الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35895" data-attributes="member: 329"><p>وصل وأتم صومك ( وقال ) طاوس في الحديث فنهاه عن البدع وأمره بالصلاة والصيام ( مالك ) عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه ( قال مالك ) ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة وأن يترك ما كان لله فيه معصية ( قلت ) أرأيت الرجل يقول والله لأضربن فلانا أو لأقتلن فلانا ( قال ) يكفر يمينه ولا يفعل فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت إن حلف فقال امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا ( قال ) أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للإمام أن يعتق عليه ويطلق عليه ولا ينتظر به فيئته وهذا قول مالك وإن قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق عليه الإمام أو يعتق عليه أو يحنث نفسه بالمشي إلى بيت الله فلا حنث عليه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لأمرأته والله لأطلقنك ( قال ) قال مالك إن طلق فثد يرو إن لم يطلق فلا يحنث إلا أن يموت الرجل أو تموت المرأة </p><p>قال مالك فهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر يمينه ( قلت ) ويجبر على الكفارة وإن لم يطلق في قول مالك قال لا ( قلت ) ولا يحال بينه وبين امرأته في قول مالك قبل أن يكفر قال لا ( قلت ) أفيكون بهذا موليا في قول مالك قال لا ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن بن لعبد الله بن أبي قتادة قال سئل سعيد بن المسيب عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال يكلمه ويكفر عن يمينه ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب ورجالا من علمائنا يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه معصية لله فليس له كفارة إلا الوفاء به ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال قالت امرأة لابن عباس إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال قال بن عباس لا نذر في معصية الله كفري عن يمينك</p><p>____________________</p><p>(3/113)</p><p>________________________________________</p><p>وأدخلي عليه قالت وما كفارته قال كفارة اليمين ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة أن رجلا أتى بن عباس وفي أنفه حلقة من فضة فقال إني نذرت أن أجعلها في أنفي فقال أنفها ولم يذكر فيها كفارة ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال سألت بن عمر قلت إني نذرت أن لا أدخل على أخي فقال لا نذر في معصية الله كفر عن يمينك وأدخل على أخيك ( بن مهدي ) عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه فقال يكفر عن يمينه ويصل رحمه ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال كل يمين في معصية الله فعليه الكفارة </p><p>في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه ( قلت ) أرأيت إن قال والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا ( قال ) أما إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا وإن وقت في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لأمرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها ( قال مالك ) يطلقها تطليقة ويرتجعها ولا شيء عليه ولأني سمعت مالكا يقول في الذي يقول لأمرأته أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر قال مالك فهو على بر فليظأها فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث لأنه إنما يحنث حين يمضي الأجل وان الذي لم يوقت الأجل إنما هو على حنث من يوم يحلف ولذلك قيل له كفر ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أضرب فلانا ( قال ) هذا لا يحنث حتى يضرب فلانا وأصل هذا كله في قول مالك أن من حلف على شيء ليفلعنه فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا ندري أيفعله أم لا ألا ترى أنه لو قال لأمرأته أنت طالق إن لم أدخل دار فلان أو إن لم أضرب فلانا فإنه يحال بينه وبين امرأته ويقال له أفعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الايلاء فهذا يدلك على أنه على حنث حتى يبر لأنا لا ندري أيفعل ما حلف عليه أم لا ( قال ) ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ألا ترى أنه لو</p><p>____________________</p><p>(3/114)</p><p>________________________________________</p><p>حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان إنه لا يحال بينه وبين امرأته وكذلك قال مالك فهذا يدلك أنه على بر حتى يحنث وهذا كله قول مالك </p><p>الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الإيمان ( قلت ) أرأيت لو قال لأربع نسوة له والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون حانثا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر ( قال ) قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر وإنما يجب عليه كفارة واحدة عند مالك في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أدخل دار فلان والله لا أكلم فلانا والله لا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ماذا يجب عليه في قول مالك ( فقال ) يجب عليه ثلاثة أيمان في كل واحدة كفارة يمين ( قلت ) فإن قال والله لا أدخل دار فلان ولا أكلم فلانا ولا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ( قال ) كفارة واحدة تجزئه عند مالك ( قلت ) فإن فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فقد حنث وليس عليه فيما فعل منها بعد ذلك شيء ( قلت ) لم أحنثته في فعله في الشيء الواحد من هذه الأشياء في قول مالك ( قال ) لأنه كأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أجامعك والله لا أجامعك أيكون على هذا كفارة يمين واحدة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار يعينها التي حلف عليها أول مرة ( قال ) قال مالك إنما عليه كفارة واحدة ( قلت ) وان نوى يمينين أو لم تكن له نية ( قال ) إذا لم يكن له نية فهي يمين واحدة وان كان نوى يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا من مالك هكذا ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم يحلف على ذلك الشيء بعينه أيضا بحجة أو بعمرة أن لا يفعله ثم يفعله ( قال ) يحنث في ذلك ويلزمه ذلك كله ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا وفلان هذا إنما هو في أيمانه كلها رجل واحد ثم قال إنما أردت ثلاثة</p><p>____________________</p><p>(3/115)</p><p>________________________________________</p><p>أيمان أيكون عليه كفارات ثلاث أم كفارة واحدة ( قال بن القاسم ) إنما قال مالك من حلف بالله مرارا فليس عليه إلا كفارة واحدة ( قال بن القاسم ) فإن قال أردت بأيماني هذه ثلاثة أيمان لله علي كالنذور رأيت ذلك عليه لأن مالكا قال من قال لله علي نذور ثلاثة أو أربعة فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة أيمان فكذلك هذا إذا قال أردت ثلاثة أيمان لله علي كالنذور فيكون ذلك عليه ( قلت ) أرأيت ان قال أردت ثلاثة أيمان ولم يقل لله علي أيكون ذلك عليه قال نعم ( قلت ) أرأيت ان نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى أو باليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية أيكون عليه ثلاثة أيمان ( قال ) لا يكون ذلك أبدا إلا يمينا واحدة إلا أن يريد بها محمل النذور ثلاثة أيمان تكون عليه فيكون كما وصفت لك ( بن مهدي ) عن همام عن قتادة عن الحسن قال إذا حلف على يمين واحدة في شيء واحد في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن عبد الملك عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث قال ان كان في أمر واحد فكفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا قال عروة فعليه كفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الواحد بن زياد عن بن جريج عن عطاء في الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا ستة قال عليه لكل يمين كفارة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن بن جريج قال إذا حلف الرجل على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه أيمانا فنوى بها يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة وان حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتين ان حنث </p><p>ما جاء في الكفارات قبل الحنث ( قلت ) أرأيت ان حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث أيجزيء ذلك عنه أم لا ( قال ) أما قولك يجزئ عنه فانا لم نوقف مالكا عليه إلا أنه كان يقول لا تجب عليه الكفارة إلا بعد الحنث قال مالك ولا أحب لأحد أن يكفر إلا بعد الحنث واختلفنا في الايلاء أيجزئ عنه إذا كفر قبل الحنث أم لا يجزئ عنه فسألنا مالكا عنه فقال</p><p>____________________</p><p>(3/116)</p><p>________________________________________</p><p>مالك أعجب إلي أن لا يكفر إلا بعد الحنث فإن فعل أجزأ ذلك عنه واليمين بالله أيسر من الايلاء أراها مجزئة عنه ان هو كفر قبل الحنث ( قلت ) أرأيت من حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث وهو موسر ( قال ) إنما سألنا مالكا فيمن كفر قبل أن يحنث فرأى أن ذلك مجزئ عنه وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث فالذي سألت عنه مثله وهو مجزيء عنه وإنما وقفنا مالكا على الكفارة قبل الحنث في الايلاء فقال بعد الحنث أحب إلي ورآه مجزئا عنه ان فعل </p><p>فأما الايمان بالله في غير الايلاء فلم نوقف مالكا عليها وقد بلغني عنه أنه قال ان فعل رجوت أن يجزئ عنه ( مالك بن أنس ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر ربما حنث ثم كفر وربما قدم الكفارة ثم حنث ( قال ) وسمعت مالكا يقول الحنث قبل الكفارة أحب إلي وان كفر ثم حنث لم أر عليه شيئا </p><p>الرجل يحلف أن لا يفعل الشيء حينا أو زمانا أو دهرا ( قلت ) أرأيت ان قال والله لأقضينك حقك إلى حين كم الحين عند مالك ( قال ) قال مالك الحين سنة ( قلت ) وكم الزمان قال سنة ( قلت ) وكم الدهر ( قال ) بلغني عنه ولم أسمعه منه أنه قال أيضا سنة ( وقال ) ربيعة الدهر سنة والزمان سنة ( وذكر ) بن وهب عن مالك أنه شك في الدهر أن يكون سنة وأما الحين والزمان فقال سنة وقال لي ربيعة ومالك قال الله تبارك وتعالى تؤتي أكلها كل حين باذن ربها فهو سنة ( بن مهدي ) عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال قلت لابن عباس اني حلفت أن لا أكلم رجلا حينا فقال بن عباس تؤتي أكلها كل حين باذن ربها الحين السنة </p><p></p><p>____________________</p><p>(3/117)</p><p>________________________________________</p><p>ما جاء في كفارة العبد عن يمينه ( قلت ) أرأيت العبد إذا حنث في اليمين بالله أيجزئه أن يكسو السيد عنه أو يطعم ( قال ) قال مالك الصيام أحب إلي وان اذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي بالبين وفي قلبي منه شيء والصيام أحب إلي ( قال ) بن القاسم وأرجو أن يجزئ عنه ان فعل وما هو عندي بالبين وأما العتق فإنه لا يجزئه ( قلت ) كم يصوم العبد في كفارة اليمين قال مثل صيام الحر ( قلت ) والعبد في جميع الكفارات مثل الحر في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من حنث اليمين بالله وهو عبد فأعتق فأيسر فأراد أن يعتق عن يمينه أيجزئه أم لا ( قال ) هو مجزئ عنه ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما يمنع العبد أن يعتق وهو عبد لأن الولاء يكون لغيره ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم والصلاة ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة أنه بلغه عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته قال يصوم ولا يعتق </p><p>ما جاء في تنقية كفارة اليمين ( قال ) وسئل مالك عن الحنطة في كفارة اليمين أتغربل ( فقال ) إذا كانت نقية من التراب والتبن فأراها تجزئ وان كانت مغلوثة بالتبن والتراب فإنها لا تجزئ حتى يخرج منها ما فيها من التراب والتبن </p><p>في إطعام كفارة اليمين ( قلت ) كم اطعام المساكين في كفارة اليمين ( قال ) قال مالك مد مد لكل مسكين ( قال مالك ) وأما عندنا ها هنا فليكفر بمد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين بالله مدا مدا وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالمد الأوسط من عيشهم لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم ( قلت ) ولا ينظر فيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في المدينة ( قال</p><p>____________________</p><p>(3/118)</p><p>________________________________________</p><p>هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا أرى ان كفر بالمد مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مجزيء عنه حيثما كفر به ( قلت ) وما يظن أن مالكا أراد بهذا في الكفارة ( قال ) أراد به القمح ( قلت ) ولا يجزئ أن يعطي العروض مكان هذا الطعام وان كان مثل ثمنه ( قال ) نعم لا يجزئ عند مالك ( قلت ) أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله ( قال ) قال مالك ان غدي وعشي أجزأه ذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء أو عشاء بلا غداء قال بل غداء وعشاء ( قلت ) كيف يطعمهم الخبز قفارا أو يطعمهم الخبز والملح أو الخبز وإلا دام ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال الزيت والخبز ( قلت ) أرأيت ان غدي الفطيم من الكفارة أيجزىء عنه ( قال ) سألنا مالكا هل يعطي الفطيم من الكفارة فقال نعم ( مالك ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين منهم مد من حنطة قال وانه كان يعتق المرار إذا أكد اليمين ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وزيد بن ثابت ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم في إطعام المساكين مد من حنطة لكل إنسان ( قال ) وقال ذلك أبو هريرة وبن المسيب وبن شهاب ( وقال مالك ) سمعت أن إطعام الكفارات في الايمان مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وان اطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن إطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار ( مالك بن أنس ) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين في كفارة اليمين بالمد الأصغر رأوا أن ذلك مجزئ عنهم ( وقال ) القاسم وسالم مد مد ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد المدني عن بن عباس قال مد من حنطة فإن في ريعه ما يأتدمه ( بن مهدي ) عن زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه قال قدر ما يمسك بعض أهله غداؤه وعشاؤه ( بن مهدي ) عن بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالما فقالا غداء وعشاء</p><p>____________________</p><p>(3/119)</p><p>________________________________________</p><p>( بن مهدي ) عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا اجتمع عشرة مساكين أطعمهم خبزا مأدوما بلحم أو بسمن أو بلبن </p><p>وقال الحسن وبن سيرين ان شاء أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا ولبنا أو خبزا وزيتا ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف باليمين بالله في أشياء شتى فحنث أيجزئه أن يطعم عشرة مساكين عن هذه الايمان كلها في قول مالك ( قال ) سئل مالك عنها وأنا أسمع عن الرجل تكون عليه كفارة يمينين فيطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم أيطعمهم عن اليمين الأخرى ( قال ) ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم ( قلت ) فإن لم يجد غيرهم حتى مضت أيام ( قال ) وان مضت لهم أيام فهوالذي سألنا مالكا عنه فلا يفعل ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن الرجل يتردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه ( بن مهدي ) عن محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس عن الشعبي في رجل ظاهر من امرأته فسأل أيعطي أهل بيت فقراء وهم عشرة إطعام ستين مسكينا فقال لا بل إطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم </p><p>ما جاء في إطعام الذمي والعبد وذوي القربى من الطعام ( قلت ) أرأيت أهل الذمة أنطعمهم في الكفارة ( قال ) لا يطعمهم منها شيئا ولا من شيء من الكفارات ولا العبيد وان أطعمهم لم يجز عنه ( قلت ) أرأيت ان كسا أو أطعم عبد رجل محتاج أيجزئ عنه في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجزئ عنه لأن مالكا قال لا يجزئ أن يطعم عبدا ( قلت ) ويجزئ أن يطعم في الكفارات أم ولد رجل فقير ( فقال ) لا يجزئ لأنها بمنزلة العبد ( قلت ) أرأيت ان أطعم غنيا وهو لا يعلم ثم علم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه عشرة مساكين وهذا الغني ليس بمسكين فقد تبين له أنه قد أعطى غير أهله الذين فرض الله لهم الكفارة فهو لا يجزئه ( قلت ) أرأيت من له المسكن والخادم أيعطي من كفارة اليمين أم لا ( فقال ) سألت مالكا عن الزكاة أيعطي منها</p><p>____________________</p><p>(3/120)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35895, member: 329"] وصل وأتم صومك ( وقال ) طاوس في الحديث فنهاه عن البدع وأمره بالصلاة والصيام ( مالك ) عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه ( قال مالك ) ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة وأن يترك ما كان لله فيه معصية ( قلت ) أرأيت الرجل يقول والله لأضربن فلانا أو لأقتلن فلانا ( قال ) يكفر يمينه ولا يفعل فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت إن حلف فقال امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا ( قال ) أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للإمام أن يعتق عليه ويطلق عليه ولا ينتظر به فيئته وهذا قول مالك وإن قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق عليه الإمام أو يعتق عليه أو يحنث نفسه بالمشي إلى بيت الله فلا حنث عليه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لأمرأته والله لأطلقنك ( قال ) قال مالك إن طلق فثد يرو إن لم يطلق فلا يحنث إلا أن يموت الرجل أو تموت المرأة قال مالك فهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر يمينه ( قلت ) ويجبر على الكفارة وإن لم يطلق في قول مالك قال لا ( قلت ) ولا يحال بينه وبين امرأته في قول مالك قبل أن يكفر قال لا ( قلت ) أفيكون بهذا موليا في قول مالك قال لا ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن بن لعبد الله بن أبي قتادة قال سئل سعيد بن المسيب عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال يكلمه ويكفر عن يمينه ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب ورجالا من علمائنا يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه معصية لله فليس له كفارة إلا الوفاء به ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال قالت امرأة لابن عباس إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال قال بن عباس لا نذر في معصية الله كفري عن يمينك ____________________ (3/113) ________________________________________ وأدخلي عليه قالت وما كفارته قال كفارة اليمين ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة أن رجلا أتى بن عباس وفي أنفه حلقة من فضة فقال إني نذرت أن أجعلها في أنفي فقال أنفها ولم يذكر فيها كفارة ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال سألت بن عمر قلت إني نذرت أن لا أدخل على أخي فقال لا نذر في معصية الله كفر عن يمينك وأدخل على أخيك ( بن مهدي ) عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه فقال يكفر عن يمينه ويصل رحمه ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال كل يمين في معصية الله فعليه الكفارة في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه ( قلت ) أرأيت إن قال والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا ( قال ) أما إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا وإن وقت في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لأمرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها ( قال مالك ) يطلقها تطليقة ويرتجعها ولا شيء عليه ولأني سمعت مالكا يقول في الذي يقول لأمرأته أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر قال مالك فهو على بر فليظأها فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث لأنه إنما يحنث حين يمضي الأجل وان الذي لم يوقت الأجل إنما هو على حنث من يوم يحلف ولذلك قيل له كفر ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أضرب فلانا ( قال ) هذا لا يحنث حتى يضرب فلانا وأصل هذا كله في قول مالك أن من حلف على شيء ليفلعنه فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا ندري أيفعله أم لا ألا ترى أنه لو قال لأمرأته أنت طالق إن لم أدخل دار فلان أو إن لم أضرب فلانا فإنه يحال بينه وبين امرأته ويقال له أفعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الايلاء فهذا يدلك على أنه على حنث حتى يبر لأنا لا ندري أيفعل ما حلف عليه أم لا ( قال ) ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ألا ترى أنه لو ____________________ (3/114) ________________________________________ حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان إنه لا يحال بينه وبين امرأته وكذلك قال مالك فهذا يدلك أنه على بر حتى يحنث وهذا كله قول مالك الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الإيمان ( قلت ) أرأيت لو قال لأربع نسوة له والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون حانثا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر ( قال ) قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر وإنما يجب عليه كفارة واحدة عند مالك في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أدخل دار فلان والله لا أكلم فلانا والله لا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ماذا يجب عليه في قول مالك ( فقال ) يجب عليه ثلاثة أيمان في كل واحدة كفارة يمين ( قلت ) فإن قال والله لا أدخل دار فلان ولا أكلم فلانا ولا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ( قال ) كفارة واحدة تجزئه عند مالك ( قلت ) فإن فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فقد حنث وليس عليه فيما فعل منها بعد ذلك شيء ( قلت ) لم أحنثته في فعله في الشيء الواحد من هذه الأشياء في قول مالك ( قال ) لأنه كأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أجامعك والله لا أجامعك أيكون على هذا كفارة يمين واحدة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار يعينها التي حلف عليها أول مرة ( قال ) قال مالك إنما عليه كفارة واحدة ( قلت ) وان نوى يمينين أو لم تكن له نية ( قال ) إذا لم يكن له نية فهي يمين واحدة وان كان نوى يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا من مالك هكذا ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم يحلف على ذلك الشيء بعينه أيضا بحجة أو بعمرة أن لا يفعله ثم يفعله ( قال ) يحنث في ذلك ويلزمه ذلك كله ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا وفلان هذا إنما هو في أيمانه كلها رجل واحد ثم قال إنما أردت ثلاثة ____________________ (3/115) ________________________________________ أيمان أيكون عليه كفارات ثلاث أم كفارة واحدة ( قال بن القاسم ) إنما قال مالك من حلف بالله مرارا فليس عليه إلا كفارة واحدة ( قال بن القاسم ) فإن قال أردت بأيماني هذه ثلاثة أيمان لله علي كالنذور رأيت ذلك عليه لأن مالكا قال من قال لله علي نذور ثلاثة أو أربعة فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة أيمان فكذلك هذا إذا قال أردت ثلاثة أيمان لله علي كالنذور فيكون ذلك عليه ( قلت ) أرأيت ان قال أردت ثلاثة أيمان ولم يقل لله علي أيكون ذلك عليه قال نعم ( قلت ) أرأيت ان نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى أو باليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية أيكون عليه ثلاثة أيمان ( قال ) لا يكون ذلك أبدا إلا يمينا واحدة إلا أن يريد بها محمل النذور ثلاثة أيمان تكون عليه فيكون كما وصفت لك ( بن مهدي ) عن همام عن قتادة عن الحسن قال إذا حلف على يمين واحدة في شيء واحد في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن عبد الملك عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث قال ان كان في أمر واحد فكفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا قال عروة فعليه كفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الواحد بن زياد عن بن جريج عن عطاء في الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا ستة قال عليه لكل يمين كفارة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن بن جريج قال إذا حلف الرجل على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه أيمانا فنوى بها يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة وان حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتين ان حنث ما جاء في الكفارات قبل الحنث ( قلت ) أرأيت ان حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث أيجزيء ذلك عنه أم لا ( قال ) أما قولك يجزئ عنه فانا لم نوقف مالكا عليه إلا أنه كان يقول لا تجب عليه الكفارة إلا بعد الحنث قال مالك ولا أحب لأحد أن يكفر إلا بعد الحنث واختلفنا في الايلاء أيجزئ عنه إذا كفر قبل الحنث أم لا يجزئ عنه فسألنا مالكا عنه فقال ____________________ (3/116) ________________________________________ مالك أعجب إلي أن لا يكفر إلا بعد الحنث فإن فعل أجزأ ذلك عنه واليمين بالله أيسر من الايلاء أراها مجزئة عنه ان هو كفر قبل الحنث ( قلت ) أرأيت من حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث وهو موسر ( قال ) إنما سألنا مالكا فيمن كفر قبل أن يحنث فرأى أن ذلك مجزئ عنه وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث فالذي سألت عنه مثله وهو مجزيء عنه وإنما وقفنا مالكا على الكفارة قبل الحنث في الايلاء فقال بعد الحنث أحب إلي ورآه مجزئا عنه ان فعل فأما الايمان بالله في غير الايلاء فلم نوقف مالكا عليها وقد بلغني عنه أنه قال ان فعل رجوت أن يجزئ عنه ( مالك بن أنس ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر ربما حنث ثم كفر وربما قدم الكفارة ثم حنث ( قال ) وسمعت مالكا يقول الحنث قبل الكفارة أحب إلي وان كفر ثم حنث لم أر عليه شيئا الرجل يحلف أن لا يفعل الشيء حينا أو زمانا أو دهرا ( قلت ) أرأيت ان قال والله لأقضينك حقك إلى حين كم الحين عند مالك ( قال ) قال مالك الحين سنة ( قلت ) وكم الزمان قال سنة ( قلت ) وكم الدهر ( قال ) بلغني عنه ولم أسمعه منه أنه قال أيضا سنة ( وقال ) ربيعة الدهر سنة والزمان سنة ( وذكر ) بن وهب عن مالك أنه شك في الدهر أن يكون سنة وأما الحين والزمان فقال سنة وقال لي ربيعة ومالك قال الله تبارك وتعالى تؤتي أكلها كل حين باذن ربها فهو سنة ( بن مهدي ) عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال قلت لابن عباس اني حلفت أن لا أكلم رجلا حينا فقال بن عباس تؤتي أكلها كل حين باذن ربها الحين السنة ____________________ (3/117) ________________________________________ ما جاء في كفارة العبد عن يمينه ( قلت ) أرأيت العبد إذا حنث في اليمين بالله أيجزئه أن يكسو السيد عنه أو يطعم ( قال ) قال مالك الصيام أحب إلي وان اذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي بالبين وفي قلبي منه شيء والصيام أحب إلي ( قال ) بن القاسم وأرجو أن يجزئ عنه ان فعل وما هو عندي بالبين وأما العتق فإنه لا يجزئه ( قلت ) كم يصوم العبد في كفارة اليمين قال مثل صيام الحر ( قلت ) والعبد في جميع الكفارات مثل الحر في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من حنث اليمين بالله وهو عبد فأعتق فأيسر فأراد أن يعتق عن يمينه أيجزئه أم لا ( قال ) هو مجزئ عنه ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما يمنع العبد أن يعتق وهو عبد لأن الولاء يكون لغيره ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم والصلاة ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة أنه بلغه عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته قال يصوم ولا يعتق ما جاء في تنقية كفارة اليمين ( قال ) وسئل مالك عن الحنطة في كفارة اليمين أتغربل ( فقال ) إذا كانت نقية من التراب والتبن فأراها تجزئ وان كانت مغلوثة بالتبن والتراب فإنها لا تجزئ حتى يخرج منها ما فيها من التراب والتبن في إطعام كفارة اليمين ( قلت ) كم اطعام المساكين في كفارة اليمين ( قال ) قال مالك مد مد لكل مسكين ( قال مالك ) وأما عندنا ها هنا فليكفر بمد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين بالله مدا مدا وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالمد الأوسط من عيشهم لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم ( قلت ) ولا ينظر فيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في المدينة ( قال ____________________ (3/118) ________________________________________ هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا أرى ان كفر بالمد مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مجزيء عنه حيثما كفر به ( قلت ) وما يظن أن مالكا أراد بهذا في الكفارة ( قال ) أراد به القمح ( قلت ) ولا يجزئ أن يعطي العروض مكان هذا الطعام وان كان مثل ثمنه ( قال ) نعم لا يجزئ عند مالك ( قلت ) أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله ( قال ) قال مالك ان غدي وعشي أجزأه ذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء أو عشاء بلا غداء قال بل غداء وعشاء ( قلت ) كيف يطعمهم الخبز قفارا أو يطعمهم الخبز والملح أو الخبز وإلا دام ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال الزيت والخبز ( قلت ) أرأيت ان غدي الفطيم من الكفارة أيجزىء عنه ( قال ) سألنا مالكا هل يعطي الفطيم من الكفارة فقال نعم ( مالك ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين منهم مد من حنطة قال وانه كان يعتق المرار إذا أكد اليمين ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وزيد بن ثابت ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم في إطعام المساكين مد من حنطة لكل إنسان ( قال ) وقال ذلك أبو هريرة وبن المسيب وبن شهاب ( وقال مالك ) سمعت أن إطعام الكفارات في الايمان مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وان اطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن إطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار ( مالك بن أنس ) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين في كفارة اليمين بالمد الأصغر رأوا أن ذلك مجزئ عنهم ( وقال ) القاسم وسالم مد مد ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد المدني عن بن عباس قال مد من حنطة فإن في ريعه ما يأتدمه ( بن مهدي ) عن زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه قال قدر ما يمسك بعض أهله غداؤه وعشاؤه ( بن مهدي ) عن بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالما فقالا غداء وعشاء ____________________ (3/119) ________________________________________ ( بن مهدي ) عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا اجتمع عشرة مساكين أطعمهم خبزا مأدوما بلحم أو بسمن أو بلبن وقال الحسن وبن سيرين ان شاء أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا ولبنا أو خبزا وزيتا ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف باليمين بالله في أشياء شتى فحنث أيجزئه أن يطعم عشرة مساكين عن هذه الايمان كلها في قول مالك ( قال ) سئل مالك عنها وأنا أسمع عن الرجل تكون عليه كفارة يمينين فيطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم أيطعمهم عن اليمين الأخرى ( قال ) ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم ( قلت ) فإن لم يجد غيرهم حتى مضت أيام ( قال ) وان مضت لهم أيام فهوالذي سألنا مالكا عنه فلا يفعل ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن الرجل يتردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه ( بن مهدي ) عن محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس عن الشعبي في رجل ظاهر من امرأته فسأل أيعطي أهل بيت فقراء وهم عشرة إطعام ستين مسكينا فقال لا بل إطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم ما جاء في إطعام الذمي والعبد وذوي القربى من الطعام ( قلت ) أرأيت أهل الذمة أنطعمهم في الكفارة ( قال ) لا يطعمهم منها شيئا ولا من شيء من الكفارات ولا العبيد وان أطعمهم لم يجز عنه ( قلت ) أرأيت ان كسا أو أطعم عبد رجل محتاج أيجزئ عنه في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجزئ عنه لأن مالكا قال لا يجزئ أن يطعم عبدا ( قلت ) ويجزئ أن يطعم في الكفارات أم ولد رجل فقير ( فقال ) لا يجزئ لأنها بمنزلة العبد ( قلت ) أرأيت ان أطعم غنيا وهو لا يعلم ثم علم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه عشرة مساكين وهذا الغني ليس بمسكين فقد تبين له أنه قد أعطى غير أهله الذين فرض الله لهم الكفارة فهو لا يجزئه ( قلت ) أرأيت من له المسكن والخادم أيعطي من كفارة اليمين أم لا ( فقال ) سألت مالكا عن الزكاة أيعطي منها ____________________ (3/120) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس