الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35954" data-attributes="member: 329"><p>عدتها إذا مات عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الاماء ( قلت ) أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوجها سيدها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها ( قال سحنون ) وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا ( قلت ) أرأيت إن جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوج أو السيد أنورثها من زوجها أم لا ( قال ) قال مالك لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها ( بن لهيعة ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بن شهاب أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا طلاق العبد تطليقتان إن كانت امرأته حرة أو أمة وعدة الأمة حيضتان إن كان زوجها حرا أو عبدا وقاله بن شهاب ( بن المسيب ) وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد عدة الأمة حيضتان ( وقال ) سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وبن قسيط والحسن البصري عدة الأمة إذا توفي زوجها شهران وخمس ليال ( قلت ) أرأيت عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ماتوا عنهن كم ذلك في قول مالك ( قال ) بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك </p><p>ما جاء في عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدتها ( قال ) قال مالك عدتها حيضة ( قال ) فقلت لمالك فإن هلك وهي في دم حيضتها ( قال ) لا يجزئها ذلك إلا بحيضة أخرى ( قال ) فقلت لمالك فلو كان غاب عنها زمانا ثم حاضت حيضا كثيرة ثم هلك في غيبته ( قال ) لا يجزئها حتى تحيض حيضة بعد وفاته ولو كان ذلك يجزئ أم الولد لأجزأ الحرة إذا حاضت حيضا كثيرة وزوجها غائب فطلقها وإنما جاء الحديث عدة أم الولد حيضة إذا هلك عنها سيدها فإنما تكون هذه الحيضة بعد الوفاة كان غائبا عنها أو اعتزلها وهي عنده أو مات وهي حائض فذلك كله لا يجزئها إلا أن</p><p>____________________</p><p>(5/436)</p><p>________________________________________</p><p>تحيض حيضة بعد موته ( قلت ) ما فرق ما بين أم الولد في الإستبراء وبين الأمة وقد قال مالك في الأمة إذا اشتراها الرجل في أول الدم أجزأتها تلك الحيضة فما بال إستبراء أمهات الأولاد إذا مات عنهن ساداتهن لا يجزئهن مثل ما يجزئ هذه الأمة التي اشتريت ( قال ) لأن أم الولد قد اختلفوا فيها فقال بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر وقال بعضهم ثلاث حيض وليست الأمة بهذه المنزلة لأن أم الولد ها هنا عليها العدة وعدتها هذه الحيضة بمنزلة ما تكون عدة الحرائر ثلاث حيض فكذلك هذا عندي أيضا ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا كانت لا تحيض فأعتقها سيدها أو مات عنها ( قال ) قال مالك عدتها ثلاثة أشهر ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا تزوجها سيدها فمات عنها سيدها أيكون على زوجها أن يستبرئ أو يصنع بها شيئا في قول مالك </p><p>قال لا ( قلت ) ويكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها ( قال ) قال مالك لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها ( قال مالك ) ولا يجوز النكاح إلا نكاحا يجوز فيه الوطء إلا في الحيض وما أشبهه فإن الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأ وكذلك دم النفاس ( قلت ) أرأيت إن زوج أم ولده ثم مات الزوج عنها ( قال ) قال مالك تعتد عدة الوفاة من زوجها شهرين وخمس ليال ولا شيء عليها عند مالك ( قلت ) فإن انقضت عدتها من زوجها فلم يطأها سيدها حتى مات السيد هل عليها حيضة أم لا وهل هي بمنزلة أمهات الأولاد إذا هلك عنهن ساداتهن أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى عليها العدة بحيضة وإن كان سيدها ببلد غائبا يعلم إنه لم يقدم البلد الذي هي فيه فأرى العدة عليها بحيضة </p><p>ومما يبين ذلك عندي أن لو أن زوجها هلك عنها ثم انقضت عدتها ثم أتت بعد ذلك بولد ثم زعمت أنه من سيدها رأيت أن يلحق به إلا أن يدعي السيد أنه لم يطأها بعد الزوج فتبرأ فذلك بمنزلة ما لو كانت عنده فجاءت بولد فإنتفى منه وادعى الإستبراء ولو أن أم ولد رجل هلك عنها زوجها فاعتدت فإنقضت عدتها وإنتقلت إلى سيدها ثم مات سيدها عنها فجاءت بولد بعد ذلك بسنة أيكون الحمل</p><p>____________________</p><p>(5/437)</p><p>________________________________________</p><p>من سيدها فادعت أنه منه لحق به لأنها أم ولده وقد أغلق عليها بابه وخلا بها إلا أن يقول السيد لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به الولد ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها ( قال ) قال مالك حيضة ( قال ) فقلت لمالك فهل عليها احداد في وفاة سيدها ( قال مالك ) ليس عليها احداد ( قال مالك ) ولا أحب لها أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضتها ( قلت ) فهل تبيت عن بيتها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا تبيت إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت أم الولد إذ مات عنها سيدها فجاءت بولد بعد موته لمثل ما تلد له النساء أيلزم ذلك الولد سيدها أم لا ( فقال ) قال مالك يلزم ذلك الولد سيدها ( قلت ) وكل ولد جاءت به أم ولد رجل أو أمة رجل أقر بوطئها وهو حي لم يمت فالولد لازم له وليس له أن ينتفي منه إلا أن يدعي الإستبراء فينتفي منه ولا يكون عليه اللعان في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) وكذلك لو أقر بوطء أمته ثم مات فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء جعلته بن الميت وجعلتها به أم ولد ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) وكذلك إن أعتق جارية قد كان وطئها أو أعتق أم ولده فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء من يوم أعتقها أيلزمه الولد أم لا في قول مالك ( قال ) يلزمه الولد عند مالك إذا ولدته لمثل ما تلد له النساء إلا أن يدعي أنه استبرأ قبل أن يعتق فلا يلزمه الولد ولا يكون بينهما لعان وهو قول مالك ( قلت ) ولم رفع مالك اللعان فيما بين هذه وبين والد الصبي وهذه حرة ( قال ) لأن هذا الحبل ليس من نكاح إنما هو من حبل ملك يمين وليس في حبل ملك اليمين لعان في قول مالك إنما يلزمه أن ينتفي منه بلا لعان وذلك إذا ادعى الإستبراء ( بن القاسم ) عن مالك عن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر قال عدة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة ( قال يحيى بن سعيد ) وقال القاسم بن محمد عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها ( أشهب ) عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان حدثه أنه سمع الحسن البصري يقول عدة السرية حيضة إذا مات عنها سيدها وأن زيد بن ثابت قال لتستبرئ الأمة رحمها إذا مات عنها سيدها بحيضة</p><p>____________________</p><p>(5/438)</p><p>________________________________________</p><p>واحدة ولدت منه أو لم تلد ( الليث بن سعد ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في عدة أمهات الأولاد من وفاة ساداتهن ما كنا نعلم أن لهن عدة غير الإستبراء وقد بلغنا ما بلغك ولا يعلم الجماعة إلا على الإستبراء ( وقال نافع ) وقد أعتق بن عمر أم ولد له فلما حاضت حيضة زوجنيها ( وقال سليمان بن يسار ) عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة إلا أن تكون حاملا فحين تضع وإن أعتقها فحيضة </p><p>ما جاء في الرجل يواعد المرأة في عدتها ( قال ) وسمعت مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجهما إياه وهما في عدة من طلاق أو وفاة ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال لا يواعدها أن تنكحه لا تعطيه ميثاقا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله فهو انقضاء عدتها </p><p>والقول المعروف التعريض والتعريض إنك لنافقة ولنافقة وإنك لآل خير وإني بك لمعجب وإني لك لمحب وإن يقدر أمر يكن ( قال ) هذا التعريض إنه لا بأس به قاله بن شهاب وبن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم ( وقال بعضهم ) لا بأس أن يهدي لها ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أيواعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها قال أكرهه ( قال بن جريج ) قال عبد الله بن عباس في المرأة المتوفي عنها زوجهاالتي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال خير له أن يفارقها ( وقال مالك ) في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال فراقها أحب إلي دخل بها أم لم يدخل ويكون تطليقة واحدة من غير أن يستثني فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ثم يخطبها مع الخطاب ( وقال أشهب ) عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة إنه يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل </p><p>ما جاء في عدة المطلقة تتزوج في عدتها ( قلت ) أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع فتزوجت في عدتها فعلم بذلك</p><p>____________________</p><p>(5/439)</p><p>________________________________________</p><p>وفرق بينهما ( قال ) كان مالك يقول الثلاث حيض تجزئ من الزوجين جميعا من يوم دخل بها الآخر ويقول قد جاء عن عمر ما قد جاء </p><p>يريد أن عمر قال تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدتها من الآخر ( قال ) وأما في الحمل فإن مالكا قال إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا ( قلت ) هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر في قول مالك إن كانت قد انقضت عدتها من الأول قال لا ( قلت ) أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينهما وبين الآخر أو بعد ما فرق بينها وبين الآخر ( قال ) قال مالك رجعة الزوج رجعة إذا راجعها وهي في العدة وتزويج الآخر باطل ليس بشيء إذا كانت لم تنقض عدتها منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان قد دخل بها الآخر ( قال سحنون ) قلت لغيره فهل يكون هذا متزوجا في عدة ( قال ) نعم ألا ترى أنه يصيب في عدة وإن كان لزوجها عليها الرجعة إن لم يستحدث زوجها لها إرتجاعا يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين قد حلت لغيره من الرجال كما تحل المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما بانت يستحدث به عدة فهي مطلقة وهي زوجة وهي تجري في العدة فمن أصابها في العدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة غير وتحل للرجال وذلك الذي يعلم من المتزوج في عدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا تزوجت المرأة في عدتها من وفاة زوجها ففرق بينها وبين زوجها ( قال ) أرى أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفي زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض إذا كان الذي تزوجها قد دخل بها فإن لم تستكمل الثلاث حيض انتظرت حتى تستكمل الثلاث حيض ( قلت ) فإن كانت مستحاضة أو مرتابة ( قال ) تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج الأول وتعتد سنة من يوم فسخ النكاح بينها وبين الزوج الآخر ( قلت ) لغيره من تزوج في العدة وأصاب في غير العدة ( قال ) قال مالك وعبد العزيز هو بمنزلة من تزوج في العدة ومس في العدة ألا ترى أن الواطىء بعد</p><p>____________________</p><p>(5/440)</p><p>________________________________________</p><p>العدة إنما حبسه له النكاح الذي نكحها إياه حيث نهى عنه وقد كان المخزومي وغيره يقولون لا يكون أبدا ممنوعا إلا بالوطء في العدة ( قلت ) لابن القاسم فإن كان زوجها قد غاب عنها سنين ثم نعى لها فتزوجت فقدم زوجها الأول وقد دخل بها زوجها الآخر ( قال ) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يقربها زوجها الأول حتى تنقضي عدتها من زوجها الآخر ( قلت ) فإن كانت حاملا من زوجها الآخر ( قال ) فلا يقربها زوجها الأول حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) فإن مات زوجها الأول قبل أن تضع ما في بطنها ( قال ) إن وضعت ما في بطنها بعد مضى الأربعة الأشهر وعشر من يوم مات زوجها الأول فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها وإن وضعته قبل أن تستكمل الأربعة الأشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ولا تنقضي عدتها من زوجها الأول إذا وضعت ما في بطنها من زوجها الآخر إلا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ( قال ) وكذلك قال لي مالك في هذه المسائل كلها وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز ( بن وهب ) أخبرناه الليث بن سعد في التي ردت إلى زوجها وهلك زوجها الأول وهي حامل من زوجها الآخر ( قال بن القاسم ) وهو قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفي الوفاة عنها وفي حملها ما وصفت لك ( قلت ) لغيره فرجل توفي عن أم ولده ورجل أعتق أم ولده ورجل أعتق جارية كان يصيبها فتزوجن قبل أن تمضي الحيضة فأصبن بذلك النكاح ( قال ) يسلك بهن مسلك المتزوج في عدة إذا أصاب وإذا لم يصب ( قلت ) فلو أن رجلا زوج عبده أمته أو غيره ثم طلقها الزوج وقد كان دخل بها فأصابها سيدها في عدتها هل يكون كالناكح في عدة ( قال ) نعم وقد قاله مالك وقال من وطىء وطء شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطء الملك ما يمنع به من وطء النكاح ( قلت ) أين ذلك</p><p>____________________</p><p>(5/441)</p><p>________________________________________</p><p>( قال ) رجل طلق أمة البتة ثم اشتراها قال مالك لا تحل له بالملك حتى تنكح زوجا غيره كما حرم على الناكح من ذلك ( وقال مالك ) في الرجل يتوفى عن أم ولده فتكون حرة وعدتها حيضة فتزوجها رجل في حيضتها إنه متزوج في عدة وقد روى عن مالك أنه ليس مثل المتزوج في عدة </p><p>وانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملكا دخل على نكاح بعده في البراءة فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة ( قال بن وهب ) وقال مالك في التي تتزوج في عدتها ثم يصيبها زوجها في العدة ثم يشتريها زوجها إنه لا يطؤها بملك يمينه وقد فرق عمر بن الخطاب بينهما وقال لا يجتمعان أبدا ( قال مالك ) وكل امرأة لا تحل أن تنكح ولا تمس بنكاح فإنه لا يصلح أن تمس بملك اليمين ما حرم في النكاح حرم بملك اليمين والعمل عندنا على قول عمر بن الخطاب ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته وعدتها بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينه وبينها أيجزئها أن تعتد منهما جميعا بثلاثة أشهر مستقبلة قال نعم ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني سليمان بن يسار أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجلدها وفرق بينهما وقال لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من فرجها ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد عن مكحول أن علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء ( وقال مالك ) وقد قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بيهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا ( وقال ) بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها </p><p>ما جاء في المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي ما بينها وبين خمس سنين ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة فجاءت بولد</p><p>____________________</p><p>(5/442)</p><p>________________________________________</p><p>لأكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد أم لا ( قال ) يلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ( قال بن القاسم ) وهو رأيي في الخمس ( قال ) وكان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به لزم الزوج ( قلت ) أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها فقالت المرأة طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك وقال الزوج قد انقضت عدتك وإنما هذا حمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان ( قلت ) أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) لا يلزم الولد الأب ها هنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هي حمل حادث ( قلت ) ولم جعلته حملا حادثا أرأيت إن كانت مسترابة كم عدتها ( قال ) قال مالك عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ريبتها ( قلت ) أرأيت إن استرابت بعد السنة فإنتظرت ولم تذهب ريبتها ( قال ) تنتظر إلى ما يقال إن النساء لا تلدن لأبعد من ذلك إلا أن تنقطع ريبتها قبل ذلك ( قلت ) فإن قعدت إلى أقصى ما تلد النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا فقالت المرأة هو ولد الزوج وقال الزوج ليس هذا بابني ( قال ) القول قول الزوج وليس هو له بابن لأنا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وإن هذا الولد إنما هو حمل حادث ( قلت ) ويقام على المرأة الحد قال نعم ( قلت ) تحفظ هذا كله عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت إن جاءت بالولد بعد إنقطاع هذه الريبة لأقل من ستة أشهر أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) لا يلزمه ( قلت ) فإن جاءت به بعد الريبة التي ذكرت لك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ( قال ) لا يلزمه ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لنا مالك إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم يلحق الأب ( قلت )</p><p>____________________</p><p>(5/443)</p><p>________________________________________</p><p>أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها ( قال ) الولد للزوج يلزمه ( قلت ) ولم وقد أقرت بإنقضاء العدة ( قال ) هذا والطلاق سواء يلزم الولد الأب وإن أقرت بإنقضاء العدة إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الإستبراء قبل الطلاق ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بإنقضاء العدة أيلزم الزوج هذا الولد أم لا ( قال ) لا يلزمه الولد ( قال ) وهو قول مالك ( قال بن القاسم ) والمطلقة الواحدة التي يملك فيها الرجعة ها هنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لأكثر مما تلد له النساء ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن بن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين لابن وهب </p><p></p><p>ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بولد ( قلت ) أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ومثله لا يولد له فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا ( قال ) لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك ( قلت ) فإ مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر هل تنقضي عدتها بهذا الولد ( قال ) لاتنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لأن الولد ليس ولد الزوج ( قلت ) وتقيم عليها الحد ( قال ) نع إذا كان لا يولد لمثل الزوج ( قال ) وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل ال يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة ينقضي به عدة الملاعنة وإن مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقا بائنا ( وقال ) في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه إنه لا عدة على المرأة ولا يكون لها من الصداق شيء ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ يعني تنزل </p><p>____________________</p><p>(5/444)</p><p>________________________________________</p><p>ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بولد ( قلت ) هل يلزم الخصي أو المجبوب الولد إذا جاءت به امرأته ( قال ) سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد ( قال ) قال مالك أرى أن يسئل أهل المعرفة بذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه </p><p>ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بإنقضاء العدة حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا خمسة أشهر فتزوجت ولم تقر بإنقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا ( قال ) إن قالت إنما تزوجت بعد إنقضاء عدتي فالقول قولها ولكنها إن كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء ( قلت ) فإن مضى لها من الأجل ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني لخمسة أشهر أيلزم الأول أم الآخر ( قال ) أرى أن لا يلزم الولد واحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر ما تلد لمثله النساء من يوم طلقها زوجها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا من الزوجين ويفرق بينها وبين الزوج الآخر لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة يملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد ووطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا فجاءت بولد ( قال ) أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن مالكا قال يدعي لولدها القافة ( قال ) وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني ووطئها واستمر بها الحمل فوضعت ( قال مالك ) الولد للأول ولم أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به ( قال مالك ) وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها</p><p>____________________</p><p>(5/445)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35954, member: 329"] عدتها إذا مات عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الاماء ( قلت ) أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوجها سيدها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها ( قال سحنون ) وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا ( قلت ) أرأيت إن جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوج أو السيد أنورثها من زوجها أم لا ( قال ) قال مالك لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها ( بن لهيعة ) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بن شهاب أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا طلاق العبد تطليقتان إن كانت امرأته حرة أو أمة وعدة الأمة حيضتان إن كان زوجها حرا أو عبدا وقاله بن شهاب ( بن المسيب ) وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد عدة الأمة حيضتان ( وقال ) سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وبن قسيط والحسن البصري عدة الأمة إذا توفي زوجها شهران وخمس ليال ( قلت ) أرأيت عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ماتوا عنهن كم ذلك في قول مالك ( قال ) بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك ما جاء في عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدتها ( قال ) قال مالك عدتها حيضة ( قال ) فقلت لمالك فإن هلك وهي في دم حيضتها ( قال ) لا يجزئها ذلك إلا بحيضة أخرى ( قال ) فقلت لمالك فلو كان غاب عنها زمانا ثم حاضت حيضا كثيرة ثم هلك في غيبته ( قال ) لا يجزئها حتى تحيض حيضة بعد وفاته ولو كان ذلك يجزئ أم الولد لأجزأ الحرة إذا حاضت حيضا كثيرة وزوجها غائب فطلقها وإنما جاء الحديث عدة أم الولد حيضة إذا هلك عنها سيدها فإنما تكون هذه الحيضة بعد الوفاة كان غائبا عنها أو اعتزلها وهي عنده أو مات وهي حائض فذلك كله لا يجزئها إلا أن ____________________ (5/436) ________________________________________ تحيض حيضة بعد موته ( قلت ) ما فرق ما بين أم الولد في الإستبراء وبين الأمة وقد قال مالك في الأمة إذا اشتراها الرجل في أول الدم أجزأتها تلك الحيضة فما بال إستبراء أمهات الأولاد إذا مات عنهن ساداتهن لا يجزئهن مثل ما يجزئ هذه الأمة التي اشتريت ( قال ) لأن أم الولد قد اختلفوا فيها فقال بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر وقال بعضهم ثلاث حيض وليست الأمة بهذه المنزلة لأن أم الولد ها هنا عليها العدة وعدتها هذه الحيضة بمنزلة ما تكون عدة الحرائر ثلاث حيض فكذلك هذا عندي أيضا ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا كانت لا تحيض فأعتقها سيدها أو مات عنها ( قال ) قال مالك عدتها ثلاثة أشهر ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا تزوجها سيدها فمات عنها سيدها أيكون على زوجها أن يستبرئ أو يصنع بها شيئا في قول مالك قال لا ( قلت ) ويكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها ( قال ) قال مالك لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها ( قال مالك ) ولا يجوز النكاح إلا نكاحا يجوز فيه الوطء إلا في الحيض وما أشبهه فإن الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأ وكذلك دم النفاس ( قلت ) أرأيت إن زوج أم ولده ثم مات الزوج عنها ( قال ) قال مالك تعتد عدة الوفاة من زوجها شهرين وخمس ليال ولا شيء عليها عند مالك ( قلت ) فإن انقضت عدتها من زوجها فلم يطأها سيدها حتى مات السيد هل عليها حيضة أم لا وهل هي بمنزلة أمهات الأولاد إذا هلك عنهن ساداتهن أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى عليها العدة بحيضة وإن كان سيدها ببلد غائبا يعلم إنه لم يقدم البلد الذي هي فيه فأرى العدة عليها بحيضة ومما يبين ذلك عندي أن لو أن زوجها هلك عنها ثم انقضت عدتها ثم أتت بعد ذلك بولد ثم زعمت أنه من سيدها رأيت أن يلحق به إلا أن يدعي السيد أنه لم يطأها بعد الزوج فتبرأ فذلك بمنزلة ما لو كانت عنده فجاءت بولد فإنتفى منه وادعى الإستبراء ولو أن أم ولد رجل هلك عنها زوجها فاعتدت فإنقضت عدتها وإنتقلت إلى سيدها ثم مات سيدها عنها فجاءت بولد بعد ذلك بسنة أيكون الحمل ____________________ (5/437) ________________________________________ من سيدها فادعت أنه منه لحق به لأنها أم ولده وقد أغلق عليها بابه وخلا بها إلا أن يقول السيد لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به الولد ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها ( قال ) قال مالك حيضة ( قال ) فقلت لمالك فهل عليها احداد في وفاة سيدها ( قال مالك ) ليس عليها احداد ( قال مالك ) ولا أحب لها أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضتها ( قلت ) فهل تبيت عن بيتها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا تبيت إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت أم الولد إذ مات عنها سيدها فجاءت بولد بعد موته لمثل ما تلد له النساء أيلزم ذلك الولد سيدها أم لا ( فقال ) قال مالك يلزم ذلك الولد سيدها ( قلت ) وكل ولد جاءت به أم ولد رجل أو أمة رجل أقر بوطئها وهو حي لم يمت فالولد لازم له وليس له أن ينتفي منه إلا أن يدعي الإستبراء فينتفي منه ولا يكون عليه اللعان في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) وكذلك لو أقر بوطء أمته ثم مات فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء جعلته بن الميت وجعلتها به أم ولد ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) وكذلك إن أعتق جارية قد كان وطئها أو أعتق أم ولده فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء من يوم أعتقها أيلزمه الولد أم لا في قول مالك ( قال ) يلزمه الولد عند مالك إذا ولدته لمثل ما تلد له النساء إلا أن يدعي أنه استبرأ قبل أن يعتق فلا يلزمه الولد ولا يكون بينهما لعان وهو قول مالك ( قلت ) ولم رفع مالك اللعان فيما بين هذه وبين والد الصبي وهذه حرة ( قال ) لأن هذا الحبل ليس من نكاح إنما هو من حبل ملك يمين وليس في حبل ملك اليمين لعان في قول مالك إنما يلزمه أن ينتفي منه بلا لعان وذلك إذا ادعى الإستبراء ( بن القاسم ) عن مالك عن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر قال عدة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة ( قال يحيى بن سعيد ) وقال القاسم بن محمد عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها ( أشهب ) عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان حدثه أنه سمع الحسن البصري يقول عدة السرية حيضة إذا مات عنها سيدها وأن زيد بن ثابت قال لتستبرئ الأمة رحمها إذا مات عنها سيدها بحيضة ____________________ (5/438) ________________________________________ واحدة ولدت منه أو لم تلد ( الليث بن سعد ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في عدة أمهات الأولاد من وفاة ساداتهن ما كنا نعلم أن لهن عدة غير الإستبراء وقد بلغنا ما بلغك ولا يعلم الجماعة إلا على الإستبراء ( وقال نافع ) وقد أعتق بن عمر أم ولد له فلما حاضت حيضة زوجنيها ( وقال سليمان بن يسار ) عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة إلا أن تكون حاملا فحين تضع وإن أعتقها فحيضة ما جاء في الرجل يواعد المرأة في عدتها ( قال ) وسمعت مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجهما إياه وهما في عدة من طلاق أو وفاة ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال لا يواعدها أن تنكحه لا تعطيه ميثاقا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله فهو انقضاء عدتها والقول المعروف التعريض والتعريض إنك لنافقة ولنافقة وإنك لآل خير وإني بك لمعجب وإني لك لمحب وإن يقدر أمر يكن ( قال ) هذا التعريض إنه لا بأس به قاله بن شهاب وبن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم ( وقال بعضهم ) لا بأس أن يهدي لها ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أيواعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها قال أكرهه ( قال بن جريج ) قال عبد الله بن عباس في المرأة المتوفي عنها زوجهاالتي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال خير له أن يفارقها ( وقال مالك ) في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال فراقها أحب إلي دخل بها أم لم يدخل ويكون تطليقة واحدة من غير أن يستثني فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ثم يخطبها مع الخطاب ( وقال أشهب ) عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة إنه يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل ما جاء في عدة المطلقة تتزوج في عدتها ( قلت ) أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع فتزوجت في عدتها فعلم بذلك ____________________ (5/439) ________________________________________ وفرق بينهما ( قال ) كان مالك يقول الثلاث حيض تجزئ من الزوجين جميعا من يوم دخل بها الآخر ويقول قد جاء عن عمر ما قد جاء يريد أن عمر قال تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدتها من الآخر ( قال ) وأما في الحمل فإن مالكا قال إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا ( قلت ) هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر في قول مالك إن كانت قد انقضت عدتها من الأول قال لا ( قلت ) أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينهما وبين الآخر أو بعد ما فرق بينها وبين الآخر ( قال ) قال مالك رجعة الزوج رجعة إذا راجعها وهي في العدة وتزويج الآخر باطل ليس بشيء إذا كانت لم تنقض عدتها منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان قد دخل بها الآخر ( قال سحنون ) قلت لغيره فهل يكون هذا متزوجا في عدة ( قال ) نعم ألا ترى أنه يصيب في عدة وإن كان لزوجها عليها الرجعة إن لم يستحدث زوجها لها إرتجاعا يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين قد حلت لغيره من الرجال كما تحل المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما بانت يستحدث به عدة فهي مطلقة وهي زوجة وهي تجري في العدة فمن أصابها في العدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة غير وتحل للرجال وذلك الذي يعلم من المتزوج في عدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا تزوجت المرأة في عدتها من وفاة زوجها ففرق بينها وبين زوجها ( قال ) أرى أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفي زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض إذا كان الذي تزوجها قد دخل بها فإن لم تستكمل الثلاث حيض انتظرت حتى تستكمل الثلاث حيض ( قلت ) فإن كانت مستحاضة أو مرتابة ( قال ) تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج الأول وتعتد سنة من يوم فسخ النكاح بينها وبين الزوج الآخر ( قلت ) لغيره من تزوج في العدة وأصاب في غير العدة ( قال ) قال مالك وعبد العزيز هو بمنزلة من تزوج في العدة ومس في العدة ألا ترى أن الواطىء بعد ____________________ (5/440) ________________________________________ العدة إنما حبسه له النكاح الذي نكحها إياه حيث نهى عنه وقد كان المخزومي وغيره يقولون لا يكون أبدا ممنوعا إلا بالوطء في العدة ( قلت ) لابن القاسم فإن كان زوجها قد غاب عنها سنين ثم نعى لها فتزوجت فقدم زوجها الأول وقد دخل بها زوجها الآخر ( قال ) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يقربها زوجها الأول حتى تنقضي عدتها من زوجها الآخر ( قلت ) فإن كانت حاملا من زوجها الآخر ( قال ) فلا يقربها زوجها الأول حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) فإن مات زوجها الأول قبل أن تضع ما في بطنها ( قال ) إن وضعت ما في بطنها بعد مضى الأربعة الأشهر وعشر من يوم مات زوجها الأول فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها وإن وضعته قبل أن تستكمل الأربعة الأشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ولا تنقضي عدتها من زوجها الأول إذا وضعت ما في بطنها من زوجها الآخر إلا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ( قال ) وكذلك قال لي مالك في هذه المسائل كلها وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز ( بن وهب ) أخبرناه الليث بن سعد في التي ردت إلى زوجها وهلك زوجها الأول وهي حامل من زوجها الآخر ( قال بن القاسم ) وهو قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفي الوفاة عنها وفي حملها ما وصفت لك ( قلت ) لغيره فرجل توفي عن أم ولده ورجل أعتق أم ولده ورجل أعتق جارية كان يصيبها فتزوجن قبل أن تمضي الحيضة فأصبن بذلك النكاح ( قال ) يسلك بهن مسلك المتزوج في عدة إذا أصاب وإذا لم يصب ( قلت ) فلو أن رجلا زوج عبده أمته أو غيره ثم طلقها الزوج وقد كان دخل بها فأصابها سيدها في عدتها هل يكون كالناكح في عدة ( قال ) نعم وقد قاله مالك وقال من وطىء وطء شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطء الملك ما يمنع به من وطء النكاح ( قلت ) أين ذلك ____________________ (5/441) ________________________________________ ( قال ) رجل طلق أمة البتة ثم اشتراها قال مالك لا تحل له بالملك حتى تنكح زوجا غيره كما حرم على الناكح من ذلك ( وقال مالك ) في الرجل يتوفى عن أم ولده فتكون حرة وعدتها حيضة فتزوجها رجل في حيضتها إنه متزوج في عدة وقد روى عن مالك أنه ليس مثل المتزوج في عدة وانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملكا دخل على نكاح بعده في البراءة فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة ( قال بن وهب ) وقال مالك في التي تتزوج في عدتها ثم يصيبها زوجها في العدة ثم يشتريها زوجها إنه لا يطؤها بملك يمينه وقد فرق عمر بن الخطاب بينهما وقال لا يجتمعان أبدا ( قال مالك ) وكل امرأة لا تحل أن تنكح ولا تمس بنكاح فإنه لا يصلح أن تمس بملك اليمين ما حرم في النكاح حرم بملك اليمين والعمل عندنا على قول عمر بن الخطاب ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته وعدتها بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينه وبينها أيجزئها أن تعتد منهما جميعا بثلاثة أشهر مستقبلة قال نعم ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني سليمان بن يسار أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجلدها وفرق بينهما وقال لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من فرجها ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد عن مكحول أن علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء ( وقال مالك ) وقد قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بيهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا ( وقال ) بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها ما جاء في المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي ما بينها وبين خمس سنين ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة فجاءت بولد ____________________ (5/442) ________________________________________ لأكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد أم لا ( قال ) يلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ( قال بن القاسم ) وهو رأيي في الخمس ( قال ) وكان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به لزم الزوج ( قلت ) أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها فقالت المرأة طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك وقال الزوج قد انقضت عدتك وإنما هذا حمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان ( قلت ) أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) لا يلزم الولد الأب ها هنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هي حمل حادث ( قلت ) ولم جعلته حملا حادثا أرأيت إن كانت مسترابة كم عدتها ( قال ) قال مالك عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ريبتها ( قلت ) أرأيت إن استرابت بعد السنة فإنتظرت ولم تذهب ريبتها ( قال ) تنتظر إلى ما يقال إن النساء لا تلدن لأبعد من ذلك إلا أن تنقطع ريبتها قبل ذلك ( قلت ) فإن قعدت إلى أقصى ما تلد النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا فقالت المرأة هو ولد الزوج وقال الزوج ليس هذا بابني ( قال ) القول قول الزوج وليس هو له بابن لأنا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وإن هذا الولد إنما هو حمل حادث ( قلت ) ويقام على المرأة الحد قال نعم ( قلت ) تحفظ هذا كله عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت إن جاءت بالولد بعد إنقطاع هذه الريبة لأقل من ستة أشهر أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) لا يلزمه ( قلت ) فإن جاءت به بعد الريبة التي ذكرت لك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ( قال ) لا يلزمه ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لنا مالك إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم يلحق الأب ( قلت ) ____________________ (5/443) ________________________________________ أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها ( قال ) الولد للزوج يلزمه ( قلت ) ولم وقد أقرت بإنقضاء العدة ( قال ) هذا والطلاق سواء يلزم الولد الأب وإن أقرت بإنقضاء العدة إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الإستبراء قبل الطلاق ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بإنقضاء العدة أيلزم الزوج هذا الولد أم لا ( قال ) لا يلزمه الولد ( قال ) وهو قول مالك ( قال بن القاسم ) والمطلقة الواحدة التي يملك فيها الرجعة ها هنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لأكثر مما تلد له النساء ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن بن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين لابن وهب ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بولد ( قلت ) أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ومثله لا يولد له فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا ( قال ) لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك ( قلت ) فإ مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر هل تنقضي عدتها بهذا الولد ( قال ) لاتنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لأن الولد ليس ولد الزوج ( قلت ) وتقيم عليها الحد ( قال ) نع إذا كان لا يولد لمثل الزوج ( قال ) وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل ال يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة ينقضي به عدة الملاعنة وإن مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقا بائنا ( وقال ) في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه إنه لا عدة على المرأة ولا يكون لها من الصداق شيء ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ يعني تنزل ____________________ (5/444) ________________________________________ ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بولد ( قلت ) هل يلزم الخصي أو المجبوب الولد إذا جاءت به امرأته ( قال ) سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد ( قال ) قال مالك أرى أن يسئل أهل المعرفة بذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بإنقضاء العدة حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا خمسة أشهر فتزوجت ولم تقر بإنقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا ( قال ) إن قالت إنما تزوجت بعد إنقضاء عدتي فالقول قولها ولكنها إن كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء ( قلت ) فإن مضى لها من الأجل ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني لخمسة أشهر أيلزم الأول أم الآخر ( قال ) أرى أن لا يلزم الولد واحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر ما تلد لمثله النساء من يوم طلقها زوجها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا من الزوجين ويفرق بينها وبين الزوج الآخر لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة يملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد ووطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا فجاءت بولد ( قال ) أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن مالكا قال يدعي لولدها القافة ( قال ) وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني ووطئها واستمر بها الحمل فوضعت ( قال مالك ) الولد للأول ولم أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به ( قال مالك ) وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها ____________________ (5/445) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس