الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35920" data-attributes="member: 329"><p>________________________________________</p><p>أن تحل من إحرامها أو قبل أن تغتسل من حيضتها فادعت المرأة في هذا كله أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك وطلبت المرأة الصداق كله وقال الزوج إنما علي نصف الصداق ( قال ) سئل مالك عن الرجل يدخل بامرأته وهي حائض فتدعي المرأة أنه قد مسها وينكر الزوج ذلك إن القول قولها ويغرم الزوج الصداق إذا أرخيت عليهما الستور فكل من خلا بامرأة لا ينبغي له أن يجامعها في تلك الحال فإدعت أنه قد مسها فيه كان القول قولها إذا كانت خلوة بناء ( قلت ) ولم قال مالك القول قول المرأة ( قال ) لأنه قد خلا بها وأمكن منها وخلى بينه وبينها فالقول في الجماع قولها ( قال ) وكذلك قال مالك في الرجل يغتصب المرأة نفسها فيحملها فيدخلها بيتا والشهود ينظرون إليه ثم خرجت المرأة فقالت قد غصبني نفسي وأنكر الرجل ذلك إن الصداق لازم للرجل ( قلت ) ويكون عليه الحد ( قال ) لا يكون عليه الحد ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني ( قال ) القول قول المرأة في ذلك ( قلت ) فإن طلقها واحدة ( قال ) القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك ( قال ) وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك إلا بإجتماع منهما جميعا على الوطء ( قال بن القاسم ) وأرى أن يدين في ذلك ويخلي بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا فيدخل بها فيلبث معها ثم يموت من الغد فتقول المرأة قد جامعني أيحل لزوجها الأول أن يتزوجها ويصدقها في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أن المرأة تدين في ذلك فإن أحب أن يتزوجها فهو أعلم ولا يحال بينه وبين ذلك واليوم في ذلك وما زاد على اليوم سواء إذا كان رجلا يطأ فالقول قول المرأة إذا مات الزوج ولا يعلم منه إنكار لوطئها ولقد استحسن مالك الذي أخبرتك إذا قال لم أطأها وقالت قد وطئني إن ذلك لا يحلها لزوجها إلا</p><p>____________________</p><p>(5/322)</p><p>________________________________________</p><p>باجتماع منهما على الوطء وهذا لا يشبه مسألتك لأن الزوج ها هنا قد أنكر الوطء وفي مسألتك لم ينكر الوطء حتى مات والذي استحسن من ذلك مالك ليس يحمل القياس ولو لا أن مالكا قاله لكان غيره أعجب إلي منه ورأيي على ما أخبرتك قبل هذا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن شريحا الكندي قضي في امرأة بني بها زوجها ثم أصبح فطلقها وقالت ما مسنى وقال ما مسستها فقضي عليه شريح بنصف الصداق وقال هو حقك وأمرها أن تعتد منه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة مثله ( وقال ) ربيعة والستر شاهد بينهما على ما يدعيان وله عليها الرجعة إن قال قد وطئتها ( بن وهب ) وذكر عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول إن دخل عليها عند أهلها فقال الزوج لم أمسها وقالت ذلك المرأة لم يكن لها إلا نصف الصداق ولم يكن له عليها الرجعة وإن قال لم أدخل بها وقالت قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن امرأة في إمرة مروان بن الحكم أو أمير قبله أغلق عليها زوجها قال لا أراه قال إلا في بيت أهلها ثم طلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة بل قد أصابني ثلاث مرات وولم يصدق عليها ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة اعرابية فدخل عليها فإذا هي حضرية فكرهها فلم يكشفها كما يقول واستحيا أن يخرج مكانه فقال عندها مجلياتها ثم خرج فطلقها وقال لها نصف الصداق لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد بن ثابت أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد فقال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وربيعة وبن شهاب إن لها الصداق عليه وعليها العدة ولا رجعة</p><p>____________________</p><p>(5/323)</p><p>________________________________________</p><p>له عليها ( وقال مالك ) كان سعيد بن المسيب يقول إذا دخل الرجل على المرأة في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك وذلك في المسيس </p><p>الرجعة ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في عدتها لشهوة أو لمسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها وإلى فرجها هل يكون ذلك رجعة في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة ( قلت ) أرأيت من قال لإمرأته قد راجعتك ولم يشهد إلا أنه قد تكلم بالرجعة ( قال ) فهي رجعة وليشهد وهذا قول مالك وقد قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم يشهد فأراد أن يدخل بها فقالت المرأة لا تدخل بي حتى تشهد على رجعتي ( قال ) قال مالك قد أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى يشهد على رجعتها ( قلت ) أرأيت إن قال قد ارتجعتك ثم قال بعد ذلك لم أرد رجعتك بذلك القول إنما كنت لاعبا بقولي قد راجعتك وعليه بذلك بينة على قوله قد راجعتك أو لا بينة عليه والمرأة والزوج يتصادقان على قوله قد راجعتك وادعى الزوج أنه لم يرد بقوله ذلك مراجعتها قال الرجعة عليه ثابتة إذا كان قبل انقضاء عدتها وإن انقضت العدة فلا يكون قولهما رجعة إلا أن تقوم على ذلك بينة ( قلت ) أرأيت إن قال قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا ( قال ) نعم هو مصدق ( قلت ) فإن قال كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا ( قال ) لا يصدق ( قلت ) أرأيت إن قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد انقضاء العدة وأكذبته المرأة فقالت ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك ( فقال ) قال مالك إنه لا يصدق عليها إلا ببينة ( قال بن القاسم ) ولو أبت اليمين أو أقرت لم تصدق ولم يكن للزوج عليها رجعة إلا أن يكون كان</p><p>____________________</p><p>(5/324)</p><p>________________________________________</p><p>يبيت عندها ويدخل عليها في العدة فيصدق على قوله انه قد راجعها وإن كان ذلك بعد انقضاء العدة وإن أكذبته فالقول قوله على كل حال إذا كان هو معها في البيت فالقول قوله بعد مضى العدة أنه قد راجعها في العدة ( وقال أشهب ) إذا قال رجل لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا فقد راجعتك لم تكن هذه رجعة وقاله مالك ولكن لو قال قد كنت راجعتك أمس كان مصدقا إن كانت في عدة منه وإن أكذبته المرأة لأن ذلك يعد مراجعة الساعة ( أشهب ) وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وإن صدقته المرأة لانها قد بانت منه في الظاهر وادعى عليها ما لا يثبت له إلا ببينة وتتهم في اقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولي وذلك ما لا يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولي ولا صداق ( قلت ) لأشهب فإن أقام بينة على إقراره قبل انقضاء العدة أنه قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه بالشهود بعد انقضاء العدة ( قال ) كانت هذه رجعة وكان مثل قوله قد راجعتها إذا ادعى إن وطأه إياها أراد به الرجعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهي أمة لقوم فقال الزوج قد كنت راجعتها في العدة وصدقه السيد وأكذبته الأمة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يقبل قول السيد في هذا ولا يقبل قوله في هذا قد راجعتك إلا بشاهدين سوى السيد لان مالكا قال لا يجوز شهادة السيد على نكاح أمته فكذلك رجعتها عندي ( قلت ) أرأيت إن ارتجع ولم يشهد أتكون رجعته رجعة ويشهد فيما يستقبل في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك إذا كان إنما ارتجع في العدة وأشهد في العدة ( قلت ) أرأيت ان ارتجع في العدة وأشهد بعد انقضاء العدة وصدقته المرأة ( قال ) لا يقبل قوله إلا أن يكون كان يخلو بها ويبيت معها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه أن بن عمر لما طلق صفية بنت أبي عبيد أشهد رجلين فلما أراد أن يرتجعها أشهد رجلين قبل أن يدخل عليها ( أشهب ) وقال قال ربيعة من طلق امرأته فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( أشهب ) عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان</p><p>____________________</p><p>(5/325)</p><p>________________________________________</p><p>حدثه أن بن سيرين أخبره عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وارتجع ولم يشهد فقال طلق في غير عدة وارتجع في غير عدة بئس ما صنع وليشهد على ما فعل ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال من طلق فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( قلت ) أرأيت الحامل إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر أيكون الزوج أحق برجعتها ( قال ) قال مالك زوجها أحق برجعتها حتى تضع آخر ولد في بطنها وقاله بن شهاب وربيعة وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وأبو الزناد وبن قسيط من حديث بن وهب ( وقال أشهب ) إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فالرجعة له عليها ما لم تحض الحيضة الثالثة فقد مضت الثلاثة الأقراء التي قال الله لأن الاقراء انما هي الاطهار وليست بالحيض قال الله تبارك وتعالى ! 2 < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء > 2 ! ولم يقل ثلاث حيض فإذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها في قرء تعتد فيه فإذا حاضت حيضة فقد تم قرؤها فإذا طهرت فهو قرء ثان فإذا حاضت الحيضة الثانية فقد تم قرؤها الثاني فإذا طهرت فهو قرء ثالث ولزوجها عليها الرجعة حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تم قرؤها الثالث وانقضى آخره وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج ( قال أشهب ) غير أني استحسنت أن لا تعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم الذي رأت في آخر الحيض دم حيضة يتمادى بها فيها لأنه ربما رأت المرأة الدم الساعة والساعتين واليوم ثم ينقطع ذلك عنها فتعلم أن ذلك ليس بحيض فإن رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فإن لزوجها عليها الرجعة وعليها الرجوع إلى بيتها الذي طلقت فيه حتى تعود إليها الحيضة صحيحة مستقيمة وقد ذكر بن أبي ذئب عن بن شهاب قال قضى زيد بن ثابت أن تنكح في دمها ( قال بن شهاب ) وأخبرني بذلك عروة بن الزبير عن عائشة قال ربيعة وعدتهن من الاقراء الطهر فإذا مرت بها ثلاثة اقراء فقد حلت وانما الحيض علم للاطهار فإذا استكملت الاطهار فقد حلت ( مالك</p><p>____________________</p><p>(5/326)</p><p>________________________________________</p><p>بن أنس ) وسليمان بن بلال أن زيد بن أسلم حدثهما عن سليمان بن يسار وأن الليث بن سعد ومالكا ذكرا عن نافع عن سليمان بن يسار أن بن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها طلقة أو تطليقتين فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد انها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ( مالك ) عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة انتقلت حفصة حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة وقد جادلها فيه ناس فقالوا إن الله يقول ! 2 < ثلاثة قروء > 2 ! فقالت صدقتم وتدرون ما الاقراء إنما الاقراء الأطهار ( قال بن شهاب ) وسمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة ( قال مالك ) وحدثني الفضل بن أبي عبد الله مولى المهريين أنه سأل القاسم وسالما عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت ( قال مالك ) وقاله سليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وقالوا كلهم ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها ( قال مالك ) وقاله بن شهاب ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن بن أبي جعفر حدثه عن نافع عن بن عمر وزيد بن ثابت مثله ( أشهب ) عن بن الدراوردي أن ثور بن زيد الديلي حدثه عن بن عباس أنه كان يقول إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه عن عائشة وبن عمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا يقولون إذا طلق الرجل امرأته وقد حاضت الحيضة الثالثة لم يكن له عليها رجعة ولا يتوارثان ولم يكن بينهما شيء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال الزوج لامرأته وقد كان طلقها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وأكذبها الزوج ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان قد مضى لها من الزمان ما تنقضي في مثله العدة صدقت وكان القول قولها ( قلت ) فإن سكتت حتى أشهد على رجعتها ثم قالت بعد ذلك بيوم أو أقل من ذلك</p><p>____________________</p><p>(5/327)</p><p>________________________________________</p><p>إنك أشهدت على رجعتي وإن عدتي قد كانت انقضت قبل أن تشهد على رجعتي ( قال ) لا تصدق ( قلت ) ولم صدقتها في القول الأول ( قال ) لأنها في القول الأول مجيبة له فردت عليه المراجعة وأخبرته أن مراجعته إياها ليست بشء وفي مسألتك الآخرة قد سكتت وأمكنته من رجعتها ثم أنكرت بعد ذلك فلا تصدق على الزوج لأن الرجعة قد ثبتت للزوج بسكوتها ( قال ) لأن مالكا قال لي في المرأة تطلق فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر أو تزعم أنها قد أسقطت ( قال ) أما الحيض فيسئل النساء فإن كن يحضن لذلك صدقت وأما السقط فإن الشأن فيه أنهن مؤتمنات على ذلك ولا تكاد المرأة تسقط إلا علم بذلك الجيران ولكن الشأن في ذلك أن تصدق ويكون القول قولها وكذلك قال مالك </p><p>دعوى المرأة انقضاء عدتها ( قلت ) أرأيت رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي ( فقال ) هي مصدقة فيما قالت إذا كان ذلك من كلامها سبقا بكلامه وكان قد مضى من عدد الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض وأما إن كان من سقط فهو لها جائز وإن كان من بعد طلاقه إياها بيوم أو أقل أو أكثر ودل على ذلك أن ذلك إليهن قول الله تبارك وتعالى ! 2 < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > 2 ! ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه الحيضة والحبل فجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في قول الله تبارك وتعالى ! 2 < ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > 2 ! ( قال ) بلغنا أنه الحمل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له وقاله محمد بن كعب القرظي وعطاء ومجاهد ( بن وهب ) عن قباس بن زرير اللخمي عن علي بن رباح قال كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ فقال اقرأ علي ما بعد المائتين من سورة البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف فقال يا أمير المؤمنين ها هنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته قال نعم فدعاه فقرأ ^ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل</p><p>____________________</p><p>(5/328)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35920, member: 329"] ________________________________________ أن تحل من إحرامها أو قبل أن تغتسل من حيضتها فادعت المرأة في هذا كله أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك وطلبت المرأة الصداق كله وقال الزوج إنما علي نصف الصداق ( قال ) سئل مالك عن الرجل يدخل بامرأته وهي حائض فتدعي المرأة أنه قد مسها وينكر الزوج ذلك إن القول قولها ويغرم الزوج الصداق إذا أرخيت عليهما الستور فكل من خلا بامرأة لا ينبغي له أن يجامعها في تلك الحال فإدعت أنه قد مسها فيه كان القول قولها إذا كانت خلوة بناء ( قلت ) ولم قال مالك القول قول المرأة ( قال ) لأنه قد خلا بها وأمكن منها وخلى بينه وبينها فالقول في الجماع قولها ( قال ) وكذلك قال مالك في الرجل يغتصب المرأة نفسها فيحملها فيدخلها بيتا والشهود ينظرون إليه ثم خرجت المرأة فقالت قد غصبني نفسي وأنكر الرجل ذلك إن الصداق لازم للرجل ( قلت ) ويكون عليه الحد ( قال ) لا يكون عليه الحد ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني ( قال ) القول قول المرأة في ذلك ( قلت ) فإن طلقها واحدة ( قال ) القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك ( قال ) وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك إلا بإجتماع منهما جميعا على الوطء ( قال بن القاسم ) وأرى أن يدين في ذلك ويخلي بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا فيدخل بها فيلبث معها ثم يموت من الغد فتقول المرأة قد جامعني أيحل لزوجها الأول أن يتزوجها ويصدقها في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أن المرأة تدين في ذلك فإن أحب أن يتزوجها فهو أعلم ولا يحال بينه وبين ذلك واليوم في ذلك وما زاد على اليوم سواء إذا كان رجلا يطأ فالقول قول المرأة إذا مات الزوج ولا يعلم منه إنكار لوطئها ولقد استحسن مالك الذي أخبرتك إذا قال لم أطأها وقالت قد وطئني إن ذلك لا يحلها لزوجها إلا ____________________ (5/322) ________________________________________ باجتماع منهما على الوطء وهذا لا يشبه مسألتك لأن الزوج ها هنا قد أنكر الوطء وفي مسألتك لم ينكر الوطء حتى مات والذي استحسن من ذلك مالك ليس يحمل القياس ولو لا أن مالكا قاله لكان غيره أعجب إلي منه ورأيي على ما أخبرتك قبل هذا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن شريحا الكندي قضي في امرأة بني بها زوجها ثم أصبح فطلقها وقالت ما مسنى وقال ما مسستها فقضي عليه شريح بنصف الصداق وقال هو حقك وأمرها أن تعتد منه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة مثله ( وقال ) ربيعة والستر شاهد بينهما على ما يدعيان وله عليها الرجعة إن قال قد وطئتها ( بن وهب ) وذكر عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول إن دخل عليها عند أهلها فقال الزوج لم أمسها وقالت ذلك المرأة لم يكن لها إلا نصف الصداق ولم يكن له عليها الرجعة وإن قال لم أدخل بها وقالت قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن امرأة في إمرة مروان بن الحكم أو أمير قبله أغلق عليها زوجها قال لا أراه قال إلا في بيت أهلها ثم طلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة بل قد أصابني ثلاث مرات وولم يصدق عليها ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة اعرابية فدخل عليها فإذا هي حضرية فكرهها فلم يكشفها كما يقول واستحيا أن يخرج مكانه فقال عندها مجلياتها ثم خرج فطلقها وقال لها نصف الصداق لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد بن ثابت أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد فقال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وربيعة وبن شهاب إن لها الصداق عليه وعليها العدة ولا رجعة ____________________ (5/323) ________________________________________ له عليها ( وقال مالك ) كان سعيد بن المسيب يقول إذا دخل الرجل على المرأة في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك وذلك في المسيس الرجعة ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في عدتها لشهوة أو لمسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها وإلى فرجها هل يكون ذلك رجعة في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة ( قلت ) أرأيت من قال لإمرأته قد راجعتك ولم يشهد إلا أنه قد تكلم بالرجعة ( قال ) فهي رجعة وليشهد وهذا قول مالك وقد قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم يشهد فأراد أن يدخل بها فقالت المرأة لا تدخل بي حتى تشهد على رجعتي ( قال ) قال مالك قد أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى يشهد على رجعتها ( قلت ) أرأيت إن قال قد ارتجعتك ثم قال بعد ذلك لم أرد رجعتك بذلك القول إنما كنت لاعبا بقولي قد راجعتك وعليه بذلك بينة على قوله قد راجعتك أو لا بينة عليه والمرأة والزوج يتصادقان على قوله قد راجعتك وادعى الزوج أنه لم يرد بقوله ذلك مراجعتها قال الرجعة عليه ثابتة إذا كان قبل انقضاء عدتها وإن انقضت العدة فلا يكون قولهما رجعة إلا أن تقوم على ذلك بينة ( قلت ) أرأيت إن قال قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا ( قال ) نعم هو مصدق ( قلت ) فإن قال كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا ( قال ) لا يصدق ( قلت ) أرأيت إن قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد انقضاء العدة وأكذبته المرأة فقالت ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك ( فقال ) قال مالك إنه لا يصدق عليها إلا ببينة ( قال بن القاسم ) ولو أبت اليمين أو أقرت لم تصدق ولم يكن للزوج عليها رجعة إلا أن يكون كان ____________________ (5/324) ________________________________________ يبيت عندها ويدخل عليها في العدة فيصدق على قوله انه قد راجعها وإن كان ذلك بعد انقضاء العدة وإن أكذبته فالقول قوله على كل حال إذا كان هو معها في البيت فالقول قوله بعد مضى العدة أنه قد راجعها في العدة ( وقال أشهب ) إذا قال رجل لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا فقد راجعتك لم تكن هذه رجعة وقاله مالك ولكن لو قال قد كنت راجعتك أمس كان مصدقا إن كانت في عدة منه وإن أكذبته المرأة لأن ذلك يعد مراجعة الساعة ( أشهب ) وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وإن صدقته المرأة لانها قد بانت منه في الظاهر وادعى عليها ما لا يثبت له إلا ببينة وتتهم في اقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولي وذلك ما لا يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولي ولا صداق ( قلت ) لأشهب فإن أقام بينة على إقراره قبل انقضاء العدة أنه قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه بالشهود بعد انقضاء العدة ( قال ) كانت هذه رجعة وكان مثل قوله قد راجعتها إذا ادعى إن وطأه إياها أراد به الرجعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهي أمة لقوم فقال الزوج قد كنت راجعتها في العدة وصدقه السيد وأكذبته الأمة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يقبل قول السيد في هذا ولا يقبل قوله في هذا قد راجعتك إلا بشاهدين سوى السيد لان مالكا قال لا يجوز شهادة السيد على نكاح أمته فكذلك رجعتها عندي ( قلت ) أرأيت إن ارتجع ولم يشهد أتكون رجعته رجعة ويشهد فيما يستقبل في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك إذا كان إنما ارتجع في العدة وأشهد في العدة ( قلت ) أرأيت ان ارتجع في العدة وأشهد بعد انقضاء العدة وصدقته المرأة ( قال ) لا يقبل قوله إلا أن يكون كان يخلو بها ويبيت معها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه أن بن عمر لما طلق صفية بنت أبي عبيد أشهد رجلين فلما أراد أن يرتجعها أشهد رجلين قبل أن يدخل عليها ( أشهب ) وقال قال ربيعة من طلق امرأته فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( أشهب ) عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان ____________________ (5/325) ________________________________________ حدثه أن بن سيرين أخبره عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وارتجع ولم يشهد فقال طلق في غير عدة وارتجع في غير عدة بئس ما صنع وليشهد على ما فعل ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال من طلق فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( قلت ) أرأيت الحامل إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر أيكون الزوج أحق برجعتها ( قال ) قال مالك زوجها أحق برجعتها حتى تضع آخر ولد في بطنها وقاله بن شهاب وربيعة وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وأبو الزناد وبن قسيط من حديث بن وهب ( وقال أشهب ) إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فالرجعة له عليها ما لم تحض الحيضة الثالثة فقد مضت الثلاثة الأقراء التي قال الله لأن الاقراء انما هي الاطهار وليست بالحيض قال الله تبارك وتعالى ! 2 < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء > 2 ! ولم يقل ثلاث حيض فإذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها في قرء تعتد فيه فإذا حاضت حيضة فقد تم قرؤها فإذا طهرت فهو قرء ثان فإذا حاضت الحيضة الثانية فقد تم قرؤها الثاني فإذا طهرت فهو قرء ثالث ولزوجها عليها الرجعة حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تم قرؤها الثالث وانقضى آخره وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج ( قال أشهب ) غير أني استحسنت أن لا تعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم الذي رأت في آخر الحيض دم حيضة يتمادى بها فيها لأنه ربما رأت المرأة الدم الساعة والساعتين واليوم ثم ينقطع ذلك عنها فتعلم أن ذلك ليس بحيض فإن رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فإن لزوجها عليها الرجعة وعليها الرجوع إلى بيتها الذي طلقت فيه حتى تعود إليها الحيضة صحيحة مستقيمة وقد ذكر بن أبي ذئب عن بن شهاب قال قضى زيد بن ثابت أن تنكح في دمها ( قال بن شهاب ) وأخبرني بذلك عروة بن الزبير عن عائشة قال ربيعة وعدتهن من الاقراء الطهر فإذا مرت بها ثلاثة اقراء فقد حلت وانما الحيض علم للاطهار فإذا استكملت الاطهار فقد حلت ( مالك ____________________ (5/326) ________________________________________ بن أنس ) وسليمان بن بلال أن زيد بن أسلم حدثهما عن سليمان بن يسار وأن الليث بن سعد ومالكا ذكرا عن نافع عن سليمان بن يسار أن بن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها طلقة أو تطليقتين فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد انها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ( مالك ) عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة انتقلت حفصة حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة وقد جادلها فيه ناس فقالوا إن الله يقول ! 2 < ثلاثة قروء > 2 ! فقالت صدقتم وتدرون ما الاقراء إنما الاقراء الأطهار ( قال بن شهاب ) وسمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة ( قال مالك ) وحدثني الفضل بن أبي عبد الله مولى المهريين أنه سأل القاسم وسالما عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت ( قال مالك ) وقاله سليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وقالوا كلهم ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها ( قال مالك ) وقاله بن شهاب ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن بن أبي جعفر حدثه عن نافع عن بن عمر وزيد بن ثابت مثله ( أشهب ) عن بن الدراوردي أن ثور بن زيد الديلي حدثه عن بن عباس أنه كان يقول إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه عن عائشة وبن عمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا يقولون إذا طلق الرجل امرأته وقد حاضت الحيضة الثالثة لم يكن له عليها رجعة ولا يتوارثان ولم يكن بينهما شيء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال الزوج لامرأته وقد كان طلقها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وأكذبها الزوج ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان قد مضى لها من الزمان ما تنقضي في مثله العدة صدقت وكان القول قولها ( قلت ) فإن سكتت حتى أشهد على رجعتها ثم قالت بعد ذلك بيوم أو أقل من ذلك ____________________ (5/327) ________________________________________ إنك أشهدت على رجعتي وإن عدتي قد كانت انقضت قبل أن تشهد على رجعتي ( قال ) لا تصدق ( قلت ) ولم صدقتها في القول الأول ( قال ) لأنها في القول الأول مجيبة له فردت عليه المراجعة وأخبرته أن مراجعته إياها ليست بشء وفي مسألتك الآخرة قد سكتت وأمكنته من رجعتها ثم أنكرت بعد ذلك فلا تصدق على الزوج لأن الرجعة قد ثبتت للزوج بسكوتها ( قال ) لأن مالكا قال لي في المرأة تطلق فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر أو تزعم أنها قد أسقطت ( قال ) أما الحيض فيسئل النساء فإن كن يحضن لذلك صدقت وأما السقط فإن الشأن فيه أنهن مؤتمنات على ذلك ولا تكاد المرأة تسقط إلا علم بذلك الجيران ولكن الشأن في ذلك أن تصدق ويكون القول قولها وكذلك قال مالك دعوى المرأة انقضاء عدتها ( قلت ) أرأيت رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي ( فقال ) هي مصدقة فيما قالت إذا كان ذلك من كلامها سبقا بكلامه وكان قد مضى من عدد الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض وأما إن كان من سقط فهو لها جائز وإن كان من بعد طلاقه إياها بيوم أو أقل أو أكثر ودل على ذلك أن ذلك إليهن قول الله تبارك وتعالى ! 2 < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > 2 ! ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه الحيضة والحبل فجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في قول الله تبارك وتعالى ! 2 < ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > 2 ! ( قال ) بلغنا أنه الحمل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له وقاله محمد بن كعب القرظي وعطاء ومجاهد ( بن وهب ) عن قباس بن زرير اللخمي عن علي بن رباح قال كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ فقال اقرأ علي ما بعد المائتين من سورة البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف فقال يا أمير المؤمنين ها هنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته قال نعم فدعاه فقرأ ^ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل ____________________ (5/328) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس