الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35913" data-attributes="member: 329"><p>( قال بن القاسم ) وقال مالك في نكاح العبد وكل نكاح كان حراما يفسخ ولا يترك عليه أهله مثل المرأة تزوج نفسها والأمة تزوج نفسها والرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو من ذوات المحارم ولا يعلم أو يتزوج أخت امرأته وهو لا يعلم ويدخل بها أو عمتها أو خالتها أو ما أشبه هذا فإنه لا يحلها بذلك الوطء لزوج كان قد طلقها قبله ثلاثا ولا يكون ذلك الوطء ولا ذلك النكاح إحصانا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت كل نكاح يكون إلى الأولياء إن شاؤوا أثبتوه وإن شاؤوا ردوه أو إلى المرأة إن شاءت رضيت وإن شاءت فسخت النكاح مثل المرأة تتزوج الرجل وهو عبد لا تعلم به أو الرجل يتزوج المرأة وهي جذماء أو برصاء لا يعلم بذلك حتى وطئها فإختارت المرأة فراق العبد أو إختار الرجل فراق هذه المرأة أيكون هذا النكاح والوطء مما يحلها لزوج كان قبله ( قال ) قال مالك في المرأة تنكح الرجل وهو عبد لا تعلم به ثم علمت به بعد ما وطئها فإختارت فراقه إن ذلك الوطء لا يحلها لزوج كان قبله فكذلك مسائلك كلها ( قلت ) فهل تكون المرأة بهذا الوطء محصنة ( قال ) لا تكون به محصنة في رأيي وقد أخبرتك أن مالكا كان يقول لا تكون محصنة إلا بالنكاح الذي ليس إلى أحد فسخه فهذا يجزئك لأن مالكا قال لو تزوج رجل امرأة كان قد طلقها رجل ثلاثا فوطئها وهي حائض ثم فارقها لم تحل لزوجها الأول ( قال بن القاسم ) ولا تكون بمثل هذا محصنة وكذلك الذي يتزوج المرأة في رمضان فيطؤها نهارا أو يتزوجها وهي محرمة وهو محرم فيطؤها فهذا كله لا يحلها لزوج كان طلقها ولا يكونان به محصنين وكذلك كل وطء نهى الله عنه مثل وطء المعتكفة وغير ذلك ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة وهو المخزومي قال الله تعالى ! 2 < فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره > 2 ! وقد نهى الله عن وطء الحائض فلا يكون ما نهى الله عنه يحل ما أمر به ( يونس بن يزيد ) عن ربيعة أنه قال ليس على الرجل إحصان حتى يتزوج ويدخل بامرأته ولا تحل المرأة حتى يدخل بها زوجها قال ربيعة الإحصان الإسلام للحرة والأمة لأن الإسلام أحصنهن إلا بما أحلهن به</p><p>____________________</p><p>(4/292)</p><p>________________________________________</p><p>والإحصان من الحرة لها مهرها وبضعها لا تحل إلا به والإحصان أن يملك بضعها عليها زوجها وأن تأخذ مهر ذلك الذي استحل ذلك منها إن كانت عند زوج أو تأيمت منه وذلك أن تنكح وتوطأ ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال ليس على الذي يتسرر الأمة حين يأتي بفاحشة الرجم ولكن عليه جلد مائة وتغريب عام ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال نرى الإحصان إذا تزوج الرجل المرأة ثم مسها أن عليه الرجم إن زنى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن نصرانية تحت مسلم طلقها البتة فتزوجها نصراني ثم مات عنها أو طلقها النصراني البتة هل تحل لزوجها الأول أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح ( قلت ) فإن كان هذا النصراني الذي تزوجها بعد هذا المسلم أسلم أيثبت على نكاحه ( قال ) قال مالك نعم يثبت على نكاحه ( قلت ) فهو إذا أسلم ثبت على نكاحه وإن هو طلقها قبل أن يسلم لم يجعله مالك نكاحا يحلها به لزوجها الأول ( قال ) نعم لأنه كان نكاحا في الشرك لا يحلها لزوجها الأول المسلم الذي طلقها البتة وهو إن أسلم وهي نصرانية ثبت على نكاحه الذي كان في الشرك وإن أسلما جميعا ثبتا على نكاحهما الذي كان في الشرك وبهذا مضت السنة ( قلت ) أرأيت إن أسلم وهي نصرانية فوطئها بعد ما أسلم وقد كان زوجها المسلم طلقها البتة أيحلها هذا الوطء بعد إسلامه إن هو مات عنها أو طلقها لزوجها الأول في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقها زوجها البتة بغير أمر سيده فوطئها ثم طلقها أيحلها وطء هذا العبد لزوجها الأول ( قال ) قال مالك لا يحلها ذلك لزوجها الأول إلا أن يجيز السيد نكاحه ثم يطأها بعد ما أجاز السيد نكاحه أو يكون السيد كان أمره بالنكاح فنكح ثم وطيء فهذه يحلها نكاح العبد ووطؤه لزوج كان قبله طلقها البتة ( قال مالك ) وأما إذا تزوج بغير إذن سيده فإن وطأه هذا لا يحلها لزوج كان قبله طلقها البتة ( قلت ) أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فطلقها البتة قبل أن يجيز سيده نكاحه وقبل أن يعلم ذلك أيقع طلاقه عليها في قول</p><p>____________________</p><p>(4/293)</p><p>________________________________________</p><p>مالك قال نعم ( قلت ) فكيف يقع الطلاق عليها ولا يحلها لزوجها إن وطئها في نكاحه هذا الذي وقع طلاقه عليها ( قال ) لأن مالكا قال في الرجل إذا تزوج فكان إلى أحد من الناس أن يجيز ذلك النكاح إن أحب وإن أحب أن يفسخه فسخه فلم يبلغ ذلك الذي كان ذلك في يده حتى طلق الزوج إن طلاق الزوج واقع لأن الولي لو فسخ ذلك النكاح كان طلاقا فكذلك الزوج إذا طلق وقع طلاقه ولا يحلها وطؤه إياها لزوج كان طلقها قبله ثلاثا وكذلك العبد ( وقال ) غيره ولا يحلها إلا النكاح التام الذي لا وصم فيه ولا قول مع الوطء الحلال ( قلت ) أرأيت إن تزوج بغير إذن الولي فدخل بها وقد كانت تحت زوج قبله طلقها البتة ففرق الولي بينها وبين زوجها هذا الآخر بعد ما كان وطئها أو مات عنها أو طلقها البتة أو طلقها واحدة فإنقضت عدتها أيحلها هذا النكاح للزوج الذي طلقها البتة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلها هذا النكاح وإن وطىء فيه لزوج كان قبله طلقها البتة إلا أن يطأها بعد إجازة الأولياء فإن وطئها بعد إجازة الأولياء فإن ذلك يحلها لزوجها الذي كان قبله ( قلت ) أرأيت كل نكاح فاسد لا يقر على حال وإن دخل بها زوجها كان ذلك بإذن الأولياء أيحلها ذلك النكاح إذا دخل بها ففرق بينهما لزوج كان قبله طلقها البتة في قول مالك ( قال ) لا يحلها ذلك لزوجها الذي كان قبله في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا تزوج امرأة بإذن أبيه قد كان طلقها زوجها قبل ذلك البتة فدخل بها هذا الصبي فجامعها ومثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فمات عنها هذا الصبي أيحلها جماعه إياها لزوجها الذي كان طلقها البتة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلها ذلك لزوجها لأن وطء هذا الصبي ليس بوطء وإنما الوطء ما تجب فيه الحدود ( قلت ) فتقع بذلك الحرمة فيما بين آبائه وأولاد هذا الصبي وبين هذه المرأة ( قال ) نعم بالعقدة تقع الحرمة في قول مالك قبل الجماع ( قال ) وسمعت مالكا يقول في المسلم يطلق النصرانية ثم يتزوجها النصراني ويدخل بها إن ذلك ليس يحلها لزوجها ( قال مالك ) لأن نكاحهم ليس</p><p>____________________</p><p>(4/294)</p><p>________________________________________</p><p>بنكاح المسلمين ( قلت ) ولم وهم يثبتون على هذا النكاح إذا أسلموا ( قال ) قال مالك هو نكاح إن أسلموا عليه ( قال ) بن القاسم وبن وهب وعلي بن زياد عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فإعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا حتى تذوق العسيلة ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال فمن أجل ذلك لا يحل لمن بت طلاق امرأته أن يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ويمسها فإن مات قبل ذلك أو طلقها فلا تحل للأول حتى تنكح من يمسها ( يزيد بن عياض ) أنه سمع نافعا يقول إن رجلا سأل بن عمر عن التحليل فقال بن عمر عرفت عمر بن الخطاب لو رأي شيئا من هذا لرجم فيه ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم منهم بن لهيعة والليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع أبا مرزوق التجيبي يقول إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان لهما جاز فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما قال فلقيت عثمان بن عفان وهو راكب على فرسه فقلت يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة فقف علي فقال إني على عجل فاركب ورائي ففعل ثم قص عليه الأمر فقال له عثمان لا إلا بنكاح رغبه غير هذا السنة ( يحيى بن أيوب ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن شيخ من الأنصار قديما يقال له أبو عامر عن عثمان بهذا ( قال عبيد الله ) فحسبت أنه قال ولا أستهزيء بكتاب الله ( وأخبرني ) رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن عباس وبن المسيب وطاوس وعبد الله بن يزيد بن هرمز والوليد بن عبد الملك وغيرهم من التابعين مثله ( قال ) بن المسيب ولو فعلت لكان عليك إثمهما ما بقيا ( قال ) الوليد</p><p>____________________</p><p>(4/295)</p><p>________________________________________</p><p>كنت أسمع يقال إن الزناة ثلاثة الرجل والمحلل والمرأة ( وقال ) بعضهم أتق الله ولا تكن مسمار نار في كتاب الله فقلت لمالك إنه يحتسب في ذلك فقال يحتسب في غير هذا ( وقال ) الليث لا ينكح إلا بنكاح رغبه</p><p>____________________</p><p>(4/296)</p><p>________________________________________</p><p>كتاب النكاح السادس في مناكح المشركين وأهل الكتاب واسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن تزوج نصراني نصرانية على خمر أو خنزير أو بغير مهر أو اشترط أن لا مهر لها وهم يستحلون ذلك في دينهم فأسلما ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلي أن كان قد دخل بها أن يكون لها في جميع هذا صداق مثلها إذا لم تكن قبضت قبل البناء بها شيئا فإن كان قد دخل بها وقبضت قبل البناء بها ما كان أصدقها كان ذلك صداقها ولم يكن لها على الزوج شيء وهما على نكاحهما فإن كان لم يدخل بها حتى أسلما وقد قبضت ما أصدقها أو لم تقبض فأرى أنه بالخيار ان أحب أن يعطيها صداق مثلها ويدخل فذلك له وإن أبى فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء وكانت تطليقة واحدة وقال بعض الرواة ان قبضت ما أصدقها ثم أسلما ولم يدخل بها فلا شيء لها لأنها قد قبضته في حال هو فيها أملك ( قلت ) أرأيت لو أن ذميا تزوج مسلمة بإذن الولي ودخل بها الذمي ما يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي أيقام على المرأة الحد والذمي ويوجع الولي عقوبة في قول مالك ( قال ) قال مالك في ذمي اشترى مسلمة ووطئها قال أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك بأشد التقدم ويعاقبوا على ذلك ويضربوا بعد التقدم ( قال بن القاسم ) فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في ذلك حد إن</p><p>____________________</p><p>(4/297)</p><p>________________________________________</p><p>تعمداه ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت زيد بن وهب الجهني يقول كتب عمر بن الخطاب يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة ( قال ) يزيد بن عياض وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة ( يونس ) عن ربيعة أنه قال لا يجوز للنصراني أن ينكح الحرة المسلمة ( مخرمة بن بكير ) عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصلح للمسلمة أن تنكح النصراني قال لا ( قال بكير ) وقال ذلك بن قسيط والقاسم بن محمد قال ولا اليهودي وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا فإن فعلا ذلك فرق بينهما السلطان ( يونس ) عن ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبرهم أنه مسلم فلما خشى أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة يفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع إلى الكفر بعد إسلامه ضربت عنقه ( قلت ) أرأيت لو أن مجوسيين أسلم الزوج قبل المرأة أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة حتى توقف المرأة فأما أن تسلم وإما أن تأتي فتنقطع العصمة بابائها الإسلام في قول مالك أم كيف يصنع في أمرها ( قال ) قال مالك إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم ( قال بن القاسم ) وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وإن أسلمت وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك ( قلت ) كم يجعل ذلك ( قال ) لا أدري ( قلت ) الشهرين ( قال ) لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير ( قلت ) أرأيت الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو اليهوديين إذا أسلمت المرأة ( قال ) نعم كلهم سواء عند مالك ( وقال ) قال مالك والزوج أملك بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن أسلم بعد ذلك ( قلت ) وهل يكون إسلام أحد الزوجين طلاقا إذا بانت منه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون إسلام أحد الزوجين طلاقا إنما هو فسخ بلا طلاق ( بن وهب</p><p>____________________</p><p>(4/298)</p><p>________________________________________</p><p>عن مالك وعبد الجبار ويونس عن بن شهاب قال بلغنا أن نساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين يسلمن كفار منهن إبنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب صفوان من الإسلام فركب البحر فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمه وهب بن عمير بن خلف برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقدم عليه فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره شهرين قال عبد الجبار في الحديث فأدركه وقد ركب البحر فصاح به أبا وهب فقال ما عندك وماذا تريد قال هذا رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لك تأتي فتقيم شهرين فإن رضيت أمرا قبلته وإلا رجعت إلى مأمنك قالوا في الحديث فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه وهو بالأبطح بمكة ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه راكب فسلم ثم قال يا محمد إن هذا وهب بن عمير أتاني بردائك فزعم أنك تدعوني إلى القدوم عليك إن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب قال والله لا أنزل حتى تبين لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين وسار صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان فاستقرت امرأته عنده بذلك النكاح ( قال ) قال مالك قال بن شهاب كان بين إسلام امرأة صفوان وبين إسلام صفوان نحو من شهر قالوا عن بن شهاب وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم وهي مسلمة حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه ( قال ) فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق</p><p>____________________</p><p>(4/299)</p><p>________________________________________</p><p>بينه وبينها واستقرت عنده بذلك النكاح ( بن لهيعة ) عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح إن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص بن الربيع فأسلمت وهاجرت وكره زوجها الإسلام ثم إن أبا العاص خرج إلى الشام تاجرا فأسره رجال من الأنصار فقدموا به المدينة فقالت زينبإنه يجير على المسلمين أدناهم قال وما ذاك فقالت أبو العاص قال قد أجرنا من أجارت زينب فأسلم وهي في عدتها ثم كان على نكاحها ( مالك ) ويونس وقرة عن بن شهاب أنه قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي العدة وإنه لم يبلغنا أن أحدا فرق بينه وبين زوجته بعد أن يقدم عليها مهاجرا وهي في عدتها ( قال يونس ) وقال بن شهاب ولكن السنة قد مضت في المهاجرات اللائي قال الله ! 2 < يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن > 2 ! ( قال ) فكانت السنة إذا هاجرت المرأة أن يبرأ من عصمتها الكافر وتعتد فإذا انقضت عدتها نكحت من شاءت من المسلمين ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في دار الحرب وهو من أهل الحرب ثم خرج إلينا بأمان فأسلم أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا ( قال ) أرى أنهما على نكاحهما ولا يكون افتراقهما في الدارين قطعا للنكاح ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة ( قال ) هما على نكاحهما في رأيي إلا أني قد أخبرتك أن مالكا كره نكاح نساء أهل الحرب للولد وهذا كره له أن يطأها بعد الإسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين الأم ( قلت ) أرأيت إن خرجا إلينا بأمان الرجل وامرأته فأسلم أحدهما عندنا ( قال ) سبيلهما في الفرقة والإجتماع كسبيل الذميين إذا أسلم أحد الذميين ( قلت ) أرأيت الحربي يخرج إلينا بأمان فيسلم وقد خلف زوجة له نصرانية في دار الحرب فطلقها أيقع الطلاق عليها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه</p><p>____________________</p><p>(4/300)</p><p>________________________________________</p><p>شيئا وأرى أن الطلاق واقع عليها لأن افتراق الدارين ليس بشيء وهي زوجته فلما كانت زوجته وقع الطلاق عليها ( قلت ) أرأيت النصراني يكون على النصرانية فيسلم الزوج أتكون امرأته على حالها ( قال ) نعم قال مالك هو بمنزلة مسلم تزوج نصرانية أو يهودية ( قلت ) أرأيت إذا كان النصراني تحته مجوسية أسلم الزوج أيعرض على المجوسية الإسلام في قول مالك ( قال ) أرى أنه يعرض على المرأة الإسلام فهذا وإن كان نصرانيا فهو مثل ذلك أيضا يعرض عليها قبل أن يتطاول ذلك ( قلت ) ولم يعرض عليها الإسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية على حال ( قال ) ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا فهذا يدلك على أن المجوسية يعرض عليها الإسلام أيضا إذا أسلم الزوج ما لم يتطاول ذلك ( قلت ) وهذا أيضا لم قلتموه إن النصراني إذا أسلمت امرأته إنه أملك بها ما دامت في عدتها وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < ولا تمسكوا بعصم الكوافر > 2 ! ( قال ) جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها إن هو أسلم وقامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لما قامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس ولا نظر ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيا تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها فأسلم الزوج ( قال ) هما على النكاح في رأيي ( قلت ) فإن بلغت الصبية أيكون لها الخيار ( قال ) لا خيار لها في قول مالك لأن الأب هو زوجها ( قلت ) أرأيت الصبي الذمي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم الصبي أيكون إسلام الصبي إسلاما يقع فيه الفرقة بينه وبين امرأته في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى الفرقة تقع بينهما إلا أن يثبت على إسلامه حتى يحتلم وهو مسلم فتقع الفرقة بينهما إلا أن تسلم عند ذلك لأنه لو ارتد عن الإسلام قبل أن يحتلم لم أقتله بإرتداده في ذلك ( قلت ) أرأيت المجوسيين إذا أسلم الزوج قبل البناء ففرقت بينهما أيكون نصف الصداق على الزوج أم لا ( قال</p><p>____________________</p><p>(4/301)</p><p>________________________________________</p><p>قال مالك لا يكون عليه شيء ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق ( قلت ) أرأيت إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بإسلام أحدهما وذلك قبل البناء بامرأته إنه لا شيء لها من الصداق وإن كان قد سمي لها صداقا ولا متعة لها ( قال ) نعم لا صداق لها ولا متعة وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان قد دخل بها وهما ذميان فأسلمت المرأة ووقعت الفرقة وقد دخل بها أو كانا مجوسيين فأسلم الزوج ووقعت الفرقة فرفعتها حيضتها أيكون لها السكنى في قول مالك ( قال ) نعم لأن المرأة حين أسلمت كان لزوجها عليها الرجعة إن أسلم في عدتها ولأن المجوسي إذا أسلم أتبعه ولده منها فأرى السكنى عليه لأنها إن كانت حاملا أتبعه ما في بطنها وإنما حبست من أجله فأرى ذلك عليه لأن مالكا قال في الذي يتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم فيرق بينهما إن لها السكنى إن كان قد دخل بها لأنها تعتد منه وإن كان فسخا فكذلك أيضا الذي سألت عنه لها السكني لأنها تعتد من زوجها والذي سألت عنه أقوى من هذا ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب خرجت إلينا بأمان فأسلمت وزوجها في دار الحرب أتنكح مكانها أم حتى تنقضي عدتها ( قال ) قال مالك إن عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية أسلم نساؤهما قبلهما وهاجرن وهرب عكرمة إلى أرض الشرك ثم أسلم فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه الأول ( قال ) وقال مالك قال بن شهاب ولم يبلغني إن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها مقيم في دار الكفر ففرقت الهجرة بينهما إذا أسلم وهي في عدتها ولكنها امرأته إذا أسلم ( قال بن القاسم ) وأنا أرى لو أن امرأة أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلى دار الإسلام أو خرجت بأمان فأسلمت بعد ما خرجت وزوجها في دار الحرب إن إسلامها لا يقطع ما كان لزوجها من عصمتها إن أسلم وهي في عدتها إن أثبت أنه زوجها لأن عكرمة وصفوان قد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك النساء كن أزواجهن ( قلت ) أرأيت التي أسلمت وزوجها مقيم في دار الحرب لم جعلت عليها ثلاث حيض في قول مالك ( قال ) لأن استبراء الحرائر ثلاث حيض ولأن هذه لها زوج وهو</p><p>____________________</p><p>(4/302)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35913, member: 329"] ( قال بن القاسم ) وقال مالك في نكاح العبد وكل نكاح كان حراما يفسخ ولا يترك عليه أهله مثل المرأة تزوج نفسها والأمة تزوج نفسها والرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو من ذوات المحارم ولا يعلم أو يتزوج أخت امرأته وهو لا يعلم ويدخل بها أو عمتها أو خالتها أو ما أشبه هذا فإنه لا يحلها بذلك الوطء لزوج كان قد طلقها قبله ثلاثا ولا يكون ذلك الوطء ولا ذلك النكاح إحصانا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت كل نكاح يكون إلى الأولياء إن شاؤوا أثبتوه وإن شاؤوا ردوه أو إلى المرأة إن شاءت رضيت وإن شاءت فسخت النكاح مثل المرأة تتزوج الرجل وهو عبد لا تعلم به أو الرجل يتزوج المرأة وهي جذماء أو برصاء لا يعلم بذلك حتى وطئها فإختارت المرأة فراق العبد أو إختار الرجل فراق هذه المرأة أيكون هذا النكاح والوطء مما يحلها لزوج كان قبله ( قال ) قال مالك في المرأة تنكح الرجل وهو عبد لا تعلم به ثم علمت به بعد ما وطئها فإختارت فراقه إن ذلك الوطء لا يحلها لزوج كان قبله فكذلك مسائلك كلها ( قلت ) فهل تكون المرأة بهذا الوطء محصنة ( قال ) لا تكون به محصنة في رأيي وقد أخبرتك أن مالكا كان يقول لا تكون محصنة إلا بالنكاح الذي ليس إلى أحد فسخه فهذا يجزئك لأن مالكا قال لو تزوج رجل امرأة كان قد طلقها رجل ثلاثا فوطئها وهي حائض ثم فارقها لم تحل لزوجها الأول ( قال بن القاسم ) ولا تكون بمثل هذا محصنة وكذلك الذي يتزوج المرأة في رمضان فيطؤها نهارا أو يتزوجها وهي محرمة وهو محرم فيطؤها فهذا كله لا يحلها لزوج كان طلقها ولا يكونان به محصنين وكذلك كل وطء نهى الله عنه مثل وطء المعتكفة وغير ذلك ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة وهو المخزومي قال الله تعالى ! 2 < فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره > 2 ! وقد نهى الله عن وطء الحائض فلا يكون ما نهى الله عنه يحل ما أمر به ( يونس بن يزيد ) عن ربيعة أنه قال ليس على الرجل إحصان حتى يتزوج ويدخل بامرأته ولا تحل المرأة حتى يدخل بها زوجها قال ربيعة الإحصان الإسلام للحرة والأمة لأن الإسلام أحصنهن إلا بما أحلهن به ____________________ (4/292) ________________________________________ والإحصان من الحرة لها مهرها وبضعها لا تحل إلا به والإحصان أن يملك بضعها عليها زوجها وأن تأخذ مهر ذلك الذي استحل ذلك منها إن كانت عند زوج أو تأيمت منه وذلك أن تنكح وتوطأ ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال ليس على الذي يتسرر الأمة حين يأتي بفاحشة الرجم ولكن عليه جلد مائة وتغريب عام ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال نرى الإحصان إذا تزوج الرجل المرأة ثم مسها أن عليه الرجم إن زنى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن نصرانية تحت مسلم طلقها البتة فتزوجها نصراني ثم مات عنها أو طلقها النصراني البتة هل تحل لزوجها الأول أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح ( قلت ) فإن كان هذا النصراني الذي تزوجها بعد هذا المسلم أسلم أيثبت على نكاحه ( قال ) قال مالك نعم يثبت على نكاحه ( قلت ) فهو إذا أسلم ثبت على نكاحه وإن هو طلقها قبل أن يسلم لم يجعله مالك نكاحا يحلها به لزوجها الأول ( قال ) نعم لأنه كان نكاحا في الشرك لا يحلها لزوجها الأول المسلم الذي طلقها البتة وهو إن أسلم وهي نصرانية ثبت على نكاحه الذي كان في الشرك وإن أسلما جميعا ثبتا على نكاحهما الذي كان في الشرك وبهذا مضت السنة ( قلت ) أرأيت إن أسلم وهي نصرانية فوطئها بعد ما أسلم وقد كان زوجها المسلم طلقها البتة أيحلها هذا الوطء بعد إسلامه إن هو مات عنها أو طلقها لزوجها الأول في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقها زوجها البتة بغير أمر سيده فوطئها ثم طلقها أيحلها وطء هذا العبد لزوجها الأول ( قال ) قال مالك لا يحلها ذلك لزوجها الأول إلا أن يجيز السيد نكاحه ثم يطأها بعد ما أجاز السيد نكاحه أو يكون السيد كان أمره بالنكاح فنكح ثم وطيء فهذه يحلها نكاح العبد ووطؤه لزوج كان قبله طلقها البتة ( قال مالك ) وأما إذا تزوج بغير إذن سيده فإن وطأه هذا لا يحلها لزوج كان قبله طلقها البتة ( قلت ) أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فطلقها البتة قبل أن يجيز سيده نكاحه وقبل أن يعلم ذلك أيقع طلاقه عليها في قول ____________________ (4/293) ________________________________________ مالك قال نعم ( قلت ) فكيف يقع الطلاق عليها ولا يحلها لزوجها إن وطئها في نكاحه هذا الذي وقع طلاقه عليها ( قال ) لأن مالكا قال في الرجل إذا تزوج فكان إلى أحد من الناس أن يجيز ذلك النكاح إن أحب وإن أحب أن يفسخه فسخه فلم يبلغ ذلك الذي كان ذلك في يده حتى طلق الزوج إن طلاق الزوج واقع لأن الولي لو فسخ ذلك النكاح كان طلاقا فكذلك الزوج إذا طلق وقع طلاقه ولا يحلها وطؤه إياها لزوج كان طلقها قبله ثلاثا وكذلك العبد ( وقال ) غيره ولا يحلها إلا النكاح التام الذي لا وصم فيه ولا قول مع الوطء الحلال ( قلت ) أرأيت إن تزوج بغير إذن الولي فدخل بها وقد كانت تحت زوج قبله طلقها البتة ففرق الولي بينها وبين زوجها هذا الآخر بعد ما كان وطئها أو مات عنها أو طلقها البتة أو طلقها واحدة فإنقضت عدتها أيحلها هذا النكاح للزوج الذي طلقها البتة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلها هذا النكاح وإن وطىء فيه لزوج كان قبله طلقها البتة إلا أن يطأها بعد إجازة الأولياء فإن وطئها بعد إجازة الأولياء فإن ذلك يحلها لزوجها الذي كان قبله ( قلت ) أرأيت كل نكاح فاسد لا يقر على حال وإن دخل بها زوجها كان ذلك بإذن الأولياء أيحلها ذلك النكاح إذا دخل بها ففرق بينهما لزوج كان قبله طلقها البتة في قول مالك ( قال ) لا يحلها ذلك لزوجها الذي كان قبله في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا تزوج امرأة بإذن أبيه قد كان طلقها زوجها قبل ذلك البتة فدخل بها هذا الصبي فجامعها ومثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فمات عنها هذا الصبي أيحلها جماعه إياها لزوجها الذي كان طلقها البتة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلها ذلك لزوجها لأن وطء هذا الصبي ليس بوطء وإنما الوطء ما تجب فيه الحدود ( قلت ) فتقع بذلك الحرمة فيما بين آبائه وأولاد هذا الصبي وبين هذه المرأة ( قال ) نعم بالعقدة تقع الحرمة في قول مالك قبل الجماع ( قال ) وسمعت مالكا يقول في المسلم يطلق النصرانية ثم يتزوجها النصراني ويدخل بها إن ذلك ليس يحلها لزوجها ( قال مالك ) لأن نكاحهم ليس ____________________ (4/294) ________________________________________ بنكاح المسلمين ( قلت ) ولم وهم يثبتون على هذا النكاح إذا أسلموا ( قال ) قال مالك هو نكاح إن أسلموا عليه ( قال ) بن القاسم وبن وهب وعلي بن زياد عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فإعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا حتى تذوق العسيلة ( يونس ) عن بن شهاب أنه قال فمن أجل ذلك لا يحل لمن بت طلاق امرأته أن يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ويمسها فإن مات قبل ذلك أو طلقها فلا تحل للأول حتى تنكح من يمسها ( يزيد بن عياض ) أنه سمع نافعا يقول إن رجلا سأل بن عمر عن التحليل فقال بن عمر عرفت عمر بن الخطاب لو رأي شيئا من هذا لرجم فيه ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم منهم بن لهيعة والليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع أبا مرزوق التجيبي يقول إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان لهما جاز فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما قال فلقيت عثمان بن عفان وهو راكب على فرسه فقلت يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة فقف علي فقال إني على عجل فاركب ورائي ففعل ثم قص عليه الأمر فقال له عثمان لا إلا بنكاح رغبه غير هذا السنة ( يحيى بن أيوب ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن شيخ من الأنصار قديما يقال له أبو عامر عن عثمان بهذا ( قال عبيد الله ) فحسبت أنه قال ولا أستهزيء بكتاب الله ( وأخبرني ) رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن عباس وبن المسيب وطاوس وعبد الله بن يزيد بن هرمز والوليد بن عبد الملك وغيرهم من التابعين مثله ( قال ) بن المسيب ولو فعلت لكان عليك إثمهما ما بقيا ( قال ) الوليد ____________________ (4/295) ________________________________________ كنت أسمع يقال إن الزناة ثلاثة الرجل والمحلل والمرأة ( وقال ) بعضهم أتق الله ولا تكن مسمار نار في كتاب الله فقلت لمالك إنه يحتسب في ذلك فقال يحتسب في غير هذا ( وقال ) الليث لا ينكح إلا بنكاح رغبه ____________________ (4/296) ________________________________________ كتاب النكاح السادس في مناكح المشركين وأهل الكتاب واسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن تزوج نصراني نصرانية على خمر أو خنزير أو بغير مهر أو اشترط أن لا مهر لها وهم يستحلون ذلك في دينهم فأسلما ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلي أن كان قد دخل بها أن يكون لها في جميع هذا صداق مثلها إذا لم تكن قبضت قبل البناء بها شيئا فإن كان قد دخل بها وقبضت قبل البناء بها ما كان أصدقها كان ذلك صداقها ولم يكن لها على الزوج شيء وهما على نكاحهما فإن كان لم يدخل بها حتى أسلما وقد قبضت ما أصدقها أو لم تقبض فأرى أنه بالخيار ان أحب أن يعطيها صداق مثلها ويدخل فذلك له وإن أبى فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء وكانت تطليقة واحدة وقال بعض الرواة ان قبضت ما أصدقها ثم أسلما ولم يدخل بها فلا شيء لها لأنها قد قبضته في حال هو فيها أملك ( قلت ) أرأيت لو أن ذميا تزوج مسلمة بإذن الولي ودخل بها الذمي ما يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي أيقام على المرأة الحد والذمي ويوجع الولي عقوبة في قول مالك ( قال ) قال مالك في ذمي اشترى مسلمة ووطئها قال أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك بأشد التقدم ويعاقبوا على ذلك ويضربوا بعد التقدم ( قال بن القاسم ) فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في ذلك حد إن ____________________ (4/297) ________________________________________ تعمداه ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت زيد بن وهب الجهني يقول كتب عمر بن الخطاب يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة ( قال ) يزيد بن عياض وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة ( يونس ) عن ربيعة أنه قال لا يجوز للنصراني أن ينكح الحرة المسلمة ( مخرمة بن بكير ) عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصلح للمسلمة أن تنكح النصراني قال لا ( قال بكير ) وقال ذلك بن قسيط والقاسم بن محمد قال ولا اليهودي وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا فإن فعلا ذلك فرق بينهما السلطان ( يونس ) عن ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبرهم أنه مسلم فلما خشى أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة يفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع إلى الكفر بعد إسلامه ضربت عنقه ( قلت ) أرأيت لو أن مجوسيين أسلم الزوج قبل المرأة أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة حتى توقف المرأة فأما أن تسلم وإما أن تأتي فتنقطع العصمة بابائها الإسلام في قول مالك أم كيف يصنع في أمرها ( قال ) قال مالك إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم ( قال بن القاسم ) وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وإن أسلمت وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك ( قلت ) كم يجعل ذلك ( قال ) لا أدري ( قلت ) الشهرين ( قال ) لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير ( قلت ) أرأيت الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو اليهوديين إذا أسلمت المرأة ( قال ) نعم كلهم سواء عند مالك ( وقال ) قال مالك والزوج أملك بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن أسلم بعد ذلك ( قلت ) وهل يكون إسلام أحد الزوجين طلاقا إذا بانت منه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون إسلام أحد الزوجين طلاقا إنما هو فسخ بلا طلاق ( بن وهب ____________________ (4/298) ________________________________________ عن مالك وعبد الجبار ويونس عن بن شهاب قال بلغنا أن نساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين يسلمن كفار منهن إبنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب صفوان من الإسلام فركب البحر فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمه وهب بن عمير بن خلف برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقدم عليه فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره شهرين قال عبد الجبار في الحديث فأدركه وقد ركب البحر فصاح به أبا وهب فقال ما عندك وماذا تريد قال هذا رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لك تأتي فتقيم شهرين فإن رضيت أمرا قبلته وإلا رجعت إلى مأمنك قالوا في الحديث فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه وهو بالأبطح بمكة ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه راكب فسلم ثم قال يا محمد إن هذا وهب بن عمير أتاني بردائك فزعم أنك تدعوني إلى القدوم عليك إن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب قال والله لا أنزل حتى تبين لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين وسار صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان فاستقرت امرأته عنده بذلك النكاح ( قال ) قال مالك قال بن شهاب كان بين إسلام امرأة صفوان وبين إسلام صفوان نحو من شهر قالوا عن بن شهاب وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم وهي مسلمة حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه ( قال ) فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق ____________________ (4/299) ________________________________________ بينه وبينها واستقرت عنده بذلك النكاح ( بن لهيعة ) عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح إن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص بن الربيع فأسلمت وهاجرت وكره زوجها الإسلام ثم إن أبا العاص خرج إلى الشام تاجرا فأسره رجال من الأنصار فقدموا به المدينة فقالت زينبإنه يجير على المسلمين أدناهم قال وما ذاك فقالت أبو العاص قال قد أجرنا من أجارت زينب فأسلم وهي في عدتها ثم كان على نكاحها ( مالك ) ويونس وقرة عن بن شهاب أنه قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي العدة وإنه لم يبلغنا أن أحدا فرق بينه وبين زوجته بعد أن يقدم عليها مهاجرا وهي في عدتها ( قال يونس ) وقال بن شهاب ولكن السنة قد مضت في المهاجرات اللائي قال الله ! 2 < يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن > 2 ! ( قال ) فكانت السنة إذا هاجرت المرأة أن يبرأ من عصمتها الكافر وتعتد فإذا انقضت عدتها نكحت من شاءت من المسلمين ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في دار الحرب وهو من أهل الحرب ثم خرج إلينا بأمان فأسلم أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا ( قال ) أرى أنهما على نكاحهما ولا يكون افتراقهما في الدارين قطعا للنكاح ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة ( قال ) هما على نكاحهما في رأيي إلا أني قد أخبرتك أن مالكا كره نكاح نساء أهل الحرب للولد وهذا كره له أن يطأها بعد الإسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين الأم ( قلت ) أرأيت إن خرجا إلينا بأمان الرجل وامرأته فأسلم أحدهما عندنا ( قال ) سبيلهما في الفرقة والإجتماع كسبيل الذميين إذا أسلم أحد الذميين ( قلت ) أرأيت الحربي يخرج إلينا بأمان فيسلم وقد خلف زوجة له نصرانية في دار الحرب فطلقها أيقع الطلاق عليها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه ____________________ (4/300) ________________________________________ شيئا وأرى أن الطلاق واقع عليها لأن افتراق الدارين ليس بشيء وهي زوجته فلما كانت زوجته وقع الطلاق عليها ( قلت ) أرأيت النصراني يكون على النصرانية فيسلم الزوج أتكون امرأته على حالها ( قال ) نعم قال مالك هو بمنزلة مسلم تزوج نصرانية أو يهودية ( قلت ) أرأيت إذا كان النصراني تحته مجوسية أسلم الزوج أيعرض على المجوسية الإسلام في قول مالك ( قال ) أرى أنه يعرض على المرأة الإسلام فهذا وإن كان نصرانيا فهو مثل ذلك أيضا يعرض عليها قبل أن يتطاول ذلك ( قلت ) ولم يعرض عليها الإسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية على حال ( قال ) ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا فهذا يدلك على أن المجوسية يعرض عليها الإسلام أيضا إذا أسلم الزوج ما لم يتطاول ذلك ( قلت ) وهذا أيضا لم قلتموه إن النصراني إذا أسلمت امرأته إنه أملك بها ما دامت في عدتها وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < ولا تمسكوا بعصم الكوافر > 2 ! ( قال ) جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها إن هو أسلم وقامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لما قامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس ولا نظر ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيا تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها فأسلم الزوج ( قال ) هما على النكاح في رأيي ( قلت ) فإن بلغت الصبية أيكون لها الخيار ( قال ) لا خيار لها في قول مالك لأن الأب هو زوجها ( قلت ) أرأيت الصبي الذمي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم الصبي أيكون إسلام الصبي إسلاما يقع فيه الفرقة بينه وبين امرأته في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى الفرقة تقع بينهما إلا أن يثبت على إسلامه حتى يحتلم وهو مسلم فتقع الفرقة بينهما إلا أن تسلم عند ذلك لأنه لو ارتد عن الإسلام قبل أن يحتلم لم أقتله بإرتداده في ذلك ( قلت ) أرأيت المجوسيين إذا أسلم الزوج قبل البناء ففرقت بينهما أيكون نصف الصداق على الزوج أم لا ( قال ____________________ (4/301) ________________________________________ قال مالك لا يكون عليه شيء ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق ( قلت ) أرأيت إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بإسلام أحدهما وذلك قبل البناء بامرأته إنه لا شيء لها من الصداق وإن كان قد سمي لها صداقا ولا متعة لها ( قال ) نعم لا صداق لها ولا متعة وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان قد دخل بها وهما ذميان فأسلمت المرأة ووقعت الفرقة وقد دخل بها أو كانا مجوسيين فأسلم الزوج ووقعت الفرقة فرفعتها حيضتها أيكون لها السكنى في قول مالك ( قال ) نعم لأن المرأة حين أسلمت كان لزوجها عليها الرجعة إن أسلم في عدتها ولأن المجوسي إذا أسلم أتبعه ولده منها فأرى السكنى عليه لأنها إن كانت حاملا أتبعه ما في بطنها وإنما حبست من أجله فأرى ذلك عليه لأن مالكا قال في الذي يتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم فيرق بينهما إن لها السكنى إن كان قد دخل بها لأنها تعتد منه وإن كان فسخا فكذلك أيضا الذي سألت عنه لها السكني لأنها تعتد من زوجها والذي سألت عنه أقوى من هذا ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب خرجت إلينا بأمان فأسلمت وزوجها في دار الحرب أتنكح مكانها أم حتى تنقضي عدتها ( قال ) قال مالك إن عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية أسلم نساؤهما قبلهما وهاجرن وهرب عكرمة إلى أرض الشرك ثم أسلم فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه الأول ( قال ) وقال مالك قال بن شهاب ولم يبلغني إن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها مقيم في دار الكفر ففرقت الهجرة بينهما إذا أسلم وهي في عدتها ولكنها امرأته إذا أسلم ( قال بن القاسم ) وأنا أرى لو أن امرأة أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلى دار الإسلام أو خرجت بأمان فأسلمت بعد ما خرجت وزوجها في دار الحرب إن إسلامها لا يقطع ما كان لزوجها من عصمتها إن أسلم وهي في عدتها إن أثبت أنه زوجها لأن عكرمة وصفوان قد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك النساء كن أزواجهن ( قلت ) أرأيت التي أسلمت وزوجها مقيم في دار الحرب لم جعلت عليها ثلاث حيض في قول مالك ( قال ) لأن استبراء الحرائر ثلاث حيض ولأن هذه لها زوج وهو ____________________ (4/302) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس