الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35918" data-attributes="member: 329"><p>________________________________________</p><p>في الأمة تحت العبد يعتق بعضها أنه لا خيار لها ( وقال أبو الزناد ) في الأمة تكون تحت العبد فيعتق بعضها أنه لا خيار لها بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط أنهما قالا لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى عتق العبد لم تستطع أن تفارقه ( وأخبرني ) بن وهب عنيونس أنه سأل بن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها ( قال ) لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو فارق ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة ( وقال ) ربيعة ويحيى بن سعيد مثل </p><p>ما جاء في طلاق المريض ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها ( قال ) قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك ( قلت ) فهل يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق ( قال ) قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق قال مالك وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث </p><p>وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة ( قلت ) فهل ترث المرأة أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جمعيهم أم لا في قول مالك ( قال ) لها الميراث من جميعهم قال مالك وكذلك لو طلقها واحدة البتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهو مريض ثلاثا أو واحدة يملك فيها رجعتها ثم برأ وصح من مرضه ذلك ثم مرض بعد ذلك فمات من هذا المرض الثاني ( قال ) قال مالك ان</p><p>____________________</p><p>(5/34)</p><p>________________________________________</p><p>كان طلقها واحدة ورثته ان مات وهي في عدتها وإن كان طلاقه إياها البتة لم ترثه وإن مات في عدتها إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة معروفة ( قال ) وإن طلقها واحدة وهو مريض ثم صح ثم مرض ثم طلقها وهو مريض في مرضه الثاني تطليقة أخرى أو البتة لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول قال مالك لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار قال مالك إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت عدتها لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارا من الميراث لأنه حين ارتجعها صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق ( قلت ) أرأيت إن طلقها في مرضه ثلاثا ثم ماتت المرأة والزوج مريض يحالة ثم مات الزوج بعد موت المرأة من مرضه ذلك أيكون للمرأة شيء من الميراث أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء للمرأة من الميراث في قول مالك لأنها هلكت قبله ولا ميراث للأموات من الأحياء ولا يرثها إن كان طلقها البتة أو واحدة فانقضت عدتها ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته وهو صحيح أنت طالق إذا قدم فلان فقدم فلان والزوج مريض فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا ( قال ) ترثه لأني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته إن دخلت بيتا فتدخله هي وهو مريض فتطلق عليه ثم يموت من مرضه ذلك أثرته ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( قلت ) أنها هي التي دخلت ( قال ) وإن دخلت لأن كل طلاق يقع والزوج مريض فيموت من مرضه ذلك أنها ترثه ( قلت ) أرأيت إن مرض رجل فقال قد كنت طلقت امرأتي في صحتي ( قال ) قال مالك أنها ترثه وهو فار وعليها العدة عدة الطلاق من يوم أقر بالطلاق إذا أقر بطلاق بائن وإن أقر بطلاق يملك فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته وإن انقضت عدتها من يوم أقر بما أقر به فلها الميراث ولا عدة عليها ( قلت ) أرأيت إذا قرب لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد في حد الزنى فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده أو رجله فمات من ذلك أترثه أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل إن ما صنع في تلك الحالة في</p><p>____________________</p><p>(5/35)</p><p>________________________________________</p><p>ماله أنه بمنزلة المريض ( قال بن القاسم ) وأما ما سألت عنه من قطع اليد أو الرجل أو ضرب الحدود فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه ما كان من ذلك يخاف منه الموت على الرجل كما خيف على الذي حضر القتال فأراه بمنزلة المريض ( قلت ) أرأيت أن طلق رجل امرأته وهو في سفينة في لج البحر أو في النيل أو في الفرات أو الدجلة أو بطائح البصرة ( قال ) سئل مالك عن أهل البحر إذا عدوا فيصيبهم النوء أو الريح الشديدة فيخافون الغرق فيعتق أحدهم على تلك الحال امرأة في الثلث قال مالك ما أرى هذا يشبه الخوف ولا أراه في الثلث وأراه من رأس المال وكذلك قال مالك وغيره قال سحنون وقد روى عن مالك أن أمر راكب البحر في الثلث ( قلت ) أرأيت إن طلقها وهو مقعد أو مفلوج أو أجذم أو أبرص أو مسلول أو محموم حمى ربع أو به قروح أو جراحة ( قال ) سئل مالك عن أهل البلايا مثل المفلوج أو المجذوم أو الأبرص أو ما أشبه هؤلاء في أموالهم إذا أعطوها أو تصدقوا بها في حالاتهم قال مالك ما كان من ذلك أمرا يخاف على صاحب منه فلا يجوز له إلا في ثلث ماله وما كان من ذلك لا يخاف على صاحبه منه فرب مفلوج يعيش زمانا ويدخل ويخرج ويركب ويسافر ورب مجذوم يكون ذلك منه جذاما يابسا يسافر ويقبل ويدبر فهؤلاء وما أشبههم يجوز قضاؤهم في أموالهم من جميع المال ومنهم من يكون ذلك منه قد أضناه فيكون مرضا من الأمراض قد ألزمه البيت والفراش يخاف عليه منه فهذا لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر مالك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر ماك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه في جمع ماله فطلق في حالته تلك فلامرأته الميراث منه إن مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فتزوجت أزواجا وهو مريض فلما حضرته الوفاة أوصى لها بوصايا أيكون لها الميراث والوصية جميعا ( قال ) أرى لها الميراث ولا وصية لها لأنه لا وصية لوارث في قول مالك وهذه وارثة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فقتلته امرأته خطأ أو عمدا ( قال ) أرى إن قتلته خطأ إن لها الميراث</p><p>____________________</p><p>(5/36)</p><p>________________________________________</p><p>في ماله ولا ميراث لها من الدية والدية على عاقلتها وإن قتلته عمدا فلا ميراث لها من ماله وعليها القصاص إلا أن يعفو عنها الورثة فإن عفا عنها الورثة على مال أخذوه منها فلا ميراث لها أيضا منه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نكح امرأة في مرضه ثم مات من مرضه ذلك ( قال ) قال مالك لا يقر على نكاحه ولا ميراث لها وإن لم يطلقها فلا صداق لها إلا أن يكون دخل بها فلها الصداق في ثلث ماله مبدأ على الوصايا ولا ميراث لها ( قلت ) أرأيت إن كان سمى لها من الصداق أكثر من صداق مثلها أيكون لها الذي سمى لها في قول مالك أم صداق مثلها ( قال ) يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها هذا مبدأ على الوصايا وعلى العتق ( قال ) ويبدأ صداقها على المدبر في الصحة أيضا ( قلت ) أفتضرب به مع الغرماء ( قال ) جعله مالك في الثلث فكل شيء يكون في الثلث فالدين مبدأ عليه في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن مريضا ارتد في مرضه عن الإسلام فقتل في ردته أترثه امرأته وورثته أم لا قال بن القاسم لا يرثه ورثته المسلمون قال مالك ولا يتهم أحد عند الموت أنه يفر بميراثه عن ورثته بالشرك بالله ( قلت ) أرأيت أن قذفها من مرضه فلاعن السلطان بينهما فوقعت الفرقة فمات من مرضه ذلك أترثه في قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى أنها ترثه </p><p>ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء ( قلت ) أرأيت المريض إذا طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها ثم تزوجها في مرضه ذلك ( قال ) لا أرى له نكاحا إلا أن يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح وهو</p><p>____________________</p><p>(5/37)</p><p>________________________________________</p><p>مريض ودخل ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضر وهو حي ثم ورثها عثمان بن عفان من عبد الرحمن بعد ما حلت للأزواج قالابن شهاب وحدثني طلحة أنه قيل لعثمان لم ورثتها من عبد الرحمن بن عوف وقد عرفت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله قالعثمان أردت أن يكون سنة تهاب الناس الفرار من كتاب الله قال بن شهاب وبلغنا أن عثمان بن عفان أمير المؤمنين كان قد ورث أم حكيم ابنة قارط من عبد الله بن مكمل وطلقها في وجعه ثم توفي بعد ما حلت بن وهب عن مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك ( وعن ) أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها ( مالك ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنها كانت آخر ما بقي له من الطلاق ( عمرو بن الحرث ) عن يحيى بن سعيد بذلك ( قال ) فقيل لعثمان أتتهم أبا محمد قال لا ولكن أخاف أن يستن به ( رجال من أهل العلم ) عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وربيعة وبن شهاب بذلك قال ربيعة وإن نكحت بعده عشرة أزواج ورثتهم جميعا وورثته جميعا وورثته أيضا بن وهب عن سفيان بن سعيد عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يطلق امرأته وهو مريض قال ترثه ولا يرثها ( وقال ) ربيعة مثله ( وقال ) الليث أيضا مثله بن وهب عنيزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد بن جبير أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه وليس لها إلا نصف الصداق مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يمسها وقد فرض لها فطلقها وهو وجع أنها تأخذ نصف صداقها وترثه قال يونس قال ربيعة إذا طلق وهو مريض ثم صح صحة يشك فيها قال إن صح حتى تملك ماله انقطع ميراثها وأن تماثل ونكس من مرضه ورثته امرأته ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب</p><p>____________________</p><p>(5/38)</p><p>________________________________________</p><p>عن رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ربح أو لقوة أو فتق أيجوز طلاقه قال بن شهاب ان أبت فيما ذكرت من الوجع فإنها لا ترثه قال يونس وقالربيعة إنما يتوارثان إذا كان مرض موت يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض وهي في عدتها ثم مات قبل أن يصح وقد انقضت عدتها قبل أن يموت وكيف ان احدث لها طلاقا في مرضه أو لم يحدث أترثه وتعتد منه ( قال ) لا ميراث لها إلا أن يكون راجعها ثم طلقها فإن كان راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث وإن انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض فليس عليها إلا عدة ما حلت منه من الطلاق وقال عبد الرحمن بن القاسم بلغني عن بعض أهل العلم في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم تزوج أخرى فلم يدخل بها فطلق إحداهما تطليقة فشك لرجل فلم يدر أيتهما طلق ثم هلك الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما طلق المدخول بها أو التي لم يدخل بها ( قال ) أما التي قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث وأما التي لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث لأنه إن كانت التي لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة نصف الصداق الآخر بالشك لأنها تقول صاحبتي هي المطلقة وتقول الورثة بل أنت المطلقة فيتنازعان النصف الباقي فلا بد من أن يقتسماه بينهما وأما الميراث فإن التي قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم يكن لي نصف الميراث فأسلميه إلي فتسلم إليها ثم يكون النصف الباقي بينهما نصفين لأنه لا يدري أيتهما طلق ولأنهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم بينهما وإن كان طلقها البتة فإنه يكون للتي قد دخل بها الصداق كاملا ونصف الميراث ويكون للأخرى التي لم يدخل بها ثلاثة أرباه الصداق ونصف الميراث لأن الميراث لما وقع بالطلق البتة قالت كل واحدة منهن هو ولي وأنت المطلقة ولم يكن للورثة حجة عليهما لأن الميراث أيتهما خلت به فهو لها كله وكانت أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما وأما الصداق فأما التي قد دخل بها فقد استوجبت صداقها</p><p>____________________</p><p>(5/39)</p><p>________________________________________</p><p>كله وأما التي لم يدخل بها فلها النصف إن كانت هي المطلقة لا شك فيه وتقاسم الورثة النصف الباقي بالشك فكل ما يرد عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو كله رأيي وإن طلقها واحدة فانقضت عدة التي دخل بها قبل أن يموت ثم هلك بعد ذلك فهو مثل ما وصفت لك في البتة ( قلت ) أرأيت إن تزوج الرجل امرأة وأمها في عقد مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولم يعلم أيتهما الأولى ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد دخل بهما فلا بد من الصداق الذي سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما منه وإن كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوزعانه بينهما والميراث فيما بينهما وإن كان صداقهما الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق الأخرى لم تعط النساء أقل الصداقين ولا أكثر الصداقين ولكن النصف من صداق كل واحدة الذي سمى لها يكون لها لأن المنازعة في الأقل من الصداقين أو الأكثر من الصداقين صارت بين النساء وبين الورثة ( قلت ) فلو ادعت كل واحدة منهما أكثر من الصداقين أنه لها دون صاحبتها ( قال ) يكون لهما نصف الصداق يقتسمانه بينهما نصفين ( قلت ) وكذلك إن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة ( قال ) نعم ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلين شهداء على رجل أنه طلق إحدى نسائه</p><p>____________________</p><p>(5/40)</p><p>________________________________________</p><p>هؤلاء الاربع وقالا نسيناها ( قال ) أرى شهادتهم لا تجوز إذا كان منكرا يحلف بالله ما طلق واحدة منهن ( قلت ) أرأيت إن قالوا نشهد أنه قال إحدى نسائي طالق ( قال ) يقال للزوج إن كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك وإلا طلقن عليك كلهن ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت إن شهد شاهد على رجل بتطليقة وشهد آخر على ثلاث ( قال ) قال مالك يحلف وكان مرة يقول إذا لم يحلف طلقت عليه البتة وسمته منه ثم رجع إلى أن قال يحبس حتى يحلف ( قلت ) أهي واحدة لازمة في قول مالك إن حلف وأن لم يحلف قال نعم ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار وأنه قد دخل الدار وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وأنه قد كلمه أيطلق عليه أم لا قال مالك لا تطلق عليه وفي قول مالك الآخر يلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك أن أبي اليمين سجن وفي قوله الأول أن أبي اليمين طلقت عليه قال مالك وكذلك هذا في الحرية مثل ما وصفت لك في الطلاق وأباؤه اليمين في الحرية وفي الطلاق سواء يحبس قال مالك وإن شهد عليه واحد أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة أنها طالق واحدة وكذلك هذا في الحرية ( قال ) وإذا شهد أحدهما أنه قال في رمضان ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد عليه آخران أنه قد دخلها من بعد ذي الحجة فهي طالق ولا تبطل شهادتهما لاختلاف المواضع التي شهدا فيها على يمينه وتطلق عليه امرأته إذا شهدا عليه بالدخول أوشهد عليه غيرهما بالدخول إذا كان دخوله بعد ذي الحجة لأن اليمين إنما لزمته بشهادتهما جميعا ( قلت ) فإن شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه قال إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق فشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة</p><p>____________________</p><p>(5/41)</p><p>________________________________________</p><p>( قال ) لم أسمع في هذا شيئا من مالك وأرى أن يطلق عليه ولأنهما قد شهدا على دخوله وإنما حنثته بدخوله فقد شهدا على الدخول فهو حانث وإنما مثل ذلك عندي مثلما لو أن رجلا خلف بطلاق امرأته أن لا يكلم إنسانا فاستأذنت عليه امرأته فزعمت أنه كلم ذلك الرجل فأقامت عليه شاهدين فشهد أحدهما أنه رآه يكلمه في السوق وشهد الآخر أنه رآه يكلمه في المسجد فشهادتهما جائزة عليه وكذلك هذا في العتاقة وإنما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود ( قلت ) أرأيت إن شهد عليه أحدهما أنه قال لامرأته أنت طالق البتة وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت علي حرام ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى شهادتهما جائزة وأراها طالقا لأنهما جميعا شهدا على الزوج بكلام هو طلاق كله وإنما مثل ذلك مثل رجل شهد فقال أشهد أنه قال امرأته طالق ثلاثا وقال الشاهد الآخر أشهد أنه قال امرأته طالق البتة فذلك لازم للزوج وشهادتهما جائزة ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما عليه بخلية وشهد الآخر ببرية أو ببائن ( قال ) ذلك جائز على الزوج وتطلق عليه ( قال ) وقال لي مالك وقد تختلف الشهادة في اللفظ ويكون المعنى واحدا فإذا كان المعنى واحدا رأيتهما شهادة واحدة جائزة ( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد فقال أشهد أنه طلقها ثلاثا البتة وقال الآخر أشهد أنه قال ان دخلت الدار فأنت طالق وأنه قد دخلها وشهد معه على الدخول رجل آخر ( فقال ) لا تطلق هذه لأن هذا شاهد على فعل وهذا على إقرار بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل شهد عليه رجل أنه طلق امرأته بافريقية ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بمصر ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بالمدينة ثلاثا لا يشهد رجل مهم على شهادة صاحبه هل يفعل بهم شيء قال لا ( قلت ) هل تنتزع منه امرأته قال نعم بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال في نفر ثلاثة شهدوا علي رجل بثلاث تطليقات شهد كل رجل منهم على واحدة ليس معه صاحبه فأمر الرجل أن يحلف أو يفارق فأبى أن يحلف وقال إن كانت شهادة يقطع بها حق فأبعدها ( قال )</p><p>____________________</p><p>(5/42)</p><p>________________________________________</p><p>أرى أن يفرق بينه وبين امرأته وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما وذلك لأني لا أدري أي شهادات النفر نكل فعدتها من اليوم الذي نكل فيه بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن أبي الزناد في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق واحد بثلاث وآخر باثنين وآخر بواحدة ذهبت منه بتطليقتين ( قلت ) لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك قال نعم ( قلت ) وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك ( قال ) لا يجوز إلا شاهدان على شاهد ( قلت ) ولا يجوز أن يشهد شاهد على شهادة شاهد واحد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده ( قال ) لا يحلف في قول مالك لأنها ليست بشهادة رجل تامة وإنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعي ( قلت ) وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية ( قال ) قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفي كل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة جائزة في قول مالك وكذلك قال لي مالك ( قلت ) فهل تجوز شهادة الأعمى في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم إذا عرف الصوت قال بن القاسم فقلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته ( قال ) قال مالك شهادته جائزة وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ومالك والليث ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف أتجوز شهادته إذا ظهرت توبته في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا حسنت حالته ( قال ) وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل الخير قبل ذلك ( قال ) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها ( قال ) ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ها هنا رجلا صالحا عدلا فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة</p><p>____________________</p><p>(5/43)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35918, member: 329"] ________________________________________ في الأمة تحت العبد يعتق بعضها أنه لا خيار لها ( وقال أبو الزناد ) في الأمة تكون تحت العبد فيعتق بعضها أنه لا خيار لها بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط أنهما قالا لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى عتق العبد لم تستطع أن تفارقه ( وأخبرني ) بن وهب عنيونس أنه سأل بن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها ( قال ) لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو فارق ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة ( وقال ) ربيعة ويحيى بن سعيد مثل ما جاء في طلاق المريض ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها ( قال ) قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك ( قلت ) فهل يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق ( قال ) قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق قال مالك وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة ( قلت ) فهل ترث المرأة أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جمعيهم أم لا في قول مالك ( قال ) لها الميراث من جميعهم قال مالك وكذلك لو طلقها واحدة البتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهو مريض ثلاثا أو واحدة يملك فيها رجعتها ثم برأ وصح من مرضه ذلك ثم مرض بعد ذلك فمات من هذا المرض الثاني ( قال ) قال مالك ان ____________________ (5/34) ________________________________________ كان طلقها واحدة ورثته ان مات وهي في عدتها وإن كان طلاقه إياها البتة لم ترثه وإن مات في عدتها إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة معروفة ( قال ) وإن طلقها واحدة وهو مريض ثم صح ثم مرض ثم طلقها وهو مريض في مرضه الثاني تطليقة أخرى أو البتة لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول قال مالك لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار قال مالك إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت عدتها لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارا من الميراث لأنه حين ارتجعها صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق ( قلت ) أرأيت إن طلقها في مرضه ثلاثا ثم ماتت المرأة والزوج مريض يحالة ثم مات الزوج بعد موت المرأة من مرضه ذلك أيكون للمرأة شيء من الميراث أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء للمرأة من الميراث في قول مالك لأنها هلكت قبله ولا ميراث للأموات من الأحياء ولا يرثها إن كان طلقها البتة أو واحدة فانقضت عدتها ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته وهو صحيح أنت طالق إذا قدم فلان فقدم فلان والزوج مريض فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا ( قال ) ترثه لأني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته إن دخلت بيتا فتدخله هي وهو مريض فتطلق عليه ثم يموت من مرضه ذلك أثرته ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( قلت ) أنها هي التي دخلت ( قال ) وإن دخلت لأن كل طلاق يقع والزوج مريض فيموت من مرضه ذلك أنها ترثه ( قلت ) أرأيت إن مرض رجل فقال قد كنت طلقت امرأتي في صحتي ( قال ) قال مالك أنها ترثه وهو فار وعليها العدة عدة الطلاق من يوم أقر بالطلاق إذا أقر بطلاق بائن وإن أقر بطلاق يملك فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته وإن انقضت عدتها من يوم أقر بما أقر به فلها الميراث ولا عدة عليها ( قلت ) أرأيت إذا قرب لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد في حد الزنى فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده أو رجله فمات من ذلك أترثه أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل إن ما صنع في تلك الحالة في ____________________ (5/35) ________________________________________ ماله أنه بمنزلة المريض ( قال بن القاسم ) وأما ما سألت عنه من قطع اليد أو الرجل أو ضرب الحدود فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه ما كان من ذلك يخاف منه الموت على الرجل كما خيف على الذي حضر القتال فأراه بمنزلة المريض ( قلت ) أرأيت أن طلق رجل امرأته وهو في سفينة في لج البحر أو في النيل أو في الفرات أو الدجلة أو بطائح البصرة ( قال ) سئل مالك عن أهل البحر إذا عدوا فيصيبهم النوء أو الريح الشديدة فيخافون الغرق فيعتق أحدهم على تلك الحال امرأة في الثلث قال مالك ما أرى هذا يشبه الخوف ولا أراه في الثلث وأراه من رأس المال وكذلك قال مالك وغيره قال سحنون وقد روى عن مالك أن أمر راكب البحر في الثلث ( قلت ) أرأيت إن طلقها وهو مقعد أو مفلوج أو أجذم أو أبرص أو مسلول أو محموم حمى ربع أو به قروح أو جراحة ( قال ) سئل مالك عن أهل البلايا مثل المفلوج أو المجذوم أو الأبرص أو ما أشبه هؤلاء في أموالهم إذا أعطوها أو تصدقوا بها في حالاتهم قال مالك ما كان من ذلك أمرا يخاف على صاحب منه فلا يجوز له إلا في ثلث ماله وما كان من ذلك لا يخاف على صاحبه منه فرب مفلوج يعيش زمانا ويدخل ويخرج ويركب ويسافر ورب مجذوم يكون ذلك منه جذاما يابسا يسافر ويقبل ويدبر فهؤلاء وما أشبههم يجوز قضاؤهم في أموالهم من جميع المال ومنهم من يكون ذلك منه قد أضناه فيكون مرضا من الأمراض قد ألزمه البيت والفراش يخاف عليه منه فهذا لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر مالك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر ماك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه في جمع ماله فطلق في حالته تلك فلامرأته الميراث منه إن مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فتزوجت أزواجا وهو مريض فلما حضرته الوفاة أوصى لها بوصايا أيكون لها الميراث والوصية جميعا ( قال ) أرى لها الميراث ولا وصية لها لأنه لا وصية لوارث في قول مالك وهذه وارثة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فقتلته امرأته خطأ أو عمدا ( قال ) أرى إن قتلته خطأ إن لها الميراث ____________________ (5/36) ________________________________________ في ماله ولا ميراث لها من الدية والدية على عاقلتها وإن قتلته عمدا فلا ميراث لها من ماله وعليها القصاص إلا أن يعفو عنها الورثة فإن عفا عنها الورثة على مال أخذوه منها فلا ميراث لها أيضا منه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نكح امرأة في مرضه ثم مات من مرضه ذلك ( قال ) قال مالك لا يقر على نكاحه ولا ميراث لها وإن لم يطلقها فلا صداق لها إلا أن يكون دخل بها فلها الصداق في ثلث ماله مبدأ على الوصايا ولا ميراث لها ( قلت ) أرأيت إن كان سمى لها من الصداق أكثر من صداق مثلها أيكون لها الذي سمى لها في قول مالك أم صداق مثلها ( قال ) يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها هذا مبدأ على الوصايا وعلى العتق ( قال ) ويبدأ صداقها على المدبر في الصحة أيضا ( قلت ) أفتضرب به مع الغرماء ( قال ) جعله مالك في الثلث فكل شيء يكون في الثلث فالدين مبدأ عليه في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن مريضا ارتد في مرضه عن الإسلام فقتل في ردته أترثه امرأته وورثته أم لا قال بن القاسم لا يرثه ورثته المسلمون قال مالك ولا يتهم أحد عند الموت أنه يفر بميراثه عن ورثته بالشرك بالله ( قلت ) أرأيت أن قذفها من مرضه فلاعن السلطان بينهما فوقعت الفرقة فمات من مرضه ذلك أترثه في قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى أنها ترثه ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء ( قلت ) أرأيت المريض إذا طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها ثم تزوجها في مرضه ذلك ( قال ) لا أرى له نكاحا إلا أن يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح وهو ____________________ (5/37) ________________________________________ مريض ودخل ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضر وهو حي ثم ورثها عثمان بن عفان من عبد الرحمن بعد ما حلت للأزواج قالابن شهاب وحدثني طلحة أنه قيل لعثمان لم ورثتها من عبد الرحمن بن عوف وقد عرفت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله قالعثمان أردت أن يكون سنة تهاب الناس الفرار من كتاب الله قال بن شهاب وبلغنا أن عثمان بن عفان أمير المؤمنين كان قد ورث أم حكيم ابنة قارط من عبد الله بن مكمل وطلقها في وجعه ثم توفي بعد ما حلت بن وهب عن مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك ( وعن ) أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها ( مالك ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنها كانت آخر ما بقي له من الطلاق ( عمرو بن الحرث ) عن يحيى بن سعيد بذلك ( قال ) فقيل لعثمان أتتهم أبا محمد قال لا ولكن أخاف أن يستن به ( رجال من أهل العلم ) عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وربيعة وبن شهاب بذلك قال ربيعة وإن نكحت بعده عشرة أزواج ورثتهم جميعا وورثته جميعا وورثته أيضا بن وهب عن سفيان بن سعيد عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يطلق امرأته وهو مريض قال ترثه ولا يرثها ( وقال ) ربيعة مثله ( وقال ) الليث أيضا مثله بن وهب عنيزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد بن جبير أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه وليس لها إلا نصف الصداق مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يمسها وقد فرض لها فطلقها وهو وجع أنها تأخذ نصف صداقها وترثه قال يونس قال ربيعة إذا طلق وهو مريض ثم صح صحة يشك فيها قال إن صح حتى تملك ماله انقطع ميراثها وأن تماثل ونكس من مرضه ورثته امرأته ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب ____________________ (5/38) ________________________________________ عن رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ربح أو لقوة أو فتق أيجوز طلاقه قال بن شهاب ان أبت فيما ذكرت من الوجع فإنها لا ترثه قال يونس وقالربيعة إنما يتوارثان إذا كان مرض موت يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض وهي في عدتها ثم مات قبل أن يصح وقد انقضت عدتها قبل أن يموت وكيف ان احدث لها طلاقا في مرضه أو لم يحدث أترثه وتعتد منه ( قال ) لا ميراث لها إلا أن يكون راجعها ثم طلقها فإن كان راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث وإن انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض فليس عليها إلا عدة ما حلت منه من الطلاق وقال عبد الرحمن بن القاسم بلغني عن بعض أهل العلم في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم تزوج أخرى فلم يدخل بها فطلق إحداهما تطليقة فشك لرجل فلم يدر أيتهما طلق ثم هلك الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما طلق المدخول بها أو التي لم يدخل بها ( قال ) أما التي قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث وأما التي لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث لأنه إن كانت التي لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة نصف الصداق الآخر بالشك لأنها تقول صاحبتي هي المطلقة وتقول الورثة بل أنت المطلقة فيتنازعان النصف الباقي فلا بد من أن يقتسماه بينهما وأما الميراث فإن التي قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم يكن لي نصف الميراث فأسلميه إلي فتسلم إليها ثم يكون النصف الباقي بينهما نصفين لأنه لا يدري أيتهما طلق ولأنهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم بينهما وإن كان طلقها البتة فإنه يكون للتي قد دخل بها الصداق كاملا ونصف الميراث ويكون للأخرى التي لم يدخل بها ثلاثة أرباه الصداق ونصف الميراث لأن الميراث لما وقع بالطلق البتة قالت كل واحدة منهن هو ولي وأنت المطلقة ولم يكن للورثة حجة عليهما لأن الميراث أيتهما خلت به فهو لها كله وكانت أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما وأما الصداق فأما التي قد دخل بها فقد استوجبت صداقها ____________________ (5/39) ________________________________________ كله وأما التي لم يدخل بها فلها النصف إن كانت هي المطلقة لا شك فيه وتقاسم الورثة النصف الباقي بالشك فكل ما يرد عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو كله رأيي وإن طلقها واحدة فانقضت عدة التي دخل بها قبل أن يموت ثم هلك بعد ذلك فهو مثل ما وصفت لك في البتة ( قلت ) أرأيت إن تزوج الرجل امرأة وأمها في عقد مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولم يعلم أيتهما الأولى ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد دخل بهما فلا بد من الصداق الذي سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما منه وإن كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوزعانه بينهما والميراث فيما بينهما وإن كان صداقهما الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق الأخرى لم تعط النساء أقل الصداقين ولا أكثر الصداقين ولكن النصف من صداق كل واحدة الذي سمى لها يكون لها لأن المنازعة في الأقل من الصداقين أو الأكثر من الصداقين صارت بين النساء وبين الورثة ( قلت ) فلو ادعت كل واحدة منهما أكثر من الصداقين أنه لها دون صاحبتها ( قال ) يكون لهما نصف الصداق يقتسمانه بينهما نصفين ( قلت ) وكذلك إن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة ( قال ) نعم ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلين شهداء على رجل أنه طلق إحدى نسائه ____________________ (5/40) ________________________________________ هؤلاء الاربع وقالا نسيناها ( قال ) أرى شهادتهم لا تجوز إذا كان منكرا يحلف بالله ما طلق واحدة منهن ( قلت ) أرأيت إن قالوا نشهد أنه قال إحدى نسائي طالق ( قال ) يقال للزوج إن كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك وإلا طلقن عليك كلهن ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت إن شهد شاهد على رجل بتطليقة وشهد آخر على ثلاث ( قال ) قال مالك يحلف وكان مرة يقول إذا لم يحلف طلقت عليه البتة وسمته منه ثم رجع إلى أن قال يحبس حتى يحلف ( قلت ) أهي واحدة لازمة في قول مالك إن حلف وأن لم يحلف قال نعم ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار وأنه قد دخل الدار وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وأنه قد كلمه أيطلق عليه أم لا قال مالك لا تطلق عليه وفي قول مالك الآخر يلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك أن أبي اليمين سجن وفي قوله الأول أن أبي اليمين طلقت عليه قال مالك وكذلك هذا في الحرية مثل ما وصفت لك في الطلاق وأباؤه اليمين في الحرية وفي الطلاق سواء يحبس قال مالك وإن شهد عليه واحد أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة أنها طالق واحدة وكذلك هذا في الحرية ( قال ) وإذا شهد أحدهما أنه قال في رمضان ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد عليه آخران أنه قد دخلها من بعد ذي الحجة فهي طالق ولا تبطل شهادتهما لاختلاف المواضع التي شهدا فيها على يمينه وتطلق عليه امرأته إذا شهدا عليه بالدخول أوشهد عليه غيرهما بالدخول إذا كان دخوله بعد ذي الحجة لأن اليمين إنما لزمته بشهادتهما جميعا ( قلت ) فإن شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه قال إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق فشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة ____________________ (5/41) ________________________________________ ( قال ) لم أسمع في هذا شيئا من مالك وأرى أن يطلق عليه ولأنهما قد شهدا على دخوله وإنما حنثته بدخوله فقد شهدا على الدخول فهو حانث وإنما مثل ذلك عندي مثلما لو أن رجلا خلف بطلاق امرأته أن لا يكلم إنسانا فاستأذنت عليه امرأته فزعمت أنه كلم ذلك الرجل فأقامت عليه شاهدين فشهد أحدهما أنه رآه يكلمه في السوق وشهد الآخر أنه رآه يكلمه في المسجد فشهادتهما جائزة عليه وكذلك هذا في العتاقة وإنما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود ( قلت ) أرأيت إن شهد عليه أحدهما أنه قال لامرأته أنت طالق البتة وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت علي حرام ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى شهادتهما جائزة وأراها طالقا لأنهما جميعا شهدا على الزوج بكلام هو طلاق كله وإنما مثل ذلك مثل رجل شهد فقال أشهد أنه قال امرأته طالق ثلاثا وقال الشاهد الآخر أشهد أنه قال امرأته طالق البتة فذلك لازم للزوج وشهادتهما جائزة ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما عليه بخلية وشهد الآخر ببرية أو ببائن ( قال ) ذلك جائز على الزوج وتطلق عليه ( قال ) وقال لي مالك وقد تختلف الشهادة في اللفظ ويكون المعنى واحدا فإذا كان المعنى واحدا رأيتهما شهادة واحدة جائزة ( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد فقال أشهد أنه طلقها ثلاثا البتة وقال الآخر أشهد أنه قال ان دخلت الدار فأنت طالق وأنه قد دخلها وشهد معه على الدخول رجل آخر ( فقال ) لا تطلق هذه لأن هذا شاهد على فعل وهذا على إقرار بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل شهد عليه رجل أنه طلق امرأته بافريقية ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بمصر ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بالمدينة ثلاثا لا يشهد رجل مهم على شهادة صاحبه هل يفعل بهم شيء قال لا ( قلت ) هل تنتزع منه امرأته قال نعم بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال في نفر ثلاثة شهدوا علي رجل بثلاث تطليقات شهد كل رجل منهم على واحدة ليس معه صاحبه فأمر الرجل أن يحلف أو يفارق فأبى أن يحلف وقال إن كانت شهادة يقطع بها حق فأبعدها ( قال ) ____________________ (5/42) ________________________________________ أرى أن يفرق بينه وبين امرأته وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما وذلك لأني لا أدري أي شهادات النفر نكل فعدتها من اليوم الذي نكل فيه بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن أبي الزناد في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق واحد بثلاث وآخر باثنين وآخر بواحدة ذهبت منه بتطليقتين ( قلت ) لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك قال نعم ( قلت ) وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك ( قال ) لا يجوز إلا شاهدان على شاهد ( قلت ) ولا يجوز أن يشهد شاهد على شهادة شاهد واحد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده ( قال ) لا يحلف في قول مالك لأنها ليست بشهادة رجل تامة وإنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعي ( قلت ) وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية ( قال ) قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفي كل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة جائزة في قول مالك وكذلك قال لي مالك ( قلت ) فهل تجوز شهادة الأعمى في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم إذا عرف الصوت قال بن القاسم فقلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته ( قال ) قال مالك شهادته جائزة وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ومالك والليث ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف أتجوز شهادته إذا ظهرت توبته في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا حسنت حالته ( قال ) وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل الخير قبل ذلك ( قال ) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها ( قال ) ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ها هنا رجلا صالحا عدلا فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة ____________________ (5/43) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس