الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35960" data-attributes="member: 329"><p>من قال مالك لا أحب أن يطعم أحدا من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه أيعيد أم لا ( قال ) لا يعيد ان كانوا مساكين قال بن القاسم قلت لمالك الصبي المرضع أيطعم من الكفارات ( قال ) نعم إذا كان قد أكل الطعام ( قلت ) ويحسبه له مالك في العدد ويجعله مسكينا ( قال ) نعم قال بن القاسم وقال لي مالك إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات وأنا أرى أنه إن كان في يمين بالله أعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في كفارة الظهار أعطى بمد هشام وإن كان في فدية الأذى أعطى مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم </p><p>الكفارات بالعتق في الظهار ( قلت ) أرأيت إن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا مال له غيره ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا ( قال ) لا أرى أن يجزئه وما سمعت من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه فلا يوجد له مال فيرق نصفه لصاحبه ثم يوسر الذي أعتق بعد ذلك فيشتري النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يوصى به له فيقتله أنه لا يعتق عليه فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره وإن أعتق النصف في الذي اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضا لأنه قد كان حين ملكه لا يعتق عليه إلا بعتق من ذي قبل والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرا لم يجزه النصف الباقي إن قوم عليه عن ظهاره ألا ترى أنه لما أعتق نصفه لزمه أن يقوم عليه النصف الباقي لما أفسد فيه قبل أن يتم كفارته فصار هذا النصف معتقا عليه بحكم ألا ترى أن الذي يشتري بشرط لا يجزئ ولا يجزئ من جرى فيه عقد عتق من مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من يعتق عليه إذا ملكه لأنه لا يستطيع أن يملكه ملكا تاما وكذلك النصف الذي وجب عليه تقويمه لا يستطيع أن يملكه إلا إلى عتق لما دخله من العتق وأنه يعتق عليه بحكم ( قلت ) أرأيت إن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه عن</p><p>____________________</p><p>(6/72)</p><p>________________________________________</p><p>ظهاره ( قال ) لا يجزئه لأن مالكا قال من اشترى أحدا ممن يعتق عليه فأعتقه في ظهاره قال لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه إلا رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه فكذلك مسئلتك هذه لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه ( قلت ) أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره هل يجزئه في قول مالك ( قال ) قال لي مالك غير مرة لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق عليه فاشتراه عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ذلك في قول مالك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان أوصى له به فقبله عن ظهاره ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك إن ورثه فنوى به عن ظهاره ( قال ) كذلك أيضا لا يجزئ ( قلت ) هل يجزئ المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ذلك ( قلت ) أرأيت المكاتب الذي لم يؤد شيئا من نجومه هل يجزئ في قول مالك في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ في قول مالك ( قلت ) أرأيت ما في بطن الجارية هل يجزئه ان أعتقه في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) ويكون حرا ولا يجزئ ( قال ) نعم إن ولدته فهو حر ولا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه العبد إليه يوما ما ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له ( قال ) نعم ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط فيعتقها عن ظهاره فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه ( قلت ) أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة ( قال ) قال مالك لا يجزئه ( قلت ) فإن كان مقطوع الاصبع أو الاصبعين قال بن القاسم لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان كان أجذم أو أبرص أو مجنونا أيجزىء في قول مالك ( قال ) أما الاجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ</p><p>____________________</p><p>(6/73)</p><p>________________________________________</p><p>في قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الاصم أنه لا يجزئ في الكفارات فالاصم أيسر شأنا من الابرص والابرص لا يجزئ ( وقال ) غيره في الابرص ان كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه ( قلت ) أرأيت الخصي والمجبوب أيجوز في الكفارات في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني رأيت مالكا يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصي إماما راتبا في مساجد القبائل أو في مساجد الجماعات والخصي إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلي من الخصي في الكفارات ولا يعجبني أنا ذلك ( قلت ) هل يجزئ الاخرس في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ( قلت ) ولا الاعمى ( قال ) قال مالك ولا الاعمى لا يجزئ ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق هل يجزئ في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ وقد قال مالك لا يجزئ الاصم ( قلت ) وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شيء من الكفارات عبدا مقطوع الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه كره الاصم وقال لا يجزئ ذلك فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الابهامين جميعا أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا أنه لا يجزئه ( قلت ) أرأيت الاشل هل يجوز في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا وقد قال غيره في مقطوع الاصبع انه يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوي به عن واحدة منهما ثم نوى به عن احداهما بعد ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان اعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهما لأن الاولى إنما أعتقت عنهما فصار ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها</p><p>____________________</p><p>(6/74)</p><p>________________________________________</p><p>وأنما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أجزأت عنه لانا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها فلما أعتق الأخرى لم تبال الاولى لا يتهما كنت اللاولى أو للاخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحب ما سمعته ( قلت ) أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أتجوز فيه اليهودية والنصرانية ( قال ) قال مالك لا يجوز في شيء من الكفارات في العتق إلا مؤمنة وقال ولا يطعم في شيء من الكفارات إلا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يجزئه ( قلت ) فهل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفي الايمان وفي غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا ( قال ) سألت مالكا عن الأعرج يعتق في الكفارات فقال لي ان كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه وأحب ما فيه إلي أنه ان كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الاذن وقطع الانملة وطرف الاصبع وما أشبهه فأرجو أن يجزئ في الكفارات كلها إذا كان مؤمنا وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غنائه وجزائه رأيت أن لا يجوز في الكفارات ( قلت ) أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال نعم يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة ( قال ) مالك وأحب ذلك إلي أن يعتق من صلى وصام فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام ( قال ) ثم سمعته بعد ذلك وابتدأنا بالقول فقال ان رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى لأرخص له فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره مالك بذلك ولذلك نهاه ( قال ) ولقد سألت مالكا عن العجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره ( قال ) نعم ان كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ ( قال ) قال مالك ومن صلى وصام أحب إلي ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل</p><p>____________________</p><p>(6/75)</p><p>________________________________________</p><p>عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه فرضى بذلك أيجزئه ذلك من ظهاره ومن الكفارات التي وجبت عليه في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن مالكا قال إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة الظهار فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره ذلك ان ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات الرجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته أنه مجزىء عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضى بذلك لان مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس ان الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق وقد قال غيره لا يجزئ عنه وقد قال بن القاسم غير هذا إذا كان يأمره وهو أحسن من قوله هذا ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره ان قال لا أجيز ان ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال قد أجزأت فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق أو لا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فإذا كفر عنه قبل أن يريد العودة فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ألا ترى أنه لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه ذلك وقد كان كبراء أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله ثم يعودون فمعنى يعودون يريدون ان ذلك لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال فقال له سيده أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك فقال إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا ( قال ) ان كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعه الوصي ويعتقه عن الذي أوصى فردد عليه الرجل فقال أنه إنما يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري ( فقال ) قال</p><p>____________________</p><p>(6/76)</p><p>________________________________________</p><p>مالك أليس يدفع إليه ذلك نقدا قال بلى قال فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ صاحبك </p><p>فمسئلتك تشبه هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وقد كان يجوز له أن يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه قال بن وهب وقد قال بن عمر ومعقل بن يسار صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشتري بشرط في العتق الواجب ( وقال ) بن وهب وربيعة لا يجزئ إلا مؤمنة وقالعطاء لا يجزئ إلا مؤمنة صحيحة ( وقال ) يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي في الأعمى لا يجزئ ( وقال ) بن شهاب مثله وقال بن شهاب لا يجزئ مجنون ولا أعمى ولا أبرص وقال يحيى ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل ( وقال ) ابراهيم النخعي والحسن يجزئ الأعور وكان إبراهيم النخعي والشعبي لا تجزئ أم الولد ( وقال ) بن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق وان أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا يعتق ولد الزنى فيمن عليه عتق رقبة وقاله عبد الله بن عمر وربيعة ( قال ) بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث </p><p>والأجر على قدر ذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها </p><p>فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام شهرا قبل رمضان ورمضان وينوي برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر ( فقال ) لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة فقال لي لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدىء الصيام شهرين متتابعين أحب إلي ( قال</p><p>____________________</p><p>(6/77)</p><p>________________________________________</p><p>فقلت له يا أبا عبد الله أنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه فقال وما حمله على ذلك فقلت الجهالة ويظن أن ذلك يجزئه فقال عسى أن يجزئه وما هو عندي بالبين وقال وأحب ذلك إلي أن يبتدئ ( قال ) فقال له بعض أصحابناأفرأيت من سافر في شهري صيام التظاهر فمرض فيهما فأفطر فقال اني أخاف أن يكون إنما هيج عليه مرضه السفر حر أو برد أصابه ولو استيقن أن ذلك من غير حر أو برد أصابه لرأيت أن يبنى على صيامه ولكني أخاف </p><p>في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته ( قلت ) أرأيت من أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت وهو صائم في ظهار أو نذر أو قتل نفس أو فيما كان من صيام أليس سبيله سبيل من تسحر في الفجر وهو لا يعلم في قول مالك ( قال ) نعم هو سبيله عند مالك في جميع ذلك بن وهب عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار في الرجل يفطر في اليوم المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين ( قالا ) نرى أن يبدله ولا يستأنف شهرين آخرين بن وهب وقاله سليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن ( قلت ) أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا ( فقال ) قال لي مالك من وطىء امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام من قبل أن يطأ أو تصدق بحل الصدقة قبل أن يطأ ثم وطىء ( قال ) فقال مالك يبتدئ الصيام والطعام قال بن القاسم ولم يقل لي مالك ناسيا لا في ليل ولا في نهار ولكني أرى أن يكون ذلك عليه وان كان ناسيا لأنه لو طلقها البتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي وجبت عليه ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقي من الكفارة ( قال ) فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا كان أو متعمدا ليلا كان أو نهارا قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك وهو بن نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم ان ذلك يجزئه لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت</p><p>____________________</p><p>(6/78)</p><p>________________________________________</p><p>العودة له جائزة قبل أن يطلق ( قلت ) لابن القاسم وكان مالك يقول إذا ظاهر منها ثم وطئها قبل الكفارة ثم طلقها أو ماتت بعد أن وطئها ان عليه الكفارة وقد لزمته على كل حال وان طلقها أو مات فلا بد من الكفارة لأنه وطىء بعد الظهار فبالوطء لزمته الكفارة وان لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه ( قال ) نعم هذا قول مالك لي وقد ذكرت آثار هذا قبل هذا ( قلت ) أرأيت ان ظاهر منها ثم طلقها البتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ثم تزوجها بعد زوج أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأ حتى يكفر ( قال ) قال مالك نعم لا يطؤها إذا تزوجها بعد أن طلقها حتى يكفر كان ذلك الطلاق ثلاثا أو واحدة ( قلت ) أرأيت من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه غيرها قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة أيضا في قول مالك ( فقال ) قال مالك نعم يطأ غيرها من نسائه وجواريه قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة ليلا </p><p>في القيء في صيام الظهار ( قلت ) أرأيت من تقيأ في صيام من ظهار أيستأنف أم يقضي يوما مكانه يصله بالشهرين ( فقال ) يقضي يوما يصله بالشهرين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي </p><p>في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم قال بن القاسم وقال مالك من مرض في صيام الظهار فأفطر فإنه إذا صح وقوي على الصيام صام وبنى على ما كان صام قبل ذلك وان هو صح وقوي على الصيام فأفطر يوما من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم ولم يبن ( قال ) ومن أفطر يوما من قضاء رمضان متعمدا لم يكن عليه إلا قضاء ذلك اليوم ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فحاضت في الشهرين ولم تصل أيام حيضتها بالشهرين أتستأنف أم لا ( قال ) قال مالك تستأنف ان لم تصل أيام الحيض بالشهرين ( قلت ) أرأيت رجلا ظاهر من امرأته وهو ممن لا يجد رقبة فمرض أيجوز له أن يطعم ( فقال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا ألا أن مالكا قال لي إذا ظاهر فصام ثم مرض فإنه ان</p><p>____________________</p><p>(6/79)</p><p>________________________________________</p><p>صح بني على ما صام فإن فرط حين صح استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت قول الله تبارك وتعالى في كتابه ! 2 < فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا > 2 ! كيف هذا الذي لا يستطيع ومن هو ( فقال ) ما حفظت من مالك فيه شيئا إلا أنه عندي الصحيح الذي لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعف فإن من الناس من هو صحيح لا يقوى على الصيام وأني لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض التي يصح من مثلها الناس أنه ان ظاهر وهو في ذلك المرض أنه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه فلا يدري أيبرأ منه أم لا يبرأ لطول ذلك المرض به ولعله أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وان صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعام لأن مرضه كان إياسا ( وقال ) أشهب إلا أن يطول مرضه وان كان ممن يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فإنه يكفر بالطعام بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة التي تقطع صيامها الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة تقطع عليها الصيام الذي فرض الله عليها </p><p>في كفارة المتظاهر ( قال ) وقال مالك فيمن تظاهر من أربع نسوة له في غير مرة واحدة ان عليه في كل واحدة منهن كفارة كفارة ولا يجزئه كفارة واحدة ( قلت ) أرأيت ان أعتق أربع رقاب في مرة واحدة عنهن أيجزئه ذلك وان لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها ( فقال ) نعم يجزئه ذلك لأنه لم يشرك بينهن في العتق وإنما صارت كل رقبة لامرأة وذلك فيما بينه وبين الله تعالى ليس لهن من ولائهن شيء ( قال ) وان أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه وان لم يسم لكل واحدة منهن رقبة فإن أعتق الثلاث الرقاب عن النسوة الاربع لم تجزئه الرقاب في ذلك من ظهاره إذا نوى بهن عن جميعهن لأنه انما أعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن يعتق رقبة أخرى فيجزئ عنه ذلك ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث وحاشى واحدة من نسائه لم ينوها بعينها</p><p>____________________</p><p>(6/80)</p><p>________________________________________</p><p>لم يكن له أن يطأ حتى يعتق الرقبة الرابعة فيطئهن ولو ماتت واحدة منهن أو طلقها لم تجزه الثلاث حتى يعتق رقبة فيجوز له الوطء حين أعتق ثلاثا عن ثلاث ولم يعتقهن عن جميعهن لانا لا ندري أيتهن الباقية فلما أعتق الرقبة الرابعة كان قد استكمل عنهن الكفارات ولم يشرك بينهن في أصل العتق فلما ماتت واحدة أو طلقها قلنا لا نشك أن اثنتين ممن بقي قد وقعت لهن الكفارة والاخرى التي ماتت أو بقيت فلا يطأ واحدة منهن حتى يعتق رقبة احتياطا للتي بقيت فتستكمل الكفارة وأما الذي لا يجزئ عنه أن يعتق رقبة إذا ماتت واحدة منهن أو طلقها إذا أعتق ثلاثا عن أربع فحينئذ يكون قد جعل لكل واحدة منهن في العتق نصيبا فلا تجزئه حتى يعتق أربع رقاب سواهن ( قال ) وان صام ثمانية أشهر متتابعات يريد بذلك الكفارة عنهن أشركهن جميعا في صيام كل يوم كما أشركهن في العتق لم أر ذلك يجزئ عنه إلا أن ينوي بالصيام كفارة كفارة وان لم يوقع ذلك على واحدة من نسائه بعينها كما وصفت لك في العتق فيجزئ ذلك عنه وأما الطعام فأرى أن ذلك مجزىء عنه وذلك أني رأيته مجزئا عنه لأنه لو متواحدة منهن وقد أطعم عنهن عشرين ومائة مسكين سقط من ذلك حظ الميتة وجبر بما كان أطعم عن الثلاث اللاتي بقين عنده بقية الاطعام وذلك أنه لا بأس أن يفرق الاطعام ولو أطعم اليوم عن هذه عشرين وعن هذه غدا ثلاثين وعن الاخرى بعد ذلك أربعين وعن الأخرى مثل ذلك ثم جبر ما بقي بعد ذلك عنهن أجزأه فلذلك رأيته مجزئا عنه وان لم ينو واحدة منهن فمن ماتت منهن فعل في أمرها كما فسرت لك يجبر ما بقي من الكفارة ويسقط قدر حظها لأنه أطعم عنهن كلهن ولم ينو واحدة من واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم بالصواب إلا أن يطعم فيشركهن أيضا في الاطعام في كل مسكين فلا يجزئ ذلك عنه إلا أن ينوي به مدا لكل مسكين في كفارته وان لم ينو امرأة بعينها فذلك يجزئه لأنه أطعم عنهن ولم ينو واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم ( قلت ) أرأيت رجلا ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة فصام شهرين متتابعين عن</p><p>____________________</p><p>(6/81)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35960, member: 329"] من قال مالك لا أحب أن يطعم أحدا من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه أيعيد أم لا ( قال ) لا يعيد ان كانوا مساكين قال بن القاسم قلت لمالك الصبي المرضع أيطعم من الكفارات ( قال ) نعم إذا كان قد أكل الطعام ( قلت ) ويحسبه له مالك في العدد ويجعله مسكينا ( قال ) نعم قال بن القاسم وقال لي مالك إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات وأنا أرى أنه إن كان في يمين بالله أعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في كفارة الظهار أعطى بمد هشام وإن كان في فدية الأذى أعطى مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم الكفارات بالعتق في الظهار ( قلت ) أرأيت إن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا مال له غيره ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا ( قال ) لا أرى أن يجزئه وما سمعت من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه فلا يوجد له مال فيرق نصفه لصاحبه ثم يوسر الذي أعتق بعد ذلك فيشتري النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يوصى به له فيقتله أنه لا يعتق عليه فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره وإن أعتق النصف في الذي اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضا لأنه قد كان حين ملكه لا يعتق عليه إلا بعتق من ذي قبل والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرا لم يجزه النصف الباقي إن قوم عليه عن ظهاره ألا ترى أنه لما أعتق نصفه لزمه أن يقوم عليه النصف الباقي لما أفسد فيه قبل أن يتم كفارته فصار هذا النصف معتقا عليه بحكم ألا ترى أن الذي يشتري بشرط لا يجزئ ولا يجزئ من جرى فيه عقد عتق من مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من يعتق عليه إذا ملكه لأنه لا يستطيع أن يملكه ملكا تاما وكذلك النصف الذي وجب عليه تقويمه لا يستطيع أن يملكه إلا إلى عتق لما دخله من العتق وأنه يعتق عليه بحكم ( قلت ) أرأيت إن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه عن ____________________ (6/72) ________________________________________ ظهاره ( قال ) لا يجزئه لأن مالكا قال من اشترى أحدا ممن يعتق عليه فأعتقه في ظهاره قال لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه إلا رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه فكذلك مسئلتك هذه لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه ( قلت ) أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره هل يجزئه في قول مالك ( قال ) قال لي مالك غير مرة لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق عليه فاشتراه عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ذلك في قول مالك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان أوصى له به فقبله عن ظهاره ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك إن ورثه فنوى به عن ظهاره ( قال ) كذلك أيضا لا يجزئ ( قلت ) هل يجزئ المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ذلك ( قلت ) أرأيت المكاتب الذي لم يؤد شيئا من نجومه هل يجزئ في قول مالك في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ في قول مالك ( قلت ) أرأيت ما في بطن الجارية هل يجزئه ان أعتقه في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) ويكون حرا ولا يجزئ ( قال ) نعم إن ولدته فهو حر ولا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه العبد إليه يوما ما ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له ( قال ) نعم ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط فيعتقها عن ظهاره فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه ( قلت ) أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة ( قال ) قال مالك لا يجزئه ( قلت ) فإن كان مقطوع الاصبع أو الاصبعين قال بن القاسم لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان كان أجذم أو أبرص أو مجنونا أيجزىء في قول مالك ( قال ) أما الاجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ ____________________ (6/73) ________________________________________ في قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الاصم أنه لا يجزئ في الكفارات فالاصم أيسر شأنا من الابرص والابرص لا يجزئ ( وقال ) غيره في الابرص ان كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه ( قلت ) أرأيت الخصي والمجبوب أيجوز في الكفارات في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني رأيت مالكا يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصي إماما راتبا في مساجد القبائل أو في مساجد الجماعات والخصي إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلي من الخصي في الكفارات ولا يعجبني أنا ذلك ( قلت ) هل يجزئ الاخرس في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ( قلت ) ولا الاعمى ( قال ) قال مالك ولا الاعمى لا يجزئ ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق هل يجزئ في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ وقد قال مالك لا يجزئ الاصم ( قلت ) وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شيء من الكفارات عبدا مقطوع الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه كره الاصم وقال لا يجزئ ذلك فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الابهامين جميعا أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا أنه لا يجزئه ( قلت ) أرأيت الاشل هل يجوز في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا وقد قال غيره في مقطوع الاصبع انه يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوي به عن واحدة منهما ثم نوى به عن احداهما بعد ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان اعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهما لأن الاولى إنما أعتقت عنهما فصار ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها ____________________ (6/74) ________________________________________ وأنما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أجزأت عنه لانا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها فلما أعتق الأخرى لم تبال الاولى لا يتهما كنت اللاولى أو للاخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحب ما سمعته ( قلت ) أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أتجوز فيه اليهودية والنصرانية ( قال ) قال مالك لا يجوز في شيء من الكفارات في العتق إلا مؤمنة وقال ولا يطعم في شيء من الكفارات إلا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يجزئه ( قلت ) فهل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفي الايمان وفي غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا ( قال ) سألت مالكا عن الأعرج يعتق في الكفارات فقال لي ان كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه وأحب ما فيه إلي أنه ان كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الاذن وقطع الانملة وطرف الاصبع وما أشبهه فأرجو أن يجزئ في الكفارات كلها إذا كان مؤمنا وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غنائه وجزائه رأيت أن لا يجوز في الكفارات ( قلت ) أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال نعم يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة ( قال ) مالك وأحب ذلك إلي أن يعتق من صلى وصام فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام ( قال ) ثم سمعته بعد ذلك وابتدأنا بالقول فقال ان رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى لأرخص له فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره مالك بذلك ولذلك نهاه ( قال ) ولقد سألت مالكا عن العجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره ( قال ) نعم ان كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ ( قال ) قال مالك ومن صلى وصام أحب إلي ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل ____________________ (6/75) ________________________________________ عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه فرضى بذلك أيجزئه ذلك من ظهاره ومن الكفارات التي وجبت عليه في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن مالكا قال إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة الظهار فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره ذلك ان ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات الرجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته أنه مجزىء عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضى بذلك لان مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس ان الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق وقد قال غيره لا يجزئ عنه وقد قال بن القاسم غير هذا إذا كان يأمره وهو أحسن من قوله هذا ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره ان قال لا أجيز ان ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال قد أجزأت فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق أو لا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فإذا كفر عنه قبل أن يريد العودة فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ألا ترى أنه لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه ذلك وقد كان كبراء أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله ثم يعودون فمعنى يعودون يريدون ان ذلك لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال فقال له سيده أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك فقال إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا ( قال ) ان كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعه الوصي ويعتقه عن الذي أوصى فردد عليه الرجل فقال أنه إنما يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري ( فقال ) قال ____________________ (6/76) ________________________________________ مالك أليس يدفع إليه ذلك نقدا قال بلى قال فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ صاحبك فمسئلتك تشبه هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وقد كان يجوز له أن يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه قال بن وهب وقد قال بن عمر ومعقل بن يسار صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشتري بشرط في العتق الواجب ( وقال ) بن وهب وربيعة لا يجزئ إلا مؤمنة وقالعطاء لا يجزئ إلا مؤمنة صحيحة ( وقال ) يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي في الأعمى لا يجزئ ( وقال ) بن شهاب مثله وقال بن شهاب لا يجزئ مجنون ولا أعمى ولا أبرص وقال يحيى ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل ( وقال ) ابراهيم النخعي والحسن يجزئ الأعور وكان إبراهيم النخعي والشعبي لا تجزئ أم الولد ( وقال ) بن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق وان أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا يعتق ولد الزنى فيمن عليه عتق رقبة وقاله عبد الله بن عمر وربيعة ( قال ) بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث والأجر على قدر ذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام شهرا قبل رمضان ورمضان وينوي برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر ( فقال ) لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة فقال لي لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدىء الصيام شهرين متتابعين أحب إلي ( قال ____________________ (6/77) ________________________________________ فقلت له يا أبا عبد الله أنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه فقال وما حمله على ذلك فقلت الجهالة ويظن أن ذلك يجزئه فقال عسى أن يجزئه وما هو عندي بالبين وقال وأحب ذلك إلي أن يبتدئ ( قال ) فقال له بعض أصحابناأفرأيت من سافر في شهري صيام التظاهر فمرض فيهما فأفطر فقال اني أخاف أن يكون إنما هيج عليه مرضه السفر حر أو برد أصابه ولو استيقن أن ذلك من غير حر أو برد أصابه لرأيت أن يبنى على صيامه ولكني أخاف في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته ( قلت ) أرأيت من أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت وهو صائم في ظهار أو نذر أو قتل نفس أو فيما كان من صيام أليس سبيله سبيل من تسحر في الفجر وهو لا يعلم في قول مالك ( قال ) نعم هو سبيله عند مالك في جميع ذلك بن وهب عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار في الرجل يفطر في اليوم المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين ( قالا ) نرى أن يبدله ولا يستأنف شهرين آخرين بن وهب وقاله سليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن ( قلت ) أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا ( فقال ) قال لي مالك من وطىء امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام من قبل أن يطأ أو تصدق بحل الصدقة قبل أن يطأ ثم وطىء ( قال ) فقال مالك يبتدئ الصيام والطعام قال بن القاسم ولم يقل لي مالك ناسيا لا في ليل ولا في نهار ولكني أرى أن يكون ذلك عليه وان كان ناسيا لأنه لو طلقها البتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي وجبت عليه ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقي من الكفارة ( قال ) فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا كان أو متعمدا ليلا كان أو نهارا قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك وهو بن نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم ان ذلك يجزئه لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت ____________________ (6/78) ________________________________________ العودة له جائزة قبل أن يطلق ( قلت ) لابن القاسم وكان مالك يقول إذا ظاهر منها ثم وطئها قبل الكفارة ثم طلقها أو ماتت بعد أن وطئها ان عليه الكفارة وقد لزمته على كل حال وان طلقها أو مات فلا بد من الكفارة لأنه وطىء بعد الظهار فبالوطء لزمته الكفارة وان لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه ( قال ) نعم هذا قول مالك لي وقد ذكرت آثار هذا قبل هذا ( قلت ) أرأيت ان ظاهر منها ثم طلقها البتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ثم تزوجها بعد زوج أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأ حتى يكفر ( قال ) قال مالك نعم لا يطؤها إذا تزوجها بعد أن طلقها حتى يكفر كان ذلك الطلاق ثلاثا أو واحدة ( قلت ) أرأيت من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه غيرها قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة أيضا في قول مالك ( فقال ) قال مالك نعم يطأ غيرها من نسائه وجواريه قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة ليلا في القيء في صيام الظهار ( قلت ) أرأيت من تقيأ في صيام من ظهار أيستأنف أم يقضي يوما مكانه يصله بالشهرين ( فقال ) يقضي يوما يصله بالشهرين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم قال بن القاسم وقال مالك من مرض في صيام الظهار فأفطر فإنه إذا صح وقوي على الصيام صام وبنى على ما كان صام قبل ذلك وان هو صح وقوي على الصيام فأفطر يوما من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم ولم يبن ( قال ) ومن أفطر يوما من قضاء رمضان متعمدا لم يكن عليه إلا قضاء ذلك اليوم ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فحاضت في الشهرين ولم تصل أيام حيضتها بالشهرين أتستأنف أم لا ( قال ) قال مالك تستأنف ان لم تصل أيام الحيض بالشهرين ( قلت ) أرأيت رجلا ظاهر من امرأته وهو ممن لا يجد رقبة فمرض أيجوز له أن يطعم ( فقال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا ألا أن مالكا قال لي إذا ظاهر فصام ثم مرض فإنه ان ____________________ (6/79) ________________________________________ صح بني على ما صام فإن فرط حين صح استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت قول الله تبارك وتعالى في كتابه ! 2 < فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا > 2 ! كيف هذا الذي لا يستطيع ومن هو ( فقال ) ما حفظت من مالك فيه شيئا إلا أنه عندي الصحيح الذي لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعف فإن من الناس من هو صحيح لا يقوى على الصيام وأني لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض التي يصح من مثلها الناس أنه ان ظاهر وهو في ذلك المرض أنه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه فلا يدري أيبرأ منه أم لا يبرأ لطول ذلك المرض به ولعله أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وان صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعام لأن مرضه كان إياسا ( وقال ) أشهب إلا أن يطول مرضه وان كان ممن يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فإنه يكفر بالطعام بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة التي تقطع صيامها الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة تقطع عليها الصيام الذي فرض الله عليها في كفارة المتظاهر ( قال ) وقال مالك فيمن تظاهر من أربع نسوة له في غير مرة واحدة ان عليه في كل واحدة منهن كفارة كفارة ولا يجزئه كفارة واحدة ( قلت ) أرأيت ان أعتق أربع رقاب في مرة واحدة عنهن أيجزئه ذلك وان لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها ( فقال ) نعم يجزئه ذلك لأنه لم يشرك بينهن في العتق وإنما صارت كل رقبة لامرأة وذلك فيما بينه وبين الله تعالى ليس لهن من ولائهن شيء ( قال ) وان أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه وان لم يسم لكل واحدة منهن رقبة فإن أعتق الثلاث الرقاب عن النسوة الاربع لم تجزئه الرقاب في ذلك من ظهاره إذا نوى بهن عن جميعهن لأنه انما أعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن يعتق رقبة أخرى فيجزئ عنه ذلك ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث وحاشى واحدة من نسائه لم ينوها بعينها ____________________ (6/80) ________________________________________ لم يكن له أن يطأ حتى يعتق الرقبة الرابعة فيطئهن ولو ماتت واحدة منهن أو طلقها لم تجزه الثلاث حتى يعتق رقبة فيجوز له الوطء حين أعتق ثلاثا عن ثلاث ولم يعتقهن عن جميعهن لانا لا ندري أيتهن الباقية فلما أعتق الرقبة الرابعة كان قد استكمل عنهن الكفارات ولم يشرك بينهن في أصل العتق فلما ماتت واحدة أو طلقها قلنا لا نشك أن اثنتين ممن بقي قد وقعت لهن الكفارة والاخرى التي ماتت أو بقيت فلا يطأ واحدة منهن حتى يعتق رقبة احتياطا للتي بقيت فتستكمل الكفارة وأما الذي لا يجزئ عنه أن يعتق رقبة إذا ماتت واحدة منهن أو طلقها إذا أعتق ثلاثا عن أربع فحينئذ يكون قد جعل لكل واحدة منهن في العتق نصيبا فلا تجزئه حتى يعتق أربع رقاب سواهن ( قال ) وان صام ثمانية أشهر متتابعات يريد بذلك الكفارة عنهن أشركهن جميعا في صيام كل يوم كما أشركهن في العتق لم أر ذلك يجزئ عنه إلا أن ينوي بالصيام كفارة كفارة وان لم يوقع ذلك على واحدة من نسائه بعينها كما وصفت لك في العتق فيجزئ ذلك عنه وأما الطعام فأرى أن ذلك مجزىء عنه وذلك أني رأيته مجزئا عنه لأنه لو متواحدة منهن وقد أطعم عنهن عشرين ومائة مسكين سقط من ذلك حظ الميتة وجبر بما كان أطعم عن الثلاث اللاتي بقين عنده بقية الاطعام وذلك أنه لا بأس أن يفرق الاطعام ولو أطعم اليوم عن هذه عشرين وعن هذه غدا ثلاثين وعن الاخرى بعد ذلك أربعين وعن الأخرى مثل ذلك ثم جبر ما بقي بعد ذلك عنهن أجزأه فلذلك رأيته مجزئا عنه وان لم ينو واحدة منهن فمن ماتت منهن فعل في أمرها كما فسرت لك يجبر ما بقي من الكفارة ويسقط قدر حظها لأنه أطعم عنهن كلهن ولم ينو واحدة من واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم بالصواب إلا أن يطعم فيشركهن أيضا في الاطعام في كل مسكين فلا يجزئ ذلك عنه إلا أن ينوي به مدا لكل مسكين في كفارته وان لم ينو امرأة بعينها فذلك يجزئه لأنه أطعم عنهن ولم ينو واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم ( قلت ) أرأيت رجلا ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة فصام شهرين متتابعين عن ____________________ (6/81) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس