الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35968" data-attributes="member: 329"><p>( قلت ) فإن قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ( قال ) هذا يلزمه عند مالك لأنه قد وقت له </p><p>في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعبدي حر فباعه ثم كلم فلانا ثم اشتراه ثم كلم فلانا ( قال ) قالمالك يحنث ها هنا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لم يحنث بالكلام الأول حين كلمه وهو في غير ملكه وإنما يحنث فيه إذا كلمه وهو في ملكه ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس فباعه عليه السلطان ثم أيسر يوما ما فاشتراه فكلمه ( قال ) يحنث وليس بيع السلطان إياه مما يخرجه من يمينه قال مالك وبيعه وبيع السلطان واحد قال مالك وإن كلم فلانا المحلوف عليه بعد ما ورث العبد أنه لا يحنث ( قلت ) فلو حلفت بعتقه أن لا أكلم فلانا فبعته ثم كلمت فلانا ثم وهب لي العبد أو تصدق به علي فكلمته ( قال ) هو حانث ( قلت ) فما فرق ما بين الميراث في هذا الوجه وبين الشراء والصدقة أو الهبة ( قال ) قال مالك لأن الميراث لم يجره هو نفسه ولكن الميراث جر العبد إليه وهذه الأشياء كلها هو جرها إلى نفسه ولو شاء أن يتركها تركها ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر فكاتبه ثم كلم فلانا ( قال ) يعتق عليه لأن مالكا قال لي من حلف بعتق رقيقه فحنث دخل في ذلك المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد والإماء والعبيد فكل هؤلاء يعتق عليه ( قلت ) فإن كاتبه وعبدا آخر معه كتابة واحدة ثم كلم السيد فلانا أيعتق هذا الذي كان حلف بعتقه ( قال ) لا أرى العتق جائزا إلا أن يجيزه صاحبه لأنه لو ابتدأ أعتق أحدهما الساعة لم يجز إلا أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز فكذلك مسئلتك لأنه إنما أعتق بكلام مولاه حين كلم المحلوف عليه فهو بمنزلة الإبتداء ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا حلف أن لا يكلم رجلا يعتق رقيقه فباعهم فوقع منهم أحد عند والده أو عند أخ له فمات فبيع في ميراثه فاشترى منهم رأسا ثم كلم</p><p>____________________</p><p>(7/156)</p><p>________________________________________</p><p>صاحبه ( قال ) مالك إن كان الرأس الذي اشترى هو أكثر من قدر ميراثه عتق عليه كله إن كلمه وإن كان أقل من ذلك رجع رقيقا وإن فضل عن قيمة هذا الرأس فلا حنث عليه قال مالك لأنه عندي بمنزلة المقاسمة قال بن القاسم ولو أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فباعهم ثم ورثهم ولم يكن كلم فلانا حتى ورثهم ثم كلمه فلا حنث عليه وهو قول مالك ( وقد ) قال غيره من كبار أصحاب مالك في الذي يحلف أن لا يكلم رجلا بعتق غلام له ثم يبيعه عليه السلطان في الدين ثم يشتريه أنه بمنزلة الميراث أن لو باعه ثم ورثه لأنه يرى أن بيع السلطان له في الدين ليس مثل بيعه للذي يتهم عليه من بيعه هو من قبل نفسه ثم يعيده إليه ليخرج من يمينه </p><p>في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار ( قلت ) أرأيت إن حلفت بحرية شقص لي في عبد إن دخلت هذه الدار فاشتريت الشقص الآخر ثم دخلت الدار ( قال ) يعتق جميع العبد عند مالك لأنه حين دخل الدار حنث في الشقص الذي حلف به فإذا عتق ذلك الشقص عتق عليه ما بقي من العبد إذا كان يملكه فإن كان لا يملكه فحنث في شقصه ذلك نظر فإن كان له مال عتق عليه جميعه وهذا قول مالك فهذا يدلك على أنه إذا كان الجميع له أن يعتق عليه جميعه ( قلت ) أرأيت إن باع شقصه من رجل غير شريكه واشترى بعد ذلك الشقص الآخر من العبد من شريكه فدخل الدار التي حلف بحرية شقصه الذي باعه أن لا يدخلها ( قال ) لا يعتق عليه لأن مالكا قال من حلف بعتق عبد له إن دخل هذه الدار فباع العبد واشترى عبدا غيره ثم دخل الدار لم يحنث فإن عاد فاشترى عبده الذي حلف بحريته إن دخل الدار ثم دخل الدار بعد دخلته الأولى والعبد في ملكه فإنه يحنث عند مالك لأنه لم يحنث بدخوله الأول لأنه في دخوله الأول لم يكن العبد في ملكه ( قال ) وإنما يحنث في هذا العبد إذا عاد إليه فدخل الدار بعد أن عاد</p><p>____________________</p><p>(7/157)</p><p>________________________________________</p><p>إليه العبد إذا كان إنما عاد إليه باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بوصية أو بوجه من وجوه الملك إلا أن يعود إليه بالميراث فإنه لا يحنث إن دخل الدار والعبد في ملكه إذا كان إنما عاد إليه بميراث ( قلت ) له ما فرق ما بين الوراثة وبين ما سوى ذلك ( قال ) لأنه لا يتهم في الوراثة أن يكون إنما باعه ليرثه والهبة والصدقة هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه قال سحنون وقال أشهب مثل جميع ما قال بن القاسم هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه </p><p>في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه وكيف إن كان يوم حلف لا مماليك له ثم أفاد مماليك ثم كلم فلانا ( قال ) لا يعتق عليه إلا ما كان في ملكه يوم حلف قال مالك وإذا قال الرجل إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر أو حلف على ذلك بالطلاق ثم كلم فلانا فإنه يعتق عليه ما كان في ملكه يوم حلف وتطلق عليه كل امرأة كانت عنده يوم حلف إذا كلم فلانا ( قال ) قال مالك وإن لم يكن عنده يوم حلف عبد ولم تكن له امرأة يوم حلف فإنه لا شيء عليه فيما يتزوج بعد ذلك ولا فيما يشتري بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر فاشترى رقيقا بعد اليمين فكلم فلانا أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك لا يحنث إلا فيما كان عنده ذلك اليوم قال مالك وفي الطلاق كذلك لا يحنث إلا في كل امرأة كانت في ملكه ذلك اليوم قال مالك والصدقة كذلك </p><p>في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يقول لأمته إن لم أدخل الدار فأنت حرة ( قال</p><p>____________________</p><p>(7/158)</p><p>________________________________________</p><p>هذا يمنع من بيعها ولا يطؤها لأنه على حنث ألا ترى أنه إذا قال إن لم أدخل الدار فأنت حرة إن مات قبل أن يدخل الدار عتقت الجارية في الثلث بالكلام الذي تكلم به فهذا يدلك على أنه كان على حنث وإذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت حرة فإنه لا يمنع من بيعها ولا من وطئها لأنه على بر وقال لا تقع الحرية ها هنا إلا بالفعل ( قال ) ومن قال لأمته إن لم تدخلي الدار فأنت حرة ( قال ) أرى إن كان أراد بقوله على وجه أنه يريد بذلك يكرهها فذلك له يدخلها مكرهة ويكون القول قوله ويبر في يمينه وإن كان إنما قال لها أنت حرة إن لم تدخلي الدار ليس على وجه ما ذكرت لك من الإكراه وإنما فوض إليها رأيت أن توقف الجارية ويمنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل فإن أبت الجارية الدخول وقالت لا أدخل أعتقها عليه السلطان ولم ينتظر موته لأن مالكا قال في الرجل يقول للرجل إن لم تفعل كذا وكذا فأمتي حرة أو امرأتي طالق </p><p>قال مالك يتلوم له السلطان بقدر ما يرى أنه أراد بيمينه ولا يضرب له في ذلك الأجل إلا بقدر ما يرى السلطان ويتلوم له ويحال بينه وبين وطء أمته وبينه وبين وطء امرأته إن كان حلف في هذا بطلاق امرأته ثم يقول السلطان للمحلوف عليه افعل هذا الذي حلف عليه هذا الرجل فإن قال لا أفعله طلق عليه السلطان امرأته وأعتق عليه أمته ولا ينتظر في هذا في يمينه بالحرية موته ولا يضرب له في يمينه هذا بالطلاق أجل المولى قال مالك وإنما يتلوم له السلطان في هذا على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه إلى ذلك من الأجل قال مالك وإنما الذي يضرب له أجل الإيلاء إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وإن لم أفعل كذا وكذا فهذا الذي يضرب له أجل الإيلاء بعد أن ترفعه إلى السلطان ( قال ) وقال مالك وأما إذا قال لها أنت طالق إن لم تدخلي هذه الدار أو قال لرجل آخر امرأتي طالق إن لم تفعل كذا وكذا فإنه لا يضرب له في هذا في امرأته أجل الإيلاء ولكن يتلوم له السلطان على ما وصفت لك فإن دخلت الدار أو دخل هذا الأجنبي الذي حلف عليه وإلا أوقفهما فإن</p><p>____________________</p><p>(7/159)</p><p>________________________________________</p><p>قالا لا ندخل طلقها عليه السلطان وكذلك إن كانت يمينه على رجل أجنبي بحرية رقيقه إن لم يدخل فلان هذه الدار فهو بحال ما وصفت لك يتلوم له السلطان ولا يكون في هذا موليا إذا حلف بالطلاق ولكن يحال بينه وبينها وفي يمينه بالحرية في هذا يوقف المحلوف عليه بعد التلوم للحالف فإن قال لا أفعل ذلك أعتق عليه السلطان وطلق عليه ( قلت ) أرأيت إن حلف بعتق عبده ليضربنه أيحال بين السيد وبين ضربه في قول مالك ( قال ) لا إلا أن تكون يمينه وقعت على ضرر يحال بين السيد وبين ذلك الضرر من عبده فيحنث مكانه ويعتق عليه عبده وهذا قول مالك ( قلت ) فلو كان ضربا لا يحال بين السيد وبين ذلك الضرب لم يكن له أن يبيعه حتى يضربه قال نعم ( قلت ) أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلن كذا وكذا فحلت بينه وبين بيع العبد حتى تنظر أيبر أم يحنث أتحول بينه وبين عمل العبد في قول مالك ( قال ) لا إلا الوطء فإنه لا يطأ فيه إن كانت أمة بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال إن لم أنكح فلانة فغلامي حر أو قال أعتق ما أملك من عبد إن لم أخاصم فلانا أو قال إن لم أجلد فلانا غلامي مائة سوط فغلامي حر ( قال ) ربيعة لا يترك أن يبيعه وينتظر به ويوقف العبد لذلك قال ربيعة وإن لم يخاصمه حتى يموت الحالف فإنه يعتق في ثلثه وذلك أنه لم يجب الحنث إلا بعد موته ( وقال ) في الذي يحلف ليجلدنه مائة سوط يوقف العبد فلا يبيعه حتى ينظر أيجلده أم لا قال بن وهب وأخبرني الليث قال كتبت إلى يحيى بن سعيد في رجل قال لغلامه إن لم أضربك ألف سوط فأنت حر أو قال لجارية له يطؤها مثل ذلك قاليحيى عتقه أحب إلي من ضربه ومن خلا بغلامه أو بجاريته وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه السلطان ورأيت لو ابتلى بذلك أن يحول بينه وبين ويعتقه بن وهب قال الليث وقال ربيعة كنت معتقها ولا أنتظر بها أن يضربها ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا ينبغي أن يقر بذلك وقال مالك مثله وقال مالك وإن حلف على ما يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل ولم يجز له بيعها ولا</p><p>____________________</p><p>(7/160)</p><p>________________________________________</p><p>وطؤها فإن باعها فسخ البيع وردت عليه وإن لم يضربها حتى يموت فهي في ثلثه وقد قال بن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية يجوز له بيعها وهبتها وقال بن دينار يمنع من وطئها وتوقف فإن باعها رددت البيع وأعتقتها على سيدها لأني لا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق </p><p>في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته على رجل إن لم يقضه حقه إلى أجل كذا وكذا فامرأته طالق البتة ( قال ) قال مالك فلا أرى أن يحال بينه وبين امرأته إلى الأجل وهو مثل ما يحلف هو ليقضينه إلى ذلك الأجل قال بن القاسم والعتق عندي مثله إذا حلف إن لم يقض فلانا حقه وإن لم يفعل فلان كذا وكذا إلى أجل سماه لم يحل بينه وبين رقيقه في وطئهن ولا بيعهن فإن بر فلان إلى ذلك الأجل في القضاء أو في الفعل إلى ذلك الأجل كانوا رقيقه وإن لم يبر عتقوا عليه بمنزلة ما لو حلف أن لا يكون عليه دين لا وفاء له فيفعل فيه كما يفعل فيمن أعتق رقيقا له وعليه دين ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لأمته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة ( قال ) قال مالك يطؤهما وليس له إلى بيع الجارية سبيل حتى تمضي السنة فإن دخل في السنة بر وإن لم يدخل في السنة حتى تمضي حنث وإن كان قد باعها قبل مضي السنة رد البيع وكذلك هذا في الطلاق وإن لم يدخل الدار حتى تمضي السنة فإنها تطلق فيه ولكن لا يحال بينه وبين وطئها إلى السنة وإن طلقها واحدة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فحلت السنة وليست له بامرأة فحنث وليست تحته فإنه إن تزوجها بعد ذلك لم يكن عليه شيء وهذا قول مالك لأن مالكا قال في رجل قال لرجل إن لم</p><p>____________________</p><p>(7/161)</p><p>________________________________________</p><p>أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار أنه يطأ امرأته وجواريه في السنة فإن مضت السنة ولم يقضه حنث وإن طلق امرأته قبل أن تنقضي السنة تطليقة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فمضت السنة ثم تزوجها بعد ذلك فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن قال إن لم أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار لم قال مالك لا يمنع من الوطء ويمنع من البيع إلا أن كانت يمينه على بر فلا ينبغي أن يحال بينه وبين بيع أمته وإن كانت على حنث فإنه لا ينبغي أن يطأ جاريته ولا امرأته حتى يبرأ ويحنث فلم قال مالك ما قال ( قال ) لأن الرجل الحالف على بر فلذلك وطىء الأمة في هذا وهي في البيع مرتهنة بيمينه وهو حق لها فلا يقدر على بيعها للحق الذي لها في يمينه بقول الجارية لا تبعني حتى تبر أو تحنث وهو على بر في الوطء وهي بالبيع مرتهنة بيمينه فيها ( قلت ) فإن قالت الأمة يعني لا أريد أن أطالبك في يمينك بشيء ( قال ) لا ينظر إلى قولها ولا تباع حتى يبر أو يحنث ( قلت ) أرأيت إن أعتق إلى أجل من الآجال أله أن يستمتع ممن أعتقها بحال ما وصفت لك في قول مالك إلى ذلك الأجل ( قال ) نعم إلا الوطء لا يطؤها قال سحنون وقال بعض الرواة عن مالك ليس له وطؤها كما ليس له بيعها وقد قال بن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية إن شاء باعها وإن شاء وهبها وذكره بن القاسم عن مالك أيضا </p><p>في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لأمته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة فمات في السنة ( قال ) فلا شيء عليه عند مالك لأنه مات على بر ( قلت ) أرأيت إن قال لرجل أمتي حرة إن لم أفعل كذا وكذا أو قال لرجل امرأته طالق إن لم تفعل كذا وكذا فتلوم له السلطان فمات الرجل الحالف في أيام التلوم ( قال ) هو حانث في الجارية وتعتق في ثلث ماله وترثه امرأته لأن الحنث وقع عليه بعد موته لأنه كان لا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما في تلومه ولو كان على بر لوطئ فإذا مات قبل أن يفعل فقد حنث وعتقت الجارية في الثلث وترثه امرأته وقال أشهب لا تعتق إذا مات الرجل في التلوم ( قلت ) لابن القاسم فإذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك أو أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار أهو على حنث حتى يفعل ما قال قال نعم ( قلت ) فإن مات الحالف أو ماتت المرأة</p><p>____________________</p><p>(7/162)</p><p>________________________________________</p><p>التي حلف عليها هل يتوارثان في قول مالك ( قال ) نعم يتوارثان ( قلت ) فهل حنث في يمينه حين مات أو ماتت ( قال ) قال لي مالك لا حنث بعد الموت ( قلت ) فكيف كان هذا على حنث وحلت بينه وبين امرأته وضربت له أجل الإيلاء لأنه عندك على حنث وهو إذا مات أو ماتت امرأته قلت لا يحنث فلم كان هذا هكذا ( قال ) لأنه لا حنث عندنا بعد الموت ( قلت ) أرأيت إن حلف في الصحة على شيء ليفعلنه بعتق رقيقه فمات ولم يضرب لذلك أجلا قبل أن يفعله أيعتق رقيقه من الثلث أو من جميع المال ( قال ) قال مالك يعتقون من الثلث قال مالك ولا يستطيع أن يبيعهم قبل موته وإن كانت فيهم جارية لم يقدر على أن يطأها حتى يبر أو يحنث فتخرج حرة ( قلت ) فلم جعلهم مالك من الثلث وأصل يمينه كانت في الصحة ( قال ) لأن الحنث نزل بعد الموت وكل عتق بعد الموت فهو في الثلث لأنه لم يزل على الحنث حتى مات فلما ثبت على الحنث حتى مات علمنا أنه إنما أراد أن يعتقهم بعد موته وقد علمت أن من أعتق في المرض أنه من الثلث فالذي بعد الموت أحرى أن يكون من الثلث لأن للرجل أن يوصي بأن يعتق عنه بعد موته ولا يجوز أن يوصي رجلا بطلاق امرأته بعد موته </p><p>في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فباعه ثم اشتراه ( قال ) يرجع عليه اليمين عند مال </p><p>في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وعليه دين يغترق المماليك وليس له مال سواهم وقال هذه المقالة في صحته ( قال ) قال مالك لا يجوز عتقه لأن عليه دينا يغترق قيمتهم ( قلت ) فإن كان الدين لا يغترق قيمتهم ( قال ) يباع منهم جميعا بقدر الدين بالسوية ثم يعتق ما سوى ذلك ( قلت ) أبالقرعة أم بغير القرعة ( قال ) يعتق</p><p>____________________</p><p>(7/163)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35968, member: 329"] ( قلت ) فإن قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ( قال ) هذا يلزمه عند مالك لأنه قد وقت له في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعبدي حر فباعه ثم كلم فلانا ثم اشتراه ثم كلم فلانا ( قال ) قالمالك يحنث ها هنا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لم يحنث بالكلام الأول حين كلمه وهو في غير ملكه وإنما يحنث فيه إذا كلمه وهو في ملكه ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس فباعه عليه السلطان ثم أيسر يوما ما فاشتراه فكلمه ( قال ) يحنث وليس بيع السلطان إياه مما يخرجه من يمينه قال مالك وبيعه وبيع السلطان واحد قال مالك وإن كلم فلانا المحلوف عليه بعد ما ورث العبد أنه لا يحنث ( قلت ) فلو حلفت بعتقه أن لا أكلم فلانا فبعته ثم كلمت فلانا ثم وهب لي العبد أو تصدق به علي فكلمته ( قال ) هو حانث ( قلت ) فما فرق ما بين الميراث في هذا الوجه وبين الشراء والصدقة أو الهبة ( قال ) قال مالك لأن الميراث لم يجره هو نفسه ولكن الميراث جر العبد إليه وهذه الأشياء كلها هو جرها إلى نفسه ولو شاء أن يتركها تركها ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر فكاتبه ثم كلم فلانا ( قال ) يعتق عليه لأن مالكا قال لي من حلف بعتق رقيقه فحنث دخل في ذلك المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد والإماء والعبيد فكل هؤلاء يعتق عليه ( قلت ) فإن كاتبه وعبدا آخر معه كتابة واحدة ثم كلم السيد فلانا أيعتق هذا الذي كان حلف بعتقه ( قال ) لا أرى العتق جائزا إلا أن يجيزه صاحبه لأنه لو ابتدأ أعتق أحدهما الساعة لم يجز إلا أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز فكذلك مسئلتك لأنه إنما أعتق بكلام مولاه حين كلم المحلوف عليه فهو بمنزلة الإبتداء ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا حلف أن لا يكلم رجلا يعتق رقيقه فباعهم فوقع منهم أحد عند والده أو عند أخ له فمات فبيع في ميراثه فاشترى منهم رأسا ثم كلم ____________________ (7/156) ________________________________________ صاحبه ( قال ) مالك إن كان الرأس الذي اشترى هو أكثر من قدر ميراثه عتق عليه كله إن كلمه وإن كان أقل من ذلك رجع رقيقا وإن فضل عن قيمة هذا الرأس فلا حنث عليه قال مالك لأنه عندي بمنزلة المقاسمة قال بن القاسم ولو أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فباعهم ثم ورثهم ولم يكن كلم فلانا حتى ورثهم ثم كلمه فلا حنث عليه وهو قول مالك ( وقد ) قال غيره من كبار أصحاب مالك في الذي يحلف أن لا يكلم رجلا بعتق غلام له ثم يبيعه عليه السلطان في الدين ثم يشتريه أنه بمنزلة الميراث أن لو باعه ثم ورثه لأنه يرى أن بيع السلطان له في الدين ليس مثل بيعه للذي يتهم عليه من بيعه هو من قبل نفسه ثم يعيده إليه ليخرج من يمينه في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار ( قلت ) أرأيت إن حلفت بحرية شقص لي في عبد إن دخلت هذه الدار فاشتريت الشقص الآخر ثم دخلت الدار ( قال ) يعتق جميع العبد عند مالك لأنه حين دخل الدار حنث في الشقص الذي حلف به فإذا عتق ذلك الشقص عتق عليه ما بقي من العبد إذا كان يملكه فإن كان لا يملكه فحنث في شقصه ذلك نظر فإن كان له مال عتق عليه جميعه وهذا قول مالك فهذا يدلك على أنه إذا كان الجميع له أن يعتق عليه جميعه ( قلت ) أرأيت إن باع شقصه من رجل غير شريكه واشترى بعد ذلك الشقص الآخر من العبد من شريكه فدخل الدار التي حلف بحرية شقصه الذي باعه أن لا يدخلها ( قال ) لا يعتق عليه لأن مالكا قال من حلف بعتق عبد له إن دخل هذه الدار فباع العبد واشترى عبدا غيره ثم دخل الدار لم يحنث فإن عاد فاشترى عبده الذي حلف بحريته إن دخل الدار ثم دخل الدار بعد دخلته الأولى والعبد في ملكه فإنه يحنث عند مالك لأنه لم يحنث بدخوله الأول لأنه في دخوله الأول لم يكن العبد في ملكه ( قال ) وإنما يحنث في هذا العبد إذا عاد إليه فدخل الدار بعد أن عاد ____________________ (7/157) ________________________________________ إليه العبد إذا كان إنما عاد إليه باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بوصية أو بوجه من وجوه الملك إلا أن يعود إليه بالميراث فإنه لا يحنث إن دخل الدار والعبد في ملكه إذا كان إنما عاد إليه بميراث ( قلت ) له ما فرق ما بين الوراثة وبين ما سوى ذلك ( قال ) لأنه لا يتهم في الوراثة أن يكون إنما باعه ليرثه والهبة والصدقة هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه قال سحنون وقال أشهب مثل جميع ما قال بن القاسم هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه وكيف إن كان يوم حلف لا مماليك له ثم أفاد مماليك ثم كلم فلانا ( قال ) لا يعتق عليه إلا ما كان في ملكه يوم حلف قال مالك وإذا قال الرجل إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر أو حلف على ذلك بالطلاق ثم كلم فلانا فإنه يعتق عليه ما كان في ملكه يوم حلف وتطلق عليه كل امرأة كانت عنده يوم حلف إذا كلم فلانا ( قال ) قال مالك وإن لم يكن عنده يوم حلف عبد ولم تكن له امرأة يوم حلف فإنه لا شيء عليه فيما يتزوج بعد ذلك ولا فيما يشتري بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر فاشترى رقيقا بعد اليمين فكلم فلانا أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك لا يحنث إلا فيما كان عنده ذلك اليوم قال مالك وفي الطلاق كذلك لا يحنث إلا في كل امرأة كانت في ملكه ذلك اليوم قال مالك والصدقة كذلك في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يقول لأمته إن لم أدخل الدار فأنت حرة ( قال ____________________ (7/158) ________________________________________ هذا يمنع من بيعها ولا يطؤها لأنه على حنث ألا ترى أنه إذا قال إن لم أدخل الدار فأنت حرة إن مات قبل أن يدخل الدار عتقت الجارية في الثلث بالكلام الذي تكلم به فهذا يدلك على أنه كان على حنث وإذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت حرة فإنه لا يمنع من بيعها ولا من وطئها لأنه على بر وقال لا تقع الحرية ها هنا إلا بالفعل ( قال ) ومن قال لأمته إن لم تدخلي الدار فأنت حرة ( قال ) أرى إن كان أراد بقوله على وجه أنه يريد بذلك يكرهها فذلك له يدخلها مكرهة ويكون القول قوله ويبر في يمينه وإن كان إنما قال لها أنت حرة إن لم تدخلي الدار ليس على وجه ما ذكرت لك من الإكراه وإنما فوض إليها رأيت أن توقف الجارية ويمنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل فإن أبت الجارية الدخول وقالت لا أدخل أعتقها عليه السلطان ولم ينتظر موته لأن مالكا قال في الرجل يقول للرجل إن لم تفعل كذا وكذا فأمتي حرة أو امرأتي طالق قال مالك يتلوم له السلطان بقدر ما يرى أنه أراد بيمينه ولا يضرب له في ذلك الأجل إلا بقدر ما يرى السلطان ويتلوم له ويحال بينه وبين وطء أمته وبينه وبين وطء امرأته إن كان حلف في هذا بطلاق امرأته ثم يقول السلطان للمحلوف عليه افعل هذا الذي حلف عليه هذا الرجل فإن قال لا أفعله طلق عليه السلطان امرأته وأعتق عليه أمته ولا ينتظر في هذا في يمينه بالحرية موته ولا يضرب له في يمينه هذا بالطلاق أجل المولى قال مالك وإنما يتلوم له السلطان في هذا على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه إلى ذلك من الأجل قال مالك وإنما الذي يضرب له أجل الإيلاء إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وإن لم أفعل كذا وكذا فهذا الذي يضرب له أجل الإيلاء بعد أن ترفعه إلى السلطان ( قال ) وقال مالك وأما إذا قال لها أنت طالق إن لم تدخلي هذه الدار أو قال لرجل آخر امرأتي طالق إن لم تفعل كذا وكذا فإنه لا يضرب له في هذا في امرأته أجل الإيلاء ولكن يتلوم له السلطان على ما وصفت لك فإن دخلت الدار أو دخل هذا الأجنبي الذي حلف عليه وإلا أوقفهما فإن ____________________ (7/159) ________________________________________ قالا لا ندخل طلقها عليه السلطان وكذلك إن كانت يمينه على رجل أجنبي بحرية رقيقه إن لم يدخل فلان هذه الدار فهو بحال ما وصفت لك يتلوم له السلطان ولا يكون في هذا موليا إذا حلف بالطلاق ولكن يحال بينه وبينها وفي يمينه بالحرية في هذا يوقف المحلوف عليه بعد التلوم للحالف فإن قال لا أفعل ذلك أعتق عليه السلطان وطلق عليه ( قلت ) أرأيت إن حلف بعتق عبده ليضربنه أيحال بين السيد وبين ضربه في قول مالك ( قال ) لا إلا أن تكون يمينه وقعت على ضرر يحال بين السيد وبين ذلك الضرر من عبده فيحنث مكانه ويعتق عليه عبده وهذا قول مالك ( قلت ) فلو كان ضربا لا يحال بين السيد وبين ذلك الضرب لم يكن له أن يبيعه حتى يضربه قال نعم ( قلت ) أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلن كذا وكذا فحلت بينه وبين بيع العبد حتى تنظر أيبر أم يحنث أتحول بينه وبين عمل العبد في قول مالك ( قال ) لا إلا الوطء فإنه لا يطأ فيه إن كانت أمة بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال إن لم أنكح فلانة فغلامي حر أو قال أعتق ما أملك من عبد إن لم أخاصم فلانا أو قال إن لم أجلد فلانا غلامي مائة سوط فغلامي حر ( قال ) ربيعة لا يترك أن يبيعه وينتظر به ويوقف العبد لذلك قال ربيعة وإن لم يخاصمه حتى يموت الحالف فإنه يعتق في ثلثه وذلك أنه لم يجب الحنث إلا بعد موته ( وقال ) في الذي يحلف ليجلدنه مائة سوط يوقف العبد فلا يبيعه حتى ينظر أيجلده أم لا قال بن وهب وأخبرني الليث قال كتبت إلى يحيى بن سعيد في رجل قال لغلامه إن لم أضربك ألف سوط فأنت حر أو قال لجارية له يطؤها مثل ذلك قاليحيى عتقه أحب إلي من ضربه ومن خلا بغلامه أو بجاريته وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه السلطان ورأيت لو ابتلى بذلك أن يحول بينه وبين ويعتقه بن وهب قال الليث وقال ربيعة كنت معتقها ولا أنتظر بها أن يضربها ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا ينبغي أن يقر بذلك وقال مالك مثله وقال مالك وإن حلف على ما يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل ولم يجز له بيعها ولا ____________________ (7/160) ________________________________________ وطؤها فإن باعها فسخ البيع وردت عليه وإن لم يضربها حتى يموت فهي في ثلثه وقد قال بن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية يجوز له بيعها وهبتها وقال بن دينار يمنع من وطئها وتوقف فإن باعها رددت البيع وأعتقتها على سيدها لأني لا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته على رجل إن لم يقضه حقه إلى أجل كذا وكذا فامرأته طالق البتة ( قال ) قال مالك فلا أرى أن يحال بينه وبين امرأته إلى الأجل وهو مثل ما يحلف هو ليقضينه إلى ذلك الأجل قال بن القاسم والعتق عندي مثله إذا حلف إن لم يقض فلانا حقه وإن لم يفعل فلان كذا وكذا إلى أجل سماه لم يحل بينه وبين رقيقه في وطئهن ولا بيعهن فإن بر فلان إلى ذلك الأجل في القضاء أو في الفعل إلى ذلك الأجل كانوا رقيقه وإن لم يبر عتقوا عليه بمنزلة ما لو حلف أن لا يكون عليه دين لا وفاء له فيفعل فيه كما يفعل فيمن أعتق رقيقا له وعليه دين ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لأمته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة ( قال ) قال مالك يطؤهما وليس له إلى بيع الجارية سبيل حتى تمضي السنة فإن دخل في السنة بر وإن لم يدخل في السنة حتى تمضي حنث وإن كان قد باعها قبل مضي السنة رد البيع وكذلك هذا في الطلاق وإن لم يدخل الدار حتى تمضي السنة فإنها تطلق فيه ولكن لا يحال بينه وبين وطئها إلى السنة وإن طلقها واحدة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فحلت السنة وليست له بامرأة فحنث وليست تحته فإنه إن تزوجها بعد ذلك لم يكن عليه شيء وهذا قول مالك لأن مالكا قال في رجل قال لرجل إن لم ____________________ (7/161) ________________________________________ أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار أنه يطأ امرأته وجواريه في السنة فإن مضت السنة ولم يقضه حنث وإن طلق امرأته قبل أن تنقضي السنة تطليقة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فمضت السنة ثم تزوجها بعد ذلك فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن قال إن لم أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار لم قال مالك لا يمنع من الوطء ويمنع من البيع إلا أن كانت يمينه على بر فلا ينبغي أن يحال بينه وبين بيع أمته وإن كانت على حنث فإنه لا ينبغي أن يطأ جاريته ولا امرأته حتى يبرأ ويحنث فلم قال مالك ما قال ( قال ) لأن الرجل الحالف على بر فلذلك وطىء الأمة في هذا وهي في البيع مرتهنة بيمينه وهو حق لها فلا يقدر على بيعها للحق الذي لها في يمينه بقول الجارية لا تبعني حتى تبر أو تحنث وهو على بر في الوطء وهي بالبيع مرتهنة بيمينه فيها ( قلت ) فإن قالت الأمة يعني لا أريد أن أطالبك في يمينك بشيء ( قال ) لا ينظر إلى قولها ولا تباع حتى يبر أو يحنث ( قلت ) أرأيت إن أعتق إلى أجل من الآجال أله أن يستمتع ممن أعتقها بحال ما وصفت لك في قول مالك إلى ذلك الأجل ( قال ) نعم إلا الوطء لا يطؤها قال سحنون وقال بعض الرواة عن مالك ليس له وطؤها كما ليس له بيعها وقد قال بن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية إن شاء باعها وإن شاء وهبها وذكره بن القاسم عن مالك أيضا في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لأمته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة فمات في السنة ( قال ) فلا شيء عليه عند مالك لأنه مات على بر ( قلت ) أرأيت إن قال لرجل أمتي حرة إن لم أفعل كذا وكذا أو قال لرجل امرأته طالق إن لم تفعل كذا وكذا فتلوم له السلطان فمات الرجل الحالف في أيام التلوم ( قال ) هو حانث في الجارية وتعتق في ثلث ماله وترثه امرأته لأن الحنث وقع عليه بعد موته لأنه كان لا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما في تلومه ولو كان على بر لوطئ فإذا مات قبل أن يفعل فقد حنث وعتقت الجارية في الثلث وترثه امرأته وقال أشهب لا تعتق إذا مات الرجل في التلوم ( قلت ) لابن القاسم فإذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك أو أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار أهو على حنث حتى يفعل ما قال قال نعم ( قلت ) فإن مات الحالف أو ماتت المرأة ____________________ (7/162) ________________________________________ التي حلف عليها هل يتوارثان في قول مالك ( قال ) نعم يتوارثان ( قلت ) فهل حنث في يمينه حين مات أو ماتت ( قال ) قال لي مالك لا حنث بعد الموت ( قلت ) فكيف كان هذا على حنث وحلت بينه وبين امرأته وضربت له أجل الإيلاء لأنه عندك على حنث وهو إذا مات أو ماتت امرأته قلت لا يحنث فلم كان هذا هكذا ( قال ) لأنه لا حنث عندنا بعد الموت ( قلت ) أرأيت إن حلف في الصحة على شيء ليفعلنه بعتق رقيقه فمات ولم يضرب لذلك أجلا قبل أن يفعله أيعتق رقيقه من الثلث أو من جميع المال ( قال ) قال مالك يعتقون من الثلث قال مالك ولا يستطيع أن يبيعهم قبل موته وإن كانت فيهم جارية لم يقدر على أن يطأها حتى يبر أو يحنث فتخرج حرة ( قلت ) فلم جعلهم مالك من الثلث وأصل يمينه كانت في الصحة ( قال ) لأن الحنث نزل بعد الموت وكل عتق بعد الموت فهو في الثلث لأنه لم يزل على الحنث حتى مات فلما ثبت على الحنث حتى مات علمنا أنه إنما أراد أن يعتقهم بعد موته وقد علمت أن من أعتق في المرض أنه من الثلث فالذي بعد الموت أحرى أن يكون من الثلث لأن للرجل أن يوصي بأن يعتق عنه بعد موته ولا يجوز أن يوصي رجلا بطلاق امرأته بعد موته في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فباعه ثم اشتراه ( قال ) يرجع عليه اليمين عند مال في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وعليه دين يغترق المماليك وليس له مال سواهم وقال هذه المقالة في صحته ( قال ) قال مالك لا يجوز عتقه لأن عليه دينا يغترق قيمتهم ( قلت ) فإن كان الدين لا يغترق قيمتهم ( قال ) يباع منهم جميعا بقدر الدين بالسوية ثم يعتق ما سوى ذلك ( قلت ) أبالقرعة أم بغير القرعة ( قال ) يعتق ____________________ (7/163) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس