الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35904" data-attributes="member: 329"><p>غريمه حقه إلى أجل إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق ويرثه ورثته فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي استخلفه </p><p>قال مالك نعم هم بمنزلة لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره ( قالابن القاسم ) ونزلت بالمدينة فأفتى فيها مالك وقالها غير مرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج أخته وهي بكر في حجر أبيها بغير أمر الأب فأجازه الأب أيجوز النكاح أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال لا يجوز ذلك إلا أن يكون ابنا قد فوض إليه أبوه أمره فهو الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته وتدبير شأنه فمثل هذا إذا كان هكذا ورضي الأب بانكاحه إذا بلغ الأب فذلك جائز وإن كان على غير ذلك لم يجز وإن أجازه الأب وكذلك هذا في الامة الاب ( قلت ) فالاخ ( قال ) لا أعرف من قول مالك أن فعل الأخ في هذا كفعل الولد وأنا أرى إن كان الأخ من أخيه مثل ما وصف مالك من الولد جاز انكاحه إذا أجازه الأخ إن كان هو الناظر لأخيه في ماله المدبر لماله القائم له في أمره ( قلت ) أرأيت إن كان الجد هو الناظر لابنه فزوج ابنة ابنه على وجه النظر لها أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) أراه مثل قول مالك في الولد إن هذا جائز ( قلت ) أرأيت الصغير إذا تزوج بغير أمر الاب فأجاز الاب نكاحه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها مما حرم الله عليه إذا كان على وجه شبهة ففرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا فإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن قلت فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك قال قال لي مالك تعتد حيث كانت تسكن ففي قول مالك هذا أن لها على زوجها السكنى لأن مالكا قال تعتد حيث كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالك قلت ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة قال كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة في سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانية قلت أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زوجها إذا طلقها السكنى مثل ما يكون عليه في المسلمة الحرة قال نعم وهذا قول مالك قلت أرأيت الصبية التي قد دخل بها ومثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها فأبت طلاقها أيلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا قال إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى عند مالك قلت فإن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا قال عليها العدة لهذه الخلوة قلت فهل على الزوج سكنى قال لا قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي أنه لا سكنى عليه لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج قلت أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك قال القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا فحيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا قال قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم قال وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة قال بن القاسم وإنما طرحت عنها العدة لأنه اتهم حيث لم يعرف لها دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك في عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة قلت أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة ودخل بها زوجها فطلقها ألبتة أتكون لها السكنى في قول مالك قال قال مالك لا عدة عليها ولذلك لا سكنى لها قلت فإن مات عنها زوجها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة قال لها السكنى لأنه قد دخل بها وإن كان لم يكن مثلها يجامع لأن عليها العدة فلا بد أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فإن كان لم يدخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج اكترى لها منزلا لا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بذلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبني بها زوجها ولم يسكنها الزوج مسكنا به ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج تعتد في موضعها عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك السكنى حتى تنقضي عدتها وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في بيتها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل مثل ما وصفت لك قال وهذا قول مالك قلت أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول مالك قال قال مالك لا عدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى لها قال مالك ليس لها إلا نصف الصداق في سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة قلت أرأيت الأمة إذا طلقها زوجها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا قال قال مالك تعتد في بيت زوجها إذا كانت تبيت عنده فإن كانت إنما كانت لا تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى قلت أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها ألبتة أيكون لها عليه السكنى قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر السكنى أن على الزوج في هذه شيئا بعينها ولا أرى أنا على زوج هذه السكنى لأنها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوئها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى لها على الزوج ولا سكنى على الزوج في هذه لأنها إذا كانت تحته ثم لو أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوئها معه مسكنا يخلوها معه فيه وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك قال وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا قال قال مالك لا نفقة لها عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما أعتق وهي حامل فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده وقال ربيعة في الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة وقال يحيى بن سعيد إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيبة زوجها سحنون عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سأل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قال فإن لم يكن عنده قال فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير في نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن قلت أرأيت الملاعنة أو المولى منها إذا طلق السلطان على المولى أو لاعن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا قال قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة إن كانت هاته التي آلى منها ففرق بينهما السلطان حاملا كانت أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما كانت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا لأن فرقة الإمام فيها غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا لأن ما في بطنها ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى قلت أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا في قول مالك قال نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن يكونا حاملين سحنون عن بن وهب عن بن لهيعة عن بن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجها لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قال مالك الأمر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن بن وهب عن موسى بن علي أنه قال قال بن شهاب عن المختلعة والمبارئة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن قال خالد بن أبي عمران وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار قلت أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى والنفقة في قول مالك قال إن كانتا حاملين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن كانتا غير حاملين فلهما السكنى ولا نفقة لهما بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها ما لها وعليها ما عليها في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها قلت أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا قال قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء وتشترط السكنى على المشتري وهذا قول مالك وإن كانت دارا بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء قلت أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء قال إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء قال هذا قول مالك قال أرأيت هذه المتوفى عنها زوجها إذا لم تجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكانت في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه قال لا يكون لها أن تخرج منه قال مالك تعتد في ذلك البيت ويكون عليها الكراء وليس لها أن تخرج إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن قال قال مالك إذا خرج فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها قال سحنون ألا ترى أن سعدا قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها قلت فإذا خرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنده وأن تعتد فيه قال لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها قلت أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال المتوفى عنها زوجها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب عليه وأن المتوفى عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة ألبتة ليست بوارث قال بن القاسم وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله قال سحنون وقد قال بن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهي أعدل قال بن القاسم والمتوفى عنها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث لها معا فتبطل سكناها قال بن القاسم وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله قال ألا ترى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء وقد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء عند مالك فهذا يدلك على أن مالكا لم يبطل سكناها الذي وجب لها من الميراث مع سكناهما معا ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال له تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان الورثة يدخلون معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته ألبتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل ذلك الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم يكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا بن لهيعة عن بن الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها سحنون عن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال بن وهب قال بن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة وقال ربيعة يكون في حيضها من مالها وقال بن شهاب مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل قلت أرأيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها حتام تنقطع السكنى عنها إذا قالت لم تنقض عدتي قال حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة وهذا قول مالك بن وهب عن صالح بن أبي حسان عن بن المسيب أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطع عنها النفقة حين مات وهي وارث معتدة سكنى الأمة وأم الولد قلت أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك قال إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى على الزوج لازم ما دامت في عدتها وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هنالك ولا شيء لها على الزوج من السكنى قلت أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا أترى لها السكنى مع زوجها أم لا ( قال ) لم أسمع ذلك من مالك وأرى ذلك جائزا وهو عندي كبيعه وشرائه إذا أجاز له ذلك من يليه على وجه النظر له والرغبة فيما يرى له في ذلك ( قلت ) أرأيت الصبي إذا تزوج بغير أمر الاب ومثله يقوي على الجماع فدخل بها فجامعها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن أجازه الاب جاز وهو عندي بمنزلة العبد والعبد لا يعقد نكاحا على أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الولي على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز ( قلت ) فإن جامعها ففرق الولي بينهما أيكون عليه من الصداق شيء أم لا ( قال ) ليس عليه من الصداق شيء ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل بعث يتيما له في طلب عبد له أبق إلى المدينة فأخذه بالمدينة فباعه فقدم صاحب العبد فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال</p><p>____________________</p><p>(4/189)</p><p>________________________________________</p><p>( قال ) مالك يأخذ العبد صاحبه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف ولا يكون ذلك عليه دينا فكذلك مسئلتك ( فقيل ) لمالك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر فقال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا النكاح وإن رضي ( قال سحنون ) إذا طال ذلك ( قلت ) أفيتزوجها ابنه أو أبوه ( قال ) قال مالك لا يتزوجها ابنه ولا أبوه ( قلت ) أفيتزوج هذا الذي كان زوجها وهو غائب ابنتها أو أمها ( قال ) أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالأم وأما الام فلا يتزوجها لأن مالكا كره لابنه ولابيه أن يتزوجاها ( قلت ) وكذلك أجداده وولد ولده ( قال ) نعم الاجداد وولد الولد هم آباء وابناء فلا يصلح ذلك عن مالك </p><p>في انكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض ( قلت ) أرأيت إن قال رجل إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي بن أخي إن ذلك جائز ( قلت ) كبيرا كان انب أخيه أو صغيرا ( قال ) ما سألنا مالكا عن شيء من ذلك وأراه جائزا كبيرا كان أو صغيرا ( قلت ) أرأيت نكاح المحجور عليه أيجوز في قول مالك قال لا ( قلت ) أفيجوز عتقه في قول مالك ( قال ) لا إلا في أم ولده ( قلت ) أفيجوز طلاقه في قول مالك قال نعم ( قال سحنون ) وإنما يجوز ذلك عندي إذا قبل النكاح بن الاخ بقرب ذلك ولم يطل ذلك أو قبل ذلك أبو الطفل بقرب ذلك ولم يتباعد ذلك </p><p>في توكيل المرأة رجلا يزوجها ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل فقال الوكيل قد زوجتك وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجني وهي بالوكالة مقرة ( قال ) إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح ( قلت ) فإن أمرت رجلا</p><p>____________________</p><p>(4/190)</p><p>________________________________________</p><p>أن يبيع عبدا لي فذهب فأتاني برجل فقال قد بعت عبدك الذي أمرتني ببيعه من هذا الرجل فقال سيد العبد قد أمرتك ببيعه ولم يبعه وأنت في قولك قد بعته كاذب ( قال ) القول قول الوكيل ويلزم الآمر البيع لأنه قد أقر بالوكالة ( قلت ) فلو أنه قال لرجل قد وكلتك أن تقبض حقي الذي لي على فلان فأتى الوكيل فقال قد قبضته وضاع مني وقال الآمر قد أمرتك ووكلتك بقبض ذلك ولكنك لم تقبضه أيصدق الوكيل أم لا ( قال ) قال مالك يقال للغريم أقم البينة أنك قد دفعت إلى الوكيل وإلا فأغرم فإن أقام البينة أنه قد دفع ذلك إلى الوكيل كان القول قول الوكيل على التلف وإن لم يقم الغريم البينة غرم ولم يكن له على الوكيل غرم لأنه أقر أنه قد قبض ما أمره به ( قلت ) ولم لا يصدق الوكيل في هذا الموضع وقد أقر له الآمر بالوكالة وقد صدقته في المسائل الأولى ( قال ) لأنه ها هنا إنما وكله يقبض ماله ولا يصدق الوكيل على قوله إنه قد قبض المال إلا ببينة لأنه إنما توكل يقبض ماله على التوثيق والبينة إنما وكله يقبض المال على أن يشهد على قبض المال فإن لم يشهد فأدعى أنه قد قبض لم يصدق إلا أن يصدقه الآمر به ( قال ) وهذا مخالف للذي أمر رجلا أن يبيع عبده لأن هذا لم يتلف للآمر شيئا ( قلت ) فإن كانت المرأة قد وكلته على على أن يزوجها ويقبض صداقها فقال قد زوجتك وقبضت صداقك وقد ضاع الصداق مني ( قال ) هذا مصدق على التزويج ولا يصدق على قبض الصداق ولا يشبه هذا البيع ألا ترى لو أن رجلا وكل رجلا يبيع سلعته كان له أن يقبض الثمن وإن لم يقل له اقبض الثمن</p><p>____________________</p><p>(4/191)</p><p>________________________________________</p><p>وليس للمشتري أن يأبى ذلك عليه وإن الذي وكل بالتزويج وكلته امرأة بانكاحها أو رجل وكله في وليته أن يزوج فزوج ثم أراد قبض الصداق لم يكن ذلك له ولا يلزم الزوج دفع ذلك إليه ولو دفع ذلك إليه لكان ضامنا فهذا فرق ما بين الوكالة بقبض الصداق وبين البيع إنما والوكالة في قبض الصداق كالوكالة بقبض الديون فلا أرى أن يخرجه إذا ادعى تلفا إلا ببينة تقوم له على قبض الصداق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك أولادا وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم يجوز وتكون أحق من الأولياء ولكن لا تعقد النكاح وتستخلف هي من الرجال من يعقد النكاح بغير بينة </p><p>في النكاح بغير بينة ( قلت ) أرأيت إن زوج رجل بغير بينة وأقر المزوج بذلك أنه زوجه بغير بينة أيجوز أن يشهدا في المستقبل وتكون العقدة صحيحة في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك في رجل تزوج امرأة فلما أراد أبوها أن يقبض الصداق قال زوجتني بغير شهود فالنكاح فاسد ( قال مالك ) إذا أقر أنه تزوج فالنكاح له لازم ويشهدان فيما يستقبلان ( قلت ) وسواء إن أقرا جميعا أنه تزوج بغير بينة أو أقر أحدهما ( قال ) نعم ذلك سواء عند مالك إذا تزوج بغير بينة فالنكاح جائز ويشهدان فيما يستقبلان وإنما الذذي أخبرتك مما سمعت من مالك أنهما تقارا ولا بينة بنيهما ( قلت ) أرأيت الرجل إذا زوج عبده أمته بغير شهود ولا مهر ( قال ) قال مالك لا يزوج الرجل عبده أمته إلا بشهود وصداق ( قلت ) فإن زوجه بغير شهود ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال في رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل بعد ذلك أنكحتني بغير شهود فهذا نكاح مفسوخ ( قال مالك ) إذا أقرا بالزوجية فليشهدا فيما يستقبلان والنكاح جائز فالعبد بهذه المنزلة يشهدان فيما يستقبلان وهذا إذا لم يكن دخل بها ( قلت ) فإن زوجه بغير صداق ( قال ) إن زوجه على أنه لا صداق عليه فهذا النكاح مفسوخ ما لم يدخل بها فإن دخل بها كان لها صداق مثلها ويثبتان</p><p>____________________</p><p>(4/192)</p><p>________________________________________</p><p>على نكاحهما ( قلت ) فإن زوجه ولم يذكر الصداق ولم يقل على أنه لا صداق عليك ( قال ) هذا التفويض وهذا النكاح جائز ويفرض للامة صداق مثلها وهذا رأيي لأن مالكا قال هذا في النساء والنساء يجتمع فيه الحرائر والاماء ( قلت ) أرأيت الرجل ينكح ببينة ويأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن تزوج بغير بينة على غير الاستسرار ( قال ) ذلك جائز عند مالك وليشهدا فيما يستقبلان ( قلت ) لم أبطلت الأول ( قال ) لأن أصل هذا للاستسرار فهو وإن كثرت البينة إذا أمر بكتمان ذلك أو كان ذلك على الكتمان فالنكاح فاسد ( قلت ) أرأيت ان زوج رجل ابنته وهي ثيب فأنكرت الابنة ذلك فشهد عليها الأب ورجل أجنبي أنها قد فوضت ذلك إليها أبيها فزووجها من هذا الرجل ( قال ) لا يجوز نكاحه لأنه إنما شهد على فعل نفسه وهو خصم ولقد سمعت أن مالكا سئل عن رجل وجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها إياه فقال لا يقبل قولهما ولايجوز نكاحه وأرى أن يعاقبا ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل مسلم نصرانية بشهادة نصارى أيجوز نكاحه أم لا ( قال ) لا أرى أن يجوز نكاحه بشهاد النصارى فإن مطر في ذلك اليوم الذي سمى لم ترد إليه قال مالك ولا يضرب له في ذلك أجل إلى ذلك اليوم لينظر أيكون فيه المطر أم لا قال بن القاسم وأخبرني بعض جلسائه أنه قيل لمالك ما تقول في رجل يقول إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا وكذا فامرأتي طالق ألبتة قال مالك لا يشبه هذا المطر لأن هذا يدعي أن الخبر قد جاءه أو الكتاب بأن والده سيقدم وليس هذا كمن حلف على الغيب ولم أسمعه من مالك ولكن قد أخبرني به من أثق به من أصحابه والذين بالمدينة قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وإن لم أعتق عبدي فلانا أيقع الطلاق عليه ساعة تكلم بذلك قال لا يقع عليها في قول مالك الطلاق حين تكلم بذلك ولكن يحال بينه وبين وطئها ويقال له افعل ما حلفت عليه فإن لم يفعل ورفعت أمرها إلى السلطان ضرب لها السلطان أجل الإيلاء أربعة أشهر من يوم ترفع أمرها إلى السلطان ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور والسنين من يوم حلف ما لم ترفعه إلى السلطان وليس يضرب السلطان لها أجل الإيلاء في قول مالك إلا في هذا الوجه وحده لأن كل إيلاء وقع في غير هذا الوجه من غير أن يقول إن لم أفعل كذا وكذا حلف بالله أن لا يطأها أو بمشي أو بنذر صيام أو عتاقة أو طلاق امرأة له أخرى أو بعتق رقبة عبده أو حلف لغريم له أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه قال مالك فهذا كله وما أشبهه هو مول منها من يوم حلف وليس من يوم ترفعه إلى السلطان وليس يحتاج في هذا إلى أن ترفعه إلى السلطان لأن هذا إذا وطىء قبل أن ترفعه إلى السلطان ولا إيلاء عليه فقد بر والوجه الآخر هو وإن وطىء فيه قبل أن ترفعه إلى السلطان فإن ذلك لا تسقط عنه اليمين إلا التي حلف عليه إذا كان لم يدخل أشهدا على النكاح ولزم الزوج النكاح ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن إسماعيل بن إبراهيم عن عباد بن سنان عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث قال بلى قال قد أنكحتكها ولم يشهد ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أن حزة بن عبد الله خطب على ابنه إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابنته فلما أراد أن يزوجه قال له حمزة أرسل إلى أهلك قال سالم لا فزوجه وليس معهما غيرهما ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال تجوز شهادة الابداد</p><p>____________________</p><p>(4/193)</p><p>________________________________________</p><p>في غير ملكه قال مالك ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أر عليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث قال فقلت لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ما فاشتراه قال مالك إن كلمه حنث وأرى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعا وسئل مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا ثم إن الجارية وقعت إلى أبيها ثم مات أبوها فورثتها ابنته الحالفة وإخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث قال أرى إن كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها إخوتها وإن كانت الجارية أكثر من ميراثها فإنها إن كلمته حنثت قلت أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول مالك قال قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له إلا بعد زوج لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك وإنما كان حالفا بالتطليقتين اللتين طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية فيمن قال لها أنت طالق إذا حضت أو طهرت قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق إذا حضت قال هي طالق الساعة وتعتد بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا قول مالك قلت فإن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق قال قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها قال مالك وإذا قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في قول مالك قال أرى أن الطلاق واقع عليه إن دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان أراد النهار دون الليل فالقول قوله وينوي في ذلك لأن النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم تكن له نية قال وكذلك إن قال ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا قال هو مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار قال مالك وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر فقد جعل الله الأيام مع الليالي فيمن قال أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما قلت أرأيت لو أن رجلا قال امرأتي طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما أتطلق عليه امرأته في قول مالك قال تطلق عليه امرأته إذا دخل في إحدى الدارين قلت فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك أم لا قال لا تطلق عليه في قول مالك لأنه قد حنث في يمينه بالذي حلف به فلا يقع عليه شيء بعد ذلك الشك في الطلاق قلت أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أطلقة واحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك قال قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال بن القاسم وأرى إن ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة أو اثنتين أنه يكون أملك بها فإن انقضت العدة قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وإن ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهو خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت إن لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهما ثم تزوجها زوج بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل للزوج الذي لم يدر كم طلقها قال تحل له بعد هذا الزوج لأنه إن كان إنما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وإن كان إنما طلقها هذا الزوج اثنتين رجعت إليه على واحدة وإن كان إنما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فإن طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج لأنه لا يدري لعل طلاقه إياها كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدري لعل الثلاث إنما وقعت بهذه التطليقة التي طلق فإن تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الأول فطلقها أيضا تطليقة إنه لا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج أيضا لأنه لا يدري لعل الطلاق الأول إنما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني إنما كان تطليقة ثانية وإن هذه الثالثة فهو لا يدري لعل هذه هي التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قلت فإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها الزوج الأول أيضا قال فإنها ترجع إليه أيضا على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي النكاح والعتاقة </p><p>نكاح السر ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل نكح سرا وأشهد رجلين قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة قال نرى إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من قال ذلك وللمرأة مهرها ثم إن بدا له أن ينكحها حين تنقضي عدتها نكحها نكاح علانية ( قال يونس ) وقال بن وهب مثله ( قال بن وهب ) قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة فهي تطليقة تامة وإن سليمان بن شهاب وإن قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنين وإن قال اثنين ونصفا فاجعلها ألبتة فيمن قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسبها قلت أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء قال قال مالك إذا لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر ( قالابن وهب ) وسمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يقول مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يعقوب بن إبراهيم المدني عن الضحاك بن عثمان أن أبا بكر الصديق قال لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه ( بن وهب ) عن شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا فقالوا نكح فلان يا رسول الله فقال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان ( قال حسين ) وحدثني عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره نكاح السر حتى يضرب بالدف ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل مر من قبلك فليظهروا عند النكاح الدفاف فإنها تفرق بين النكاح</p><p>____________________</p><p>(4/194)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35904, member: 329"] غريمه حقه إلى أجل إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق ويرثه ورثته فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي استخلفه قال مالك نعم هم بمنزلة لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره ( قالابن القاسم ) ونزلت بالمدينة فأفتى فيها مالك وقالها غير مرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج أخته وهي بكر في حجر أبيها بغير أمر الأب فأجازه الأب أيجوز النكاح أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال لا يجوز ذلك إلا أن يكون ابنا قد فوض إليه أبوه أمره فهو الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته وتدبير شأنه فمثل هذا إذا كان هكذا ورضي الأب بانكاحه إذا بلغ الأب فذلك جائز وإن كان على غير ذلك لم يجز وإن أجازه الأب وكذلك هذا في الامة الاب ( قلت ) فالاخ ( قال ) لا أعرف من قول مالك أن فعل الأخ في هذا كفعل الولد وأنا أرى إن كان الأخ من أخيه مثل ما وصف مالك من الولد جاز انكاحه إذا أجازه الأخ إن كان هو الناظر لأخيه في ماله المدبر لماله القائم له في أمره ( قلت ) أرأيت إن كان الجد هو الناظر لابنه فزوج ابنة ابنه على وجه النظر لها أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) أراه مثل قول مالك في الولد إن هذا جائز ( قلت ) أرأيت الصغير إذا تزوج بغير أمر الاب فأجاز الاب نكاحه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها مما حرم الله عليه إذا كان على وجه شبهة ففرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا فإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن قلت فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك قال قال لي مالك تعتد حيث كانت تسكن ففي قول مالك هذا أن لها على زوجها السكنى لأن مالكا قال تعتد حيث كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالك قلت ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة قال كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة في سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانية قلت أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زوجها إذا طلقها السكنى مثل ما يكون عليه في المسلمة الحرة قال نعم وهذا قول مالك قلت أرأيت الصبية التي قد دخل بها ومثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها فأبت طلاقها أيلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا قال إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى عند مالك قلت فإن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا قال عليها العدة لهذه الخلوة قلت فهل على الزوج سكنى قال لا قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي أنه لا سكنى عليه لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج قلت أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك قال القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا فحيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا قال قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم قال وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة قال بن القاسم وإنما طرحت عنها العدة لأنه اتهم حيث لم يعرف لها دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك في عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة قلت أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة ودخل بها زوجها فطلقها ألبتة أتكون لها السكنى في قول مالك قال قال مالك لا عدة عليها ولذلك لا سكنى لها قلت فإن مات عنها زوجها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة قال لها السكنى لأنه قد دخل بها وإن كان لم يكن مثلها يجامع لأن عليها العدة فلا بد أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فإن كان لم يدخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج اكترى لها منزلا لا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بذلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبني بها زوجها ولم يسكنها الزوج مسكنا به ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج تعتد في موضعها عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك السكنى حتى تنقضي عدتها وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في بيتها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل مثل ما وصفت لك قال وهذا قول مالك قلت أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول مالك قال قال مالك لا عدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى لها قال مالك ليس لها إلا نصف الصداق في سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة قلت أرأيت الأمة إذا طلقها زوجها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا قال قال مالك تعتد في بيت زوجها إذا كانت تبيت عنده فإن كانت إنما كانت لا تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى قلت أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها ألبتة أيكون لها عليه السكنى قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر السكنى أن على الزوج في هذه شيئا بعينها ولا أرى أنا على زوج هذه السكنى لأنها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوئها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى لها على الزوج ولا سكنى على الزوج في هذه لأنها إذا كانت تحته ثم لو أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوئها معه مسكنا يخلوها معه فيه وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك قال وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا قال قال مالك لا نفقة لها عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما أعتق وهي حامل فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده وقال ربيعة في الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة وقال يحيى بن سعيد إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيبة زوجها سحنون عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سأل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قال فإن لم يكن عنده قال فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير في نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن قلت أرأيت الملاعنة أو المولى منها إذا طلق السلطان على المولى أو لاعن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا قال قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة إن كانت هاته التي آلى منها ففرق بينهما السلطان حاملا كانت أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما كانت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا لأن فرقة الإمام فيها غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا لأن ما في بطنها ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى قلت أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا في قول مالك قال نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن يكونا حاملين سحنون عن بن وهب عن بن لهيعة عن بن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجها لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قال مالك الأمر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن بن وهب عن موسى بن علي أنه قال قال بن شهاب عن المختلعة والمبارئة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن قال خالد بن أبي عمران وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار قلت أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى والنفقة في قول مالك قال إن كانتا حاملين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن كانتا غير حاملين فلهما السكنى ولا نفقة لهما بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها ما لها وعليها ما عليها في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها قلت أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا قال قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء وتشترط السكنى على المشتري وهذا قول مالك وإن كانت دارا بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء قلت أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء قال إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء قال هذا قول مالك قال أرأيت هذه المتوفى عنها زوجها إذا لم تجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكانت في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه قال لا يكون لها أن تخرج منه قال مالك تعتد في ذلك البيت ويكون عليها الكراء وليس لها أن تخرج إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن قال قال مالك إذا خرج فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها قال سحنون ألا ترى أن سعدا قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها قلت فإذا خرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنده وأن تعتد فيه قال لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها قلت أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال المتوفى عنها زوجها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب عليه وأن المتوفى عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة ألبتة ليست بوارث قال بن القاسم وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله قال سحنون وقد قال بن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهي أعدل قال بن القاسم والمتوفى عنها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث لها معا فتبطل سكناها قال بن القاسم وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله قال ألا ترى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء وقد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء عند مالك فهذا يدلك على أن مالكا لم يبطل سكناها الذي وجب لها من الميراث مع سكناهما معا ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال له تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان الورثة يدخلون معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته ألبتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل ذلك الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم يكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا بن لهيعة عن بن الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها سحنون عن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال بن وهب قال بن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة وقال ربيعة يكون في حيضها من مالها وقال بن شهاب مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل قلت أرأيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها حتام تنقطع السكنى عنها إذا قالت لم تنقض عدتي قال حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة وهذا قول مالك بن وهب عن صالح بن أبي حسان عن بن المسيب أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطع عنها النفقة حين مات وهي وارث معتدة سكنى الأمة وأم الولد قلت أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك قال إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى على الزوج لازم ما دامت في عدتها وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هنالك ولا شيء لها على الزوج من السكنى قلت أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا أترى لها السكنى مع زوجها أم لا ( قال ) لم أسمع ذلك من مالك وأرى ذلك جائزا وهو عندي كبيعه وشرائه إذا أجاز له ذلك من يليه على وجه النظر له والرغبة فيما يرى له في ذلك ( قلت ) أرأيت الصبي إذا تزوج بغير أمر الاب ومثله يقوي على الجماع فدخل بها فجامعها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن أجازه الاب جاز وهو عندي بمنزلة العبد والعبد لا يعقد نكاحا على أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الولي على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز ( قلت ) فإن جامعها ففرق الولي بينهما أيكون عليه من الصداق شيء أم لا ( قال ) ليس عليه من الصداق شيء ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل بعث يتيما له في طلب عبد له أبق إلى المدينة فأخذه بالمدينة فباعه فقدم صاحب العبد فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال ____________________ (4/189) ________________________________________ ( قال ) مالك يأخذ العبد صاحبه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف ولا يكون ذلك عليه دينا فكذلك مسئلتك ( فقيل ) لمالك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر فقال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا النكاح وإن رضي ( قال سحنون ) إذا طال ذلك ( قلت ) أفيتزوجها ابنه أو أبوه ( قال ) قال مالك لا يتزوجها ابنه ولا أبوه ( قلت ) أفيتزوج هذا الذي كان زوجها وهو غائب ابنتها أو أمها ( قال ) أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالأم وأما الام فلا يتزوجها لأن مالكا كره لابنه ولابيه أن يتزوجاها ( قلت ) وكذلك أجداده وولد ولده ( قال ) نعم الاجداد وولد الولد هم آباء وابناء فلا يصلح ذلك عن مالك في انكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض ( قلت ) أرأيت إن قال رجل إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي بن أخي إن ذلك جائز ( قلت ) كبيرا كان انب أخيه أو صغيرا ( قال ) ما سألنا مالكا عن شيء من ذلك وأراه جائزا كبيرا كان أو صغيرا ( قلت ) أرأيت نكاح المحجور عليه أيجوز في قول مالك قال لا ( قلت ) أفيجوز عتقه في قول مالك ( قال ) لا إلا في أم ولده ( قلت ) أفيجوز طلاقه في قول مالك قال نعم ( قال سحنون ) وإنما يجوز ذلك عندي إذا قبل النكاح بن الاخ بقرب ذلك ولم يطل ذلك أو قبل ذلك أبو الطفل بقرب ذلك ولم يتباعد ذلك في توكيل المرأة رجلا يزوجها ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل فقال الوكيل قد زوجتك وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجني وهي بالوكالة مقرة ( قال ) إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح ( قلت ) فإن أمرت رجلا ____________________ (4/190) ________________________________________ أن يبيع عبدا لي فذهب فأتاني برجل فقال قد بعت عبدك الذي أمرتني ببيعه من هذا الرجل فقال سيد العبد قد أمرتك ببيعه ولم يبعه وأنت في قولك قد بعته كاذب ( قال ) القول قول الوكيل ويلزم الآمر البيع لأنه قد أقر بالوكالة ( قلت ) فلو أنه قال لرجل قد وكلتك أن تقبض حقي الذي لي على فلان فأتى الوكيل فقال قد قبضته وضاع مني وقال الآمر قد أمرتك ووكلتك بقبض ذلك ولكنك لم تقبضه أيصدق الوكيل أم لا ( قال ) قال مالك يقال للغريم أقم البينة أنك قد دفعت إلى الوكيل وإلا فأغرم فإن أقام البينة أنه قد دفع ذلك إلى الوكيل كان القول قول الوكيل على التلف وإن لم يقم الغريم البينة غرم ولم يكن له على الوكيل غرم لأنه أقر أنه قد قبض ما أمره به ( قلت ) ولم لا يصدق الوكيل في هذا الموضع وقد أقر له الآمر بالوكالة وقد صدقته في المسائل الأولى ( قال ) لأنه ها هنا إنما وكله يقبض ماله ولا يصدق الوكيل على قوله إنه قد قبض المال إلا ببينة لأنه إنما توكل يقبض ماله على التوثيق والبينة إنما وكله يقبض المال على أن يشهد على قبض المال فإن لم يشهد فأدعى أنه قد قبض لم يصدق إلا أن يصدقه الآمر به ( قال ) وهذا مخالف للذي أمر رجلا أن يبيع عبده لأن هذا لم يتلف للآمر شيئا ( قلت ) فإن كانت المرأة قد وكلته على على أن يزوجها ويقبض صداقها فقال قد زوجتك وقبضت صداقك وقد ضاع الصداق مني ( قال ) هذا مصدق على التزويج ولا يصدق على قبض الصداق ولا يشبه هذا البيع ألا ترى لو أن رجلا وكل رجلا يبيع سلعته كان له أن يقبض الثمن وإن لم يقل له اقبض الثمن ____________________ (4/191) ________________________________________ وليس للمشتري أن يأبى ذلك عليه وإن الذي وكل بالتزويج وكلته امرأة بانكاحها أو رجل وكله في وليته أن يزوج فزوج ثم أراد قبض الصداق لم يكن ذلك له ولا يلزم الزوج دفع ذلك إليه ولو دفع ذلك إليه لكان ضامنا فهذا فرق ما بين الوكالة بقبض الصداق وبين البيع إنما والوكالة في قبض الصداق كالوكالة بقبض الديون فلا أرى أن يخرجه إذا ادعى تلفا إلا ببينة تقوم له على قبض الصداق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك أولادا وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم يجوز وتكون أحق من الأولياء ولكن لا تعقد النكاح وتستخلف هي من الرجال من يعقد النكاح بغير بينة في النكاح بغير بينة ( قلت ) أرأيت إن زوج رجل بغير بينة وأقر المزوج بذلك أنه زوجه بغير بينة أيجوز أن يشهدا في المستقبل وتكون العقدة صحيحة في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك في رجل تزوج امرأة فلما أراد أبوها أن يقبض الصداق قال زوجتني بغير شهود فالنكاح فاسد ( قال مالك ) إذا أقر أنه تزوج فالنكاح له لازم ويشهدان فيما يستقبلان ( قلت ) وسواء إن أقرا جميعا أنه تزوج بغير بينة أو أقر أحدهما ( قال ) نعم ذلك سواء عند مالك إذا تزوج بغير بينة فالنكاح جائز ويشهدان فيما يستقبلان وإنما الذذي أخبرتك مما سمعت من مالك أنهما تقارا ولا بينة بنيهما ( قلت ) أرأيت الرجل إذا زوج عبده أمته بغير شهود ولا مهر ( قال ) قال مالك لا يزوج الرجل عبده أمته إلا بشهود وصداق ( قلت ) فإن زوجه بغير شهود ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال في رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل بعد ذلك أنكحتني بغير شهود فهذا نكاح مفسوخ ( قال مالك ) إذا أقرا بالزوجية فليشهدا فيما يستقبلان والنكاح جائز فالعبد بهذه المنزلة يشهدان فيما يستقبلان وهذا إذا لم يكن دخل بها ( قلت ) فإن زوجه بغير صداق ( قال ) إن زوجه على أنه لا صداق عليه فهذا النكاح مفسوخ ما لم يدخل بها فإن دخل بها كان لها صداق مثلها ويثبتان ____________________ (4/192) ________________________________________ على نكاحهما ( قلت ) فإن زوجه ولم يذكر الصداق ولم يقل على أنه لا صداق عليك ( قال ) هذا التفويض وهذا النكاح جائز ويفرض للامة صداق مثلها وهذا رأيي لأن مالكا قال هذا في النساء والنساء يجتمع فيه الحرائر والاماء ( قلت ) أرأيت الرجل ينكح ببينة ويأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن تزوج بغير بينة على غير الاستسرار ( قال ) ذلك جائز عند مالك وليشهدا فيما يستقبلان ( قلت ) لم أبطلت الأول ( قال ) لأن أصل هذا للاستسرار فهو وإن كثرت البينة إذا أمر بكتمان ذلك أو كان ذلك على الكتمان فالنكاح فاسد ( قلت ) أرأيت ان زوج رجل ابنته وهي ثيب فأنكرت الابنة ذلك فشهد عليها الأب ورجل أجنبي أنها قد فوضت ذلك إليها أبيها فزووجها من هذا الرجل ( قال ) لا يجوز نكاحه لأنه إنما شهد على فعل نفسه وهو خصم ولقد سمعت أن مالكا سئل عن رجل وجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها إياه فقال لا يقبل قولهما ولايجوز نكاحه وأرى أن يعاقبا ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل مسلم نصرانية بشهادة نصارى أيجوز نكاحه أم لا ( قال ) لا أرى أن يجوز نكاحه بشهاد النصارى فإن مطر في ذلك اليوم الذي سمى لم ترد إليه قال مالك ولا يضرب له في ذلك أجل إلى ذلك اليوم لينظر أيكون فيه المطر أم لا قال بن القاسم وأخبرني بعض جلسائه أنه قيل لمالك ما تقول في رجل يقول إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا وكذا فامرأتي طالق ألبتة قال مالك لا يشبه هذا المطر لأن هذا يدعي أن الخبر قد جاءه أو الكتاب بأن والده سيقدم وليس هذا كمن حلف على الغيب ولم أسمعه من مالك ولكن قد أخبرني به من أثق به من أصحابه والذين بالمدينة قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وإن لم أعتق عبدي فلانا أيقع الطلاق عليه ساعة تكلم بذلك قال لا يقع عليها في قول مالك الطلاق حين تكلم بذلك ولكن يحال بينه وبين وطئها ويقال له افعل ما حلفت عليه فإن لم يفعل ورفعت أمرها إلى السلطان ضرب لها السلطان أجل الإيلاء أربعة أشهر من يوم ترفع أمرها إلى السلطان ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور والسنين من يوم حلف ما لم ترفعه إلى السلطان وليس يضرب السلطان لها أجل الإيلاء في قول مالك إلا في هذا الوجه وحده لأن كل إيلاء وقع في غير هذا الوجه من غير أن يقول إن لم أفعل كذا وكذا حلف بالله أن لا يطأها أو بمشي أو بنذر صيام أو عتاقة أو طلاق امرأة له أخرى أو بعتق رقبة عبده أو حلف لغريم له أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه قال مالك فهذا كله وما أشبهه هو مول منها من يوم حلف وليس من يوم ترفعه إلى السلطان وليس يحتاج في هذا إلى أن ترفعه إلى السلطان لأن هذا إذا وطىء قبل أن ترفعه إلى السلطان ولا إيلاء عليه فقد بر والوجه الآخر هو وإن وطىء فيه قبل أن ترفعه إلى السلطان فإن ذلك لا تسقط عنه اليمين إلا التي حلف عليه إذا كان لم يدخل أشهدا على النكاح ولزم الزوج النكاح ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن إسماعيل بن إبراهيم عن عباد بن سنان عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث قال بلى قال قد أنكحتكها ولم يشهد ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أن حزة بن عبد الله خطب على ابنه إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابنته فلما أراد أن يزوجه قال له حمزة أرسل إلى أهلك قال سالم لا فزوجه وليس معهما غيرهما ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال تجوز شهادة الابداد ____________________ (4/193) ________________________________________ في غير ملكه قال مالك ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أر عليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث قال فقلت لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ما فاشتراه قال مالك إن كلمه حنث وأرى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعا وسئل مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا ثم إن الجارية وقعت إلى أبيها ثم مات أبوها فورثتها ابنته الحالفة وإخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث قال أرى إن كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها إخوتها وإن كانت الجارية أكثر من ميراثها فإنها إن كلمته حنثت قلت أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول مالك قال قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له إلا بعد زوج لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك وإنما كان حالفا بالتطليقتين اللتين طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية فيمن قال لها أنت طالق إذا حضت أو طهرت قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق إذا حضت قال هي طالق الساعة وتعتد بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا قول مالك قلت فإن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق قال قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها قال مالك وإذا قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في قول مالك قال أرى أن الطلاق واقع عليه إن دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان أراد النهار دون الليل فالقول قوله وينوي في ذلك لأن النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم تكن له نية قال وكذلك إن قال ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا قال هو مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار قال مالك وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر فقد جعل الله الأيام مع الليالي فيمن قال أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما قلت أرأيت لو أن رجلا قال امرأتي طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما أتطلق عليه امرأته في قول مالك قال تطلق عليه امرأته إذا دخل في إحدى الدارين قلت فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك أم لا قال لا تطلق عليه في قول مالك لأنه قد حنث في يمينه بالذي حلف به فلا يقع عليه شيء بعد ذلك الشك في الطلاق قلت أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أطلقة واحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك قال قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال بن القاسم وأرى إن ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة أو اثنتين أنه يكون أملك بها فإن انقضت العدة قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وإن ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهو خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت إن لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهما ثم تزوجها زوج بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل للزوج الذي لم يدر كم طلقها قال تحل له بعد هذا الزوج لأنه إن كان إنما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وإن كان إنما طلقها هذا الزوج اثنتين رجعت إليه على واحدة وإن كان إنما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فإن طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج لأنه لا يدري لعل طلاقه إياها كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدري لعل الثلاث إنما وقعت بهذه التطليقة التي طلق فإن تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الأول فطلقها أيضا تطليقة إنه لا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج أيضا لأنه لا يدري لعل الطلاق الأول إنما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني إنما كان تطليقة ثانية وإن هذه الثالثة فهو لا يدري لعل هذه هي التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قلت فإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها الزوج الأول أيضا قال فإنها ترجع إليه أيضا على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي النكاح والعتاقة نكاح السر ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل نكح سرا وأشهد رجلين قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة قال نرى إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من قال ذلك وللمرأة مهرها ثم إن بدا له أن ينكحها حين تنقضي عدتها نكحها نكاح علانية ( قال يونس ) وقال بن وهب مثله ( قال بن وهب ) قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة فهي تطليقة تامة وإن سليمان بن شهاب وإن قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنين وإن قال اثنين ونصفا فاجعلها ألبتة فيمن قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسبها قلت أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء قال قال مالك إذا لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر ( قالابن وهب ) وسمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يقول مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يعقوب بن إبراهيم المدني عن الضحاك بن عثمان أن أبا بكر الصديق قال لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه ( بن وهب ) عن شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا فقالوا نكح فلان يا رسول الله فقال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان ( قال حسين ) وحدثني عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره نكاح السر حتى يضرب بالدف ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل مر من قبلك فليظهروا عند النكاح الدفاف فإنها تفرق بين النكاح ____________________ (4/194) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس