الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35965" data-attributes="member: 329"><p>الدمين من الطهر كيف يعرف عدد ما بين الدمين حتى يجعل الدم الثاني حيضا ( قال ) قال لي مالك الثلاثة الأيام والأربعة والخمسة إذا طهرت فيهن ثم رأت الدم بعد ذلك ان ذلك من الحيضة الأولى ( قال ) وما قرب من الحيضة فهو كذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن امرأة طلقت فقالت قد حضت في الشهر ثلاث حيض ( قال ) يسئل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن صدقت وإلا فلا ويسئل النساء عن عدد أيام الطهر فإن قلن إن هذه الأيام تكون طهرا فيما بين الحيضتين وجاء هذه الأمة بعد هذه الأيام من الدم ما يقول النساء أنه دم حيضة ولا يشككن أنها حيضة أجزأه ذلك من الاستبراء وإلا فلا </p><p>في استبراء الجارية تباع ثم يستقيله البائع ( قلت ) أرأيت الجارية يشتريها الرجل فيقبضها ثم يستقيله البائع قبل أن يفترقا أيجب على البائع أن يستبرئ في قول مالك أم لا ( فقال ) لا لأنهما لم يفترقا ولم يغب على الجارية ( قلت ) أرأيت إن انقلبت بها ثم استقالنى ( قال ) إن كان لم يكن في مثل ما غاب عليها المشتري أن تحيض فيه لأنها لم تقم عنده قدر ما يكون في مثله الاستبراء فليس على المشتري مواضعة لأنها لو هلكت في مثل ذلك كانت من البائع ولا يطؤها البائع حتى يستبرئ لنفسه وإن كانت من وخش الرقيق فهلاكها من المشتري إذا كان البائع لم يضعها عند المشتري على وجه الاستبراء وإنما وضعها على وجه الشراء وحازها لنفسه فالمشتري لم يستبرئ فتحل له فهي وإن لم تحل له حتى ردها إلى البائع فلا يطؤها البائع أيضا حتى يستبرئها لنفسه احتياطا لأنه قد دفعها للمشتري وغاب عليها إلا أن يكون دفعها إلى المشتري وائتمنه البائع على الاستبراء فلا يكون على البائع استبراء لنفسه إذا ارتجعها قبل أن تحيض عظم حيضتها وإن كان إنما دفعها البائع إلى المشتري قبضا لنفسه فقد وصفت لك ذلك ولو وضعاها على يدي رجل أو امرأة للاستبراء أكان على البائع إذا استقاله ورجعت إليه فيها استبراء وإن طال مكثها في الموضع الذي تواضعاها فيه للاستبراء إذا لم تحض فإذا كانت قد</p><p>____________________</p><p>(6/125)</p><p>________________________________________</p><p>حاضت في الموضع الذي جعلاها فيه للاستبراء وخرجت من الحيضة فقد حلت للمشتري فإن استقالة البائع بعد هذا فعليه الاستبراء لأنها قد حلت للمشتري قبل أن يستقيله وصارت عليه العهدة ووجبت عليه المواضعة وكان المشتري إنما هو تارك لها في موضعها فلم يكن للمستقيل بد من الاستبراء إلا أن يستقيل البائع المشتري والجارية في أول دمها أو في عظم دمها فإذا فعل لم يكن عليه استبراء إلا أن يستقيل في آخر دمها فيكون عليه الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان استقالة في آخر دمها ( قال ) فعلى البائع المستقيل أن يستبرئ لنفسه وله المواضعة على المقيل ( قلت ) ولم وهي لم تحل للمشتري حتى تخرج من دمها ( قال ) لأنها إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل في الدم فمصيبتها من المشتري وقد حل للمشتري أن يقبل وأن يصنع بها ما يصنع الرجل بجاريته إذا حاضت وان أقال المشتري البائع في أول الدم أو في عظمة رأيته بمنزلة رجل اشترى جارية في آخر دمها أو في عظمه وان أقاله في آخر دمها كان بمنزلة رجل اشترى جارية في آخر دمها فلا تجزئها تلك الحيضة ( قلت ) لم أمرت البائع حين استقاله في آخر دمها أن يستبرئ والمشتري لم يحل له وطؤها ( قال ) لأن الجارية قد تحمل في آخر الدم إذا وطئت فيه فلا أدري ما أحدثت الجارية وهي لو اشتريت في هذه الحال لم تجزئ من استبرائها هذه الحيضة فإنما تحمل هذه محمل الاستبراء الحادث ( قال ) وقال مالك في الذي يشتري الجارية في آخر دمها أنه لا يجزئه من الاستبراء وعليه أن يستبرئ استبراء آخر وله المواضعة وعهدته قائمة ( بن وهب ) عن عقبة بن نافع المعافري عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يشتري الجارية وهي حائض هل تبرئها تلك الحيضة قاليحيى أدركنا الناس وهو أمرهم إلى اليوم أن الوليدة إذا اشتريت فإنما يبرئها ويسلم للذي اشتراها إذا حاضت حيضة واحدة مخرمة بن بكير عن أبيه بكير قال يقال أيما رجل ابتاع وليدة تحيض فوضعت على يدي رجل حتى تحيض حيضة فماتت فهي من صاحبها حتى تحيض وكل عهدة على ذلك قال بكير ويقال أيما رجل ابتاع وليدة فأراد</p><p>____________________</p><p>(6/126)</p><p>________________________________________</p><p>أن يخاصم فيها لم يصلح له أن يطأها وفي نفسه خصومة صاحبها فيها بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن زيد بن إسحاق الانصاري أن عمر بن الخطاب قضى في جارية وضعت على يدي رجل حتى تحيض فماتت بأنها من البائع بن وهب قال يونس قال بن شهاب مثله قال بن شهاب وإن كانت قد حاضت فهي من المبتاع بن وهب عن يونس عنابن شهاب أنه قال في رجل اشترى من آخر وليدة فدعاه إلى ثمنها فقال سوف فماتت الوليدة عند البائع ( قال ) ان كانت الوليدة ماتت في العهدة قبل أن تحيض فهي من البائع وإن كانت حاضت فهي من المبتاع وان وضعاها على يدي عدل فهي كذلك أيضا </p><p>في استبراء الجارية يباع شقص منها ( قلت ) أرأيت إن بعت شقصا من جاريتي أيأمرنا مالك أن نتواضعها للاستبراء ان كانت من علية الرقيق قال نعم ( قلت ) أرأيت ان بعت شقصا منها ثم استقلته فأقالني بعد ما تواضعناها وحاضت أو كانت من وخش الرقيق فبعته شقصا منها فاستقلته بعد ما أمكنته منها أيجب علي الاستبراء ( قال ) نعم يجب عليك فيها الاستبراء لأنها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة لأن الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع الأول فلما استقاله كان بمنزلة ما لو اشتراها من المشتري أجنبي من الناس فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل على المقيل وإن كانت من وخش الرقيق فلا يطأها حتى يستبرئ لأن المشتري قد غاب عليها إذ كان قابضا لها وأخذها على القبض وهي لو أصيبت كانت من المشتري فكأن المستقيل أجنبي من الناس اشتراها من المشتري الذي قبضها على الإيجاب فلذلك صار ضمانها منه وأنهاإذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من الحمل وأنه لا يبقى فيها من الخطر ما يبقى في التي تباع على المواضعة وللسنة فيها</p><p>____________________</p><p>(6/127)</p><p>________________________________________</p><p>في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا ( قلت ) أرأيت رجلا باع أم ولده أو مدبرته فقبضها المشتري أيكون على البائع إذا ردت إليه الاستبراء في قول مالك ( قال ) نعم عليه الاستبراء إذا كان قد دفعها على الحيازة ولم يتواضعاها للاستبراء </p><p>في استبراء الجارية يشتريها الرجل ( قلت ) أرأيت ان اشترى رجل من عبد له تاجر جارية أيجب عليه الاستبراء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى عليه الاستبراء ( قلت ) وكذلك ان انتزعها السيد كان عليه الاستبراء ( قال ) نعم ويكون هذا مثل البيع </p><p>في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد ( قلت ) أرأيت لو أني بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا أو على أن المشتري بالخيار ثلاثا فتواضعناها وهي من علية الرقيق أو كانت من وخش الرقيق فدفعتها إليه فاختار الرد أو اخترت الرد أيكون على البائع إذا رجعت إليه استبراء أم لا ( قال ) لا لأن ملكه عليها ولأن مصيبتها منه لأن البيع لم يكن يتم فيها فإن أحب أن يستبرئ إذا غاب المشتري عليها وكان الخيار له فهو حسن لأن المشتري قد كان لو وطئها وإن كان لا يجوز له ذلك كان ذلك رضا منه واختيارا فقد خلا بها وقد كان له ما أعلمتك ألا ترى أن المغصوبة أحب لسيدها أن لا يمس حتى يستبرئ لأن الغاصب لا يؤمن إذا غاب عليها </p><p>في استبراء الجارية ترد بالعيب ( قلت ) أرأيت ان اشترى جارية فردها من عيب هل يكون على البائع استبراء ( قال ) نعم عليه الاستبراء إذا كانت قد خرجت من الحيضة وضمانها من المشتري وإن لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء عليه قالسحنون يريد أن لا مواضعة على الذي يرد بالعيب للبائع لأنها لو هلكت قبل أن تحيض كانت المصيبة فيها من</p><p>____________________</p><p>(6/128)</p><p>________________________________________</p><p>البائع وقال أشهب لا يكون على الذي رد بالعيب مواضعة خرجت من الحيضة أو لم تخرج لأن الرد بالعيب نقض بيع وليس هو بيعا مبتدأ </p><p>ما ينقضي به الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا فأسقطت سقطا لم يتم خلقه أينقضي به الاستبراء ( قال ) قال مالك كل ما ألقته المرأة الحرة من دم أو مضغة أو شيء مما يستيقن النساء أنه ولد </p><p>أو أم ولد ألقت ذلك فإن الحرة تنقضي به عدتها وتكون الأمة به أم ولد فكذلك الاستبراء عندي مثله ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت أيصدقها سيدها أم لا ( قال ) السقط لا يكاد يخفي دمه وينظر إليها النساء فإن كان بها من ذلك ما يعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت وإن لم يكن بها من الدم ما يعلم النساء أنها قد أسقطت لم تصدق </p><p>في مواضعة الحامل ( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا أن تواضعها حتى تلد في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا كانت حاملا فلا يتواضعانها وليقبضها ولينقد ثمنها ولا يطأها المشتري حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت منذ عشرة أيام وانقطع الدم عني ( قال ) لا تصدق الأمة ( قلت ) وكيف يصنع بها سيدها ( قال ) لا يطؤها حتى تحيض حيضة ( قلت ) فقد رجعت هذه الأمة إلى حال ما لا يجوز النقد فيها ولا بد أن يتواضعاها إذا كان استبراؤها بالحيض ( قال ) إذا باعها البائع والحمل بها ظاهر لم يستطع هذا المشتري ارتجاع الثمن ولا يتواضعانها لأن البائع يقول للمشتري أما أنا فقد بعتك حاملا فلا أدري ما صار إليه الحمل وقد بعتك ما يجوز فيه النقد وقد انتقدت ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة ( قال ) وان كان حين باعها البائع لم يكن حملها بينا عند الناس رأيت البيع فاسدا ان كانت من الجواري المرتفعات جواري الوطء لأنه ان كان تبرأ من الحمل فلا يجوز أن يبيعها</p><p>____________________</p><p>(6/129)</p><p>________________________________________</p><p>ويتبرأ من الحمل وان كان باعها على أنها حامل بأمر لا يستيقن ولا تعرفه النساء فإنما هو رجل باعها على أنها ان كانت حاملا فأنا بريء من الحمل فهذا لا يجوز في المرتفعات فأرى أن يفسخ البيع بينهما وهو قول مالك لا يجوز </p><p>وفي هذا البيع أيضا وجه آخر انه اشترط النقد في الجواري المرتفعات وهن لا بد من المواضعة فيهن للاستبراء وان كانت من وحش الرقيق جاز ذلك فيما بينهما ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة لان وخش الرقيق يجوز فيهن عند البيع البراءة من الحمل ويستبرئ المشتري لنفسه ويجوز أن يشترط البائع فيها النقد فإن كانت حاملا لم يستطع ردها لان البائع قد تبرأ من الحمل ( قال ) وان كانت مرتفعة وكانت بينة الحمل جاز النقد وجاز تبري البائع من الحمل ولا تصدق الأمة على أنها أسقطت إلا أن يكون ذلك معروفا عند النساء كما وصفت لك خوفا من أن يكون كان ريحا فانفش وليس على البائع في بيعه عيب لأنه قد باع حملا ظاهرا تعرفه النساء ويشهدن عليه ولم يرد وجه براءة من حمل ان كان بها ولا مخاطرة ولا استبراء للمشتري على البائع وليستبرىء المشتري لنفسه لأن البائع باع على الحمل بيعا صحيحا ( قلت ) ما بال الحرائر يصدقن على انقضاء العدة ويصدقن في الحيض وفي أنهن قد أسقطن ولا تصدق الأمة في الحيض في الاستبراء ولا في السقط ( قال ) لأن الحرائر لا ينظر إليهن وشأنهن أن يصدقن على أنفسهن وتؤخذ أمانتهن في ذلك والأمة لا تصدق في نفسها إذا دعت الحيضة حتى ترى حيضتها ولمشتريها أن يريها النساء فينظرن إليها إذا زعمت أنها حائض سحنون لأنها عهدة لا تسقط عن البائع والضمان لازم على البائع لا يسقط بقول الجارية إلا بالبينة التي تجوز في مثله أو تبرئة المشتري مما له أوقفت وليس لزوج المرأة إذا طلقها فزعمت أنها قد حاضت أن يريها أحدا فهذا فرق ما بينهما قال سحنون ولأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك إليهن فيما يذكر أهل العلم فقال تعالى ! 2 < ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > 2 ! وهو الحيضة والحمل وقد بينا هذا في غير هذا الموضع</p><p>____________________</p><p>(6/130)</p><p>________________________________________</p><p>في مواضعة الأمة على يدي المشتري ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت جارية من علية الرقيق فأئتمنني البائع على استبرائها ووضعها عندي أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه قال بن القاسم فإن فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيض رأيت ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع حتى تدخل في أول دمها لأن البائع أئتمنه على ذلك ورضي بقوله في ذلك ( قلت ) أكان مالك يأمر بالجارية إذا أراد أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدي امرأة ولا يضعاها على يدي رجل ( قال ) قال مالك الشأن أن يضعاها على يدي امرأة فإن وضعاها على يدي رجل له أهل ينظرون إليها وتوضع على يديه لمكانهم أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء قال مالك ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزأته تلك الحيضة التي حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية فقال البائع أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشتري حتى تستبرئها ( قال ) غيره أحب إلي منه وإن فعلا أجزأهما </p><p>في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع أو شرط علي أن أقبضها وأحوزها لنفسي كما أقبض وخش الرقيق فماتت عندي ( قال ) المواضعة منهما فلا يفسخ شرطهما البيع إذا لم يكن إنما باعها على البراءة من الحمل ويسلك بهما سبيل من لم يشترط استبراء في المواضعة وكذلك سمعت فإن هلكت في أيام الاستبراء قبل أن يمضي من الأيام ما يكون في مثله استبراء لها فمصيبتها من البائع وإن مضى من الأيام ما يكون في مثله استبراء للجارية وهلكت فهي من المشتري إلا أن يشترط في القبض تبرؤه من الحمل ويقول البائع ليس الحمل مني ان ظهر ولا وطئت</p><p>____________________</p><p>(6/131)</p><p>________________________________________</p><p>الجارية فدفعها على وجه إيجاب البيع والبراءة من الحمل فيكون ضمان الجارية من المشتري من حين قبضها ويكون البيع فاسدا ويرد الا أن يفوت فأما الذي قال مالك في المشتري إذا هلكت في مثل ما يكون فيه استبراء لها فمصيبتها من المشتري فإن هلكت فيما لا يكون في عدد تلك الأيام استبراء لها فمصيبتها من البائع لم يكن في المسألة التي سئل مالك عنها اشتراط براءة من الحمل إلا أنه قبضها المشتري من البائع كما يقبض وخش الرقيق وجهلا وجه المواضعة فيها قال بن القاسم فإذا اشترط القبض على وجه البراءة للبائع من الحمل والجارية من علية الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأها وهلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء لها أو في مثل ما يكون فيه استبراء لها ويكون على المشتري قيمتها يوم قبضها الا أن يكون البائع وطىء واشترط هذا الشرط فإن كان وطىء ثم هلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء فالمصيبة من البائع ولا ينفعه شرطه وبراءته لأنه لو ظهر حمل كان منه وهو قول مالك إذا وطىء ما لم تخرج من الحيضة فمصيبتها من البائع وان هلكت في مثل ما يكون فيه الاستبراء فالمصيبة من المشتري وعليه قيمتها في الوقت الذي جعلناها تحيض في مثله لأن من ذلك اليوم وجب عليه ضمانها ولأنه مدع ان ادعى أنها لم تحض وإنما مثل ذلك مثل رجل اشترى جارية مرتفعة بالبراءة من الحمل ولم يطأها البائع وإنما تبرأ من حمل ان كان بها من غيره فهلكت عند المشتري فالمصيبة من المشتري وان هلكت بعد ذلك بيوم أو يومين لأنه شراء فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل فلا يلحقه الولد وإنما تخاطرا على حمل ان كان من غيره فأراه بيعا فاسدا إلا أن يدرك فيرد فإن لم يدرك كان على المشتري القيمة </p><p>في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها ( قال ) وقال بن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ثم</p><p>____________________</p><p>(6/132)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35965, member: 329"] الدمين من الطهر كيف يعرف عدد ما بين الدمين حتى يجعل الدم الثاني حيضا ( قال ) قال لي مالك الثلاثة الأيام والأربعة والخمسة إذا طهرت فيهن ثم رأت الدم بعد ذلك ان ذلك من الحيضة الأولى ( قال ) وما قرب من الحيضة فهو كذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن امرأة طلقت فقالت قد حضت في الشهر ثلاث حيض ( قال ) يسئل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن صدقت وإلا فلا ويسئل النساء عن عدد أيام الطهر فإن قلن إن هذه الأيام تكون طهرا فيما بين الحيضتين وجاء هذه الأمة بعد هذه الأيام من الدم ما يقول النساء أنه دم حيضة ولا يشككن أنها حيضة أجزأه ذلك من الاستبراء وإلا فلا في استبراء الجارية تباع ثم يستقيله البائع ( قلت ) أرأيت الجارية يشتريها الرجل فيقبضها ثم يستقيله البائع قبل أن يفترقا أيجب على البائع أن يستبرئ في قول مالك أم لا ( فقال ) لا لأنهما لم يفترقا ولم يغب على الجارية ( قلت ) أرأيت إن انقلبت بها ثم استقالنى ( قال ) إن كان لم يكن في مثل ما غاب عليها المشتري أن تحيض فيه لأنها لم تقم عنده قدر ما يكون في مثله الاستبراء فليس على المشتري مواضعة لأنها لو هلكت في مثل ذلك كانت من البائع ولا يطؤها البائع حتى يستبرئ لنفسه وإن كانت من وخش الرقيق فهلاكها من المشتري إذا كان البائع لم يضعها عند المشتري على وجه الاستبراء وإنما وضعها على وجه الشراء وحازها لنفسه فالمشتري لم يستبرئ فتحل له فهي وإن لم تحل له حتى ردها إلى البائع فلا يطؤها البائع أيضا حتى يستبرئها لنفسه احتياطا لأنه قد دفعها للمشتري وغاب عليها إلا أن يكون دفعها إلى المشتري وائتمنه البائع على الاستبراء فلا يكون على البائع استبراء لنفسه إذا ارتجعها قبل أن تحيض عظم حيضتها وإن كان إنما دفعها البائع إلى المشتري قبضا لنفسه فقد وصفت لك ذلك ولو وضعاها على يدي رجل أو امرأة للاستبراء أكان على البائع إذا استقاله ورجعت إليه فيها استبراء وإن طال مكثها في الموضع الذي تواضعاها فيه للاستبراء إذا لم تحض فإذا كانت قد ____________________ (6/125) ________________________________________ حاضت في الموضع الذي جعلاها فيه للاستبراء وخرجت من الحيضة فقد حلت للمشتري فإن استقالة البائع بعد هذا فعليه الاستبراء لأنها قد حلت للمشتري قبل أن يستقيله وصارت عليه العهدة ووجبت عليه المواضعة وكان المشتري إنما هو تارك لها في موضعها فلم يكن للمستقيل بد من الاستبراء إلا أن يستقيل البائع المشتري والجارية في أول دمها أو في عظم دمها فإذا فعل لم يكن عليه استبراء إلا أن يستقيل في آخر دمها فيكون عليه الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان استقالة في آخر دمها ( قال ) فعلى البائع المستقيل أن يستبرئ لنفسه وله المواضعة على المقيل ( قلت ) ولم وهي لم تحل للمشتري حتى تخرج من دمها ( قال ) لأنها إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل في الدم فمصيبتها من المشتري وقد حل للمشتري أن يقبل وأن يصنع بها ما يصنع الرجل بجاريته إذا حاضت وان أقال المشتري البائع في أول الدم أو في عظمة رأيته بمنزلة رجل اشترى جارية في آخر دمها أو في عظمه وان أقاله في آخر دمها كان بمنزلة رجل اشترى جارية في آخر دمها فلا تجزئها تلك الحيضة ( قلت ) لم أمرت البائع حين استقاله في آخر دمها أن يستبرئ والمشتري لم يحل له وطؤها ( قال ) لأن الجارية قد تحمل في آخر الدم إذا وطئت فيه فلا أدري ما أحدثت الجارية وهي لو اشتريت في هذه الحال لم تجزئ من استبرائها هذه الحيضة فإنما تحمل هذه محمل الاستبراء الحادث ( قال ) وقال مالك في الذي يشتري الجارية في آخر دمها أنه لا يجزئه من الاستبراء وعليه أن يستبرئ استبراء آخر وله المواضعة وعهدته قائمة ( بن وهب ) عن عقبة بن نافع المعافري عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يشتري الجارية وهي حائض هل تبرئها تلك الحيضة قاليحيى أدركنا الناس وهو أمرهم إلى اليوم أن الوليدة إذا اشتريت فإنما يبرئها ويسلم للذي اشتراها إذا حاضت حيضة واحدة مخرمة بن بكير عن أبيه بكير قال يقال أيما رجل ابتاع وليدة تحيض فوضعت على يدي رجل حتى تحيض حيضة فماتت فهي من صاحبها حتى تحيض وكل عهدة على ذلك قال بكير ويقال أيما رجل ابتاع وليدة فأراد ____________________ (6/126) ________________________________________ أن يخاصم فيها لم يصلح له أن يطأها وفي نفسه خصومة صاحبها فيها بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن زيد بن إسحاق الانصاري أن عمر بن الخطاب قضى في جارية وضعت على يدي رجل حتى تحيض فماتت بأنها من البائع بن وهب قال يونس قال بن شهاب مثله قال بن شهاب وإن كانت قد حاضت فهي من المبتاع بن وهب عن يونس عنابن شهاب أنه قال في رجل اشترى من آخر وليدة فدعاه إلى ثمنها فقال سوف فماتت الوليدة عند البائع ( قال ) ان كانت الوليدة ماتت في العهدة قبل أن تحيض فهي من البائع وإن كانت حاضت فهي من المبتاع وان وضعاها على يدي عدل فهي كذلك أيضا في استبراء الجارية يباع شقص منها ( قلت ) أرأيت إن بعت شقصا من جاريتي أيأمرنا مالك أن نتواضعها للاستبراء ان كانت من علية الرقيق قال نعم ( قلت ) أرأيت ان بعت شقصا منها ثم استقلته فأقالني بعد ما تواضعناها وحاضت أو كانت من وخش الرقيق فبعته شقصا منها فاستقلته بعد ما أمكنته منها أيجب علي الاستبراء ( قال ) نعم يجب عليك فيها الاستبراء لأنها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة لأن الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع الأول فلما استقاله كان بمنزلة ما لو اشتراها من المشتري أجنبي من الناس فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل على المقيل وإن كانت من وخش الرقيق فلا يطأها حتى يستبرئ لأن المشتري قد غاب عليها إذ كان قابضا لها وأخذها على القبض وهي لو أصيبت كانت من المشتري فكأن المستقيل أجنبي من الناس اشتراها من المشتري الذي قبضها على الإيجاب فلذلك صار ضمانها منه وأنهاإذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من الحمل وأنه لا يبقى فيها من الخطر ما يبقى في التي تباع على المواضعة وللسنة فيها ____________________ (6/127) ________________________________________ في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا ( قلت ) أرأيت رجلا باع أم ولده أو مدبرته فقبضها المشتري أيكون على البائع إذا ردت إليه الاستبراء في قول مالك ( قال ) نعم عليه الاستبراء إذا كان قد دفعها على الحيازة ولم يتواضعاها للاستبراء في استبراء الجارية يشتريها الرجل ( قلت ) أرأيت ان اشترى رجل من عبد له تاجر جارية أيجب عليه الاستبراء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى عليه الاستبراء ( قلت ) وكذلك ان انتزعها السيد كان عليه الاستبراء ( قال ) نعم ويكون هذا مثل البيع في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد ( قلت ) أرأيت لو أني بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا أو على أن المشتري بالخيار ثلاثا فتواضعناها وهي من علية الرقيق أو كانت من وخش الرقيق فدفعتها إليه فاختار الرد أو اخترت الرد أيكون على البائع إذا رجعت إليه استبراء أم لا ( قال ) لا لأن ملكه عليها ولأن مصيبتها منه لأن البيع لم يكن يتم فيها فإن أحب أن يستبرئ إذا غاب المشتري عليها وكان الخيار له فهو حسن لأن المشتري قد كان لو وطئها وإن كان لا يجوز له ذلك كان ذلك رضا منه واختيارا فقد خلا بها وقد كان له ما أعلمتك ألا ترى أن المغصوبة أحب لسيدها أن لا يمس حتى يستبرئ لأن الغاصب لا يؤمن إذا غاب عليها في استبراء الجارية ترد بالعيب ( قلت ) أرأيت ان اشترى جارية فردها من عيب هل يكون على البائع استبراء ( قال ) نعم عليه الاستبراء إذا كانت قد خرجت من الحيضة وضمانها من المشتري وإن لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء عليه قالسحنون يريد أن لا مواضعة على الذي يرد بالعيب للبائع لأنها لو هلكت قبل أن تحيض كانت المصيبة فيها من ____________________ (6/128) ________________________________________ البائع وقال أشهب لا يكون على الذي رد بالعيب مواضعة خرجت من الحيضة أو لم تخرج لأن الرد بالعيب نقض بيع وليس هو بيعا مبتدأ ما ينقضي به الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا فأسقطت سقطا لم يتم خلقه أينقضي به الاستبراء ( قال ) قال مالك كل ما ألقته المرأة الحرة من دم أو مضغة أو شيء مما يستيقن النساء أنه ولد أو أم ولد ألقت ذلك فإن الحرة تنقضي به عدتها وتكون الأمة به أم ولد فكذلك الاستبراء عندي مثله ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت أيصدقها سيدها أم لا ( قال ) السقط لا يكاد يخفي دمه وينظر إليها النساء فإن كان بها من ذلك ما يعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت وإن لم يكن بها من الدم ما يعلم النساء أنها قد أسقطت لم تصدق في مواضعة الحامل ( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا أن تواضعها حتى تلد في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا كانت حاملا فلا يتواضعانها وليقبضها ولينقد ثمنها ولا يطأها المشتري حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت منذ عشرة أيام وانقطع الدم عني ( قال ) لا تصدق الأمة ( قلت ) وكيف يصنع بها سيدها ( قال ) لا يطؤها حتى تحيض حيضة ( قلت ) فقد رجعت هذه الأمة إلى حال ما لا يجوز النقد فيها ولا بد أن يتواضعاها إذا كان استبراؤها بالحيض ( قال ) إذا باعها البائع والحمل بها ظاهر لم يستطع هذا المشتري ارتجاع الثمن ولا يتواضعانها لأن البائع يقول للمشتري أما أنا فقد بعتك حاملا فلا أدري ما صار إليه الحمل وقد بعتك ما يجوز فيه النقد وقد انتقدت ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة ( قال ) وان كان حين باعها البائع لم يكن حملها بينا عند الناس رأيت البيع فاسدا ان كانت من الجواري المرتفعات جواري الوطء لأنه ان كان تبرأ من الحمل فلا يجوز أن يبيعها ____________________ (6/129) ________________________________________ ويتبرأ من الحمل وان كان باعها على أنها حامل بأمر لا يستيقن ولا تعرفه النساء فإنما هو رجل باعها على أنها ان كانت حاملا فأنا بريء من الحمل فهذا لا يجوز في المرتفعات فأرى أن يفسخ البيع بينهما وهو قول مالك لا يجوز وفي هذا البيع أيضا وجه آخر انه اشترط النقد في الجواري المرتفعات وهن لا بد من المواضعة فيهن للاستبراء وان كانت من وحش الرقيق جاز ذلك فيما بينهما ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة لان وخش الرقيق يجوز فيهن عند البيع البراءة من الحمل ويستبرئ المشتري لنفسه ويجوز أن يشترط البائع فيها النقد فإن كانت حاملا لم يستطع ردها لان البائع قد تبرأ من الحمل ( قال ) وان كانت مرتفعة وكانت بينة الحمل جاز النقد وجاز تبري البائع من الحمل ولا تصدق الأمة على أنها أسقطت إلا أن يكون ذلك معروفا عند النساء كما وصفت لك خوفا من أن يكون كان ريحا فانفش وليس على البائع في بيعه عيب لأنه قد باع حملا ظاهرا تعرفه النساء ويشهدن عليه ولم يرد وجه براءة من حمل ان كان بها ولا مخاطرة ولا استبراء للمشتري على البائع وليستبرىء المشتري لنفسه لأن البائع باع على الحمل بيعا صحيحا ( قلت ) ما بال الحرائر يصدقن على انقضاء العدة ويصدقن في الحيض وفي أنهن قد أسقطن ولا تصدق الأمة في الحيض في الاستبراء ولا في السقط ( قال ) لأن الحرائر لا ينظر إليهن وشأنهن أن يصدقن على أنفسهن وتؤخذ أمانتهن في ذلك والأمة لا تصدق في نفسها إذا دعت الحيضة حتى ترى حيضتها ولمشتريها أن يريها النساء فينظرن إليها إذا زعمت أنها حائض سحنون لأنها عهدة لا تسقط عن البائع والضمان لازم على البائع لا يسقط بقول الجارية إلا بالبينة التي تجوز في مثله أو تبرئة المشتري مما له أوقفت وليس لزوج المرأة إذا طلقها فزعمت أنها قد حاضت أن يريها أحدا فهذا فرق ما بينهما قال سحنون ولأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك إليهن فيما يذكر أهل العلم فقال تعالى ! 2 < ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > 2 ! وهو الحيضة والحمل وقد بينا هذا في غير هذا الموضع ____________________ (6/130) ________________________________________ في مواضعة الأمة على يدي المشتري ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت جارية من علية الرقيق فأئتمنني البائع على استبرائها ووضعها عندي أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه قال بن القاسم فإن فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيض رأيت ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع حتى تدخل في أول دمها لأن البائع أئتمنه على ذلك ورضي بقوله في ذلك ( قلت ) أكان مالك يأمر بالجارية إذا أراد أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدي امرأة ولا يضعاها على يدي رجل ( قال ) قال مالك الشأن أن يضعاها على يدي امرأة فإن وضعاها على يدي رجل له أهل ينظرون إليها وتوضع على يديه لمكانهم أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء قال مالك ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزأته تلك الحيضة التي حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية فقال البائع أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشتري حتى تستبرئها ( قال ) غيره أحب إلي منه وإن فعلا أجزأهما في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع أو شرط علي أن أقبضها وأحوزها لنفسي كما أقبض وخش الرقيق فماتت عندي ( قال ) المواضعة منهما فلا يفسخ شرطهما البيع إذا لم يكن إنما باعها على البراءة من الحمل ويسلك بهما سبيل من لم يشترط استبراء في المواضعة وكذلك سمعت فإن هلكت في أيام الاستبراء قبل أن يمضي من الأيام ما يكون في مثله استبراء لها فمصيبتها من البائع وإن مضى من الأيام ما يكون في مثله استبراء للجارية وهلكت فهي من المشتري إلا أن يشترط في القبض تبرؤه من الحمل ويقول البائع ليس الحمل مني ان ظهر ولا وطئت ____________________ (6/131) ________________________________________ الجارية فدفعها على وجه إيجاب البيع والبراءة من الحمل فيكون ضمان الجارية من المشتري من حين قبضها ويكون البيع فاسدا ويرد الا أن يفوت فأما الذي قال مالك في المشتري إذا هلكت في مثل ما يكون فيه استبراء لها فمصيبتها من المشتري فإن هلكت فيما لا يكون في عدد تلك الأيام استبراء لها فمصيبتها من البائع لم يكن في المسألة التي سئل مالك عنها اشتراط براءة من الحمل إلا أنه قبضها المشتري من البائع كما يقبض وخش الرقيق وجهلا وجه المواضعة فيها قال بن القاسم فإذا اشترط القبض على وجه البراءة للبائع من الحمل والجارية من علية الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأها وهلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء لها أو في مثل ما يكون فيه استبراء لها ويكون على المشتري قيمتها يوم قبضها الا أن يكون البائع وطىء واشترط هذا الشرط فإن كان وطىء ثم هلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء فالمصيبة من البائع ولا ينفعه شرطه وبراءته لأنه لو ظهر حمل كان منه وهو قول مالك إذا وطىء ما لم تخرج من الحيضة فمصيبتها من البائع وان هلكت في مثل ما يكون فيه الاستبراء فالمصيبة من المشتري وعليه قيمتها في الوقت الذي جعلناها تحيض في مثله لأن من ذلك اليوم وجب عليه ضمانها ولأنه مدع ان ادعى أنها لم تحض وإنما مثل ذلك مثل رجل اشترى جارية مرتفعة بالبراءة من الحمل ولم يطأها البائع وإنما تبرأ من حمل ان كان بها من غيره فهلكت عند المشتري فالمصيبة من المشتري وان هلكت بعد ذلك بيوم أو يومين لأنه شراء فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل فلا يلحقه الولد وإنما تخاطرا على حمل ان كان من غيره فأراه بيعا فاسدا إلا أن يدرك فيرد فإن لم يدرك كان على المشتري القيمة في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها ( قال ) وقال بن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ثم ____________________ (6/132) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس