الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35887" data-attributes="member: 329"><p>توارى الكلب أو الباز مع الصيد فرجع الرجل إلى بيته ثم طلبه بعد ذلك فأصابه من يومه ذلك أيأكله أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن لا يأكله لأنه قد تركه ورجع إلى بيته ألا ترى أنه لا يدري لعله لو كان في الطلب ولم يفرط إنه كان يدرك ذكاته قبل أن يموت فهو لما رجع إلى بيته فقد فرط فلا يأكله لموضع ما فرط في ذكاته ألا ترى إنه لو أدركه ولم ينفذ الكلب مقاتله فتركه حتى قتله الكلب لم يأكله فهذا حين رجع إلى بيته بمنزلة هذا الذي أدرك كلبه ولم ينفذ مقاتل الصيد فتركه حتى قتله الكلب فلا يأكله لأنه لعله لو كان في الطلب أدركه قبل أن ينفذ الكلب مقاتله ولعله إنما أنفذ الكلب مقاتله بعد ما جرحه وبعد أن أخذه فلو كان هذا في الطلب لعله كان يدركه قبل أن ينفذ مقاتله ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل يرسل كلبه أو بازه على الصيد فيدركه وبه من الحياة ما لو شاء أن يذكيه ذكاه ولم ينفذ الكلب أو الباز مقاتله فيشتغل باخراج سكينه من خرجه أو لعلها أن تكون مع رجل خلفه فينتظره حتى يأتيه أو مع غلامه فلا يخرج السكين من خرجه ولا يدركه من كان معه سكين حتى يقتل الكلب الصيد أو الباز أو يموت وإن عزل الكلب والبازي عنه ( قال مالك ) لا يأكله لأنه قد أدركه حيا ولو شاء أن يذكيه ذكاه إلا أن يكون أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله فلا بأس أن يأكله لأن ذكاته ها هنا ليست بذكاة ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الصيد يدركه الرجل وقد أنفذ الكلب مقاتله أو الباز فيفرط في ذكاته ويتركه حتى يموت أيأكله ( قال ) نعم لا بأس بذلك وليأكله ( قلت ) أرأيت الذي توارى عني فأصبته من الغد وقد أنفذت مقاتله بسهمي أو أنفذت مقاتله ببازي أو كلابي لم قال مالك لا يأكله إذا بات وقال كله ما لم يبت ( قال ) لم أر لمالك ها هنا حجة أكثر من أنها السنة عنده ( قلت ) أرأيت السهم إذا أصبته فيه قد أنفذ مقاتله إلا أنه بات عني لم قال مالك لا يأكله ( قال ) في السهم بعينه سألنا مالكا أيضا إذا بات وقد أنفذ السهم مقاتله فقال لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه فأخذ الصيد فأكل منه أكثره أو أقله فأصاب منه بقيته أيأكله في قول مالك</p><p>____________________</p><p>(3/52)</p><p>________________________________________</p><p>أم لا ( قال ) قال مالك يأكله ما لم يبت ( قلت ) أرأيت الكلب إذا كان كلما أرسله على صيد أخذه فأكل منه أو جعل يأكل ما أخذ أهذا معلم في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله أو سهمه أو بازه فأدركه على تلك الحال يضطرب أيدعه حتى يموت أو يذكيه ( قال ) يفرى أوداجه فذلك أحسن عند مالك وإن تركه حتى يموت أكله ولا شيء عليه ولقد سئل مالك عن الرجل يدرك الكلب أو الباز على صيده فيريد أن يذكيه فلا يستطيع فقال مالك إن هو غلبه عليه ولم يأت التفريط منه حتى فات بنفسه فليأكله وإن هو لو شاء أن يعزله عزله عنه فذكاه فلم يعزله حتى مات فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن كنت لا أقدر أن أخلص الصيد من كلبي أو من بازي وأنا أقدر على أن أذكيه تحته أأتركه أم أذكيه ( قال ) قال مالك ذكه ( قلت ) أرأيت إن لم أذكه في مسئلتي أآكله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تأكله ( قلت ) أرأيت إن أدركته قد فرى الكلب أوداجه أو فراه سهمي أو بازي ( قال ) هذا قد فرغ من ذكاته ينكلها ( قلت ) أرأيت إن أدرك الصيد والكلاب تنهشه وليس معه ما يذكيه به فتركه حتى قتله الكلب أيأكله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أدركه حيا فذهب يذبحه من غير أن يفرط ففات بنفسه أيأكله أم لا في قول مالك قال نعم يأكله عند مالك ( قلت ) أرأيت الفهد وجميع السباع إذا علمت أهي بمنزلة الكلاب في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنها عندي بمنزلة الكلاب ( قلت ) أرأيت جميع سباع الطير إذا علمت أهي بمنزلة البزاة ( قال ) لا أدري ما مسئلتك هذه ولكن البزاة والعقبان والزمامجة والشذانقات</p><p>____________________</p><p>(3/53)</p><p>________________________________________</p><p>والسفاه والصقور وما أشبه هذه فلا بأس بها عند مالك ( قلت ) أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيأخذه غيره أيأكله أم لا ( قال ) قال مالك لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن نسي التسمية عند الإرسال أيأكل ( قال ) قال مالك يسمي الله إذا أكل ( قلت ) أرأيت إن ترك التسمية عمدا ( قال ) هذا بمنزلة الذبيحة إذا نسي التسمية فهو كمن نسي التسمية على الذبيحة وإذا ترك التسمية عامدا عند الإرسال فهو كمن ترك التسمية عند الذبيحة فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها دون آخر فأخذها كلها أو أخذ بعضها ( قال ) سألنا مالكا عن الذي يرسل بازه على جماعة من الطير وهو ينوي ما أخذ منها فيأخذ أحدها أو يرى جماعة من الطير ينويها فيصيب واحدا منها قال مالك يأكله فهذا يدلك على أنه إن صادها كلها فلا بأس بأكلها كلها ( قال ) وقال مالك إذا أصاب في رميته أثنين منها أكلهما ( قال ) ولقد سألناه عن الجماعتين من الطير تكونان في الهواء بعضهما فوق بعض فيرمي وهو يريد الجماعتين جميعا يريد ما أصاب منهما أيأكله ( قال ) قال لي مالك ما أصاب من الجماعتين جميعا أكله ( قال ) وقال مالك وإن أرسل كلبه على جماعة من الطير ونوى واحدا منها بعينه فأصاب الكلب غيره فلا يأكله ( قلت ) أرأيت الكلاب غير السلالقة إذا علمت أهي بمنزلة السلالقة في قول مالك ( قال قال مالك ) السلالقة وغيرها إذا علمت فهي سواء ( قلت ) أرأيت الكلب غير المعلم إذا أرسلته فصاد آكله أم لا ( قال ) لا تأكله إلا أن يكون معلما أو تدرك ذكاته فتذكيه وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي من يدي وكان معي أو كان يتبعني فأثرت الصيد فأرسلت الكلب عليه وليس الكلب في يدي ولكنه بحال ما وصفت لك فانشلى الكلب فأخذ الصيد فقتله آكله أم لا ( قال ) كان مالك مرة يقول</p><p>____________________</p><p>(3/54)</p><p>________________________________________</p><p>إذا كان الكلب معه وأثار الرجل الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب في طلب الصيد بأشلاء الرجل لم يكن الكلب هو الذي خرج في طلب الصيد ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا بأس به ( قال ) وأما إن كان الكلب هو الذي خرج في طلبه ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا يأكله </p><p>قال فكان هذا قوله الأول ثم رجع عن ذلك وقال لا يأكله إلا أن يكون في يده ثم أرسله بعد أن أثار الصيد قال وقوله الأول أحب إلي إذا كان الكلب إنما خرج في طلب الصيد بأشلاء سيده إياه وإن كان في غير يده لأن الكلب ها هنا إذا خرج بأشلاء سيده فكأن السيد هو الذي أرسله من يده ( قلت ) أرأيت صيد الصبي إذا لم يحتلم أيؤكل إذا قتل الكلب صيده ( قال ) قال مالك ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده عندي بمنزلة الذبح ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبا معلما على صيد فأعانه عليه كلب غير معلم آكله أم لا ( قال ) قال مالك إذا أعانه عليه غير معلم لم يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت بازي على صيد فأعانه عليه باز غير معلم ( قال ) قال مالك لا يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي على صيد ونويت ما صاد من الصيد سوى هذا الصيد ولست أرى شيئا من الصيد غير هذا الواحد فأخذ الكلب صيدا وراء ذلك لم أره حين أرسلت الكلب فقتله آكله أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يرسل كلبه على جماعة من الصيد ونوى إن كان وراءها جماعة أخرى فما أخذ منها فقد أرسله عليها وذلك نيته ولا يعلم وراء هذه الجماعة جماعة من الصيد أخرى فأصاب صيدا وراء ذلك من الجماعة التي لم يكن يراها حين أرسل الكلب ( قال ) قال مالك يأكله وإن كان إنما أرسله على هذه الجماعة ووراءها جماعة أخرى لم ينو الجماعة التي وراءها فلا يأكله إن أخذ من الجماعة التي لم ينوها وإن رآها أو لم يرها ( قلت ) أرأيت إن أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرته بعد ما انفلت من يدي ( قال ) قال لي مالك في الكلب يرى الصيد فيخرج فيعدو في طلبه ثم يشليه صاحبه فينشلى انه لا يؤكل لأنه خرج بغير إرسال صاحبه ( قلت ) أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد فأدركه فقطع يده أو رجله فمات</p><p>____________________</p><p>(3/55)</p><p>________________________________________</p><p>من ذلك أو قتله الكلب بعد ذلك أيؤكل اليد والرجل وجميع الصيد أم لا ( قال ) سئل مالك عن الرجل يدرك الصيد فيضرب عنقه فيخزله أو يضرب وسطه فيخزله نصفين ( قال ) قال مالك يؤكل هذا كله </p><p>فقلت لمالك فإن قطع يدا أو رجلا ( قال ) لا يأكل اليد ولا الرجل وليذك ما بقي منه وليأكله فإن فات بنفسه قبل أن يذكيه من غير تفريط فليأكله ولا يأكل اليد ولا الرجل فكذلك مسئلتك في الكلاب إذا قطعت وكذلك الباز إذا ضرب الصيد فأطار جناحه أو رجله لم يؤكل ما أبان من الطير من جناح أو رجل بحال ما وصفت لك وإن خزلهما أكلهما جميعا ( قال ) نعم على قول مالك في الضرب الذي وصفت لك ( قلت ) أرأيت اليهودي والنصراني أيؤكل صيدهما في قول مالك إذا قتلت الكلاب الصيد ( قال ) قال مالك تؤكل ذبيحتهما فأما صيدهما فلا يؤكل وتلا هذه الآية ! 2 < تناله أيديكم ورماحكم > 2 ! فلم يذكر الله بهذا النصارى ولا اليهود ولا يؤكل صيدهما ( قال بن القاسم ) وهو رأيي أن لا يأكله ( قلت ) أرأيت ما صاد المجوسي من البحر أيؤكل في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ما صاد في البر أيؤكل في قول مالك ( قال ) لا إلا أن يدرك ذكاة ما صاد إذا لم ينفذ المجوسي مقاتله ( قلت ) أرأيت الدواب التي تخرج من البحر فتحيا اليوم واليومين والثلاثة والأربعة أتؤكل بغير ذكاة ( قال ) بلغني إن مالكا سئل عن ترس الماء أيذكي فقال مالك إني لا أعظم هذا من قول من يقول لا يؤكل إلا بذكاة ( قلت ) أرأيت النصراني إذا ذبح وسمى باسم المسيح أو أرسل كلبه أو بازه أو سهمه وسمى باسم المسيح أيؤكل أم لا ( قال ) سمعت مالكا يكره كل ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم قال مالك أكره أكلها ( قال ) وبلغني عنه أنه تلا هذه الآية ! 2 < وما أهل به لغير الله > 2 ! وكان يكرهها كراهية شديدة ( قال ) وما سمعت من مالك في مسئلتك إذا سموا المسيح شيئا ( قال ) وأراهم إذا سموا المسيح بمنزلة ذبحهم لكنائسهم فلا أرى أن تؤكل ( قلت ) أرأيت كلب المجوسي إذا علمه المجوسي فأخذه المسلم فأرسله فأخذ أيأكل ما قتل قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت</p><p>____________________</p><p>(3/56)</p><p>________________________________________</p><p>الغلام إذا كان أبواه من أهل الذمة أحدهما مجوسي والآخر نصراني أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا ( قال ) قال مالك الولد تبع للأب في الحرية فأرى الوالد إذا كان نصرانيا أن تؤكل ذبيحته ولا يؤكل صيده إلا أن يكون قد تمجس وتركه على ذلك فلا تؤكل ذبيحته ( قلت ) أرأيت ما قتلت الحبالات من الصيد أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك ( قال ) فقلت لمالك فإن كانت في الحبالات حديدة فانفذت الحديدة مقاتل الصيد ( قال ) قال مالك لا يؤكل منه إلا ما أدركت ذكاته ( قلت ) فهذا الذي قد أنفذت الحبالات مقاتله إن أدركه لم يكن له ذكاة في قول مالك </p><p>قال نعم لا ذكاة له ( قلت ) أرأيت صيد المرتد أيؤكل ( قال ) قال مالك ذبيحته لا تؤكل فكذلك صيده مثل قول مالك في الذبيحة انها لا تؤكل ( قلت ) أرأيت صيد الشبك أيحتاج فيه إلى التسمية كما يحتاج في صيد البر إلى التسمية عند الإرسال ( قال ) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن صيد البحر مذكى كله عند مالك فإنما يحتاج إلى التسمية على ما يذكى ألا ترى أن المجوسي يصيده فيكون حلالا ( قلت ) أرأيت ما طفا على الماء من حيتان البحر ودواب البحر أيؤكل في قول مالك ( قال ) لا أدري ما الدواب ولكني لم أسمع مالكا يكره شيئا من دواب البحر ولم يكن يرى بالطافي بأسا ( قلت ) أرأيت الرجل يأخذ الطير من طير الماء فيذبحه فيجد في بطنه حوتا أيأكله ( قال ) قال مالك في الحوت يوجد في بطنه الحوت إنه لا بأس بأكله فكذلك ما في بطن الطير لا بأس به ( قلت ) أرأيت الجراد إذا وجد ميتا يتوطؤه غيري أو أتوطؤه أنا فيموت أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل ( قلت ) فإن صدت الجراد فجعلته في غرارة فيموت في الغرارة أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل إلا ما قطعت رأسه فتركته حتى تطبخه أو تقليه أو تسلقه وإن أنت طرحته في النار أو سلقته أو قليته وهو حي من غير أن تقطف رأسه فذلك حلال أيضا عند مالك ولا يؤكل الجراد إلا بما ذكرت لك من هذا ( قلت ) أرأيت إن إخذ الجراد فقطع أجنحته وأرجله فرفعها حتى يسلقها أو</p><p>____________________</p><p>(3/57)</p><p>________________________________________</p><p>يقليها فتموت أيأكلها أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها لأنها قد ماتت من فعل فعله من قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها ( قلت ) فحين أخذها وأدخلها غرارته أليس إنما ماتت من فعله ( قال ) لم أر عند مالك القتلة إلا بشيء يفعله بها بحال ما وصفت لك ( قال بن القاسم ) ولقد سألنا مالكا عن خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه ويقول أنتم تقولون خنزير ( قال بن القاسم ) وإني لاتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما ( قلت ) أرأيت الرجل يدرك كلابه وقد أخذت الصيد وهو يقدر على أن يخلصه منها فيتركها تنهشه ويذكيه وهو في أفواهها فتنهشه وهو يذكيه حتى يموت ( قال ) قال مالك لا يؤكل لأني أخاف أن يكون إنما مات من نهشها ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون يستيقن أنه قد ذكاه وحياته فيه مجتمعة قبل أن تنفذ مقاتله الكلاب فلا بأس بأكله لأن مالكا قال في الذي يذبح ذبيحته فتسقط في الماء بعد ما ذبحها أو تتردى من جبل أنه لا بأس بأكلها ( قال ) وقال لي مالك في الذي يذبح ذبيحته فيقطع منها بضعة قبل أن تزهق نفس الذبيحة ( قال ) مالك بئس ما صنع وأكلها حلال ( قلت ) أرأيت الرجل يرسل كلبه أو بازه على الصيد فيطلبه ساعة ثم يرجع الكلب عن الطلب ثم يعود في الطلب فيأخذ الصيد فيقتله أيؤكل أم لا وهل ترى رجوعه عن صيده قطعا لارسالي أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان إنما ضل عنه صيده فعطف الكلب أو الباز كما تصنع الجوارح إذا ضل عنها صيدها طلبته يمينا وشمالا وعطف كل ذلك في الطلب فهي على ارسالها ما دامت بهذه الحال فأما إن مر الكلب بكلب مثله فوقف يشمه أو مر على جيفة فوقف يأكل منها أو ما أشبه هذا أو يكون الطير عجز عن صيده فهذا تارك لما أرسل فيه وقد خرج من الإرسال الأول فإن كان لما عطف راجعا تاركا للطلب أبصر ذلك الصيد فطلبه أو لما رجع عاجزا عن صيده تاركا للطلب نظر إليه بعد ذلك فطلبه فهذا ابتداء منه ليس بإرسال وكذلك هذا في الكلاب ولم أسمع هذا من مالك ( قلت ) أرأيت الصيد إذا رماه رجل فأثخنه حتى</p><p>____________________</p><p>(3/58)</p><p>________________________________________</p><p>صار لا يستطيع الفرار فرماه آخر بعد ذلك فقتله أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل فقد صار أسيره ( قلت ) فهل يضمنه هذا الذي رماه فقتله للأول ( فقال ) ما سمعت فيه شيئا وأراه ضامنا ( قلت ) أرأيت الرجل يرمي الصيد وهو في الجو فيصيبه فيقع إلى الأرض فيدركه ميتا فنظر فإذا سهمه لم ينفذ مقاتله أيؤكله في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يأكله لأنه لا يدري من أي ذلك مات أمن السقطة أو من السهم ( قال ) وقال مالك وكذلك الصيد يكون في الجبل فيرميه الرجل فيتردى من الجبل فيموت ( قال ) قال مالك لا يأكله إلا أن يكون قد أنفذ مقاتله بالرمية ( قلت ) له أرأيت الرجل يطلب الصيد فيحرجه حتى يدخله دار القوم فيأخذه أهل الدار أو يأخذه الذي طلبه في دار القوم لمن يكون </p><p>وكيف إن قال رب الدار دخل الصيد داري قبل أن يقع في ملكك أيها الطالب فقد صار ما في داري لي وقال الطالب أخذته قبل أن يقع في ملكك يا صاحب الدار لأن ما دخل دارك ليس بملك لك وإن كان لا مالك له ما القول في هذا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن الكلاب أو الرجل هو الذي اضطره ورهقه لأخذه فأراه له وإن كان لم يضطره وذلك بعيد لا يدري أتأخذه الكلاب أو الطارد في مثل ذلك أم لا وهو من الصيد بعيد فأرى الصيد لصاحب الدار ولا أرى لصاحب الكلاب ولا للطالب شيئا ( قال ) وقد سمعت مالكا يقول في الحبالات التي تنصب إن ما وقع فيها فأخذه رجل أجنبي أن صاحب الحبالات أحق به ( قلت ) أرأيت إن تعمدت صيدا فرميته وسميت فأصبت غيره آكله أم لا وكيف إن أنفذت الذي سميت عليه وأصبت آخر وراءه ولم أتعمده ( قال ) قال مالك لا تأكل إلا الذي تعمدته وحده ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا وتعمدته ونويته ونويت آخر إن كان وراءه فأصابه سهمي أنه مما أرمي ولست أرى وراءه شيئا فأصبت هذا الذي رميت فأنفذته وأصاب السهم آخر وراءه أو أصاب سهمي الذي وراءه وأخطأه آكله أم لا ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا سئل عن الرجل يرسل كلبه على الجماعة من الصيد فيطلبها فيكون خلفها جماعة أخرى فيأخذ من</p><p>____________________</p><p>(3/59)</p><p>________________________________________</p><p>تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فيقتله قال مالك إن كان حين أرسله ينوي إن كان خلفها جماعة أخرى فيأخذ من تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فليأكله وإلا فلا فمسئلتك وهذه سواء ( قلت ) أرأيت ما أصاب بحجر أو ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل وقال مالك ليس ذلك بخرق وإنما ذلك رض ( قلت ) أرأيت ما كان من معراض أصاب به فخرق ولم ينفذ المقاتل فمات أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) نعم وهو بمنزلة السهم إذا لم يصب به عرضا ( قال ) وقال مالك إذا خرق المعراض أكل ما قتل ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا بعود أو بعصى فخرقته أيؤكل أم لا ( فقال ) هو مثل المعراض انه يؤكل ( قلت ) وكذلك إن رمى برمحه أو مطرده أو بحربته فخرق أيأكله قال نعم هذا كله سواء ( قلت ) أرأيت ما ند من الأنسية من الابل والبقر والغنم فلم يستطع أن يؤخذ أيذكى بما يذكى به الصيد من الرمي وغيره في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل ما ندمنها إلا أن يؤخذ فيذكى كما تذكى الابل والبقر والغنم ( قلت ) أرأيت ما أخذ من الصيد فدجن في أيدي الناس ثم استوحش وند أيذكي بما يذكى به الصيد من الرمي وغير ذلك ( قال ) نعم إذا ند ولحق بالوحش صار منها ( قال ) مالك ويذكى بما يذكى به الصيد ( قلت ) فلم قال مالك في هذا انه يذكى بما يذكى به الصيد وقال فيما ند من الأنسى أنه لا يذكى بما يذكى به الأنسى أرأيت هذا الصيد أليس قد كان إذا كان داجنا سبيله سبيل الأنسي فلما استوحش جعلت سبيله سبيل الوحش في الذكاة فلم لا يكون مثل ما ند من الأنسي واستوحش في الذكاة مثل الوحشي ( قال ) قال مالك هذا الأنسي إذا استوحش فإنما هو على أصله وأصله أن لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر والوحشي إذا استوحش هو على أصله وأصل الصيد أنه يذكى بالرمي والذبح وغير ذلك ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا بسكيني أو بسيفي فأصبته فقتلته وقد بضع السيف أو السكين منه إلا أنه لم ينفذ مقاتله آكله</p><p>____________________</p><p>(3/60)</p><p>________________________________________</p><p>أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أما إن مات قبل أن يذكيه بغير تفريط فكله عند مالك ( قال ) وقال مالك من رمى صيدا بسكين فقطع رأسه قال إن كان رماه حين رماه ونيته اصطياده فلا أرى بأكله بأسا وإن كان رماه حين رماه وليس من نيته اصطياده فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن رميت حجرا وأنا أظنه حجرا فإذا هو صيد فأصبته وأنفذت مقاتله آكله أم لا ( قال ) لا ألا ترى أن مالكا قال في الذي يرمي الصيد بسكين فيقطع رأسه وهو لا ينوي اصطياده إنه لا يأكله فهذا الذي رمى حجرا لم ينو اصطياد هذا الذي أصاب فلا يأكله ( قلت ) وكذلك إن رمى صيدا وهو يظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا إنه لا يأكله ( قال ) نعم مثل ما أخبرتك لأنه حين رمى لم يرد برميته الاصطياد فلا يأكله ( قلت ) لم كره مالك هذا الذي رمى ظبيا وهو يظنه سبعا فقال لا يأكله أرأيت لو أن رجلا أتى إلى شاة له فضربها بالسكين وهو لا يريد قتلها ولا ذبحها فأصاب حلقها ففرى الحلق والأوداج أيأكلها أم لا في قول مالك قال لا يأكلها لأنه لم يرد بها الذبح لأن مالكا قال لا تؤكل الأنسية بشيء مما يؤكل به الوحشي من الضرب والرمي فهذا والذي سألت عنه من إرساله على الصيد وهو يظن أنه سبع فهو سواء لا يؤكل واحد منهما لأنه إذا لم يرسله على صيده ولم يرد الذكاة وكذلك إذا ضرب شاته بسيفه وهو لا يريد ذكاتها ففرى أدراجها فلا يأكلها ( قلت ) أرأيت إن طلبت الكلاب الصيد أو البزاة فلم تزل في الطلب حتى مات من غير أن تأخذه الكلاب أو البزاة مات قبل أن تأخذه أيؤكل </p><p>قال لا يؤكل ( قلت ) أرأيت ان أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه حتى مات أيؤكل أم لا في قول مالك وكيف إن صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه أيؤكل أم لا </p><p>وكيف إن أدركت الصيد فجعلت أضربه بسيفي ولا يقطع السيف حتى مات من ذلك أيؤكل أم لا </p><p>وهذا السيف في هذا إذا لم يقطع والكلاب إذا لم تنيب وتدم بمنزلة واحدة لا يؤكل شيء من ذلك في قول مالك ( قال ) لا يؤكل شيء من ذلك كله لأن السيف إذا لم يقطع فهو عندي بمنزلة العصا لا تأكله وأما الكلاب إذا</p><p>____________________</p><p>(3/61)</p><p>________________________________________</p><p>صدمت فقتلت فهو عندي بمنزلة العصا ولا أرى أن يجوز من قتل الكلاب إلا ما يجوز من قتلك بيدك وما مات من الصيد من طلب الكلاب وما مات من عضها ولم تنيبه فلا يؤكل وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إذا ند صيد وكان قد دجن عندي فهرب فصاده غيري لمن يكون ( قال ) قال مالك إن أخذه هذا الآخر بحدثان ما هرب من الأول ولم يلحق بالوحش ولم يستوحش فهو للأول وإن كان قد استوحش ولحق بالوحش ولم يأخذه الآخر بحدثان ما هرب من الأول فهو لمن أخذه ( قلت ) وكذلك البزاة والصقور والظباء وكل شيء ( قال ) كذلك قال لي مالك في البزاة والصقور والظباء وكل شيء ( قلت ) أرأيت إن ضربت فخذ الصيد أو رجله أو يده فتعلقت فمات ( قال ) قال مالك إن كان أبانها أو كانت متعلقة بشيء من الجلد أو اللحم لا يجرى فيه دم ولا روح ولا تعود لهيئتها أبدا فلا يؤكل ما تعلق منها على هذه الصفة وليذكه وليأكله وليطرح ما تعلق منه إلا أن يكون مما لو ترك عاد لهيئته يوما ما فلا بأس بأكله ( قلت ) أرأيت إن ضرب عنق الصيد فأبانه أيأكله أم لا ( قال ) يأكل الرأس وجميع الجسد ( قلت ) فإن ضرب خطمه فأبانه أيأكله أم لا ( قال ) هو مثل اليد والرجل عندي لا يأكله ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل الخطم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ضرب عنق شاة بالسيف فأبانها وهو يريد الذكاة أيأكلها أم لا ( قال ) قال مالك في رجل ذبح وهو يريد الذبح فأخطأ فذبح من العنق أو من القفا انها لا تؤكل فكذلك هذا الذي ضرب عنقها وهو يريد الذبح فأخطأ لا تؤكل ( قلت ) هل يكره مالك شيئا من الطير فقال لا ( قلت ) أرأيت الأرنب والضب ما قول مالك فيهما ( قال ) قال مالك لا بأس بأكل الضب والأرنب والوبر والظرانيب والقنفذ ( قلت ) أرأيت الضبع والثعلب والذئب هل يحل</p><p>____________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35887, member: 329"] توارى الكلب أو الباز مع الصيد فرجع الرجل إلى بيته ثم طلبه بعد ذلك فأصابه من يومه ذلك أيأكله أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن لا يأكله لأنه قد تركه ورجع إلى بيته ألا ترى أنه لا يدري لعله لو كان في الطلب ولم يفرط إنه كان يدرك ذكاته قبل أن يموت فهو لما رجع إلى بيته فقد فرط فلا يأكله لموضع ما فرط في ذكاته ألا ترى إنه لو أدركه ولم ينفذ الكلب مقاتله فتركه حتى قتله الكلب لم يأكله فهذا حين رجع إلى بيته بمنزلة هذا الذي أدرك كلبه ولم ينفذ مقاتل الصيد فتركه حتى قتله الكلب فلا يأكله لأنه لعله لو كان في الطلب أدركه قبل أن ينفذ الكلب مقاتله ولعله إنما أنفذ الكلب مقاتله بعد ما جرحه وبعد أن أخذه فلو كان هذا في الطلب لعله كان يدركه قبل أن ينفذ مقاتله ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل يرسل كلبه أو بازه على الصيد فيدركه وبه من الحياة ما لو شاء أن يذكيه ذكاه ولم ينفذ الكلب أو الباز مقاتله فيشتغل باخراج سكينه من خرجه أو لعلها أن تكون مع رجل خلفه فينتظره حتى يأتيه أو مع غلامه فلا يخرج السكين من خرجه ولا يدركه من كان معه سكين حتى يقتل الكلب الصيد أو الباز أو يموت وإن عزل الكلب والبازي عنه ( قال مالك ) لا يأكله لأنه قد أدركه حيا ولو شاء أن يذكيه ذكاه إلا أن يكون أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله فلا بأس أن يأكله لأن ذكاته ها هنا ليست بذكاة ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الصيد يدركه الرجل وقد أنفذ الكلب مقاتله أو الباز فيفرط في ذكاته ويتركه حتى يموت أيأكله ( قال ) نعم لا بأس بذلك وليأكله ( قلت ) أرأيت الذي توارى عني فأصبته من الغد وقد أنفذت مقاتله بسهمي أو أنفذت مقاتله ببازي أو كلابي لم قال مالك لا يأكله إذا بات وقال كله ما لم يبت ( قال ) لم أر لمالك ها هنا حجة أكثر من أنها السنة عنده ( قلت ) أرأيت السهم إذا أصبته فيه قد أنفذ مقاتله إلا أنه بات عني لم قال مالك لا يأكله ( قال ) في السهم بعينه سألنا مالكا أيضا إذا بات وقد أنفذ السهم مقاتله فقال لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه فأخذ الصيد فأكل منه أكثره أو أقله فأصاب منه بقيته أيأكله في قول مالك ____________________ (3/52) ________________________________________ أم لا ( قال ) قال مالك يأكله ما لم يبت ( قلت ) أرأيت الكلب إذا كان كلما أرسله على صيد أخذه فأكل منه أو جعل يأكل ما أخذ أهذا معلم في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله أو سهمه أو بازه فأدركه على تلك الحال يضطرب أيدعه حتى يموت أو يذكيه ( قال ) يفرى أوداجه فذلك أحسن عند مالك وإن تركه حتى يموت أكله ولا شيء عليه ولقد سئل مالك عن الرجل يدرك الكلب أو الباز على صيده فيريد أن يذكيه فلا يستطيع فقال مالك إن هو غلبه عليه ولم يأت التفريط منه حتى فات بنفسه فليأكله وإن هو لو شاء أن يعزله عزله عنه فذكاه فلم يعزله حتى مات فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن كنت لا أقدر أن أخلص الصيد من كلبي أو من بازي وأنا أقدر على أن أذكيه تحته أأتركه أم أذكيه ( قال ) قال مالك ذكه ( قلت ) أرأيت إن لم أذكه في مسئلتي أآكله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تأكله ( قلت ) أرأيت إن أدركته قد فرى الكلب أوداجه أو فراه سهمي أو بازي ( قال ) هذا قد فرغ من ذكاته ينكلها ( قلت ) أرأيت إن أدرك الصيد والكلاب تنهشه وليس معه ما يذكيه به فتركه حتى قتله الكلب أيأكله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أدركه حيا فذهب يذبحه من غير أن يفرط ففات بنفسه أيأكله أم لا في قول مالك قال نعم يأكله عند مالك ( قلت ) أرأيت الفهد وجميع السباع إذا علمت أهي بمنزلة الكلاب في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنها عندي بمنزلة الكلاب ( قلت ) أرأيت جميع سباع الطير إذا علمت أهي بمنزلة البزاة ( قال ) لا أدري ما مسئلتك هذه ولكن البزاة والعقبان والزمامجة والشذانقات ____________________ (3/53) ________________________________________ والسفاه والصقور وما أشبه هذه فلا بأس بها عند مالك ( قلت ) أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيأخذه غيره أيأكله أم لا ( قال ) قال مالك لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن نسي التسمية عند الإرسال أيأكل ( قال ) قال مالك يسمي الله إذا أكل ( قلت ) أرأيت إن ترك التسمية عمدا ( قال ) هذا بمنزلة الذبيحة إذا نسي التسمية فهو كمن نسي التسمية على الذبيحة وإذا ترك التسمية عامدا عند الإرسال فهو كمن ترك التسمية عند الذبيحة فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها دون آخر فأخذها كلها أو أخذ بعضها ( قال ) سألنا مالكا عن الذي يرسل بازه على جماعة من الطير وهو ينوي ما أخذ منها فيأخذ أحدها أو يرى جماعة من الطير ينويها فيصيب واحدا منها قال مالك يأكله فهذا يدلك على أنه إن صادها كلها فلا بأس بأكلها كلها ( قال ) وقال مالك إذا أصاب في رميته أثنين منها أكلهما ( قال ) ولقد سألناه عن الجماعتين من الطير تكونان في الهواء بعضهما فوق بعض فيرمي وهو يريد الجماعتين جميعا يريد ما أصاب منهما أيأكله ( قال ) قال لي مالك ما أصاب من الجماعتين جميعا أكله ( قال ) وقال مالك وإن أرسل كلبه على جماعة من الطير ونوى واحدا منها بعينه فأصاب الكلب غيره فلا يأكله ( قلت ) أرأيت الكلاب غير السلالقة إذا علمت أهي بمنزلة السلالقة في قول مالك ( قال قال مالك ) السلالقة وغيرها إذا علمت فهي سواء ( قلت ) أرأيت الكلب غير المعلم إذا أرسلته فصاد آكله أم لا ( قال ) لا تأكله إلا أن يكون معلما أو تدرك ذكاته فتذكيه وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي من يدي وكان معي أو كان يتبعني فأثرت الصيد فأرسلت الكلب عليه وليس الكلب في يدي ولكنه بحال ما وصفت لك فانشلى الكلب فأخذ الصيد فقتله آكله أم لا ( قال ) كان مالك مرة يقول ____________________ (3/54) ________________________________________ إذا كان الكلب معه وأثار الرجل الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب في طلب الصيد بأشلاء الرجل لم يكن الكلب هو الذي خرج في طلب الصيد ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا بأس به ( قال ) وأما إن كان الكلب هو الذي خرج في طلبه ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا يأكله قال فكان هذا قوله الأول ثم رجع عن ذلك وقال لا يأكله إلا أن يكون في يده ثم أرسله بعد أن أثار الصيد قال وقوله الأول أحب إلي إذا كان الكلب إنما خرج في طلب الصيد بأشلاء سيده إياه وإن كان في غير يده لأن الكلب ها هنا إذا خرج بأشلاء سيده فكأن السيد هو الذي أرسله من يده ( قلت ) أرأيت صيد الصبي إذا لم يحتلم أيؤكل إذا قتل الكلب صيده ( قال ) قال مالك ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده عندي بمنزلة الذبح ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبا معلما على صيد فأعانه عليه كلب غير معلم آكله أم لا ( قال ) قال مالك إذا أعانه عليه غير معلم لم يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت بازي على صيد فأعانه عليه باز غير معلم ( قال ) قال مالك لا يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي على صيد ونويت ما صاد من الصيد سوى هذا الصيد ولست أرى شيئا من الصيد غير هذا الواحد فأخذ الكلب صيدا وراء ذلك لم أره حين أرسلت الكلب فقتله آكله أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يرسل كلبه على جماعة من الصيد ونوى إن كان وراءها جماعة أخرى فما أخذ منها فقد أرسله عليها وذلك نيته ولا يعلم وراء هذه الجماعة جماعة من الصيد أخرى فأصاب صيدا وراء ذلك من الجماعة التي لم يكن يراها حين أرسل الكلب ( قال ) قال مالك يأكله وإن كان إنما أرسله على هذه الجماعة ووراءها جماعة أخرى لم ينو الجماعة التي وراءها فلا يأكله إن أخذ من الجماعة التي لم ينوها وإن رآها أو لم يرها ( قلت ) أرأيت إن أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرته بعد ما انفلت من يدي ( قال ) قال لي مالك في الكلب يرى الصيد فيخرج فيعدو في طلبه ثم يشليه صاحبه فينشلى انه لا يؤكل لأنه خرج بغير إرسال صاحبه ( قلت ) أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد فأدركه فقطع يده أو رجله فمات ____________________ (3/55) ________________________________________ من ذلك أو قتله الكلب بعد ذلك أيؤكل اليد والرجل وجميع الصيد أم لا ( قال ) سئل مالك عن الرجل يدرك الصيد فيضرب عنقه فيخزله أو يضرب وسطه فيخزله نصفين ( قال ) قال مالك يؤكل هذا كله فقلت لمالك فإن قطع يدا أو رجلا ( قال ) لا يأكل اليد ولا الرجل وليذك ما بقي منه وليأكله فإن فات بنفسه قبل أن يذكيه من غير تفريط فليأكله ولا يأكل اليد ولا الرجل فكذلك مسئلتك في الكلاب إذا قطعت وكذلك الباز إذا ضرب الصيد فأطار جناحه أو رجله لم يؤكل ما أبان من الطير من جناح أو رجل بحال ما وصفت لك وإن خزلهما أكلهما جميعا ( قال ) نعم على قول مالك في الضرب الذي وصفت لك ( قلت ) أرأيت اليهودي والنصراني أيؤكل صيدهما في قول مالك إذا قتلت الكلاب الصيد ( قال ) قال مالك تؤكل ذبيحتهما فأما صيدهما فلا يؤكل وتلا هذه الآية ! 2 < تناله أيديكم ورماحكم > 2 ! فلم يذكر الله بهذا النصارى ولا اليهود ولا يؤكل صيدهما ( قال بن القاسم ) وهو رأيي أن لا يأكله ( قلت ) أرأيت ما صاد المجوسي من البحر أيؤكل في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ما صاد في البر أيؤكل في قول مالك ( قال ) لا إلا أن يدرك ذكاة ما صاد إذا لم ينفذ المجوسي مقاتله ( قلت ) أرأيت الدواب التي تخرج من البحر فتحيا اليوم واليومين والثلاثة والأربعة أتؤكل بغير ذكاة ( قال ) بلغني إن مالكا سئل عن ترس الماء أيذكي فقال مالك إني لا أعظم هذا من قول من يقول لا يؤكل إلا بذكاة ( قلت ) أرأيت النصراني إذا ذبح وسمى باسم المسيح أو أرسل كلبه أو بازه أو سهمه وسمى باسم المسيح أيؤكل أم لا ( قال ) سمعت مالكا يكره كل ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم قال مالك أكره أكلها ( قال ) وبلغني عنه أنه تلا هذه الآية ! 2 < وما أهل به لغير الله > 2 ! وكان يكرهها كراهية شديدة ( قال ) وما سمعت من مالك في مسئلتك إذا سموا المسيح شيئا ( قال ) وأراهم إذا سموا المسيح بمنزلة ذبحهم لكنائسهم فلا أرى أن تؤكل ( قلت ) أرأيت كلب المجوسي إذا علمه المجوسي فأخذه المسلم فأرسله فأخذ أيأكل ما قتل قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ____________________ (3/56) ________________________________________ الغلام إذا كان أبواه من أهل الذمة أحدهما مجوسي والآخر نصراني أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا ( قال ) قال مالك الولد تبع للأب في الحرية فأرى الوالد إذا كان نصرانيا أن تؤكل ذبيحته ولا يؤكل صيده إلا أن يكون قد تمجس وتركه على ذلك فلا تؤكل ذبيحته ( قلت ) أرأيت ما قتلت الحبالات من الصيد أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك ( قال ) فقلت لمالك فإن كانت في الحبالات حديدة فانفذت الحديدة مقاتل الصيد ( قال ) قال مالك لا يؤكل منه إلا ما أدركت ذكاته ( قلت ) فهذا الذي قد أنفذت الحبالات مقاتله إن أدركه لم يكن له ذكاة في قول مالك قال نعم لا ذكاة له ( قلت ) أرأيت صيد المرتد أيؤكل ( قال ) قال مالك ذبيحته لا تؤكل فكذلك صيده مثل قول مالك في الذبيحة انها لا تؤكل ( قلت ) أرأيت صيد الشبك أيحتاج فيه إلى التسمية كما يحتاج في صيد البر إلى التسمية عند الإرسال ( قال ) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن صيد البحر مذكى كله عند مالك فإنما يحتاج إلى التسمية على ما يذكى ألا ترى أن المجوسي يصيده فيكون حلالا ( قلت ) أرأيت ما طفا على الماء من حيتان البحر ودواب البحر أيؤكل في قول مالك ( قال ) لا أدري ما الدواب ولكني لم أسمع مالكا يكره شيئا من دواب البحر ولم يكن يرى بالطافي بأسا ( قلت ) أرأيت الرجل يأخذ الطير من طير الماء فيذبحه فيجد في بطنه حوتا أيأكله ( قال ) قال مالك في الحوت يوجد في بطنه الحوت إنه لا بأس بأكله فكذلك ما في بطن الطير لا بأس به ( قلت ) أرأيت الجراد إذا وجد ميتا يتوطؤه غيري أو أتوطؤه أنا فيموت أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل ( قلت ) فإن صدت الجراد فجعلته في غرارة فيموت في الغرارة أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل إلا ما قطعت رأسه فتركته حتى تطبخه أو تقليه أو تسلقه وإن أنت طرحته في النار أو سلقته أو قليته وهو حي من غير أن تقطف رأسه فذلك حلال أيضا عند مالك ولا يؤكل الجراد إلا بما ذكرت لك من هذا ( قلت ) أرأيت إن إخذ الجراد فقطع أجنحته وأرجله فرفعها حتى يسلقها أو ____________________ (3/57) ________________________________________ يقليها فتموت أيأكلها أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها لأنها قد ماتت من فعل فعله من قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها ( قلت ) فحين أخذها وأدخلها غرارته أليس إنما ماتت من فعله ( قال ) لم أر عند مالك القتلة إلا بشيء يفعله بها بحال ما وصفت لك ( قال بن القاسم ) ولقد سألنا مالكا عن خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه ويقول أنتم تقولون خنزير ( قال بن القاسم ) وإني لاتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما ( قلت ) أرأيت الرجل يدرك كلابه وقد أخذت الصيد وهو يقدر على أن يخلصه منها فيتركها تنهشه ويذكيه وهو في أفواهها فتنهشه وهو يذكيه حتى يموت ( قال ) قال مالك لا يؤكل لأني أخاف أن يكون إنما مات من نهشها ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون يستيقن أنه قد ذكاه وحياته فيه مجتمعة قبل أن تنفذ مقاتله الكلاب فلا بأس بأكله لأن مالكا قال في الذي يذبح ذبيحته فتسقط في الماء بعد ما ذبحها أو تتردى من جبل أنه لا بأس بأكلها ( قال ) وقال لي مالك في الذي يذبح ذبيحته فيقطع منها بضعة قبل أن تزهق نفس الذبيحة ( قال ) مالك بئس ما صنع وأكلها حلال ( قلت ) أرأيت الرجل يرسل كلبه أو بازه على الصيد فيطلبه ساعة ثم يرجع الكلب عن الطلب ثم يعود في الطلب فيأخذ الصيد فيقتله أيؤكل أم لا وهل ترى رجوعه عن صيده قطعا لارسالي أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان إنما ضل عنه صيده فعطف الكلب أو الباز كما تصنع الجوارح إذا ضل عنها صيدها طلبته يمينا وشمالا وعطف كل ذلك في الطلب فهي على ارسالها ما دامت بهذه الحال فأما إن مر الكلب بكلب مثله فوقف يشمه أو مر على جيفة فوقف يأكل منها أو ما أشبه هذا أو يكون الطير عجز عن صيده فهذا تارك لما أرسل فيه وقد خرج من الإرسال الأول فإن كان لما عطف راجعا تاركا للطلب أبصر ذلك الصيد فطلبه أو لما رجع عاجزا عن صيده تاركا للطلب نظر إليه بعد ذلك فطلبه فهذا ابتداء منه ليس بإرسال وكذلك هذا في الكلاب ولم أسمع هذا من مالك ( قلت ) أرأيت الصيد إذا رماه رجل فأثخنه حتى ____________________ (3/58) ________________________________________ صار لا يستطيع الفرار فرماه آخر بعد ذلك فقتله أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل فقد صار أسيره ( قلت ) فهل يضمنه هذا الذي رماه فقتله للأول ( فقال ) ما سمعت فيه شيئا وأراه ضامنا ( قلت ) أرأيت الرجل يرمي الصيد وهو في الجو فيصيبه فيقع إلى الأرض فيدركه ميتا فنظر فإذا سهمه لم ينفذ مقاتله أيؤكله في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يأكله لأنه لا يدري من أي ذلك مات أمن السقطة أو من السهم ( قال ) وقال مالك وكذلك الصيد يكون في الجبل فيرميه الرجل فيتردى من الجبل فيموت ( قال ) قال مالك لا يأكله إلا أن يكون قد أنفذ مقاتله بالرمية ( قلت ) له أرأيت الرجل يطلب الصيد فيحرجه حتى يدخله دار القوم فيأخذه أهل الدار أو يأخذه الذي طلبه في دار القوم لمن يكون وكيف إن قال رب الدار دخل الصيد داري قبل أن يقع في ملكك أيها الطالب فقد صار ما في داري لي وقال الطالب أخذته قبل أن يقع في ملكك يا صاحب الدار لأن ما دخل دارك ليس بملك لك وإن كان لا مالك له ما القول في هذا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن الكلاب أو الرجل هو الذي اضطره ورهقه لأخذه فأراه له وإن كان لم يضطره وذلك بعيد لا يدري أتأخذه الكلاب أو الطارد في مثل ذلك أم لا وهو من الصيد بعيد فأرى الصيد لصاحب الدار ولا أرى لصاحب الكلاب ولا للطالب شيئا ( قال ) وقد سمعت مالكا يقول في الحبالات التي تنصب إن ما وقع فيها فأخذه رجل أجنبي أن صاحب الحبالات أحق به ( قلت ) أرأيت إن تعمدت صيدا فرميته وسميت فأصبت غيره آكله أم لا وكيف إن أنفذت الذي سميت عليه وأصبت آخر وراءه ولم أتعمده ( قال ) قال مالك لا تأكل إلا الذي تعمدته وحده ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا وتعمدته ونويته ونويت آخر إن كان وراءه فأصابه سهمي أنه مما أرمي ولست أرى وراءه شيئا فأصبت هذا الذي رميت فأنفذته وأصاب السهم آخر وراءه أو أصاب سهمي الذي وراءه وأخطأه آكله أم لا ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا سئل عن الرجل يرسل كلبه على الجماعة من الصيد فيطلبها فيكون خلفها جماعة أخرى فيأخذ من ____________________ (3/59) ________________________________________ تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فيقتله قال مالك إن كان حين أرسله ينوي إن كان خلفها جماعة أخرى فيأخذ من تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فليأكله وإلا فلا فمسئلتك وهذه سواء ( قلت ) أرأيت ما أصاب بحجر أو ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل وقال مالك ليس ذلك بخرق وإنما ذلك رض ( قلت ) أرأيت ما كان من معراض أصاب به فخرق ولم ينفذ المقاتل فمات أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) نعم وهو بمنزلة السهم إذا لم يصب به عرضا ( قال ) وقال مالك إذا خرق المعراض أكل ما قتل ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا بعود أو بعصى فخرقته أيؤكل أم لا ( فقال ) هو مثل المعراض انه يؤكل ( قلت ) وكذلك إن رمى برمحه أو مطرده أو بحربته فخرق أيأكله قال نعم هذا كله سواء ( قلت ) أرأيت ما ند من الأنسية من الابل والبقر والغنم فلم يستطع أن يؤخذ أيذكى بما يذكى به الصيد من الرمي وغيره في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل ما ندمنها إلا أن يؤخذ فيذكى كما تذكى الابل والبقر والغنم ( قلت ) أرأيت ما أخذ من الصيد فدجن في أيدي الناس ثم استوحش وند أيذكي بما يذكى به الصيد من الرمي وغير ذلك ( قال ) نعم إذا ند ولحق بالوحش صار منها ( قال ) مالك ويذكى بما يذكى به الصيد ( قلت ) فلم قال مالك في هذا انه يذكى بما يذكى به الصيد وقال فيما ند من الأنسى أنه لا يذكى بما يذكى به الأنسى أرأيت هذا الصيد أليس قد كان إذا كان داجنا سبيله سبيل الأنسي فلما استوحش جعلت سبيله سبيل الوحش في الذكاة فلم لا يكون مثل ما ند من الأنسي واستوحش في الذكاة مثل الوحشي ( قال ) قال مالك هذا الأنسي إذا استوحش فإنما هو على أصله وأصله أن لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر والوحشي إذا استوحش هو على أصله وأصل الصيد أنه يذكى بالرمي والذبح وغير ذلك ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا بسكيني أو بسيفي فأصبته فقتلته وقد بضع السيف أو السكين منه إلا أنه لم ينفذ مقاتله آكله ____________________ (3/60) ________________________________________ أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أما إن مات قبل أن يذكيه بغير تفريط فكله عند مالك ( قال ) وقال مالك من رمى صيدا بسكين فقطع رأسه قال إن كان رماه حين رماه ونيته اصطياده فلا أرى بأكله بأسا وإن كان رماه حين رماه وليس من نيته اصطياده فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن رميت حجرا وأنا أظنه حجرا فإذا هو صيد فأصبته وأنفذت مقاتله آكله أم لا ( قال ) لا ألا ترى أن مالكا قال في الذي يرمي الصيد بسكين فيقطع رأسه وهو لا ينوي اصطياده إنه لا يأكله فهذا الذي رمى حجرا لم ينو اصطياد هذا الذي أصاب فلا يأكله ( قلت ) وكذلك إن رمى صيدا وهو يظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا إنه لا يأكله ( قال ) نعم مثل ما أخبرتك لأنه حين رمى لم يرد برميته الاصطياد فلا يأكله ( قلت ) لم كره مالك هذا الذي رمى ظبيا وهو يظنه سبعا فقال لا يأكله أرأيت لو أن رجلا أتى إلى شاة له فضربها بالسكين وهو لا يريد قتلها ولا ذبحها فأصاب حلقها ففرى الحلق والأوداج أيأكلها أم لا في قول مالك قال لا يأكلها لأنه لم يرد بها الذبح لأن مالكا قال لا تؤكل الأنسية بشيء مما يؤكل به الوحشي من الضرب والرمي فهذا والذي سألت عنه من إرساله على الصيد وهو يظن أنه سبع فهو سواء لا يؤكل واحد منهما لأنه إذا لم يرسله على صيده ولم يرد الذكاة وكذلك إذا ضرب شاته بسيفه وهو لا يريد ذكاتها ففرى أدراجها فلا يأكلها ( قلت ) أرأيت إن طلبت الكلاب الصيد أو البزاة فلم تزل في الطلب حتى مات من غير أن تأخذه الكلاب أو البزاة مات قبل أن تأخذه أيؤكل قال لا يؤكل ( قلت ) أرأيت ان أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه حتى مات أيؤكل أم لا في قول مالك وكيف إن صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه أيؤكل أم لا وكيف إن أدركت الصيد فجعلت أضربه بسيفي ولا يقطع السيف حتى مات من ذلك أيؤكل أم لا وهذا السيف في هذا إذا لم يقطع والكلاب إذا لم تنيب وتدم بمنزلة واحدة لا يؤكل شيء من ذلك في قول مالك ( قال ) لا يؤكل شيء من ذلك كله لأن السيف إذا لم يقطع فهو عندي بمنزلة العصا لا تأكله وأما الكلاب إذا ____________________ (3/61) ________________________________________ صدمت فقتلت فهو عندي بمنزلة العصا ولا أرى أن يجوز من قتل الكلاب إلا ما يجوز من قتلك بيدك وما مات من الصيد من طلب الكلاب وما مات من عضها ولم تنيبه فلا يؤكل وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إذا ند صيد وكان قد دجن عندي فهرب فصاده غيري لمن يكون ( قال ) قال مالك إن أخذه هذا الآخر بحدثان ما هرب من الأول ولم يلحق بالوحش ولم يستوحش فهو للأول وإن كان قد استوحش ولحق بالوحش ولم يأخذه الآخر بحدثان ما هرب من الأول فهو لمن أخذه ( قلت ) وكذلك البزاة والصقور والظباء وكل شيء ( قال ) كذلك قال لي مالك في البزاة والصقور والظباء وكل شيء ( قلت ) أرأيت إن ضربت فخذ الصيد أو رجله أو يده فتعلقت فمات ( قال ) قال مالك إن كان أبانها أو كانت متعلقة بشيء من الجلد أو اللحم لا يجرى فيه دم ولا روح ولا تعود لهيئتها أبدا فلا يؤكل ما تعلق منها على هذه الصفة وليذكه وليأكله وليطرح ما تعلق منه إلا أن يكون مما لو ترك عاد لهيئته يوما ما فلا بأس بأكله ( قلت ) أرأيت إن ضرب عنق الصيد فأبانه أيأكله أم لا ( قال ) يأكل الرأس وجميع الجسد ( قلت ) فإن ضرب خطمه فأبانه أيأكله أم لا ( قال ) هو مثل اليد والرجل عندي لا يأكله ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل الخطم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ضرب عنق شاة بالسيف فأبانها وهو يريد الذكاة أيأكلها أم لا ( قال ) قال مالك في رجل ذبح وهو يريد الذبح فأخطأ فذبح من العنق أو من القفا انها لا تؤكل فكذلك هذا الذي ضرب عنقها وهو يريد الذبح فأخطأ لا تؤكل ( قلت ) هل يكره مالك شيئا من الطير فقال لا ( قلت ) أرأيت الأرنب والضب ما قول مالك فيهما ( قال ) قال مالك لا بأس بأكل الضب والأرنب والوبر والظرانيب والقنفذ ( قلت ) أرأيت الضبع والثعلب والذئب هل يحل ____________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس