الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35917" data-attributes="member: 329"><p>أو لم يدخل بها حتى تزوج عليها ( قال ) الذي حملنا عن مالك أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا يبالي دخل بها حين تزوج عليها أو لم يدخل بهالها أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه وإن طلقت واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنا بها ( قلت ) أرأيت إن طلقت نفسها واحدة أيكون لها أن تطلق نفسهاأخرى بعد ذلك ( قال ) إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) فإن طلقت نفسها واحدة ولم توقف أيكون لها أن تطلق نفسها بعد الواحدة أخرى أو تمام الطلاق في قول مالك ( قال ) إذا طلقت نفسها واحدة بعد ما تزوج عليها وأن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت في الذي كان لها بالطلاق الذي طلقت به نفسها وإنما توقف حتى تقضي أو ترد إذا لم تفعل شيئا فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها واحدة فليسلها بعد ذلك أن تطلق ( قلت ) أرأيت إن تزوج عليها امرأة فلم تقض ثم تزوج عليها أخرى بعد ذلك أيكون لها أن تطلق نفسهاأم لا ( قال ) قال مالك لها أن تطلق نفسها ثلاثا إن أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان لها من ذلك حين تزوج عليها وأنها إنما رضيت بنكاحه تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى قال مالك ويكون لها أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك لم أقض ( قال ) فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضي إذا تزوج عليها ثانية ( قلت ) أرأيت ان تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ذلك لها أن تطلق نفسها لأنها وإن كانت رضيت بها أول مرة فلم ترض بها بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن</p><p>____________________</p><p>(5/22)</p><p>________________________________________</p><p>رجلا قال لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا فتزوج عليها نكاحا فاسدا ( قال ) أرى أن تطلق عليه امرأته لأن مالكا قال في جارية قال لها سيدها ان لم أبعك فأنت حرة لوجه الله فباعها فإذا هي حامل منه قال مالك تعتق لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا فهذا يشبه مسئلتك في النكاح ( قلت ) فإن تزوج عليها أمة ( قال ) آخر ما فراقنا عليه مالكا أنه قال نكاح الأمة على الحرة جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن اختارت أن تقيم معه أقامت وان اختارت مفارقته فارقته ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما وصفت لك ( قلت ) وتكون الفرقة تطليقة ( قال ) نعم قال وقال مالك وإن رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما بالقسم ولا يكون للحرة الثلثان وللأمة الثلث ( قلت ) أريت إن قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة من أهل الفسطاط فبنى بها أيكون عليه مهر ونصف أم مهر واحد ( قال ) عليه مهر واحد في قول مالك ( قلت ) وما حجة مالك حين لم يجعل لها إلا مهرا واحدا ( قال ) قال مالك هي عندي بمنزلة رجل حنث في الطلاق فلم يعلم فوطىء أهله بعد حنثه ثم علم إنه لا شيء عليه إلا المهر الأول الذي سمى لها ( قلت ) أيكون عليها عدة الوفاة إن دخل بهاثم مات عنها في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليها ثلاث حيض ( قلت ) رأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من أهل الفسطاط أتطلق عليه أم لا ( قال ) تطلق عليه ( قلت ) فإن وكله أن يزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من الفسطاط فقال الزوج إني قد كنت حلفت في كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط بالطلاق وأنا إنما وكلتك أن تزوجني من لا تطلق علي ( قال ) لا ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط ( قال ) وقال مالك في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها أنه حانث قال بن القاسم فهذا عندي مثله ( قلت ) أرأيت رجلا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع الطلاق يوم يخبرها أو يوم قال له أخبرها</p><p>____________________</p><p>(5/23)</p><p>________________________________________</p><p>( قال ) يقع الطلاق في قول مالك يوم قال له أخبرها ( قلت ) فإن لم يخبرها ( قال ) فالطلاق واقع في قول مالك وإن لم يخبرها لأن مالكا قال في رجل أرسل رسولا إلى امرأته يخبرها أنه قد طلقها فكتمها الرسول ذلك ( قال ) لا ينفعه وقد وجب عليه الطلاق ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب قال مالك إن كان كتب حين كتب ليستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه وإن كان كتب حين كتب مجمعا على الطلاق فقد وقع عليه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب ( قال ) فكذلك الرسول حين بعثه بالطلاق ( قلت ) أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على الطلاق فاخرج الكتاب من يده أتجعله عازما على الطلاق بخروج الكتاب من يده أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا وأراه حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له أن يردها أحب ما لم يبلغها الكتاب ( قلت ) أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه ونحده إذا قذف ويحد قاذفه ويقتص له في الجراحات ويقتص منه ( قال ) نعم هذا جائز فيما سمعت وبلغني عن مالك إذا كان هذا كله يعرف من الأخرس بالإشارة أو بالكتاب يستيقن منه فذلك لازم للاخرس ( قلت ) أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) أرى ما وقف على ذلك وأشير به إليه فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه ( قلت ) وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ( قال ) قد أخبرتك أن ذلك يلزمه في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب ( قلت ) أرأيت المبرسم أو المحموم الذي يهذي إذا طلق امرأته أيجوز طلاقه ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقال مالك إن لم يكن معه عقله حين طلق فلا يلزمه من ذلك شيء ( قلت ) أيجوز طلاق السكران ( قال ) نعم قال مالك طلاق السكران جائز ( قلت ) لابن القاسم ومخالطة السكران جائزة ( قال ) نعم ومخالعته ( قلت ) أرأيت طلاق المكره ومخالعته ( قال ) قال مالك لا يجوز طلاق المكره</p><p>____________________</p><p>(5/24)</p><p>________________________________________</p><p>ومخالعته مثل ذلك عندي ( قلت ) وكذلك نكاح المكره وعتق المكره لا يجوز في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت المجنون هل يجوز طلاقه ( قال ) إذا طلق في حين يخنق فيه فطلاقه غير جائز وإذا طلق إذا انكشفت عنه فطلاقه جائز وهذا قول مالك ( قلت ) رأيت المعتوه هل يجوز طلاق المعتدة في قول مالك على مال قال لأن المعتدة إنما هو مطبق عليه ذاهب العقل ( قلت ) فالمجنون عند مالك الذي يخنق أحيانا ويفيق أحيانا ويخنق مرة وينكشف عنه مرة قال نعم ( قلت ) والمعتوه المجنون المطبق عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) والسفيه ( قال ) السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه البطال في دينه فهذا السفيه ( قلت ) فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أيجوز طلاق الصبي في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعد ما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية أيقع طلاقه عليها في قول مالك ( قال ) لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ولا يقع طلاق المشرك على امرأته في قول مالك ( قال مالك ) وطلاق المشرك ليس بشيء ( قلت ) أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس ذلك بطلاق ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل قال هذا فلان فقال رجل ليس به فقال امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن فلانا وقال إن كلم فلانا فامرأته طالق ثلاثا فكلمه ناسيا ( فقال ) رأى أن يقع عليه الطلاق ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل ابتاع سلعة فسأله رجل بكم أخذتها فأخبره فقال لم تصدقني فطلق امرأته البتة إن لم يخبره فقال بكم أخذتها فقال بدينار ودرهمين ثم أنه ذكر فقال أخذتها بدينار وثلاثة دراهم فقال ربيعة أرى أن خطأه بما نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته البتة وحديث عمر بن عبد العزيز في البدوي الذي حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان إن عمر قال له إن لم يكن نوى واحدة فهما طالقتان ( وقال ) جابر بن زيد في رجل قال إن</p><p>____________________</p><p>(5/25)</p><p>________________________________________</p><p>كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال قال جابر يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اؤتمن امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته فقال إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق البتة ( قال ) نرى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فقال أرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما يحملا ( وقال ) ربيعة ويحيي بن سعيد مثل ذلك ( وأخبرني ) محمد بن عمرو عنابن جريج عنعطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلذلك عليه ( قال ) وقال سعيد بن المسيب مثله ( وقال الليث ) لا استثناء في طلاق بن وهب عن بن لهيعة عن عبد ربه بن عيد عن إياس بن معاوية المزني أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو بالعتق ( قال ) هي يمين إن بر فيها بر وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك إلا على ما أضمر بن وهب عن السري بن يحيي عنالحسن البصري بذلك قالابن وهب عن يحيي بن أيوب أنه سأل ربيعة عن رجل قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق البتة ثم رماها بحجر فشجها ( قالربيعة ) أما أنا فأراها قد طلقت ( وقال ) يحيى بن سعيد مثله ( وأخبرني ) بن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن الذي يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا وأنت طالق البتة قال ربيعة ينزل بمنزلة الايلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال ربيعة ولو حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ثم رفع ذلك إلى الامام رأيت ن يفرق بينهما بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا قال بن شهاب إن سمى أجلا أراده أو عقد عليه قلبه حمل ذلك في دينه وأمنته واستحلف</p><p>____________________</p><p>(5/26)</p><p>________________________________________</p><p>ان اتهم وان لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة التي كانت من نزغ الشيطان ( وأخبرني ) بن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته إن لم خرج إلى افريقية فأنت طالق ثلاثا قال ربيعة يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأبى افريقية ويفي في أربعة أشهر بن وهب وقال ربيعة في الذي يحلف بطلاق امرأته البتة ليتزوجن عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولى أربعة أشهر ( وقال ) الليث ونحن نرى ذلك أيضا بن وهب وأخبرني من أثق به عنعطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أنكح عليك ( قال ) إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا ( قال ) وأحب إلي أن يبر في يمينه قبل ذلك بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إن مات لم ينقطع عنها ميراثه بن وهب ) عن يحيى بن عبد الله بن سالم عنعمر بن الخطاب قال من طلق امرأة إن هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها ( بن وهب ) وأخبرني مالك بن أنس قال بلغني عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ان ذلك عليه إذا نكحها بن وهب قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وبن مسعود وسليمان بن يسار وسالما والقاسم بن محمد وبن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول ويزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وأبي بكر بن حزم مثله وأن بن حزم فرق بين رجل وامرأة قال مثل ذلك قالمالك وبلغني أنعبد الله بن مسعود كان يقول إذا نص</p><p>____________________</p><p>(5/27)</p><p>________________________________________</p><p>القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس عليه شيء بن وهب أخبرني عيسى بن أبي عيسى الحناط أنه سمع عامرا الشعبي يقول ليس بشيء هذه يمين لا مخرج فيها إلا أن يسمى امرأة بعينها أو يضرب أجلا بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاقة قال ربيعة وإن ناسا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والارقاء ولم يجعل إليه الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا هلكة لمن أخذ به بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عروة بن الزبير وعبد الله بن خارجة بن زيد وربيعة أنه لا بأس أن ينكح إذا قال كل امرأة أنكحها فهي طالق قال ربيعة إنما ذلك تحريم لما أحل الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن عيد أن رجلا من آل عمر بن الخطاب كانت عنده امرأة فتزوج عليها وشرط للمرأة التي تزوج على امرأته أن امرأته طالق إلى أجل سماه لها وأنهم استفتوا سعيد بن المسيب فقال لهم هي طالق حين تكلم به وتعتد من يومها ذلك ولا تنتظر الاجل الذي سمى طلاقها عنده ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بذلك قالابن شهاب وليس بينهما ميراث وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ( وأخبرني ) بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة عن بن المسيب بنحو ذلك ( وحدثني ) بن وهب عن عطاء بن خالد المخزومي عن أبيه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال له هذا القول وقال لو مس امرأته بعد أن تزوج ثم أتيت به وكان إلي من الأمر شيء لرجمته بالحجارة ( وأخبرني ) بن وهب عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك امرأة فهي طالق ( قال ) فكلما تزوج عليها امرأة فهي طالق قبل أن يدخل بها فإن ماتت امرأته أو طلقها خطب من طلق منهن مع الخطاب ( وأخبرني ) شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عبد الرحمن بن جابر عن</p><p>____________________</p><p>(5/28)</p><p>________________________________________</p><p>جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاءه رجل من بني جشم بن معاوية فقال له يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فماذا ترى قال عمر ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل عليك رجلان فسلهما فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال عمر قص عليه قصتك فقص عليه فقال عبد الرحمن هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على تطليقتين ثم دخل علي بن أبي طالب فقال له عمر قص عليه قصتك ففعل فقال علي بن أبي طالب هدم الإسلام ما كان في الجاهلية وهي عندك على تطليقتين بقيتا </p><p>ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران ( قال ) بن وهب وبلغني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن نصراني طلق امرأته وفي حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها قال ربيعة نعم ان أراد أن ينكحها فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث لأن نكاح الإسلام مبتدأ بن وهب وقال لي مالك في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد إسلامهم قال لا يعد طلاقهم شيئا ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاوس وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئا وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن قسيط قال عطاء قال الله تبارك وتعالى ! 2 < إلا أن تتقوا منهم تقاة > 2 ! ( وقال ) بن عبيد الله بن عمير الليثي أنهم قوم فتانون ( وأخبرني ) عن بن وهب عن حيوة بن شريح عن محمد بن العجلان أن عبد الله بن مسعود قال ما من كلام كان يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلما به ( وقال ) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في طلاق المكره أنه لا يجوز ( قال ) بن وهب قال مالك وبلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن السكران إذا طلق امرأته أو قتل فقالا إن قتل قتل وإن طلق جاز طلاقه ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مقسم يقول سمعت سليمان بن</p><p>____________________</p><p>(5/29)</p><p>________________________________________</p><p>يسار يقول طلق رجل من آل أبي البختري امرأته ( قال ) حسبت أنه قال عبد الرحمن وقد قيل لي أنه هو المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران فجلده عمر بن الخطاب الحد وأجاز طلاقه ( قال ) وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران قال بعضهم وعتقه ( قال ) وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم قال وإنطلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا أن في السنة أن لا تقام الحدود إلا على من احتلم وبلغ الحلم والطلاق حد من حدود الله تبارك وتعالى قال الله تعالى ! 2 < فلا تعتدوها > 2 ! فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن بن وهب عن رجال من أهل العلم عنعبد الله بن عباس وربيعة مثله وإن عقبه بن عامر الجهني كان يقول لا يجوز طلاق الموسوس ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن شهاب وربيعة ومكحول أنه لا يجوز طلاق المجنون ولا عتاقته قال بن شهاب إذ كان لا يعقل فلا يجوز طلاق المجنون والمعتوه قال ربيعة المجنون الملتبس بعقله الذي لا يكون له إفاقة يعمل فيها برأي ( وقال ) يحيى بن سعيد ما نعلم على مجنون طلاقا في جنونه ولا مريض مغمور لا يعقل إلا أن المجنون إذا كان يصحو من ذلك ويرد إليه عقله فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله مثل ما يجوز على الصحيح وقال ذلك مكحول في المجنون </p><p>ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو حر ( قال ) قال مالك ذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنعائشة أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه</p><p>____________________</p><p>(5/30)</p><p>________________________________________</p><p>وسلم أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك بن وهب عنابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها يدها فإن هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستيطع فراقه بن وهب وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وإن مسها ولم تعلم بعتقها فلها الخيار حتى يبلغها ( قلت ) لابن القاسم فإن اختارت نفسها أيكون فسخا أو طلاقا ( قال ) قال مالك يكون طلاقا ( وقال ) بن القاسم وقال مالك إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة وإن طلقت نفسها اثنتين فهي اثنتان باثنتان وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره لأن ذلك جميع طلاق العبد ( قال ) وذكر مالك عن بن شهاب إن زبرا طلقت نفسها ثلاثا ( قلت ) ولم جعل مالك خيارها تطليقة بائنة وهو لا يعرف تطليقة بائنة ( قال ) لأن كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند مالك وإن لم يؤخذ عليها مال ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع أن يمس امرأته فضرب له السلطان أجل سنة ففرق بينهما أنها تطليقة بائنة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن خيرت فقالت أبي قد فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها وقد بانت منه بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله ( قال ) يحيى وعطاء وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب ( قلت ) أرأيت إن قالت هذه الأمة حين أعتقت قد اخترت نفسي أيجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ( قال ) إذا لم يكن لها نية فهي واحدة بائنة لأن مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة ثم رجع إلى القول الذي أخبرتك به فأرى إذا لم يكن لها نية أنها</p><p>____________________</p><p>(5/31)</p><p>________________________________________</p><p>واحدة بائنة إلا أن تنوي اثنتين أو ثلاثا فيكون ذلك لها قال بن القاسم وقد سألنا مالكا عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها ( قال ) هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره </p><p>في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان ( قلت ) أرأيت الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان أيجوز ذلك لها أم لا في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون فراقها تطليقة ( قال ) ذلك إلى الجارية إن فارقته بالبتات فذلك لها وإن فارقته بتطليقة فذلك لها ( قلت ) لم قال مالك لها أن تفارقه بالبتات ( قال ) لحديث زنرا حين أعتقت وهي تحت عبد فقالت لها حفصة ان لك الخيار ففارقته ثلاثا </p><p>في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فلم تختر حتى عتق زوجها أيكون لها الخيار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا عتق زوجها قبل أن تختار بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة تكون تحت العبد فيعتقان جميعا ( قال ) لا نرى لها شيئا من أمرها وقاله مجاهد في العبد والأمة مثله ( وقال ) عن يونس عن بن شهاب في المكاتب والمكاتبة يعتقان جميعا معا بكلمة قال ليس لها خيار ان اعتقهما كلمة واحدة بن وهب قال أخبرنييحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ما نعلم الأمة تخير وهي تحت الحر إنما تخير الأمة فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها ( وأخبرني ) بن وهب رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والإوزاعي وغيرهم من أهل العلم مثله </p><p></p><p>____________________</p><p>(5/32)</p><p>________________________________________</p><p>في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسها ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره ذلك لها أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيها وأكره لها ذلك إلا أن تختار نفسها فيجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم تعلم يعتقها إلا بعد زمان وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم يعلم بالعتق أيكون لها الخيار في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) والخيار لها إنما هو في مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لها ولها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت بالعتق ( قلت ) وإن مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها بعد العلم في قول مالك ( قال ) نعم إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا لتختار فيه فمنعته نفسها وكذلك قال مالك قال بن القاسم وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضا بالزوج كانت قد رضيت به فلا خيار لها بعد ى ن تقول قد رضيت بالزوج ( قلت ) أرأيت إن وقفت سنة فلم تقل قد رضيت ولم تقل لم أرض ولم تقل إنما وقفت للخيار ولم يطأها الزوج في هذا كله أيكون لها أن تختار نفسها ( قال ) تسئل عن وقوفها لماذا وقفت فإن قالت وقفت لاختار كان القول قولها وإن قالت وقفت وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها ( قلت ) وتحلف أنها لم تقف لرضاها بزوجها ( قال ) لا لأن مالكا قال لي في النساء لا يحلفن في التمليك ( قلت ) أرأيت إن كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها الخيار إذا أعتقت فأعتقت وهي تحت عبد فكان يطؤها وقد علمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت أيكون لها أن تختار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عالمة ( بن وهب ) وقال مالك</p><p>____________________</p><p>(5/33)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35917, member: 329"] أو لم يدخل بها حتى تزوج عليها ( قال ) الذي حملنا عن مالك أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا يبالي دخل بها حين تزوج عليها أو لم يدخل بهالها أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه وإن طلقت واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنا بها ( قلت ) أرأيت إن طلقت نفسها واحدة أيكون لها أن تطلق نفسهاأخرى بعد ذلك ( قال ) إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) فإن طلقت نفسها واحدة ولم توقف أيكون لها أن تطلق نفسها بعد الواحدة أخرى أو تمام الطلاق في قول مالك ( قال ) إذا طلقت نفسها واحدة بعد ما تزوج عليها وأن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت في الذي كان لها بالطلاق الذي طلقت به نفسها وإنما توقف حتى تقضي أو ترد إذا لم تفعل شيئا فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها واحدة فليسلها بعد ذلك أن تطلق ( قلت ) أرأيت إن تزوج عليها امرأة فلم تقض ثم تزوج عليها أخرى بعد ذلك أيكون لها أن تطلق نفسهاأم لا ( قال ) قال مالك لها أن تطلق نفسها ثلاثا إن أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان لها من ذلك حين تزوج عليها وأنها إنما رضيت بنكاحه تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى قال مالك ويكون لها أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك لم أقض ( قال ) فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضي إذا تزوج عليها ثانية ( قلت ) أرأيت ان تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ذلك لها أن تطلق نفسها لأنها وإن كانت رضيت بها أول مرة فلم ترض بها بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن ____________________ (5/22) ________________________________________ رجلا قال لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا فتزوج عليها نكاحا فاسدا ( قال ) أرى أن تطلق عليه امرأته لأن مالكا قال في جارية قال لها سيدها ان لم أبعك فأنت حرة لوجه الله فباعها فإذا هي حامل منه قال مالك تعتق لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا فهذا يشبه مسئلتك في النكاح ( قلت ) فإن تزوج عليها أمة ( قال ) آخر ما فراقنا عليه مالكا أنه قال نكاح الأمة على الحرة جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن اختارت أن تقيم معه أقامت وان اختارت مفارقته فارقته ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما وصفت لك ( قلت ) وتكون الفرقة تطليقة ( قال ) نعم قال وقال مالك وإن رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما بالقسم ولا يكون للحرة الثلثان وللأمة الثلث ( قلت ) أريت إن قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة من أهل الفسطاط فبنى بها أيكون عليه مهر ونصف أم مهر واحد ( قال ) عليه مهر واحد في قول مالك ( قلت ) وما حجة مالك حين لم يجعل لها إلا مهرا واحدا ( قال ) قال مالك هي عندي بمنزلة رجل حنث في الطلاق فلم يعلم فوطىء أهله بعد حنثه ثم علم إنه لا شيء عليه إلا المهر الأول الذي سمى لها ( قلت ) أيكون عليها عدة الوفاة إن دخل بهاثم مات عنها في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليها ثلاث حيض ( قلت ) رأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من أهل الفسطاط أتطلق عليه أم لا ( قال ) تطلق عليه ( قلت ) فإن وكله أن يزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من الفسطاط فقال الزوج إني قد كنت حلفت في كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط بالطلاق وأنا إنما وكلتك أن تزوجني من لا تطلق علي ( قال ) لا ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط ( قال ) وقال مالك في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها أنه حانث قال بن القاسم فهذا عندي مثله ( قلت ) أرأيت رجلا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع الطلاق يوم يخبرها أو يوم قال له أخبرها ____________________ (5/23) ________________________________________ ( قال ) يقع الطلاق في قول مالك يوم قال له أخبرها ( قلت ) فإن لم يخبرها ( قال ) فالطلاق واقع في قول مالك وإن لم يخبرها لأن مالكا قال في رجل أرسل رسولا إلى امرأته يخبرها أنه قد طلقها فكتمها الرسول ذلك ( قال ) لا ينفعه وقد وجب عليه الطلاق ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب قال مالك إن كان كتب حين كتب ليستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه وإن كان كتب حين كتب مجمعا على الطلاق فقد وقع عليه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب ( قال ) فكذلك الرسول حين بعثه بالطلاق ( قلت ) أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على الطلاق فاخرج الكتاب من يده أتجعله عازما على الطلاق بخروج الكتاب من يده أم لا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا وأراه حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له أن يردها أحب ما لم يبلغها الكتاب ( قلت ) أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه ونحده إذا قذف ويحد قاذفه ويقتص له في الجراحات ويقتص منه ( قال ) نعم هذا جائز فيما سمعت وبلغني عن مالك إذا كان هذا كله يعرف من الأخرس بالإشارة أو بالكتاب يستيقن منه فذلك لازم للاخرس ( قلت ) أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) أرى ما وقف على ذلك وأشير به إليه فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه ( قلت ) وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ( قال ) قد أخبرتك أن ذلك يلزمه في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب ( قلت ) أرأيت المبرسم أو المحموم الذي يهذي إذا طلق امرأته أيجوز طلاقه ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقال مالك إن لم يكن معه عقله حين طلق فلا يلزمه من ذلك شيء ( قلت ) أيجوز طلاق السكران ( قال ) نعم قال مالك طلاق السكران جائز ( قلت ) لابن القاسم ومخالطة السكران جائزة ( قال ) نعم ومخالعته ( قلت ) أرأيت طلاق المكره ومخالعته ( قال ) قال مالك لا يجوز طلاق المكره ____________________ (5/24) ________________________________________ ومخالعته مثل ذلك عندي ( قلت ) وكذلك نكاح المكره وعتق المكره لا يجوز في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت المجنون هل يجوز طلاقه ( قال ) إذا طلق في حين يخنق فيه فطلاقه غير جائز وإذا طلق إذا انكشفت عنه فطلاقه جائز وهذا قول مالك ( قلت ) رأيت المعتوه هل يجوز طلاق المعتدة في قول مالك على مال قال لأن المعتدة إنما هو مطبق عليه ذاهب العقل ( قلت ) فالمجنون عند مالك الذي يخنق أحيانا ويفيق أحيانا ويخنق مرة وينكشف عنه مرة قال نعم ( قلت ) والمعتوه المجنون المطبق عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) والسفيه ( قال ) السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه البطال في دينه فهذا السفيه ( قلت ) فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أيجوز طلاق الصبي في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعد ما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية أيقع طلاقه عليها في قول مالك ( قال ) لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ولا يقع طلاق المشرك على امرأته في قول مالك ( قال مالك ) وطلاق المشرك ليس بشيء ( قلت ) أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس ذلك بطلاق ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل قال هذا فلان فقال رجل ليس به فقال امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن فلانا وقال إن كلم فلانا فامرأته طالق ثلاثا فكلمه ناسيا ( فقال ) رأى أن يقع عليه الطلاق ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل ابتاع سلعة فسأله رجل بكم أخذتها فأخبره فقال لم تصدقني فطلق امرأته البتة إن لم يخبره فقال بكم أخذتها فقال بدينار ودرهمين ثم أنه ذكر فقال أخذتها بدينار وثلاثة دراهم فقال ربيعة أرى أن خطأه بما نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته البتة وحديث عمر بن عبد العزيز في البدوي الذي حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان إن عمر قال له إن لم يكن نوى واحدة فهما طالقتان ( وقال ) جابر بن زيد في رجل قال إن ____________________ (5/25) ________________________________________ كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال قال جابر يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اؤتمن امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته فقال إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق البتة ( قال ) نرى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فقال أرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما يحملا ( وقال ) ربيعة ويحيي بن سعيد مثل ذلك ( وأخبرني ) محمد بن عمرو عنابن جريج عنعطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلذلك عليه ( قال ) وقال سعيد بن المسيب مثله ( وقال الليث ) لا استثناء في طلاق بن وهب عن بن لهيعة عن عبد ربه بن عيد عن إياس بن معاوية المزني أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو بالعتق ( قال ) هي يمين إن بر فيها بر وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك إلا على ما أضمر بن وهب عن السري بن يحيي عنالحسن البصري بذلك قالابن وهب عن يحيي بن أيوب أنه سأل ربيعة عن رجل قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق البتة ثم رماها بحجر فشجها ( قالربيعة ) أما أنا فأراها قد طلقت ( وقال ) يحيى بن سعيد مثله ( وأخبرني ) بن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن الذي يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا وأنت طالق البتة قال ربيعة ينزل بمنزلة الايلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال ربيعة ولو حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ثم رفع ذلك إلى الامام رأيت ن يفرق بينهما بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا قال بن شهاب إن سمى أجلا أراده أو عقد عليه قلبه حمل ذلك في دينه وأمنته واستحلف ____________________ (5/26) ________________________________________ ان اتهم وان لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة التي كانت من نزغ الشيطان ( وأخبرني ) بن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته إن لم خرج إلى افريقية فأنت طالق ثلاثا قال ربيعة يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأبى افريقية ويفي في أربعة أشهر بن وهب وقال ربيعة في الذي يحلف بطلاق امرأته البتة ليتزوجن عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولى أربعة أشهر ( وقال ) الليث ونحن نرى ذلك أيضا بن وهب وأخبرني من أثق به عنعطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أنكح عليك ( قال ) إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا ( قال ) وأحب إلي أن يبر في يمينه قبل ذلك بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إن مات لم ينقطع عنها ميراثه بن وهب ) عن يحيى بن عبد الله بن سالم عنعمر بن الخطاب قال من طلق امرأة إن هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها ( بن وهب ) وأخبرني مالك بن أنس قال بلغني عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ان ذلك عليه إذا نكحها بن وهب قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وبن مسعود وسليمان بن يسار وسالما والقاسم بن محمد وبن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول ويزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وأبي بكر بن حزم مثله وأن بن حزم فرق بين رجل وامرأة قال مثل ذلك قالمالك وبلغني أنعبد الله بن مسعود كان يقول إذا نص ____________________ (5/27) ________________________________________ القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس عليه شيء بن وهب أخبرني عيسى بن أبي عيسى الحناط أنه سمع عامرا الشعبي يقول ليس بشيء هذه يمين لا مخرج فيها إلا أن يسمى امرأة بعينها أو يضرب أجلا بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاقة قال ربيعة وإن ناسا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والارقاء ولم يجعل إليه الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا هلكة لمن أخذ به بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عروة بن الزبير وعبد الله بن خارجة بن زيد وربيعة أنه لا بأس أن ينكح إذا قال كل امرأة أنكحها فهي طالق قال ربيعة إنما ذلك تحريم لما أحل الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن عيد أن رجلا من آل عمر بن الخطاب كانت عنده امرأة فتزوج عليها وشرط للمرأة التي تزوج على امرأته أن امرأته طالق إلى أجل سماه لها وأنهم استفتوا سعيد بن المسيب فقال لهم هي طالق حين تكلم به وتعتد من يومها ذلك ولا تنتظر الاجل الذي سمى طلاقها عنده ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بذلك قالابن شهاب وليس بينهما ميراث وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ( وأخبرني ) بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة عن بن المسيب بنحو ذلك ( وحدثني ) بن وهب عن عطاء بن خالد المخزومي عن أبيه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال له هذا القول وقال لو مس امرأته بعد أن تزوج ثم أتيت به وكان إلي من الأمر شيء لرجمته بالحجارة ( وأخبرني ) بن وهب عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك امرأة فهي طالق ( قال ) فكلما تزوج عليها امرأة فهي طالق قبل أن يدخل بها فإن ماتت امرأته أو طلقها خطب من طلق منهن مع الخطاب ( وأخبرني ) شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عبد الرحمن بن جابر عن ____________________ (5/28) ________________________________________ جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاءه رجل من بني جشم بن معاوية فقال له يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فماذا ترى قال عمر ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل عليك رجلان فسلهما فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال عمر قص عليه قصتك فقص عليه فقال عبد الرحمن هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على تطليقتين ثم دخل علي بن أبي طالب فقال له عمر قص عليه قصتك ففعل فقال علي بن أبي طالب هدم الإسلام ما كان في الجاهلية وهي عندك على تطليقتين بقيتا ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران ( قال ) بن وهب وبلغني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن نصراني طلق امرأته وفي حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها قال ربيعة نعم ان أراد أن ينكحها فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث لأن نكاح الإسلام مبتدأ بن وهب وقال لي مالك في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد إسلامهم قال لا يعد طلاقهم شيئا ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاوس وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئا وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن قسيط قال عطاء قال الله تبارك وتعالى ! 2 < إلا أن تتقوا منهم تقاة > 2 ! ( وقال ) بن عبيد الله بن عمير الليثي أنهم قوم فتانون ( وأخبرني ) عن بن وهب عن حيوة بن شريح عن محمد بن العجلان أن عبد الله بن مسعود قال ما من كلام كان يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلما به ( وقال ) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في طلاق المكره أنه لا يجوز ( قال ) بن وهب قال مالك وبلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن السكران إذا طلق امرأته أو قتل فقالا إن قتل قتل وإن طلق جاز طلاقه ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مقسم يقول سمعت سليمان بن ____________________ (5/29) ________________________________________ يسار يقول طلق رجل من آل أبي البختري امرأته ( قال ) حسبت أنه قال عبد الرحمن وقد قيل لي أنه هو المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران فجلده عمر بن الخطاب الحد وأجاز طلاقه ( قال ) وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران قال بعضهم وعتقه ( قال ) وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم قال وإنطلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا أن في السنة أن لا تقام الحدود إلا على من احتلم وبلغ الحلم والطلاق حد من حدود الله تبارك وتعالى قال الله تعالى ! 2 < فلا تعتدوها > 2 ! فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن بن وهب عن رجال من أهل العلم عنعبد الله بن عباس وربيعة مثله وإن عقبه بن عامر الجهني كان يقول لا يجوز طلاق الموسوس ( وأخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن شهاب وربيعة ومكحول أنه لا يجوز طلاق المجنون ولا عتاقته قال بن شهاب إذ كان لا يعقل فلا يجوز طلاق المجنون والمعتوه قال ربيعة المجنون الملتبس بعقله الذي لا يكون له إفاقة يعمل فيها برأي ( وقال ) يحيى بن سعيد ما نعلم على مجنون طلاقا في جنونه ولا مريض مغمور لا يعقل إلا أن المجنون إذا كان يصحو من ذلك ويرد إليه عقله فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله مثل ما يجوز على الصحيح وقال ذلك مكحول في المجنون ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو حر ( قال ) قال مالك ذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنعائشة أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه ____________________ (5/30) ________________________________________ وسلم أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك بن وهب عنابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها يدها فإن هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستيطع فراقه بن وهب وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وإن مسها ولم تعلم بعتقها فلها الخيار حتى يبلغها ( قلت ) لابن القاسم فإن اختارت نفسها أيكون فسخا أو طلاقا ( قال ) قال مالك يكون طلاقا ( وقال ) بن القاسم وقال مالك إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة وإن طلقت نفسها اثنتين فهي اثنتان باثنتان وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره لأن ذلك جميع طلاق العبد ( قال ) وذكر مالك عن بن شهاب إن زبرا طلقت نفسها ثلاثا ( قلت ) ولم جعل مالك خيارها تطليقة بائنة وهو لا يعرف تطليقة بائنة ( قال ) لأن كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند مالك وإن لم يؤخذ عليها مال ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع أن يمس امرأته فضرب له السلطان أجل سنة ففرق بينهما أنها تطليقة بائنة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن خيرت فقالت أبي قد فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها وقد بانت منه بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله ( قال ) يحيى وعطاء وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب ( قلت ) أرأيت إن قالت هذه الأمة حين أعتقت قد اخترت نفسي أيجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ( قال ) إذا لم يكن لها نية فهي واحدة بائنة لأن مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة ثم رجع إلى القول الذي أخبرتك به فأرى إذا لم يكن لها نية أنها ____________________ (5/31) ________________________________________ واحدة بائنة إلا أن تنوي اثنتين أو ثلاثا فيكون ذلك لها قال بن القاسم وقد سألنا مالكا عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها ( قال ) هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان ( قلت ) أرأيت الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان أيجوز ذلك لها أم لا في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون فراقها تطليقة ( قال ) ذلك إلى الجارية إن فارقته بالبتات فذلك لها وإن فارقته بتطليقة فذلك لها ( قلت ) لم قال مالك لها أن تفارقه بالبتات ( قال ) لحديث زنرا حين أعتقت وهي تحت عبد فقالت لها حفصة ان لك الخيار ففارقته ثلاثا في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فلم تختر حتى عتق زوجها أيكون لها الخيار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا عتق زوجها قبل أن تختار بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة تكون تحت العبد فيعتقان جميعا ( قال ) لا نرى لها شيئا من أمرها وقاله مجاهد في العبد والأمة مثله ( وقال ) عن يونس عن بن شهاب في المكاتب والمكاتبة يعتقان جميعا معا بكلمة قال ليس لها خيار ان اعتقهما كلمة واحدة بن وهب قال أخبرنييحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ما نعلم الأمة تخير وهي تحت الحر إنما تخير الأمة فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها ( وأخبرني ) بن وهب رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والإوزاعي وغيرهم من أهل العلم مثله ____________________ (5/32) ________________________________________ في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسها ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره ذلك لها أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيها وأكره لها ذلك إلا أن تختار نفسها فيجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم تعلم يعتقها إلا بعد زمان وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم يعلم بالعتق أيكون لها الخيار في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) والخيار لها إنما هو في مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لها ولها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت بالعتق ( قلت ) وإن مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها بعد العلم في قول مالك ( قال ) نعم إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا لتختار فيه فمنعته نفسها وكذلك قال مالك قال بن القاسم وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضا بالزوج كانت قد رضيت به فلا خيار لها بعد ى ن تقول قد رضيت بالزوج ( قلت ) أرأيت إن وقفت سنة فلم تقل قد رضيت ولم تقل لم أرض ولم تقل إنما وقفت للخيار ولم يطأها الزوج في هذا كله أيكون لها أن تختار نفسها ( قال ) تسئل عن وقوفها لماذا وقفت فإن قالت وقفت لاختار كان القول قولها وإن قالت وقفت وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها ( قلت ) وتحلف أنها لم تقف لرضاها بزوجها ( قال ) لا لأن مالكا قال لي في النساء لا يحلفن في التمليك ( قلت ) أرأيت إن كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها الخيار إذا أعتقت فأعتقت وهي تحت عبد فكان يطؤها وقد علمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت أيكون لها أن تختار في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عالمة ( بن وهب ) وقال مالك ____________________ (5/33) [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس