الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35956" data-attributes="member: 329"><p>________________________________________</p><p>ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء ( قال بن القاسم ) وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق فيه شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق ( قال ) قال مالك لا عدة عليها ( قال مالك ) وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا > 2 ! </p><p>ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا ( قلت ) أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أنه نكاحه كان فاسدا ( قال ) قال مالك لا احداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كاملا الذي سمي لها الزوج ما قدم إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها </p><p>في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والإنتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن ( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول وهي في عدتها في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي يخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك مما لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول ( قلت ) أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها وهو جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا في قول مالك ( قال ) الذي قال لنا مالك إن المبتوتة والمتوفي عنها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه ( قلت ) فالمدينة والقرية عند مالك مفترقتان ( قال ) المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك ( قال ) وقال لي مالك لا تنتقل المتوفي عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من أمر</p><p>____________________</p><p>(5/458)</p><p>________________________________________</p><p>لا تستطيع القرار عليه ( قلت ) أيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله الذي طلقها فيه فإنهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذ أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدي فيه القول قول من ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المرأة لا ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ذلك كان القول قول الزوج ( مالك ) وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت فسألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت فقال نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له قال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به ( قلت ) أرأيت إن انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وذلك ليس بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو مثل الأول ( قلت ) أرأيت إن انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فإنتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها ( قال بن القاسم ) ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها إلا من علة ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها البتة فغلبت زوجها وخرجت</p><p>____________________</p><p>(5/459)</p><p>________________________________________</p><p>فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها وهي فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته هي في حال عدتها ( قال ) لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء ( قلت ) فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها في موضع آخر في قول مالك ( قال ) نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها ( قال ) وقال مالك وليس لها أن تبيت إلا في هذا الموضع الذي تكاراه لها زوجها ( قلت ) فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا ( قال بن القاسم ) نعم ذلك لها وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي كانت تسكن فيه فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن ينقلها إلى منزل لم يكن لها سكنى وإنما عدتها في المنزل الذي تريد والذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء ( مالك ) عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فإنتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في إمرته فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها ( قال يونس ) قال بن شهاب كان بن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها ( وقال بن شهاب ) وكان بن المسيب يشدد فيها ( مالك ) قال قال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت كل من خرجت من بيتها في عدتها الذي تعتد فيه وغلبت زوجها أيجبرها السلطان على الرجوع إلى بيتها حتى تتم عدتها فيه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمارة أتخرج أم لا ( قال ) ما دار الإمارة في هذا وغير دار</p><p>____________________</p><p>(5/460)</p><p>________________________________________</p><p>الإمارة إلا سواء وينبغي للأمير القادم أن لا يخرجها من موضعها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل حبس دارا له على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه أولا والمرأة في الدار فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد الهالك أن يخرج المرأة من الدار ( قال ) قال مالك لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها ( قال ) فالذي سألت عنه من دار الإمارة أيسر من هذا ( عبد الرحمن بن أبي الزناد ) عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليهم فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى بن أم مكتوم فقال مروان أجل هي أمرتهم بذلك فقال عروة قلت أما والله لقد عابت ذلك عليك عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بن لهيعة ) عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت إني خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة المدينة بعد ما قتل عثمان رحمه الله قال محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال وذلك إنها كانت فتنة </p><p>ما جاء في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة إذا كان مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها البتة فأراد أبواها أن ينتقلا بها لتعتد عندهما وقال الزوج لا بل تعتد في بيتها ( قال ) عليها أن تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر في قول الأبوين ولا إلى قول الزوج</p><p>____________________</p><p>(5/461)</p><p>________________________________________</p><p>وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كان تكون يوم طلقها زوجها ( قلت ) فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج والنقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها ( قال ) ليس لهم أن يخرجوها لأن مالكا قال لا تنتقل المتوفي عنها ولتعتد في بيتها إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدة إنها تنتوي ( تنتوي ) أي تتحول مع أهلها حيث انتووا ( مالك بن أنس ) وسعيد بن عبد الرحمن والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها ( عبد الجبار بن عمر ) عن ربيعة مثله ( وقال ربيعة ) وإذا كانت في موضع خوف إنها لا تقيم فيه ( قال مالك ) إذا كانت في قرار فإنتوى أهلها ولم تنتو معهم وإن كانوا في بادية فإنتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدي زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية ( وقال مالك ) في البدوي يموت إن امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها مات عنها وهي بكر بين أبويها أو ثيب ملكت أمرها أين تعتد ( قال ) حيث كانت تكون يوم مات زوجها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم </p><p>ما جاء في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما ( قلت ) أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها ( قال بن القاسم ) نعم ذلك لهم فتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينقلونها إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها ( قال ) وهو قول مالك ( قال يونس ) قال بن شهاب في أمة طلقت قال تعتد في بيتها الذي طلقت فيه ( وقالأبو الزناد ) إن تحمل أهلها تحملت معهم ( قلت ) أرأيت المشركة اليهودية أو النصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك</p><p>____________________</p><p>(5/462)</p><p>________________________________________</p><p>لها في قول مالك أم لا ( قال ) قال لنا مالك تجبر على العدة إن أرادت أن تنكح قبل إنقضاء العدة منعت من ذلك وجبرت على العدة ( قال مالك ) وعليها الاحداد أيضا فأرى أن تجبر على أن لا تنتقل حتى تنقضي عدتها لأنه قد جبرها على العدة وعلى الاحداد ( قال بن القاسم ) وسبيلها في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تحبر على ذلك ( يونس بن يزيد ) عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها ( قال ) ترجع إلى بيتها فتعتد فيه ( يحيى بن أيوب ) عن يحيى بن سعيد قال ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السنة ( وقال ) عثمان بن عفان مثله </p><p>ما جاء في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما ( قلت ) هل كان مالك يوقت لكم في المتوفي عنها زوجها إلى أي حين من الليل لا يسعها أن تقيم خارجا من حجرتها أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك لها واسع في قول مالك حتى تريد النوم أن تتحدث عند جيرانها أو تكون في حوائجها وهل ذكر لكم مالك متى تخرج في حاجاته أيسعها أن تدلج في حاجاتها أو تخرج في السحر أو في نصف الليل إلى حاجاتها ( قال ) قول مالك والذي بلغني عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء ( مالك ) عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن السائب بن يزيد عن خباب توفي وإن امرأته أم مسلم أتت بن عمر فذكرت له حرثا لها بقناة وذكرت وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت فيه فنهاها فكانت تخرج من بيتها سحرا فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ترجع إذا أمست ( بن وهب ) عن اسامة بن زيد والليث بن سعد عن نافع أن ابنة عبد الله بن عياش حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر ذلك عليها ولاتبيت إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة تطليقة يملك فيها زوجها الرجعة أو مبتوتة أيكون لها أن تخرج بالنهار ( قال ) قال مالك نعم تخرج بالنهار وتذهب وتجيء ولا تبيت إلا في</p><p>____________________</p><p>(5/463)</p><p>________________________________________</p><p>بيتها الذي كانت تسكن فيه حين طلقت ( قلت ) والمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفي عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك سواء قال نعم ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد والحق ينوبها ولا تبيت إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا ( وقالت عائشة ) رضي الله عنها تخرج ولا تبيت إلا في بيتها ( وقال القاسم ) تخرج إلى المسجد ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها أيكون له أن يسافر بها ( قال ) قال لي مالك لا إذن له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له إذن في خروجها فلا يكون له أن يسافر بها إلا من بعد أن يراجعها ( قلت ) أرأيت المتوفي عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم ( قال ) قال مالك ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة ( عمرو بن الحارث ) أن بكير بن الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الاسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت </p><p>ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في بيتها ( قلت ) أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الزوج فيها الرجعة هل تبيت عن بيتها ( قال ) قال مالك لا تبيت عن بيتها ( قال ) فقلت لمالك فإذا استأذنت زوجها في ذلك ( قال ) لا اذن لزوجها في ذلك حتى يراجعها ولا تبيت إلا في بيتها ( بن وهب ) عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المطلقة واحدة أو اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زياة فكرها لها المبيت وقالا لا نرى عليها بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقة إياها ( قلت ) أرأيت المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة</p><p>____________________</p><p>(5/464)</p><p>________________________________________</p><p>أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدتها من طلاق أو وفاة في الدار في الصيف من الحر ( قال ) قول مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها وفي أسطوانها وفي حجرتها وما كان في حوزها الذي تغلق عليه باب حجرتها ( قلت ) فإن كان في حجرتها بيوت وإنما كانت تسكن منها بيتا ومتاعها في بيت من تلك البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذي كانت تسكن ( قال ) لا تبيت إلا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذي كانت تصيف في صيفها وتبيت فيه في شتائها ولا يعني بهذا القول تبيت في بيتها المتوفي عنها والمطلقة أنها لا تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها إنما وجه قول مالك أن جميع المسكن الذي هي فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها الذي تكون فيه لها أن تبيت حيث شاءت من ذلك ( قلت ) فلو كانت مقصورة هي فيها في الدار وفي الدار مقاصير لقوم آخرين والدار تجمعهم كلهم أيكون لها أن تبيت في حجر هؤلاء وتترك حجرتها والدار تجمع جميعهم في قول مالك ( قال ) ليس لها ذلك ولا تبيت إلا في حجرتها وفي الذي في يديها من الذي وصفت لك وليس لها أن تبيت في حجر هؤلاء لأنها لم تكن ساكنة في هذه الحجرة يوم طلقها زوجها وهذه الحجرة في يدي غيرها ليس في يديها ( محمد بن عمرو ) عن بن جريج عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فقام نساؤهم وهن متجاورات في دار فجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن إنا نستوحش بالليل أفتبيت عند احدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند احداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة أو واحدة تملك الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه</p><p>____________________</p><p>(5/465)</p><p>________________________________________</p><p>( قال ) قال مالك يخرج عنها ولا يكون معها في حجرة تغلق الحجرة عليه وعليها والمبتوتة والتي تملك الرجعة في هذا سواء ( قال ) وقال مالك وإذا كانت دارا جامعة فلا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر ( قال مالك ) وقد انتقل عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها ( وقال ربيعة ) يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة إن كانت له فالمكث عليها له في العدة واستبرأ به إياها فهو أحق بالخروج عنها </p><p>ما جاء في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها ( قلت ) ما قول مالك في المرأة يخرج بها زوجها زائرة إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هنالك أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها ( قال ) قال مالك ترجع إلى موضعها فتعتد فيه ( قلت ) فإن كان سافر به إلى مسيرة أكثر من ذلك ( قال ) سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة أو سنة ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع الذي خرج إليه إنقطاعا للسكنى أو يكون مسكنه الريف فيدخل الفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف ( قال ) قال مالك إن مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ولا تقيم حيث توفي ( فقيل ) لمالك فلو أن رجلا انتقل إلى بلد فخرج بأهله ثم هلك ( قال ) مالك هذه تنتقل إلى الموضع الذي انتقلت إليه فتعتد فيه وإن شاءت رجعت ( فقيل ) له فالرجل يخرج إلى الحج بأهله فيموت في الطريق ( قال ) إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت وإن كانت قد نفذت</p><p>____________________</p><p>(5/466)</p><p>________________________________________</p><p>وتباعدت فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها اعتدت بقية عدتها فيه ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي انتقلت منه أو في أن تمضي إلى الموضع الذي انتقلت إليه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أرى أن تكون بالخيار إن أحبت أن تمضي مضت وإن أحبت أن ترجع رجعت وسكنت كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى منزل له في بعض القرى والقرى منزله فهلك هنالك ( قال ) إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة فإنها ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا تمث في هذا الموضع وإن كان منزلا لزوجها ولا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين خرج بها يريد سكناه والمقام فيه فتعتد فيه ولا ترجع ( وقال ربيعة ) إذا كانت بمنزلة السفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل ( بن وهب ) عن حيوة بن شريح أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفي وهو عند عمر بن عبد العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز بامرأة سهل أن ترتحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفي عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها فقال سالم بن عبد الله تعتد حيث توفي زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها جتى تنقضي عدتها ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا ( قال يونس ) وقال ربيعة ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل نقلة أو منزلا به ضيغة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها ( قلت ) فإن سافر بها فطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وقد سافر بها أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق ( قال ) الطلاق لا أقوم على أني سمعته من مالك ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول لأن الطلاق فيه العدة مثل</p><p>____________________</p><p>(5/467)</p><p>________________________________________</p><p>ما في الموت ( قلت ) والثلاث والواحدة في ذلك سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن سافر بها فطلقها تطليقة تملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ثلاثا أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذي أراد إلا مسيرة يوم أو يومين أو أقل من ذلك فأرادت المرأة أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه وبينها وبين الموضع الذي خرجت منه شهر وليس معها ولي ولا ذو محرم أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا ( قال ) إن كان الموضع الذي خرجت إليه موضعا لا يريد سكناه مثل الحج والمواحيز وما وصفت لك من خروجه إلى منزله مثل الريف إن كانت قريبة من موضعها الذي خرجت منه رجعت إلى موضعها وإن كانت قد تباعدت لم ترجع إلا مع ثقة وإن كان إنما انتقل بها فكان الموضع الذي خرجت إليه على وجه السكنى والإقامة فإن أحبت أن تنفذ إلى الموضع الذي خرجت إليه فذلك لها وإن أحبت أن ترجع فذلك لها إذا أصابت ثقة ترجع معه لأن الموضع الذي انتقل إليه مات قبل أن يتخذه مسكنا ( قلت ) فإن كان مات قبل أن يتخذه مسكنا فلم جعلت المرأة بالخيار في أن تمضي إليه وتعتد فيه وأنت تجعله حين مات الميت قبل إن يسكنه غير مسكن فلم لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها الذي خرجت منه وتجعلها بمنزلة المسافرة ( قال ) لا تكون بمنزلة الذي خرج بها مسافرا لأنه لما خرج بها منتقلا فقد رفض سكناه في الموضع الذي خرج منه وصار موضعه الذي منه خرج ليس بمسكن له ولم يبلغ الموضع الذي خرج إليه فيكون مسكنا له فصارت المرأة ليس وراءها لها مسكن ولم تبلغ أمامها المسكن الذي أرادت فهذه امرأة مات زوجها وليس في مسكن فلها أن ترجع إن أرادت إذا أصابت ثقة أو تمضي إلى الموضع الذي أرادت إن كان قريبا وإن كان بعيدا فلا تمضي إلا مع ثقة ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة لا أتقدم ولا أرجع ولكني أعتد في موضعي هذا الذي أنا فيه أو أنصرف إلى بعض المدائن أو القرى فأعتد فيها أيكون ذلك لها أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ويكون ذلك لها لأنها امرأة ليس لها منزل فهي بمنزلة امرأة مات زوجها أو طلقها</p><p>____________________</p><p>(5/468)</p><p>________________________________________</p><p>ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكاري منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل لها إلا أن تريد أن تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها ( قلت ) أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها أم ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم وبعد ما أحرمت ( قال ) سئل مالك عن المرأة تخرج من الاندلس تريد الحج فلما بلغت افريقية توفي زوجها ( قال ) قال مالك إذا كان مثل هذا ( قل ) له فالطلاق والموت في هذا سواء ( قال ) نعم عندي ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها فلما قدمت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت له إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها لو لا أنك بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي ( قلت ) أرأيت إن لم تكن مضت في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا ( قال ) قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقة ترجع معه رأيت أن ترجع إلى منزلها فتعتد فيه فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها ( بن وهب ) عن يونس ن يزيد عن بن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال تعتد وهي في سفرها ( قال بن القاسم ) في تفسير قول مالك في اللائي ردهم عمر بن الخطاب من البيداء إنما هم من أهل المدينة وما قرب منها ( قال ) فقلت لمالك فكيف ترى في ردهم ( قال مالك ) ما لم يحرمن فأرى أن يرددن فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجهين وبئس ما صنعن وأما التي تخرج من مصر فيهلك زوجها</p><p>____________________</p><p>(5/469)</p><p>________________________________________</p><p>بالمدينة ولم تحرم ( قال ) قال مالك هذه تنفذ لحجها وإن كانت لم تحرم ( قلت ) أرأيت إن سافر بامرأته والحاجة لامرأته إلى الموضع الذي تريد إليه المرأة والزوج لخصومة لها في تلك البلدة أو دعوى قبل رجل أو مورث لها أرادت قبضه فلما كان بينها وبين الموضع الذي تريد إليه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة هلك زوجها عنها ومعها ثقة ترجع معه إلى بلادها أتمضي لوجهها للحاجة التي خرجت إليها أم ترجع إلى بلادها وتترك حاجتها ( قال ) قال مالك إن هي وجدت ثقة رجعت إلى بيتها وإن لم تجد ثقة نفذت إلى موضعها حتى تجد ثقة فترجع معه إلى موضعها فتعتد فيه بقية عدتها إن كان موضعها الذي تخرج منه تدركه قبل إنقضاء عدتها ( قلت ) فإن خرج بامرأته من موضع إلى موضع بعيد فسافر بها مسيرة الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ثم إنه هلك وبينها وبين بلادها الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ( قال ) أرى أنه إذا كان بينها وبين بلادها التي خرجت منها ما إن هي رجعت انقضت عدتها قبل أن تبلغ بلادها فإنها تعتد حيث هي أو حيثما أحبت ولا ترجع إلى بلادها ( قلت ) أرأيت المرأة من أهل المدينة إذا اكترت إلى مكة تريد الحج مع زوجها فلما كانت بذي الحليفة أو بملل أو بالروحاء ولم تحرم بعد هلك زوجها أو طلقها ثلاثا فأرادت الرجوع كيف يصنع الكري بكرائها أيلزم المرأة جميع الكراء أو يكون لها أن تكري الابل في مثل ما اكترتها أم يكون لها أن تفاسخ الجمال ويلزمها من الكراء قدر ما ركبت في قول مالك أم ماذا يكون عليها ( قال ) قال مالك أرى الكراء قد لزمها فإن كانت قد أحرمت نفذت وإن كانت لم تحرم وكانت قريبة رجعت وأكرت ما اكترت في مثل ما اكترتها وترجع ( قلت ) أرأيت إن هلك زوجها بذي الحليفة وقد أحرمت وهي من أهل المدينة أترجع أم لا ( قال ) قال مالك إذا أحرمت لم ترجع </p><p>ما جاء في نفقة المطلقة وسكناها </p><p>____________________</p><p>(5/470)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35956, member: 329"] ________________________________________ ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء ( قال بن القاسم ) وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق فيه شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق ( قال ) قال مالك لا عدة عليها ( قال مالك ) وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا > 2 ! ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا ( قلت ) أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أنه نكاحه كان فاسدا ( قال ) قال مالك لا احداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كاملا الذي سمي لها الزوج ما قدم إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والإنتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن ( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول وهي في عدتها في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي يخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك مما لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول ( قلت ) أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها وهو جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا في قول مالك ( قال ) الذي قال لنا مالك إن المبتوتة والمتوفي عنها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه ( قلت ) فالمدينة والقرية عند مالك مفترقتان ( قال ) المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك ( قال ) وقال لي مالك لا تنتقل المتوفي عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من أمر ____________________ (5/458) ________________________________________ لا تستطيع القرار عليه ( قلت ) أيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله الذي طلقها فيه فإنهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذ أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدي فيه القول قول من ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المرأة لا ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ذلك كان القول قول الزوج ( مالك ) وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت فسألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت فقال نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له قال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به ( قلت ) أرأيت إن انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وذلك ليس بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو مثل الأول ( قلت ) أرأيت إن انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فإنتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها ( قال بن القاسم ) ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها إلا من علة ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها البتة فغلبت زوجها وخرجت ____________________ (5/459) ________________________________________ فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها وهي فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته هي في حال عدتها ( قال ) لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء ( قلت ) فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها في موضع آخر في قول مالك ( قال ) نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها ( قال ) وقال مالك وليس لها أن تبيت إلا في هذا الموضع الذي تكاراه لها زوجها ( قلت ) فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا ( قال بن القاسم ) نعم ذلك لها وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي كانت تسكن فيه فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن ينقلها إلى منزل لم يكن لها سكنى وإنما عدتها في المنزل الذي تريد والذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء ( مالك ) عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فإنتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في إمرته فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها ( قال يونس ) قال بن شهاب كان بن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها ( وقال بن شهاب ) وكان بن المسيب يشدد فيها ( مالك ) قال قال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت كل من خرجت من بيتها في عدتها الذي تعتد فيه وغلبت زوجها أيجبرها السلطان على الرجوع إلى بيتها حتى تتم عدتها فيه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمارة أتخرج أم لا ( قال ) ما دار الإمارة في هذا وغير دار ____________________ (5/460) ________________________________________ الإمارة إلا سواء وينبغي للأمير القادم أن لا يخرجها من موضعها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل حبس دارا له على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه أولا والمرأة في الدار فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد الهالك أن يخرج المرأة من الدار ( قال ) قال مالك لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها ( قال ) فالذي سألت عنه من دار الإمارة أيسر من هذا ( عبد الرحمن بن أبي الزناد ) عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليهم فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى بن أم مكتوم فقال مروان أجل هي أمرتهم بذلك فقال عروة قلت أما والله لقد عابت ذلك عليك عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بن لهيعة ) عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت إني خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة المدينة بعد ما قتل عثمان رحمه الله قال محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال وذلك إنها كانت فتنة ما جاء في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة إذا كان مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها البتة فأراد أبواها أن ينتقلا بها لتعتد عندهما وقال الزوج لا بل تعتد في بيتها ( قال ) عليها أن تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر في قول الأبوين ولا إلى قول الزوج ____________________ (5/461) ________________________________________ وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كان تكون يوم طلقها زوجها ( قلت ) فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج والنقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها ( قال ) ليس لهم أن يخرجوها لأن مالكا قال لا تنتقل المتوفي عنها ولتعتد في بيتها إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدة إنها تنتوي ( تنتوي ) أي تتحول مع أهلها حيث انتووا ( مالك بن أنس ) وسعيد بن عبد الرحمن والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها ( عبد الجبار بن عمر ) عن ربيعة مثله ( وقال ربيعة ) وإذا كانت في موضع خوف إنها لا تقيم فيه ( قال مالك ) إذا كانت في قرار فإنتوى أهلها ولم تنتو معهم وإن كانوا في بادية فإنتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدي زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية ( وقال مالك ) في البدوي يموت إن امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها مات عنها وهي بكر بين أبويها أو ثيب ملكت أمرها أين تعتد ( قال ) حيث كانت تكون يوم مات زوجها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ما جاء في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما ( قلت ) أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها ( قال بن القاسم ) نعم ذلك لهم فتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينقلونها إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها ( قال ) وهو قول مالك ( قال يونس ) قال بن شهاب في أمة طلقت قال تعتد في بيتها الذي طلقت فيه ( وقالأبو الزناد ) إن تحمل أهلها تحملت معهم ( قلت ) أرأيت المشركة اليهودية أو النصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك ____________________ (5/462) ________________________________________ لها في قول مالك أم لا ( قال ) قال لنا مالك تجبر على العدة إن أرادت أن تنكح قبل إنقضاء العدة منعت من ذلك وجبرت على العدة ( قال مالك ) وعليها الاحداد أيضا فأرى أن تجبر على أن لا تنتقل حتى تنقضي عدتها لأنه قد جبرها على العدة وعلى الاحداد ( قال بن القاسم ) وسبيلها في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تحبر على ذلك ( يونس بن يزيد ) عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها ( قال ) ترجع إلى بيتها فتعتد فيه ( يحيى بن أيوب ) عن يحيى بن سعيد قال ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السنة ( وقال ) عثمان بن عفان مثله ما جاء في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما ( قلت ) هل كان مالك يوقت لكم في المتوفي عنها زوجها إلى أي حين من الليل لا يسعها أن تقيم خارجا من حجرتها أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك لها واسع في قول مالك حتى تريد النوم أن تتحدث عند جيرانها أو تكون في حوائجها وهل ذكر لكم مالك متى تخرج في حاجاته أيسعها أن تدلج في حاجاتها أو تخرج في السحر أو في نصف الليل إلى حاجاتها ( قال ) قول مالك والذي بلغني عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء ( مالك ) عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن السائب بن يزيد عن خباب توفي وإن امرأته أم مسلم أتت بن عمر فذكرت له حرثا لها بقناة وذكرت وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت فيه فنهاها فكانت تخرج من بيتها سحرا فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ترجع إذا أمست ( بن وهب ) عن اسامة بن زيد والليث بن سعد عن نافع أن ابنة عبد الله بن عياش حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر ذلك عليها ولاتبيت إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة تطليقة يملك فيها زوجها الرجعة أو مبتوتة أيكون لها أن تخرج بالنهار ( قال ) قال مالك نعم تخرج بالنهار وتذهب وتجيء ولا تبيت إلا في ____________________ (5/463) ________________________________________ بيتها الذي كانت تسكن فيه حين طلقت ( قلت ) والمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفي عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك سواء قال نعم ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد والحق ينوبها ولا تبيت إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا ( وقالت عائشة ) رضي الله عنها تخرج ولا تبيت إلا في بيتها ( وقال القاسم ) تخرج إلى المسجد ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها أيكون له أن يسافر بها ( قال ) قال لي مالك لا إذن له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له إذن في خروجها فلا يكون له أن يسافر بها إلا من بعد أن يراجعها ( قلت ) أرأيت المتوفي عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم ( قال ) قال مالك ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة ( عمرو بن الحارث ) أن بكير بن الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الاسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في بيتها ( قلت ) أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الزوج فيها الرجعة هل تبيت عن بيتها ( قال ) قال مالك لا تبيت عن بيتها ( قال ) فقلت لمالك فإذا استأذنت زوجها في ذلك ( قال ) لا اذن لزوجها في ذلك حتى يراجعها ولا تبيت إلا في بيتها ( بن وهب ) عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المطلقة واحدة أو اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زياة فكرها لها المبيت وقالا لا نرى عليها بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقة إياها ( قلت ) أرأيت المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة ____________________ (5/464) ________________________________________ أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدتها من طلاق أو وفاة في الدار في الصيف من الحر ( قال ) قول مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها وفي أسطوانها وفي حجرتها وما كان في حوزها الذي تغلق عليه باب حجرتها ( قلت ) فإن كان في حجرتها بيوت وإنما كانت تسكن منها بيتا ومتاعها في بيت من تلك البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذي كانت تسكن ( قال ) لا تبيت إلا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذي كانت تصيف في صيفها وتبيت فيه في شتائها ولا يعني بهذا القول تبيت في بيتها المتوفي عنها والمطلقة أنها لا تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها إنما وجه قول مالك أن جميع المسكن الذي هي فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها الذي تكون فيه لها أن تبيت حيث شاءت من ذلك ( قلت ) فلو كانت مقصورة هي فيها في الدار وفي الدار مقاصير لقوم آخرين والدار تجمعهم كلهم أيكون لها أن تبيت في حجر هؤلاء وتترك حجرتها والدار تجمع جميعهم في قول مالك ( قال ) ليس لها ذلك ولا تبيت إلا في حجرتها وفي الذي في يديها من الذي وصفت لك وليس لها أن تبيت في حجر هؤلاء لأنها لم تكن ساكنة في هذه الحجرة يوم طلقها زوجها وهذه الحجرة في يدي غيرها ليس في يديها ( محمد بن عمرو ) عن بن جريج عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فقام نساؤهم وهن متجاورات في دار فجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن إنا نستوحش بالليل أفتبيت عند احدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند احداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة أو واحدة تملك الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه ____________________ (5/465) ________________________________________ ( قال ) قال مالك يخرج عنها ولا يكون معها في حجرة تغلق الحجرة عليه وعليها والمبتوتة والتي تملك الرجعة في هذا سواء ( قال ) وقال مالك وإذا كانت دارا جامعة فلا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر ( قال مالك ) وقد انتقل عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها ( وقال ربيعة ) يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة إن كانت له فالمكث عليها له في العدة واستبرأ به إياها فهو أحق بالخروج عنها ما جاء في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها ( قلت ) ما قول مالك في المرأة يخرج بها زوجها زائرة إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هنالك أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها ( قال ) قال مالك ترجع إلى موضعها فتعتد فيه ( قلت ) فإن كان سافر به إلى مسيرة أكثر من ذلك ( قال ) سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة أو سنة ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع الذي خرج إليه إنقطاعا للسكنى أو يكون مسكنه الريف فيدخل الفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف ( قال ) قال مالك إن مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ولا تقيم حيث توفي ( فقيل ) لمالك فلو أن رجلا انتقل إلى بلد فخرج بأهله ثم هلك ( قال ) مالك هذه تنتقل إلى الموضع الذي انتقلت إليه فتعتد فيه وإن شاءت رجعت ( فقيل ) له فالرجل يخرج إلى الحج بأهله فيموت في الطريق ( قال ) إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت وإن كانت قد نفذت ____________________ (5/466) ________________________________________ وتباعدت فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها اعتدت بقية عدتها فيه ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي انتقلت منه أو في أن تمضي إلى الموضع الذي انتقلت إليه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أرى أن تكون بالخيار إن أحبت أن تمضي مضت وإن أحبت أن ترجع رجعت وسكنت كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى منزل له في بعض القرى والقرى منزله فهلك هنالك ( قال ) إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة فإنها ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا تمث في هذا الموضع وإن كان منزلا لزوجها ولا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين خرج بها يريد سكناه والمقام فيه فتعتد فيه ولا ترجع ( وقال ربيعة ) إذا كانت بمنزلة السفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل ( بن وهب ) عن حيوة بن شريح أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفي وهو عند عمر بن عبد العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز بامرأة سهل أن ترتحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفي عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها فقال سالم بن عبد الله تعتد حيث توفي زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها جتى تنقضي عدتها ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا ( قال يونس ) وقال ربيعة ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل نقلة أو منزلا به ضيغة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها ( قلت ) فإن سافر بها فطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وقد سافر بها أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق ( قال ) الطلاق لا أقوم على أني سمعته من مالك ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول لأن الطلاق فيه العدة مثل ____________________ (5/467) ________________________________________ ما في الموت ( قلت ) والثلاث والواحدة في ذلك سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن سافر بها فطلقها تطليقة تملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ثلاثا أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذي أراد إلا مسيرة يوم أو يومين أو أقل من ذلك فأرادت المرأة أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه وبينها وبين الموضع الذي خرجت منه شهر وليس معها ولي ولا ذو محرم أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا ( قال ) إن كان الموضع الذي خرجت إليه موضعا لا يريد سكناه مثل الحج والمواحيز وما وصفت لك من خروجه إلى منزله مثل الريف إن كانت قريبة من موضعها الذي خرجت منه رجعت إلى موضعها وإن كانت قد تباعدت لم ترجع إلا مع ثقة وإن كان إنما انتقل بها فكان الموضع الذي خرجت إليه على وجه السكنى والإقامة فإن أحبت أن تنفذ إلى الموضع الذي خرجت إليه فذلك لها وإن أحبت أن ترجع فذلك لها إذا أصابت ثقة ترجع معه لأن الموضع الذي انتقل إليه مات قبل أن يتخذه مسكنا ( قلت ) فإن كان مات قبل أن يتخذه مسكنا فلم جعلت المرأة بالخيار في أن تمضي إليه وتعتد فيه وأنت تجعله حين مات الميت قبل إن يسكنه غير مسكن فلم لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها الذي خرجت منه وتجعلها بمنزلة المسافرة ( قال ) لا تكون بمنزلة الذي خرج بها مسافرا لأنه لما خرج بها منتقلا فقد رفض سكناه في الموضع الذي خرج منه وصار موضعه الذي منه خرج ليس بمسكن له ولم يبلغ الموضع الذي خرج إليه فيكون مسكنا له فصارت المرأة ليس وراءها لها مسكن ولم تبلغ أمامها المسكن الذي أرادت فهذه امرأة مات زوجها وليس في مسكن فلها أن ترجع إن أرادت إذا أصابت ثقة أو تمضي إلى الموضع الذي أرادت إن كان قريبا وإن كان بعيدا فلا تمضي إلا مع ثقة ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة لا أتقدم ولا أرجع ولكني أعتد في موضعي هذا الذي أنا فيه أو أنصرف إلى بعض المدائن أو القرى فأعتد فيها أيكون ذلك لها أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ويكون ذلك لها لأنها امرأة ليس لها منزل فهي بمنزلة امرأة مات زوجها أو طلقها ____________________ (5/468) ________________________________________ ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكاري منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل لها إلا أن تريد أن تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها ( قلت ) أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها أم ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم وبعد ما أحرمت ( قال ) سئل مالك عن المرأة تخرج من الاندلس تريد الحج فلما بلغت افريقية توفي زوجها ( قال ) قال مالك إذا كان مثل هذا ( قل ) له فالطلاق والموت في هذا سواء ( قال ) نعم عندي ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها فلما قدمت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت له إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها لو لا أنك بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي ( قلت ) أرأيت إن لم تكن مضت في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا ( قال ) قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقة ترجع معه رأيت أن ترجع إلى منزلها فتعتد فيه فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها ( بن وهب ) عن يونس ن يزيد عن بن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال تعتد وهي في سفرها ( قال بن القاسم ) في تفسير قول مالك في اللائي ردهم عمر بن الخطاب من البيداء إنما هم من أهل المدينة وما قرب منها ( قال ) فقلت لمالك فكيف ترى في ردهم ( قال مالك ) ما لم يحرمن فأرى أن يرددن فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجهين وبئس ما صنعن وأما التي تخرج من مصر فيهلك زوجها ____________________ (5/469) ________________________________________ بالمدينة ولم تحرم ( قال ) قال مالك هذه تنفذ لحجها وإن كانت لم تحرم ( قلت ) أرأيت إن سافر بامرأته والحاجة لامرأته إلى الموضع الذي تريد إليه المرأة والزوج لخصومة لها في تلك البلدة أو دعوى قبل رجل أو مورث لها أرادت قبضه فلما كان بينها وبين الموضع الذي تريد إليه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة هلك زوجها عنها ومعها ثقة ترجع معه إلى بلادها أتمضي لوجهها للحاجة التي خرجت إليها أم ترجع إلى بلادها وتترك حاجتها ( قال ) قال مالك إن هي وجدت ثقة رجعت إلى بيتها وإن لم تجد ثقة نفذت إلى موضعها حتى تجد ثقة فترجع معه إلى موضعها فتعتد فيه بقية عدتها إن كان موضعها الذي تخرج منه تدركه قبل إنقضاء عدتها ( قلت ) فإن خرج بامرأته من موضع إلى موضع بعيد فسافر بها مسيرة الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ثم إنه هلك وبينها وبين بلادها الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ( قال ) أرى أنه إذا كان بينها وبين بلادها التي خرجت منها ما إن هي رجعت انقضت عدتها قبل أن تبلغ بلادها فإنها تعتد حيث هي أو حيثما أحبت ولا ترجع إلى بلادها ( قلت ) أرأيت المرأة من أهل المدينة إذا اكترت إلى مكة تريد الحج مع زوجها فلما كانت بذي الحليفة أو بملل أو بالروحاء ولم تحرم بعد هلك زوجها أو طلقها ثلاثا فأرادت الرجوع كيف يصنع الكري بكرائها أيلزم المرأة جميع الكراء أو يكون لها أن تكري الابل في مثل ما اكترتها أم يكون لها أن تفاسخ الجمال ويلزمها من الكراء قدر ما ركبت في قول مالك أم ماذا يكون عليها ( قال ) قال مالك أرى الكراء قد لزمها فإن كانت قد أحرمت نفذت وإن كانت لم تحرم وكانت قريبة رجعت وأكرت ما اكترت في مثل ما اكترتها وترجع ( قلت ) أرأيت إن هلك زوجها بذي الحليفة وقد أحرمت وهي من أهل المدينة أترجع أم لا ( قال ) قال مالك إذا أحرمت لم ترجع ما جاء في نفقة المطلقة وسكناها ____________________ (5/470) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس