الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35916" data-attributes="member: 329"><p>فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك لعينه ومسئلتك لا تشبه هذا ( قلت ) أريت جوابك هذا أهو قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت لوأن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وتلك المرأة المحلوف عليها في تلك القرية فتزوجها كم يقع عليها أواحدة ام اثنتان ( قال ) أرى أنها يقع عليها تطليقتان ولا ينوى لأنه قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فلم يقصد قصدها بعينها فلذلك لا ينوي وإنما هي بمنزلة أن لو قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال لها ولنساء معها ان تزوجتكن فأنتن طوالق فتزوجها بعد ذلك أنها تطلق عليه تطليقتين ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل إذا تزوجت فلانة فهي طالق طالق طالق أو قال يا فلانة انت طالق طالق طالق ان تزوجتك فهذا في قول مالك سواء ان قدم قوله ان تزوجتك قبل الطلاق أو قدم الطلاق قبله ( قال ) نعم هذا سواء في قول مالك والقول فيه ما قد وصفته لك من قوله انت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه يدين ( قلت ) أرأيت ان قال لها قبل أن يتزوجها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ( قال ) انها طالق ثلاثا إلا ان يكون أراد بقوله أنت طالق المرتين الاخيرتين التطليقة الاولى فتكون له نيته ولا تطلق عليه إلا تطليقة واحدة فإن لم تكن له نية فهي ثلاث ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ( قال ) سألت مالكا عن رجل قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق فوقف عنها مالك وكأن الذي رأيته يريد بقوله أنه لا ينويه في ذلك وأنها ثلاث وهو وأبي بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة وبن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن هم قالوا إذا طلق الرجل البكر ثلاثا البتة قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقاله أبو هريرة وبن عباس فقال الرجل فإنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس أنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ذكره مالك عن بن</p><p>____________________</p><p>(5/9)</p><p>________________________________________</p><p>عباس ( قال مالك ) وقال أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره قال ربيعة إذاقال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان كلاما نسقا متتابعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ( قال ) سألت ملكا عنها فقال فيها اشكال وأرى أنها طالق ثلاثا ( قال ) فقلت لمالك فإن قال لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم نت طالق ( قال ) هذه بينة لا ينوي وهي ثلاث البتة وأنا أرى أنه إذا قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أنه لا ينوي ويكون ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق ان كنت أحب طلاقك وهو يحب طلاقها بقلبه ( قال ) هي طالق ( قلت ) هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن من حلف على شيء أنه لا يحبه وهو يحبه فإنما ينظر إلى ما في قلبه ( قلت ) رأيت لو ن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا فتزوجت زوجا بعده ثم مات عنها فتزوجها زوجها الاول ثم دخلت الدار وهي في ملكه وهو الحالف ( قال ) لا يحنث كذلك قال لي مالك لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي طلقها فيه ثلاثا وقد ذهب الطلاق الذي كان حلف به كله فهي إذا دخلت الدار من ذي قبل وهي في ملكه فلا طلاق عليها لان الملك الذي حلف به قد ذهب وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كان إنما حلف بالثلاث ان دخلت الدار فطلقها واحدة ثم تزوجه بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها وقد دخلت الدار وهي في مالك الزوج الثاني أو دخلت الدار حين انقضت عدتها قبل أن تتزوج فتزوجها زوجها الحالف بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها إلا أنها قد دخلت الدار وليست في ملكه ثم دخلت بعد ما تزوجها أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يحنث عند مالك بالتطليقتين الباقيتين من طلاق الملك الذي حلف به لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه حين تزوجها وان كان تزويجه اياها بعد زوج فإنما رجعت إليه على</p><p>____________________</p><p>(5/10)</p><p>________________________________________</p><p>التطليقتين الباقيتين في قول مالك ولم ترحع إليه على الثلاث لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان وكل ملك بقي من طلاقه شيء فتزوجها زوجها بعد زوج أو قبل زوج فإنها ترجع إلى زوجها على بقية طلاق ذلك الملك وإنما ترجع عند مالك على الطلاق ثلاثا ابتداء إذا ذهب طلاق ذلك الملك كله فتزوجها بعد زوج فهذه ترجع على طلاق مبتدأ عند مالك ( قلت ) ولم جعلته يحنث إذا دخلت الدار وهي في ملكه بعد نكاحه المرة الثانية وهي قد دخلت الدار إذ بانت منه ( قال ) لأنها لما دخلت الدار إذ كانت بائنة منه لم يحنث بذلك الدخول عند ملك ألا ترى أن الزوج لا يلزمه بذلك الدخول شيء فإذا رجعت إليه فدخلت الدار حنث الآن </p><p>وكذلك قال مالك في العبد يشتريه الرجل فيحلف بحريته ان فعل كذا وكذا فباع العبد ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه ثم اشتراه ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه والعبد في ملكه أنه حانث ولا تسقط عنه اليمين حين فعل والعبد في غير ملكه قال مالك ولو أن رجلا حلف بعتق غلام له ان لا يكلم رجلا فباعه فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له وتصدق به عليه فقبله انه ان كلم الرجل حنث لان اليمين لازمه له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه قال مالك ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أرعليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما فاشتراه قال مالك ان كلمه حنث ورى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد اياه طائعا ( وسئل ) مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا فبلغت جاريتها تلك وكلمت فلانا ثم ان الجارية وقعت إلى أيها ثم مات أبوها فورثتها الحالفة واخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث ( قال ) أرى ان كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها اخوتها وان كانت الجارية أكبر من ميراثها فانها ان كلمته</p><p>____________________</p><p>(5/11)</p><p>________________________________________</p><p>حنث ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لامرأته انت طالق ان دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول مالك ( قال ) قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له الا بعد زوج لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك واما كان حالفا بالتطليقتين اللتين كان طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته إذا حضت فأنت طالق ( قال ) هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها وتعتد بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق ( قال ) قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها قال مالك وإذا قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة ( قلت ) أريت ان قال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في قول مالك ( قال ) أرى أن الطلاق واقع عليها ان دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان أراد النهار دون الليل فالقول قوله وينوي في ذلك لان النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم يكن له نية ( قلت ) وكذلك ان قال ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا ( قال ) هذا مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار ( قال ) وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر فقد جعل الله الأيام مع الليالي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال امرأته طالق ان دخل دار فلان ودار فلان فدخل احدى الدارين أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك ( قال ) تطلق عليه امرأته إذا دخل إحدى الدارين ( قلت ) فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك ( قال ) لا تطلق عليه في قول مالك لأنه قد حنث في يمينه التي حلف بها فلا يقع عليه شيء بعد ذلك </p><p></p><p>____________________</p><p>(5/12)</p><p>________________________________________</p><p>ما جاء في الشك في الطلاق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال بن القاسم وأرى ان ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة واثنتين أنه يكون أملك له فإن نقضت عدتها قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وان ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهذا خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهم ثم تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل لزوج الذي لم يدركم طلقها ( قال ) تحل له بعد هذا الزوج لأنه ان كان إنما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وان كان إنما طلقها اثنتين رجعت إليه على واحدة وان كان انما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فن طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة واحدة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج لانه لا يدري لعل طلاقه إياها انما كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدري لعل الثلاث انما وقعت بهذه التطليقة التي طلق فإن تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الاول فطلقها أيضا تطليقة انه لا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج أيضا لانه لا يدري لعل الطلاق الاول انما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني انما كان تطليقة ثانية وان هذه الثالثة فهو لا يدري لعل هذه التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) فإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها هذا الزوج الاول أيضا ( قال ) ترجع إليه على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي نكح كان ( قال ) فإن بت طلاقها فيه ثم تزوجت بعده زوجا ثم رجعت إليه رجعت على طلاق مبتدأ ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة قد دخلت الدار وكذبها الزوج ( قال ) أما في القضاء فلا يقضي</p><p>____________________</p><p>(5/13)</p><p>________________________________________</p><p>عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها لانه لا يدري لعلها قد دخلت الدار ( قال ) وكذلك قال لي مالك في رجل لامرأته وسألها عن شيء فقال إن لم تصدقني وان كتمتي فأنت طالق البتة فأخبرته ( قال ) قال مالك أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها قال مالك وما يدريه أصدقته أم لا قال بن القاسم وسمعت الليث يقول مثل قول مالك فيها ( قلت ) أرايت ان قالت قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي ( قلت ) أرأيت إن لم يصدقها وقالت قد دخلت ثم قالت بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها ويخليها فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك </p><p>ما جاء في الشك في الطلاق ( قلت ) أرأيت إذا شك الرجل في يمينه فلا يدري بطلاق حلف أم بعتق أم بصدقة أو بمشي كان يبلغنا عن مالك أنه قال في رجل حلف فحنث فلا يدري بأي ذلك كانت بيمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله ( قال ) قال مالك أنه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله ( قلت ) ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول مالك ( قال ) لا يجبر على شيء من هذا لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا المشي ولا شيء من هذه الأشياء إنما يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى في الفتيا ( قلت ) وكذلك لو حلف بطلاق امرأته فلا يدري أحنث أم لم يحنث أكان مالك يأمره أن يفارقها ( قال ) نعم كان يأمره أن يفارقها ( قلت ) رأيت إن كان هذا الرجل موسوسا في هذا الوجه قال بن القاسم لا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته قد طلقتك قبل أن أتزوجك أيقع عليه شيء من الطلاق أم لا ( قال ) أرى أنه لا شيء عليه ( قلت ) وكذلك لو قال قد طلقتك وأنا مجنون أو وأنا صبي ( قال ) ان كان يعرف بالجنون فلا شيء عليه وكذلك قوله قد طلقتك وأنا صبي أنه لا يقع عليه به الطلاق ( قلت ) أرأيت إن طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك</p><p>____________________</p><p>(5/14)</p><p>________________________________________</p><p>( قال ) لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا وأرى أن ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو اصبعك طالق ( قال ) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك الحرية ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر على تطليقة فتكون تطليقة كاملة فتكون قد لزمته ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة له بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيا ولكن أرى أنه إذا قال بينكن أربع تطليقات أو دون الأربع أنها تطليقة تطليقة على كل واحدة منهن وإن قال بينكن خمس تطليقات إلى أن تبلغ ثماني فهي اثنتان فإن قال تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك قال بن القاسم وهو رأيي بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الرجل قال لامرأته أنت طالق سدس من تطليقة ( قال ) نرى أن يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا ويكون تطليقة تامة وهو أملك بها قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة تامة وأن سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن عمر بن عبد العزيز قال له لا تقل السفهاء سفههم إذا قال السفيه لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة وان قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنتين وان قال اثنتين ونصفا فاجعلها البتة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء ( قال ) قال مالك إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا وذلك أن ملكا قال في رجل له امرأتان أو أكثر من ذلك فقال امرأة من نسائي طالق ثلاثا ان فعلت كذا وكذا ففعله ( قال ) ان كان نوى واحدة منهن بعينها حين حلف طلقت تلك عليه وإلا طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن بعينها فنسيها طلقن عليه جميعا ( قلت ) وما حجة مالك في هذا ( قال ) لأن الطلاق</p><p>____________________</p><p>(5/15)</p><p>________________________________________</p><p>ليس يختار فيه في قول مالك ( وقال بن القاسم ) حدثنا يحيي بن عبد الله بن سالم بن عبد الله وعمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز قضى به في رجل من أهل البادية كان يسقي على ماء له فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال امرأته طالق البتة وله امرأتان إن لم تكن فلانة لناقة له فأقبلت ناقة غير تلك الناقة فقدم الاعرابي المدينة فدخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل لعمر بن عبد العزيز على المدينة وعمر يومئذ خليفة فقص عليه قصته فأشكل عليه القضاء فيها فكتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه عمر ان كان نوى واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى وإلا طلقتا جميعا عليه ( قلت ) فإن قال إحداكما طالق وقال قد نويت هذه بعينها وعليه بنية حين حلف فيهما أيصدق ف قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه الطلاق فيهما جميعا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزمه الطلاق فيهما جميعا ( قلت ) فهل يقال له طلق من ذي قبل التي لم تطلق أو يقال له طلقهما جميعا من ذي قبل ( قال ) ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا قال يطلقان عليه جميعا ( قلت ) أرأيت إن قال إحداهما طالق ( قال ) قال مالك يطلقان عليه جميعا إذا لم ينو واحدة منهما </p><p>ما جاء في الاستثناء في الطلاق ( قلت ) أرأيت الاستثناء في الطلاق فيقول مالك ( قال ) ذلك باطل والطلاق لازم ( قلت ) أرأيت ان قال فلانة طالق إن شاء فلان أيكون ذلك استثناء ويوقع الطلاق عليها مكانه ولا يلتفت إلى مشيئة فلان في قول مالك أم لا ( قال ) ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق ان شاء الله وإنما الاستثناء في قول مالك أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم وأما إذا قال إن شاء فلان فلا تطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا يشاء ( قلت ) فإن قال أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت أيقع الطلاق الساعة عليها في قول مالك ( قال ) لا أراها تطلق لأنا نعرف أن الميت لا يشاء فقد انقطعت مشيئته ولا يشاء أبدا ( قلت ) فإن قال</p><p>____________________</p><p>(5/16)</p><p>________________________________________</p><p>أنت طالق إن شاء فلان فمات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم حتى هلك أتطلق مكانها حين مات الذي جعلت إليه المشيئة في قول مالك أم لا ( قال ) هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إذا لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك لي لا ثنيا في الطلاق ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء هذا الشيء لشيء لا يشاء شيئا مثل الحجر والحائط ( قال ) أرى أنه لا شيء عليه لأنه جعل المشيئة لمن لا تعلم له مشيئة ولا يستطيع الناس علم مشيئته فجعل المشيئة إليه فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها فطلقت ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أتطلق ثلاثا أيضا في قول مالك قال نعم قال مالك إذا قال كلما فاليمين له لازمة كلما تزوجها بعد زوج ( قلت ) أرأيت إذا قال إذا تزوجتك ومتى ما تزوجتك وإن تزوجتك أهذه بمنزلة كلما في قول مالك ( قال ) قال لي مالك إن تزوجتك أبدا وإذا تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة ومتى ما تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة إلا أن يريد بذلك مثل قوله كلما تزوجتك فإن أراد بقوله متى ما كلما فهو كما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على أول مرة ولا شيء عليه غيره وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة ليست له بامرأة أنت طالق يوم أكلمك أو يوم تدخلين الدار أو يوم أطؤك أيقع الطلاق إذا تزوجها فكلمها أو وطئها أو دخلت الدار ( قال ) قال مالك لا يقع عليه الطلاق إلا أن يكون أراد بقوله ذلك إن تزوجتها ففعلت هذا فهي طالق إذا كان أراد بقوله ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قال ) قال مالك لا شيء عليه وليتزوج أربعا قال مالك وكذلك لو كان هذا في يمين أيضا قال إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار فليتزوج ما شاء من النساء ولا يقع الطلاق عليه لأنه قد عم فقال كل امرأة قال مالك وكذلك لو كان عنده ثلاث نسوة أو امرأتان كان له أن يتزوج</p><p>____________________</p><p>(5/17)</p><p>________________________________________</p><p>اثنتين تمام الاربع فإن طلق منهن شيئا فله أن يتزوج إن شاء وهذا كمن لم يحلف ( قال مالك ) وكذلك لو كانت تحته امرأتان فقال ان دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في المرأتين اللتين يتزوج شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو قال ان دخلت الدار فكل امرأة تزوجها فهي طالق فدخل الدار أنهما سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك فإن قال كل امرأت أتزوجها إن دخلت هذه الدار فهي طالق فتزوج امرأة ثم دخل الدار أنه لا شيء عليه في امرأته التي تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا شيء عليه لأنه كمن لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلا من أهل الفسطاط فهي طالق ( قال ) يلزمه الطلاق فيقول مالك إن تزوج من غير الفسطاط ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من قرية كذا وكذا وذكر قرية صغيرة ( قال ) أرى ذلك لا يلزمه إذا كانت تلك القرية ليس فيها ما يتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا فلانة وسمى امرأة بعينها ذات زوج أو لا زوج لها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا أرى عليه شيئا قال وهو بمنزلة رجل قال ان لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها فهي طالق لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يتزوج إلا من الفسطاط ولا لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق ( قال ) سألت مالكا عن غلام بن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة يتزوجها إلى سنة مئتين فهي طالق قال مالك ذلك عليه أن تزوج طلقت عليه قال بن القاسم وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة وأرى والذي بلغني عن ملك أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال وهو شيخ كبير إن</p><p>____________________</p><p>(5/18)</p><p>________________________________________</p><p>تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وقد علم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل ( قال ) ما سمعته من مالك ولكن سمعت من أثق به يحكي عن مالك أنه قال إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل فهو كمن عم النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يضرب أجلا فلا تكون يمينه هذه بشيء ولا يلزمه من يمينه طلاق ولهذا أن يتزوج ( وقال ) في الذي يحلف فيقول كل امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة طالق فيمينه باطل وله أن يتزوج متى ما شاء ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط أو قال كل امرأة أتزوجها من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط أو من مراد أو من همدان ( قال ) تطلق عليه في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقت عليه ( قال ) يرجع عليه اليمين ويقع الطلاق ان تزوجها ثانية ( قلت ) فإن تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع الطلاق عليه أيضا في قول مالك ( قال ) نعم يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن بعد ثلاث تطليقات وكذلك قال مالك ولقد سئل مالك عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويج الموالي فقال كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا فقال مالك لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وإن كانت تحته يوم حلف لأنها من الموالي فلا يتزوجها ( قلت ) ولا شيء عليه ما لم يطلقها في قول مالك ( قال ) نعم لا شيء عليه ما لم يطلقها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق وهذه التي حلف في حياتها هي امرأته ( قال ) قال مالك إن كانت له نية أنه إنما راد بها ما عاشت فلانة أي ما كانت عندي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق أنه يدين في ذلك ويكون له نيته وليس له أن يتزوج ما كانت تحته فإذا فارقها كان له أن يتزوج فإن لم يكن له نية فلا يتزوج حتى تموت امرأته التي حلف أن لا يتزوج ما عاشت طلقها أو كانت تحته وهذا من وجه ما فسرت لك</p><p>____________________</p><p>(5/19)</p><p>________________________________________</p><p>أنه ليس له أن يتزوج إلا أن يخاف العنت فإن خاف العنت تزوج ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلق امرأته واحدة أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان الطلاق تطليقة أيقع على الاجنبية التي تزوج من الطلاق شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا طلق امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها أنه لا شيء عليه في التي يتزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن كان طلاقه إياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها قال مالك فإنها تطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقي من ملك ذلك الطلاق شيء ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها ( قال ) قال مالك لا يلزمه اليمين ( قلت ) لم ( قال ) لان طلاق الملك الذي كان حلف فيه قد ذهب كله ألا ترى أنه قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الاولى ( قلت ) فإذا هو طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها ( قال ) تطلق التي تزوج عليها في قول مالك ( قلت ) فإن طلقها تطليقة ثم تزوج أجنبية ثم تزوج امرأته ( قال ) قال مالك تطلق عليه الاجنبية ( قلت ) لم وإنما قال كل امرأة أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية ( قال ) قال مالك يلزمه الطلاق تزوجها قبل الاجنبية أو تزوج الاجنبية قبلها ما بقي من طلاق امرأته التي كانت في ملكه شيء ( قلت ) أرأيت إن كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها هي على غيرها لئلا يكون عليه يمين ( قال ) لم أر مالكا ينويه في شيء من هذا ( قال ) وقال لي مالك ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء فهو سواء أن تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها عند مالك ما بقي من طلاق تلك المرأة شيء فإنما أراد أن لا يجمع بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها</p><p>____________________</p><p>(5/20)</p><p>________________________________________</p><p>بيدك فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم تزوج عليها في هذا الملك الثاني ( قال ) قال مالك إذا تزوج عليها في الملك الثاني فأمر التي تزوج عليها في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء ( قلت ) وكذلك ان تزوج أجنبية بعد ما طلق التي قال لها كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك ثم تزوج هذه التي جعل لها ما جعل أيكون أمر الاجنبية في يدها أم لا وإنما تزوجها على الاجنبية ولم يتزوج الاجنبية عليها ( قال ) قال مالك إن هو تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها فذلك سواء وذلك في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي قال لها فيه أمر كل امرأة أتزوجها عليك في يدك شيء ( قلت ) وسواء إن شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو كان هو الذي تبرع بذلك فجعله لها بعد عقدة النكاح أهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم هو سواء في قول مالك ( مالك بن أنس ) ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار أخبروه كلهم عنأبي هريرة أنه قال استفتيتعمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها فينكحها على كم تكون عنده قال عمر تكون عنده على ما بقي من طلاقها وقال يونس في الحديث فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم ان نكحها بعد استقبل الطلاق كاملا من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شيء مسلمة بن علي عن رجل عن عمرو بن شعيب أن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا طلقها واحدة أو اثنتين ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمر نفسها بيدها فتزوج عليها فطلق امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها ان أنكر الزوج الثلاث ( قال ) قال مالك في هذه المسألة بعينها ان ذلك لها ولا ينفع الزوج انكاره ( قلت ) وسواء ان كان قد دخل بها</p><p>____________________</p><p>(5/21)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35916, member: 329"] فلانا فأنت طالق ثم قال ان كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك لعينه ومسئلتك لا تشبه هذا ( قلت ) أريت جوابك هذا أهو قول مالك ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت لوأن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وتلك المرأة المحلوف عليها في تلك القرية فتزوجها كم يقع عليها أواحدة ام اثنتان ( قال ) أرى أنها يقع عليها تطليقتان ولا ينوى لأنه قال كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فلم يقصد قصدها بعينها فلذلك لا ينوي وإنما هي بمنزلة أن لو قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ثم قال لها ولنساء معها ان تزوجتكن فأنتن طوالق فتزوجها بعد ذلك أنها تطلق عليه تطليقتين ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل إذا تزوجت فلانة فهي طالق طالق طالق أو قال يا فلانة انت طالق طالق طالق ان تزوجتك فهذا في قول مالك سواء ان قدم قوله ان تزوجتك قبل الطلاق أو قدم الطلاق قبله ( قال ) نعم هذا سواء في قول مالك والقول فيه ما قد وصفته لك من قوله انت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه يدين ( قلت ) أرأيت ان قال لها قبل أن يتزوجها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ( قال ) انها طالق ثلاثا إلا ان يكون أراد بقوله أنت طالق المرتين الاخيرتين التطليقة الاولى فتكون له نيته ولا تطلق عليه إلا تطليقة واحدة فإن لم تكن له نية فهي ثلاث ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ( قال ) سألت مالكا عن رجل قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق فوقف عنها مالك وكأن الذي رأيته يريد بقوله أنه لا ينويه في ذلك وأنها ثلاث وهو وأبي بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة وبن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن هم قالوا إذا طلق الرجل البكر ثلاثا البتة قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقاله أبو هريرة وبن عباس فقال الرجل فإنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس أنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ذكره مالك عن بن ____________________ (5/9) ________________________________________ عباس ( قال مالك ) وقال أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره قال ربيعة إذاقال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان كلاما نسقا متتابعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ( قال ) سألت ملكا عنها فقال فيها اشكال وأرى أنها طالق ثلاثا ( قال ) فقلت لمالك فإن قال لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم نت طالق ( قال ) هذه بينة لا ينوي وهي ثلاث البتة وأنا أرى أنه إذا قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أنه لا ينوي ويكون ثلاث تطليقات ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق ان كنت أحب طلاقك وهو يحب طلاقها بقلبه ( قال ) هي طالق ( قلت ) هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن من حلف على شيء أنه لا يحبه وهو يحبه فإنما ينظر إلى ما في قلبه ( قلت ) رأيت لو ن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا فتزوجت زوجا بعده ثم مات عنها فتزوجها زوجها الاول ثم دخلت الدار وهي في ملكه وهو الحالف ( قال ) لا يحنث كذلك قال لي مالك لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي طلقها فيه ثلاثا وقد ذهب الطلاق الذي كان حلف به كله فهي إذا دخلت الدار من ذي قبل وهي في ملكه فلا طلاق عليها لان الملك الذي حلف به قد ذهب وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كان إنما حلف بالثلاث ان دخلت الدار فطلقها واحدة ثم تزوجه بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها وقد دخلت الدار وهي في مالك الزوج الثاني أو دخلت الدار حين انقضت عدتها قبل أن تتزوج فتزوجها زوجها الحالف بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها إلا أنها قد دخلت الدار وليست في ملكه ثم دخلت بعد ما تزوجها أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يحنث عند مالك بالتطليقتين الباقيتين من طلاق الملك الذي حلف به لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه حين تزوجها وان كان تزويجه اياها بعد زوج فإنما رجعت إليه على ____________________ (5/10) ________________________________________ التطليقتين الباقيتين في قول مالك ولم ترحع إليه على الثلاث لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان وكل ملك بقي من طلاقه شيء فتزوجها زوجها بعد زوج أو قبل زوج فإنها ترجع إلى زوجها على بقية طلاق ذلك الملك وإنما ترجع عند مالك على الطلاق ثلاثا ابتداء إذا ذهب طلاق ذلك الملك كله فتزوجها بعد زوج فهذه ترجع على طلاق مبتدأ عند مالك ( قلت ) ولم جعلته يحنث إذا دخلت الدار وهي في ملكه بعد نكاحه المرة الثانية وهي قد دخلت الدار إذ بانت منه ( قال ) لأنها لما دخلت الدار إذ كانت بائنة منه لم يحنث بذلك الدخول عند ملك ألا ترى أن الزوج لا يلزمه بذلك الدخول شيء فإذا رجعت إليه فدخلت الدار حنث الآن وكذلك قال مالك في العبد يشتريه الرجل فيحلف بحريته ان فعل كذا وكذا فباع العبد ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه ثم اشتراه ثم فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه والعبد في ملكه أنه حانث ولا تسقط عنه اليمين حين فعل والعبد في غير ملكه قال مالك ولو أن رجلا حلف بعتق غلام له ان لا يكلم رجلا فباعه فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له وتصدق به عليه فقبله انه ان كلم الرجل حنث لان اليمين لازمه له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه قال مالك ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أرعليه حنثا لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما فاشتراه قال مالك ان كلمه حنث ورى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد اياه طائعا ( وسئل ) مالك عن امرأة من آل الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا فبلغت جاريتها تلك وكلمت فلانا ثم ان الجارية وقعت إلى أيها ثم مات أبوها فورثتها الحالفة واخوة لها فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث ( قال ) أرى ان كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها اخوتها وان كانت الجارية أكبر من ميراثها فانها ان كلمته ____________________ (5/11) ________________________________________ حنث ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لامرأته انت طالق ان دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول مالك ( قال ) قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له الا بعد زوج لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك واما كان حالفا بالتطليقتين اللتين كان طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته إذا حضت فأنت طالق ( قال ) هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها وتعتد بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق ( قال ) قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها قال مالك وإذا قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة ( قلت ) أريت ان قال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في قول مالك ( قال ) أرى أن الطلاق واقع عليها ان دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان أراد النهار دون الليل فالقول قوله وينوي في ذلك لان النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم يكن له نية ( قلت ) وكذلك ان قال ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا ( قال ) هذا مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار ( قال ) وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر فقد جعل الله الأيام مع الليالي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال امرأته طالق ان دخل دار فلان ودار فلان فدخل احدى الدارين أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك ( قال ) تطلق عليه امرأته إذا دخل إحدى الدارين ( قلت ) فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك ( قال ) لا تطلق عليه في قول مالك لأنه قد حنث في يمينه التي حلف بها فلا يقع عليه شيء بعد ذلك ____________________ (5/12) ________________________________________ ما جاء في الشك في الطلاق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته فلم يدر كم طلقها أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا كم يكون هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال بن القاسم وأرى ان ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة واثنتين أنه يكون أملك له فإن نقضت عدتها قبل أن يذكر فلا سبيل له إليها وان ذكر بعد انقضاء العدة أنه إنما كانت تطليقة أو تطليقتين فهذا خاطب من الخطاب وهو مصدق في ذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان لم يذكر كم طلقها ففرقت بينهم ثم تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها ثم طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها أتحل لزوج الذي لم يدركم طلقها ( قال ) تحل له بعد هذا الزوج لأنه ان كان إنما طلقها واحدة رجعت عنده على اثنتين وان كان إنما طلقها اثنتين رجعت إليه على واحدة وان كان انما طلقها ثلاثا فقد أحلها هذا الزوج فن طلقها هذا الزوج أيضا تطليقة واحدة فانقضت عدتها أو لم تنقض عدتها لم يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج لانه لا يدري لعل طلاقه إياها انما كان تطليقتين فقد طلق أخرى فهذا لا يدري لعل الثلاث انما وقعت بهذه التطليقة التي طلق فإن تزوجت بعد ذلك زوجا آخر فمات أو طلقها فانقضت عدتها فتزوجها الزوج الاول فطلقها أيضا تطليقة انه لا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج أيضا لانه لا يدري لعل الطلاق الاول انما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني انما كان تطليقة ثانية وان هذه الثالثة فهو لا يدري لعل هذه التطليقة الثالثة فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ( قلت ) فإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها هذا الزوج الاول أيضا ( قال ) ترجع إليه على تطليقة أيضا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي نكح كان ( قال ) فإن بت طلاقها فيه ثم تزوجت بعده زوجا ثم رجعت إليه رجعت على طلاق مبتدأ ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة قد دخلت الدار وكذبها الزوج ( قال ) أما في القضاء فلا يقضي ____________________ (5/13) ________________________________________ عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها لانه لا يدري لعلها قد دخلت الدار ( قال ) وكذلك قال لي مالك في رجل لامرأته وسألها عن شيء فقال إن لم تصدقني وان كتمتي فأنت طالق البتة فأخبرته ( قال ) قال مالك أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها قال مالك وما يدريه أصدقته أم لا قال بن القاسم وسمعت الليث يقول مثل قول مالك فيها ( قلت ) أرايت ان قالت قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي ( قلت ) أرأيت إن لم يصدقها وقالت قد دخلت ثم قالت بعد ذلك كنت كاذبة ( قال ) أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها ويخليها فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك ما جاء في الشك في الطلاق ( قلت ) أرأيت إذا شك الرجل في يمينه فلا يدري بطلاق حلف أم بعتق أم بصدقة أو بمشي كان يبلغنا عن مالك أنه قال في رجل حلف فحنث فلا يدري بأي ذلك كانت بيمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله ( قال ) قال مالك أنه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله ( قلت ) ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول مالك ( قال ) لا يجبر على شيء من هذا لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا المشي ولا شيء من هذه الأشياء إنما يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى في الفتيا ( قلت ) وكذلك لو حلف بطلاق امرأته فلا يدري أحنث أم لم يحنث أكان مالك يأمره أن يفارقها ( قال ) نعم كان يأمره أن يفارقها ( قلت ) رأيت إن كان هذا الرجل موسوسا في هذا الوجه قال بن القاسم لا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته قد طلقتك قبل أن أتزوجك أيقع عليه شيء من الطلاق أم لا ( قال ) أرى أنه لا شيء عليه ( قلت ) وكذلك لو قال قد طلقتك وأنا مجنون أو وأنا صبي ( قال ) ان كان يعرف بالجنون فلا شيء عليه وكذلك قوله قد طلقتك وأنا صبي أنه لا يقع عليه به الطلاق ( قلت ) أرأيت إن طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك ____________________ (5/14) ________________________________________ ( قال ) لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا وأرى أن ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو اصبعك طالق ( قال ) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك الحرية ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر على تطليقة فتكون تطليقة كاملة فتكون قد لزمته ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة له بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيا ولكن أرى أنه إذا قال بينكن أربع تطليقات أو دون الأربع أنها تطليقة تطليقة على كل واحدة منهن وإن قال بينكن خمس تطليقات إلى أن تبلغ ثماني فهي اثنتان فإن قال تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك قال بن القاسم وهو رأيي بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الرجل قال لامرأته أنت طالق سدس من تطليقة ( قال ) نرى أن يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا ويكون تطليقة تامة وهو أملك بها قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة تامة وأن سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن عمر بن عبد العزيز قال له لا تقل السفهاء سفههم إذا قال السفيه لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة وان قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنتين وان قال اثنتين ونصفا فاجعلها البتة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء ( قال ) قال مالك إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا وذلك أن ملكا قال في رجل له امرأتان أو أكثر من ذلك فقال امرأة من نسائي طالق ثلاثا ان فعلت كذا وكذا ففعله ( قال ) ان كان نوى واحدة منهن بعينها حين حلف طلقت تلك عليه وإلا طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن بعينها فنسيها طلقن عليه جميعا ( قلت ) وما حجة مالك في هذا ( قال ) لأن الطلاق ____________________ (5/15) ________________________________________ ليس يختار فيه في قول مالك ( وقال بن القاسم ) حدثنا يحيي بن عبد الله بن سالم بن عبد الله وعمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز قضى به في رجل من أهل البادية كان يسقي على ماء له فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال امرأته طالق البتة وله امرأتان إن لم تكن فلانة لناقة له فأقبلت ناقة غير تلك الناقة فقدم الاعرابي المدينة فدخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل لعمر بن عبد العزيز على المدينة وعمر يومئذ خليفة فقص عليه قصته فأشكل عليه القضاء فيها فكتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه عمر ان كان نوى واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى وإلا طلقتا جميعا عليه ( قلت ) فإن قال إحداكما طالق وقال قد نويت هذه بعينها وعليه بنية حين حلف فيهما أيصدق ف قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه الطلاق فيهما جميعا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزمه الطلاق فيهما جميعا ( قلت ) فهل يقال له طلق من ذي قبل التي لم تطلق أو يقال له طلقهما جميعا من ذي قبل ( قال ) ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا قال يطلقان عليه جميعا ( قلت ) أرأيت إن قال إحداهما طالق ( قال ) قال مالك يطلقان عليه جميعا إذا لم ينو واحدة منهما ما جاء في الاستثناء في الطلاق ( قلت ) أرأيت الاستثناء في الطلاق فيقول مالك ( قال ) ذلك باطل والطلاق لازم ( قلت ) أرأيت ان قال فلانة طالق إن شاء فلان أيكون ذلك استثناء ويوقع الطلاق عليها مكانه ولا يلتفت إلى مشيئة فلان في قول مالك أم لا ( قال ) ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق ان شاء الله وإنما الاستثناء في قول مالك أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم وأما إذا قال إن شاء فلان فلا تطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا يشاء ( قلت ) فإن قال أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت أيقع الطلاق الساعة عليها في قول مالك ( قال ) لا أراها تطلق لأنا نعرف أن الميت لا يشاء فقد انقطعت مشيئته ولا يشاء أبدا ( قلت ) فإن قال ____________________ (5/16) ________________________________________ أنت طالق إن شاء فلان فمات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم حتى هلك أتطلق مكانها حين مات الذي جعلت إليه المشيئة في قول مالك أم لا ( قال ) هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إذا لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك لي لا ثنيا في الطلاق ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء هذا الشيء لشيء لا يشاء شيئا مثل الحجر والحائط ( قال ) أرى أنه لا شيء عليه لأنه جعل المشيئة لمن لا تعلم له مشيئة ولا يستطيع الناس علم مشيئته فجعل المشيئة إليه فلا طلاق عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها فطلقت ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أتطلق ثلاثا أيضا في قول مالك قال نعم قال مالك إذا قال كلما فاليمين له لازمة كلما تزوجها بعد زوج ( قلت ) أرأيت إذا قال إذا تزوجتك ومتى ما تزوجتك وإن تزوجتك أهذه بمنزلة كلما في قول مالك ( قال ) قال لي مالك إن تزوجتك أبدا وإذا تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة ومتى ما تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة إلا أن يريد بذلك مثل قوله كلما تزوجتك فإن أراد بقوله متى ما كلما فهو كما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على أول مرة ولا شيء عليه غيره وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة ليست له بامرأة أنت طالق يوم أكلمك أو يوم تدخلين الدار أو يوم أطؤك أيقع الطلاق إذا تزوجها فكلمها أو وطئها أو دخلت الدار ( قال ) قال مالك لا يقع عليه الطلاق إلا أن يكون أراد بقوله ذلك إن تزوجتها ففعلت هذا فهي طالق إذا كان أراد بقوله ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قال ) قال مالك لا شيء عليه وليتزوج أربعا قال مالك وكذلك لو كان هذا في يمين أيضا قال إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار فليتزوج ما شاء من النساء ولا يقع الطلاق عليه لأنه قد عم فقال كل امرأة قال مالك وكذلك لو كان عنده ثلاث نسوة أو امرأتان كان له أن يتزوج ____________________ (5/17) ________________________________________ اثنتين تمام الاربع فإن طلق منهن شيئا فله أن يتزوج إن شاء وهذا كمن لم يحلف ( قال مالك ) وكذلك لو كانت تحته امرأتان فقال ان دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في المرأتين اللتين يتزوج شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو قال ان دخلت الدار فكل امرأة تزوجها فهي طالق فدخل الدار أنهما سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف قال مالك فإن قال كل امرأت أتزوجها إن دخلت هذه الدار فهي طالق فتزوج امرأة ثم دخل الدار أنه لا شيء عليه في امرأته التي تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا شيء عليه لأنه كمن لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلا من أهل الفسطاط فهي طالق ( قال ) يلزمه الطلاق فيقول مالك إن تزوج من غير الفسطاط ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من قرية كذا وكذا وذكر قرية صغيرة ( قال ) أرى ذلك لا يلزمه إذا كانت تلك القرية ليس فيها ما يتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا فلانة وسمى امرأة بعينها ذات زوج أو لا زوج لها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا أرى عليه شيئا قال وهو بمنزلة رجل قال ان لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها فهي طالق لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يتزوج إلا من الفسطاط ولا لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق ( قال ) سألت مالكا عن غلام بن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة يتزوجها إلى سنة مئتين فهي طالق قال مالك ذلك عليه أن تزوج طلقت عليه قال بن القاسم وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة وأرى والذي بلغني عن ملك أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج ( قلت ) أرأيت إن قال وهو شيخ كبير إن ____________________ (5/18) ________________________________________ تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وقد علم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل ( قال ) ما سمعته من مالك ولكن سمعت من أثق به يحكي عن مالك أنه قال إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل فهو كمن عم النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يضرب أجلا فلا تكون يمينه هذه بشيء ولا يلزمه من يمينه طلاق ولهذا أن يتزوج ( وقال ) في الذي يحلف فيقول كل امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة طالق فيمينه باطل وله أن يتزوج متى ما شاء ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط أو قال كل امرأة أتزوجها من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط أو من مراد أو من همدان ( قال ) تطلق عليه في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقت عليه ( قال ) يرجع عليه اليمين ويقع الطلاق ان تزوجها ثانية ( قلت ) فإن تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع الطلاق عليه أيضا في قول مالك ( قال ) نعم يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن بعد ثلاث تطليقات وكذلك قال مالك ولقد سئل مالك عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويج الموالي فقال كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا فقال مالك لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وإن كانت تحته يوم حلف لأنها من الموالي فلا يتزوجها ( قلت ) ولا شيء عليه ما لم يطلقها في قول مالك ( قال ) نعم لا شيء عليه ما لم يطلقها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق وهذه التي حلف في حياتها هي امرأته ( قال ) قال مالك إن كانت له نية أنه إنما راد بها ما عاشت فلانة أي ما كانت عندي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق أنه يدين في ذلك ويكون له نيته وليس له أن يتزوج ما كانت تحته فإذا فارقها كان له أن يتزوج فإن لم يكن له نية فلا يتزوج حتى تموت امرأته التي حلف أن لا يتزوج ما عاشت طلقها أو كانت تحته وهذا من وجه ما فسرت لك ____________________ (5/19) ________________________________________ أنه ليس له أن يتزوج إلا أن يخاف العنت فإن خاف العنت تزوج ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلق امرأته واحدة أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان الطلاق تطليقة أيقع على الاجنبية التي تزوج من الطلاق شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا طلق امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها أنه لا شيء عليه في التي يتزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن كان طلاقه إياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها قال مالك فإنها تطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقي من ملك ذلك الطلاق شيء ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها ( قال ) قال مالك لا يلزمه اليمين ( قلت ) لم ( قال ) لان طلاق الملك الذي كان حلف فيه قد ذهب كله ألا ترى أنه قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الاولى ( قلت ) فإذا هو طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها ( قال ) تطلق التي تزوج عليها في قول مالك ( قلت ) فإن طلقها تطليقة ثم تزوج أجنبية ثم تزوج امرأته ( قال ) قال مالك تطلق عليه الاجنبية ( قلت ) لم وإنما قال كل امرأة أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية ( قال ) قال مالك يلزمه الطلاق تزوجها قبل الاجنبية أو تزوج الاجنبية قبلها ما بقي من طلاق امرأته التي كانت في ملكه شيء ( قلت ) أرأيت إن كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها هي على غيرها لئلا يكون عليه يمين ( قال ) لم أر مالكا ينويه في شيء من هذا ( قال ) وقال لي مالك ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء فهو سواء أن تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها عند مالك ما بقي من طلاق تلك المرأة شيء فإنما أراد أن لا يجمع بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها ____________________ (5/20) ________________________________________ بيدك فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم تزوج عليها في هذا الملك الثاني ( قال ) قال مالك إذا تزوج عليها في الملك الثاني فأمر التي تزوج عليها في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء ( قلت ) وكذلك ان تزوج أجنبية بعد ما طلق التي قال لها كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك ثم تزوج هذه التي جعل لها ما جعل أيكون أمر الاجنبية في يدها أم لا وإنما تزوجها على الاجنبية ولم يتزوج الاجنبية عليها ( قال ) قال مالك إن هو تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها فذلك سواء وذلك في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي قال لها فيه أمر كل امرأة أتزوجها عليك في يدك شيء ( قلت ) وسواء إن شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو كان هو الذي تبرع بذلك فجعله لها بعد عقدة النكاح أهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم هو سواء في قول مالك ( مالك بن أنس ) ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار أخبروه كلهم عنأبي هريرة أنه قال استفتيتعمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها فينكحها على كم تكون عنده قال عمر تكون عنده على ما بقي من طلاقها وقال يونس في الحديث فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم ان نكحها بعد استقبل الطلاق كاملا من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شيء مسلمة بن علي عن رجل عن عمرو بن شعيب أن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا طلقها واحدة أو اثنتين ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمر نفسها بيدها فتزوج عليها فطلق امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها ان أنكر الزوج الثلاث ( قال ) قال مالك في هذه المسألة بعينها ان ذلك لها ولا ينفع الزوج انكاره ( قلت ) وسواء ان كان قد دخل بها ____________________ (5/21) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس