الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35943" data-attributes="member: 329"><p>لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ^ فقال عمر إن فلانة من اللاتي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت ( أشهب ) عن فضيل بن عياض أن ليث بن أبي سليم حدثه والأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها ( أشهب ) عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها ( قالأشهب ) وقال لي سفيان بن عيينة في الحيضة والحبل إن قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن طلق الرجل امرأته فإدعت أنها قد انقضت عدتها وذلك في أيام يسيرة لا تحيض النساء ثلاث حيض في مقدار تلك الأيام ( قال ) لا تصدق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت فهذا يدلك على أنه لا يصدقها إذا ادعت ذلك في أيام يسيرة لا تنقضي العدة في عدد تلك الأيام ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة والزوج يسمعها ثم قالت بعد ذلك مكانها أنا كاذبة وما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها فوجدنها غير حائض ( فقال ) لا ينظر إلى نظر النساء إليها وقد بانت منه حين قالت قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء ولا أرى أن يراجعها إلا بنكاح جديد ( أشهب ) عن بن لهيعة أن أبا الأسود حدثه أن حميد بن</p><p>____________________</p><p>(5/329)</p><p>________________________________________</p><p>نافع أخبره أن علي بن حسين طلق امرأة له من أهل العراق فتركها خمسا وأربعين ليلة ثم أراد إرتجاعها فقالت إني قد حضت ثلاث حيض وأنا الآن حائض لم أطهر من الثالثة بعد فاختصما إلى أبان بن عثمان فاستحلفها ولم يرجعها إليه ( قال سحنون ) وقال أشهب وليس العمل على أن تستحلف إذا كان ما ادعت تحيض في مثله ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته فلما كان بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين قالت المرأة قد أسقطت وقد انقضت عدتها ما قول مالك في ذلك ( قال ) قال مالك وجه ذلك أن تصدق النساء في ذلك ( قال مالك ) وقل من امرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك ولكن لا ينظر في ذلك إلى قول الجيران وهي مصدقة فيما قالت من ذلك ( قلت ) أرأيت إن أكذبها الزوج أيكون عليها اليمين في أنها قد أسقطت أم لا ( قال ) ليس في مثل ذلك للزوج عليها يمين وهي مصدقة فيما قالت من ذلك قال لأنهن مؤتمنات على فروجهن ولو رجعت وصدقت الزوج بما قال لم تصدق ولم يكن له عليها رجعة لأنه قد ظهر أنها قد بانت منه فهما يدعيان ما يردها عليه بلا صداق ولا عقد جديد من ولي فيكون ذلك داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير صداق ولا ولي ( قلت ) أرأيت إن أسقطت سقطا لم يتبين شيء من خلقه أسقطته علقة أو مضغة أو عظما أو دما أتنقضي به العدة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أو شيء يستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون الأمة به أم ولد ( قلت ) أرأيت إذا طلقها فقالت قد أسقطت وقال الزوج لم تسقطي ولي عليك الرجعة ( قال ) قال مالك القول قول المرأة وهذا السقط لا يكاد يخفي على النساء وجيرانها ولكن قد جعل في هذا القول قولها ( قال ) وسألت مالكا عن المرأة يطلقها زوجها فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر ( قال ) يسئل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت فيه مصدقة ( قلت ) لأشهب أرأيت إذا طلق الرجل امرأته فقالت قد انقضت عدتي وحضت ثلاث حيض في شهرين وقال الزوج قد أخبرتني أمس أنك لم تحيضي شيئا فصدقته المرأة هل</p><p>____________________</p><p>(5/330)</p><p>________________________________________</p><p>نقرها معه ونصدقها بالقول الثاني ( قال أشهب ) لا وهو مما وصفت لك أنه داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي ولا صداق للذي ظهر أنها بانت منه ولكن لو أقام الزوج بينة على ما ادعى من أنها قالت بالأمس أو قبل ذلك من الأيام لمثل ما لا تحيض فيه ثلاث حيض إلى هذا اليوم لم تصدق المرأة بما ادعت من أن حيضها قد انقضين عنها وكان لزوجها عليها الرجعة ما بينها وبين أن يمضي بها من الأيام من اليوم الذي قالت إني لم أحض شيئا وقامت لزوجها عليها البينة بذلك فإن لم يرتجع إلى أن يمضي من ذلك اليوم عدد أيام يحاض في مثلهن ثلاث حيض فلا رجعة له عليها وإن رجعت عن قولها إني قد حضت ثلاث حيض ( قلت ) لأشهب أرأيت إذا لم يعلم أنه أغلق بابا ولا أرخى عليها سترا حتى فارقها ثم أراد إرتجاعها فأنكرت ذلك وكذبته بما ادعى من اصابته إياها فأقام البينة على أنه قد كان يذكر قبل فراقه إياها أنه قد أصابها ( فقال ) لا ينتفع بذلك ولا رجعة له عليها لأنه يتهم على التقدم بمثل هذا القول إعدادا لما يخاف من أن يفوته بطلاقها قبل البناء بها ليملك بذلك رجعتها ولا يقبل في ذلك قوله ولا رجعة له عليها وإن صدقته لأنها تتهم في ذلك على مثل ما اتهم عليه ولها عليه النفقة والكسوة وعليها العدة إذا صدقته ولو لم تصدقه لم يكن لها نفقة ولا كسوة ولا عدة عليها ( قلت ) لأشهب فلو أقام البينة بعد طلاقه إياها على أنه قد كان يقول وتقول هي إنه قد خلا بها وأصابها ( فقال ) لا يصدقان بذلك ولا يقبل قولهما في العدة ولا في الرجعة وعليها العدة ولا رجعة عليها له وعليه لها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها ولا يتوارثان ( قال سحنون ) ألا ترى أن ربيعة قال ارخاء الستر شاهد عليهما فيما يدعيان فليس من أرخى الستر ثم ادعى كمن لم يرخه ولا يعلم ذلك </p><p>ما جاء في المتعة ( قلت ) أرأيت المطلقة إذا كان زوجها قد دخل بها وقد كان سمي لها مهرا في أصل النكاح أيكون عليه لها المتعة في قول مالك ( قال ) نعم عليه المتعة ( قلت ) فهل يجبر على</p><p>____________________</p><p>(5/331)</p><p>________________________________________</p><p>المتعة أم لا ( قال ) لا يجبر على المتعة في قول مالك ( قال ) وقال لي مالك ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمي لها صداقا متعة ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة متعة كان قد دخل بهن أو لا ( قال مالك ) وأرى على العبد إذا طلق امرأته المتاع ولا نفقة عليه ولا يجبر على المتاع في قول مالك أحد ( قلت ) أرأيت المطلقة المدخول بها وقد سمي لها صداقا لم جعل مالك لها المتاع ( قال ) لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ! 2 < وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين > 2 ! فجعل المتاع للمطلقات كلهن المدخول بهن وغير المدخول بهن في هذه الآية بما استثنى في موضع آخر فقال تبارك وتعالى ! 2 < وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم > 2 ! ولم يجعل لهن المتاع ( وزعم ) زيد بن أسلم أنها منسوخة ورأى أهل العلم في المفتدية والمصالحة والمبارئة حين لم يطلقها إلا على أن أعطته شيئا أو أبرأته فكأنها اشترت منه الطلاق وخرجت منه بالذي أعطته فلا يكون عليه لها المتاع لأنها ها هنا تعطيه وتغرم له فكيف ترجع فتأخذ منه ( ولقد ) سئل مالك عن رجل تزوج امرأة وأصدقها صداقا فوقع بينهما اختلاف قبل البناء بها فتداعيا إلى الصلح فافتدت منه بمال دفعته إليه على أن لا سبيل له عليها ففعل ثم قامت بعد ذلك تطلبه بنصف صداقها ( فقال ) مالك لا شيء لها هي لم تخرج من حباله إلا بأمر غرمته له فكيف تطلبه بنصف الصداق وكأنه رأى وجه ما دعته إليه أن يتركها من النكاح على أن تعطيه شيئا تفتدي به منه ثم إني قدمت من المدينة فسألت الليث بن سعد فقال مثل قول مالك فيها كأن أحدهما يسمع صاحبه ( قال بن القاسم ) وأنا أراه حسنا ( قلت ) أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة ( قال ) نعم إلا التي سمي لها صداق فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها وكذلك قال لي مالك وهي هذه التي استثنيت في القرآن كما ذكرت لك ( قلت ) أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجيزه مالك على المتعة وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في هذه الآية بعينها إذ جعل لها المتعة فقال ومتعوهن على</p><p>____________________</p><p>(5/332)</p><p>________________________________________</p><p>الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( قال ) قال مالك إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول حقا على المتقين وحقا على المحسنين فلذلك خففت ولم يقض بها ( قال سحنون ) وقال غيره لأن الزوج إذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه شيء فلما قيل على المتقين وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا على غير المتقي علم أنه مخفف ( قال بن وهب ) وقد قال بن أبي سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزله بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس يعدي عليه الأئمة كما يعدي على الحقوق وهو على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( قال بن القاسم ) والتي سألت عنها إنها في كتاب الله فلم لا يقضي بها هي بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التي قد سمي لها ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله فكما لا قضاء عليه للمدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضي عليه للأخرى التي لم يدخل بها بالمتاع وكيف تكون احداهما أوجب من الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد قال الله ! 2 < حقا على المتقين > 2 ! وقال ! 2 < حقا على المحسنين > 2 ! ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يسم لها زوجها صداقا في أصل النكاح فدخل بها ثم فارقها بعد البناء بها ( قال ) قال مالك لها صداق مثلها ولها المتعة ( قلت ) أرأيت إن أغلق بابه وأرخى ستره عليها وخلا بها وقد بنى بها وقد سمي لها صداقا في أصل النكاح فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ( قال ) فالقول قول المرأة في قول مالك لأنه قد دخل بها وأما المتاع فالقول قوله لأنه يقول لم أدخل بها ولأن المتاع لا يقضي عليه به فالقول فيه قوله لأنه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس وقد فرضت فليس علي إلا نصف الصداق ولا يصدق في الصداق ويصدق على المتاع ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت فإختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها وقد سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا فلم يدخل بها حتى أعتقت فإختارت نفسها أيكون لها المتاع في قول مالك أم لا قال لا ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا طلقت واليهودية والنصرانية والأمة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد إذا طلقن أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة</p><p>____________________</p><p>(5/333)</p><p>________________________________________</p><p>المسلمة البالغة ( قال ) قال مالك سبيلهن في الطلاق والمتعة إن طلقت واحدة منهن قبل أن يدخل بها وقد فرض لها كسبيل الحرة المسلمة وإن لم يفرض لها فكذلك وإن دخل بها فكذلك في أمرهن كلهن سبيلهن سبيل الحرة المسلمة البالغة في المتاع والطلاق ( قلت ) أرأيت المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء بها وقد فرض لها أو لم يفرض لها أو اختلعت بعد البناء بها أيكون لها المتعة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا متعة لمختلعة ولا لمبارئة ( قال بن القاسم ) ولم يختلف هذا عندنا دخل بها أو لم يدخل بها سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ومالك والليث وغيرهم أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة وقاله بن شهاب والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إنما يؤمر بالمتاع لمن لا ردة عليه قال ولا تحاص الغرماء ليست على من ليس له شيء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمر قال ليس من النساء شيء إلا ولها المتعة إلا الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتي تطلق ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها نصف فريضتها ( قال ) عمرو بن الحارث قال بكير أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة ( وقال ) يحيى بن سعيد ما نعلم للمختلعة متعة ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب عن الأمة تحت العبد أو الحر فطلقها ألها متاع فقال كل مطلقة في الأرض لها متاع وقد قال الله تبارك وتعالى ^ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين ^ وقد قال بن عباس المتعة أعلاها خادم وأدناها كسوة ( وقال ) مثله بن المسيب وبن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد </p><p>وقد متع بن عمر امرأته خادما </p><p>وعبد الرحمن بن عوف متع امرأته حين طلقها بجارية سوداء وفعل ذلك عروة بن الزبير ( وكان ) بن حجيرة يقول على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير ( وقال مالك ) ليس لها حد لا في قليل</p><p>____________________</p><p>(5/334)</p><p>________________________________________</p><p>ولا في كثير ولا أرى أن يقضي بها وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وإنما هو شيء إن أطاع به أداه وإن أبى لم يجبر على ذلك </p><p>ما جاء في الخلع ( قلت ) أرأيت إذا كان النشوز من قبل المرأة أيحل للزوج أن يأخذ منها ما أعطته على الخلع ( قال ) نعم إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه لها ( قلت ) ويكون الخلع ها هنا تطليقة بائنة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا كان الخلع على ما تخاف المرأة من نشوز الزوج ( قال ) لا يجوز للزوج أن يأخذ منها على طلاقها شيئا وإنما يجوز له الأخذ على حبسها أو يعطيها هو صلحا من عنده من ماله ما ترضى به وتقيم معه على تلك الاثرة في القسم من نفسه وماله وذلك الصلح الذي قال الله ! 2 < فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح > 2 ! ( قال سحنون ) ألا ترى أن يونس بن يزيد ذكر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في الآية التي ذكر الله فيها نشوز المرء وإعراضه عن المرأة أن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فإن عليه من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما رأت من الاثرة في القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا جناح عليه فيما آثر عليها به من ذلك وإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الآثرة في القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه وذلك الصلح الذي قال الله ! 2 < فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح > 2 ! ( قال بن شهاب ) وذكر لي أن رافع بن خديج تزوج بنت محمد بن مسلمة فكانت عنده حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها أخرى ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها أيضا فسألته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت</p><p>____________________</p><p>(5/335)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35943, member: 329"] لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ^ فقال عمر إن فلانة من اللاتي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت ( أشهب ) عن فضيل بن عياض أن ليث بن أبي سليم حدثه والأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها ( أشهب ) عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها ( قالأشهب ) وقال لي سفيان بن عيينة في الحيضة والحبل إن قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن طلق الرجل امرأته فإدعت أنها قد انقضت عدتها وذلك في أيام يسيرة لا تحيض النساء ثلاث حيض في مقدار تلك الأيام ( قال ) لا تصدق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت فهذا يدلك على أنه لا يصدقها إذا ادعت ذلك في أيام يسيرة لا تنقضي العدة في عدد تلك الأيام ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة والزوج يسمعها ثم قالت بعد ذلك مكانها أنا كاذبة وما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها فوجدنها غير حائض ( فقال ) لا ينظر إلى نظر النساء إليها وقد بانت منه حين قالت قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء ولا أرى أن يراجعها إلا بنكاح جديد ( أشهب ) عن بن لهيعة أن أبا الأسود حدثه أن حميد بن ____________________ (5/329) ________________________________________ نافع أخبره أن علي بن حسين طلق امرأة له من أهل العراق فتركها خمسا وأربعين ليلة ثم أراد إرتجاعها فقالت إني قد حضت ثلاث حيض وأنا الآن حائض لم أطهر من الثالثة بعد فاختصما إلى أبان بن عثمان فاستحلفها ولم يرجعها إليه ( قال سحنون ) وقال أشهب وليس العمل على أن تستحلف إذا كان ما ادعت تحيض في مثله ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته فلما كان بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين قالت المرأة قد أسقطت وقد انقضت عدتها ما قول مالك في ذلك ( قال ) قال مالك وجه ذلك أن تصدق النساء في ذلك ( قال مالك ) وقل من امرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك ولكن لا ينظر في ذلك إلى قول الجيران وهي مصدقة فيما قالت من ذلك ( قلت ) أرأيت إن أكذبها الزوج أيكون عليها اليمين في أنها قد أسقطت أم لا ( قال ) ليس في مثل ذلك للزوج عليها يمين وهي مصدقة فيما قالت من ذلك قال لأنهن مؤتمنات على فروجهن ولو رجعت وصدقت الزوج بما قال لم تصدق ولم يكن له عليها رجعة لأنه قد ظهر أنها قد بانت منه فهما يدعيان ما يردها عليه بلا صداق ولا عقد جديد من ولي فيكون ذلك داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير صداق ولا ولي ( قلت ) أرأيت إن أسقطت سقطا لم يتبين شيء من خلقه أسقطته علقة أو مضغة أو عظما أو دما أتنقضي به العدة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أو شيء يستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون الأمة به أم ولد ( قلت ) أرأيت إذا طلقها فقالت قد أسقطت وقال الزوج لم تسقطي ولي عليك الرجعة ( قال ) قال مالك القول قول المرأة وهذا السقط لا يكاد يخفي على النساء وجيرانها ولكن قد جعل في هذا القول قولها ( قال ) وسألت مالكا عن المرأة يطلقها زوجها فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر ( قال ) يسئل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت فيه مصدقة ( قلت ) لأشهب أرأيت إذا طلق الرجل امرأته فقالت قد انقضت عدتي وحضت ثلاث حيض في شهرين وقال الزوج قد أخبرتني أمس أنك لم تحيضي شيئا فصدقته المرأة هل ____________________ (5/330) ________________________________________ نقرها معه ونصدقها بالقول الثاني ( قال أشهب ) لا وهو مما وصفت لك أنه داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي ولا صداق للذي ظهر أنها بانت منه ولكن لو أقام الزوج بينة على ما ادعى من أنها قالت بالأمس أو قبل ذلك من الأيام لمثل ما لا تحيض فيه ثلاث حيض إلى هذا اليوم لم تصدق المرأة بما ادعت من أن حيضها قد انقضين عنها وكان لزوجها عليها الرجعة ما بينها وبين أن يمضي بها من الأيام من اليوم الذي قالت إني لم أحض شيئا وقامت لزوجها عليها البينة بذلك فإن لم يرتجع إلى أن يمضي من ذلك اليوم عدد أيام يحاض في مثلهن ثلاث حيض فلا رجعة له عليها وإن رجعت عن قولها إني قد حضت ثلاث حيض ( قلت ) لأشهب أرأيت إذا لم يعلم أنه أغلق بابا ولا أرخى عليها سترا حتى فارقها ثم أراد إرتجاعها فأنكرت ذلك وكذبته بما ادعى من اصابته إياها فأقام البينة على أنه قد كان يذكر قبل فراقه إياها أنه قد أصابها ( فقال ) لا ينتفع بذلك ولا رجعة له عليها لأنه يتهم على التقدم بمثل هذا القول إعدادا لما يخاف من أن يفوته بطلاقها قبل البناء بها ليملك بذلك رجعتها ولا يقبل في ذلك قوله ولا رجعة له عليها وإن صدقته لأنها تتهم في ذلك على مثل ما اتهم عليه ولها عليه النفقة والكسوة وعليها العدة إذا صدقته ولو لم تصدقه لم يكن لها نفقة ولا كسوة ولا عدة عليها ( قلت ) لأشهب فلو أقام البينة بعد طلاقه إياها على أنه قد كان يقول وتقول هي إنه قد خلا بها وأصابها ( فقال ) لا يصدقان بذلك ولا يقبل قولهما في العدة ولا في الرجعة وعليها العدة ولا رجعة عليها له وعليه لها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها ولا يتوارثان ( قال سحنون ) ألا ترى أن ربيعة قال ارخاء الستر شاهد عليهما فيما يدعيان فليس من أرخى الستر ثم ادعى كمن لم يرخه ولا يعلم ذلك ما جاء في المتعة ( قلت ) أرأيت المطلقة إذا كان زوجها قد دخل بها وقد كان سمي لها مهرا في أصل النكاح أيكون عليه لها المتعة في قول مالك ( قال ) نعم عليه المتعة ( قلت ) فهل يجبر على ____________________ (5/331) ________________________________________ المتعة أم لا ( قال ) لا يجبر على المتعة في قول مالك ( قال ) وقال لي مالك ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمي لها صداقا متعة ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة متعة كان قد دخل بهن أو لا ( قال مالك ) وأرى على العبد إذا طلق امرأته المتاع ولا نفقة عليه ولا يجبر على المتاع في قول مالك أحد ( قلت ) أرأيت المطلقة المدخول بها وقد سمي لها صداقا لم جعل مالك لها المتاع ( قال ) لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ! 2 < وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين > 2 ! فجعل المتاع للمطلقات كلهن المدخول بهن وغير المدخول بهن في هذه الآية بما استثنى في موضع آخر فقال تبارك وتعالى ! 2 < وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم > 2 ! ولم يجعل لهن المتاع ( وزعم ) زيد بن أسلم أنها منسوخة ورأى أهل العلم في المفتدية والمصالحة والمبارئة حين لم يطلقها إلا على أن أعطته شيئا أو أبرأته فكأنها اشترت منه الطلاق وخرجت منه بالذي أعطته فلا يكون عليه لها المتاع لأنها ها هنا تعطيه وتغرم له فكيف ترجع فتأخذ منه ( ولقد ) سئل مالك عن رجل تزوج امرأة وأصدقها صداقا فوقع بينهما اختلاف قبل البناء بها فتداعيا إلى الصلح فافتدت منه بمال دفعته إليه على أن لا سبيل له عليها ففعل ثم قامت بعد ذلك تطلبه بنصف صداقها ( فقال ) مالك لا شيء لها هي لم تخرج من حباله إلا بأمر غرمته له فكيف تطلبه بنصف الصداق وكأنه رأى وجه ما دعته إليه أن يتركها من النكاح على أن تعطيه شيئا تفتدي به منه ثم إني قدمت من المدينة فسألت الليث بن سعد فقال مثل قول مالك فيها كأن أحدهما يسمع صاحبه ( قال بن القاسم ) وأنا أراه حسنا ( قلت ) أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة ( قال ) نعم إلا التي سمي لها صداق فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها وكذلك قال لي مالك وهي هذه التي استثنيت في القرآن كما ذكرت لك ( قلت ) أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجيزه مالك على المتعة وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في هذه الآية بعينها إذ جعل لها المتعة فقال ومتعوهن على ____________________ (5/332) ________________________________________ الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( قال ) قال مالك إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول حقا على المتقين وحقا على المحسنين فلذلك خففت ولم يقض بها ( قال سحنون ) وقال غيره لأن الزوج إذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه شيء فلما قيل على المتقين وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا على غير المتقي علم أنه مخفف ( قال بن وهب ) وقد قال بن أبي سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزله بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس يعدي عليه الأئمة كما يعدي على الحقوق وهو على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( قال بن القاسم ) والتي سألت عنها إنها في كتاب الله فلم لا يقضي بها هي بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التي قد سمي لها ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله فكما لا قضاء عليه للمدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضي عليه للأخرى التي لم يدخل بها بالمتاع وكيف تكون احداهما أوجب من الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد قال الله ! 2 < حقا على المتقين > 2 ! وقال ! 2 < حقا على المحسنين > 2 ! ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يسم لها زوجها صداقا في أصل النكاح فدخل بها ثم فارقها بعد البناء بها ( قال ) قال مالك لها صداق مثلها ولها المتعة ( قلت ) أرأيت إن أغلق بابه وأرخى ستره عليها وخلا بها وقد بنى بها وقد سمي لها صداقا في أصل النكاح فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ( قال ) فالقول قول المرأة في قول مالك لأنه قد دخل بها وأما المتاع فالقول قوله لأنه يقول لم أدخل بها ولأن المتاع لا يقضي عليه به فالقول فيه قوله لأنه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس وقد فرضت فليس علي إلا نصف الصداق ولا يصدق في الصداق ويصدق على المتاع ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت فإختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها وقد سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا فلم يدخل بها حتى أعتقت فإختارت نفسها أيكون لها المتاع في قول مالك أم لا قال لا ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا طلقت واليهودية والنصرانية والأمة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد إذا طلقن أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة ____________________ (5/333) ________________________________________ المسلمة البالغة ( قال ) قال مالك سبيلهن في الطلاق والمتعة إن طلقت واحدة منهن قبل أن يدخل بها وقد فرض لها كسبيل الحرة المسلمة وإن لم يفرض لها فكذلك وإن دخل بها فكذلك في أمرهن كلهن سبيلهن سبيل الحرة المسلمة البالغة في المتاع والطلاق ( قلت ) أرأيت المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء بها وقد فرض لها أو لم يفرض لها أو اختلعت بعد البناء بها أيكون لها المتعة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا متعة لمختلعة ولا لمبارئة ( قال بن القاسم ) ولم يختلف هذا عندنا دخل بها أو لم يدخل بها سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ومالك والليث وغيرهم أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة وقاله بن شهاب والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إنما يؤمر بالمتاع لمن لا ردة عليه قال ولا تحاص الغرماء ليست على من ليس له شيء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمر قال ليس من النساء شيء إلا ولها المتعة إلا الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتي تطلق ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها نصف فريضتها ( قال ) عمرو بن الحارث قال بكير أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة ( وقال ) يحيى بن سعيد ما نعلم للمختلعة متعة ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب عن الأمة تحت العبد أو الحر فطلقها ألها متاع فقال كل مطلقة في الأرض لها متاع وقد قال الله تبارك وتعالى ^ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين ^ وقد قال بن عباس المتعة أعلاها خادم وأدناها كسوة ( وقال ) مثله بن المسيب وبن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وقد متع بن عمر امرأته خادما وعبد الرحمن بن عوف متع امرأته حين طلقها بجارية سوداء وفعل ذلك عروة بن الزبير ( وكان ) بن حجيرة يقول على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير ( وقال مالك ) ليس لها حد لا في قليل ____________________ (5/334) ________________________________________ ولا في كثير ولا أرى أن يقضي بها وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وإنما هو شيء إن أطاع به أداه وإن أبى لم يجبر على ذلك ما جاء في الخلع ( قلت ) أرأيت إذا كان النشوز من قبل المرأة أيحل للزوج أن يأخذ منها ما أعطته على الخلع ( قال ) نعم إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه لها ( قلت ) ويكون الخلع ها هنا تطليقة بائنة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا كان الخلع على ما تخاف المرأة من نشوز الزوج ( قال ) لا يجوز للزوج أن يأخذ منها على طلاقها شيئا وإنما يجوز له الأخذ على حبسها أو يعطيها هو صلحا من عنده من ماله ما ترضى به وتقيم معه على تلك الاثرة في القسم من نفسه وماله وذلك الصلح الذي قال الله ! 2 < فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح > 2 ! ( قال سحنون ) ألا ترى أن يونس بن يزيد ذكر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في الآية التي ذكر الله فيها نشوز المرء وإعراضه عن المرأة أن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فإن عليه من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما رأت من الاثرة في القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا جناح عليه فيما آثر عليها به من ذلك وإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الآثرة في القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه وذلك الصلح الذي قال الله ! 2 < فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح > 2 ! ( قال بن شهاب ) وذكر لي أن رافع بن خديج تزوج بنت محمد بن مسلمة فكانت عنده حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها أخرى ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها أيضا فسألته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت ____________________ (5/335) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس