الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35964" data-attributes="member: 329"><p>سحنون وقد قال أكثر الرواة عن مالك أنه لا ينفيه إلا اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة إلا اللعان </p><p>وقد روى ما قال بن القاسم </p><p>وأكثر الرواة يرون قول مالك أنه لا ينفي إلا باللعان قال بن القاسم وقال مالك لا يكون للرجل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون غائبا عن الحمل فيقدم وقد ولدته فله أن ينفيه فإن أقام مقرى به فليس له أن ينفيه بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال وجدت مع امرأتي رجلا في لحافها أو وجدتها وقد تجردت لرجل أو وجدتها وهي مضاجعة رجل في لحافها عريانة مع عريان أيلتعن أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزنى برؤية أو ينفي حملها فإن رماها بالزنى ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفي حملا فعليه الحد لأن هذا مفتر قال سحنون وقد قاله المخزومي وبن دينار وقالا في الحمل ان نفاه ولم يدع استبراء جلد الحد قال بن القاسم فأرى في مسئلتك إن لم يكن له بينة على ما ذكر من تجردها له ومضاجعتها إياه كما ذكرت رأيت عليه الأدب ولا حد عليه ( قال ) وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين إما برؤية لا مسيس بعدها أو بنفي حمل يدعى قبله استبراء وأما قاذف لا يدعى هذا فإنه يحد وقاله بن القاسم أيضاسحنونوق الابن القاسم أيضا غير هذا قال إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرى لا عن ولم يسئل عن شيء وقاله معه بن نافع بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الابار بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين قال فجاءت بغلام أسود وكان الذي رميت به بن السحماء ( مالك بن أنس ) عن نافع عن بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه قال بن وهب</p><p>____________________</p><p>(6/114)</p><p>________________________________________</p><p>وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم ما يوجب اللعان بين المرأة وزوجها فقال لا يجب اللعان إلا من رؤية أو استبراء بن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال التلاعن بين الزوجين لا يكون إلا بإنكار الولد فإنه يقول إن شاء ما وطئتها منذ كذا وكذا أو يقول رأيت معها رجلا ففي ذلك التلاعن فإن قال هي زانية ولم أر معها رجلا جلد الحد بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة بذلك بن وهب وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه بنحو ذلك ( قلت ) أرأيت من لاعن امرأته فنفى ولدها عنه ثم قذفها رجل أيضرب لها الحد أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يضرب قاذفها الحد ومن قذف ابنها فقال له يا بن الزانية ضرب الحد أيضا كذلك قال مالك ومن قال لابنها ليس فلان أباك على وجه المشاتمة ضرب الحد أيضا ( مالك ) عن نافع عن بن عمر أنه قال من دعا بن الملاعنة لزينة ضرب الحد قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب من نفى ولدها جلد الحد ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار قال من دعاها زانية جلد الحد ( وقال ) علي بن أبي طالب من قذف بن ملاعنة جلد الحدابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك قال يجلد الحد ( وقاله ) نافع مولى بن عمر والقاسم بن محمد ذكره بن وهب عنمخرمة بن بكير عن أبيه عنهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان شهدت الشهود على هذا الذي لاعن أنه قد أقر بابنه بعد اللعان وهو ينكر ذلك ( قال ) يلحق به الولد ويضرب الحد ( قلت ) أرأيت إذا لاعنها بولد فنفاه ثم زنت المرأة بعد ذلك فادعى الملاعن ولده أتضربه الحد أم لا في قول مالك لأنها قد زنت ( قال ) لم أسمع من مالك في هذه المسألة بعينها شيئا ولكنه لا حد عليه إذا ادعاه لأنها قد صارت زانية ( وعن ) ربيعة في رجل يزعم أنه رأى على امرأته رجلا يسميه باسمه قال يلاعنها ويجلد الحد في الرجل فأما التلاعن فيدفع عن نفسه شيئا لا يعرفه وأما الحد فيكون عليه في تسمية رجل لو لم يسمه لم نضربه الحد وقاله مالك ( قلت ) رأيت المرأة إذا</p><p>____________________</p><p>(6/115)</p><p>________________________________________</p><p>ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفي منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة ( قال ) للام ومن ورث الجنين مع الأم وهذا مثل ولد الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعد ما مات ( قال ) لا أدري أسمعته من مالك سماعا أو بلغني عن مالك أنه قال ان كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأن له نسبا يلحق به قال بن القاسم وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه وقال مالك من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما أسود وأني أنكرته ثم ذكر الحديث </p><p>وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من ابل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال ان فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها فقال يا رسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرجل ماتت المرأة ( قال ) قال مالك يرثها ( قلت ) فإن التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة ( قال ) أرى أن الزوج وارث ما لم يتم اللعان من المرأة بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال يرثها ان ماتت وان مات هو لم ترثه ( قلت ) أرأيت ان مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول مالك ( قال ) قال مالك يقال للمرأة التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك وإن أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث </p><p>في لعان الأعمى ( قلت ) أرأيت الأعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول مالك قال نعم ( قلت ) لم وهو لا يجوز له أن يدعي رؤية أرأيت ان قلت أنه يدعي الاستبراء في الحمل فيجوز</p><p>____________________</p><p>(6/116)</p><p>________________________________________</p><p>له أن يلتعن في الحمل فهل يجوز له أن يلتعن إذا ادعى رؤية قال غيره ليس برؤية ولكن بعلم يدله على المسيس وغيره من أسباب العلم وأما رؤية فلا وكذلك قال هو قال بن القاسم هو من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < والذين يرمون أزواجهم > 2 ! والأعمى عند مالك هو زوج فلا بد من اللعان وهو قول مالك قال بن وهب قال مالك يجعل ذلك إليه ويحمله في دينه </p><p>في لعان الأخرس ( قلت ) أرأيت الأخرس هل يلتعن إذا قذف بالاشارة أو بالكتاب ( قال ) نعمان فقه ما يقال له وما يقول ( وسألته ) عن الذي يدعى الرؤية في امرأته فيلتعن فتأتي بولد لأدنى من ستة أشهر من يوم ادعى الرؤية ( قال ) الولد ولده لا ينفي بوجه من الوجوه إذا زعم أنه لم يكن استبرأ قبل أن يرى لأن اللعان قد مضى ولانا قد علمنا أنه ابنه لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه ( قلت ) أرأيت ان ادعى الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر ( قال ) فالولد لا يلحقه ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي كان نفيا للولد ( قلت ) فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه قال لم أزل أطؤها وهذا الولد ليس مني وإنما ألتعن بالرؤية وقد جاءت بالولد لأدنى من ستة أشهر فألحقته بأبيه ألا يثبت أن يكون قاذفا ويجلد الحد قال لا ( قلت ) فإن قال حين ولدت بعد الرؤية بخمسة أشهر هذا ليس مني قد كنت استبريت فنفيت الولد وتم اللعان أرأيت ان قال الولد لي ولم أكن استبرأت يومئذ وأنا كاذب في الاستبراء أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد لأن اللعان قد كان لرؤية ( قال ) أرى عليه الحد لأنه صار قاذفا لأن اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء إنما كان بعد ما وضعته فقد كان نفيا للولد فلما استلحقه وأكذب نفسه في الاستبراء صار قاذفا ( قلت ) أرأيت المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى أحدهم زوجها ( قال ) يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة بن وهب عن يونس عن أبي الزناد في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى أحدهم زوجها قال أبو الزناد القاذف كان زوجا أو غيره يأتي بأربعة شهداء أو يلاعن الزوج ها هنا ويجلد الآخرون</p><p>____________________</p><p>(6/117)</p><p>________________________________________</p><p>قال يونس وقال بن شهاب لا ترجم ولا ترى زوجها تجوز شهادته عليها من أجل ان الله تبارك وتعالى رد شهادته عنها بالملاعنة ونرى أن يجلد الثلاثة إذا ردت شهادة الزوج حد الفرية ثمانين جلدة ونرى أن يلاعنها زوجها فإن نكص عن ملاعنتها جلد الحد وان لاعنها فرق بينها وبينه قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عباس وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وبن قسيط بمثله ( وقال ) بن عباس يلاعن الزوج ويجلد الآخرون ( وقال ) ابراهيم النخعي مثله وقال بن شهاب في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ثم ان جاء برجلين يشهدان قال يجلدان </p><p>في ترك رفع اللعان إلى السلطان ( قلت ) أرأيت ان قذف رجل امرأته فلم ترفعه إلى السلطان أيكون على الزوج شيء أم لا ( قال ) لا شيء على الزوج ( قال ) وكذلك سمعت مالكا يقول فيها ( قال ) وقال مالك في رجل قذف رجلا فلم يرفعه المقذوف إلى السلطان فلا شيء على القاذف </p><p>في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يجتلها حتى جاءت بولد فأنكره الزوج أيلاعن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يلاعن إذا دعت أنه منه وانه كان يغشاها وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة ( قلت ) وكذلك ان طلقها قبل البناء بها فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له أن يلاعن ( قال ) قال مالك يلزمه الولد إلا أن يلاعن فإن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ما ادعت به من اتيانه إليها يمكن فيما قالت قبل أن يطلقها بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل تزوج بكرا فلم يجمعها إليه حتى حملت فقالت هو من زوجي وكان يغشاني في أهلي سرا فسئل زوجها فقال لم أغشها وأني من ولدها لبريء</p><p>____________________</p><p>(6/118)</p><p>________________________________________</p><p>( قال ) سنتها سنة المتلاعنين ولا تنكح حتى تضع حملها ثم لا يجتمعان أبدا ولدها يدعى إلى أمه ومن قذفها جلد الحد قال بن وهب قاليونس وقال ربيعة إذا تكلمت بذلك وعرف ذلك منها لاعنها وان مضت سنون وقاله يحيى بن سعيد وبن قسيط انه يلاعنها ان تمت نكرته </p><p>في نفقة الملاعنة وسكناها ( قلت ) أرأيت هذا الذي لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت ولدا ثم ادعاه الزوج بعد ما ولدته فجلدته الحد وألحقت به الولد أيجعل لها على الزوج نفقة الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر إلى حال الزوج يومئذ حين كانت المرأة حاملا فإن كان الزوج يومئذ موسرا ألزمته النفقة لها وان كان يومئذ معسرا فلا نفقة لها ( قلت ) فإن كان في بعض الحمل موسرا وفي بعض الحمل معسرا ( قال ) يلزمه من النفقة بقدر ما كان فيه موسرا ويسقط عنه من النفقة بقدر ما كان معسرا وإنما قلته على قول مالك في الرجل يطلق امرأته البتة وهي حامل ان عليه النفقة ان كان موسرا وان لم يكن موسرا فلا نفقة عليه ( قلت ) أرأيت الملاعنة أيكون لها السكنى وهي بمنزلة المبتوتة ( قال ) قال مالك للملاعنة السكنى قال مالك ولا متعة لها ( قلت ) أرأيت ان كانت هذه الملاعنة غير مدخول بها ولم يسم لها صداقا فالتعن أيكون عليه المتعة والسكنى ( قال ) قال مالك لا يكون للملاعنة مدخولا بها أو غير مدخول بها سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا لا يكون لها المتعة على حال من الحالات ( قلت ) أرأيت الملاعنة لم جعل مالك لها السكنى وهو لا يلحقه منها الولد ( قال ) لأنها في عدة منه وهي مبتوتة منه فلا بد من أن يكون لها السكنى ألا ترى أنه لا يحل لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها </p><p>في ملاعنة الحائض ( قلت ) أرأيت الرجل يقذف امرأته أو ينتفي من ولدها ويدعي الاستبراء وهي</p><p>____________________</p><p>(6/119)</p><p>________________________________________</p><p>في دم نفاسها أو حائض ( قال ) لا أحفظ قول مالك فيه ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر إلا أني سمعت منه في الذي لا يجد ما ينفق ويضرب له أجل فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر وفي الذي لا يقدر على مسيس امرأته في قول مالك كذلك إلا المولى وحده فإني سمعت ويضرب له أجل فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر ملكا غير مرة وأخبرني عنه غير واحد من أصحابنا قديما أنه قال إذا أوقفه السلطان وهي حائض فلم يفيء طلق عليه ( وقد روى ) أشهب عن مالك أنه لا يطلق عليه في الحيض </p><p>متعة الملاعنة ( قلت ) ولم قلتم في الملاعنة أنه لا متاع لها وليست كالمختلعة لأنها لا تعطي الزوج شيئا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال لي لا متاع للملاعنة قال بن القاسم إلا أن الذي يقع في قلبي لأن الفراق جاء من قبلها حين أنكرت ما قال الزوج فلما وقع اللعان بينهما والتعنت وقعت الفرقة ولم يكن لها متاع لأن الفراق لم يكن من قبل الزوج</p><p>____________________</p><p>(6/120)</p><p>________________________________________</p><p>كتاب الاستبراء في استبراء الأمة المستحاضة ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى أمة مستحاضة يعلم بذلك بكم يستبرئها في قول مالك ( قال ) يستبرئها بثلاثة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك ويشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر ( قال ) وقال مالك وهذه والتي رفعتها حيضتها بمنزلة واحدة قال بن القاسم لان استبراءها عنده إنما كان حيضة فلما رفعت هذه حيضتها واستحيضت هذه كانتا عنده بمنزلة واحدة لا حيضة لهما إلا أن مالكا قال في العدة من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة للونه وتغيره بمعرفة النساء به رأيته قرءا وتكف عن الصلاة فهذه الأمة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها في دمها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة رأيت ذلك استبراء وتحل لسيدها مثل ما قال مالك في العدة ( قال ) وإنما جعل مالك المستحاضة في الاستبراء بمنزلة التي ترفعها حيضتها إذا لم تعرف النساء ولا هي حيضتها فإذا عرفت كانت كما وصفت لك بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة العذراء أو غيرها حاضت أو لم تحض أو قعدت قال ربيعة ينتظر بها ثلاثة أشهر لا تعلم براءتها إلا براءة الحرة ها هنا ( قال ) يحيى بن سعيد فالتي تباع منهن تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة من الاماء اللائي لم يحضن </p><p>في استبراء المغتصبة والمكاتبة ( قلت ) أرأيت ان كان غصبها منه رجل فردها عليه أعليه أن يستبرئها في قول</p><p>____________________</p><p>(6/121)</p><p>________________________________________</p><p>مالك قال نعم ( قلت ) فإن كاتب أمته ثم عجزت أعليه أن يستبرئها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلي أن يستبرئها لأنها قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور ولو كانت في يديه لا تخرج لم يكن عليه استبراء ( قلت ) فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء قال نعم ( قلت ) فإن غصبها رجل فردها علي أيجب علي أن أستبرئها في قول مالك ( قال ) إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء ( قال ) لأن مالكا قال لي في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يمسها وتقر المرأة بأنه لم يمسها ( قال ) ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض لأنه قد أغلق عليها بابه وخلا بها ( قال ) فقيل لمالك فإن كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره ( قال ) لا لأنه وطئها وهي عنده ملك له قال مالك وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليه الحد ( قلت ) أفيجب عليه الصداق مع الحد في قول مالك قال نعم </p><p>في استبراء الأمة يسبيها العدو ( قلت ) أرأيت ان سبي العدو جارية أو مدبرة أو أم ولد أو حرة فرجعن إلي أيكون علي الاستبراء في قول مالك أم لا ( قال ) نعم عليك الاستبراء ( قلت ) فبكم تستبرئهن فقال ) الحرة بثلاث حيض والأمة والمدبرة وأم الولد بحيضة حيضة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن قلن أنا لم نوطأ ( قال ) لا يصدقهن وعليهن الاستبراء لأن أهل الحرب قبضوهن على وجه الملك لهن لا على وجه الوديعة فالاستبراء لازم </p><p>في استبراء المرهونة والموهوبة ( قلت ) أرأيت ان رهنت جارية فافتككتها أيكون علي أن أستبرئها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولا يكون على سيدها استبراء لأنها بمنزلة</p><p>____________________</p><p>(6/122)</p><p>________________________________________</p><p>ما لو استودعتها رجلا ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل جارية فغاب عليها ثم ارتجعتها أيكون علي أن أستبرئها في قول مالك قال نعم ( قلت ) ولا يكون هذا مثل البيع ( قال ) لا لأن هذا حين غاب عليها غاب وهو حائز لها فعلى الذي وهب إذا ارتجع أن يستبرئ لنفسه وفي البيع يتواضعانها فإذا رجعت إليه قبل أن تدخل في الحيضة ويذهب عظم حيضتها فلا استبراء على البائع إذا رجعت إليه وان كان في البيع قد قبضها المشتري وحازها لنفسه ليس على المواضعة عنده ولكن على الحيازة لنفسه فعلى البائع أن استقالة أن يستبرئها وإن كان ذلك بعد يوم إذا غاب عليها فكذلك الهبة ( قلت ) أرأيت ان وهبت لابن لي صغير في عيالي جارية أو لابن لي كبير وهو في عيالي فارتجعت هبتي اعتصرتها أعلي استبراء أم لا ( قال ) الصغير والكبير بمنزلة واحدة إن كانتا في يدي الأب لم تكونا تخرجان فلا استبراء عليه وإن كانتا تخرجان أو قبضها الكبير وغاب عليها فالاستبراء عليها فان وطئها الابن فلا اعتصار للاب فيها ( قال ) وكذلك قال مالك ليس له اعتصار ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا استودع رجلا جارية فحاضت عند المستودع ثم اشتراها المستودع أجزتها تلك الحيضة من الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية أو وهبت لي أو تصدق بها علي أو صارت لي من مغنم أو من غيره أو أوصى لي بها أو ورثتها أو صارت لي بوجه من الوجوه أيجب علي أن أستبرئها في قول مالك قال نعم </p><p>في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المتباع ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية فمنعني صاحبها من أن أقبضها حتى أدفع إليه الثمن فحاضت عند البائع بعد اشترائي إياها قبل أن أقبضها ثم دفعت إليه الثمن وقبضت الجارية أتجزئني تلك الحيضة من الاستبراء في قول مالك أم لا ( قال ) إن أخذها في أول حيضتها أجزأه ذلك وان كانت في آخر حيضتها أو بعد ان طهرت لم يجزه ذلك حتى تحيض حيضة مستقبلة وعلى البائع المواضعة ( قلت ) أرأيت ان لم يمنعه القبض فلم يقبضها المشتري حتى حاضت عند البائع أتجزىء المشتري هذه الحيضة</p><p>____________________</p><p>(6/123)</p><p>________________________________________</p><p>من الاستبراء أم لا ( قال ) إن كان المشتري لم يسأله القبض والبائع لم يمنعه ألا أن المشتري ذهب ليأتي بالثمن فأبطأ عن القبض حتى حاضت الجارية عند البائع ثم جاء ليقبضها فإن كانت من وخش الرقيق فأرى أن يستبرئها بحيضة مستقبلة وإن كانت من علية الرقيق رأيت أن يتواضعاها وكذلك ان كان البائع منعها من المشتري حتى يقبض الثمن فحاضت عند البائع فإن كانت من علية الرقيق تواضعاها وإن كانت من وخش الرقيق قبضها المشتري وكان عليه أن يستبرئها بحيضة مستقبلة إلا أن يكون أمكنه منها وتركها عنده فإن حيضتها استبراء للمشتري لأن ضمانها كان منه ولأن استيداعه أتاها بمنزلة أن لو وضعها عند غيره ( قلت ) أرأيت من اشترى جارية وهي حائض أتجزئه تلك الحيضة في قول مالك من الاستبراء ( قال ) قال مالك ان كانت في أول حيضتها أجزأه ذلك من الاستبراء وان كانت في آخر الحيضة لم يجزه مثل اليوم وما أشبهه وإن كانت قد أتت على آخر حيضتها استقبلت حيضة أخرى ( قلت ) أرأيت ان كانت هذه الأمة المشتراة قد حاضت عند بائعها فلما اشتريتها رأت الدم عندي يوما أو يومين بعد خمسة أيام من حيضتها التي حاضتها عند البائع أيكون هذا استبراء أم لا ( قال ) لا يكون هذا استبراء ( قلت ) وتدع الصلاة قال نعم ( قلت ) ولا تجعله استبراء ( قال ) لا يكون الدم الذي تراه استبراء حتى يكون بين الدمين من الايام ما يعلم ان الدم الثاني حيض كانت به حائضا ( قلت ) فإن لم تر هذا الدم الثاني الذي يعلم أنه حيض مستقبل إلا يوماء واحدا ثم انقطع عنها أتجعله حيضا وتجزئها من الاستبراء ( قال ) تسئل النساء عن ذلك فإن قلن ان الدم يوما أو بعض يوم يكون حيضا كان هذا استبراء وإلا فلا أراه استبراء حتى تقيم في الدم ما تعرف وتستيقن أنه استبراء لرحمها ولا يكون هذا الدم استبراء إن لم أجعله حيضة تامة وإن كنت أمنعها من الصلاة ( قلت ) أرأيت ما بين</p><p>____________________</p><p>(6/124)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35964, member: 329"] سحنون وقد قال أكثر الرواة عن مالك أنه لا ينفيه إلا اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة إلا اللعان وقد روى ما قال بن القاسم وأكثر الرواة يرون قول مالك أنه لا ينفي إلا باللعان قال بن القاسم وقال مالك لا يكون للرجل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون غائبا عن الحمل فيقدم وقد ولدته فله أن ينفيه فإن أقام مقرى به فليس له أن ينفيه بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال وجدت مع امرأتي رجلا في لحافها أو وجدتها وقد تجردت لرجل أو وجدتها وهي مضاجعة رجل في لحافها عريانة مع عريان أيلتعن أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزنى برؤية أو ينفي حملها فإن رماها بالزنى ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفي حملا فعليه الحد لأن هذا مفتر قال سحنون وقد قاله المخزومي وبن دينار وقالا في الحمل ان نفاه ولم يدع استبراء جلد الحد قال بن القاسم فأرى في مسئلتك إن لم يكن له بينة على ما ذكر من تجردها له ومضاجعتها إياه كما ذكرت رأيت عليه الأدب ولا حد عليه ( قال ) وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين إما برؤية لا مسيس بعدها أو بنفي حمل يدعى قبله استبراء وأما قاذف لا يدعى هذا فإنه يحد وقاله بن القاسم أيضاسحنونوق الابن القاسم أيضا غير هذا قال إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرى لا عن ولم يسئل عن شيء وقاله معه بن نافع بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الابار بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين قال فجاءت بغلام أسود وكان الذي رميت به بن السحماء ( مالك بن أنس ) عن نافع عن بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه قال بن وهب ____________________ (6/114) ________________________________________ وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم ما يوجب اللعان بين المرأة وزوجها فقال لا يجب اللعان إلا من رؤية أو استبراء بن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال التلاعن بين الزوجين لا يكون إلا بإنكار الولد فإنه يقول إن شاء ما وطئتها منذ كذا وكذا أو يقول رأيت معها رجلا ففي ذلك التلاعن فإن قال هي زانية ولم أر معها رجلا جلد الحد بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة بذلك بن وهب وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه بنحو ذلك ( قلت ) أرأيت من لاعن امرأته فنفى ولدها عنه ثم قذفها رجل أيضرب لها الحد أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يضرب قاذفها الحد ومن قذف ابنها فقال له يا بن الزانية ضرب الحد أيضا كذلك قال مالك ومن قال لابنها ليس فلان أباك على وجه المشاتمة ضرب الحد أيضا ( مالك ) عن نافع عن بن عمر أنه قال من دعا بن الملاعنة لزينة ضرب الحد قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب من نفى ولدها جلد الحد ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار قال من دعاها زانية جلد الحد ( وقال ) علي بن أبي طالب من قذف بن ملاعنة جلد الحدابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك قال يجلد الحد ( وقاله ) نافع مولى بن عمر والقاسم بن محمد ذكره بن وهب عنمخرمة بن بكير عن أبيه عنهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان شهدت الشهود على هذا الذي لاعن أنه قد أقر بابنه بعد اللعان وهو ينكر ذلك ( قال ) يلحق به الولد ويضرب الحد ( قلت ) أرأيت إذا لاعنها بولد فنفاه ثم زنت المرأة بعد ذلك فادعى الملاعن ولده أتضربه الحد أم لا في قول مالك لأنها قد زنت ( قال ) لم أسمع من مالك في هذه المسألة بعينها شيئا ولكنه لا حد عليه إذا ادعاه لأنها قد صارت زانية ( وعن ) ربيعة في رجل يزعم أنه رأى على امرأته رجلا يسميه باسمه قال يلاعنها ويجلد الحد في الرجل فأما التلاعن فيدفع عن نفسه شيئا لا يعرفه وأما الحد فيكون عليه في تسمية رجل لو لم يسمه لم نضربه الحد وقاله مالك ( قلت ) رأيت المرأة إذا ____________________ (6/115) ________________________________________ ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفي منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة ( قال ) للام ومن ورث الجنين مع الأم وهذا مثل ولد الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعد ما مات ( قال ) لا أدري أسمعته من مالك سماعا أو بلغني عن مالك أنه قال ان كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأن له نسبا يلحق به قال بن القاسم وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه وقال مالك من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما أسود وأني أنكرته ثم ذكر الحديث وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من ابل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال ان فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها فقال يا رسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرجل ماتت المرأة ( قال ) قال مالك يرثها ( قلت ) فإن التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة ( قال ) أرى أن الزوج وارث ما لم يتم اللعان من المرأة بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال يرثها ان ماتت وان مات هو لم ترثه ( قلت ) أرأيت ان مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول مالك ( قال ) قال مالك يقال للمرأة التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك وإن أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث في لعان الأعمى ( قلت ) أرأيت الأعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول مالك قال نعم ( قلت ) لم وهو لا يجوز له أن يدعي رؤية أرأيت ان قلت أنه يدعي الاستبراء في الحمل فيجوز ____________________ (6/116) ________________________________________ له أن يلتعن في الحمل فهل يجوز له أن يلتعن إذا ادعى رؤية قال غيره ليس برؤية ولكن بعلم يدله على المسيس وغيره من أسباب العلم وأما رؤية فلا وكذلك قال هو قال بن القاسم هو من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى ! 2 < والذين يرمون أزواجهم > 2 ! والأعمى عند مالك هو زوج فلا بد من اللعان وهو قول مالك قال بن وهب قال مالك يجعل ذلك إليه ويحمله في دينه في لعان الأخرس ( قلت ) أرأيت الأخرس هل يلتعن إذا قذف بالاشارة أو بالكتاب ( قال ) نعمان فقه ما يقال له وما يقول ( وسألته ) عن الذي يدعى الرؤية في امرأته فيلتعن فتأتي بولد لأدنى من ستة أشهر من يوم ادعى الرؤية ( قال ) الولد ولده لا ينفي بوجه من الوجوه إذا زعم أنه لم يكن استبرأ قبل أن يرى لأن اللعان قد مضى ولانا قد علمنا أنه ابنه لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه ( قلت ) أرأيت ان ادعى الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر ( قال ) فالولد لا يلحقه ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي كان نفيا للولد ( قلت ) فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه قال لم أزل أطؤها وهذا الولد ليس مني وإنما ألتعن بالرؤية وقد جاءت بالولد لأدنى من ستة أشهر فألحقته بأبيه ألا يثبت أن يكون قاذفا ويجلد الحد قال لا ( قلت ) فإن قال حين ولدت بعد الرؤية بخمسة أشهر هذا ليس مني قد كنت استبريت فنفيت الولد وتم اللعان أرأيت ان قال الولد لي ولم أكن استبرأت يومئذ وأنا كاذب في الاستبراء أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد لأن اللعان قد كان لرؤية ( قال ) أرى عليه الحد لأنه صار قاذفا لأن اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء إنما كان بعد ما وضعته فقد كان نفيا للولد فلما استلحقه وأكذب نفسه في الاستبراء صار قاذفا ( قلت ) أرأيت المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى أحدهم زوجها ( قال ) يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة بن وهب عن يونس عن أبي الزناد في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى أحدهم زوجها قال أبو الزناد القاذف كان زوجا أو غيره يأتي بأربعة شهداء أو يلاعن الزوج ها هنا ويجلد الآخرون ____________________ (6/117) ________________________________________ قال يونس وقال بن شهاب لا ترجم ولا ترى زوجها تجوز شهادته عليها من أجل ان الله تبارك وتعالى رد شهادته عنها بالملاعنة ونرى أن يجلد الثلاثة إذا ردت شهادة الزوج حد الفرية ثمانين جلدة ونرى أن يلاعنها زوجها فإن نكص عن ملاعنتها جلد الحد وان لاعنها فرق بينها وبينه قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عباس وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وبن قسيط بمثله ( وقال ) بن عباس يلاعن الزوج ويجلد الآخرون ( وقال ) ابراهيم النخعي مثله وقال بن شهاب في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ثم ان جاء برجلين يشهدان قال يجلدان في ترك رفع اللعان إلى السلطان ( قلت ) أرأيت ان قذف رجل امرأته فلم ترفعه إلى السلطان أيكون على الزوج شيء أم لا ( قال ) لا شيء على الزوج ( قال ) وكذلك سمعت مالكا يقول فيها ( قال ) وقال مالك في رجل قذف رجلا فلم يرفعه المقذوف إلى السلطان فلا شيء على القاذف في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يجتلها حتى جاءت بولد فأنكره الزوج أيلاعن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يلاعن إذا دعت أنه منه وانه كان يغشاها وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة ( قلت ) وكذلك ان طلقها قبل البناء بها فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له أن يلاعن ( قال ) قال مالك يلزمه الولد إلا أن يلاعن فإن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ما ادعت به من اتيانه إليها يمكن فيما قالت قبل أن يطلقها بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل تزوج بكرا فلم يجمعها إليه حتى حملت فقالت هو من زوجي وكان يغشاني في أهلي سرا فسئل زوجها فقال لم أغشها وأني من ولدها لبريء ____________________ (6/118) ________________________________________ ( قال ) سنتها سنة المتلاعنين ولا تنكح حتى تضع حملها ثم لا يجتمعان أبدا ولدها يدعى إلى أمه ومن قذفها جلد الحد قال بن وهب قاليونس وقال ربيعة إذا تكلمت بذلك وعرف ذلك منها لاعنها وان مضت سنون وقاله يحيى بن سعيد وبن قسيط انه يلاعنها ان تمت نكرته في نفقة الملاعنة وسكناها ( قلت ) أرأيت هذا الذي لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت ولدا ثم ادعاه الزوج بعد ما ولدته فجلدته الحد وألحقت به الولد أيجعل لها على الزوج نفقة الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر إلى حال الزوج يومئذ حين كانت المرأة حاملا فإن كان الزوج يومئذ موسرا ألزمته النفقة لها وان كان يومئذ معسرا فلا نفقة لها ( قلت ) فإن كان في بعض الحمل موسرا وفي بعض الحمل معسرا ( قال ) يلزمه من النفقة بقدر ما كان فيه موسرا ويسقط عنه من النفقة بقدر ما كان معسرا وإنما قلته على قول مالك في الرجل يطلق امرأته البتة وهي حامل ان عليه النفقة ان كان موسرا وان لم يكن موسرا فلا نفقة عليه ( قلت ) أرأيت الملاعنة أيكون لها السكنى وهي بمنزلة المبتوتة ( قال ) قال مالك للملاعنة السكنى قال مالك ولا متعة لها ( قلت ) أرأيت ان كانت هذه الملاعنة غير مدخول بها ولم يسم لها صداقا فالتعن أيكون عليه المتعة والسكنى ( قال ) قال مالك لا يكون للملاعنة مدخولا بها أو غير مدخول بها سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا لا يكون لها المتعة على حال من الحالات ( قلت ) أرأيت الملاعنة لم جعل مالك لها السكنى وهو لا يلحقه منها الولد ( قال ) لأنها في عدة منه وهي مبتوتة منه فلا بد من أن يكون لها السكنى ألا ترى أنه لا يحل لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها في ملاعنة الحائض ( قلت ) أرأيت الرجل يقذف امرأته أو ينتفي من ولدها ويدعي الاستبراء وهي ____________________ (6/119) ________________________________________ في دم نفاسها أو حائض ( قال ) لا أحفظ قول مالك فيه ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر إلا أني سمعت منه في الذي لا يجد ما ينفق ويضرب له أجل فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر وفي الذي لا يقدر على مسيس امرأته في قول مالك كذلك إلا المولى وحده فإني سمعت ويضرب له أجل فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر ملكا غير مرة وأخبرني عنه غير واحد من أصحابنا قديما أنه قال إذا أوقفه السلطان وهي حائض فلم يفيء طلق عليه ( وقد روى ) أشهب عن مالك أنه لا يطلق عليه في الحيض متعة الملاعنة ( قلت ) ولم قلتم في الملاعنة أنه لا متاع لها وليست كالمختلعة لأنها لا تعطي الزوج شيئا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال لي لا متاع للملاعنة قال بن القاسم إلا أن الذي يقع في قلبي لأن الفراق جاء من قبلها حين أنكرت ما قال الزوج فلما وقع اللعان بينهما والتعنت وقعت الفرقة ولم يكن لها متاع لأن الفراق لم يكن من قبل الزوج ____________________ (6/120) ________________________________________ كتاب الاستبراء في استبراء الأمة المستحاضة ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى أمة مستحاضة يعلم بذلك بكم يستبرئها في قول مالك ( قال ) يستبرئها بثلاثة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك ويشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر ( قال ) وقال مالك وهذه والتي رفعتها حيضتها بمنزلة واحدة قال بن القاسم لان استبراءها عنده إنما كان حيضة فلما رفعت هذه حيضتها واستحيضت هذه كانتا عنده بمنزلة واحدة لا حيضة لهما إلا أن مالكا قال في العدة من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة للونه وتغيره بمعرفة النساء به رأيته قرءا وتكف عن الصلاة فهذه الأمة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها في دمها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة رأيت ذلك استبراء وتحل لسيدها مثل ما قال مالك في العدة ( قال ) وإنما جعل مالك المستحاضة في الاستبراء بمنزلة التي ترفعها حيضتها إذا لم تعرف النساء ولا هي حيضتها فإذا عرفت كانت كما وصفت لك بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة العذراء أو غيرها حاضت أو لم تحض أو قعدت قال ربيعة ينتظر بها ثلاثة أشهر لا تعلم براءتها إلا براءة الحرة ها هنا ( قال ) يحيى بن سعيد فالتي تباع منهن تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة من الاماء اللائي لم يحضن في استبراء المغتصبة والمكاتبة ( قلت ) أرأيت ان كان غصبها منه رجل فردها عليه أعليه أن يستبرئها في قول ____________________ (6/121) ________________________________________ مالك قال نعم ( قلت ) فإن كاتب أمته ثم عجزت أعليه أن يستبرئها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلي أن يستبرئها لأنها قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور ولو كانت في يديه لا تخرج لم يكن عليه استبراء ( قلت ) فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء قال نعم ( قلت ) فإن غصبها رجل فردها علي أيجب علي أن أستبرئها في قول مالك ( قال ) إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء ( قال ) لأن مالكا قال لي في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يمسها وتقر المرأة بأنه لم يمسها ( قال ) ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض لأنه قد أغلق عليها بابه وخلا بها ( قال ) فقيل لمالك فإن كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره ( قال ) لا لأنه وطئها وهي عنده ملك له قال مالك وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليه الحد ( قلت ) أفيجب عليه الصداق مع الحد في قول مالك قال نعم في استبراء الأمة يسبيها العدو ( قلت ) أرأيت ان سبي العدو جارية أو مدبرة أو أم ولد أو حرة فرجعن إلي أيكون علي الاستبراء في قول مالك أم لا ( قال ) نعم عليك الاستبراء ( قلت ) فبكم تستبرئهن فقال ) الحرة بثلاث حيض والأمة والمدبرة وأم الولد بحيضة حيضة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن قلن أنا لم نوطأ ( قال ) لا يصدقهن وعليهن الاستبراء لأن أهل الحرب قبضوهن على وجه الملك لهن لا على وجه الوديعة فالاستبراء لازم في استبراء المرهونة والموهوبة ( قلت ) أرأيت ان رهنت جارية فافتككتها أيكون علي أن أستبرئها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولا يكون على سيدها استبراء لأنها بمنزلة ____________________ (6/122) ________________________________________ ما لو استودعتها رجلا ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل جارية فغاب عليها ثم ارتجعتها أيكون علي أن أستبرئها في قول مالك قال نعم ( قلت ) ولا يكون هذا مثل البيع ( قال ) لا لأن هذا حين غاب عليها غاب وهو حائز لها فعلى الذي وهب إذا ارتجع أن يستبرئ لنفسه وفي البيع يتواضعانها فإذا رجعت إليه قبل أن تدخل في الحيضة ويذهب عظم حيضتها فلا استبراء على البائع إذا رجعت إليه وان كان في البيع قد قبضها المشتري وحازها لنفسه ليس على المواضعة عنده ولكن على الحيازة لنفسه فعلى البائع أن استقالة أن يستبرئها وإن كان ذلك بعد يوم إذا غاب عليها فكذلك الهبة ( قلت ) أرأيت ان وهبت لابن لي صغير في عيالي جارية أو لابن لي كبير وهو في عيالي فارتجعت هبتي اعتصرتها أعلي استبراء أم لا ( قال ) الصغير والكبير بمنزلة واحدة إن كانتا في يدي الأب لم تكونا تخرجان فلا استبراء عليه وإن كانتا تخرجان أو قبضها الكبير وغاب عليها فالاستبراء عليها فان وطئها الابن فلا اعتصار للاب فيها ( قال ) وكذلك قال مالك ليس له اعتصار ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا استودع رجلا جارية فحاضت عند المستودع ثم اشتراها المستودع أجزتها تلك الحيضة من الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية أو وهبت لي أو تصدق بها علي أو صارت لي من مغنم أو من غيره أو أوصى لي بها أو ورثتها أو صارت لي بوجه من الوجوه أيجب علي أن أستبرئها في قول مالك قال نعم في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المتباع ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية فمنعني صاحبها من أن أقبضها حتى أدفع إليه الثمن فحاضت عند البائع بعد اشترائي إياها قبل أن أقبضها ثم دفعت إليه الثمن وقبضت الجارية أتجزئني تلك الحيضة من الاستبراء في قول مالك أم لا ( قال ) إن أخذها في أول حيضتها أجزأه ذلك وان كانت في آخر حيضتها أو بعد ان طهرت لم يجزه ذلك حتى تحيض حيضة مستقبلة وعلى البائع المواضعة ( قلت ) أرأيت ان لم يمنعه القبض فلم يقبضها المشتري حتى حاضت عند البائع أتجزىء المشتري هذه الحيضة ____________________ (6/123) ________________________________________ من الاستبراء أم لا ( قال ) إن كان المشتري لم يسأله القبض والبائع لم يمنعه ألا أن المشتري ذهب ليأتي بالثمن فأبطأ عن القبض حتى حاضت الجارية عند البائع ثم جاء ليقبضها فإن كانت من وخش الرقيق فأرى أن يستبرئها بحيضة مستقبلة وإن كانت من علية الرقيق رأيت أن يتواضعاها وكذلك ان كان البائع منعها من المشتري حتى يقبض الثمن فحاضت عند البائع فإن كانت من علية الرقيق تواضعاها وإن كانت من وخش الرقيق قبضها المشتري وكان عليه أن يستبرئها بحيضة مستقبلة إلا أن يكون أمكنه منها وتركها عنده فإن حيضتها استبراء للمشتري لأن ضمانها كان منه ولأن استيداعه أتاها بمنزلة أن لو وضعها عند غيره ( قلت ) أرأيت من اشترى جارية وهي حائض أتجزئه تلك الحيضة في قول مالك من الاستبراء ( قال ) قال مالك ان كانت في أول حيضتها أجزأه ذلك من الاستبراء وان كانت في آخر الحيضة لم يجزه مثل اليوم وما أشبهه وإن كانت قد أتت على آخر حيضتها استقبلت حيضة أخرى ( قلت ) أرأيت ان كانت هذه الأمة المشتراة قد حاضت عند بائعها فلما اشتريتها رأت الدم عندي يوما أو يومين بعد خمسة أيام من حيضتها التي حاضتها عند البائع أيكون هذا استبراء أم لا ( قال ) لا يكون هذا استبراء ( قلت ) وتدع الصلاة قال نعم ( قلت ) ولا تجعله استبراء ( قال ) لا يكون الدم الذي تراه استبراء حتى يكون بين الدمين من الايام ما يعلم ان الدم الثاني حيض كانت به حائضا ( قلت ) فإن لم تر هذا الدم الثاني الذي يعلم أنه حيض مستقبل إلا يوماء واحدا ثم انقطع عنها أتجعله حيضا وتجزئها من الاستبراء ( قال ) تسئل النساء عن ذلك فإن قلن ان الدم يوما أو بعض يوم يكون حيضا كان هذا استبراء وإلا فلا أراه استبراء حتى تقيم في الدم ما تعرف وتستيقن أنه استبراء لرحمها ولا يكون هذا الدم استبراء إن لم أجعله حيضة تامة وإن كنت أمنعها من الصلاة ( قلت ) أرأيت ما بين ____________________ (6/124) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس