الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35962" data-attributes="member: 329"><p>في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة ليست له بزوجة والله لا أطؤك ( وقال ) بن نافع قال مالك في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن ولم يسم العام الذي يحج فيه إن له أن يمس امرأته قبل أن يحج ما بينه وبين الحجة الاولى فإن جاء الابان الذي يدرك فيه الحج من بلده فلا يمسها حتى يحج ( قلت ) أريت لو أن رجلا قال لامرأة نظر إليها ليست له بزوجة والله لا أطؤك فتزوجها بعد ذلك أيكون موليا إن تركها أربعة أشهر لم يطأها في قول مالك ( قال ) نعم هو مول عند مالك ( قلت ) ولم وهو حين حلف أن لا يطأها لم تكن له بزوجة وإنما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ( قال ) ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم وقد قال مالك إذا ظاهر الرجل من أمته فهو مظاهر فهذا يدلك على أن الذي آلى نم تلك المرأة وليست له بزوجة ثم تزوجها بعد ذلك أنه مول منها في قول مالك وقد قال الله تعالى ! 2 < وأمهات نسائكم > 2 ! فلا يجوز له أن يطأ أم جارية له قد وطئها بملك </p><p>فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك فتزوجها فوقع الطلاق في قول مالك أيقع الايلاء أم لا توقعه من قبل أن الطلاق يقع قبل وقوع الايلاء في قول مالك ( قال ) نعم هذا يلزمه في اليمين لأنه لو حلف فقال لامرأة أجنبية والله لا أقربك ثم تزوجها أنه مول فكذلك مسئلتك ألا ترى أن مالكا قد قال في رجل قال لامرأة نظر أليها فقال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أنه ان تزوجها وقع عليه الطلاق وهو مظاهر منها ان تزوجها بعد ذلك وجعل مالك وقوع الطلاق والظهار جعلهما يلزمانه جميعا ألا ترى لو أن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي ولم يقل إن تزوجتك ولم يرد بقوله</p><p>____________________</p><p>(6/93)</p><p>________________________________________</p><p>ذلك إن تزوجتك فإن تزوجها بعد ذلك لم يكن مظاهرا منها إلا أن يكون حين قال لها أنت علي كظهر أمي أراد بذلك أي ان تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فيكون مظاهرا بما نوى فهذا في الظهار إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ولم يقل ان تزوجتك ولم ينو ما قلت لك لا يكون مظاهرا ان تزوجها وهو ان قال لها ان تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أنه ان تزوجها فهي طالق وهو مظاهر منها في قول مالك ان تزوجها بعد ذلك فهذا يدلك على أن الطلاق والظهار وقعا جميعا معا في قول مالك فالايلاء ألزم من هذا فقد وقع الايلاء والطلاق جميعا معا وإنما أخبرتك أن الايلاء ألزم من الظهار لأنه لو نظر إلى امرأة في قول مالك فقال والله لا أقربك فتزوجها بعد ذلك أنه مول ولو نظر إلى امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي فتزوجها لم يكن مظاهرا إذا لم يكن ينوي ان تزوجتك فبهذا كان الايلاء ألزم من الظهار والايلاء لازم في مسئلتك </p><p>فيمن قال لامرأة ان تزوجتك فوطئتك فأنت طالق أو آلى من امرأته وهي صغيرة ( قلت ) أرأيت إن قال ان تزوجتك فوطئتك فأنت طالق ( قال ) ان تزوجها فهو مول إذا تزوجها فإن وطئها كانت طالقا ويسقط الايلاء ( قلت ) أرأيت إن آلى منها وهي صغيرة لا يجامع مثلها ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى هذا موليا ولا أرى أن يوقف حتى تبلغ الوطء ( قلت ) أتوقفه يوم بلغت الوطء ان كان قد مضى أربعة أشهر قبل ذلك أم حتى تمضي أربعة أشهر من يوم بلغت الوطء ( قال ) بل حتى أربعة أشهر من يوم بلغت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة أيطلقها مالك عليه مكانه أم يجعله موليا ولا يطلقها عليه ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال هو مول ( قلت ) لم لا يطلقها مالك عليه حين قال ان وطئتك فأنت طالق البتة وقد علم أن هذا لا يستطيع أن يقيم على امرأته الا أن لا يطأها ( قال ) لان هذا لا يحنث إلا بالفعل وليس هذا أجلا</p><p>____________________</p><p>(6/94)</p><p>________________________________________</p><p>طلق إليه وإنما هذا فعل طلق به فلا يطلق حتى يحنث بذلك الفعل وهي ان تركته ولم ترفعه إلى السلطان لم يقع عليه ظلاق أبدا ألا ان يجامعها فها هنا وجه لا يقع عليها طلاقه أبدا لأنها ان تركته لم يقع الطلاق عليها وقد ذكر أكثر الرواة عن مالك أنه لا يمكن من الفيء لان باقي وطئه لا يجوز له فلذلك لا يمكن منه قال سحنون وقد روى أيضا عن مالك أن السلطان يحنثه ولا يضرب له أجل المولى لأنه لا يمكن من الفيء إذا قامت به امرأته إذا كان حلفه على أن لا يطأها أبدا ( سحنون ) وهذا أحسن من هذا الذي فوق ( قلت ) أرأيت ان طلقها تطليقة يملك الرجعة ثم آلى منها أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك أراه موليا ان مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي العدة وقف فأما فاء وأما طلق عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته عبدي ميمون حر ان وطئتك فباع ميمونا أيكون له أن يطأ امرأته في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن اشترى ميمونا بعد ذلك أيعتق عليه بما وطىء مولاه قبل أن يشتريه ( قال ) لا يعتق عليه ( قلت ) فهل يكون موليا من امرأته حين اشتراه ( قال ) نعم هو مول لأنه لو وطىء امرأته عند مالك بعد ما اشترى العبد حنث وكذلك قال لي مالك فلما صار لا يطؤها إلا بالحنث صار موليا </p><p>في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يطأ امرأة له أخرى فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فتركها حتى انقضت عدتها أيكون له أن يطأ امرأته التي كان موليا منها في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن تزوج التي كان حلف بطلاقها بعد زوج أو قبل زوج أيكون له أن يطأ امرأته التي كان منها موليا بطلاق هذه التي نكح ( قال ) ان وطئها طلقت هذه عليه بقية طلاقها وهما تطليقتان وان تركها لا يطؤها كان منها موليا لأنه لا يستطيع أن يطأ إلا بحنث وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ان طلق التي كان حلف بطلاقها ثلاثا البتة ثم تزوجها بعد زوج أيكون موليا من امرأته التي كان آلى منها بطلاق هذه ( قال ) لا يكون موليا لأن</p><p>____________________</p><p>(6/95)</p><p>________________________________________</p><p>الطلاق الذي حلف فيه قد ذهب كله وهذا بمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقطت اليمين فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله ( قلت ) أرأيت ان طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ( قال ) هو مول منها ما دامت هذه التي آلى بطلاقها من الأخرى تحته على شيء من طلاق ذلك الملك الذي آلى فيه ألا ترى أن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته والله لا أطؤك فطلقها ثلاثا البتة ثم تزوجها بعد زوج انه مول منها فكذلك إذا آلى منها بطلاق صاحبتها ثم طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج والتي كان حلف بطلاقها تحته على شيء من طلاق الملك الذي حلف به فإنه مول من امرأته هذه ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته ان وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فوطىء هذه الاخرى وتلك في عدتها أتقع عليه تطليقة أخرى فيقول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك ان كانت عدتها قد انقضت فوطئ هذه التي تحته ثم تزوج التي كان طلق ثم وطىء هذه التي تحته انه يحنث ويقع عليه تطليقة في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يقربها حتى يموت فلان لرجل أجنبي أيكون موليا قال نعم ألا ترى أن مالكا يقول لو قال ان وطئتك حتى يقدم أبي وأبوه باليمن فأنت طالق فقال هو مول ( قلت ) أرأيت ان آلى من أربع نسوة له فماتت احداهن أو طلقها البتة أيكون موليا من البواقي وإن وطىء شيئا منهن حنث في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في كلمة واحدة فوطىء واحدة منهن أيقع عليه اليمين في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن وطىء الاواخر فإنما يطؤهن بغير يمين ( قال ) نعم لأنه لما حنث في الاولى سقطت اليمين فوجبت عليه الكفارة بوطء الاولى ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أقرب واحدة منكن وليست له نية لواحدة دون الاخرى أتجعله على جميعهن ( قال ) نعم كذلك قال مالك يكون على جميعهن ( قلت ) أرأيت المولى إذا مضت له سنة ولم يوقف أتطلق عليه امرأته قال لا ( مالك بن</p><p>____________________</p><p>(6/96)</p><p>________________________________________</p><p>أنس ) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان لا يرى الايلاء شيئا حتى يوقف ( مالك ) عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر فأما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره عبد الله بن عمرعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثلهابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبضعة عشر رجلا من الأنصارمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار ويحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وأبي الدرداء وأبي الزناد ومروان بن الحكم ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يقولون ليس عليه شيء حتى يوقف وان مضت الاربعة الاشهر فيفيء أو يطلق بعد ذلك ( قال ) سليمان بن يسار وان مضت به سنة حتى يوقف فيفىء أو يطلق ( بن لهيعة ) عن بن الهاد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا تحرم عليه وان مكثت تسع سنين ولكن السلطان يدعوه فيفيء أو يطلق قال بن الهاد وكان علي بن أبي طالب يقول وإن مكثت سنة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك إلا في بلد كذا وكذا وبينه وبين البلدة مسيرة أربعة أشهر أو أقل أو أكثر أيكون موليا ( قال ) نعم والايلاء له لازم ألا ترى ان مالكا يقول في الذي يقولوا لله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه أنه مول ( قلت ) فإن وقفته فقال دعوني حتى أخرج إلى تلك البلدة ( قال ) أرى إن كان ذلك البلد من قريته مثلما يختبر بالفيئة فذلك له وان كان بعيدا رأيت ان يطلق عليه ولا يزاد في الايلاء أكثر مما فرض الله وإنما هو عندي بمنزلة ما لو قال ان وطئتك حتى أكلم فلانا أو أقضي فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر فوقفته فقال أنا أقضي وأنا أفيء والمحلوف عليه غائب ( قال ) ان كانت غيبته قريبة مثل ما لو قال أنا أفيء فيترك إليه فذلك له وان كانت غيبته بعيدة لم يقبل قوله وطلقت عليه امرأته وقيل له ارتجع ان أحببت ولقد قال مالك في الذي يقول</p><p>____________________</p><p>(6/97)</p><p>________________________________________</p><p>والله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه انه مول فهذا حين قال والله لا أطؤك حتى أقدم بلد كذا وكذا فهو مثل ما يقول حتى أقضي فلانا ( قلت ) أرأيت ان جامعها بين فخذيها بعد ما وقفته أو قبل أن توقفه أيكون حانثا ويسقط عنه الايلاء وهل يكون هذا فيئا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر فلا أرى فيه إلا الجماع ولا يجزئه الجماع حيث ذكرت ولا القبلة ولا المباشرة ولا اللمس ( قلت ) ويكون عليه الكفارة حين جامع بين فخذيها في قول مالك ( قال ) ان كان نوى الفرج فلا كفارة عليه وإلا فعليه الكفارة لأني سمعت مالكا يقول في رجل قال لجارية له أنت حرة ان وطئتك شهرا فعبث عليها فيما دون الفرج ( قال ) ان كان لم ينو الفرج بعينه فأراه حانثا لأني لا أرى من حلف بمثل هذا إلا أنه أراد أن يعتزلها فإن لم يكن له نية في الفرج بعينه فقد حنث فإن كانت يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى فحنث بعتق الغلام أو بطلاق امرأته سقطت عنه اليمين ولا يكون موليا وان هو كفر وكانت يمينه بالله حتى تسقط يمينه فلا إيلاء عليه ( سحنون ) وقد قال غيره إذا كانت يمينه بالله فالايلاء عليه كما هي حتى يجامع وهو أعلم في كفارته لأنه لعله أن يكفر في أشياء وجبت عليه غير هذا وحق المرأة في الوقف ووجوب الايلاء قد كان عليه فلا يخرجه إلا الفيء وهو الجماع أو يطلق عليه إلا أن تكون يمينه في شيء بعينه فيسقطه فتقع اليمين ولا يكون عليه ايلاء مثل أن تكون يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى وقد ذكر عن مالك في اليمين بالله مثل هذا </p><p>فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها ( قلت ) أرأيت ان آلى من امرأته ثم سافر عنها فلما مضت أربعة أشهر أتت امرأته إلى السلطان كيف يصنع هذا السلطان في أمرها ( قال ) قال مالك لا تطلق عليه</p><p>____________________</p><p>(6/98)</p><p>________________________________________</p><p>ولكنه يكتب إلى الموضع الذي هو فيه فيوقف فأما فاء واما طلق عليه </p><p>ومما يعرف به فيئته أن يكفر إن كان يقدر على الكفارة وإلا طلق عليه قال بن وهب قال يونس سألت ربيعة هل يخرجه من الايلاء أن فاء أو كفر وهو مسافر أو مريض ( قال ) نعم في رأيي بن وهب وقال بن أبي ذئب عن بن شهاب مثل ذلك ( قلت ) أرأيت ان كان بينه وبينها مسيرة شهر أو شهرين فرفعت المرأة أمرها إلى السلطان بعد الاربعة الاشهر ( قال ) نعم لا يقع عليها الطلاق عند مالك حتى يكتب إلى ذلك الموضع كما أخبرتك ( قلت ) أرأيت ان وقف في موضعه ذلك ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال إذا كان يقدر على الكفارة لم تعرف فيئته إلا بالكفارة ( قلت ) أرأيت ان وقف في موضعه الذي هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال يختبر المرة والمرتين فإن فاء وإلا طلق عليه ( قلت ) أرأيت ان قال أنا أفيء وهي حائض ( قال ) يمكنه السلطان منها ويمهله حتى تطهر في قول مالك ( قلت ) أرأيت المسجون والمريض إذا رفعت امرأته أمرها بعد الأربعة الاشهر إلى السلطان ( قال ) تعرف فيئته في قول مالك كما تعرف فيئة الغائب الذي وصفت لك والمريض والمسجون في هذا بمنزلة الغائب فيئته مثل فيئة الغائب الذي وصفت لك ( وقال ) بن أبي حازم وبن دينار ان عرض له فحبس في سجن أو بمرض لا يقدر فيه على الاصابة فلما حل أجله قيل له أتفيء أم تفارق فإن قال أنا أفيء ولكني في عذر كما ترون قيل له فإن مما تعرف به فيئتك ان تعتق غلامك ان كنت حلفت بعتق غلام بعينه فيسقط عنك اليمين وتكون قد بينت لنا صدقك وإنما فيئتك التي تسألنا أن ننظرك إليها توجب عليك عتق غلامك ولو كانت يمينك بغير العتق مما لا تستطيع أن تحنث فيه إلا بالفعل قبلنا ذلك منك وجعلنا فيئتك فيئة وأما أن تجد سبيلا إلى طرح اليمين عنك فتقول أنا أحنث أو أفيء ولا أعتق فليست تلك فيئة وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت ان آلى من امرأته وهو صحيح ثم</p><p>____________________</p><p>(6/99)</p><p>________________________________________</p><p>جاء أجل الايلاء وهو مريض فوقفته فلم يفئ فطلق عليه فمات من مرضه ذلك أترثه امرأته أم لا ( قال ) بن القاسم أرى أن ترثه وأجعله فارا ( قلت ) أرأيت إن كان آلى منها وهو مريض فحل أجل الايلاء وهو مريض فوقفته أيطلق عليه السلطان أم لا ( قال ) يطلق عليه ان لم يفيء فإن فاء وكان لا يقدر على الوطء فإن له في ذلك عذرا </p><p>ومما يعلم به فيئته ان كانت عليه يمين يكفرها مثل عتق رقبة بعينها أو صدقة بعينها أو حلف بالله فإن فيئته تعرف إذا سقطت عنه اليمين قال مالك وكذلك لو كان في سجن أو في سفر كتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف على مثل هذا قال بن القاسم فإن لم تكن يمينه التي حلف بها أن لا يجامع امرأته مما يكفرها فإن الفيئة له بالقول فإن صح أو خرج من السجن أو قدم من السفر فوطىء وإلا طلقت عليه ( قلت ) أرأيت الرجل إذا آلى من امرأته وهو مريض فلما حل أجل الايلاء وقفته ففاء بلسانه وإنما كان حلف بالله أن لا يطأها ولم يكفر عن يمينه ( قال ) ذلك له ويؤمر أن يكفر عن يمينه فإن لم يفعل ففيئته تلك تجزئة حتى يصح فإذا صح فأما وطىء وأما طلقت عليه قال سحنون وهذه الرواية عليها أكثر الرواة وهي أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير هذا ( قلت ) أرأيت ان كفر عن يمينه قبل أن يصح فلما صح أبي أن يجامع أتطلق عليه امرأته أم لا ( قال ) لا تطلق عليه امرأته لأنه ليست عليه يمين لأنه حين فاء بلسانه وكان له عذر فهو في سعة ألا أن يصح أو يكفر قبل ذلك ( قلت ) أيحنث إذا فاء بلسانه وهو مريض في قول مالك ( قال ) لا يحنث وإنما يحنث إذا جامع ( قلت ) هل تجزئة الكفارة في الايلاء قبل أن يحنث ويسقط عنه اليمين بالكفارة ( قال ) نعم قد جعل مالك ذلك له إذا كان في المرض ( قال ) وقال مالك إذا كان صحيحا فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكفر فإن كفر قبل أن يحنث أجزأه ذلك وقال بن القاسم سألنا مالكا عن الرجل يكف عن امرأته من غير يمين فلا يطأ فترفع ذلك إلى السلطان قال لا يترك</p><p>____________________</p><p>(6/100)</p><p>________________________________________</p><p>وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما ( قال ) فقلنا له فحديث عمر بن عبد العزيز الذي كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم أما ان حملوهن إليهم وأما ان قدموا عليهن وإما ان فارقوهن قال مالك وذلك رأيي وأرى أن يقضي بذلك ( قلت ) أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع وقد وطئها قبل ذلك ( قال ) قال مالك كل من تزوج امرأة بكرا كانت أو ثيبا فوطئها وطأة ثم جاءه من أمر الله ما حبسه عنها فلم يقدر أن يطأها وعلم أن الذي ترك من ذلك إنما هو لمكان ما أصابه ليس ليمين عليه ولا ترك ذلك وهو يقدر على ذلك فإنه لا يفرق بينه وبينها أبدا ( قلت ) أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا يوقف إذا لم يستطع الجماع وإنما الايلاء على من يستطيع الفيئة بالوطء ومثل ذلك الخصي الذي لا يطأ يولي من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أو الرجل يولي من امرأته ثم يقطع ذكره فهذا كله واحد ولا يكون على واحد منهم توقيف </p><p>فيمن آلى من امرأته وهي مستحاضة ( قلت ) أرأيت إن آلى من امرأه وهي مستحاضة فوقفته بعد مضي الاربعة الأشهر فطلق عليه السلطان فكانت في عدتها وعدتها سنة فارتجعها فمضت أربعة أشهر من بعد ما راجعها قبل أن تنقضي عدتها أيوقف ثانية أم لا ( قال ) قال مالك لا يوقف ولكن ينتظر به ما دامت المرأة في عدتها فإن وطئها في العدة فهي رجعة وإلا فليست برجعة ( قلت ) ولم لا توقفه لها وهي ان ماتت توارثا وهو زوج ( قال ) ألا ترى أنها إن لم يرتجعها فماتت في العدة إذا كان الطلاق غير بائن أنه يرثها وترثه ولا يوقف لها ان مضت أربعة أشهر من بعد ما طلق عليه السلطان قبل أن تنقضي عدتها فكذلك مسئلتك بل هي هذه بعينها ولا يوقف الرجل في الايلاء مرتين عند مالك في نكاح واحد لأنه إذا وقف مرة فطلق عليه السلطان فارتجع في العدة أنه</p><p>____________________</p><p>(6/101)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35962, member: 329"] في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة ليست له بزوجة والله لا أطؤك ( وقال ) بن نافع قال مالك في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن ولم يسم العام الذي يحج فيه إن له أن يمس امرأته قبل أن يحج ما بينه وبين الحجة الاولى فإن جاء الابان الذي يدرك فيه الحج من بلده فلا يمسها حتى يحج ( قلت ) أريت لو أن رجلا قال لامرأة نظر إليها ليست له بزوجة والله لا أطؤك فتزوجها بعد ذلك أيكون موليا إن تركها أربعة أشهر لم يطأها في قول مالك ( قال ) نعم هو مول عند مالك ( قلت ) ولم وهو حين حلف أن لا يطأها لم تكن له بزوجة وإنما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ( قال ) ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم وقد قال مالك إذا ظاهر الرجل من أمته فهو مظاهر فهذا يدلك على أن الذي آلى نم تلك المرأة وليست له بزوجة ثم تزوجها بعد ذلك أنه مول منها في قول مالك وقد قال الله تعالى ! 2 < وأمهات نسائكم > 2 ! فلا يجوز له أن يطأ أم جارية له قد وطئها بملك فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك فتزوجها فوقع الطلاق في قول مالك أيقع الايلاء أم لا توقعه من قبل أن الطلاق يقع قبل وقوع الايلاء في قول مالك ( قال ) نعم هذا يلزمه في اليمين لأنه لو حلف فقال لامرأة أجنبية والله لا أقربك ثم تزوجها أنه مول فكذلك مسئلتك ألا ترى أن مالكا قد قال في رجل قال لامرأة نظر أليها فقال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أنه ان تزوجها وقع عليه الطلاق وهو مظاهر منها ان تزوجها بعد ذلك وجعل مالك وقوع الطلاق والظهار جعلهما يلزمانه جميعا ألا ترى لو أن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي ولم يقل إن تزوجتك ولم يرد بقوله ____________________ (6/93) ________________________________________ ذلك إن تزوجتك فإن تزوجها بعد ذلك لم يكن مظاهرا منها إلا أن يكون حين قال لها أنت علي كظهر أمي أراد بذلك أي ان تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فيكون مظاهرا بما نوى فهذا في الظهار إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ولم يقل ان تزوجتك ولم ينو ما قلت لك لا يكون مظاهرا ان تزوجها وهو ان قال لها ان تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أنه ان تزوجها فهي طالق وهو مظاهر منها في قول مالك ان تزوجها بعد ذلك فهذا يدلك على أن الطلاق والظهار وقعا جميعا معا في قول مالك فالايلاء ألزم من هذا فقد وقع الايلاء والطلاق جميعا معا وإنما أخبرتك أن الايلاء ألزم من الظهار لأنه لو نظر إلى امرأة في قول مالك فقال والله لا أقربك فتزوجها بعد ذلك أنه مول ولو نظر إلى امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي فتزوجها لم يكن مظاهرا إذا لم يكن ينوي ان تزوجتك فبهذا كان الايلاء ألزم من الظهار والايلاء لازم في مسئلتك فيمن قال لامرأة ان تزوجتك فوطئتك فأنت طالق أو آلى من امرأته وهي صغيرة ( قلت ) أرأيت إن قال ان تزوجتك فوطئتك فأنت طالق ( قال ) ان تزوجها فهو مول إذا تزوجها فإن وطئها كانت طالقا ويسقط الايلاء ( قلت ) أرأيت إن آلى منها وهي صغيرة لا يجامع مثلها ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى هذا موليا ولا أرى أن يوقف حتى تبلغ الوطء ( قلت ) أتوقفه يوم بلغت الوطء ان كان قد مضى أربعة أشهر قبل ذلك أم حتى تمضي أربعة أشهر من يوم بلغت الوطء ( قال ) بل حتى أربعة أشهر من يوم بلغت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة أيطلقها مالك عليه مكانه أم يجعله موليا ولا يطلقها عليه ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال هو مول ( قلت ) لم لا يطلقها مالك عليه حين قال ان وطئتك فأنت طالق البتة وقد علم أن هذا لا يستطيع أن يقيم على امرأته الا أن لا يطأها ( قال ) لان هذا لا يحنث إلا بالفعل وليس هذا أجلا ____________________ (6/94) ________________________________________ طلق إليه وإنما هذا فعل طلق به فلا يطلق حتى يحنث بذلك الفعل وهي ان تركته ولم ترفعه إلى السلطان لم يقع عليه ظلاق أبدا ألا ان يجامعها فها هنا وجه لا يقع عليها طلاقه أبدا لأنها ان تركته لم يقع الطلاق عليها وقد ذكر أكثر الرواة عن مالك أنه لا يمكن من الفيء لان باقي وطئه لا يجوز له فلذلك لا يمكن منه قال سحنون وقد روى أيضا عن مالك أن السلطان يحنثه ولا يضرب له أجل المولى لأنه لا يمكن من الفيء إذا قامت به امرأته إذا كان حلفه على أن لا يطأها أبدا ( سحنون ) وهذا أحسن من هذا الذي فوق ( قلت ) أرأيت ان طلقها تطليقة يملك الرجعة ثم آلى منها أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك أراه موليا ان مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي العدة وقف فأما فاء وأما طلق عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته عبدي ميمون حر ان وطئتك فباع ميمونا أيكون له أن يطأ امرأته في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن اشترى ميمونا بعد ذلك أيعتق عليه بما وطىء مولاه قبل أن يشتريه ( قال ) لا يعتق عليه ( قلت ) فهل يكون موليا من امرأته حين اشتراه ( قال ) نعم هو مول لأنه لو وطىء امرأته عند مالك بعد ما اشترى العبد حنث وكذلك قال لي مالك فلما صار لا يطؤها إلا بالحنث صار موليا في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يطأ امرأة له أخرى فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فتركها حتى انقضت عدتها أيكون له أن يطأ امرأته التي كان موليا منها في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن تزوج التي كان حلف بطلاقها بعد زوج أو قبل زوج أيكون له أن يطأ امرأته التي كان منها موليا بطلاق هذه التي نكح ( قال ) ان وطئها طلقت هذه عليه بقية طلاقها وهما تطليقتان وان تركها لا يطؤها كان منها موليا لأنه لا يستطيع أن يطأ إلا بحنث وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت ان طلق التي كان حلف بطلاقها ثلاثا البتة ثم تزوجها بعد زوج أيكون موليا من امرأته التي كان آلى منها بطلاق هذه ( قال ) لا يكون موليا لأن ____________________ (6/95) ________________________________________ الطلاق الذي حلف فيه قد ذهب كله وهذا بمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقطت اليمين فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله ( قلت ) أرأيت ان طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ( قال ) هو مول منها ما دامت هذه التي آلى بطلاقها من الأخرى تحته على شيء من طلاق ذلك الملك الذي آلى فيه ألا ترى أن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته والله لا أطؤك فطلقها ثلاثا البتة ثم تزوجها بعد زوج انه مول منها فكذلك إذا آلى منها بطلاق صاحبتها ثم طلق التي آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج والتي كان حلف بطلاقها تحته على شيء من طلاق الملك الذي حلف به فإنه مول من امرأته هذه ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته ان وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فوطىء هذه الاخرى وتلك في عدتها أتقع عليه تطليقة أخرى فيقول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك ان كانت عدتها قد انقضت فوطئ هذه التي تحته ثم تزوج التي كان طلق ثم وطىء هذه التي تحته انه يحنث ويقع عليه تطليقة في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يقربها حتى يموت فلان لرجل أجنبي أيكون موليا قال نعم ألا ترى أن مالكا يقول لو قال ان وطئتك حتى يقدم أبي وأبوه باليمن فأنت طالق فقال هو مول ( قلت ) أرأيت ان آلى من أربع نسوة له فماتت احداهن أو طلقها البتة أيكون موليا من البواقي وإن وطىء شيئا منهن حنث في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في كلمة واحدة فوطىء واحدة منهن أيقع عليه اليمين في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن وطىء الاواخر فإنما يطؤهن بغير يمين ( قال ) نعم لأنه لما حنث في الاولى سقطت اليمين فوجبت عليه الكفارة بوطء الاولى ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أقرب واحدة منكن وليست له نية لواحدة دون الاخرى أتجعله على جميعهن ( قال ) نعم كذلك قال مالك يكون على جميعهن ( قلت ) أرأيت المولى إذا مضت له سنة ولم يوقف أتطلق عليه امرأته قال لا ( مالك بن ____________________ (6/96) ________________________________________ أنس ) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان لا يرى الايلاء شيئا حتى يوقف ( مالك ) عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر فأما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره عبد الله بن عمرعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثلهابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبضعة عشر رجلا من الأنصارمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار ويحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وأبي الدرداء وأبي الزناد ومروان بن الحكم ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يقولون ليس عليه شيء حتى يوقف وان مضت الاربعة الاشهر فيفيء أو يطلق بعد ذلك ( قال ) سليمان بن يسار وان مضت به سنة حتى يوقف فيفىء أو يطلق ( بن لهيعة ) عن بن الهاد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا تحرم عليه وان مكثت تسع سنين ولكن السلطان يدعوه فيفيء أو يطلق قال بن الهاد وكان علي بن أبي طالب يقول وإن مكثت سنة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك إلا في بلد كذا وكذا وبينه وبين البلدة مسيرة أربعة أشهر أو أقل أو أكثر أيكون موليا ( قال ) نعم والايلاء له لازم ألا ترى ان مالكا يقول في الذي يقولوا لله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه أنه مول ( قلت ) فإن وقفته فقال دعوني حتى أخرج إلى تلك البلدة ( قال ) أرى إن كان ذلك البلد من قريته مثلما يختبر بالفيئة فذلك له وان كان بعيدا رأيت ان يطلق عليه ولا يزاد في الايلاء أكثر مما فرض الله وإنما هو عندي بمنزلة ما لو قال ان وطئتك حتى أكلم فلانا أو أقضي فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر فوقفته فقال أنا أقضي وأنا أفيء والمحلوف عليه غائب ( قال ) ان كانت غيبته قريبة مثل ما لو قال أنا أفيء فيترك إليه فذلك له وان كانت غيبته بعيدة لم يقبل قوله وطلقت عليه امرأته وقيل له ارتجع ان أحببت ولقد قال مالك في الذي يقول ____________________ (6/97) ________________________________________ والله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه انه مول فهذا حين قال والله لا أطؤك حتى أقدم بلد كذا وكذا فهو مثل ما يقول حتى أقضي فلانا ( قلت ) أرأيت ان جامعها بين فخذيها بعد ما وقفته أو قبل أن توقفه أيكون حانثا ويسقط عنه الايلاء وهل يكون هذا فيئا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر فلا أرى فيه إلا الجماع ولا يجزئه الجماع حيث ذكرت ولا القبلة ولا المباشرة ولا اللمس ( قلت ) ويكون عليه الكفارة حين جامع بين فخذيها في قول مالك ( قال ) ان كان نوى الفرج فلا كفارة عليه وإلا فعليه الكفارة لأني سمعت مالكا يقول في رجل قال لجارية له أنت حرة ان وطئتك شهرا فعبث عليها فيما دون الفرج ( قال ) ان كان لم ينو الفرج بعينه فأراه حانثا لأني لا أرى من حلف بمثل هذا إلا أنه أراد أن يعتزلها فإن لم يكن له نية في الفرج بعينه فقد حنث فإن كانت يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى فحنث بعتق الغلام أو بطلاق امرأته سقطت عنه اليمين ولا يكون موليا وان هو كفر وكانت يمينه بالله حتى تسقط يمينه فلا إيلاء عليه ( سحنون ) وقد قال غيره إذا كانت يمينه بالله فالايلاء عليه كما هي حتى يجامع وهو أعلم في كفارته لأنه لعله أن يكفر في أشياء وجبت عليه غير هذا وحق المرأة في الوقف ووجوب الايلاء قد كان عليه فلا يخرجه إلا الفيء وهو الجماع أو يطلق عليه إلا أن تكون يمينه في شيء بعينه فيسقطه فتقع اليمين ولا يكون عليه ايلاء مثل أن تكون يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى وقد ذكر عن مالك في اليمين بالله مثل هذا فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها ( قلت ) أرأيت ان آلى من امرأته ثم سافر عنها فلما مضت أربعة أشهر أتت امرأته إلى السلطان كيف يصنع هذا السلطان في أمرها ( قال ) قال مالك لا تطلق عليه ____________________ (6/98) ________________________________________ ولكنه يكتب إلى الموضع الذي هو فيه فيوقف فأما فاء واما طلق عليه ومما يعرف به فيئته أن يكفر إن كان يقدر على الكفارة وإلا طلق عليه قال بن وهب قال يونس سألت ربيعة هل يخرجه من الايلاء أن فاء أو كفر وهو مسافر أو مريض ( قال ) نعم في رأيي بن وهب وقال بن أبي ذئب عن بن شهاب مثل ذلك ( قلت ) أرأيت ان كان بينه وبينها مسيرة شهر أو شهرين فرفعت المرأة أمرها إلى السلطان بعد الاربعة الاشهر ( قال ) نعم لا يقع عليها الطلاق عند مالك حتى يكتب إلى ذلك الموضع كما أخبرتك ( قلت ) أرأيت ان وقف في موضعه ذلك ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال إذا كان يقدر على الكفارة لم تعرف فيئته إلا بالكفارة ( قلت ) أرأيت ان وقف في موضعه الذي هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال يختبر المرة والمرتين فإن فاء وإلا طلق عليه ( قلت ) أرأيت ان قال أنا أفيء وهي حائض ( قال ) يمكنه السلطان منها ويمهله حتى تطهر في قول مالك ( قلت ) أرأيت المسجون والمريض إذا رفعت امرأته أمرها بعد الأربعة الاشهر إلى السلطان ( قال ) تعرف فيئته في قول مالك كما تعرف فيئة الغائب الذي وصفت لك والمريض والمسجون في هذا بمنزلة الغائب فيئته مثل فيئة الغائب الذي وصفت لك ( وقال ) بن أبي حازم وبن دينار ان عرض له فحبس في سجن أو بمرض لا يقدر فيه على الاصابة فلما حل أجله قيل له أتفيء أم تفارق فإن قال أنا أفيء ولكني في عذر كما ترون قيل له فإن مما تعرف به فيئتك ان تعتق غلامك ان كنت حلفت بعتق غلام بعينه فيسقط عنك اليمين وتكون قد بينت لنا صدقك وإنما فيئتك التي تسألنا أن ننظرك إليها توجب عليك عتق غلامك ولو كانت يمينك بغير العتق مما لا تستطيع أن تحنث فيه إلا بالفعل قبلنا ذلك منك وجعلنا فيئتك فيئة وأما أن تجد سبيلا إلى طرح اليمين عنك فتقول أنا أحنث أو أفيء ولا أعتق فليست تلك فيئة وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت ان آلى من امرأته وهو صحيح ثم ____________________ (6/99) ________________________________________ جاء أجل الايلاء وهو مريض فوقفته فلم يفئ فطلق عليه فمات من مرضه ذلك أترثه امرأته أم لا ( قال ) بن القاسم أرى أن ترثه وأجعله فارا ( قلت ) أرأيت إن كان آلى منها وهو مريض فحل أجل الايلاء وهو مريض فوقفته أيطلق عليه السلطان أم لا ( قال ) يطلق عليه ان لم يفيء فإن فاء وكان لا يقدر على الوطء فإن له في ذلك عذرا ومما يعلم به فيئته ان كانت عليه يمين يكفرها مثل عتق رقبة بعينها أو صدقة بعينها أو حلف بالله فإن فيئته تعرف إذا سقطت عنه اليمين قال مالك وكذلك لو كان في سجن أو في سفر كتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف على مثل هذا قال بن القاسم فإن لم تكن يمينه التي حلف بها أن لا يجامع امرأته مما يكفرها فإن الفيئة له بالقول فإن صح أو خرج من السجن أو قدم من السفر فوطىء وإلا طلقت عليه ( قلت ) أرأيت الرجل إذا آلى من امرأته وهو مريض فلما حل أجل الايلاء وقفته ففاء بلسانه وإنما كان حلف بالله أن لا يطأها ولم يكفر عن يمينه ( قال ) ذلك له ويؤمر أن يكفر عن يمينه فإن لم يفعل ففيئته تلك تجزئة حتى يصح فإذا صح فأما وطىء وأما طلقت عليه قال سحنون وهذه الرواية عليها أكثر الرواة وهي أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير هذا ( قلت ) أرأيت ان كفر عن يمينه قبل أن يصح فلما صح أبي أن يجامع أتطلق عليه امرأته أم لا ( قال ) لا تطلق عليه امرأته لأنه ليست عليه يمين لأنه حين فاء بلسانه وكان له عذر فهو في سعة ألا أن يصح أو يكفر قبل ذلك ( قلت ) أيحنث إذا فاء بلسانه وهو مريض في قول مالك ( قال ) لا يحنث وإنما يحنث إذا جامع ( قلت ) هل تجزئة الكفارة في الايلاء قبل أن يحنث ويسقط عنه اليمين بالكفارة ( قال ) نعم قد جعل مالك ذلك له إذا كان في المرض ( قال ) وقال مالك إذا كان صحيحا فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكفر فإن كفر قبل أن يحنث أجزأه ذلك وقال بن القاسم سألنا مالكا عن الرجل يكف عن امرأته من غير يمين فلا يطأ فترفع ذلك إلى السلطان قال لا يترك ____________________ (6/100) ________________________________________ وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما ( قال ) فقلنا له فحديث عمر بن عبد العزيز الذي كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم أما ان حملوهن إليهم وأما ان قدموا عليهن وإما ان فارقوهن قال مالك وذلك رأيي وأرى أن يقضي بذلك ( قلت ) أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع وقد وطئها قبل ذلك ( قال ) قال مالك كل من تزوج امرأة بكرا كانت أو ثيبا فوطئها وطأة ثم جاءه من أمر الله ما حبسه عنها فلم يقدر أن يطأها وعلم أن الذي ترك من ذلك إنما هو لمكان ما أصابه ليس ليمين عليه ولا ترك ذلك وهو يقدر على ذلك فإنه لا يفرق بينه وبينها أبدا ( قلت ) أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا يوقف إذا لم يستطع الجماع وإنما الايلاء على من يستطيع الفيئة بالوطء ومثل ذلك الخصي الذي لا يطأ يولي من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أو الرجل يولي من امرأته ثم يقطع ذكره فهذا كله واحد ولا يكون على واحد منهم توقيف فيمن آلى من امرأته وهي مستحاضة ( قلت ) أرأيت إن آلى من امرأه وهي مستحاضة فوقفته بعد مضي الاربعة الأشهر فطلق عليه السلطان فكانت في عدتها وعدتها سنة فارتجعها فمضت أربعة أشهر من بعد ما راجعها قبل أن تنقضي عدتها أيوقف ثانية أم لا ( قال ) قال مالك لا يوقف ولكن ينتظر به ما دامت المرأة في عدتها فإن وطئها في العدة فهي رجعة وإلا فليست برجعة ( قلت ) ولم لا توقفه لها وهي ان ماتت توارثا وهو زوج ( قال ) ألا ترى أنها إن لم يرتجعها فماتت في العدة إذا كان الطلاق غير بائن أنه يرثها وترثه ولا يوقف لها ان مضت أربعة أشهر من بعد ما طلق عليه السلطان قبل أن تنقضي عدتها فكذلك مسئلتك بل هي هذه بعينها ولا يوقف الرجل في الايلاء مرتين عند مالك في نكاح واحد لأنه إذا وقف مرة فطلق عليه السلطان فارتجع في العدة أنه ____________________ (6/101) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس