخذ غصبا فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المال في</p><p>____________________</p><p>(3/21)</p><p>________________________________________</p><p>يدي المغيرة بن شعبة ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث والليث عن بكير بن الأشج أن المغيرة بن شعبة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أصحابه وجاء بغنائمهم فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقربها وهو كافر وهم كفار ( بن وهب ) عن الليث عن ربيعة أنه قال في قبطي فر من أرض العدو بمال وعليه الجزية ( قال ) المال مال الذي فر به وإن جاء مسلما فالمال له وهو من المسلمين ( بن وهب ) عن عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه قال من أسره العدو فأتمنوه على شيء من أموالهم فليؤد أمانته إلى من أئتمنه وإن كان مرسلا يقدر على أن يتخلص منهم ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه مما لا يؤتمن عليه فليفعل </p><p>في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط عنهم ملك ساداتهم أم لا ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا لأهل الحرب أسلموا في دار الحرب أيسقط ملك ساداتهم عنهم أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يسقط ملك ساداتهم عنهم إلا أن يخرجوا إلينا إلى دار الإسلام فإن خرجوا سقط عنهم ملك ساداتهم ألا ترى أن بلالا أسلم قبل مولاه فاشتراه أبو بكر فأعتقه وكانت الدار يومئذ دار حرب لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ فلو كان إسلام بلال يسقط ملك سيده عنه لم يكن ولاؤه لأبي بكر ولكان إذا ما صنع في اشترائه إياه إنما هو فداء فليس هذا هكذا ولكنه مولاه </p><p>وأما الذين خرجوا إلى دار الإسلام بعد ما أسلموا وتركوا ساداتهم في دار الشرك فهؤلاء قد أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم إلى دار الإسلام وهم عبيد لأهل الطائف الذين نزلوا على النبي عليه السلام فأسلموا وساداتهم في حصن الطائف على الشرك فأعتقهم الإسلام وخروجهم إلى دار الإسلام كذلك فعل النبي عليه السلام ( قلت ) أما بلال فإنما أعتقه أبو بكر قبل الهجرة قبل أن تظهر أحكام النبي عليه السلام فليس لك في هذا حجة وإنما كان يكون هذا حجة على من خالفه لو كان هذا بعد هجرة النبي عليه السلام وظهور أحكامه ( قال ) هي</p><p>____________________</p><p>(3/22)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35883, member: 329"] تذكر فيه أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرض والأنهار بعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك لو قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء في الرجل يعترف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في المقاسم ( قلت ) أرأيت ما كان من أموال أهل الإسلام من عبيد أو غير ذلك وساداتهم غيب أيقسمون ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ما علموا أنه لأهل الإسلام فلا يقسموه وإن كان ساداتهم غيبا وإن كان أهل الشرك أحرزوهم أو أبقوا إليهم فذلك سواء لا يقسمون شيئا من ذلك إذا هم عرفوا أصحابه وإن لم يعرفوا اقتسموا ( قال ) وقال مالك كل مال يعرف أنه لأهل الإسلام وإن غاب صاحبه عنه فإنه لا يباع في المقاسم إذا عرف صاحبه وإذا لم يعرف قسم ( قلت ) أرأيت ما أحرز المشركون إلى بلادهم من عروض أهل الإسلام ثم غنمه المسلمون فصار في سهمان رجل أيكون هذا الرجل أولى به بالثمن أم لا في قول مالك وكيف بما أحرزوا من أموال أهل الذمة هم وأهل الإسلام في ذلك كله سواء وكيف إن أحرزوا إحرازا من أهل الذمة فأسلموا على الدار وأهل الذمة في أيديهم أيكونون رقيقا لهم أم يردون إلى ذمتهم ولا يكونون رقيقا لهم في قول مالك ( قال ) قال مالك في الذمي إذا سباه أهل الحرب ثم غنمه المسلمون إنه لا يكون فيئا فأراهم إن أسلموا على الدار وفي أيديهم ناس من أهل الذمة أسارى أنهم يكونون رقيقا لهم ولا يردون إلى ذمتهم وإنما أهل ذمتنا بمنزلة عبيدنا إذا هم أسلموا عليها ( قال ) وأما ما ذكرت لك من أموال أهل الذمة إنهم في ذلك وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها بغير ____________________ (3/13) ________________________________________ شيء وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن وإن عرف أهل الإسلام إنه أموال أهل الذمة لم يقسموه في الغنيمة ويردونه إليهم إذا عرفوه قالابن القاسم وهذا قول مالك وأما ما ذكرت من أموال أهل الإسلام فقد أخبرتك فيه بما قال مالك أنه إن أدركه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن أدركه بعد ما قسم كان أولى به بالثمن وإن عرف أنه مال لأهل الإسلام رده إلى أهله ولم يقتسموه إن عرفوا أهله وإن لم يعرفوا أهله فليقتسموه فأموال أهل الذمة مثله ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل من أهل الذمة أصابه العدو وماله فأحرزوه ثم أصابه المسلمون بعد ذلك انه يرد إلى ذمته وأهله وماله ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي قال أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين فاشتراها بعضهم فقال لصاحبها أنت أحق بها بالثمن ( بن وهب ) عن مسلمة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن عبد الله بن عباس قال وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغنم قد كان أصابه المشركون فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدته في المغنم فخذه وإن وجدته قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته ( قلت ) أرأيت إن عرفوا أنه مال للمسلمين ولم يعرفوا من أهله أيقسمونه في الغيبة أم يكون لجماعة المسلمين وهل سمعت من مالك في هذا شيئا قال بن القاسم بلغني عن مالك أنه قال إن عرفوا أهله ردوه إلى أهله وإن لم يعرفوا من أهله قسم بينهم فأموال أهل الذمة مثله ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمرو وغيره عن نافع أن فرسا وغلاما لعبد الله بن عمر أخذهما العدو فأخذهما المسلمون فردوهما إلى عبد الله بن عمر ولم يكونا قسما قال بن وهب وأخبرني بن لهيعة عن سليمان بن موسى أن رجاء بن حيوة حدثه أنعمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أو إلى معاوية بن أبي سفيان يقول ما أحرز العدو من أموال المسلمين ثم غنمها المسلمون من العدو فما اعترفه المسلمون من أموالهم قبل أن يقسم فهو مردود إليهم ( بن وهب ____________________ (3/14) ________________________________________ عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن ثابت مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج وخالد بن أبي عمران عن سليمان بن يسار مثله ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت ويحيى بن سعيد وربيعة انهم كانوا يقولون مثل ذلك ( بن وهب ) عن إسماعيل بن عياش عن الحسن عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس مثله قال وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغانم قد كان أصابه المشركون فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إن وجدته في المغانم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته ( قلت ) أرأيت العبد إذا أبق إليهم أو أسروه أهو عند مالك سواء ( قال ) قال مالك هو سواء ( قلت ) وإن أدركهما أدرك هذا الذي أبق أو هذا الذي أسره أهل الحرب بعد ما قسما في الغنيمة لم يأخذهما إلا بالثمن قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أبق منه عبده أليس يؤمر من أخذه أن يرده على سيده في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما بال هذا الذي أبق إلى دار الحرب لم لا يؤمر من صار العبد في يديه أن يرده إلى سيده ( قال ) هذا حين أبق إلى أرض الشرك قد أحرزوه ( قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال ما أحرز أهل الشرك من أموال المسلمين فأتوا به ليبيعوه قال مالك لا أحب لأحد أن يشتريه منهم ( قلت ) أرأيت ان أحرز أهل الشرك جارية لرجل من المسلمين فغنمها المسلمون ثم صارت في سهمان رجل فاعتقها أو اتخذها أم ولد ( قال بن القاسم ) يمضي عتقها وتكون أم ولد لمن ولدت منه ولا ترد على صاحبها الأول ( قلت ) أرأيت إن صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك ( قال ) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالكا يسئل عن الرجل يصيب الجارية أو الغلام في المغنم ثم يعلم بعد ذلك أنه لرجل من المسلمين قال ان علم فليرده إليه يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتى يأخذه أو يتركه فهذا يدلك على أنه لا يطأ ( قلت ) أرأيت إن ____________________ (3/15) ________________________________________ اشتراها رجل من العدو الذين أحرزوها أيحل له أن يطأها ( قال ) إن علم أنها للمسلمين فلا أحب له أن يطأها في بلاد الحرب اشتراها أو في بلاد المسلمين في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبيدا لأهل الإسلام ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أحرزهم أهل الحرب فدخل رجل من المسلمين بلادهم بأمان فاشترى أولئك العبيد منهم أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا الذي اشتراهم بغير ثمن أم لا ( قال ) قال مالك لا يأخذونهم إلا بالثمن الذي ابتاعهم به ( قلت ) وكذلك العبيد لو كانوا هم الذين أبقوا إلى بلاد الحرب فاشتراهم هذا الرجل ( قال ) قال مالك في العبيد إذا وقعوا في المغانم ان الآبق وغير الآبق سواء ليس لساداتهم أن يأخذوهم إلا بالثمن ( قلت ) أرأيت لو أن أهل الحرب أحرزوا عبيدا للمسلمين ثم دخل رجل أرض الحرب بأمان فوهبهم أهل الحرب لهذا الرجل أو باعوهم منه ثم خرج بهم إلى بلاد المسلمين أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا الرجل بغير شيء في قول مالك ( قال ) إن كانوا وهبوهم له ولم يكافئ عليهم فذلك لهم وأما ما ابتاعه فليس لهم أن يأخذوهم إلا أن يدفع إليه الثمن الذي ابتاع به المشتري وكذلك إن كافأ عليهم لم يكن لسيدهم أن يأخذهم إلا بعد غرم المكافأة التي كافأ بها وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان قد باعه هذا الذي اشتراه من أرض الحرب من رجل آخر أو باعه الذي وهب له ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينفذ البيع ويرجع صاحبه بالثمن على الذي وهب له فيأخذه منه قال سحنون وقال غيره ينقض البيع ويرد إلى صاحبه بعد أن يدفع إليه الثمن ويرجع به على الموهوب له فيأخذ منه ما أخذ قال بن القاسم وأما الذي ابتاعه فأرى له الثمن الذي بيع به لصاحب العبد المستحق بعد أن يدفع الثمن الذي ابتاعه به المشتري ( قلت ) أرأيت إن اشتريت رجلا من المسلمين حرا اشتريته من المشركين أسيرا في أيديهم بغير أمره أيكون لي أن أرجع عليه بالثمن الذي ____________________ (3/16) ________________________________________ اشتريته به قول قول مالك قال نعم على ما أحب أو كره ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أم ولد لرجل من المسلمين من أرض الحرب قد كانوا أسروها ( قال ) قال مالك أرى أن يتبع سيدها بالثمن الذي اشتراها به على ما أحب أو كره ( قال ) لأن مالكا قال لي في أم ولد المسلم إذا سباها العدو ثم اشتراها رجل من المغنم بم يأخذها سيدها أبقيمتها أم بالثمن الذي اشتراها به قال مالك بل بالثمن الذي اشتراها به وإن كان أكثر من قيمتها قال مالك ويجبر السيد على أخذها ( قال مالك ) ولو لم يكن عند سيدها الثمن رأيت أن تدفع إليه ولا تقر في يد هذا يطأ أم ولد رجل أو ينظر إلى ما لا يحل له ويتبع بثمنها سيدها دينا عليه ( قال ) وقال مالك في أم ولد رجل سباها العدو ثم بيعت في المقاسم فاشتراها رجل فاعترفها سيدها ( قال ) أرى لمشتريها على سيدها الثمن الذي اشتراها به كان ذلك أكثر من قيمتها أو أقل وأرى إن لم يجد عنده شيئا أن يقبضها سيدها ويكتب ذلك دينا عليه ولا ينبغي أن تترك أم ولد رجل عند رجل لعله يخلو بها ويرى منها ما لا ينبغي له ( بن وهب ) عن إسماعيل بن عياش عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل فلا يصبهن ولا يسترقهن ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن به ولا يزاد عليهن ( بن وهب ) وقال ذلك عبد الكريم وإن كانت من أهل الذمة فكذلك ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال من ابتاع أسيرا من المسلمين حرا من العدو فهو حر وعليه ما اشتراه به ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل عرف أم ولده في أرض الروم وقد خمست وأعطى أهل النفل نفلهم والقوم الذي لهم ( قال ) نرى إن قد أحرزها العدو حتى عادت فيئا للمسلمين فنرى أن يأخذها بقيمة عدل من أجل ما فيها من الرق ولو كانت عتقت رأيت أن لا تؤخذ فيها فدية ولا يسترق أحد أعتقه الله من المسلمين حين يفيئه الله عليهم ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في امرأة من أهل الذمة يسبيها العدو ثم اشتراها منهم رجل من المسلمين فأراد أن ____________________ (3/17) ________________________________________ يطأها ( قال ) لا يطؤها ويكون له الثمن الذي أعطى فيها وهي على أمرها في الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمهما المسلمون وأولادهما ( قلت ) أرأيت المرأة من أهل الذمة يأسرها العدو فتلد عندهم أولادا ثم يغنمها المسلمون أيكون أولادها فيئا أم لا يكونون فيئا قال بن القاسم أرى أولادها يمنزلتها لا يكونون فيئا وإنما هي بمنزلة الحرة المسلمة تسبى فتلد أولادا فإن أولادها بمنزلتها ( قلت ) أرأيت المرأة المسلمة تسبى فتلد عند أهل الحرب فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار والأمة تسبى فتلد عندهم فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار ( قال بن القاسم ) أما الحرة المسلمة فما سبيت به من ولد صغير فهو بمنزلتها وما كان من ولد كبير قد بلغ وقاتل واحتلم فأراهم فيئا وأما ما سبيت به الامة من ولد صغير أو كبير فهو لسيدها ولا يكون شيء من ولدها فيئا وهذا رأيي في الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أسرهم أهل الحرب ثم دخل إلينا رجل من أهل الحرب بأمان والعبيد معه أيعرض له ويؤخذ العبيد منه أم لا في قول مالك ( قال ) لا يؤخذون منه وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن دخل بهم هذا الحربي مستأمنا فأسلم عندنا ( قال ) هو حين أسلم فصار من المسلمين فليس لسيدهم أن يأخذهم من قبل أنه كان ممتنعا من المسلمين حين أسلم وهو بمنزلة من أسلم من أهل الحرب على أموال في أيديهم للمسلمين قد أحرزوها عبيدا أو غير ذلك فليس لأهل الإسلام أن يأخذوا من أيديهم شيئا من ذلك بالثمن ولا بالقيمة إن كانوا قد تبايعوا على ذلك بينهم وبين من أسلم منهم على شيء اشتراه أو أحرزه هو نفسه من بلاد المسلمين فهو أولى به ( قلت ) سمعت هذا من مالك ( قال ) لا إلا ما أخبرتك في أم الولد ( قلت ) أرأيت الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ومعه عبيد أهل الإسلام قد ____________________ (3/18) ________________________________________ كان أهل الحرب أحرزوهم أيأخذهم سيدهم بالقيمة أم لا ( قال ) لا أرى ذلك له ( قلت ) فإن باعهم من رجل من المسلمين أو من أهل الذمة أيأخذهم سيدهم بالثمن ( قال ) لا أرى ذلك له لأنهم قد كانوا هؤلاء العبيد في يدي الحربي الذي نزل بأمان وسيدهم لا يقدر على أخذهم منه ولا يكون لسيدهم أن يأخذهم بعد البيع ( قلت ) تحفظ هذا عن مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي ولا يشبه الذي اشترى من دار الحرب لأن الذي اشترى في دار الحرب لو وهبه لرجل من المسلمين في دار الحرب ثم خرج به إلى بلاد الإسلام أخذه صاحبه بلا ثمن وإن هذا الذي خرج به بأمان هو عبده ولو وهبه لأحد لم يأخذه سيده على حال لأن سيده لم يكن يستطيع أن يأخذه من الذي كان في يديه فكذلك لا يأخذه من الذي وهب له ( قلت ) أرأيت ما غنم أهل الشرك من أهل الإسلام ثم أسلموا عليه أيكون لهم ولا يرد ذلك إلى ساداتهم في قول مالك ( قال ) نعم وهم أحق بما أسلموا عليه وهو عندنا بين ثابت أن ما أسلموا عليه فهو لهم دون أربابه ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على شيء فهو له في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله ( قلت ) أرأيت إذا أسلم في بلاد الحرب رجل منهم ثم خرج إلينا وترك ماله في دار الحرب فغزا المسلمون بلادهم فغنموهم ومال هذا المسلم ( قال بن القاسم ) ماله وأهله وولده فيء للمسلمين ( قال بن القاسم ) سألت مالكا عن الرجل من المشركين أسلم ثم غزا المسلمون تلك الدار فأصابوا أهله وولده قال مالك أهله وولده فيء للمسلمين ( قال بن وهب ) وقال ربيعة في رجل اشترى عبدا من الفيء قال فدل سيده على مال له في أرض العدو أو لغيره عتق العبد أو لم يعتق أو كان كافرا لم يسلم ( قال ) ربيعة ان كان حرا أو مسلما أو أقام على دينه أو كان عبدا فذلك المال مال حرب ليس للعبد ولا للسيد ولا للجيش الذين كان فيهم إذا كانوا قفلوا قبل أن يدله وإنما دله في غزوة ____________________ (3/19) ________________________________________ أخرى وإنما ذلك في الجيش الذي خرج فيهم فإن كان دله بعد أن اشترى وقفل بقفول الجيش الذين كانوا سبوه فهو على ذلك الجيش الذي كان فيهم ومال العدو في ذلك ومال غيره من الروم سواء هو على ذلك الجيش وإن كان إنما وجد المال ودل عليه بعد أن سبى العبد فقد انقطع المال منه وأبين في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبدا للمسلمين فيعتقه ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا لأهل الإسلام حازهم أهل الشرك فدخل رجل من المسلمين أرض الشرك بأمان فاشتراهم فأعتقهم وأغار أهل الشرك على بلاد المسلمين فحازوا رقيقا لأهل الإسلام ثم غنمهم المسلمون بعد ذلك فلم يعلموا بهؤلاء الرقيق إنهم كانوا لأهل الإسلام فانتسموهم وصاروا في سهمان الرجال فأعتقوهم ثم أتى ساداتهم بعد ذلك أينقض العتق ويردوهم رقيقا إلى ساداتهم في الوجهين جميعا في قول مالك أم لا ( قال بن القاسم ) في الوجهين جميعا إن عتقهم جائز ولا يردون ولا يكون ساداتهم أحق بهم بالثمن وإنما يكون ساداتهم أحق بهم بالثمن ما لم يدخلهم العتق وكذلك الذي اشتراهم من أرض العدو ما لم يعتقهم المشترى فإنه يقال لسيد العبد ادفع إليه الثمن الذي اشتراه به وخذ عبدك وإلا فلا شيء لك وليس للذي اشتراه من أرض الحرب أن يأبى ذلك على سيد العبد ولو أوصى بذلك سيد العبد وإنما الخيار في ذلك إلى سيد العبد ألا ترى أن مشتريه كان ضامنا لو مات في يديه وإن سيده لم يلزمه أخذه فلذلك ثبتت عتاقته ولم يرد وكذلك سمعت فيه عن بعض من مضى وهو الذي آخذ به وكذلك لو أن جارية وطئت فحملت كانت أم ولد للذي اشتراها من أرض العدو إن وقعت في سهمانه وهو بمنزلة العتق إذا ثبت لا يرد وكذلك سمعت عن أهل العلم في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون ( قلت ) أرأيت لو أن قوما من أهل الذمة حاربوا أو قطعوا الطريق وأخافوا السبيل ____________________ (3/20) ________________________________________ وقتلوا فأخذهم الإمام أيكونون فيئا أم يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا ( قال ) أما إذا خرجوا خرابا محاربين يتلصصون فإنه يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا وأما ان خرجوا ومنعوا الجزية ونقضوا العهد وامتنعوا من أهل الإسلام من غير أن يظلموا فهؤلاء فيء وهذا إذا كان الإمام يعدل فيهم ( قلت ) أرأيت الذمي إذا هرب ونقض العهد ولحق بدار الحرب ثم ظفر به المسلمون بعد ذلك أيرد إلى جزيته ولا يقع في المقاسم ( قال ) أراهم فيئا إذا حاربوا ونقضوا العهد من غير ظلم يركبون به فأراهم فيئا قال بن القاسم وإن كان ذلك من ظلم ركبوا به فأرى أن يردوا إلى ذمتهم ولا يكونوا فيئا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) أما ما ذكرت لك في الحرابة من أهل الذمة فهو في قول مالك تحفظه عنه وأما الذين امتنعوا من الجزية ونقضوا العهد والإمام يعدل فيهم فقد مضت في هذا السنة من الماضين فيمن نقض من أهل الذمة العهد أنهم سبوا منها الاسكندرية قاتلهم عمرو بن العاص الثانية وسلطيس قوتلت ثانية وسبيت ( وقال ) غيره لا يعود الحر إلى الرق أبدا ل يردون إلى ذمتهم ولا يكونون فيئا ( وقد ) ذكر الليث عن يزيد بن أبي حبيب في بلهيت وسلطيس أنهم سبوا بعد أن نقضوا حتى دخل سبيهم المدينة سباهم عمرو في زمان عمر بن الخطاب في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا فيسلم ومعه مال لمولاه أيخمس ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لرجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فأسلم ومعه مال لمولاه أيكون حرا ويكون المال له في قول مالك ( قال ) أراه للعبد ولا أرى فيه خمسا وليس الخمس إلا فيما أوجف عليه ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب أن المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب له بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا وناموا وهم كفار وقبل أن يسلم المغيرة فقام إليهم المغيرة فذبحهم جميعا ثم أخذ ما كان لهم من شيء فسار به حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم المغيرة ودفع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نخمس مالا أخذ غصبا فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المال في ____________________ (3/21) ________________________________________ يدي المغيرة بن شعبة ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث والليث عن بكير بن الأشج أن المغيرة بن شعبة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أصحابه وجاء بغنائمهم فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقربها وهو كافر وهم كفار ( بن وهب ) عن الليث عن ربيعة أنه قال في قبطي فر من أرض العدو بمال وعليه الجزية ( قال ) المال مال الذي فر به وإن جاء مسلما فالمال له وهو من المسلمين ( بن وهب ) عن عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه قال من أسره العدو فأتمنوه على شيء من أموالهم فليؤد أمانته إلى من أئتمنه وإن كان مرسلا يقدر على أن يتخلص منهم ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه مما لا يؤتمن عليه فليفعل في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط عنهم ملك ساداتهم أم لا ( قلت ) أرأيت لو أن عبيدا لأهل الحرب أسلموا في دار الحرب أيسقط ملك ساداتهم عنهم أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يسقط ملك ساداتهم عنهم إلا أن يخرجوا إلينا إلى دار الإسلام فإن خرجوا سقط عنهم ملك ساداتهم ألا ترى أن بلالا أسلم قبل مولاه فاشتراه أبو بكر فأعتقه وكانت الدار يومئذ دار حرب لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ فلو كان إسلام بلال يسقط ملك سيده عنه لم يكن ولاؤه لأبي بكر ولكان إذا ما صنع في اشترائه إياه إنما هو فداء فليس هذا هكذا ولكنه مولاه وأما الذين خرجوا إلى دار الإسلام بعد ما أسلموا وتركوا ساداتهم في دار الشرك فهؤلاء قد أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم إلى دار الإسلام وهم عبيد لأهل الطائف الذين نزلوا على النبي عليه السلام فأسلموا وساداتهم في حصن الطائف على الشرك فأعتقهم الإسلام وخروجهم إلى دار الإسلام كذلك فعل النبي عليه السلام ( قلت ) أما بلال فإنما أعتقه أبو بكر قبل الهجرة قبل أن تظهر أحكام النبي عليه السلام فليس لك في هذا حجة وإنما كان يكون هذا حجة على من خالفه لو كان هذا بعد هجرة النبي عليه السلام وظهور أحكامه ( قال ) هي ____________________ (3/22) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس