الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35890" data-attributes="member: 329"><p>ورواه علي بن زياد عن مالك إن كان نوى أن يحمله إلى مكة يحجه من ماله فهو ما نوى ولا شيء عليه هو الا احجاج الرجل الا أن يأبى ( قال بن القاسم ) وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله عندي أوجب عليه من الذي يقول أنا أحمل فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لأن احجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه الا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه شيء في الرجل ( قال ) وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء إنه يحج ماشيا ويهدي لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه فليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد ( بن وهب ) عن سفيان والليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في امرأة قالت في امرأة ابنها إن وطئتها فأنا أحملها إلى بيت الله فوطئها ابنها </p><p>قال تحج وتحج بها معها وتذبح ذبحا لأنها لا تستطيع حملها ( سحنون ) وأخبرني من أثق به عن بن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا قال أنا أهدي فلانا على أشفار عيني قال يحجه ويهدي بدنة </p><p>في الإستثناء في المشي إلى بيت الله ( قلت ) أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا إن يبدو لي أو الا أن أرى خيرا من ذلك ما عليه ( قال ) عليه المشي وليس استثناؤه هذا بشيء لأن مالكا قال لا إستثناء في المشي إلى بيت الله ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله إن شاء فلان ( قال ) هذا لا يكون عليه المشي إلا أن يشاء فلان وليس هذا بإستثناء وإنما مثل ذلك مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأته طالق إن شاء فلان أو غلامي حر إن شاء فلان فلا يكون عليه شيء حتى يشاء فلان ولا إستثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشي ولا صدقة</p><p>____________________</p><p>(3/85)</p><p>________________________________________</p><p></p><p>في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجدا ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله وليست له نية ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه المشي إلى مكة إذا لم تكن له نية ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله ( قال ) إن كان نوى مكة مشي وإن لم يكن نوى ذلك فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد كان ذلك له في قول مالك قال نعم ( يونس ) وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قول مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجدا من المساجد إن له نيته ( وروى ) بن وهب عن مالك والليث مثل قول ربيعة </p><p>في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو عسقلان ( قال ) وقال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس ( قال ) فليأتهما راكبا ولا شيء عليه ومن قال علي المشي إلى بيت الله فهذا الذي يمشي ( قال ) ومن قال علي المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد فليس عليه أن يأتيه مثل قوله علي المشي إلى مسجد البصرة أو إلى مسجد الكوفة فأصلي فيهما أربع ركعات قال فليس عليه أن يأتيهما وليصل في موضعه حيث هو أربع ركعات ( قال ) وقال مالك فيمن قال علي المشي إلى مسجد بيت المقدس فعليه أن يأتي مسجد بيت المقدس راكبا فيصلي فيه ( قال بن القاسم ) ومن قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة فلا يأتيهما أصلا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا ومن قال من أهل المدينة أو من أهل مكة أو من أهل بيت المقدس لله علي أن أصوم بعسقلان أو بالاسكندرية شهرا فعليه أن يأتي عسقلان أو الاسكندرية فيصوم بها كما نذر قال وكل موضع يتقرب فيه إلى الله بالصيام فليأته وإن كان من أهل المدينة ومكة ( قال بن القاسم ) ومن نذر أن يرابط فذلك عليه وإن كان من</p><p>____________________</p><p>(3/86)</p><p>________________________________________</p><p>أهل المدينة ومكة قال وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك ومن قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه ( قال ) وقال مالك وإن قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهذا مخالف لقوله علي المشي إلى بيت المقدس أو علي المشي إلى المدينة هذا إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس ممن لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه </p><p>فإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال علي المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله علي أن أصلي في هذين المسجدين </p><p>في الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو الحرم أو بشيء من الحرم ثم يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الصفا والمروة ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يلزمه المشي ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى ( قال ) إن قال على المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة لا يكون عليه شيء ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف يقول علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى الحرم أو إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى الحطيم أو الحجر أو إلى قعيقعان أو إلى بعض جبال الحرم أو إلى بعض مواضع مكة فحنث أيجب عليه ذلك أم لا ( قال ) لا أدري ما هذا كله إنما سمعت من مالك يقول من قال علي المشي إلى بيت الله أو علي المشي إلى مكة أو علي المشي إلى الكعبة إن هذا يجب عليه وأنا أرى أن من حلف بالمشي إلى غير مكة أو الكعبة أو المسجد أو البيت أن ذلك لا يلزمه مثل قوله علي المشي إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى غير ذلك من جبال مكة أو إلى الحرم أو نحو ذلك أو إلى منى أو إلى المزدلفة أو إلى عرفات فإن ذلك لا يلزمه</p><p>____________________</p><p>(3/87)</p><p>________________________________________</p><p>( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى المسجد الحرام ( قال ) قال مالك عليه المشي إلى بيت الله ( قال بن القاسم ) ولا يكون المشي إلا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه فإن سمى بعض ما سميت لك من هذا لزمه المشي </p><p>ما جاء في الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعلي السير إلى مكة أو قال علي الذهاب إلى مكة أو قال علي الإنطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة ( قال ) أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا </p><p>وقد كان بن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم ( قلت ) أرأيت إن قال علي الركوب إلى مكة ( قال ) أرى ذلك عليه ( قال سحنون ) وقد كان بن القاسم يختلف في هذا القول وأشهب يرى عليه في هذا كله إتيان مكة حاجا أو معتمرا </p><p>في الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله ( قال ) وقال مالك من قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا ( قال ) وقال مالك إن قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فإنه يهدي عنه هديا ولم يجعله مالك مثل يمينه إذا حلف بالهدى في غير ماله ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) وأخبرني بعض من أثق به عن بن شهاب أنه قال فيها مثل قول مالك ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن منصور</p><p>____________________</p><p>(3/88)</p><p>________________________________________</p><p>عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في رجل قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله قال علي بن أبي طالب يهدي ( بن وهب ) عن سفيان عن عبد الكريم الجزوري عن عطاء قال يهدي شاة </p><p>في الرجل يحلف بهدي مال غيره ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بمال غيره فيقول دار فلان هذه هدي أو عبد فلان هدي أو يحلف بشيء من مال غيره من الأشياء كلها أنه هدي فيحنث ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره أنت هدي ثم حنث إنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا يراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أنه يقول فيه ذلك القول ( بن مهدي ) عن بشر بن منصور عن عبد الملك عن عطاء قال سرقت إبل للنبي صلى الله عليه وسلم وطردت وفيها امرأة فنجت على ناقة منها حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني جعلت على نفسي نذرا إن الله أنجاني على ناقة منها حتى آتيك أن أنحرها قال لبئس ما جزيتها لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم </p><p>في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنة ( قلت ) أرأيت إن قال علي الهدي إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك فعليه الهدي ( قلت ) أمن الإبل أو من البقر أو من الغنم ( قال ) قال لي مالك إن نوى شيئا فهو على ما نوى وإلا فبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد وقصرت نفقته فأرجو أن تجزئه شاة ( قلت ) لم أو ليس الشاة بهدي ( قال ) كان مالك يرجو بالشاة كرها قال مالك والبقر أقرب شيء إلى الإبل ( بن مهدي ) عن حماد عن قتادة عن خلاس</p><p>____________________</p><p>(3/89)</p><p>________________________________________</p><p>بن عمرو عن بن عباس قال بدنة أو بقرة أو كبش ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس قال لا أقل من شاة ( وقال ) سعيد بن جبير البقر والغنم من الهدي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حلف فقال علي بدنة فحنث ( قال ) قال مالك البدن من الإبل فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم ( قال ) وقال مالك من قال لله علي أن أهدي بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فينحره في قول مالك فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم ( قلت ) أرأيت إن كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك إن لم يجد الإبل اشترى البقر ( قال ) لي مالك والبقر أقرب شيء يكون إلى الإبل ( قال بن القاسم ) وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدي من البقر فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم ( قال ) ولا يجزئه عند مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال فإن لم يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد ( قال بن القاسم ) وكذلك قال بن المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قال وقالوا فإن لم يجد بدنة فبقرة ( قلت ) فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام ( قال ) لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا وكذا فأراد أن يصوم إن لم يجد رقبة </p><p>قال قال لي مالك ما الصيام عندي بمجزىء إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله ( بن وهب ) عن سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال ليست البدن إلا من الإبل ( وقال ) طاوس والشعبي وعطاء ومالك بن أنس وخارجة بن زيد بن ثابت وسالم بن عبد الله وعبد الله بن محمد البدنة تعدل سبعا من الغنم </p><p>ما جاء في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا قلت أرأيت من قال لله على أن أنحر بدنة أين ينحرها </p><p>قال بمكة قلت وكذلك</p><p>____________________</p><p>(3/90)</p><p>________________________________________</p><p>ان قال لله علي هدى قال ينحره أيضا بمكة قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو قال لله علي جزور أين ينحره قال ينحره في موضعه الذي هو فيه قال مالك ولو نوى موضعا فلا يخرجها إليه ولينحرها بموضعه الذي هي به قال بن القاسم كانت الجزور بعينها أو بغير عينها ذلك سواء قال فقلنا لمالك فإن نذرها لمساكين بالبصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر قال مالك نعم وان نذرها لمساكين أهل البصرة أو أهل مصر فلينحرها بموضعه وليتصدق بها على مساكين من عنده اذا كانت بعينها أو بغير عينها أو نذر أن يشتريها من موضعه فيسوقها إلى مصر قال مالك وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال بن وهب عن مالك عن نافع عن بن عمر قال من نذر بدنة فليقلدها وليشعرها ولا محل لها دون مكة بن مهدي عن قيس بن الربيع عن جابر عن عطاء عن بن عباس في رجل جعل على نفسه بدنة قال لا أعلم مهراق الدماء الا بمكة أو بمنى وقال الحسن والشعبي وعطاء مكة وقال سعيد بن المسيب البدن من الابل ومحلها البيت العتيق </p><p>ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشيء من ماله بعينه مما يهدي أولا يهدي ( قال ) وقال مالك من حلف فقال داري هذه هدي أو بعيري هذا هدي أو دابتي هذه هدي فإن كان ذلك الذي حلف عليه مما يهدي أهداه بعينه إذا كان يبلغ وإذا كان مما لا يهدي باعه واشترى بثمنه هديا ( قال ) وقال مالك وإن قال لا بل له هي هدي إن فعلت كذا وكذا فحنث فهي كلها هدي وإن كانت ماله كله ( قال مالك ) وإن قال لشيء مما يملك من عبد أو دابة أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه </p><p>وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره فلا شيء عليه ولا هدي عليه فيه ( قال بن القاسم ) وأخبرني من أثق به عن بن شهاب أنه كان يقول في مثل هذه الأشياء مثل قول مالك سواء ( قلت ) أرأيت إن قال علي أن أهدي هذا الثوب أي شيء عليه في قول مالك ( قال ) يبيعه</p><p>____________________</p><p>(3/91)</p><p>________________________________________</p><p>ويشتري بثمنه هديا ويهديه ( قلت ) له فما قول مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة ينفقونه على الكعبة ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن بن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها ( قلت ) فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب بعينه ( قال ) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشتري بثمنه هدي ( قال ) ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والعبد والحمار والفرس وكل ما جعل من العروض هكذا ( قال ) وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدي فباعه واشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء بعث بالفضل إلى خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدي ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق به ( قلت ) أرأيت ما بعث به إلى البيت من الهدايا من الثياب والدنانير والدراهم والعروض أيدفع إلى الحجبة في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك فيمن قال لشيء من ماله هو هدي قال يبيعه ويشتري بثمنه هديا فإن فضل شيء لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت أن يدفع إلى خزان الكعبة يجلونه فيما تحتاج إليه الكعبة ( قال بن القاسم ) ولقد سمعت مالكا وذكروا له أنهم أرادوا أن يشركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك وقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة رجل من بني عبد الدار فكأنه رأى هذه ولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظم ذلك أن يشرك معهم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو دوابي أو غنمي أو أرضي أو بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عند مالك سواء إذا حلف أم لا ( قال ) هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشتري له به هدي إلا الدنانير والدراهم فإنه بمنزلة الثمن يبعث بذلك ويشتري بها بدن كما وصفت لك والإبل والبقر والغنم إذا كانت بموضع تبلغ وإلا فهي عندي تباع</p><p>____________________</p><p>(3/92)</p><p>________________________________________</p><p>( بن مهدي ) عن سلام بن مسكين قال سألت جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة كانت تحسن إليها فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت فندمت المرأة </p><p>قال جابر مرها فلتهد مكان الهدي بقرة وإن كانت المرأة معسرة فلتهد شاة ومرها فلتصم مكان النذر ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في رجل نذر أن يهدي داره قال يهدي بثمنها بدنا ( وقال عطاء ) يشتري بها ذبئح فيذبحها بمكة فيتصدق بها ( وقال ) سعيد بن جبير يهدي بثمنها بدنا من حديث عبد الله بن المبارك ( وقال بن عباس ) في امرأة جعلت دارها هديا تهدي ثمنها </p><p>من حديث عبد الله المبارك عن مسعر عن بن هبيرة ( قال بن وهب ) وأخبرني يونس بن يزيد وغيره عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره أنت هدي ثم حنث أنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا أراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أن يقول فيه ذلك القول ( قلت ) أرأيت قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك ( قال ) نعم عليه أن يهديها عند مالك إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها شاة بمكة يخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بافريقية أيبيعه ويبعث بثمنه فيشتري به هديا من المدينة أو من مكة في قول مالك ( قال ) قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو إبلي هذه هدي أشعرها وقلدها وبعث بها ( قال بن القاسم ) وأنا أرى ذلك له لازما من كل بلد إلا من بلد يخاف بعده وطول سفره والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشتري له بها هدي من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب ( قلت ) فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري به</p><p>____________________</p><p>(3/93)</p><p>________________________________________</p><p>البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى وإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم ( ) قال مالك وذلك دين عليه إن كان لا يملك ثمنها ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بافريقية ما عليه في قول مالك ( قال ) البقر لا تبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن فيشتري بالثمن هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة أو من حيث شاء من البلدان إذا كان الهدي الذي يشتري يبلغ من حيث يشتري ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بافريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول مالك ( قال ) يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها قال لأني لما أجزت له هذا البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس أن يشتري بقرة قال ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في موضع تبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري مكانها غيرها في قول مالك قال نعم </p><p>في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو شيء بعينه وهو جميع ماله ) ( قلت ) أرأيت ما قول مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي مالي فحنث ( قال ) فعليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله ( قلت ) وكذلك لو قال علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده فيبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كانوا جميع ماله فيهدهم ( قلت ) فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله علي أن أهدي عبدي هذا</p><p>____________________</p><p>(3/94)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35890, member: 329"] ورواه علي بن زياد عن مالك إن كان نوى أن يحمله إلى مكة يحجه من ماله فهو ما نوى ولا شيء عليه هو الا احجاج الرجل الا أن يأبى ( قال بن القاسم ) وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله عندي أوجب عليه من الذي يقول أنا أحمل فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لأن احجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه الا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه شيء في الرجل ( قال ) وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء إنه يحج ماشيا ويهدي لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه فليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد ( بن وهب ) عن سفيان والليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في امرأة قالت في امرأة ابنها إن وطئتها فأنا أحملها إلى بيت الله فوطئها ابنها قال تحج وتحج بها معها وتذبح ذبحا لأنها لا تستطيع حملها ( سحنون ) وأخبرني من أثق به عن بن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا قال أنا أهدي فلانا على أشفار عيني قال يحجه ويهدي بدنة في الإستثناء في المشي إلى بيت الله ( قلت ) أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا إن يبدو لي أو الا أن أرى خيرا من ذلك ما عليه ( قال ) عليه المشي وليس استثناؤه هذا بشيء لأن مالكا قال لا إستثناء في المشي إلى بيت الله ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله إن شاء فلان ( قال ) هذا لا يكون عليه المشي إلا أن يشاء فلان وليس هذا بإستثناء وإنما مثل ذلك مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأته طالق إن شاء فلان أو غلامي حر إن شاء فلان فلا يكون عليه شيء حتى يشاء فلان ولا إستثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشي ولا صدقة ____________________ (3/85) ________________________________________ في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجدا ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله وليست له نية ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه المشي إلى مكة إذا لم تكن له نية ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله ( قال ) إن كان نوى مكة مشي وإن لم يكن نوى ذلك فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد كان ذلك له في قول مالك قال نعم ( يونس ) وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قول مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجدا من المساجد إن له نيته ( وروى ) بن وهب عن مالك والليث مثل قول ربيعة في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو عسقلان ( قال ) وقال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس ( قال ) فليأتهما راكبا ولا شيء عليه ومن قال علي المشي إلى بيت الله فهذا الذي يمشي ( قال ) ومن قال علي المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد فليس عليه أن يأتيه مثل قوله علي المشي إلى مسجد البصرة أو إلى مسجد الكوفة فأصلي فيهما أربع ركعات قال فليس عليه أن يأتيهما وليصل في موضعه حيث هو أربع ركعات ( قال ) وقال مالك فيمن قال علي المشي إلى مسجد بيت المقدس فعليه أن يأتي مسجد بيت المقدس راكبا فيصلي فيه ( قال بن القاسم ) ومن قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة فلا يأتيهما أصلا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا ومن قال من أهل المدينة أو من أهل مكة أو من أهل بيت المقدس لله علي أن أصوم بعسقلان أو بالاسكندرية شهرا فعليه أن يأتي عسقلان أو الاسكندرية فيصوم بها كما نذر قال وكل موضع يتقرب فيه إلى الله بالصيام فليأته وإن كان من أهل المدينة ومكة ( قال بن القاسم ) ومن نذر أن يرابط فذلك عليه وإن كان من ____________________ (3/86) ________________________________________ أهل المدينة ومكة قال وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك ومن قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه ( قال ) وقال مالك وإن قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهذا مخالف لقوله علي المشي إلى بيت المقدس أو علي المشي إلى المدينة هذا إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس ممن لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه فإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال علي المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله علي أن أصلي في هذين المسجدين في الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو الحرم أو بشيء من الحرم ثم يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الصفا والمروة ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يلزمه المشي ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى ( قال ) إن قال على المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة لا يكون عليه شيء ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف يقول علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى الحرم أو إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى الحطيم أو الحجر أو إلى قعيقعان أو إلى بعض جبال الحرم أو إلى بعض مواضع مكة فحنث أيجب عليه ذلك أم لا ( قال ) لا أدري ما هذا كله إنما سمعت من مالك يقول من قال علي المشي إلى بيت الله أو علي المشي إلى مكة أو علي المشي إلى الكعبة إن هذا يجب عليه وأنا أرى أن من حلف بالمشي إلى غير مكة أو الكعبة أو المسجد أو البيت أن ذلك لا يلزمه مثل قوله علي المشي إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى غير ذلك من جبال مكة أو إلى الحرم أو نحو ذلك أو إلى منى أو إلى المزدلفة أو إلى عرفات فإن ذلك لا يلزمه ____________________ (3/87) ________________________________________ ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى المسجد الحرام ( قال ) قال مالك عليه المشي إلى بيت الله ( قال بن القاسم ) ولا يكون المشي إلا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه فإن سمى بعض ما سميت لك من هذا لزمه المشي ما جاء في الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعلي السير إلى مكة أو قال علي الذهاب إلى مكة أو قال علي الإنطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة ( قال ) أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا وقد كان بن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم ( قلت ) أرأيت إن قال علي الركوب إلى مكة ( قال ) أرى ذلك عليه ( قال سحنون ) وقد كان بن القاسم يختلف في هذا القول وأشهب يرى عليه في هذا كله إتيان مكة حاجا أو معتمرا في الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله ( قال ) وقال مالك من قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا ( قال ) وقال مالك إن قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فإنه يهدي عنه هديا ولم يجعله مالك مثل يمينه إذا حلف بالهدى في غير ماله ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) وأخبرني بعض من أثق به عن بن شهاب أنه قال فيها مثل قول مالك ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن منصور ____________________ (3/88) ________________________________________ عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في رجل قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله قال علي بن أبي طالب يهدي ( بن وهب ) عن سفيان عن عبد الكريم الجزوري عن عطاء قال يهدي شاة في الرجل يحلف بهدي مال غيره ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بمال غيره فيقول دار فلان هذه هدي أو عبد فلان هدي أو يحلف بشيء من مال غيره من الأشياء كلها أنه هدي فيحنث ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره أنت هدي ثم حنث إنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا يراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أنه يقول فيه ذلك القول ( بن مهدي ) عن بشر بن منصور عن عبد الملك عن عطاء قال سرقت إبل للنبي صلى الله عليه وسلم وطردت وفيها امرأة فنجت على ناقة منها حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني جعلت على نفسي نذرا إن الله أنجاني على ناقة منها حتى آتيك أن أنحرها قال لبئس ما جزيتها لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنة ( قلت ) أرأيت إن قال علي الهدي إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك فعليه الهدي ( قلت ) أمن الإبل أو من البقر أو من الغنم ( قال ) قال لي مالك إن نوى شيئا فهو على ما نوى وإلا فبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد وقصرت نفقته فأرجو أن تجزئه شاة ( قلت ) لم أو ليس الشاة بهدي ( قال ) كان مالك يرجو بالشاة كرها قال مالك والبقر أقرب شيء إلى الإبل ( بن مهدي ) عن حماد عن قتادة عن خلاس ____________________ (3/89) ________________________________________ بن عمرو عن بن عباس قال بدنة أو بقرة أو كبش ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس قال لا أقل من شاة ( وقال ) سعيد بن جبير البقر والغنم من الهدي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حلف فقال علي بدنة فحنث ( قال ) قال مالك البدن من الإبل فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم ( قال ) وقال مالك من قال لله علي أن أهدي بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فينحره في قول مالك فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم ( قلت ) أرأيت إن كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك إن لم يجد الإبل اشترى البقر ( قال ) لي مالك والبقر أقرب شيء يكون إلى الإبل ( قال بن القاسم ) وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدي من البقر فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم ( قال ) ولا يجزئه عند مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال فإن لم يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد ( قال بن القاسم ) وكذلك قال بن المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قال وقالوا فإن لم يجد بدنة فبقرة ( قلت ) فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام ( قال ) لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا وكذا فأراد أن يصوم إن لم يجد رقبة قال قال لي مالك ما الصيام عندي بمجزىء إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله ( بن وهب ) عن سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال ليست البدن إلا من الإبل ( وقال ) طاوس والشعبي وعطاء ومالك بن أنس وخارجة بن زيد بن ثابت وسالم بن عبد الله وعبد الله بن محمد البدنة تعدل سبعا من الغنم ما جاء في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا قلت أرأيت من قال لله على أن أنحر بدنة أين ينحرها قال بمكة قلت وكذلك ____________________ (3/90) ________________________________________ ان قال لله علي هدى قال ينحره أيضا بمكة قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو قال لله علي جزور أين ينحره قال ينحره في موضعه الذي هو فيه قال مالك ولو نوى موضعا فلا يخرجها إليه ولينحرها بموضعه الذي هي به قال بن القاسم كانت الجزور بعينها أو بغير عينها ذلك سواء قال فقلنا لمالك فإن نذرها لمساكين بالبصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر قال مالك نعم وان نذرها لمساكين أهل البصرة أو أهل مصر فلينحرها بموضعه وليتصدق بها على مساكين من عنده اذا كانت بعينها أو بغير عينها أو نذر أن يشتريها من موضعه فيسوقها إلى مصر قال مالك وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال بن وهب عن مالك عن نافع عن بن عمر قال من نذر بدنة فليقلدها وليشعرها ولا محل لها دون مكة بن مهدي عن قيس بن الربيع عن جابر عن عطاء عن بن عباس في رجل جعل على نفسه بدنة قال لا أعلم مهراق الدماء الا بمكة أو بمنى وقال الحسن والشعبي وعطاء مكة وقال سعيد بن المسيب البدن من الابل ومحلها البيت العتيق ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشيء من ماله بعينه مما يهدي أولا يهدي ( قال ) وقال مالك من حلف فقال داري هذه هدي أو بعيري هذا هدي أو دابتي هذه هدي فإن كان ذلك الذي حلف عليه مما يهدي أهداه بعينه إذا كان يبلغ وإذا كان مما لا يهدي باعه واشترى بثمنه هديا ( قال ) وقال مالك وإن قال لا بل له هي هدي إن فعلت كذا وكذا فحنث فهي كلها هدي وإن كانت ماله كله ( قال مالك ) وإن قال لشيء مما يملك من عبد أو دابة أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره فلا شيء عليه ولا هدي عليه فيه ( قال بن القاسم ) وأخبرني من أثق به عن بن شهاب أنه كان يقول في مثل هذه الأشياء مثل قول مالك سواء ( قلت ) أرأيت إن قال علي أن أهدي هذا الثوب أي شيء عليه في قول مالك ( قال ) يبيعه ____________________ (3/91) ________________________________________ ويشتري بثمنه هديا ويهديه ( قلت ) له فما قول مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة ينفقونه على الكعبة ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن بن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها ( قلت ) فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب بعينه ( قال ) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشتري بثمنه هدي ( قال ) ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والعبد والحمار والفرس وكل ما جعل من العروض هكذا ( قال ) وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدي فباعه واشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء بعث بالفضل إلى خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدي ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق به ( قلت ) أرأيت ما بعث به إلى البيت من الهدايا من الثياب والدنانير والدراهم والعروض أيدفع إلى الحجبة في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك فيمن قال لشيء من ماله هو هدي قال يبيعه ويشتري بثمنه هديا فإن فضل شيء لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت أن يدفع إلى خزان الكعبة يجلونه فيما تحتاج إليه الكعبة ( قال بن القاسم ) ولقد سمعت مالكا وذكروا له أنهم أرادوا أن يشركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك وقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة رجل من بني عبد الدار فكأنه رأى هذه ولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظم ذلك أن يشرك معهم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو دوابي أو غنمي أو أرضي أو بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عند مالك سواء إذا حلف أم لا ( قال ) هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشتري له به هدي إلا الدنانير والدراهم فإنه بمنزلة الثمن يبعث بذلك ويشتري بها بدن كما وصفت لك والإبل والبقر والغنم إذا كانت بموضع تبلغ وإلا فهي عندي تباع ____________________ (3/92) ________________________________________ ( بن مهدي ) عن سلام بن مسكين قال سألت جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة كانت تحسن إليها فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت فندمت المرأة قال جابر مرها فلتهد مكان الهدي بقرة وإن كانت المرأة معسرة فلتهد شاة ومرها فلتصم مكان النذر ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في رجل نذر أن يهدي داره قال يهدي بثمنها بدنا ( وقال عطاء ) يشتري بها ذبئح فيذبحها بمكة فيتصدق بها ( وقال ) سعيد بن جبير يهدي بثمنها بدنا من حديث عبد الله بن المبارك ( وقال بن عباس ) في امرأة جعلت دارها هديا تهدي ثمنها من حديث عبد الله المبارك عن مسعر عن بن هبيرة ( قال بن وهب ) وأخبرني يونس بن يزيد وغيره عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره أنت هدي ثم حنث أنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا أراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أن يقول فيه ذلك القول ( قلت ) أرأيت قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك ( قال ) نعم عليه أن يهديها عند مالك إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها شاة بمكة يخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بافريقية أيبيعه ويبعث بثمنه فيشتري به هديا من المدينة أو من مكة في قول مالك ( قال ) قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو إبلي هذه هدي أشعرها وقلدها وبعث بها ( قال بن القاسم ) وأنا أرى ذلك له لازما من كل بلد إلا من بلد يخاف بعده وطول سفره والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشتري له بها هدي من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب ( قلت ) فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري به ____________________ (3/93) ________________________________________ البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى وإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم ( ) قال مالك وذلك دين عليه إن كان لا يملك ثمنها ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بافريقية ما عليه في قول مالك ( قال ) البقر لا تبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن فيشتري بالثمن هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة أو من حيث شاء من البلدان إذا كان الهدي الذي يشتري يبلغ من حيث يشتري ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بافريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول مالك ( قال ) يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها قال لأني لما أجزت له هذا البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس أن يشتري بقرة قال ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في موضع تبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري مكانها غيرها في قول مالك قال نعم في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو شيء بعينه وهو جميع ماله ) ( قلت ) أرأيت ما قول مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي مالي فحنث ( قال ) فعليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله ( قلت ) وكذلك لو قال علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده فيبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كانوا جميع ماله فيهدهم ( قلت ) فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله علي أن أهدي عبدي هذا ____________________ (3/94) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس