الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35953" data-attributes="member: 329"><p>حيضتها ( قال ) قال مالك تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت سنة فقد حلت ( قلت ) فإن جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت الدم ( قال ) ترجع إلى الحيض قال فإن انقطع عنها الحيض فإنها ترجع أيضا إذا انقطع الدم عنها فتقعد أيضا سنة من يوم انقطع الدم عنها من الحيضة التي قطعت عليها عدة السنة ( قلت ) فإن اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم ( قال ) تنتقل إلى الدم ( قلت ) فإن انقطع الدم عنها ( قال ) تنتقل إلى السنة ( قلت ) فإن رأت الدم ( قال ) إذا رأت الدم المرة الثالثة فقد انقضت عدتها لأنها قد حاضت ثلاث حيض وإن لم ترد الحيضة الثالثة وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها بالسنة وهذا قول مالك ( قلت ) لم قال مالك عدة المرأة التي طلقها زوجها وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها لم قال تعتد سنة ( قال ) قال مالك تسعة أشهر للريبة والثلاثة أشهر هي العدة التي بعد التسعة التي كانت للريبة ( قال ) وكل عدة في طلاق فإنما العدة بعد الريبة وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فإعتدت أربعة أشهر وعشرا فاسترابت نفسها إنها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت للأزواج والعدة هي الشهور الأربعة الأول وعشرة أيام ( بن وهب وأشهب ) عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط حدثاه عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم قد حلت ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضي عمر بن الخطاب بذلك ( قال عمرو ) فقلت ليحيى بن سعيد أتحسب في تلك السنة ما خلا من حيضتها ( قال ) لا ولكنها تأتنف السنة حتى توفي السنة ( أشهب ) عن بن لهيعة أن بن هبيرة حدثه عن أبي تميم الجيشاني أن عمر بن الخطاب قضي في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أن تتربص تسعة أشهر استبراء للرحم وثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل ( قلت ) أرأيت لو</p><p>____________________</p><p>(5/427)</p><p>________________________________________</p><p>أن رجلااشترى جارية وهي ممن محيض فرفعتها حيضتها ( قال ) تعتد ثلاثة أشهر من يوم اشتراها ( قلت ) فإن استرابت ( قال ) ينتظر بها تسعة أشهر فإن حاضت فيها وإلا فقد حلت ( قلت ) ولا يكون على سيدها أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر التي جعلها إستبراء من الريبة ( قال ) ليس عليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر الريبة لأن الثلاثة الأشهر قد دخلت في هذه التسعة فلا تشبه هذه الحرة لأن هذه لا عدة عليها وإنما عليها الإستبراء فإذا مضت التسعة فقد استبرأت ألا ترى أنه إنما على سيدها إذا كانت ممن تحيض حيضة واحدة فهذا إنما هو إستبراء ليعلم به ما في رحمها ليس هذه عدة فالتسعة الأشهر إذا مضت فقد استبرىء رحمها فلا شيء عليه بعد ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المرأة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة ورأت الطهر يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين فصار الدم والطهر يختلطان ( قال ) قال مالك إذا اختلط عليها الدم بحال ما وصفت كانت هذه مستحاضة إلا أن يقع بين الدمين من الطهر ما في مثله يكون طهرا فإذا وقع بين الدمين ما يكون طهرا اعتدت قروءا وإن اختلط عليها الدم بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما يكون طهرا فإنها تعتد عدة المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج ( قلت ) وما عدة الأيام التي لا تكون بين الدمين طهرا ( فقال ) سألت مالكا فقال الأربعة الأيام والخمسة وما قرب فلا أرى ذلك طهرا وإن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا أيام يسيرة الخمسة ونحوها ( أشهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب قال عدة المستحاضة سنة ( قالأشهب ) قال لي بن لهيعة قال لي يزيد بن أبي حبيب عدة المستحاضة سنة ( مالك بن أنس ) عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة ( وقال ) ذلك مالك قال والحرة والأمة في ذلك سواء </p><p>ما جاء في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم مات وهي في العدة أتعتد عدة</p><p>____________________</p><p>(5/428)</p><p>________________________________________</p><p>الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا ( قال ) قال مالك ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة وإنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث ( قلت ) فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أتنتقل إلى عدة الوفاة ( قال ) نعم ولها الميراث ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن بكير بن عبد الله حدثه عن سليمان بن يسار أنه قال يقال إنما آخر الاجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاقه فتعتد من وفاته فأما الرجل يطلق امرأته البتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك ( قال عمرو ) وقال يحيى على ذلك أمر الناس في هذه المطلقة واحدة أو اثنتين ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله وقال ترثه ما لم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو فدية فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح ( قال عمرو ) لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة الفدية ( قال بكير ) وقال مثل قول سليمان بن يسار في آخر الاجلين عبد الله بن عباس وبن شهاب </p><p>ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد أمن يوم بلغها أو من يوم مات الزوج ( قال ) قال مالك من يوم مات الزوج ( قلت ) فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها أيكون عليها من الاحداد شيء أم لا ( قال مالك ) لا احداد عليها إذا لم يبلغها إلا بعد ما تنقضي عدتها ( وقال مالك ) فيمن طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طلاقها حتى انقضت عدتها إنه إن ثبت على طلاقه إياها بينة كانت عدتها من يوم طلق وإن لم يكن إلا قوله لم يصدق واستقبلت عدتها ولا رجعة له عليها وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط ( بن وهب ) عن عبد الله بن عرم عن نافع أن عبد الله بن عمر قال تعتد المطلقة والمتوفي عنها زوجها من يوم طلق وومن يوم توفي عنها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب</p><p>____________________</p><p>(5/429)</p><p>________________________________________</p><p>وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وبن قسيط وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله قال يحيى وعلى ذلك عظم أمر الناس ( بن لهيعة ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه قال إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم يقبل قوله واعتدت من يوم يعلمها الطلاق إلا أن يقيم على ذلك بينة فإن أقام بينة كان من يوم طلقها وقاله بن شهاب </p><p>ما جاء في الاحداد ( قلت ) هل على المطلقة احداد ( قال ) قال مالك لا احداد على المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة وإنما الاحداد على المتوفي عنها زوجها وليس على المطلقات شيء من الاحداد ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تجتنبه من الحلي والطيب فقال لا يجتنب شيء من ذلك ( رجال من أهل العلم ) عن عبد الله بن عمر وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله ( وقال ) عبد الله بن عمر تكتحل وتتطيب وتتزين وتغايظ بذلك زوجها ( قلت ) فهل على النصرانية احداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك ( قال ) نعم عليها الاحداد وكذلك قال لي مالك ( وقال بن نافع ) عن مالك لا احداد عليها ( قلت ) ولم جعل مالك عليها الاحداد وهي مشركة ( قال ) قال مالك إنما رأيت عليها الاحداد لأنها من أزواج المسلمين فقد وجبت عليها العدة ( قلت ) وكذلك أمة قوم مات عنها زوجها أيكون عليها الاحداد في قول مالك ( قال ) نعم عليها الاحداد وتعتد حيث كانت تسكن إن كانت تبيت عند زوجها وتكون النهار عند أهلها اعتدت في ذلك المسكن الذي كانت تبيت فيه مع زوجها وإن كانت في غير مسكن مع زوجها ولا تبيت معه إنما كانت في بيت مواليها فيه تبيت إلا أن زوجها يغشاها حيث أحب ولم تكن معه في مسكن فعليها أن تعتد في بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون وليس لمواليها أن يمنعوها من الاحداد ولا من المبيت في الموضع الذي تعتد فيه وإن باعوها فلا يبيعوها إلا لمن لا يخرجها من الموضع الذي تعتد فيه ( قال ) وهذا قول مالك ( بن وهب ) قال</p><p>____________________</p><p>(5/430)</p><p>________________________________________</p><p>يونس وقال بن شهاب تعتد في بيتها الذي طلقت فيه ( قلت ) فهل يكون لهم أن يخرجوها إلى السوق للبيع في العدة بالنهار قال نعم ( قلت ) سمعته من مالك ( قال بن القاسم ) قال مالك هي تخرج في حوائج أهلها بالنهار فكيف لا تخرج للبيع ( قلت ) فإن أرادوا أن يزينوها للبيع ( قال بن القاسم ) قال مالك لا يلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي شيئا ولا يطيبوها بشيء من الطيب وأما الزيت فلا بأس به ولا يصنعوا بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله بنفسها ( قال ) ولا بأس أن يلبسوها من الثياب البياض ما أحبوا رقيقه وغليظه ( فقلنا ) لمالك في الحاد فهل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدكن والصفر والمصبغات بغير الورس والزعفران والعصفر ( قال ) لا تلبس شيئا منه لا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من برد أو لا تجد غيره ( وقال ) ربيعة بن أبي عبد الرحمن تتقي الأمة المتوفي عنها زوجها من الطيب ما تتقي الحرة ( الليث بن سعد وأسامة بن زيد ) عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إذا توفي عن المرأة زوجها لم تكتحل ولم تتطيب ولم تختضب ولم تلبس المعصفر ولم تلبس ثوبا مصبوغا إلا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينيها ولا تبيت عن بيتها حتى تحل وبعضهم يزيد على بعض ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن بن المسيب وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وبن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد أن المتوفي عنها زوجها لا تلبس حليا ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصباغ ( وقال عروة ) إلا أن تصبغه بسواد ( وقال عطاء ) لا تمس بيدها طيبا مسيسا ( وقالربيعة ) تتقي الطيب كله وتتقي من الملبوس ما كان فيه طيب وتتقي شهرة الثياب ولا تحنط بالطيب ميتا ( قال ربعية ) ولا أعلم إلا أن على الصبية المتوفي عنها زوجها أن تجتنب ذلك كله ( قلت ) فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزلة هذا المصبوغ بالدكنة والحمرة والخضرة والصفرة أم يجعل عصب اليمن مخالفا لهذا ( قال ) رقيق عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبغة وأما غليظ عصب اليمن فإن مالكا وسع فيه ولم يره بمنزلة</p><p>____________________</p><p>(5/431)</p><p>________________________________________</p><p>المصبوغ ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لا يحل لمؤمنة تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس إن شاءت ثياب العصب ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة هل عليها احداد في قول مالك قال نعم ( قلت ) والأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا مات عنهن أزواجهن في الاحداد في العدة والحرة سواء ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن أمد عدة الحرة ما قد علمت وأمد عدة الأمة ما قد علمت على النصف من أمد عدة الحرائر وأم الولد والمكاتبة بمنزلة الأمة في أمد عدتها في قول مالك ( قلت ) أرأيت الحاد هل تلبس الحلي في قول مالك ( قال ) قال مالك ولا ولا خاتما ولا خلخالا ولا سوارا ولا قرطا ( قال مالك ) ولا تلبس خزا ولا حريرا مصبوغا ولا ثوبا مصبوغا بزعفران ولا عصفر ولا خضرة ولا غير ذلك ( قال ) فقلنا لمالك فهذه الجباب التي تلبسها الناس للشتاء التي تصبغ بالدكن والخضر والصفر والحمر وغير ذلك ( قال ) ما يعجبني أن تلبس الحاد شيئا من هذا إلا أن لا تجد غير ذلك فتضطر إليه ( قال ) فقلنا لمالك فالجباب الصوف الخضر والصفر والحمر وغير ذلك هل تلبسه الحاد ( قال ) لا يعجبني إلا أن لا تجد غير ذلك وتضطر إليه ( قال مالك ) ولا خير في العصب إلا الغليظ منه فلا بأس بذلك ( قال مالك ) ولا بأس أن تلبس من الحرير الأبيض ( قلت ) فهل تدهن الحاد رأسها بالزئبق أو بالخبر أو بالبنفسج ( قال ) قال مالك لا تدهن الحاد إلا بالحل يريد الشيرج أو بالزيت ولا تدهن بشيء من الأدهان المربية ( قال مالك ) ولا تمشط بشيء من الحناء ولا الكتم ولا بشيء مما يختمر في رأسها ( مالك ) إن أم سلمة زوج النبي صلى الله</p><p>____________________</p><p>(5/432)</p><p>________________________________________</p><p>عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر ( قال ) وسئلت أم سلمة أتمشط الحاد بالحناء فقالت لا ونهت عن ذلك ( قال مالك ) ولا بأس أن تمشط بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها ( قال ) فقلت لمالك هل تلبس الحاد البياض الجيد الرقيق منه قال نعم ( قال ) فقلنا لمالك فهل تلبس الحاد الشطوى والقصبي والقرقي الرقيق من الثياب فلم ير بذلك بأسا ووسع في البياض كله للحاد رقيقه وغليظه ( قلت ) أرأيت الحاد أتكتحل في قول مالك لغير زينة ( قال ) قال مالك لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك فإن اضطرت فلا بأس بذلك وإن كان فيه طيب ودين الله يسر ( قلت ) أرأيت الحاد إذا لم تجد إلا ثوبا مصبوغا أتلبسه ولا تنوي به الزينة أم لا تلبسه ( قال ) إذا كانت في موضع تقدر على بيعه والاستبدال به لم أر لها أن تلبسه وإن كانت في موضع لا تجد البدل فلا بأس أن تلبسه إذا اضطرت إليه لعرية تصيبها وهذا رأيي لأن مالكا قال في المصبوغ كله الجباب من الكتان والصوف الأخضر والأحمر إنها لا تلبسه إلا أن تضطر إليه فمعنى الضرورة إلى ذلك إذا لم تجد البدل فإن كانت في موضع تجد البدل فليست بمضطرة إليه ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس والليث أن نافعا حدثهم عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن عائشة أو عن حفصة أو عن كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله وبرسوله أو تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ( مالك ) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة أخبرته أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت جارية منه ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست</p><p>____________________</p><p>(5/433)</p><p>________________________________________</p><p>منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب سمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالت يا رسول الله إنها قد اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا قالت يا رسول الله إنها قدد اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما قوله ترمي بالعبرة على رأس الحول فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم يؤتى بداية حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها من وراء ظهرها ثم تراجع بعد ما شاءت من الطيب وغيره </p><p>ما جاء في الاحداد في عدة النصرانية والاماء من الوفاة ( قلت ) أرأيت النصرانية تكون تحت المسلم فيموت عنها أيكون عليها الاحداد كما يكون على الحرة المسلمة ( قال ) سألنا مالكا عنها فقال نعم عليها الاحداد لأن عليها العدة ( قال مالك ) وهي من الأزواج وهي تجبر على العدة ( قلت ) وكذلك المدبرة والأمة وأم الولد والصبية الصغيرة إذا مات عنهن أزواجهن هل عليهن الاحداد مثل ما على الحرة الكبيرة المسلمة ( قال ) قال مالك نعم عليهن الاحداد مثل ما على الحرة المسلمة البالغة ( قلت ) أرأيت امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها زوجها أو لم يدخل بها أعليها العدة أم لا ( قال ) قال لي مالك إن أراد المسلم أن يتزوجها فإن لم يكن دخل بها الذمي فلا عدة عليها وليتزوجها إن أحب مكانه ( قال ) ولم ير مالك لها عدة في الوفاة ولا في الطلاق وإن كان قد دخل بها زوجها إلا أن عليها الإستبراء</p><p>____________________</p><p>(5/434)</p><p>________________________________________</p><p>بثلاث حيض ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل قال لا ثم صمتت ساعة ثم قالت ذلك أيضا وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل قال لا ثم قال لا يحل لمسلمة تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال أو ليس كنتن في الجاهلية تحد المرأة سنة ثم تجعل في بيت وحدها على ذنبها ليس معها أحد إلا تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا أمسكتها ماتت الدابة فخفف ذلك عنكن فجعل أربعة أشهر وعشرا </p><p>فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلمة فالأمة من المسلمات وهي ذات زوج </p><p>لابن وهب </p><p>ما جاء في عدة الأمة ( قلت ) أرأيت الأمة تكون تحت الرجل المسلم فيطلقها تطليقة يملك الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت شهرا واحدا ثم أعتقت أتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك أم تبيي على عدتها ( قال ) قال مالك تبين على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ( قلت ) وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا ( قال ) نعم ذلك سواء في قول مالك تبني ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ( قلت ) أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبني على عدة الاماء وكيف هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك تبني على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر </p><p>ما جاء في عدة أم الولد ( قلت ) ما قول مالك في عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها ( قال ) قال مالك</p><p>____________________</p><p>(5/435)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35953, member: 329"] حيضتها ( قال ) قال مالك تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت سنة فقد حلت ( قلت ) فإن جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت الدم ( قال ) ترجع إلى الحيض قال فإن انقطع عنها الحيض فإنها ترجع أيضا إذا انقطع الدم عنها فتقعد أيضا سنة من يوم انقطع الدم عنها من الحيضة التي قطعت عليها عدة السنة ( قلت ) فإن اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم ( قال ) تنتقل إلى الدم ( قلت ) فإن انقطع الدم عنها ( قال ) تنتقل إلى السنة ( قلت ) فإن رأت الدم ( قال ) إذا رأت الدم المرة الثالثة فقد انقضت عدتها لأنها قد حاضت ثلاث حيض وإن لم ترد الحيضة الثالثة وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها بالسنة وهذا قول مالك ( قلت ) لم قال مالك عدة المرأة التي طلقها زوجها وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها لم قال تعتد سنة ( قال ) قال مالك تسعة أشهر للريبة والثلاثة أشهر هي العدة التي بعد التسعة التي كانت للريبة ( قال ) وكل عدة في طلاق فإنما العدة بعد الريبة وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فإعتدت أربعة أشهر وعشرا فاسترابت نفسها إنها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت للأزواج والعدة هي الشهور الأربعة الأول وعشرة أيام ( بن وهب وأشهب ) عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط حدثاه عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم قد حلت ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضي عمر بن الخطاب بذلك ( قال عمرو ) فقلت ليحيى بن سعيد أتحسب في تلك السنة ما خلا من حيضتها ( قال ) لا ولكنها تأتنف السنة حتى توفي السنة ( أشهب ) عن بن لهيعة أن بن هبيرة حدثه عن أبي تميم الجيشاني أن عمر بن الخطاب قضي في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أن تتربص تسعة أشهر استبراء للرحم وثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل ( قلت ) أرأيت لو ____________________ (5/427) ________________________________________ أن رجلااشترى جارية وهي ممن محيض فرفعتها حيضتها ( قال ) تعتد ثلاثة أشهر من يوم اشتراها ( قلت ) فإن استرابت ( قال ) ينتظر بها تسعة أشهر فإن حاضت فيها وإلا فقد حلت ( قلت ) ولا يكون على سيدها أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر التي جعلها إستبراء من الريبة ( قال ) ليس عليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر الريبة لأن الثلاثة الأشهر قد دخلت في هذه التسعة فلا تشبه هذه الحرة لأن هذه لا عدة عليها وإنما عليها الإستبراء فإذا مضت التسعة فقد استبرأت ألا ترى أنه إنما على سيدها إذا كانت ممن تحيض حيضة واحدة فهذا إنما هو إستبراء ليعلم به ما في رحمها ليس هذه عدة فالتسعة الأشهر إذا مضت فقد استبرىء رحمها فلا شيء عليه بعد ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت المرأة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة ورأت الطهر يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين فصار الدم والطهر يختلطان ( قال ) قال مالك إذا اختلط عليها الدم بحال ما وصفت كانت هذه مستحاضة إلا أن يقع بين الدمين من الطهر ما في مثله يكون طهرا فإذا وقع بين الدمين ما يكون طهرا اعتدت قروءا وإن اختلط عليها الدم بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما يكون طهرا فإنها تعتد عدة المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج ( قلت ) وما عدة الأيام التي لا تكون بين الدمين طهرا ( فقال ) سألت مالكا فقال الأربعة الأيام والخمسة وما قرب فلا أرى ذلك طهرا وإن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا أيام يسيرة الخمسة ونحوها ( أشهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب قال عدة المستحاضة سنة ( قالأشهب ) قال لي بن لهيعة قال لي يزيد بن أبي حبيب عدة المستحاضة سنة ( مالك بن أنس ) عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة ( وقال ) ذلك مالك قال والحرة والأمة في ذلك سواء ما جاء في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم مات وهي في العدة أتعتد عدة ____________________ (5/428) ________________________________________ الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا ( قال ) قال مالك ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة وإنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث ( قلت ) فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أتنتقل إلى عدة الوفاة ( قال ) نعم ولها الميراث ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن بكير بن عبد الله حدثه عن سليمان بن يسار أنه قال يقال إنما آخر الاجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاقه فتعتد من وفاته فأما الرجل يطلق امرأته البتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك ( قال عمرو ) وقال يحيى على ذلك أمر الناس في هذه المطلقة واحدة أو اثنتين ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله وقال ترثه ما لم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو فدية فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح ( قال عمرو ) لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة الفدية ( قال بكير ) وقال مثل قول سليمان بن يسار في آخر الاجلين عبد الله بن عباس وبن شهاب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد أمن يوم بلغها أو من يوم مات الزوج ( قال ) قال مالك من يوم مات الزوج ( قلت ) فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها أيكون عليها من الاحداد شيء أم لا ( قال مالك ) لا احداد عليها إذا لم يبلغها إلا بعد ما تنقضي عدتها ( وقال مالك ) فيمن طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طلاقها حتى انقضت عدتها إنه إن ثبت على طلاقه إياها بينة كانت عدتها من يوم طلق وإن لم يكن إلا قوله لم يصدق واستقبلت عدتها ولا رجعة له عليها وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط ( بن وهب ) عن عبد الله بن عرم عن نافع أن عبد الله بن عمر قال تعتد المطلقة والمتوفي عنها زوجها من يوم طلق وومن يوم توفي عنها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب ____________________ (5/429) ________________________________________ وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وبن قسيط وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله قال يحيى وعلى ذلك عظم أمر الناس ( بن لهيعة ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه قال إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم يقبل قوله واعتدت من يوم يعلمها الطلاق إلا أن يقيم على ذلك بينة فإن أقام بينة كان من يوم طلقها وقاله بن شهاب ما جاء في الاحداد ( قلت ) هل على المطلقة احداد ( قال ) قال مالك لا احداد على المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة وإنما الاحداد على المتوفي عنها زوجها وليس على المطلقات شيء من الاحداد ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تجتنبه من الحلي والطيب فقال لا يجتنب شيء من ذلك ( رجال من أهل العلم ) عن عبد الله بن عمر وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله ( وقال ) عبد الله بن عمر تكتحل وتتطيب وتتزين وتغايظ بذلك زوجها ( قلت ) فهل على النصرانية احداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك ( قال ) نعم عليها الاحداد وكذلك قال لي مالك ( وقال بن نافع ) عن مالك لا احداد عليها ( قلت ) ولم جعل مالك عليها الاحداد وهي مشركة ( قال ) قال مالك إنما رأيت عليها الاحداد لأنها من أزواج المسلمين فقد وجبت عليها العدة ( قلت ) وكذلك أمة قوم مات عنها زوجها أيكون عليها الاحداد في قول مالك ( قال ) نعم عليها الاحداد وتعتد حيث كانت تسكن إن كانت تبيت عند زوجها وتكون النهار عند أهلها اعتدت في ذلك المسكن الذي كانت تبيت فيه مع زوجها وإن كانت في غير مسكن مع زوجها ولا تبيت معه إنما كانت في بيت مواليها فيه تبيت إلا أن زوجها يغشاها حيث أحب ولم تكن معه في مسكن فعليها أن تعتد في بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون وليس لمواليها أن يمنعوها من الاحداد ولا من المبيت في الموضع الذي تعتد فيه وإن باعوها فلا يبيعوها إلا لمن لا يخرجها من الموضع الذي تعتد فيه ( قال ) وهذا قول مالك ( بن وهب ) قال ____________________ (5/430) ________________________________________ يونس وقال بن شهاب تعتد في بيتها الذي طلقت فيه ( قلت ) فهل يكون لهم أن يخرجوها إلى السوق للبيع في العدة بالنهار قال نعم ( قلت ) سمعته من مالك ( قال بن القاسم ) قال مالك هي تخرج في حوائج أهلها بالنهار فكيف لا تخرج للبيع ( قلت ) فإن أرادوا أن يزينوها للبيع ( قال بن القاسم ) قال مالك لا يلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي شيئا ولا يطيبوها بشيء من الطيب وأما الزيت فلا بأس به ولا يصنعوا بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله بنفسها ( قال ) ولا بأس أن يلبسوها من الثياب البياض ما أحبوا رقيقه وغليظه ( فقلنا ) لمالك في الحاد فهل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدكن والصفر والمصبغات بغير الورس والزعفران والعصفر ( قال ) لا تلبس شيئا منه لا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من برد أو لا تجد غيره ( وقال ) ربيعة بن أبي عبد الرحمن تتقي الأمة المتوفي عنها زوجها من الطيب ما تتقي الحرة ( الليث بن سعد وأسامة بن زيد ) عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إذا توفي عن المرأة زوجها لم تكتحل ولم تتطيب ولم تختضب ولم تلبس المعصفر ولم تلبس ثوبا مصبوغا إلا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينيها ولا تبيت عن بيتها حتى تحل وبعضهم يزيد على بعض ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن بن المسيب وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وبن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد أن المتوفي عنها زوجها لا تلبس حليا ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصباغ ( وقال عروة ) إلا أن تصبغه بسواد ( وقال عطاء ) لا تمس بيدها طيبا مسيسا ( وقالربيعة ) تتقي الطيب كله وتتقي من الملبوس ما كان فيه طيب وتتقي شهرة الثياب ولا تحنط بالطيب ميتا ( قال ربعية ) ولا أعلم إلا أن على الصبية المتوفي عنها زوجها أن تجتنب ذلك كله ( قلت ) فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزلة هذا المصبوغ بالدكنة والحمرة والخضرة والصفرة أم يجعل عصب اليمن مخالفا لهذا ( قال ) رقيق عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبغة وأما غليظ عصب اليمن فإن مالكا وسع فيه ولم يره بمنزلة ____________________ (5/431) ________________________________________ المصبوغ ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لا يحل لمؤمنة تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس إن شاءت ثياب العصب ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة هل عليها احداد في قول مالك قال نعم ( قلت ) والأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا مات عنهن أزواجهن في الاحداد في العدة والحرة سواء ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن أمد عدة الحرة ما قد علمت وأمد عدة الأمة ما قد علمت على النصف من أمد عدة الحرائر وأم الولد والمكاتبة بمنزلة الأمة في أمد عدتها في قول مالك ( قلت ) أرأيت الحاد هل تلبس الحلي في قول مالك ( قال ) قال مالك ولا ولا خاتما ولا خلخالا ولا سوارا ولا قرطا ( قال مالك ) ولا تلبس خزا ولا حريرا مصبوغا ولا ثوبا مصبوغا بزعفران ولا عصفر ولا خضرة ولا غير ذلك ( قال ) فقلنا لمالك فهذه الجباب التي تلبسها الناس للشتاء التي تصبغ بالدكن والخضر والصفر والحمر وغير ذلك ( قال ) ما يعجبني أن تلبس الحاد شيئا من هذا إلا أن لا تجد غير ذلك فتضطر إليه ( قال ) فقلنا لمالك فالجباب الصوف الخضر والصفر والحمر وغير ذلك هل تلبسه الحاد ( قال ) لا يعجبني إلا أن لا تجد غير ذلك وتضطر إليه ( قال مالك ) ولا خير في العصب إلا الغليظ منه فلا بأس بذلك ( قال مالك ) ولا بأس أن تلبس من الحرير الأبيض ( قلت ) فهل تدهن الحاد رأسها بالزئبق أو بالخبر أو بالبنفسج ( قال ) قال مالك لا تدهن الحاد إلا بالحل يريد الشيرج أو بالزيت ولا تدهن بشيء من الأدهان المربية ( قال مالك ) ولا تمشط بشيء من الحناء ولا الكتم ولا بشيء مما يختمر في رأسها ( مالك ) إن أم سلمة زوج النبي صلى الله ____________________ (5/432) ________________________________________ عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر ( قال ) وسئلت أم سلمة أتمشط الحاد بالحناء فقالت لا ونهت عن ذلك ( قال مالك ) ولا بأس أن تمشط بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها ( قال ) فقلت لمالك هل تلبس الحاد البياض الجيد الرقيق منه قال نعم ( قال ) فقلنا لمالك فهل تلبس الحاد الشطوى والقصبي والقرقي الرقيق من الثياب فلم ير بذلك بأسا ووسع في البياض كله للحاد رقيقه وغليظه ( قلت ) أرأيت الحاد أتكتحل في قول مالك لغير زينة ( قال ) قال مالك لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك فإن اضطرت فلا بأس بذلك وإن كان فيه طيب ودين الله يسر ( قلت ) أرأيت الحاد إذا لم تجد إلا ثوبا مصبوغا أتلبسه ولا تنوي به الزينة أم لا تلبسه ( قال ) إذا كانت في موضع تقدر على بيعه والاستبدال به لم أر لها أن تلبسه وإن كانت في موضع لا تجد البدل فلا بأس أن تلبسه إذا اضطرت إليه لعرية تصيبها وهذا رأيي لأن مالكا قال في المصبوغ كله الجباب من الكتان والصوف الأخضر والأحمر إنها لا تلبسه إلا أن تضطر إليه فمعنى الضرورة إلى ذلك إذا لم تجد البدل فإن كانت في موضع تجد البدل فليست بمضطرة إليه ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس والليث أن نافعا حدثهم عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن عائشة أو عن حفصة أو عن كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله وبرسوله أو تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ( مالك ) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة أخبرته أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت جارية منه ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ____________________ (5/433) ________________________________________ منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب سمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالت يا رسول الله إنها قد اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا قالت يا رسول الله إنها قدد اشتكت عينيها أفتكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما قوله ترمي بالعبرة على رأس الحول فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم يؤتى بداية حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها من وراء ظهرها ثم تراجع بعد ما شاءت من الطيب وغيره ما جاء في الاحداد في عدة النصرانية والاماء من الوفاة ( قلت ) أرأيت النصرانية تكون تحت المسلم فيموت عنها أيكون عليها الاحداد كما يكون على الحرة المسلمة ( قال ) سألنا مالكا عنها فقال نعم عليها الاحداد لأن عليها العدة ( قال مالك ) وهي من الأزواج وهي تجبر على العدة ( قلت ) وكذلك المدبرة والأمة وأم الولد والصبية الصغيرة إذا مات عنهن أزواجهن هل عليهن الاحداد مثل ما على الحرة الكبيرة المسلمة ( قال ) قال مالك نعم عليهن الاحداد مثل ما على الحرة المسلمة البالغة ( قلت ) أرأيت امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها زوجها أو لم يدخل بها أعليها العدة أم لا ( قال ) قال لي مالك إن أراد المسلم أن يتزوجها فإن لم يكن دخل بها الذمي فلا عدة عليها وليتزوجها إن أحب مكانه ( قال ) ولم ير مالك لها عدة في الوفاة ولا في الطلاق وإن كان قد دخل بها زوجها إلا أن عليها الإستبراء ____________________ (5/434) ________________________________________ بثلاث حيض ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل قال لا ثم صمتت ساعة ثم قالت ذلك أيضا وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل قال لا ثم قال لا يحل لمسلمة تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال أو ليس كنتن في الجاهلية تحد المرأة سنة ثم تجعل في بيت وحدها على ذنبها ليس معها أحد إلا تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا أمسكتها ماتت الدابة فخفف ذلك عنكن فجعل أربعة أشهر وعشرا فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلمة فالأمة من المسلمات وهي ذات زوج لابن وهب ما جاء في عدة الأمة ( قلت ) أرأيت الأمة تكون تحت الرجل المسلم فيطلقها تطليقة يملك الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت شهرا واحدا ثم أعتقت أتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك أم تبيي على عدتها ( قال ) قال مالك تبين على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ( قلت ) وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا ( قال ) نعم ذلك سواء في قول مالك تبني ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ( قلت ) أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبني على عدة الاماء وكيف هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك تبني على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر ما جاء في عدة أم الولد ( قلت ) ما قول مالك في عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها ( قال ) قال مالك ____________________ (5/435) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس