الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35891" data-attributes="member: 329"><p>إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك عليه أن يهدي عبده يبيعه ويهدي ثمنه وإن لم يكن له مال سواه ( قلت ) فإن لم يكن له مال سوى العبد فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث ( قال ) قال مالك يجزئه أن يهدي ثلثه ( قلت ) وكذلك لو قال لله علي أن أهدي جميع مالي ( قال ) مالك يجزئه من ذلك الثلث ( قلت ) فإذا سماه فقال لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ذلك حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يسم ولكنه قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتي على جميع ماله وإن لم يسم وقال جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) قال مالك إنما ذلك عندي بمنزلة الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه وإذا سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك إذا سمى لزمه وكان آكد في التسمية ( قلت ) فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا وأهدي جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك ( قال بن القاسم ) يهدي ثمن عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله ( قلت ) وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله قال نعم ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من قال مالي صدقة كله تصدق بثلث ماله ( قال بن شهاب ) ولا أرى للرجل أن يتصدق بماله كله فينخلع مما رزقه الله ولكن بحسب المرء أن يتصدق بثلث ماله </p><p>في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بشيء بعينه هو جميع ماله في سبيل الله والمساكين ( قال ) وقال مالك إذا حلف الرجل بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) وإن كان سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا</p><p>____________________</p><p>(3/95)</p><p>________________________________________</p><p>وليس له ماله غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال فهو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله ( قلت ) ويبعث به في سبيل الله في قول مالك أن يبيعه ويبعث بثمنه ( قال ) بل يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو به في سبيل الله من موضعه إن وجده وإن لم يجد فليبعث بثمنه ( قلت ) أرأيت إن حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين قال نعم ( قلت ) فإن كان سلاحا أو فرسا أو سرجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها أم يجعلها في سبيل الله في قول مالك ( قال ) بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها أن وجد من يقبلها إن كانت سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك كله ويبعث بثمنه فيجعل ذلك الثمن في سبيل الله ( قلت ) فيجعل ثمنه في مثله أم يجعل دراهم في سبيل الله في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يجعلها في مثلها من الأداة والكراع ( قلت ) ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشتري بأثمانها إبلا إذا لم تبلغ ( قال ) لأن البقر والإبل إنما هي كلها للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس للأكل فينبغي أن يجعل الثمن في مثله في رأيي ( قلت ) فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك إن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدي ثمنه في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا حلف بالصدقة أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث أو بالهدي فهذه الثلاثة الإيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وإن سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله ( قلت ) أرأيت إن قال مالي في المساكين صدقة كم يجزئه</p><p>____________________</p><p>(3/96)</p><p>________________________________________</p><p>من ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك يجزئه الثلث ( قلت ) وإذا قال داري أو ثوبي أو دوابي في سبيل الله صدقة وذلك الشيء ماله كله ( قال ) قال مالك يخرج ذلك الشيء كله ولا يجزئه بعضه من بعض ولا يجزئه منه الثلث ( قال ) وقال مالك من سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء ماله كله فقال هذا صدقة أو في المساكين أو في سبيل الله فليخرجه كله ( قلت ) أرأيت إن قال فرسي في سبيل الله وقال أيضا مع ذلك ومالي في سبيل الله ( قال ) يخرج الفرس في سبيل الله وثلث ما بقي من ماله بعد الفرس ( قلت ) ولم جعل مالك ما سمى بعينه جعله ينفذه كله وما لم يسم بعينه جعل الثلث يجزئه ( قال ) كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي في المساكين صدقة ( قال ) يخرج ما قال يتصدق به كله ( قلت ) أرأيت إن قال نصف مالي في المساكين صدقة ( قال ) يخرج نصف ماله في المساكين إذا قال نصف مالي أو ثلثه أو ثلاثة أرباع مالي أو أكثر من ذلك أخرجه ما لم يقل مالي كله وذلك أن مالكا قال من قال لشيء من ماله بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا أو جزء من ماله أخرج ذلك الجزء وما سمى من ماله بعينه ( ) ( قلت ) وإذا حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك موضع الجهاد والرباط ( قال ) قال مالك سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد قال مالك فيعطي في السواحل والتغور ( قال ) فقلنا لمالك أيعطى في جدة قال لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم والشام ومصر ( قال ) فقيل لمالك أنه قد كان في جدة أي خوف فقال إنما كان ذلك مرة ولم يكن يرى جدة من السواحل التي هي مرابط ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا تصدق بكل شيء له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك وأجاز الثلث ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال أعطى رجل ماله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أأبقيت للوارث شيئا فليس لك ذلك ولا</p><p>____________________</p><p>(3/97)</p><p>________________________________________</p><p>يصلح لك أن تستوعب مالك </p><p>في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة أو كسوتها أو طيبها أو أنا أضرب به الكعبة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة ( قال ) قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله ( قال ) وقال مالك والرتاج عندي هو الباب ( قال ) فأنا أراه خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا وقاله لنا غير عام ( قلت ) أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به حطيم الكعبة أو أنا أضرب به الكعبة أو أنا أضرب به أستار الكعبة ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأراه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا أرى عليه شيئا لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل هذا فيه ( قال ) وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب ( قال ) وقال مالك وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة </p><p>لم يكن عليه شيء وذلك أن الحطيم لا يبني فيجعل هذا نفقة في بنيانه ( قال بن القاسم ) وبلغني أن الحطيم ما بين الباب إلى المقام أخبرني بذلك بعض الحجبة ( قال ) ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء ( قال ) وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود انه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه </p><p>قال بن القاسم وكذلك هذه الأشياء ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمرو بن الحرث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا قال لأخيه في شيء كان بينهما علي نذر إن كلمتك أبدا وكل شيء لي في رتاج الكعبة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال كلم أخاك لا وفاء لنذرك في معصية ولا في قطيعة رحم ولا حاجة للكعبة في شيء من أموالكم ( بن مهدي ) عن اسرائيل عن</p><p>____________________</p><p>(3/98)</p><p>________________________________________</p><p>ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة وسألها رجل فقال اني جعلت مالي في رتاج الكعبة أن أنا كلمت عمي فقالت له لا تجعل مالك في رتاج الكعبة وكلم عمك </p><p>في الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام ابراهيم أو عند الصفا والمروة ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف فيقول أنا أنحر ولدي ان فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) سمعت مالكا يسئل عنها فقال اني أرى أن آخذ فيه بحديث بن عباس ولا أخالفه والحديث الذي جاء عن بن عباس أنه يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين بالله ( ثم ) سئل مالك بعد ذلك عن الرجل أو المرأة تقول أنا أنحر ولدي ( قال مالك أنا ) أرى أن أنويه فإن كان إنما أراد بذلك وجه الهدي أن يهدي ابنه لله رأيت عليه الهدى وأن كان لم ينو ذلك ولم يرده فلا أرى عليه شيئا لا كفارة ولا غيرها وذلك أحب إلي من الذي سمعت أنا منه ( قلت ) والذي سمعت أن من مالك أنه قال إذا قال أنا أنحر ولدي ولم يقل عند مقام ابراهيم انه يكفر عن يمينه وإن قال أنا أنحر ولدي عند مقام ابراهيم إن عليه هديا مكان ابنه قال نعم ( قلت ) وكذا فرق مالك بينهما عندك في الذي سمعت أنت منه لأنه إذا قال عند مقام ابراهيم إن هذا قد أراد الهدى وإن لم يقل عند مقام ابراهيم يجعله مالك في الذي سمعت أنت منه يمينا لأنه لم يرد الهدى وفي جوابه يشعر أنه نواه ودينه فإن لم تكن له نية لم يجعل عليه شيئا وإن كانت له نية في الهدي جعل عليه الهدي قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال أنا أنحر ولدي بين الصفا والمروة ( قال ) مكة كلها منحر عندي وأرى عليه فيه الهدى ولم أسمع هذا من مالك ولكن في هذا كله يراد به الهدى ألا ترى أن المنحر ليس هو عند مقام ابراهيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند المروة هذا المنحر وكل طرق مكة منحر وفجاجها منحر فهذا إذا لزمه لقوله عند المقام الهدي فهو عند المنحر أحرى أن يلزمه ( قلت ) أرأيت إن قال أنا أنحر ابني بمنى ( قال ) قد أخبرتك عن مالك بالذي قال عند مقام ابراهيم أن عليه الهدي فمنى عندي منحر وعليه الهدى ( قلت ) أرأيت أن قال أنا أنحر أبي أو أمي إن فعلت كذا وكذا ( قال ) هو عندي مثل قول مالك</p><p>____________________</p><p>(3/99)</p><p>________________________________________</p><p>في الإبن سواء ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة عن عكرمة عن بن عباس في رجل نذر أن ينحر ابنه عند مقام ابراهيم أنه سئل عنه فقال رضي الله عن ابراهيم يذبح كبشا ( قال بن وهب ) قال مالك قال بن عباس في الذي يجعل ابنه بدنة ( قال ) يهدي ديته مائة من الإبل ( قال ) ثم ندم بعد ذلك فقال ليتني كنت أمرته أن يذبح كبشا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ! 2 < وفديناه بذبح عظيم > 2 ! </p><p>ما جاء في الرجل تجب عليه اليمين فيفتدى منها ( قلت ) أرأيت الرجل تجب عليه اليمين فيفتدي من يمينه بمال أيجوز هذا ( قال ) قال لي مالك كل من لزمته يمين فأفتدى منها بالمال فذلك جائز </p><p>في الرجل يحلف بالله كاذبا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حلف فقال والله ما لقيت فلانا أمس ولا يقين له في لقيه ليس في معرفته حين حلف بالله أنه لقيه بالأمس أو لم يلقه ثم فكر بعد يمينه فعلم أنه لقيه بالأمس أتكون عليه كفارة اليمين في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس عليه كفارة اليمين في هذا ( قلت ) ولم وقد أيقن أنه لقيه وقد حلف أنه لم يلقه ولم يحلف حين حلف على أمر ظنه إنما حلف بيمينه التي حلف بها على غير يقين كان في نفسه ( فقال ) هذه اليمين التي تصف أعظم من أن تكون لها كفارة أو يكفرها كفارة عند مالك لأن هذه اليمين لا يكون فيها لغو اليمين لأنه لم يحلف على أمر يظنه كذلك فينكشف على غير ذلك فيكون ذلك لغو اليمين وإنما حلف هذا بهذه اليمين جرأة وتقحما على اليمين على غير منه لشيء فهو ان انكشفت له يمينه أنه كما حلف بها بر وان أنكشفت يمينه أنه على غير ما حلف به فهو آثم ولم يكن لغو اليمين فكان بمنزلة من حلف عامدا للكذب فليستغفر الله فإن هذه اليمين أعظم من ان تكون فيها كفارة أو يكفرها شيء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة قال ( سحنون ) وقال بن عباس في هذه الآية ^ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك</p><p>____________________</p><p>(3/100)</p><p>________________________________________</p><p>لا خلاق لهم في الآخرة ^ فهذه اليمين في الكذب واقتطاع الحقوق فهي أعظم من أن تكون فيها كفارة ( بن مهدي ) عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن بن أبي أوفى أن رجلا حلف على سلعة فقال والله لقد أعطى بها كذا وكذا ولم يعط فنزلت هذه الآية ^ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ^ </p><p>ما جاء في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة ( قلت ) أرأيت قول الرجل لا والله وبلى والله أكان مالك يرى ذلك من لغو اليمين ( قال ) لا وإنما اللغو عند مالك أن يحلف على الشيء يظن أنه كذلك كقوله والله لقد لقيت فلانا أمس وذلك يقينه وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فلا شيء عليه وهذا اللغو ( قال مالك ) ولا يكون اللغو في طلاق ولا عتاق ولا صدقة ولا مشي ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله ولا يكون الإستثناء أيضا إلا في اليمين بالله ( قال مالك ) وكذلك الإستثناء لا يكون في طلاق ولا عتاق ولا مشي إلا في اليمين بالله وحدها أو نذر لا يسمى له مخرجا فمن حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الإيمان سوى اليمين بالله وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك ولا ينفعه الإستثناء وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف عليه ( بن وهب ) عن الثقة أن بن شهاب ذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتأول هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه فليس فيه كفارة وقاله مع عائشة عطاء بن أبي رباح وعبيدة بن عميرة ( بن وهب ) وقال مثل قول عائشة بن عباس ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وقاله إبراهيم النخعي من حديث المغيرة ( سحنون ) وقاله الحسن البصري من حديث بن مهدي عن الربيع بن صبيح ( سحنون ) وقاله عطاء بن أبي رباح من حديث أيوب بن أبي ثابت ( وقال بن القاسم ) قال</p><p>____________________</p><p>(3/101)</p><p>________________________________________</p><p>مالك إنما تكون الكفارة في اليمين في هاتين اليمينين فقط في قول الرجل والله لأفعلن كذا وكذا فيبدو له أن لا يفعل فيكفر ولا يفعل أو يقول والله لا أفعل كذا وكذا فيبدو له أن يفعل فيكفر يمينه ويفعله وأما ما سوى هاتين اليمينين من الإيمان كلها فلا كفارة فيها عند مالك وإنما الإيمان بالله عند مالك أربعة أيمان لغو اليمين ويمين غموس وقوله والله لا أفعل ووالله لأفعلن وقد فسرت لك ذلك كله وما يجب فيه شيئا شيئا ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم والله ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتى باب وأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال قلت أتينا رسول الله عليه السلام نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا والله لا يبارك لنا ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأخبرناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم اني والله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكان أبو بكر الصديق لا يحلف على يمين فيحنث فيها حتى نزلت رخصة الله فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير * وقد قال مثل قول مالك في أن الإيمان أربعة يمينان تكفران ويمينان لا تكفران قال إبراهيم النخعي من حديث سفيان الثوري عن أبي معشر * وذكره عبد العزيز بن مسلم عن أبي حصين عن مسلم عن أبي مالك ( مالك ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ولفعل الذي هو خير ( بن وهب ) عن عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه ( قال مالك ) والكفارة بعد الحنث أحب إلي ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر ربما حنث ثم</p><p>____________________</p><p>(3/102)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35891, member: 329"] إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك عليه أن يهدي عبده يبيعه ويهدي ثمنه وإن لم يكن له مال سواه ( قلت ) فإن لم يكن له مال سوى العبد فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث ( قال ) قال مالك يجزئه أن يهدي ثلثه ( قلت ) وكذلك لو قال لله علي أن أهدي جميع مالي ( قال ) مالك يجزئه من ذلك الثلث ( قلت ) فإذا سماه فقال لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ذلك حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يسم ولكنه قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتي على جميع ماله وإن لم يسم وقال جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) قال مالك إنما ذلك عندي بمنزلة الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه وإذا سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك إذا سمى لزمه وكان آكد في التسمية ( قلت ) فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا وأهدي جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك ( قال بن القاسم ) يهدي ثمن عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله ( قلت ) وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله قال نعم ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من قال مالي صدقة كله تصدق بثلث ماله ( قال بن شهاب ) ولا أرى للرجل أن يتصدق بماله كله فينخلع مما رزقه الله ولكن بحسب المرء أن يتصدق بثلث ماله في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بشيء بعينه هو جميع ماله في سبيل الله والمساكين ( قال ) وقال مالك إذا حلف الرجل بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) وإن كان سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا ____________________ (3/95) ________________________________________ وليس له ماله غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال فهو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله ( قلت ) ويبعث به في سبيل الله في قول مالك أن يبيعه ويبعث بثمنه ( قال ) بل يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو به في سبيل الله من موضعه إن وجده وإن لم يجد فليبعث بثمنه ( قلت ) أرأيت إن حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين قال نعم ( قلت ) فإن كان سلاحا أو فرسا أو سرجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها أم يجعلها في سبيل الله في قول مالك ( قال ) بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها أن وجد من يقبلها إن كانت سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك كله ويبعث بثمنه فيجعل ذلك الثمن في سبيل الله ( قلت ) فيجعل ثمنه في مثله أم يجعل دراهم في سبيل الله في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يجعلها في مثلها من الأداة والكراع ( قلت ) ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشتري بأثمانها إبلا إذا لم تبلغ ( قال ) لأن البقر والإبل إنما هي كلها للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس للأكل فينبغي أن يجعل الثمن في مثله في رأيي ( قلت ) فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك إن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدي ثمنه في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا حلف بالصدقة أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث أو بالهدي فهذه الثلاثة الإيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وإن سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله ( قلت ) أرأيت إن قال مالي في المساكين صدقة كم يجزئه ____________________ (3/96) ________________________________________ من ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك يجزئه الثلث ( قلت ) وإذا قال داري أو ثوبي أو دوابي في سبيل الله صدقة وذلك الشيء ماله كله ( قال ) قال مالك يخرج ذلك الشيء كله ولا يجزئه بعضه من بعض ولا يجزئه منه الثلث ( قال ) وقال مالك من سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء ماله كله فقال هذا صدقة أو في المساكين أو في سبيل الله فليخرجه كله ( قلت ) أرأيت إن قال فرسي في سبيل الله وقال أيضا مع ذلك ومالي في سبيل الله ( قال ) يخرج الفرس في سبيل الله وثلث ما بقي من ماله بعد الفرس ( قلت ) ولم جعل مالك ما سمى بعينه جعله ينفذه كله وما لم يسم بعينه جعل الثلث يجزئه ( قال ) كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي في المساكين صدقة ( قال ) يخرج ما قال يتصدق به كله ( قلت ) أرأيت إن قال نصف مالي في المساكين صدقة ( قال ) يخرج نصف ماله في المساكين إذا قال نصف مالي أو ثلثه أو ثلاثة أرباع مالي أو أكثر من ذلك أخرجه ما لم يقل مالي كله وذلك أن مالكا قال من قال لشيء من ماله بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا أو جزء من ماله أخرج ذلك الجزء وما سمى من ماله بعينه ( ) ( قلت ) وإذا حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك موضع الجهاد والرباط ( قال ) قال مالك سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد قال مالك فيعطي في السواحل والتغور ( قال ) فقلنا لمالك أيعطى في جدة قال لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم والشام ومصر ( قال ) فقيل لمالك أنه قد كان في جدة أي خوف فقال إنما كان ذلك مرة ولم يكن يرى جدة من السواحل التي هي مرابط ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا تصدق بكل شيء له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك وأجاز الثلث ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال أعطى رجل ماله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أأبقيت للوارث شيئا فليس لك ذلك ولا ____________________ (3/97) ________________________________________ يصلح لك أن تستوعب مالك في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة أو كسوتها أو طيبها أو أنا أضرب به الكعبة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة ( قال ) قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله ( قال ) وقال مالك والرتاج عندي هو الباب ( قال ) فأنا أراه خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا وقاله لنا غير عام ( قلت ) أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به حطيم الكعبة أو أنا أضرب به الكعبة أو أنا أضرب به أستار الكعبة ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأراه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا أرى عليه شيئا لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل هذا فيه ( قال ) وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب ( قال ) وقال مالك وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء وذلك أن الحطيم لا يبني فيجعل هذا نفقة في بنيانه ( قال بن القاسم ) وبلغني أن الحطيم ما بين الباب إلى المقام أخبرني بذلك بعض الحجبة ( قال ) ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء ( قال ) وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود انه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه قال بن القاسم وكذلك هذه الأشياء ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمرو بن الحرث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا قال لأخيه في شيء كان بينهما علي نذر إن كلمتك أبدا وكل شيء لي في رتاج الكعبة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال كلم أخاك لا وفاء لنذرك في معصية ولا في قطيعة رحم ولا حاجة للكعبة في شيء من أموالكم ( بن مهدي ) عن اسرائيل عن ____________________ (3/98) ________________________________________ ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة وسألها رجل فقال اني جعلت مالي في رتاج الكعبة أن أنا كلمت عمي فقالت له لا تجعل مالك في رتاج الكعبة وكلم عمك في الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام ابراهيم أو عند الصفا والمروة ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف فيقول أنا أنحر ولدي ان فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) سمعت مالكا يسئل عنها فقال اني أرى أن آخذ فيه بحديث بن عباس ولا أخالفه والحديث الذي جاء عن بن عباس أنه يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين بالله ( ثم ) سئل مالك بعد ذلك عن الرجل أو المرأة تقول أنا أنحر ولدي ( قال مالك أنا ) أرى أن أنويه فإن كان إنما أراد بذلك وجه الهدي أن يهدي ابنه لله رأيت عليه الهدى وأن كان لم ينو ذلك ولم يرده فلا أرى عليه شيئا لا كفارة ولا غيرها وذلك أحب إلي من الذي سمعت أنا منه ( قلت ) والذي سمعت أن من مالك أنه قال إذا قال أنا أنحر ولدي ولم يقل عند مقام ابراهيم انه يكفر عن يمينه وإن قال أنا أنحر ولدي عند مقام ابراهيم إن عليه هديا مكان ابنه قال نعم ( قلت ) وكذا فرق مالك بينهما عندك في الذي سمعت أنت منه لأنه إذا قال عند مقام ابراهيم إن هذا قد أراد الهدى وإن لم يقل عند مقام ابراهيم يجعله مالك في الذي سمعت أنت منه يمينا لأنه لم يرد الهدى وفي جوابه يشعر أنه نواه ودينه فإن لم تكن له نية لم يجعل عليه شيئا وإن كانت له نية في الهدي جعل عليه الهدي قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال أنا أنحر ولدي بين الصفا والمروة ( قال ) مكة كلها منحر عندي وأرى عليه فيه الهدى ولم أسمع هذا من مالك ولكن في هذا كله يراد به الهدى ألا ترى أن المنحر ليس هو عند مقام ابراهيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند المروة هذا المنحر وكل طرق مكة منحر وفجاجها منحر فهذا إذا لزمه لقوله عند المقام الهدي فهو عند المنحر أحرى أن يلزمه ( قلت ) أرأيت إن قال أنا أنحر ابني بمنى ( قال ) قد أخبرتك عن مالك بالذي قال عند مقام ابراهيم أن عليه الهدي فمنى عندي منحر وعليه الهدى ( قلت ) أرأيت أن قال أنا أنحر أبي أو أمي إن فعلت كذا وكذا ( قال ) هو عندي مثل قول مالك ____________________ (3/99) ________________________________________ في الإبن سواء ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة عن عكرمة عن بن عباس في رجل نذر أن ينحر ابنه عند مقام ابراهيم أنه سئل عنه فقال رضي الله عن ابراهيم يذبح كبشا ( قال بن وهب ) قال مالك قال بن عباس في الذي يجعل ابنه بدنة ( قال ) يهدي ديته مائة من الإبل ( قال ) ثم ندم بعد ذلك فقال ليتني كنت أمرته أن يذبح كبشا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ! 2 < وفديناه بذبح عظيم > 2 ! ما جاء في الرجل تجب عليه اليمين فيفتدى منها ( قلت ) أرأيت الرجل تجب عليه اليمين فيفتدي من يمينه بمال أيجوز هذا ( قال ) قال لي مالك كل من لزمته يمين فأفتدى منها بالمال فذلك جائز في الرجل يحلف بالله كاذبا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حلف فقال والله ما لقيت فلانا أمس ولا يقين له في لقيه ليس في معرفته حين حلف بالله أنه لقيه بالأمس أو لم يلقه ثم فكر بعد يمينه فعلم أنه لقيه بالأمس أتكون عليه كفارة اليمين في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس عليه كفارة اليمين في هذا ( قلت ) ولم وقد أيقن أنه لقيه وقد حلف أنه لم يلقه ولم يحلف حين حلف على أمر ظنه إنما حلف بيمينه التي حلف بها على غير يقين كان في نفسه ( فقال ) هذه اليمين التي تصف أعظم من أن تكون لها كفارة أو يكفرها كفارة عند مالك لأن هذه اليمين لا يكون فيها لغو اليمين لأنه لم يحلف على أمر يظنه كذلك فينكشف على غير ذلك فيكون ذلك لغو اليمين وإنما حلف هذا بهذه اليمين جرأة وتقحما على اليمين على غير منه لشيء فهو ان انكشفت له يمينه أنه كما حلف بها بر وان أنكشفت يمينه أنه على غير ما حلف به فهو آثم ولم يكن لغو اليمين فكان بمنزلة من حلف عامدا للكذب فليستغفر الله فإن هذه اليمين أعظم من ان تكون فيها كفارة أو يكفرها شيء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة قال ( سحنون ) وقال بن عباس في هذه الآية ^ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ____________________ (3/100) ________________________________________ لا خلاق لهم في الآخرة ^ فهذه اليمين في الكذب واقتطاع الحقوق فهي أعظم من أن تكون فيها كفارة ( بن مهدي ) عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن بن أبي أوفى أن رجلا حلف على سلعة فقال والله لقد أعطى بها كذا وكذا ولم يعط فنزلت هذه الآية ^ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ^ ما جاء في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة ( قلت ) أرأيت قول الرجل لا والله وبلى والله أكان مالك يرى ذلك من لغو اليمين ( قال ) لا وإنما اللغو عند مالك أن يحلف على الشيء يظن أنه كذلك كقوله والله لقد لقيت فلانا أمس وذلك يقينه وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فلا شيء عليه وهذا اللغو ( قال مالك ) ولا يكون اللغو في طلاق ولا عتاق ولا صدقة ولا مشي ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله ولا يكون الإستثناء أيضا إلا في اليمين بالله ( قال مالك ) وكذلك الإستثناء لا يكون في طلاق ولا عتاق ولا مشي إلا في اليمين بالله وحدها أو نذر لا يسمى له مخرجا فمن حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الإيمان سوى اليمين بالله وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك ولا ينفعه الإستثناء وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف عليه ( بن وهب ) عن الثقة أن بن شهاب ذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتأول هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه فليس فيه كفارة وقاله مع عائشة عطاء بن أبي رباح وعبيدة بن عميرة ( بن وهب ) وقال مثل قول عائشة بن عباس ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وقاله إبراهيم النخعي من حديث المغيرة ( سحنون ) وقاله الحسن البصري من حديث بن مهدي عن الربيع بن صبيح ( سحنون ) وقاله عطاء بن أبي رباح من حديث أيوب بن أبي ثابت ( وقال بن القاسم ) قال ____________________ (3/101) ________________________________________ مالك إنما تكون الكفارة في اليمين في هاتين اليمينين فقط في قول الرجل والله لأفعلن كذا وكذا فيبدو له أن لا يفعل فيكفر ولا يفعل أو يقول والله لا أفعل كذا وكذا فيبدو له أن يفعل فيكفر يمينه ويفعله وأما ما سوى هاتين اليمينين من الإيمان كلها فلا كفارة فيها عند مالك وإنما الإيمان بالله عند مالك أربعة أيمان لغو اليمين ويمين غموس وقوله والله لا أفعل ووالله لأفعلن وقد فسرت لك ذلك كله وما يجب فيه شيئا شيئا ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم والله ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتى باب وأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال قلت أتينا رسول الله عليه السلام نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا والله لا يبارك لنا ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأخبرناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم اني والله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكان أبو بكر الصديق لا يحلف على يمين فيحنث فيها حتى نزلت رخصة الله فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير * وقد قال مثل قول مالك في أن الإيمان أربعة يمينان تكفران ويمينان لا تكفران قال إبراهيم النخعي من حديث سفيان الثوري عن أبي معشر * وذكره عبد العزيز بن مسلم عن أبي حصين عن مسلم عن أبي مالك ( مالك ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ولفعل الذي هو خير ( بن وهب ) عن عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه ( قال مالك ) والكفارة بعد الحنث أحب إلي ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر ربما حنث ثم ____________________ (3/102) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس