الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35909" data-attributes="member: 329"><p>الولي بذلك النكاح أيتوارثان في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة إلا أن مالكا قد كان يتسحب أن لا يقام عليه حتى يبتدء النكاح جديدا ولم يكن يحقق فساده فأرى الميراث بينهما ( قلت ) وكذلك الذي يتزوج بثمر ولم يبد صلاحه إن ماتا قبل أن يدخل بها أيتوارثان ( قال ) نعم كذلك قال مالك لأنه إذا دخل بها ثبت نكاحهما بعقدة النكاح الذي تزوج بها لأنه نكاح حتى يفسخ وكذلك بلغني عمن أثق به من أهل العلم </p><p>وكذلك أيضا لو طلقها ثلاثا قبل أن يفسخ نكاحه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قال بن القاسم ) وأحسن ما سمعت من مالك وبلغني عنه ممن أثق به أن أنظر كل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ فالميراث والطلاق فيه ولا ميراث بينهما دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك سمعت ( قال ) وقال مالك في الرجل يتزوج بثمرة لم يبد صلاحها إن دخل أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح والتي تتزوج بغير ولي كان مالك يغمزه وإن دخل بها ويحب أن يبتدء فيه النكاح فإذا قيل له أترى أن يفرق بينهما إذا رضي الولي فيقف عن ذلك ويتحيز عنه ولا يمضي في فراقه فمن هناك رأيت لها الميراث ألا ترى أن التي لم يدخل بها إن أجازه الولي جاز النكاح وأن التي تزوجت بثمر لم يبد صلاحه وإنما رأيت لها الميراث من قبل أنه نكاح إن دخل بها ثبت وهو أمر قد اختلف فيه أهل العلم في الفسخ والثبات فأراه نكاحا أبدا يتوارثونه حتى يفسخ لما جاء فيه من الاختلاف وكل ما كان فيه اختلاف من هذا الوجه ومما اختلف الناس فيه فأراه نكاحا يتوارثان به حتى يفسخه من رأى فسخه ألا ترى لو أن قاضيا ممن يرى رأى أهل المشرق أجازه قبل أن يدخل بها وفرض عليه صداق مثلها ثم جاء قاض ممن يرى فسخه ولم يكن دخل بها لم يفسخه لما حكم فيه من يرى خلافه فلو كان حراما لجاز لمن جاء بعده فسخه فمن هناك رأيت الميراث بينهما وكذلك بلغني عمن أثق به عن مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجت بثمر لم يبد صلاحه فاختلعت منه قبل البناء على مال أيجوز للزوج ما أخذ منها أم يكون</p><p>____________________</p><p>(4/244)</p><p>________________________________________</p><p>مردودا ( قال ) أرى ذلك جائزا له ولا أرى أن يرد ما أخذ وقد أخبرتك أن كل نكاح اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزم فيه فأرى الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت الطلاق فيه ( قال سحنون ) وقد كان قال لي كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود ويرد عليها ما أخذ منها لأنه لا يأخذ مالها إلا يجوز له إرساله من يديه وهو لم يرسل من يديه إلا ما هي أملك به منه </p><p>صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير اذن سيده ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير اذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها ( قال ) قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير اذن سيده فكذلك المكاتب عندي ( قلت ) ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير اذن سيده في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه به ( قلت ) فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه بمنزلة صدقته وهبته قال والعبد بهذه المنزلة في النكاح ( قال ) وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته فقال إذا كان منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك وإن كره السيد فإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه الفضل والنظر لنفسه ويمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره </p><p></p><p>____________________</p><p>(4/245)</p><p>________________________________________</p><p>كتاب النكاح الرابع نكاح المريض والمريضة ( قلت ) أرأيت المرأة تزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا ( قال ) لا يجوز تزويجها عند مالك ( قلت ) فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة ( قال ) إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ولا ميراث بينهما منها ( قلت ) فإن صحت أيثبت النكاح ( قال ) قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه ( قال ) ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما ( قلت ) أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما أيجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك ( قال ) قال مالك يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث ( قلت ) فإن صح قبل أن يدخل بها ( قال ) لا يفرق بينهما دخل أم لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمي لهاوإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قال وإن صحت فهو جائز دخل بها أو لم يدخل بها ولها الصداق الذي سمي لها ( قال ) وإن ماتت من مرضها لم يرثها ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ميراث لها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق</p><p>____________________</p><p>(4/246)</p><p>________________________________________</p><p>الورثة وليس له إلا الثلث يوصي به ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوجها في ميراث ورثته ( بن وهب ) وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها ميراث لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال </p><p>الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقال له والده قد كنت تزوجتها أو كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده لا تطأها فإني قد وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها فقال له الاب إني قد وطئتها بشراء فإن اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال لم تفعل شيئا من هذا وإنما أردت بقولك أن تحرمها علي فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأها أيحول بينه وبين النكاح وبين أن يطأ الجارية في قول مالك إذا اشتراها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في الرضاع في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك لا يجوز ولا يقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف ( قال مالك ) وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع </p><p>وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في الاهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التي ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون شيئا قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمع وأرى له أن يتورع عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه ( قلت ) وكذلك أمي إذا لم يزل يسمعونها تقول قد أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها ( قال ) قال مالك لا تتزوجها </p><p></p><p>____________________</p><p>(4/247)</p><p>________________________________________</p><p>الرجل ينكح المرأة فيدخل عليه غير امرأته ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فأدخلت عليه غير امرأته فوطئها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في أختين تزوجيهما أخوان فأخطئ بهما فأدخل على هذا امرأة هذا وعلى هذا امرأة هذا ( قال ) قال مالك ترد هذه المرأة إلى زوجها وهذه إلى زوجها ولا يطأ واحدة منهما زوجها حتى ينقضي الاستبراء والاستبراء ثلاث حيض ويكون لكل واحدة منهما صداقها على الذي وطئها فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تقاحمت وقد علمت أنه ليس بزوجها ( قال ) هذه يقام عليها الحد في رأيي ولا صداق لها إذا علمت ( قلت ) أرأيت إن قالت لم أعلم وظننت أنكم قد زوجتموني منه ( قال ) لها الصداق على الرجل الواطيء ويكون ذلك للذي وطئها على الذي أدخلها عليه إن كان غره منها أحد </p><p>الامة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه والرجل يزني بالمرأة أو يقذفها ثم يتزوجها ( قلت ) أرأيت إذا تزوج الرجل الامة فقال الزوج بوئها معي بيتا وخل بيني وبينها وقال السيد لا أخليها معك ولا أبوئها معك بيتا أو جاء زوجها فقال أنا أريد الساعة جماعها وقال سيدها هي مشغولة الساعة في عملها أيكون للزوج أن يمنعها من عملها أو يخلي بينه وبين جماعها ساعته أو يحال بين الزوج وبين جماعها وتترك في عمل سيدها ( قال ) لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا إلا أن مالكا قال ليس لسيدها أن يمنعها من زوجها إذا أراد أن يصيبها وليس للزوج أن يبوئها بيتا إلا أن يرضى السيد ولكن تكون الامة عند أهلها في خدمتهم وما يحتاجون إليه وليس لهم أن يصروا به فيما يحتاج إليه من جماعها فأرى في هذا أنها تكون عند أهلها وإذا أحتاج إليها زوجها خلوا بينه وبين حاجته إليها وإذا أراد الزوج الضرر بهم دفع عن الضرر بهم ( قلت ) أرأيت إن باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها أيكون للسيد الذي باعها من المهر شيء أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج</p><p>____________________</p><p>(4/248)</p><p>________________________________________</p><p>إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر ( قلت ) أو لا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها ( قال ) لا من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها قلنا للزوج اطلبها في موضها فإن منعوك فخاصم فيها ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته قالوا لا تدعها وهي خادمنا ( قال ) هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم </p><p>ما جاء في الخنثى ( قلت ) أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها أتنكح أم تنكح أم تصلي حاسرة عن رأسها أم تجهر بالتلبية أم ماذا حالها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وما اجترأنا على شيء من هذا ( قلت ) فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا ( قال ) لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا وأحب إلي أن ينظر إلى مباله فإن كان يبول من ذكره فهو غلام وإن كان يبول من فرجه فهي جارية لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك ( قلت ) أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة أيصلح له أن يتزوجها ( قال ) قال مالك نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد ( قلت ) أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أو لم تضربه أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك هذا ولا أرى بأسا أن يتزوجها ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس أنه سمع رجلا يسأل بن عباس فقال كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله التوبة منها فأردت أن أتزوجها فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية فقال بن عباس ليس هذا موضع هذه الآية انكحها فما كان فيها من إثم فعلي ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وبن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب إنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها قال بن عباس كان أوله سفاحا وآخره</p><p>____________________</p><p>(4/249)</p><p>________________________________________</p><p>نكاحا ومن تاب تاب الله عليه ( وقال ) جابر وبن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا ( وقال ) بن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كان عليه وقرأ بن مسعود وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فلم نر به بأسا ( وقال ) ذلك يزيد بن عبد الله بن قسيط </p><p>الدعوى في النكاح ( قلت ) أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح أو الرجل يدعي على المرأة النكاح هل يحلف كل واحد منهما لصاحبه إذا أنكر ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يحلفا على هذا أرأيت إن نكلت أو نكل أكنت ألزمهما النكاح من نكل منهما ليس ذلك كذلك ( قلت ) أرأيت إن أقمت البينة على امرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة علي أنها امرأته ولا يعلم أيهما أول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا ( قال ) اقرارها وانكارها عندي واحد ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إن كانوا عدولا كلهم فسخت النكاحين جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما وكانت فرقتهما تطليقة وإن كانت احدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما ( قلت ) وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ( قال ) أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم لأنهم كلتيهما عادلتان ولا يشبه هذا عند البيوع ( قلت ) لم ( قال ) لأن السلع لو ادعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة ( قال ) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه ( قلت ) أرأيت إن صدق البائع احدى البينتين وأكذب البينة الأخرى ( قال ) لا ينظر إلى قول البائع في هذا </p><p></p><p>____________________</p><p>(4/250)</p><p>________________________________________</p><p>ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها ( قلت ) أرأيت إذا ملكت المرأة من زوجها شقصا أو ملك الرجل ذلك من امرأته أيفسد النكاح فيما بينهما أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلا أو كثيرا وسواء إن ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح ( قلت ) ويكون هذا فسخا أو طلاقا ( قال ) ذلك فسخ في قول مالك ولا يكون طلاقا ( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف يمهرها وعلى من يكون مهرها ( قال ) على عبدها ( قلت ) ولا يبطل ( قال ) لا يبطل قال وهو رأيي لأن مالكا قال لي في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك إن دينه لا يبط فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والاسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال إذا كانت الأمة عند رجل بنكاح ثم اشتراها إن اشتراءه إياها يهدم نكاحه ويطؤها بملكه ( قالابن وهب ) قاليزيد وأخبرني أبو الزناد أنها السنة التي أدرك الناس عليها ( بن وهب ) وأخبرني في رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها فقالا يفسخ البيع النكاح ( قال ) فقلت لعطاء أيبيعها قال نعم ( بن وهب ) وقال مخرمة عن أبيه وبن قسيط أنه قال يصلح له أن يبيعها أو يهبها ( وقال ) ذلك عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا ( بن وهب ) عن عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها إنه لا يطؤها ما دام فيها شرك قال ربيعة وأبو الزناد إنها لا تحل له بنكاح ولا بتسرر ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن عبد ربه بن سعيد أنه سأل طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها ( قال ) حرمت</p><p>____________________</p><p>(4/251)</p><p>________________________________________</p><p>عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذباب ( بن وهب ) عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل إن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء ( بن وهب ) قال يونس وقال ربيعة إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن أعتقته فأحب أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ونافع أنهما قالا لا ينكح المرأة العبد ولها فيه شرك ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اشترت زوجها أيفسد النكاح أم لا ( قال ) قال مالك يفسد النكاح ( قلت ) ويكون مهرها دينا على العبد ( قال ) نعم إن كان دخل بها ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه الأمة غير مأذون لها في التجارة فاشترت زوجها بغير اذن سيدها فأبى سيدها أن يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في قول مالك ( قال ) لا أرى ذلك وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجها فلما لم يطلقها الزوج صار ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه إلا برضا سيدها ( قالسحنون ) وقال بن نافع وسئل مالك عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه ( قال ) لا يجوز ذلك له فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه ولغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها ولا تنتزع منه ( قلت ) أرأيت إن ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك والايلاء له لازم إن نكحها يوما ما ( قلت ) لم ( قال ) لأنها ليست بزوجته ولا هي له بملك يمين كلها فيقع عليه الظهار ألا ترى أنه إنما ملك منها شقصا إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الايلاء ولا يرجع عليه الظهار ( قلت ) أرأيت العبد يتزوج المرأة باذن سيده على صداق</p><p>____________________</p><p>(4/252)</p><p>________________________________________</p><p>يضمنه سيده ثم يدفع سيد العبد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها ( قال ) النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده سحنون لأن الفساد دخل من قبلها لأنها أخذت العبد على أن يمسها فلما لم يتم لها رجع العبد إلى سيده ولو كان دخل بها كان لها عبدا من سماع عيسى قلت لابن القاسم فلو جرحها فأسلمه سيده بجرحها أتحرم عليه قال لا وهو على نكاحه لأنه ليس مالا من مالها هو لسيدها مال من ماله وهذا إذا كانت زوجته مملوكة في </p><p>الذي لا يقدر على مهر امرأته ( قلت ) أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها ( قال ) سألت مالكا عنه فقال يتلوم للزوج إن كان لا يقدر على ذلك تلوماف بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان وليس الناس كلهم في ذلك سواء منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استأصل التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما ( قال ) فقلنا لمالك وإن كان يقدر على النفقة ( قال ) نعم وإن كان يقدر على النفقة ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك ( قلت ) قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون ذلك دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء كذلك قال مالك إذا أجرى النفقة وأما ما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء ( قلت ) أرأيت المرأة أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء في قول مالك إذا عقد نكاحها ( قال ) نعم إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان من مهر مؤخر إلى موت أو فراق فهذا يفسخ عند مالك إن لم يدخل بها وإن دخل بها كان النكاح جائزا ( وقال مالك ) مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوي إذا بيع نقدا ويعطاه ( وقال ) مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه وهو أحب قوله إلي أن تعطي مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل ويسقط عنه الآجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يقدر على نقدها أيفرق بينهما ( قال ) قال مالك يتلوم له السلطان ويضرب له أجلا بعد أجل فإن قدر على نقدها وإلا فرق بينهما ( قال ) فقلت لمالك وإن كان يجري لها نفقتها ( قال مالك ) وإن كان يجري لها نفقتها فإنه يفرق بينهما</p><p>____________________</p><p>(4/253)</p><p>________________________________________</p><p>في نفقة الرجل على امرأته ( قلت ) أرأيت الرجل إذا تزوج متى يؤخذ بالنفقة على امرأته أحين يعقد النكاح أم حتى يدخل ( قال ) قال مالك إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها فقالوا له أدخل على أهلك أو أنفق عليها ( قال ) قال مالك لا نفقة عليه ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع ( قال مالك ) وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن يدخل بها فلا نفقة لها عليه وليس لها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد الجماع ( قلت ) أرأيت إن كانت لا تستطيع جماعها تكون رتقاء وتزوجها رجلا قد بلغ أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون لها أن تقبض المهر أم لا ( قال ) لا وزوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ولا تجبر على ذلك قال فإن فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق والنفقة إذا دعته إلى الدخول فإن أبت أن تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها وإن شاء أقام عليها ( قال ) وقال مالك في المريضة إذا دعوه إلى الدخول بها وكان مرضها مرضا يقدر على الجماع فيه فإن النفقة له لازمة ( قلت ) أرأيت التي لم يدخل بها أيكون لها النفقة على زوجها ( قال ) قال مالك ما منعته الدخول فلا نفقة لها وإذا دعى إلى الدخول فكان المنع منه أنفق على ما أحب أو كره ( قلت ) أرأيت إن مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على جماعها فدعته إلى البناء بها وطلبت النفقة ( قال ) ذلك لها قال ولم أسمعه من مالك إلا أنه بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به أنه قال ذلك لها وإن كانت مريضة فلا بد له من أن يضمها وينفق عليها وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها ( قال ) قال مالك لا تلزمه النفقة ولايلزم أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها وكذلك الصبي لا تلزمه النفقة لامرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع النقد حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن</p><p>____________________</p><p>(4/254)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35909, member: 329"] الولي بذلك النكاح أيتوارثان في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة إلا أن مالكا قد كان يتسحب أن لا يقام عليه حتى يبتدء النكاح جديدا ولم يكن يحقق فساده فأرى الميراث بينهما ( قلت ) وكذلك الذي يتزوج بثمر ولم يبد صلاحه إن ماتا قبل أن يدخل بها أيتوارثان ( قال ) نعم كذلك قال مالك لأنه إذا دخل بها ثبت نكاحهما بعقدة النكاح الذي تزوج بها لأنه نكاح حتى يفسخ وكذلك بلغني عمن أثق به من أهل العلم وكذلك أيضا لو طلقها ثلاثا قبل أن يفسخ نكاحه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قال بن القاسم ) وأحسن ما سمعت من مالك وبلغني عنه ممن أثق به أن أنظر كل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ فالميراث والطلاق فيه ولا ميراث بينهما دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك سمعت ( قال ) وقال مالك في الرجل يتزوج بثمرة لم يبد صلاحها إن دخل أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح والتي تتزوج بغير ولي كان مالك يغمزه وإن دخل بها ويحب أن يبتدء فيه النكاح فإذا قيل له أترى أن يفرق بينهما إذا رضي الولي فيقف عن ذلك ويتحيز عنه ولا يمضي في فراقه فمن هناك رأيت لها الميراث ألا ترى أن التي لم يدخل بها إن أجازه الولي جاز النكاح وأن التي تزوجت بثمر لم يبد صلاحه وإنما رأيت لها الميراث من قبل أنه نكاح إن دخل بها ثبت وهو أمر قد اختلف فيه أهل العلم في الفسخ والثبات فأراه نكاحا أبدا يتوارثونه حتى يفسخ لما جاء فيه من الاختلاف وكل ما كان فيه اختلاف من هذا الوجه ومما اختلف الناس فيه فأراه نكاحا يتوارثان به حتى يفسخه من رأى فسخه ألا ترى لو أن قاضيا ممن يرى رأى أهل المشرق أجازه قبل أن يدخل بها وفرض عليه صداق مثلها ثم جاء قاض ممن يرى فسخه ولم يكن دخل بها لم يفسخه لما حكم فيه من يرى خلافه فلو كان حراما لجاز لمن جاء بعده فسخه فمن هناك رأيت الميراث بينهما وكذلك بلغني عمن أثق به عن مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجت بثمر لم يبد صلاحه فاختلعت منه قبل البناء على مال أيجوز للزوج ما أخذ منها أم يكون ____________________ (4/244) ________________________________________ مردودا ( قال ) أرى ذلك جائزا له ولا أرى أن يرد ما أخذ وقد أخبرتك أن كل نكاح اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزم فيه فأرى الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت الطلاق فيه ( قال سحنون ) وقد كان قال لي كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود ويرد عليها ما أخذ منها لأنه لا يأخذ مالها إلا يجوز له إرساله من يديه وهو لم يرسل من يديه إلا ما هي أملك به منه صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير اذن سيده ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير اذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها ( قال ) قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير اذن سيده فكذلك المكاتب عندي ( قلت ) ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير اذن سيده في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه به ( قلت ) فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه بمنزلة صدقته وهبته قال والعبد بهذه المنزلة في النكاح ( قال ) وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته فقال إذا كان منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك وإن كره السيد فإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه الفضل والنظر لنفسه ويمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره ____________________ (4/245) ________________________________________ كتاب النكاح الرابع نكاح المريض والمريضة ( قلت ) أرأيت المرأة تزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا ( قال ) لا يجوز تزويجها عند مالك ( قلت ) فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة ( قال ) إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ولا ميراث بينهما منها ( قلت ) فإن صحت أيثبت النكاح ( قال ) قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه ( قال ) ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما ( قلت ) أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما أيجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك ( قال ) قال مالك يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث ( قلت ) فإن صح قبل أن يدخل بها ( قال ) لا يفرق بينهما دخل أم لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمي لهاوإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قال وإن صحت فهو جائز دخل بها أو لم يدخل بها ولها الصداق الذي سمي لها ( قال ) وإن ماتت من مرضها لم يرثها ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ميراث لها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق ____________________ (4/246) ________________________________________ الورثة وليس له إلا الثلث يوصي به ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوجها في ميراث ورثته ( بن وهب ) وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها ميراث لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقال له والده قد كنت تزوجتها أو كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده لا تطأها فإني قد وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها فقال له الاب إني قد وطئتها بشراء فإن اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال لم تفعل شيئا من هذا وإنما أردت بقولك أن تحرمها علي فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأها أيحول بينه وبين النكاح وبين أن يطأ الجارية في قول مالك إذا اشتراها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في الرضاع في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك لا يجوز ولا يقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف ( قال مالك ) وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في الاهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التي ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون شيئا قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمع وأرى له أن يتورع عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه ( قلت ) وكذلك أمي إذا لم يزل يسمعونها تقول قد أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها ( قال ) قال مالك لا تتزوجها ____________________ (4/247) ________________________________________ الرجل ينكح المرأة فيدخل عليه غير امرأته ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فأدخلت عليه غير امرأته فوطئها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في أختين تزوجيهما أخوان فأخطئ بهما فأدخل على هذا امرأة هذا وعلى هذا امرأة هذا ( قال ) قال مالك ترد هذه المرأة إلى زوجها وهذه إلى زوجها ولا يطأ واحدة منهما زوجها حتى ينقضي الاستبراء والاستبراء ثلاث حيض ويكون لكل واحدة منهما صداقها على الذي وطئها فكذلك مسئلتك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تقاحمت وقد علمت أنه ليس بزوجها ( قال ) هذه يقام عليها الحد في رأيي ولا صداق لها إذا علمت ( قلت ) أرأيت إن قالت لم أعلم وظننت أنكم قد زوجتموني منه ( قال ) لها الصداق على الرجل الواطيء ويكون ذلك للذي وطئها على الذي أدخلها عليه إن كان غره منها أحد الامة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه والرجل يزني بالمرأة أو يقذفها ثم يتزوجها ( قلت ) أرأيت إذا تزوج الرجل الامة فقال الزوج بوئها معي بيتا وخل بيني وبينها وقال السيد لا أخليها معك ولا أبوئها معك بيتا أو جاء زوجها فقال أنا أريد الساعة جماعها وقال سيدها هي مشغولة الساعة في عملها أيكون للزوج أن يمنعها من عملها أو يخلي بينه وبين جماعها ساعته أو يحال بين الزوج وبين جماعها وتترك في عمل سيدها ( قال ) لم أسمع مالكا يحد في هذا حدا إلا أن مالكا قال ليس لسيدها أن يمنعها من زوجها إذا أراد أن يصيبها وليس للزوج أن يبوئها بيتا إلا أن يرضى السيد ولكن تكون الامة عند أهلها في خدمتهم وما يحتاجون إليه وليس لهم أن يصروا به فيما يحتاج إليه من جماعها فأرى في هذا أنها تكون عند أهلها وإذا أحتاج إليها زوجها خلوا بينه وبين حاجته إليها وإذا أراد الزوج الضرر بهم دفع عن الضرر بهم ( قلت ) أرأيت إن باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها أيكون للسيد الذي باعها من المهر شيء أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج ____________________ (4/248) ________________________________________ إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر ( قلت ) أو لا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها ( قال ) لا من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها قلنا للزوج اطلبها في موضها فإن منعوك فخاصم فيها ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته قالوا لا تدعها وهي خادمنا ( قال ) هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم ما جاء في الخنثى ( قلت ) أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها أتنكح أم تنكح أم تصلي حاسرة عن رأسها أم تجهر بالتلبية أم ماذا حالها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وما اجترأنا على شيء من هذا ( قلت ) فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا ( قال ) لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا وأحب إلي أن ينظر إلى مباله فإن كان يبول من ذكره فهو غلام وإن كان يبول من فرجه فهي جارية لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك ( قلت ) أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة أيصلح له أن يتزوجها ( قال ) قال مالك نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد ( قلت ) أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أو لم تضربه أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك هذا ولا أرى بأسا أن يتزوجها ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس أنه سمع رجلا يسأل بن عباس فقال كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله التوبة منها فأردت أن أتزوجها فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية فقال بن عباس ليس هذا موضع هذه الآية انكحها فما كان فيها من إثم فعلي ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وبن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب إنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها قال بن عباس كان أوله سفاحا وآخره ____________________ (4/249) ________________________________________ نكاحا ومن تاب تاب الله عليه ( وقال ) جابر وبن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا ( وقال ) بن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كان عليه وقرأ بن مسعود وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فلم نر به بأسا ( وقال ) ذلك يزيد بن عبد الله بن قسيط الدعوى في النكاح ( قلت ) أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح أو الرجل يدعي على المرأة النكاح هل يحلف كل واحد منهما لصاحبه إذا أنكر ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يحلفا على هذا أرأيت إن نكلت أو نكل أكنت ألزمهما النكاح من نكل منهما ليس ذلك كذلك ( قلت ) أرأيت إن أقمت البينة على امرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة علي أنها امرأته ولا يعلم أيهما أول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا ( قال ) اقرارها وانكارها عندي واحد ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إن كانوا عدولا كلهم فسخت النكاحين جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما وكانت فرقتهما تطليقة وإن كانت احدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما ( قلت ) وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ( قال ) أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم لأنهم كلتيهما عادلتان ولا يشبه هذا عند البيوع ( قلت ) لم ( قال ) لأن السلع لو ادعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة ( قال ) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه ( قلت ) أرأيت إن صدق البائع احدى البينتين وأكذب البينة الأخرى ( قال ) لا ينظر إلى قول البائع في هذا ____________________ (4/250) ________________________________________ ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها ( قلت ) أرأيت إذا ملكت المرأة من زوجها شقصا أو ملك الرجل ذلك من امرأته أيفسد النكاح فيما بينهما أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلا أو كثيرا وسواء إن ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح ( قلت ) ويكون هذا فسخا أو طلاقا ( قال ) ذلك فسخ في قول مالك ولا يكون طلاقا ( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف يمهرها وعلى من يكون مهرها ( قال ) على عبدها ( قلت ) ولا يبطل ( قال ) لا يبطل قال وهو رأيي لأن مالكا قال لي في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك إن دينه لا يبط فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والاسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال إذا كانت الأمة عند رجل بنكاح ثم اشتراها إن اشتراءه إياها يهدم نكاحه ويطؤها بملكه ( قالابن وهب ) قاليزيد وأخبرني أبو الزناد أنها السنة التي أدرك الناس عليها ( بن وهب ) وأخبرني في رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها فقالا يفسخ البيع النكاح ( قال ) فقلت لعطاء أيبيعها قال نعم ( بن وهب ) وقال مخرمة عن أبيه وبن قسيط أنه قال يصلح له أن يبيعها أو يهبها ( وقال ) ذلك عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا ( بن وهب ) عن عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها إنه لا يطؤها ما دام فيها شرك قال ربيعة وأبو الزناد إنها لا تحل له بنكاح ولا بتسرر ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن عبد ربه بن سعيد أنه سأل طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها ( قال ) حرمت ____________________ (4/251) ________________________________________ عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذباب ( بن وهب ) عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل إن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء ( بن وهب ) قال يونس وقال ربيعة إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن أعتقته فأحب أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ونافع أنهما قالا لا ينكح المرأة العبد ولها فيه شرك ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اشترت زوجها أيفسد النكاح أم لا ( قال ) قال مالك يفسد النكاح ( قلت ) ويكون مهرها دينا على العبد ( قال ) نعم إن كان دخل بها ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه الأمة غير مأذون لها في التجارة فاشترت زوجها بغير اذن سيدها فأبى سيدها أن يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في قول مالك ( قال ) لا أرى ذلك وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجها فلما لم يطلقها الزوج صار ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه إلا برضا سيدها ( قالسحنون ) وقال بن نافع وسئل مالك عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه ( قال ) لا يجوز ذلك له فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه ولغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها ولا تنتزع منه ( قلت ) أرأيت إن ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك والايلاء له لازم إن نكحها يوما ما ( قلت ) لم ( قال ) لأنها ليست بزوجته ولا هي له بملك يمين كلها فيقع عليه الظهار ألا ترى أنه إنما ملك منها شقصا إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الايلاء ولا يرجع عليه الظهار ( قلت ) أرأيت العبد يتزوج المرأة باذن سيده على صداق ____________________ (4/252) ________________________________________ يضمنه سيده ثم يدفع سيد العبد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها ( قال ) النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده سحنون لأن الفساد دخل من قبلها لأنها أخذت العبد على أن يمسها فلما لم يتم لها رجع العبد إلى سيده ولو كان دخل بها كان لها عبدا من سماع عيسى قلت لابن القاسم فلو جرحها فأسلمه سيده بجرحها أتحرم عليه قال لا وهو على نكاحه لأنه ليس مالا من مالها هو لسيدها مال من ماله وهذا إذا كانت زوجته مملوكة في الذي لا يقدر على مهر امرأته ( قلت ) أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها ( قال ) سألت مالكا عنه فقال يتلوم للزوج إن كان لا يقدر على ذلك تلوماف بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان وليس الناس كلهم في ذلك سواء منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استأصل التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما ( قال ) فقلنا لمالك وإن كان يقدر على النفقة ( قال ) نعم وإن كان يقدر على النفقة ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك ( قلت ) قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون ذلك دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء كذلك قال مالك إذا أجرى النفقة وأما ما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء ( قلت ) أرأيت المرأة أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء في قول مالك إذا عقد نكاحها ( قال ) نعم إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان من مهر مؤخر إلى موت أو فراق فهذا يفسخ عند مالك إن لم يدخل بها وإن دخل بها كان النكاح جائزا ( وقال مالك ) مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوي إذا بيع نقدا ويعطاه ( وقال ) مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه وهو أحب قوله إلي أن تعطي مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل ويسقط عنه الآجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يقدر على نقدها أيفرق بينهما ( قال ) قال مالك يتلوم له السلطان ويضرب له أجلا بعد أجل فإن قدر على نقدها وإلا فرق بينهما ( قال ) فقلت لمالك وإن كان يجري لها نفقتها ( قال مالك ) وإن كان يجري لها نفقتها فإنه يفرق بينهما ____________________ (4/253) ________________________________________ في نفقة الرجل على امرأته ( قلت ) أرأيت الرجل إذا تزوج متى يؤخذ بالنفقة على امرأته أحين يعقد النكاح أم حتى يدخل ( قال ) قال مالك إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها فقالوا له أدخل على أهلك أو أنفق عليها ( قال ) قال مالك لا نفقة عليه ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع ( قال مالك ) وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن يدخل بها فلا نفقة لها عليه وليس لها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد الجماع ( قلت ) أرأيت إن كانت لا تستطيع جماعها تكون رتقاء وتزوجها رجلا قد بلغ أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون لها أن تقبض المهر أم لا ( قال ) لا وزوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ولا تجبر على ذلك قال فإن فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق والنفقة إذا دعته إلى الدخول فإن أبت أن تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها وإن شاء أقام عليها ( قال ) وقال مالك في المريضة إذا دعوه إلى الدخول بها وكان مرضها مرضا يقدر على الجماع فيه فإن النفقة له لازمة ( قلت ) أرأيت التي لم يدخل بها أيكون لها النفقة على زوجها ( قال ) قال مالك ما منعته الدخول فلا نفقة لها وإذا دعى إلى الدخول فكان المنع منه أنفق على ما أحب أو كره ( قلت ) أرأيت إن مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على جماعها فدعته إلى البناء بها وطلبت النفقة ( قال ) ذلك لها قال ولم أسمعه من مالك إلا أنه بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به أنه قال ذلك لها وإن كانت مريضة فلا بد له من أن يضمها وينفق عليها وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها ( قال ) قال مالك لا تلزمه النفقة ولايلزم أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها وكذلك الصبي لا تلزمه النفقة لامرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع النقد حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن ____________________ (4/254) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس