الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35919" data-attributes="member: 329"><p>من كان من الذين جلدوا في المغيرة بن شعبة وأجازها عبد الله بن عبيد وعمر بن عبد العزيز والشعبي وسليمان بن يسار وبن قسيط وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبي رباح ( قلت ) أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادة بعضهم على بعض في شيء من الاشياء في قول مالك قال لا ( وقال ) عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة ( وقال ) عبد الله بن عمر لا تجوز شهادة أهل المال بعضهم على بعض وتجوز شهادات المسلمين عليهم ( قلت ) هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه وهو يجحد ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهما لأنهما خصمان ( قلت ) وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ( قال ) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك ولأنهما خصمان ( قلت ) أرأيت إن قال قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وأنهما لم يفعلا وقالا قد فعلنا وقد ابتعناه لك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما أنه قالت له امرأته طلقني على ألف درهم وأنه قد طلقها وشهد الآخر أنها قالت له طلقني على عبدي فلان وأنه قد طلقها ( قال ) قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول مالك وعليه اليمين ( قال ) سحنون إن كان منكرا للخلع والمرأة منكرة لذلك فالقول ما قال بن القاسم وإن ادعى زوجها أنه خالعها على عبدها وأقام شاهدا على ذلك وقالت هي بل خالني على داري هذه وأقامت شاهدا فإن الزوج يحلف مع شاهده ويأخذ العبد ويجوز الخلع ( قلت ) هل تجوز شهادة النساء في الطلاق ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في حقوق الناس الديون والأموال كلها حيث كانت وفي القامة إذا كانت خطأ لأنها مال وفي الوصايا إذا كن إنما يشهدن على وصية بمال ( قال ) ولا يجوز في العتق ولا على شيء إلا ما ذكرت لك مما هو مال وما يغيب عليه النساء من</p><p>____________________</p><p>(5/44)</p><p>________________________________________</p><p>الولادة والاستهلال والعيوب وآثار هذا مكتوبة في كتاب الشهادات ( قلت ) أرأيت الاستهلال أتجوز شهادة النساء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة ( قلت ) كم يقبل في الشهادة على الولادة من النساء ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين ( قلت ) ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة ( قال ) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأرى أنه حر لأنه ليس له أن يرق نفسه </p><p>ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يشهد على عبده أنه طلق امرأته أتجوز شهادة سيده والعبد ينكر ( قال ) لا تجوز شهادته لأنه يفرغ عبده ويزيد في ثمنه فهو متهم ( قلت ) أسمعته من مالك قال لا ( قلت ) وسواء إن كانت الأمة للسيد أو لغير السيد ( قال ) سواء ( قال ) وقال مالك في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكران شهادته لا تجوز لأنه يزيد في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادته ولم أسمعه من مالك ( قال ) وسواء كانت الأمة له أو لغيره أو كانت حرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن كنت دخلت دار فلان ثم أقر بعد ذلك عند شهود أنه قد دخل دار فلان ثم قال كنت كاذبا فشهد عند القاضي عليه الشهود بذلك ( قال ) يطلقها عليه بذلك السلطان ( قلت ) ولا ينفعه إنكاره بعد الاقرار ( قال ) نعم لا ينفعه إنكاره بعد الإقرار ( قال ) وقال لي مالك لو أن رجلا أقر بأنه قد فعل شيئا أو فعل به ثم حلف بعد ذلك بطلاق امرأته البتة أنه ما فعل ذلك ولا فعل بما ثم قال كنت كاذبا وما أقررت بشيء فعلته صدق وأحلف ولم يكن عليه شيء ولو أقر بعد ما شهد عليه الشهود أنه فعله لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت إن لم يشهد عليه الشهود وكفوا عن الشهادة عليه أيسعه فيما بينه وبين الله عز</p><p>____________________</p><p>(5/45)</p><p>________________________________________</p><p>وجل أن تقيم معه امرأته وقد كان كاذبا في مقالته قد دخلت دار فلان ( قال ) نعم يسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين خالقه ( قلت ) وهذا كله قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يسمع منه هذا الإقرار أحد إلا امرأته ثم قال لها كنت كاذبا أيسعها أن تقيم معه ( قال ) لا أرى أن تقيم معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا يفرق بينهما وهي بمنزلة امرأة قال زوجها لها أنت طالق ثلاثا وليس لها عليه شاهد فجحدها ( قلت ) أرأيت إن قال لها زوجها أنت طالق ثلاثا فجحدها ( قال ) قال مالك لا تزين له ولا يرى لها وجها ولا شعرا ولا صدرا إن قدرت على ذلك ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تطاوعه ( قلت ) فهل ترفه إلى السلطان ( قال ) قالمالك إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان ( قلت ) لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان أفليس لها أن تستحلفه ( قال ) قال مالك لا يستحلف الرجل إذا ادعت عليه امرأته الطلاق إلا أن تقيم عليه شاهدا واحدا فإذا أقامت شاهدا واحدا أحلف الزوج على دعواها وكانت امرأته ( بن وهب ) وقال مالك في الرجل يطلق امرأته في السفر فشهد عليه بذلك رجال ثم يقدم قبل قدوم القوم فيدخل على امرأته ثم يصيبها ثم يقدم الشهود فيسألون عنه فيخبرون بقدومه ودخوله على امرأته فيرفعون ذلك إلى السلطان ويشهدون عليه فينكر ذلك وهم عدول ويقر بالوطء بعد قدومه قالمالك يفرق بينهما ولا شيء عليه بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله قال يحيى ولا يضرب بن وهب عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الازدي عن شريح الكندي مثله ولم أحدهمايونس عن ربيعة مثله ( قلت ) لابن القاسم ولم لم يحلفه مالك إذا لم يكن لها شاهد ( قال ) لأن ذلك لو جاز لنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن تتعلق بزوجها فتشهره في الناس إلا فعلت ذلك ( قلت ) فإذا أقامت شاهدا واحدا لم تحلف المرأة مع شاهدها وتكون طالقا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحلف المرأة مع شاهدها في الطلاق قال مالك لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه مع الشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في</p><p>____________________</p><p>(5/46)</p><p>________________________________________</p><p>الحرية ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده وكذلك في الجراحات كلها خطئها وعمدها يحلف يمينا واحدة فيستحق ذلك إن كان عمدا اقتص وإن كان خطأ أخذ الدية وفي النفس تكون القامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ويستحق مع ذلك القتل أو الدية ولا يقسم في العمد إلا إثنان فصاعدا من الرجال يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته البتة عند رجلين وامرأته حاضرة ثم أقبلا فوجداه عندها فأتيا السلطان فأخبراه وهما عدلان فأنكر الرجل وامرأته ما قالا ( قال ) بن شهاب نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين ثم تعتد حتى تحل ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بن وهب عن عقبة عن نافع قال سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يطلق امرأته ويشهد على طلاقها ثم يكتم هو والشهداء ذلك حتى تنقضي عدتها ثم يحضره الموت فيذكر الشهداء طلاقه إياها ( قال ) يعاقبون ولا تجوز شهادتهم إذا كانوا حضورا ولامرأته الميراث ( قلت ) أرأيت إن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وإن أبت اليمين جعلته زوجها ( قال ) لا أرى أباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا بينة لأن مالكا قال في المرأة تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد ( قلت ) فإن أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه ( قال ) لا ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق فرددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى قال بن القاسم وقد بلغني عنه أنه إذا طال ذلك من سجنه خلى بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا دعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين ( قلت ) أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ( قال ) لا أحفظها عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى</p><p>____________________</p><p>(5/47)</p><p>________________________________________</p><p>اباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب له النكاح عليها إلا شاهدان ( قلت ) أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي ( قال ) قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا ( قلت ) أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أتحلف لها أم لا ( قال ) قال مالك إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف ( قلت ) فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يحال بينه وبين امرأته في قول مالك</p><p>____________________</p><p>(5/48)</p><p>________________________________________</p><p>كتاب ارخاء الستور في ارخاء الستور ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستر ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لها نصف الصداق لأنها قد صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها لأنه قد أقر أنه لم يمسها ( قلت ) فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا ( قال مالك ) وهذا رأيي وقد خالفني فيه ناس فقالوا وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق ( قال مالك ) وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أرى أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة ( قال ) لا يكون لها إلا نصف الصداق إلا أن يطول مكثه معها كما قال مالك في الوطء ألا ترى أن مالكا قال إلا أن تطول إقامته معها والذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ منها وطلب ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال الزوج بعد ما دخل بها وأرخى الستر لم أجامعها وقالت المرأة قد جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو نصف المهر في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه المهر كاملا والقول قولها ( قلت ) فإن كان اجتلاها في بيت أهلها وخلا بها فطلقها قبل</p><p>____________________</p><p>(5/320)</p><p>________________________________________</p><p>البناء فقال الزوج لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ( قال مالك ) القول قول الزوج أنه لم يمسها إلا أن يكون قد دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء والإهتداء هو البناء ( قلت ) فإن كان قد دخل عليها في بيت أهلها غير دخول البناء فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني فجعلت القول قوله في قول مالك أتكون على المرأة العدة أم لا ( قال ) عليها العدة إن كان قد خلا بها وليس معها أحد ( قلت ) أرأيت إن دخل بها في بيت أهلها غير دخول البناء فقال الزوج قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني قال إن كان خلا بها وأمكن منها وإن لم تكن تلك الخلوة خلوة بناء رأيت عليها العدة وعليه الصداق كاملا فإن شاءت المرأة أخذته كاملا وإن شاءت أخذت نصف الصداق وأما إذا دخل عليها ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف فإنه لا عدة عليها ولها نصف الصداق ( قلت ) أرأيت إن وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي تكذب الزوج ف يالجماع والزوج يدعي الجماع أيجعل له عليها الرجعة أم لا ( قال ) لا رجعة له عليها عند مالك وإن جعلت عليها العدة لأنه لم يبن بهاإنما خلا بها في بيت أهلها وهي أيضا إن خلا بها في بيت أهلها هذه الخلوة التي وصفت لك إذا لم يكن معها أحد فتناكرا الجماع الزوج والمرأة جعلت عليها العدة ولم أصدقها على إبطال العدة وكان لها نصف الصداق إذا أمكن منها وخلا بها ( قلت ) أرأيت إن عقد نكاحها فلم يخل بها ولم يجتلها حتى طلقها فقال الزوج قد وطئتها من بعد عقدة النكاح وقالت المرأة ما وطئني أيكون عليها العدة أم لا ( قال ) لا عدة عليها ( قلت ) ويكون لها عليه الصداق كاملا ( قال ) قد أقر لها بالصداق فإن شاءت أخذت وإن شاءت تركت ( قلت ) أرأيت إن خلا بها ومعها نسوة فطلقها وقال قد جامعتها وقالت المرأة كذب ما جامعني ( قال ) القول قولها ولا عدة عليها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في رمضان أو صيام تطوع أو صيام نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة فبنى بها زوجها نهارا في صيامها هذا ثم طلقها من يومه أو خلا بها وهي محرمة أو حائض فطلقها قبل</p><p>____________________</p><p>(5/321)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35919, member: 329"] من كان من الذين جلدوا في المغيرة بن شعبة وأجازها عبد الله بن عبيد وعمر بن عبد العزيز والشعبي وسليمان بن يسار وبن قسيط وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبي رباح ( قلت ) أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادة بعضهم على بعض في شيء من الاشياء في قول مالك قال لا ( وقال ) عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة ( وقال ) عبد الله بن عمر لا تجوز شهادة أهل المال بعضهم على بعض وتجوز شهادات المسلمين عليهم ( قلت ) هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه وهو يجحد ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهما لأنهما خصمان ( قلت ) وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ( قال ) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك ولأنهما خصمان ( قلت ) أرأيت إن قال قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وأنهما لم يفعلا وقالا قد فعلنا وقد ابتعناه لك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما أنه قالت له امرأته طلقني على ألف درهم وأنه قد طلقها وشهد الآخر أنها قالت له طلقني على عبدي فلان وأنه قد طلقها ( قال ) قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول مالك وعليه اليمين ( قال ) سحنون إن كان منكرا للخلع والمرأة منكرة لذلك فالقول ما قال بن القاسم وإن ادعى زوجها أنه خالعها على عبدها وأقام شاهدا على ذلك وقالت هي بل خالني على داري هذه وأقامت شاهدا فإن الزوج يحلف مع شاهده ويأخذ العبد ويجوز الخلع ( قلت ) هل تجوز شهادة النساء في الطلاق ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في حقوق الناس الديون والأموال كلها حيث كانت وفي القامة إذا كانت خطأ لأنها مال وفي الوصايا إذا كن إنما يشهدن على وصية بمال ( قال ) ولا يجوز في العتق ولا على شيء إلا ما ذكرت لك مما هو مال وما يغيب عليه النساء من ____________________ (5/44) ________________________________________ الولادة والاستهلال والعيوب وآثار هذا مكتوبة في كتاب الشهادات ( قلت ) أرأيت الاستهلال أتجوز شهادة النساء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة ( قلت ) كم يقبل في الشهادة على الولادة من النساء ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين ( قلت ) ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة ( قال ) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأرى أنه حر لأنه ليس له أن يرق نفسه ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يشهد على عبده أنه طلق امرأته أتجوز شهادة سيده والعبد ينكر ( قال ) لا تجوز شهادته لأنه يفرغ عبده ويزيد في ثمنه فهو متهم ( قلت ) أسمعته من مالك قال لا ( قلت ) وسواء إن كانت الأمة للسيد أو لغير السيد ( قال ) سواء ( قال ) وقال مالك في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكران شهادته لا تجوز لأنه يزيد في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادته ولم أسمعه من مالك ( قال ) وسواء كانت الأمة له أو لغيره أو كانت حرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن كنت دخلت دار فلان ثم أقر بعد ذلك عند شهود أنه قد دخل دار فلان ثم قال كنت كاذبا فشهد عند القاضي عليه الشهود بذلك ( قال ) يطلقها عليه بذلك السلطان ( قلت ) ولا ينفعه إنكاره بعد الاقرار ( قال ) نعم لا ينفعه إنكاره بعد الإقرار ( قال ) وقال لي مالك لو أن رجلا أقر بأنه قد فعل شيئا أو فعل به ثم حلف بعد ذلك بطلاق امرأته البتة أنه ما فعل ذلك ولا فعل بما ثم قال كنت كاذبا وما أقررت بشيء فعلته صدق وأحلف ولم يكن عليه شيء ولو أقر بعد ما شهد عليه الشهود أنه فعله لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت إن لم يشهد عليه الشهود وكفوا عن الشهادة عليه أيسعه فيما بينه وبين الله عز ____________________ (5/45) ________________________________________ وجل أن تقيم معه امرأته وقد كان كاذبا في مقالته قد دخلت دار فلان ( قال ) نعم يسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين خالقه ( قلت ) وهذا كله قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يسمع منه هذا الإقرار أحد إلا امرأته ثم قال لها كنت كاذبا أيسعها أن تقيم معه ( قال ) لا أرى أن تقيم معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا يفرق بينهما وهي بمنزلة امرأة قال زوجها لها أنت طالق ثلاثا وليس لها عليه شاهد فجحدها ( قلت ) أرأيت إن قال لها زوجها أنت طالق ثلاثا فجحدها ( قال ) قال مالك لا تزين له ولا يرى لها وجها ولا شعرا ولا صدرا إن قدرت على ذلك ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تطاوعه ( قلت ) فهل ترفه إلى السلطان ( قال ) قالمالك إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان ( قلت ) لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان أفليس لها أن تستحلفه ( قال ) قال مالك لا يستحلف الرجل إذا ادعت عليه امرأته الطلاق إلا أن تقيم عليه شاهدا واحدا فإذا أقامت شاهدا واحدا أحلف الزوج على دعواها وكانت امرأته ( بن وهب ) وقال مالك في الرجل يطلق امرأته في السفر فشهد عليه بذلك رجال ثم يقدم قبل قدوم القوم فيدخل على امرأته ثم يصيبها ثم يقدم الشهود فيسألون عنه فيخبرون بقدومه ودخوله على امرأته فيرفعون ذلك إلى السلطان ويشهدون عليه فينكر ذلك وهم عدول ويقر بالوطء بعد قدومه قالمالك يفرق بينهما ولا شيء عليه بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله قال يحيى ولا يضرب بن وهب عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الازدي عن شريح الكندي مثله ولم أحدهمايونس عن ربيعة مثله ( قلت ) لابن القاسم ولم لم يحلفه مالك إذا لم يكن لها شاهد ( قال ) لأن ذلك لو جاز لنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن تتعلق بزوجها فتشهره في الناس إلا فعلت ذلك ( قلت ) فإذا أقامت شاهدا واحدا لم تحلف المرأة مع شاهدها وتكون طالقا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحلف المرأة مع شاهدها في الطلاق قال مالك لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه مع الشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في ____________________ (5/46) ________________________________________ الحرية ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده وكذلك في الجراحات كلها خطئها وعمدها يحلف يمينا واحدة فيستحق ذلك إن كان عمدا اقتص وإن كان خطأ أخذ الدية وفي النفس تكون القامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ويستحق مع ذلك القتل أو الدية ولا يقسم في العمد إلا إثنان فصاعدا من الرجال يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته البتة عند رجلين وامرأته حاضرة ثم أقبلا فوجداه عندها فأتيا السلطان فأخبراه وهما عدلان فأنكر الرجل وامرأته ما قالا ( قال ) بن شهاب نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين ثم تعتد حتى تحل ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بن وهب عن عقبة عن نافع قال سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يطلق امرأته ويشهد على طلاقها ثم يكتم هو والشهداء ذلك حتى تنقضي عدتها ثم يحضره الموت فيذكر الشهداء طلاقه إياها ( قال ) يعاقبون ولا تجوز شهادتهم إذا كانوا حضورا ولامرأته الميراث ( قلت ) أرأيت إن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وإن أبت اليمين جعلته زوجها ( قال ) لا أرى أباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا بينة لأن مالكا قال في المرأة تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد ( قلت ) فإن أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه ( قال ) لا ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق فرددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى قال بن القاسم وقد بلغني عنه أنه إذا طال ذلك من سجنه خلى بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا دعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين ( قلت ) أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ( قال ) لا أحفظها عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى ____________________ (5/47) ________________________________________ اباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب له النكاح عليها إلا شاهدان ( قلت ) أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي ( قال ) قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا ( قلت ) أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أتحلف لها أم لا ( قال ) قال مالك إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف ( قلت ) فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يحال بينه وبين امرأته في قول مالك ____________________ (5/48) ________________________________________ كتاب ارخاء الستور في ارخاء الستور ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستر ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لها نصف الصداق لأنها قد صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها لأنه قد أقر أنه لم يمسها ( قلت ) فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا ( قال مالك ) وهذا رأيي وقد خالفني فيه ناس فقالوا وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق ( قال مالك ) وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أرى أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة ( قال ) لا يكون لها إلا نصف الصداق إلا أن يطول مكثه معها كما قال مالك في الوطء ألا ترى أن مالكا قال إلا أن تطول إقامته معها والذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ منها وطلب ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال الزوج بعد ما دخل بها وأرخى الستر لم أجامعها وقالت المرأة قد جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو نصف المهر في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه المهر كاملا والقول قولها ( قلت ) فإن كان اجتلاها في بيت أهلها وخلا بها فطلقها قبل ____________________ (5/320) ________________________________________ البناء فقال الزوج لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ( قال مالك ) القول قول الزوج أنه لم يمسها إلا أن يكون قد دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء والإهتداء هو البناء ( قلت ) فإن كان قد دخل عليها في بيت أهلها غير دخول البناء فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني فجعلت القول قوله في قول مالك أتكون على المرأة العدة أم لا ( قال ) عليها العدة إن كان قد خلا بها وليس معها أحد ( قلت ) أرأيت إن دخل بها في بيت أهلها غير دخول البناء فقال الزوج قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني قال إن كان خلا بها وأمكن منها وإن لم تكن تلك الخلوة خلوة بناء رأيت عليها العدة وعليه الصداق كاملا فإن شاءت المرأة أخذته كاملا وإن شاءت أخذت نصف الصداق وأما إذا دخل عليها ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف فإنه لا عدة عليها ولها نصف الصداق ( قلت ) أرأيت إن وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي تكذب الزوج ف يالجماع والزوج يدعي الجماع أيجعل له عليها الرجعة أم لا ( قال ) لا رجعة له عليها عند مالك وإن جعلت عليها العدة لأنه لم يبن بهاإنما خلا بها في بيت أهلها وهي أيضا إن خلا بها في بيت أهلها هذه الخلوة التي وصفت لك إذا لم يكن معها أحد فتناكرا الجماع الزوج والمرأة جعلت عليها العدة ولم أصدقها على إبطال العدة وكان لها نصف الصداق إذا أمكن منها وخلا بها ( قلت ) أرأيت إن عقد نكاحها فلم يخل بها ولم يجتلها حتى طلقها فقال الزوج قد وطئتها من بعد عقدة النكاح وقالت المرأة ما وطئني أيكون عليها العدة أم لا ( قال ) لا عدة عليها ( قلت ) ويكون لها عليه الصداق كاملا ( قال ) قد أقر لها بالصداق فإن شاءت أخذت وإن شاءت تركت ( قلت ) أرأيت إن خلا بها ومعها نسوة فطلقها وقال قد جامعتها وقالت المرأة كذب ما جامعني ( قال ) القول قولها ولا عدة عليها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في رمضان أو صيام تطوع أو صيام نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة فبنى بها زوجها نهارا في صيامها هذا ثم طلقها من يومه أو خلا بها وهي محرمة أو حائض فطلقها قبل ____________________ (5/321) [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس