الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35896" data-attributes="member: 329"><p>من له المسكن والخادم فقال أما من له المسكن الذي لا فضل في ثمنه والخادم التي يكف بها عن الناس وجه أهل البيت التي لا فضل في ثمنها فأرى أن يعطي من الزكاة </p><p>فأرى أنا كفارة اليمين بهذه المنزلة لأن الله تبارك وتعالى قال في الإطعام في الكفارة عشرة مساكين وقال في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهم ها هنا مساكين وها هنا مساكين فالأمر فيهما واحد في هذا ( قلت ) أرأيت ان أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول مالك ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة ممن لا تلزمه نفقتهم قال لا يعجبني ذلك ( قلت ) فإن أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا ( قال ) أرى ان كان فقيرا أن يجزئه ( قلت ) وجميع الكفارات في هذا سواء ( قال ) الذي سألت عنه مالكا إنما هو عن كفارة اليمين فأراها كلها والزكاة في هذا سواء لأنه محمل واحد ( بن وهب ) قال وأخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع أنه قال لا يطعم نصراني في كفارة يمين ( قال ) وقال ربيعة وغيره من أهل العلم انه لا يعطي منها يهودي ولا نصراني ولا عبد شيئا وقال الليث مثله ( بن مهدي ) عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال لا يتصدق عليهم وقال الحكم لا يجزئ إلا مساكين مسلمون ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد قال سألت أيوب عن الأخ أيعطيه من كفارة اليمين قال أمن عياله قلت لا قال نعم ( قلت ) فهل يعلم أحد من القرابة لا يعطي قال الغني ( قلت ) فالأب ( قال ) لا يعطي وقد كره بن المسيب ومالك إعطاء القريب من الزكاة </p><p>في تخيير المكفر في كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت من حلف في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يقدر على شيء صام قال نعم ( قلت ) وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق ( قال ) لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء من ذلك ( وأخبرني ) بن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامي عن يحيى بن سعيد أنه قال في كفارة الايمان هو مخير إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن</p><p>____________________</p><p>(3/121)</p><p>________________________________________</p><p>شاء أعتق فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام وقال بن شهاب مثله </p><p>وقال بن المسيب وغيره من أهل العلم مثله وقالوا كل شيء في القرآن أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل ( بن مهدي ) عن سفيان عن ليث عن بن عباس قال كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير وما كان مما لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله عطاء بن أبي رباح ( وقال ) أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين </p><p>في الصيام في كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت الصيام أمتتابع أم لا في قول مالك ( قال ) ان تابع فحسن وان لم يتابع أجزأ عنه عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أكل في صيام كفارة اليمين أو شرب ناسيا قال قال مالك يقضي يوما مكانه قلت أرأيت إن صامت امرأة في كفارة اليمين فحاضت </p><p>قال تبني عند مالك ( قلت ) أرأيت إن صام في كفارة اليمين في أيام التشريق ( قال لا ) يجزئ عنه إلا أن يصوم آخر يوم منها فعسى أن يجزئه وما يعجبني أن يصومه فإن صامه أجزأ عنه لأني سمعت مالكا يقول من نذر صيام أخر يوم من أيام التشريق فليصمه ومن نذر صيام أيام النحر فلا يصمها ( قال مالك ) ولا أحب لأحد أن يبتدئ صياما وإن كان واجبا عليه في آخر أيام التشريق ( مالك بن أنس ) عن حميد عن مجاهد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم ( بن مهدي ) عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال في قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سئل طاوس عن صيام كفارة اليمين هل تفرق فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن في قراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( بن مهدي ) عن الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بتفريقهن بأسا ( وقال ) إبراهيم النخعي إذا كان على المرأة شهران متتابعان فأفطرت من حيض فلا بد من الحيض فإنها تقضي ما أفطرت وتصله </p><p></p><p>____________________</p><p>(3/122)</p><p>________________________________________</p><p>في كفارة الموسر بالصيام ( قلت ) أرأيت من كان ماله غائبا عنه أيجزئه أن يكفر كفارة اليمين بالصيام ( قال ) لا ولكن ليتسلف ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان حنث في يمينه فأراد أن يكفر وله مال وعليه دين مثله أيجزئه أن يصوم في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا كان عليه من الدين مثل جميع ما في يديه ولا مال له غيره أجزأه الصوم ( قلت ) أرأيت إن كانت له دار يسكنها أو خادم يخدمه أيجزئه الصوم في قول مالك في كفارة اليمين أم لا </p><p>قال لا يجزئه ( قلت ) أرأيت من كان عليه ظهار وعنده دار أو خادم أيجزئه الصوم أم لا ( قال ) لا يجزئه وإنما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة ( بن مهدي ) عن سفيان عن جابر بن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال يعتقها </p><p>ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة ( قلت ) أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول مالك ( قال ) ثوبا ثوبا ( فقلت ) فهل تجزئ العمامة وحدها ( قال ) لا يجزئ إلا ما تحل فيه الصلاة لأن مالكا قال في المرأة لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين إلا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن مجاهد وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال ثوب جامع ( بن مهدي ) عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ثوبان ( بن مهدي ) عن سفيان عن أبي داود بن هند عن سعيد بن المسيب قال عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها ( سحنون ) وإنما ذكرت هذا لقول مالك ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما تصلي به</p><p>____________________</p><p>(3/123)</p><p>________________________________________</p><p>في كفارة اليمين بالعتق ( قلت ) أرأيت المولود والرضيع هل يجزئان في عتق كفارة اليمين ( قال ) قال مالك من صلى وصام أحب إلي وان لم يجد غيره مكان ذلك من قصر النفقة رجوت أن يجزئ هنه ( وقال مالك ) والأعجمي الذي قد أجاب عندي كذلك الذي قد أجاب إلى الإسلام وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه ( قلت ) وما وصفت لي من الرقاب في كفارة الظهار هل يجزئ في اليمين بالله ( قال ) سألت مالكا عن العتق في الرقاب الواجبة وما أشبهها فمحملها كلها عنده سوى كفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرهما سواء يجزئ في هذا كله ما يجزئ في هذا ( قلت ) أرأيت أقطع اليد والرجل أيجزىء عند مالك ( قال ) سئل مالك عن الأعرج فكرهه مرة وآخر قوله أنه قال إذا كان عرجا خفيفا فإنه جائز وان كان عرجا شديدا فلا يجزئ وإلا قطع الذي لا شك فيه أنه يجزئ ( قلت ) أرأيت المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين هل يجزئ في الكفارة ( قال ) لا يجزئ عند مالك في الكفارة شيء من هؤلاء ( قلت ) فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة ( قال ) سألنا مالكا عنه فقال لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة لأنه إذا اشتراه لا يقع له عليه ملك إنما يعتق باشترائه إياه ( قال مالك ) ولا أحب له أن يعتق في عتق واجب إلا ما كان يملكه بعد ابتياعه ولا يعتق عليه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لرجل أعتق عني عبدك في كفارة اليمين أو كفر عني فيعتق عنه أو يطعم أو يكسو ( قال ) ذلك يجزئه عند مالك ( قلت ) فإن هو كفر عنه من غير أن يأمره ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك أنه يجزئه ( قال ) نعم في الميت هو قوله ( قلت ) أرأيت ان اشترى الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شيء من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع في قول مالك ( قال ) لا تجزئ عنه</p><p>____________________</p><p>(3/124)</p><p>________________________________________</p><p>لأن مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ ( وقال ) عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد في شيء من الرقاب الواجبة وقاله الليث بن سعد ( وقال ) بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء في المرضع إنه يجزئ في الكفارة ( مالك بن أنس ) وسفيان بن عيينة ويونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله فقالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها ( مالك بن أنس ) عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فإنها مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت هو في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة ( قال مالك ) أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لأن تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط يوضع عنه من ثمنها </p><p>قال مالك ولا بأس أن يشتري المتطوع ( قال مالك ) وبلغني أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشتري بشرط فقال لا ( وقال ) الحسن والشعبي لا يجزئ الأعمى وقاله النخعي أيضا ( وقال عطاء ) لا يجوز عرج ولا أشل ولا صبي لم يولد في الإسلام من حديث بن مهدي عن بشر بن منصور عن بن جريج عن عطاء ( وقال ) سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال لا تجوز أم الولد في الواجب ( بن المبارك ) عن الاوزاعي قال سئل إبراهيم النخعي عن المرضع هل تجوز في كفارة الدم قال نعم ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال لا يجزئ عنه إلا مؤمنة ( وقال ) عطاء لا تجوز إلا مؤمنة</p><p>____________________</p><p>(3/125)</p><p>________________________________________</p><p>صحيحة ( وقال ) يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى ( وقال ) بن شهاب لا يجوز أعمى ولا أبرص ولا مجنون </p><p>ما جاء في تفرقة كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت ان كسا أو أعتق أو أطعم عن ثلاثة أيمان ولم ينو الإطعام عن واحدة من الايمان ولا الكسوة ولا العتق إلا أنه نوى بذلك الايمان كلها ( قال ) يجزئه عند مالك لأن هذه الكفارات كلها إنما هي عن الايمان التي كانت بالله فهي تجزئه ( قلت ) وكذلك إذا أعتق رقبة ولم ينو عن ايمانه كلها إلا أنه نوى يعتقها عن احدى هذه الايمان وليست بعينها وقد كانت أيمانه تلك كلها بأشياء مختلفة إلا أنها كلها بالله أيجزئه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة أيجزئه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لأن الله قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلا يجزئه أن يكون بعض هذا إلا أن يكون نوعا واحدا </p><p>ما جاء في الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه ( قلت ) أرأيت ان أعطي المساكين قيمة الثياب أيجزئه أم لا ( قال ) لا يجزئ عند مالك ( بن مهدي ) عن سفيان عن جابر قال سألت عامرا الشعبي عن رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطي ثلاثة مساكين أربعة دراهم </p><p>فقال لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم </p><p>ما جاء في بنيان المساجد وتكفين الميت من كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت ان أعطي من كفارة يمينه في أكفان الموتى أو في بنيان المساجد أو في قضاء دين الميت أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه إلا ما قال الله تعالى فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فلا يجزئه إلا ما قال الله ثم قال وما كان ربك نسيا</p><p>____________________</p><p>(3/126)</p><p>________________________________________</p><p>في الرجل يشتري كفارة يمينه أو توهب له ( قلت ) أرأيت ان وهبت له كفارته أو تصدق بها عليه أو اشتراها أكان مالك يكره له ذلك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا كان يكره للرجل أن يشتري صدقة التطوع فهذا أشد كراهية وذلك رأيي ( قلت ) وكان مالك يكره أن يقبل الرجل صدقة التطوع ( قال ) نعم وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب وغيره وهذا مثبت في كتاب الزكاة </p><p>الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشربه أو يخوله عن حاله تلك إلى حال أخرى فيأكله ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه أيحنث في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكل نصفها أيحنث أم لا قال يحنث ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأكل اليوم نصفه وغدا نصفه ( قال ) أراه حانثا ولم أسمع من مالك في هذه الأشياء شيئا ولكنا نحمل الحنث على من قد وجدناه حانثا في حال ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكل خبزا من خبز ذلك الدقيق أيحنث أم لا في قول مالك أو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فأكل سويقا عمل من تلك الحنطة أو خبزا خبز من تلك الحنطة أو الحنطة بعينها صحيحة أو أكل الدقيق بعينه أيحنث أم لا في هذا كله في قول مالك ( قال بن القاسم ) هذا حانث في هذا كله لأن هذا هكذا يؤكل ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا الطلع فأكل منه بسرا أو رطبا أو تمرا أيحنث في قول مالك ( قال ) ان كانت نيته أن لا يأكل من الطلع بعينه وليس نيته على غيره فلا شيء عليه وان لم تكن له نية فلا يقربه ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فأكل من جبنه أو من زبده ( قال ) هذا مثل الأول ان</p><p>____________________</p><p>(3/127)</p><p>________________________________________</p><p>لم تكن له نية كما أخبرتك فهو حانث ( قلت ) أرأيت ان حلف فقال والله لا آكل من هذه الحنطة فزرعت فأكل من حب خرج منها ( قال ) قال مالك في الذي يحلف أن لا يأكل من هذا الطعام فبيع فاشترى من ثمنه طعام آخر ( قال ) قال مالك لا يأكل منه إذا كان على وجه المن وإن كان لكراهية الطعام وخبئه ورداءته أو لسوء صنعته قال مالك فلا أرى به بأسا فقس مسألتك في هذا الزرع على هذا إن كان على وجه المن فلا يأكل مما يخرج منها وإن كان لرداءة الحب فلا بأس أن يأكل مما يخرج منها ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يشرب هذا السويق فأكله أيحنث ( قال ) إن كان إنما كره شربه لأذى كان يصيبه منه مثل المغص يصيبه عليه أو النفخ أو لشيء يؤذيه فلا أراه حانثا إن هو أكله وإن لم تكن له نية فأكله أو شربه حنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا آكل هذا اللبن فشربه أيحنث في قول مالك أم لا ( قال ) قد أخبرتك في هذه الأشياء إن لم تكن له نية حنث وإن كانت له نية فله نيته ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل سمنا فأكل سويقا ملتوتا بسمن فوجد فيه طعم السمن أو ريح السمن ( قال ) هذا مثل ما أخبرتك إن كانت له نية في ذلك السمن الخالص وحده بعينه فله نيته ولا يحنث وإن لم تكن له نية فهو حانث وقد فسرت لك هذه الوجوه ( قلت ) فإن لم يجد ريح السمن ولا طعمه في السويق ( قال ) لا يراد من هذا ريح ولا طعم وهو على ما أخبرتك وفسرت لك ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل خلا فأكل مرقا فيه خل ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه حنثا إلا أن يكون أراد أن لا يأكل طعاما داخله الخل ( بن مهدي ) عن المغيرة عن إبراهيم قال سئل عن رجل قال كل شيء يلبسه من غزل امرأته فهو يهديه أيبيع غزلها ويشتري به ثوبا فيلبسه فقال إبراهيم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها</p><p>____________________</p><p>(3/128)</p><p>________________________________________</p><p>ما جاء في الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرا أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يهدم هذه البئر فيهدم منها حجرا واحدا ( قال ) قال مالك هو حانث إلا أن تكون له نية في هدمها كلها ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أكلت خبزا وزيتا أو قال والله لا أكلت خبزا وجبنا فأكل أحدهما أيحنث أم لا في قول مالك ولا نية له ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال من حلف أن لا يأكل شيئين فأكل أحدهما أو قال لا أفعل فعلين ففعل أحدهما حنث فإن كان هذا الذي قال لا آكل خبزا وزيتا أو خبزا وجبنا لم تكن له نية فقد حنث وان كانت له نية أن لا يأكل خبزا بزيت أو خبزا بجبن وإنما كره أن يجمعهما لم يحنث </p><p>ما جاء في الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل مما يخرج منه ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو لا يشرب شرابا كذا وكذا فذاقه أيحنث أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) إن لم يكن يصل إلى جوفه لم يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أكلت من هذه النخل بسرا أو قال والله لا أكلت بسر هذه النخل فأكل من بلحها أيحنث أم لا </p><p>قال لا يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا آكل لحما ولا نية له فأكل حيتانا ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال هو حانث لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وهو الذي في قول البحر لتأكلوا منه لحما طريا ( قال مالك ) إلا أن تكون له نية فله ما نوى ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل رؤسا فأكل رؤس السمك أو حلف أن لا يأكل بيضا فأكل بيض السمك أو بيض الطير سوى الدجاج أيحنث أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) إنما ينظر إلى الذي خرجت يمينه ما هو فيحمل عليه لأن للايمان بساطا يحمل الناس على ذلك فإن لم يكن ليمينه كلام يستدل به على ما أراد بيمينه ولم تكن له نية لزمه في كل ما يقع عليه ذلك الأسم الحنث وقد أخبرتك في اللحم أنه إذا أكل الحيتان حنث</p><p>____________________</p><p>(3/129)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35896, member: 329"] من له المسكن والخادم فقال أما من له المسكن الذي لا فضل في ثمنه والخادم التي يكف بها عن الناس وجه أهل البيت التي لا فضل في ثمنها فأرى أن يعطي من الزكاة فأرى أنا كفارة اليمين بهذه المنزلة لأن الله تبارك وتعالى قال في الإطعام في الكفارة عشرة مساكين وقال في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهم ها هنا مساكين وها هنا مساكين فالأمر فيهما واحد في هذا ( قلت ) أرأيت ان أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول مالك ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة ممن لا تلزمه نفقتهم قال لا يعجبني ذلك ( قلت ) فإن أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا ( قال ) أرى ان كان فقيرا أن يجزئه ( قلت ) وجميع الكفارات في هذا سواء ( قال ) الذي سألت عنه مالكا إنما هو عن كفارة اليمين فأراها كلها والزكاة في هذا سواء لأنه محمل واحد ( بن وهب ) قال وأخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع أنه قال لا يطعم نصراني في كفارة يمين ( قال ) وقال ربيعة وغيره من أهل العلم انه لا يعطي منها يهودي ولا نصراني ولا عبد شيئا وقال الليث مثله ( بن مهدي ) عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال لا يتصدق عليهم وقال الحكم لا يجزئ إلا مساكين مسلمون ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد قال سألت أيوب عن الأخ أيعطيه من كفارة اليمين قال أمن عياله قلت لا قال نعم ( قلت ) فهل يعلم أحد من القرابة لا يعطي قال الغني ( قلت ) فالأب ( قال ) لا يعطي وقد كره بن المسيب ومالك إعطاء القريب من الزكاة في تخيير المكفر في كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت من حلف في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يقدر على شيء صام قال نعم ( قلت ) وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق ( قال ) لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء من ذلك ( وأخبرني ) بن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامي عن يحيى بن سعيد أنه قال في كفارة الايمان هو مخير إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن ____________________ (3/121) ________________________________________ شاء أعتق فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام وقال بن شهاب مثله وقال بن المسيب وغيره من أهل العلم مثله وقالوا كل شيء في القرآن أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل ( بن مهدي ) عن سفيان عن ليث عن بن عباس قال كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير وما كان مما لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله عطاء بن أبي رباح ( وقال ) أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين في الصيام في كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت الصيام أمتتابع أم لا في قول مالك ( قال ) ان تابع فحسن وان لم يتابع أجزأ عنه عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أكل في صيام كفارة اليمين أو شرب ناسيا قال قال مالك يقضي يوما مكانه قلت أرأيت إن صامت امرأة في كفارة اليمين فحاضت قال تبني عند مالك ( قلت ) أرأيت إن صام في كفارة اليمين في أيام التشريق ( قال لا ) يجزئ عنه إلا أن يصوم آخر يوم منها فعسى أن يجزئه وما يعجبني أن يصومه فإن صامه أجزأ عنه لأني سمعت مالكا يقول من نذر صيام أخر يوم من أيام التشريق فليصمه ومن نذر صيام أيام النحر فلا يصمها ( قال مالك ) ولا أحب لأحد أن يبتدئ صياما وإن كان واجبا عليه في آخر أيام التشريق ( مالك بن أنس ) عن حميد عن مجاهد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم ( بن مهدي ) عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال في قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سئل طاوس عن صيام كفارة اليمين هل تفرق فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن في قراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( بن مهدي ) عن الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بتفريقهن بأسا ( وقال ) إبراهيم النخعي إذا كان على المرأة شهران متتابعان فأفطرت من حيض فلا بد من الحيض فإنها تقضي ما أفطرت وتصله ____________________ (3/122) ________________________________________ في كفارة الموسر بالصيام ( قلت ) أرأيت من كان ماله غائبا عنه أيجزئه أن يكفر كفارة اليمين بالصيام ( قال ) لا ولكن ليتسلف ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان حنث في يمينه فأراد أن يكفر وله مال وعليه دين مثله أيجزئه أن يصوم في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا كان عليه من الدين مثل جميع ما في يديه ولا مال له غيره أجزأه الصوم ( قلت ) أرأيت إن كانت له دار يسكنها أو خادم يخدمه أيجزئه الصوم في قول مالك في كفارة اليمين أم لا قال لا يجزئه ( قلت ) أرأيت من كان عليه ظهار وعنده دار أو خادم أيجزئه الصوم أم لا ( قال ) لا يجزئه وإنما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة ( بن مهدي ) عن سفيان عن جابر بن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال يعتقها ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة ( قلت ) أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول مالك ( قال ) ثوبا ثوبا ( فقلت ) فهل تجزئ العمامة وحدها ( قال ) لا يجزئ إلا ما تحل فيه الصلاة لأن مالكا قال في المرأة لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين إلا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن مجاهد وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال ثوب جامع ( بن مهدي ) عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ثوبان ( بن مهدي ) عن سفيان عن أبي داود بن هند عن سعيد بن المسيب قال عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها ( سحنون ) وإنما ذكرت هذا لقول مالك ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما تصلي به ____________________ (3/123) ________________________________________ في كفارة اليمين بالعتق ( قلت ) أرأيت المولود والرضيع هل يجزئان في عتق كفارة اليمين ( قال ) قال مالك من صلى وصام أحب إلي وان لم يجد غيره مكان ذلك من قصر النفقة رجوت أن يجزئ هنه ( وقال مالك ) والأعجمي الذي قد أجاب عندي كذلك الذي قد أجاب إلى الإسلام وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه ( قلت ) وما وصفت لي من الرقاب في كفارة الظهار هل يجزئ في اليمين بالله ( قال ) سألت مالكا عن العتق في الرقاب الواجبة وما أشبهها فمحملها كلها عنده سوى كفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرهما سواء يجزئ في هذا كله ما يجزئ في هذا ( قلت ) أرأيت أقطع اليد والرجل أيجزىء عند مالك ( قال ) سئل مالك عن الأعرج فكرهه مرة وآخر قوله أنه قال إذا كان عرجا خفيفا فإنه جائز وان كان عرجا شديدا فلا يجزئ وإلا قطع الذي لا شك فيه أنه يجزئ ( قلت ) أرأيت المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين هل يجزئ في الكفارة ( قال ) لا يجزئ عند مالك في الكفارة شيء من هؤلاء ( قلت ) فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة ( قال ) سألنا مالكا عنه فقال لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة لأنه إذا اشتراه لا يقع له عليه ملك إنما يعتق باشترائه إياه ( قال مالك ) ولا أحب له أن يعتق في عتق واجب إلا ما كان يملكه بعد ابتياعه ولا يعتق عليه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لرجل أعتق عني عبدك في كفارة اليمين أو كفر عني فيعتق عنه أو يطعم أو يكسو ( قال ) ذلك يجزئه عند مالك ( قلت ) فإن هو كفر عنه من غير أن يأمره ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك أنه يجزئه ( قال ) نعم في الميت هو قوله ( قلت ) أرأيت ان اشترى الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شيء من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع في قول مالك ( قال ) لا تجزئ عنه ____________________ (3/124) ________________________________________ لأن مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ ( وقال ) عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد في شيء من الرقاب الواجبة وقاله الليث بن سعد ( وقال ) بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء في المرضع إنه يجزئ في الكفارة ( مالك بن أنس ) وسفيان بن عيينة ويونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله فقالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها ( مالك بن أنس ) عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فإنها مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت هو في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة ( قال مالك ) أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لأن تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط يوضع عنه من ثمنها قال مالك ولا بأس أن يشتري المتطوع ( قال مالك ) وبلغني أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشتري بشرط فقال لا ( وقال ) الحسن والشعبي لا يجزئ الأعمى وقاله النخعي أيضا ( وقال عطاء ) لا يجوز عرج ولا أشل ولا صبي لم يولد في الإسلام من حديث بن مهدي عن بشر بن منصور عن بن جريج عن عطاء ( وقال ) سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال لا تجوز أم الولد في الواجب ( بن المبارك ) عن الاوزاعي قال سئل إبراهيم النخعي عن المرضع هل تجوز في كفارة الدم قال نعم ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال لا يجزئ عنه إلا مؤمنة ( وقال ) عطاء لا تجوز إلا مؤمنة ____________________ (3/125) ________________________________________ صحيحة ( وقال ) يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى ( وقال ) بن شهاب لا يجوز أعمى ولا أبرص ولا مجنون ما جاء في تفرقة كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت ان كسا أو أعتق أو أطعم عن ثلاثة أيمان ولم ينو الإطعام عن واحدة من الايمان ولا الكسوة ولا العتق إلا أنه نوى بذلك الايمان كلها ( قال ) يجزئه عند مالك لأن هذه الكفارات كلها إنما هي عن الايمان التي كانت بالله فهي تجزئه ( قلت ) وكذلك إذا أعتق رقبة ولم ينو عن ايمانه كلها إلا أنه نوى يعتقها عن احدى هذه الايمان وليست بعينها وقد كانت أيمانه تلك كلها بأشياء مختلفة إلا أنها كلها بالله أيجزئه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة أيجزئه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لأن الله قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلا يجزئه أن يكون بعض هذا إلا أن يكون نوعا واحدا ما جاء في الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه ( قلت ) أرأيت ان أعطي المساكين قيمة الثياب أيجزئه أم لا ( قال ) لا يجزئ عند مالك ( بن مهدي ) عن سفيان عن جابر قال سألت عامرا الشعبي عن رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطي ثلاثة مساكين أربعة دراهم فقال لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ما جاء في بنيان المساجد وتكفين الميت من كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت ان أعطي من كفارة يمينه في أكفان الموتى أو في بنيان المساجد أو في قضاء دين الميت أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه إلا ما قال الله تعالى فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فلا يجزئه إلا ما قال الله ثم قال وما كان ربك نسيا ____________________ (3/126) ________________________________________ في الرجل يشتري كفارة يمينه أو توهب له ( قلت ) أرأيت ان وهبت له كفارته أو تصدق بها عليه أو اشتراها أكان مالك يكره له ذلك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا كان يكره للرجل أن يشتري صدقة التطوع فهذا أشد كراهية وذلك رأيي ( قلت ) وكان مالك يكره أن يقبل الرجل صدقة التطوع ( قال ) نعم وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب وغيره وهذا مثبت في كتاب الزكاة الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشربه أو يخوله عن حاله تلك إلى حال أخرى فيأكله ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه أيحنث في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكل نصفها أيحنث أم لا قال يحنث ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأكل اليوم نصفه وغدا نصفه ( قال ) أراه حانثا ولم أسمع من مالك في هذه الأشياء شيئا ولكنا نحمل الحنث على من قد وجدناه حانثا في حال ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكل خبزا من خبز ذلك الدقيق أيحنث أم لا في قول مالك أو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فأكل سويقا عمل من تلك الحنطة أو خبزا خبز من تلك الحنطة أو الحنطة بعينها صحيحة أو أكل الدقيق بعينه أيحنث أم لا في هذا كله في قول مالك ( قال بن القاسم ) هذا حانث في هذا كله لأن هذا هكذا يؤكل ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا الطلع فأكل منه بسرا أو رطبا أو تمرا أيحنث في قول مالك ( قال ) ان كانت نيته أن لا يأكل من الطلع بعينه وليس نيته على غيره فلا شيء عليه وان لم تكن له نية فلا يقربه ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فأكل من جبنه أو من زبده ( قال ) هذا مثل الأول ان ____________________ (3/127) ________________________________________ لم تكن له نية كما أخبرتك فهو حانث ( قلت ) أرأيت ان حلف فقال والله لا آكل من هذه الحنطة فزرعت فأكل من حب خرج منها ( قال ) قال مالك في الذي يحلف أن لا يأكل من هذا الطعام فبيع فاشترى من ثمنه طعام آخر ( قال ) قال مالك لا يأكل منه إذا كان على وجه المن وإن كان لكراهية الطعام وخبئه ورداءته أو لسوء صنعته قال مالك فلا أرى به بأسا فقس مسألتك في هذا الزرع على هذا إن كان على وجه المن فلا يأكل مما يخرج منها وإن كان لرداءة الحب فلا بأس أن يأكل مما يخرج منها ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يشرب هذا السويق فأكله أيحنث ( قال ) إن كان إنما كره شربه لأذى كان يصيبه منه مثل المغص يصيبه عليه أو النفخ أو لشيء يؤذيه فلا أراه حانثا إن هو أكله وإن لم تكن له نية فأكله أو شربه حنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا آكل هذا اللبن فشربه أيحنث في قول مالك أم لا ( قال ) قد أخبرتك في هذه الأشياء إن لم تكن له نية حنث وإن كانت له نية فله نيته ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل سمنا فأكل سويقا ملتوتا بسمن فوجد فيه طعم السمن أو ريح السمن ( قال ) هذا مثل ما أخبرتك إن كانت له نية في ذلك السمن الخالص وحده بعينه فله نيته ولا يحنث وإن لم تكن له نية فهو حانث وقد فسرت لك هذه الوجوه ( قلت ) فإن لم يجد ريح السمن ولا طعمه في السويق ( قال ) لا يراد من هذا ريح ولا طعم وهو على ما أخبرتك وفسرت لك ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل خلا فأكل مرقا فيه خل ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه حنثا إلا أن يكون أراد أن لا يأكل طعاما داخله الخل ( بن مهدي ) عن المغيرة عن إبراهيم قال سئل عن رجل قال كل شيء يلبسه من غزل امرأته فهو يهديه أيبيع غزلها ويشتري به ثوبا فيلبسه فقال إبراهيم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ____________________ (3/128) ________________________________________ ما جاء في الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرا أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يهدم هذه البئر فيهدم منها حجرا واحدا ( قال ) قال مالك هو حانث إلا أن تكون له نية في هدمها كلها ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أكلت خبزا وزيتا أو قال والله لا أكلت خبزا وجبنا فأكل أحدهما أيحنث أم لا في قول مالك ولا نية له ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال من حلف أن لا يأكل شيئين فأكل أحدهما أو قال لا أفعل فعلين ففعل أحدهما حنث فإن كان هذا الذي قال لا آكل خبزا وزيتا أو خبزا وجبنا لم تكن له نية فقد حنث وان كانت له نية أن لا يأكل خبزا بزيت أو خبزا بجبن وإنما كره أن يجمعهما لم يحنث ما جاء في الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل مما يخرج منه ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو لا يشرب شرابا كذا وكذا فذاقه أيحنث أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) إن لم يكن يصل إلى جوفه لم يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أكلت من هذه النخل بسرا أو قال والله لا أكلت بسر هذه النخل فأكل من بلحها أيحنث أم لا قال لا يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا آكل لحما ولا نية له فأكل حيتانا ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال هو حانث لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وهو الذي في قول البحر لتأكلوا منه لحما طريا ( قال مالك ) إلا أن تكون له نية فله ما نوى ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل رؤسا فأكل رؤس السمك أو حلف أن لا يأكل بيضا فأكل بيض السمك أو بيض الطير سوى الدجاج أيحنث أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) إنما ينظر إلى الذي خرجت يمينه ما هو فيحمل عليه لأن للايمان بساطا يحمل الناس على ذلك فإن لم يكن ليمينه كلام يستدل به على ما أراد بيمينه ولم تكن له نية لزمه في كل ما يقع عليه ذلك الأسم الحنث وقد أخبرتك في اللحم أنه إذا أكل الحيتان حنث ____________________ (3/129) [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس