الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35957" data-attributes="member: 329"><p>( قلت ) أرأيت المطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا هل تلزمه النفقة والسكنى في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن وأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها ممن حرم الله عز وجل عليه إذا كان على وجه الشبهة ثم فرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا وإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن ( قلت ) فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك ( قال ) قال لي مالك تعتد حيث كانت تسكن </p><p>ففي قول مالك هذا أن لها على الزوج السكنى لأن مالكا قال تعتد هذه حيث كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالك ( قلت ) ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة ( قال ) كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتوتة لا نفقة لها ( مالك ) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ( قلت ) أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زوجها السكنى إذا طلقها مثل ما يكون عليه في المسلمة الحرة ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية التي قد دخل بها زوجها مثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها فأبت طلاقها أتلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا ( قال ) إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم</p><p>____________________</p><p>(5/471)</p><p>________________________________________</p><p>أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا ( قال ) عليها العدة لهذه الخلوة ( قلت ) فهل يكون على الزوج السكنى قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لا سكنى عليه لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج ( قلت ) أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك ( قال ) القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا حيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا بها ( قال ) قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم ( قال ) وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة ( قال بن القاسم ) وإنما طرحت عنها العدة لأنه إنهم حين لم يعرف له دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة دخل بها زوجها فطلقها البتة أيكون لها السكنى في قول مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فكذلك لا سكنى لها ( قلت ) فإن مات عنها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة ( قال ) لها السكنى لأنه قد دخل بها وإن لم يكن مثلها يجامع لأن عليها العدة فلا بد من أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فإن لم يكن دخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج قد اكترى لها منزلا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بتلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبنى بها ولم يسكنها الزوج مسكنا له ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج وتعتد في موضعها عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك</p><p>____________________</p><p>(5/472)</p><p>________________________________________</p><p>المسكن حتى تنقضي عدتها وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في موضعها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل ما وصفت لك قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها زوجها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى لها ( قال ) وقال مالك وليس لها إلا نصف الصداق ( قلت ) أرأيت الأمة إذا طلقها زوها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) قال مالك تعتد في بيت زوجها إن كانت تبيت عنده فإن كانت تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى ( قلت ) أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها زوجها فطلقها الزوج البتة أتكون لها عليه السكنى ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر في السكنى أن على الزوج في هذه بعينها شيئا ولا أرى أنا على الزوج هذه السكنى لأنها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوؤها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى لها على الزوج في هذا لأنه إذا كانت تحته ثم أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوؤها مسكنا ويخلوها معه وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا ( قال ) مالك لا نفقة عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما عتق وهي حامل فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده ( وقال ربيعة ) في</p><p>____________________</p><p>(5/473)</p><p>________________________________________</p><p>الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة ( وقال يحيى بن سعيد ) إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف ( مالك ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قالوا فإن لم يكن عنده قال فعليها قالوا فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير </p><p>ما جاء في نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما ( قلت ) أرأيت الملاعن أو المولى إذا طلق السلطان على المولى أو لا عن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة إن كانت هذه التي آلى منها ففرق السلطان بينهما حاملا أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما دامت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا لأن فرقة الإمام فيهما غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا لأن ما في بطنها ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن تكونا حاملتين ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجا لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قال مالك ) الأمر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها ( بن وهب ) عن موسى بن علي أنه سأل بن شهاب عن المختلعة والمخبرة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن ( قال بن وهب ) قال خالد بن عمران وقاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما النفقة والسكنى في قول مالك ( قال ) إن كانتا حاملتين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن كانتا غير حاملتين فلهما السكنى ولا</p><p>____________________</p><p>(5/474)</p><p>________________________________________</p><p>نفقة لهما ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها مالها وعليها ما عليها </p><p>ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها ( قلت ) أرأيت المتوفي عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا ( قال ) قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشتري وهذا قول مالك وإن كانت الدار بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت ولكن تتكارى من مالها ( قال ) ولا سكنى للمرأة المتوفي عنها زوجها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء ( قلت ) أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات الزوج وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أم الغرماء ( قال ) إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت هذه المتوفي عنها زوجها إذا لم يجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكان في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه ( قال ) لا يكون لها أن تخرج منه إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن ( قال ) قال مالك فإذا أخرجت فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها ألا ترى أن سعيد بن المسيب قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها ( قلت ) فإن أخرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنه وأن تعتد فيه ( قال ) لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها ( قلت ) أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال</p><p>____________________</p><p>(5/475)</p><p>________________________________________</p><p>المتوفي عنها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب لها عليه وإن المتوفي عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة البتة ليست بوارث ( قال بن القاسم ) وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله ( وقد روى ) بن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهذا أعدل ( قال بن القاسم ) والمتوفي عنها زوجها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث معا فبطل سكناها وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي عنها وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله ( قال ) ألا ترى أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء قد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء في قول مالك فهذا يدلك أن مالكا لم يبطل سكناها للذي وجب من الميراث مع سكناها معا ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان لورثته أن يدخلوا معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ( قال بن القاسم ) ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته البتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم تكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال بن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة ( وقال ) ربيعة تكون في حصتها من مالها ( وقال بن شهاب ) مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل ( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها حتى متى تنقطع السكنى عنهما إذا قالت لم تنقض عدتي ( قال ) حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة</p><p>____________________</p><p>(5/476)</p><p>________________________________________</p><p>وهذا قول مالك ( بن المسيب ) أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطعت عنها النفقة حين مات وهي وارثة معتدة </p><p>ما جاء في سكنى الأمة وأم الولد ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فإختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك ( قال ) إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى للزوج لازم ما دامت في العدة وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هناك ولا شيء لها على الزوج من السكنى ( قلت ) أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا آخر ألها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي تعتد حيث كانت تسكن إذا طلقت فهذا طلاق ولا يلزم العبد شيء في قول مالك إذا لم تكن تبيت عنده وإن أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا بأن يقروها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) فهل يجبرون على أن لا يخرجوها قال نعم ( قلت ) فإن انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء أيكون على زوجها من السكنى شيء أم لا ( قال ) قال مالك إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من سكناها وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج منه شيء ( قلت ) وإن أعتق الزوج وهي في العدة ( قال ) إذا أعتق وهي العدة لم أر السكنى عليه ( قال ) قال لي مالك في العبد تكون تحته الحرة فيطلقها وهي حامل قال لا نفقة عليه ( قلت ) فإن أعتق قبل أن تضع حملها ( قال ) عليه نفقتها لأنه ولده ( قال مالك ) ولو أن عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها وهذا في الطلاق البائن ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته فطلقها زوجها فلم تطلب الزوج بالسكنى حتى انقضت عدتها ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وكذلك</p><p>____________________</p><p>(5/477)</p><p>________________________________________</p><p>إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء والسكنى ( قال ) نعم ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنت وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شيء لها عليه ( قلت ) أرأيت إن طلقها وقد كان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى ( قال ) لا يكون لها ذلك لأن مالكا سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهومعسر أعليه نفقتها ( قال ) لا إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي وإن وضعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في شيء من حملها ( قلت ) أرأيت السكنى إن أيسر في بقية من السكنى ( قال ) هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ( قال ) عدتها حيضة ( قلت ) وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا أعتق الرجل أم ولده وهي حامل منه فعليه نفقتها فكل شيء كانت فيه تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والإستبراء والريبة وليس تشبه السكنى النفقة لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك ( قال ) قال لي مالك وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها البتة وهي حامل فلا تكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعد ما عتقت حتى تضع حملها لأنه إنما ينفق على ولده منها </p><p>ما جاء في سكنى المرتدة ( قلت ) أرأيت المرتدة أيكون لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملا ما دامت حاملا ( قال ) نعم لأن الولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته النفقة وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت فإن تابت وإلا ضربت عنقها ولا أرى لها عليه نفقة في هذه الاستتابة لأنها قد بانت منه وإن رجعت إلى الإسلام كانت تطليقة بائنة ولها السكنى </p><p>____________________</p><p>(5/478)</p><p>________________________________________</p><p>ما جاء في سكنى امرأة العنين ( قلت ) أرأيت الذي لم يستطع أن يطأ امرأته ففرق السلطان بينهما أيكون لها على زوجها السكنى ما دامت في عدتها قال نعم ( قلت ) أرأيت من تزوج أخته من الرضاعة ففرقت بينهما أتجعل لها السكنى أم لا ( قال ) قال مالك نعم تعتد حيث كانت تسكن فلما قال لي مالك ذلك علمت أن لها السكنى على زوجها ولها السكنى لأنها محبوسة عليه لأجل مائه وإن كان ولد لحق به ( قلت ) أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها أيكون لها السكنى في قول مالك في التسعة الأشهر الإستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ( قال ) قال مالك لها السكنى في الإستبراء وفي العدة وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك به أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ثم فرق بينهما أن لها السكنى ( وقال غيره ) إنما عدة المستحاضة سنة وليست مثل المرتابة لأن عدة المستحاضة سنة سنة </p><p>ما جاء في الاستبراء ( قلت ) أرأيت أمة كان يطؤها سيدها فلم تلد منه فمات عنها أو أعتقها هل عليها في قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها فلا يكون عليها في ذلك حيضة وتنكح مكانها إن أحبت وهذا قول مالك لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باسبتراء السيد وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك إن باعها وقد استبرأها فلا بد للمشتري من الاستبراء لأنها خرجت من ملك وكذلك لو مات عنها وهي أمة وقد استبرأها قبل أن يموت لم تجزها تلك الحيضة لأنها تخرج من ملك إلى ملك وقال لي مالك وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها لم يجز لها أن تنكح حتى تحيض حيضة وليست كالأمة يكون السيد يطؤها ثم يستبرئها ثم يعتقها بعد</p><p>____________________</p><p>(5/479)</p><p>________________________________________</p><p>الاستبراء إنه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضة والعتق إنما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاستبراء لأنها قد استبرئت بمنزل السيد حين استبرأ فزوجها بعد ما استبرأ فإنما جاز للزوج أن يطأها بلا استبراء وأجزأه استبراء السيد لأنها لم تصر للزوج ملكا فهي إذا أعتقت بعد الإستبراء جاز لها أن تتزوج وإن كانت حرة كما يجوز للسيد أن يزوجها وهي أمة قبل أن يعتقها ألا ترى أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجها فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج أيضاف ويجزئها ذلك الإستبراء ( قلت ) أرأيت مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليه من العدة أو من الإستبراء ( قال ) إن كان لم يطأها بعد اشرائه إياها فإن مالكا قال لي مرة بعد مرة عدتها حيضة ثم رجع فقال أحب إلي أن تكون حيضتين وتفسير ما قال لي مالك في ذلك إن كل فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق إلا أن يطأها بعد الإستبراء فإن وطئها بعد ما اشتراها فقد انهدمت عدة النكاح وصارت إلى الإستبراء استبراء الإماء لأنها وطئت بملك اليمين ( قالابن القاسم ) وقوله الآخر أحب ما فيه إلي أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفي عنها فإن وطئها فعليها الإستبراء بحيضة ( قلت ) من أي موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها من يوم اشتراها أو من يوم مات أو أعتق ( قال ) لا بل من يوم اشتراها ( قلت ) وتعتد وهي في ملكه ( قال ) نعم ألا ترى أن هذه العدة إنما جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها ( قلت ) أرأيت إن مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعد ما اشتراها وقد حاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ هذه الأمة وقد قال المكاتب إنه لم يطأها من بعد الشراء ( قال ) نعم على سيده أن يستبرئها بحيضة وإن هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكانها لأنها خرجت من ملك إلى حرية ولم تخرج من ملك إلى ملك ( وقال مالك ) في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى استبرأها</p><p>____________________</p><p>(5/480)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35957, member: 329"] ( قلت ) أرأيت المطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا هل تلزمه النفقة والسكنى في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن وأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها ممن حرم الله عز وجل عليه إذا كان على وجه الشبهة ثم فرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا وإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن ( قلت ) فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك ( قال ) قال لي مالك تعتد حيث كانت تسكن ففي قول مالك هذا أن لها على الزوج السكنى لأن مالكا قال تعتد هذه حيث كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالك ( قلت ) ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة ( قال ) كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتوتة لا نفقة لها ( مالك ) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ( قلت ) أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زوجها السكنى إذا طلقها مثل ما يكون عليه في المسلمة الحرة ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية التي قد دخل بها زوجها مثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها فأبت طلاقها أتلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا ( قال ) إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم ____________________ (5/471) ________________________________________ أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا ( قال ) عليها العدة لهذه الخلوة ( قلت ) فهل يكون على الزوج السكنى قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لا سكنى عليه لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج ( قلت ) أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك ( قال ) القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا حيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا بها ( قال ) قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم ( قال ) وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة ( قال بن القاسم ) وإنما طرحت عنها العدة لأنه إنهم حين لم يعرف له دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة دخل بها زوجها فطلقها البتة أيكون لها السكنى في قول مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فكذلك لا سكنى لها ( قلت ) فإن مات عنها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة ( قال ) لها السكنى لأنه قد دخل بها وإن لم يكن مثلها يجامع لأن عليها العدة فلا بد من أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فإن لم يكن دخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج قد اكترى لها منزلا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بتلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبنى بها ولم يسكنها الزوج مسكنا له ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج وتعتد في موضعها عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك ____________________ (5/472) ________________________________________ المسكن حتى تنقضي عدتها وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في موضعها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل ما وصفت لك قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها زوجها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى لها ( قال ) وقال مالك وليس لها إلا نصف الصداق ( قلت ) أرأيت الأمة إذا طلقها زوها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) قال مالك تعتد في بيت زوجها إن كانت تبيت عنده فإن كانت تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى ( قلت ) أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها زوجها فطلقها الزوج البتة أتكون لها عليه السكنى ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر في السكنى أن على الزوج في هذه بعينها شيئا ولا أرى أنا على الزوج هذه السكنى لأنها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوؤها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى لها على الزوج في هذا لأنه إذا كانت تحته ثم أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوؤها مسكنا ويخلوها معه وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا ( قال ) مالك لا نفقة عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما عتق وهي حامل فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده ( وقال ربيعة ) في ____________________ (5/473) ________________________________________ الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة ( وقال يحيى بن سعيد ) إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف ( مالك ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قالوا فإن لم يكن عنده قال فعليها قالوا فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير ما جاء في نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما ( قلت ) أرأيت الملاعن أو المولى إذا طلق السلطان على المولى أو لا عن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة إن كانت هذه التي آلى منها ففرق السلطان بينهما حاملا أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما دامت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا لأن فرقة الإمام فيهما غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا لأن ما في بطنها ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن تكونا حاملتين ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجا لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قال مالك ) الأمر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها ( بن وهب ) عن موسى بن علي أنه سأل بن شهاب عن المختلعة والمخبرة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن ( قال بن وهب ) قال خالد بن عمران وقاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما النفقة والسكنى في قول مالك ( قال ) إن كانتا حاملتين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن كانتا غير حاملتين فلهما السكنى ولا ____________________ (5/474) ________________________________________ نفقة لهما ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها مالها وعليها ما عليها ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها ( قلت ) أرأيت المتوفي عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا ( قال ) قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشتري وهذا قول مالك وإن كانت الدار بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت ولكن تتكارى من مالها ( قال ) ولا سكنى للمرأة المتوفي عنها زوجها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء ( قلت ) أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات الزوج وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أم الغرماء ( قال ) إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت هذه المتوفي عنها زوجها إذا لم يجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكان في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه ( قال ) لا يكون لها أن تخرج منه إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن ( قال ) قال مالك فإذا أخرجت فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها ألا ترى أن سعيد بن المسيب قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها ( قلت ) فإن أخرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنه وأن تعتد فيه ( قال ) لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها ( قلت ) أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال ____________________ (5/475) ________________________________________ المتوفي عنها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب لها عليه وإن المتوفي عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة البتة ليست بوارث ( قال بن القاسم ) وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله ( وقد روى ) بن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهذا أعدل ( قال بن القاسم ) والمتوفي عنها زوجها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث معا فبطل سكناها وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي عنها وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله ( قال ) ألا ترى أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء قد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء في قول مالك فهذا يدلك أن مالكا لم يبطل سكناها للذي وجب من الميراث مع سكناها معا ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان لورثته أن يدخلوا معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ( قال بن القاسم ) ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته البتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم تكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال بن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة ( وقال ) ربيعة تكون في حصتها من مالها ( وقال بن شهاب ) مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل ( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها حتى متى تنقطع السكنى عنهما إذا قالت لم تنقض عدتي ( قال ) حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة ____________________ (5/476) ________________________________________ وهذا قول مالك ( بن المسيب ) أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطعت عنها النفقة حين مات وهي وارثة معتدة ما جاء في سكنى الأمة وأم الولد ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فإختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك ( قال ) إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى للزوج لازم ما دامت في العدة وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هناك ولا شيء لها على الزوج من السكنى ( قلت ) أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا آخر ألها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي تعتد حيث كانت تسكن إذا طلقت فهذا طلاق ولا يلزم العبد شيء في قول مالك إذا لم تكن تبيت عنده وإن أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا بأن يقروها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) فهل يجبرون على أن لا يخرجوها قال نعم ( قلت ) فإن انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء أيكون على زوجها من السكنى شيء أم لا ( قال ) قال مالك إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من سكناها وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج منه شيء ( قلت ) وإن أعتق الزوج وهي في العدة ( قال ) إذا أعتق وهي العدة لم أر السكنى عليه ( قال ) قال لي مالك في العبد تكون تحته الحرة فيطلقها وهي حامل قال لا نفقة عليه ( قلت ) فإن أعتق قبل أن تضع حملها ( قال ) عليه نفقتها لأنه ولده ( قال مالك ) ولو أن عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها وهذا في الطلاق البائن ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته فطلقها زوجها فلم تطلب الزوج بالسكنى حتى انقضت عدتها ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وكذلك ____________________ (5/477) ________________________________________ إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء والسكنى ( قال ) نعم ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنت وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شيء لها عليه ( قلت ) أرأيت إن طلقها وقد كان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى ( قال ) لا يكون لها ذلك لأن مالكا سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهومعسر أعليه نفقتها ( قال ) لا إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي وإن وضعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في شيء من حملها ( قلت ) أرأيت السكنى إن أيسر في بقية من السكنى ( قال ) هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ( قال ) عدتها حيضة ( قلت ) وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا أعتق الرجل أم ولده وهي حامل منه فعليه نفقتها فكل شيء كانت فيه تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والإستبراء والريبة وليس تشبه السكنى النفقة لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك ( قال ) قال لي مالك وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها البتة وهي حامل فلا تكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعد ما عتقت حتى تضع حملها لأنه إنما ينفق على ولده منها ما جاء في سكنى المرتدة ( قلت ) أرأيت المرتدة أيكون لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملا ما دامت حاملا ( قال ) نعم لأن الولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته النفقة وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت فإن تابت وإلا ضربت عنقها ولا أرى لها عليه نفقة في هذه الاستتابة لأنها قد بانت منه وإن رجعت إلى الإسلام كانت تطليقة بائنة ولها السكنى ____________________ (5/478) ________________________________________ ما جاء في سكنى امرأة العنين ( قلت ) أرأيت الذي لم يستطع أن يطأ امرأته ففرق السلطان بينهما أيكون لها على زوجها السكنى ما دامت في عدتها قال نعم ( قلت ) أرأيت من تزوج أخته من الرضاعة ففرقت بينهما أتجعل لها السكنى أم لا ( قال ) قال مالك نعم تعتد حيث كانت تسكن فلما قال لي مالك ذلك علمت أن لها السكنى على زوجها ولها السكنى لأنها محبوسة عليه لأجل مائه وإن كان ولد لحق به ( قلت ) أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها أيكون لها السكنى في قول مالك في التسعة الأشهر الإستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ( قال ) قال مالك لها السكنى في الإستبراء وفي العدة وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك به أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ثم فرق بينهما أن لها السكنى ( وقال غيره ) إنما عدة المستحاضة سنة وليست مثل المرتابة لأن عدة المستحاضة سنة سنة ما جاء في الاستبراء ( قلت ) أرأيت أمة كان يطؤها سيدها فلم تلد منه فمات عنها أو أعتقها هل عليها في قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها فلا يكون عليها في ذلك حيضة وتنكح مكانها إن أحبت وهذا قول مالك لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باسبتراء السيد وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك إن باعها وقد استبرأها فلا بد للمشتري من الاستبراء لأنها خرجت من ملك وكذلك لو مات عنها وهي أمة وقد استبرأها قبل أن يموت لم تجزها تلك الحيضة لأنها تخرج من ملك إلى ملك وقال لي مالك وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها لم يجز لها أن تنكح حتى تحيض حيضة وليست كالأمة يكون السيد يطؤها ثم يستبرئها ثم يعتقها بعد ____________________ (5/479) ________________________________________ الاستبراء إنه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضة والعتق إنما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاستبراء لأنها قد استبرئت بمنزل السيد حين استبرأ فزوجها بعد ما استبرأ فإنما جاز للزوج أن يطأها بلا استبراء وأجزأه استبراء السيد لأنها لم تصر للزوج ملكا فهي إذا أعتقت بعد الإستبراء جاز لها أن تتزوج وإن كانت حرة كما يجوز للسيد أن يزوجها وهي أمة قبل أن يعتقها ألا ترى أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجها فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج أيضاف ويجزئها ذلك الإستبراء ( قلت ) أرأيت مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليه من العدة أو من الإستبراء ( قال ) إن كان لم يطأها بعد اشرائه إياها فإن مالكا قال لي مرة بعد مرة عدتها حيضة ثم رجع فقال أحب إلي أن تكون حيضتين وتفسير ما قال لي مالك في ذلك إن كل فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق إلا أن يطأها بعد الإستبراء فإن وطئها بعد ما اشتراها فقد انهدمت عدة النكاح وصارت إلى الإستبراء استبراء الإماء لأنها وطئت بملك اليمين ( قالابن القاسم ) وقوله الآخر أحب ما فيه إلي أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفي عنها فإن وطئها فعليها الإستبراء بحيضة ( قلت ) من أي موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها من يوم اشتراها أو من يوم مات أو أعتق ( قال ) لا بل من يوم اشتراها ( قلت ) وتعتد وهي في ملكه ( قال ) نعم ألا ترى أن هذه العدة إنما جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها ( قلت ) أرأيت إن مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعد ما اشتراها وقد حاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ هذه الأمة وقد قال المكاتب إنه لم يطأها من بعد الشراء ( قال ) نعم على سيده أن يستبرئها بحيضة وإن هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكانها لأنها خرجت من ملك إلى حرية ولم تخرج من ملك إلى ملك ( وقال مالك ) في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى استبرأها ____________________ (5/480) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس