الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35970" data-attributes="member: 329"><p>________________________________________</p><p>وهي أحدهما فقد انتقض الأمر الذي جعله لهما </p><p>في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر ( قلت ) أرأيت إن دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له أنت حر وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك ( قال ) يعتقان عليه بذلك جميعا يعتق مرزوق بما شهد له ويعتق ناصح بما أقر له مما نوى وأما فيما بينه وبين الله فإنه لا يعتق إلا ناصح قال بن القاسم فإن لم تكن عليه بينة لم يعتق عليه إلا الذي أراد ولا يعتق عليه الذي واجهه بالعتق قال سحنون وقال أشهب في رجل دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له أنت حر فقال أراه حرا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد ولا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له العتق لأنه دعاه ليعتقه فلم يعتقه وأعتق غيره وهو يظنه أنه هو قد رق هذا وحرم هذا </p><p>في العبد بين رجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ويقول الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين فقال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وهو لا يستيقن دخوله وقال الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر وهو لا يستيقن أنه لم يدخله ( قال ) إن كانا يدعيان علم ما حلفا عليه دينا لذلك وإن كانا لا يدعيان علم ما حلفا عليه ويزعمان أنهما حلفا على الظن فإن العبد لا ينبغي أن يملكاه وينبغي أن يعتق عليهما لأنه لا ينبغي لهما أن يسترقاه بالشك قال بن القاسم ولا يجبران على العتق بالقضاء عليهما قال سحنون وقال غيره يجبران على ذلك وقد قال عبد الله بن عمر يفرق بالشك ولا يجمع بالشك </p><p>ما جاء في عتق السهام ( قال قال مالك فيمن أعتق عشرة أعبد من عبيده في مرضه وله ستون مملوكا</p><p>____________________</p><p>(7/174)</p><p>________________________________________</p><p>قال مالك يعتق منهم سدسهم بالسهم ( قلت ) فإن ماتوا كلهم إلا عشرة أعيد ( قال ) إذا ماتوا كلهم إلا عشرة أعيد فإن مالكا قال إن كان الثلث يحملهم عتقوا كلهم هؤلاء العشرة جميعهم ( قلت ) فإن كانت قيمة هؤلاء العشرة أكثر من قيمة هؤلاء الخمسين الذين ماتوا ( قال ) نعم وإن كانوا أكثر قيمة ( قلت ) لم ( قال ) لأنه إنما ينظر إلى عدد من بقي منهم فإن بقي عشرة عتقوا جميعهم في الثلث إن حملهم الثلث وإن لم يحملهم الثلث عتق منهم مبلغ الثلث بالقرعة ورق منهم ما بقي ( قلت ) فإن كان ما بقي من الستين أحد عشر عبدا ( قال ) يعتق منهم عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ إن حمل ذلك الثلث بالقرعة ( قلت ) فإن بقي منهم عشرون عبدا ( قال ) يعتق منهم النصف بالقرعة ويرق ما بقي منهم إن حمل الثلث نصفهم بن القاسم وأصل هذا القول أن ينظر إلى عدة من بقي فإن كانوا عشرة عتقوا كلهم وإن كان الذين بقوا عشرين عتق منهم نصفهم بالقرعة وإن كانوا ثلاثين عتق ثلثهم بالقرعة ورق ما بقي منهم وإن لم يمت منهم أحد عتق منهم سدسهم ( قال ) وهذا كله قول مالك ( قال ) والقرعة بين العبيد إنما هي على قيمتهم ( قال ) وقال مالك من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث فإن هؤلاء يقرع بينهم ( قلت ) كيف يقرع بينهم في قول مالك ( قال ) إن كانوا إن قسموا ينقسموا قسموا وأقرع بينهم على أي إلا ثلاث تقع وصية الميت فإذا أصاب ثلثا منها عتق وإن كانوا لا ينقسمون فإنهم يقومون جميعا ثم يسهم بينهم فمن خرج سهمه عتق وإن كان آخر من خرج منهم يكون أكثر من الثلث عتق منهم تمام الثلث ورق ما بقي منهم وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك من قال ثلث رقيقي أحرار أقرع بينهم فأخرج ثلث أولئك الرقيق وهو بمنزلة من قال رقيقي كلهم أحرار وإن قال نصفهم أو ثلثهم أحرار فكذلك العمل فيهم بالقرعة إذا قال نصفهم أو ثلثهم أقرع بينهم ( قال ) وقال مالك من قال رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار ولم يسمهم بأعيانهم نظر إلى جملة الرقيق ثم يقومون ثم ينظر إلى عدد ما سمى من رقيقه فإن كان قال خمسة وهم ثلاثون أعتق</p><p>____________________</p><p>(7/175)</p><p>________________________________________</p><p>سدسهم وإن كانوا عشرين أعتق ربعهم ويقومون جميعا ثم يسهم بينهم فينظر إلى الذي خرج سهمه فإن كان هو كفاف الجزء الذي سمي من رقيقه عتق وحده ورقوا جميعا وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمي إن كان سمي سدسهم أو ربعهم ورق منه ما زاد على ذلك ورق جميعهم وإن لم يكن فيه كفاف لما سمي ضرب بالسهم ثانية فإن استكملوا ما سمى من السدس أو الربع وإلا ضرب بالسهم أيضا حتى يستكملوا ما سمي وإن خرج في ذلك أكثر عدد ما سمي من العدد بأضعاف إذا كان الذين يعتقون قيمتهم كفاف لما سمى أو الجزء وإنما يعتق منهم كفاف ما سمي من الجزء إن كان ربعا أو سدسا بالسهم كان واحدا أو عشرين أو ثلاثين لا يلتفت إلى العدد في ذلك إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم أو خمسة أسداسهم بقية الأجزاء على ما سمي في ثلث جميع ماله حتى يؤتى على جميع وصيته التي سمى على ما فسرت لك ( قال ) فقلت لمالك أرأيت أن أوصى رجل بالعتق وله خمسون رأسا فقال عشرة من رقيقي أحرار فغفل الورثة عن بيع ماله فلم يقوموا حتى هلك منهم عشرون وبقي منهم ثلاثون فقال مالك يعتق ثلث الثلاثين ولا يكون لمن مات قيمة يعتد بها على الورثة ولا تدخل على الرقيق وإنما يعتق من عددهم يوم يحكم فيهم وليس لمن مات منهم قيمة وتصير التسمية كلها التي سمي فيما بقي من الرقيق بن وهب أن مالكا وغير واحد من أهل العلم حدثه عن الحسن بن أبي الحسن وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وأعتق ثلث ذلك الرقيق قال مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم بن وهب وأخبرني جرير بن حازم والحرث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أشهب عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن الحسن أن رجلا أعتق ستة أعبد على</p><p>____________________</p><p>(7/176)</p><p>________________________________________</p><p>عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مال غيرهم فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأخرج ثلثهم بن وهب عن مالك بن أنس أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه أن رجلا في زمن أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا فأمر أبان بن عثمان بهؤلاء الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتق فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتقوا قال مالك وذلك أحسن ما سمعت الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال أدركت مولى لسعيد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم بن وهب عن يحيى بن أيوب عنيحيى بن سعيد قال كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند الموت فلم يدر أيهما هو فأسهم أبان بينهما فطار السهم لأحدهما وغشي على الآخر </p><p>في الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهم ( قال ) وقال مالك من قال عند موته أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس عتق من كل واحد منهم ما ذكر أن حمل ذلك الثلث ولم يبدأ بعضهم على بعض ( قلت ) فإنلم يحمل الثلث ذلك ( قال ) يعتق منهم عند مالك ما حمل الثلث يقسم الثلث على قدر ما عتق منهم يتحاصون فيه ولا يقرع بينهم ولكن يعتق من كل واحد منهم ما أصابه من ثلث مال الميت في المحاصة وقاله أشهب </p><p>في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فمرض فكلمه وهو مريض ( قال ) هو بمنزلة من أعتق عبدا له وهو مريض إن مات ووسعهم الثلث عتقوا وإلا أقرع بينهم فأخرج منهم سهم ما حمل الثلث ورق منهم ما بقي ولو حلف ليكلمن فلانا بعتق رقيقه فمات قبل أن يكلمه عتق رقيقه في ثلثه إن وسعهم الثلث وإلا فما حمل الثلث منهم جميعا ولا يقرع بينهم وهم بمنزلة المدبرين يعتق من كل واحد منهم</p><p>____________________</p><p>(7/177)</p><p>________________________________________</p><p>حصته من الثلث وإن كان قد ولد لرقيقه هؤلاء أولاد بعد يمينه هذه كان أولادهم معهم في الوصية يقومون مع آبائهم في الثلث إذا كانت أمهاتهم إماء لآبائهم وهم بمنزلة المدبرين وكذلك قال مالك أرى أولادهم يدخلون معهم بمنزلة المدبرين </p><p>في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده أولئك ولد ( قال ) أراهم في اليمين مع آبائهم ( قلت ) أرأيت الرجل قاله لعبده إن دخلت أنا هذه الدار فأنت حر وقال هذه المقالة في الصحة ثم دخل الدار في المرض فمات من مرضه ( قال ) يعتق العبد من الثلث ( وسألت ) مالكا عن الرجل يقول لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة وهو صحيح حين قال لها ذلك ثم دخلت الدار وهو مريض ثم مات قال مالك أرى أن ترثه وإن انقضت عدتها وهي بمنزلة من طلق في المرض ( قلت ) ولم يورثها مالك وإنما وقع الفراق ها هنا من المرأة لا من الزوج ( قال ) أرأيت المفتدية في المرض أليست ترثه في قول مالك فهذه بمنزلة المفتدية في الميراث </p><p>فيمن أعتق عبده ثم ادان بعد عتقه ( قلت ) أرأيت إن أمرت عبدي أن يبيع لي سلعة من السلع فباع السلعة وأعتقت أنا العبد ثم اعترفت السلعة التي باع العبد فأراد المشتري أن يتبع السيد ويرد عتق العبد ( قال ) ليس ذلك له ولم أسمعه من مالك لأن الدين إنما لحق السيد بعد ما أعتق السيد العبد </p><p>في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه ( قلت ) وقالمالك إذا كان على الرجل دين وكان عنده كفاف دينه سوى عبده فأعتق عبده جاز عتقه ( قلت ) وكذلك لو دبره أو كاتبه ( قال ) نعم قال مالك في العتق أنه جائز فهو في التدبير والكتابة أولى أن يجوز وقال مالك من أعتق عبدا له وله من المال والعروض ما لو قامت عليه الغرماء يوم أعتقه كان في ماله</p><p>____________________</p><p>(7/178)</p><p>________________________________________</p><p>سوى العبد وفاء بدينهم فلم يقوموا عليه حتى ضاع المال كله فإن العتق ماض وليس للغرماء أن يردوا عتقه وكذلك التدبير والكتابة أيضا في قوله ولو كان دينه يغترق نصف العبد فلم يقم عليه الغرماء حتى ضاع المال كله لم يبع من العبد إلا ما كان يباع لو قام عليه الغرماء حين أعتق والمال غير تالف فينظر فيه يوم أعتق أو دبر إلى ما كان في يدي السيد من المال يومئذ ولا ينظر إلى ما تلف من المال بعد ذلك ويعتق منه ما بقي ( قلت ) فإن دبر رجل عبده وله مال وعليه دين يغترق ماله أو يغترق نصف عبده هذا الذي دبره ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن يباع من العبد مبلغ الدين بعد مال سيده مثل ما وصفت لك في العتق فإذا بيع منه ما ذكرت لك كان ما بقي مدبرا لأن مالكا قال لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما بإذن صاحبه لجاز ذلك وما كان به بأس لأن الكلام في هذا المدبر للذي يدبر فإذا اشترى المشتري على هذا يكون كأنه رضي بالتدبير ولا يتقاوم انه ولقد سمعت مالكا وكانت المقاومة عنده ضعيفة ولكنها شيء جرت في كتبه ولقد سمعته ونزلت فألزمه التدبير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويما فهذا يدلك على أن المدبر يباع منه بقدر الدين ويترك ما بقي مدبرا وهذا بمنزلة العتق ( قلت ) فإن كان كاتبه وعليه من الدين مثل ما وصفت لك مقدار نصف العبد ( قال ) فلا أرى أن يجوز منه قليل ولا كثير لأنه لو كاتب نصف عبده وليس عليه دين لم يجز ذلك ولو كاتبه كله وعليه دين لم يجز ذلك إلا أن يكون لو بيعت كتابته أو بعضها كان فيها ما يؤدي دين سيده فإن كان كذلك رأيت أن تباع وتقر كتابته لأنه لا ضرر على الغرماء في شيء من دينهم إذا كان فيما يباع من كتابته قضاء لدينهم وإنما الذي لا يجوز إذا لم يكن فيما يباع منه قضاء للغرماء فحينئذ يرد عليه ويباع العبد في دينهم </p><p>ولو أن عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه أو بإذنه فالكتابة باطلة ولا يقال لهما مثل ما قيل في التدبير</p><p>____________________</p><p>(7/179)</p><p>________________________________________</p><p>في عتق المديان ورد الغرماء ذلك ( قال ) وقال مالك في الذي يعتق وعليه دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالا فإنهم أحرار ( فقال ) له بعض جلسائه ألم يكن ذلك ردا للعتق ( فقال ) ليس ذلك ردا للعتق حتى يباعوا ( قال ) ولو باعهم السلطان ولم ينفذ ذلك وأفاد السيد مالا ( قال ) قال مالك رأيتهم أحرارا ( قلت ) ما معنى قول مالك ولم ينفذ ذلك ( قال ) إن السلطان عندهم بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام فإن وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي اشتراه ( قلت ) ويجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق قيمة العبد وللعبد أولاد أحرار ولم يعلم الغرماء بعتق السيد إياه فمات بعض ولد العبد أيرثه العبد وقد عتق قبل أن يموت إبنه ( قال ) لا أرى أن يرثه لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فيجيزون ذلك أو يفيد السيد مالا ( قال ) وكيف أورث من لو شاء الغرماء أن يردوه في الرق ردوه وإن شاؤوا أن يجيزوا عتقه أجازوه ولا أورث إلا من قد بتل عتقه ولا يرجع في الرق على حال من الحالات ولا يكون لأحد أن يرده في الرق ( ولقد ) قال مالك في الرجل يعتق عبده عند موته وله أموال مفترقة وفيها ما يخرج العبد من الثلث إذا جمعت فلم تجمع ولم يقض حتى هلك العبد ( فقال ) مالك لا يرثه ورثته الأحرار فهذا يدلك على مسئلتك وما أخبرتك فيها لأن العتق إنما يتم بعد جمعهم المال وتقويمهم إياه لأنه لو ضاع المال كله لم يعتق من العبد إلا الثلث وكذلك إن بقي من المال ما لا يخرج العبد في ثلث الميت عتق منه ما حمل الثلث ولا يلتفت إلى ما ضاع من المال فهذا كله يدلك على مسئلتك </p><p>في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين ( قلت ) أرأيت إن أعتق عبيده في مرضه فبتل عتقهم أو أعتق بعد موته وعليه دين يغترق العبيد ( قال ) لا يجوز عتقه عند مالك ( قلت ) فإن كان الدين لا يغترق قيمة العبيد ( قال ) يقرع بينهم للدين فمن خرج منهم سهمه بيع في الدين حتى يخرج</p><p>____________________</p><p>(7/180)</p><p>________________________________________</p><p>مقدار الدين ثم ينظر إلى ما بقي فيعتق منهم الثلث بالقرعة أيضا وهو قول مالك ( بن القاسم ) وقد وصفت لك كيف القرعة أن يقارعوا فإذا خرجت القرعة على أحدهم وقيمته أكثر من الدين بيع منه مقدار الدين والذي يبقى منه بعد الدين يقرع عليه أيضا في العتق مع من بقي فإن خرج ما بقي من هذا العبد في العتق وكان فيه كفاف لثلث الميت عتق وإن لم يكن فيه وفاء أقرع أيضا بين من بقي منهم فإن خرجت القرعة على بعض من بقي وقيمته أكثر مما بقي من الثلث عتق منه مبلغ الثلث ورق منه ما بقي فإن كان حين أقرع بينهم في الدين أنهم يباعون في الدين خرجت القرعة على أحدهم وليس فيه وفاء بالدين فإنه يقرع بينهم أيضا ثانية حتى يستكمل الدين بالقرعة وإن خرجت القرعة بعد الأول على آخر فيه وفاء ببقية الدين وفضل بيع منه مبلغ الدين وكان ما بقي منه بعد ذلك للميت ويضرب على ما بقي منه بالسهام مع جميع الرقيق الذين بقوا بعد الدين فمن خرج سهمه عتق في ثلث الميت حتى يستكملوا ثلث الميت وليست تكون القرعة عند مالك إلا في الوصية وهذه وصية ( قلت ) فالذي أعتق رقيقه في مرضه فبتلهم أو أعتقهم بعد الموت وعليه دين والعبيد أكثر من الدين أهو سواء في قول مالك يقرع بينهم في الدين ( قال ) نعم هو سواء ( قلت ) ويقرع بينهم فيما فضل بعد الدين في العتق في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يكن عليه دين أيقرع بينهم في العتق في قول مالك في الوجهين جميعا في الذين بتل عتقهم في مرضه وفي الذين أوصى بعتقهم إنما العتق في أي الفريقين كان بالقرعة وإن كان لا دين عليه قال نعم ( قلت ) فإن أعتقهم في مرضه وعليه دين وعنده من المال مقدار الدين فتلف المال ثم مات السيد والدين يغترق قيمة العبيد ( قلت ) هؤلاء رقيق كلهم يباعون في الدين لأن هذه وصية فلا يكون العتق في الوصية عتقا إلا بعد أداء الدين ( قلت ) وسواء إن كان بتل عتقهم في مرضه في مسئلتي أو أعتقهم بعد موته ( قال ) نعم هذا كله سواء لأنها وصية فهم رقيق حتى يستوفي الدين وإن كان في قيمتهم فضل عن الدين أسهم بينهم فيمن يباع في الدين ثم أقرع بينهم في العتق في الثلث</p><p>____________________</p><p>(7/181)</p><p>________________________________________</p><p>فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء وزادوا في بيتهم دون السلطان ( قلت ) أرأيت من أعتق رقيقه ولا مال له غيرهم وعليه دين يغترقهم فقام عليه الغرماء أيكون له أن يبيعهم دون السلطان أو يكون ذلك للغرماء ( قال ) قال مالك لا يكون له أن يبيعهم ولا لهم دون السلطان ( قلت ) فإن باعهم بغير أمر السلطان ثم أفاد مالا ثم رفع أمرهم إلى السلطان ( قال ) يرد بيعهم وتمضي حريتهم وإنما ينظر السلطان في ذلك يوم يرفع إليه فإن كان أعتق وهو موسر ثم أفلس لم يرد عتقه وإن كان أعتق وهو مفلس ثم أيسر لم يرد عتقهم أيضا ( قلت ) فإن باعهم السلطان في دينه ثم اشتراهم سيدهم الذي كان أعتقهم بعد ذلك أيعتقون عليه في قولمالك ( قال ) قال ( قال ) لا يعتقون عليه وهم رقيق </p><p>في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم يفيد مالا ثم ذهب ( قلت ) أرأيت إن أعتق رقيقه في صحته وعليه دين لا يحيط بهم وفيهم فضلة عن دينه وليس له مال سواهم ( قال ) هؤلاء يباع منهم جميعا مقدار الدين بالحصص ويعتق جميع ما بقي منهم وما بيع في الدين منهم فذلك رقيق كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن أعتق رقيقه وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم فلم يقم الغرماء عليه حتى أفاد مالا فيه وفاء من دينه هل يجوز عتقهم ( قال ) قال مالك نعم عتقهم جائز ( قلت ) أرأيت إن ذهب المال الذي أفاد قبل أن يقوم الغرماء عليه ثم قام الغرماء بعد ذلك ( قال ) الرقيق أحرار عند مالك وليس للغرماء عليهم سبيل لأن مالكا قال في رجل أعتق رقيقا له وعليه دين وعنده من المال سوى الرقيق كفاف الدين إن عتقه جائز فإن تلف المال من يديه بعد ذلك فقام الغرماء لم يكن لهم على العبيد الذين عتقوا سبيل وكان عتقهم جائزا وإن لم يكن الغرماء علموا بعتقهم لأنه أعتقهم يوم أعتقهم وعنده</p><p>____________________</p><p>(7/182)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35970, member: 329"] ________________________________________ وهي أحدهما فقد انتقض الأمر الذي جعله لهما في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر ( قلت ) أرأيت إن دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له أنت حر وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك ( قال ) يعتقان عليه بذلك جميعا يعتق مرزوق بما شهد له ويعتق ناصح بما أقر له مما نوى وأما فيما بينه وبين الله فإنه لا يعتق إلا ناصح قال بن القاسم فإن لم تكن عليه بينة لم يعتق عليه إلا الذي أراد ولا يعتق عليه الذي واجهه بالعتق قال سحنون وقال أشهب في رجل دعا عبدا له يقال له ناصح فأجابه مرزوق فقال له أنت حر فقال أراه حرا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد ولا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له العتق لأنه دعاه ليعتقه فلم يعتقه وأعتق غيره وهو يظنه أنه هو قد رق هذا وحرم هذا في العبد بين رجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ويقول الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين فقال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وهو لا يستيقن دخوله وقال الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر وهو لا يستيقن أنه لم يدخله ( قال ) إن كانا يدعيان علم ما حلفا عليه دينا لذلك وإن كانا لا يدعيان علم ما حلفا عليه ويزعمان أنهما حلفا على الظن فإن العبد لا ينبغي أن يملكاه وينبغي أن يعتق عليهما لأنه لا ينبغي لهما أن يسترقاه بالشك قال بن القاسم ولا يجبران على العتق بالقضاء عليهما قال سحنون وقال غيره يجبران على ذلك وقد قال عبد الله بن عمر يفرق بالشك ولا يجمع بالشك ما جاء في عتق السهام ( قال قال مالك فيمن أعتق عشرة أعبد من عبيده في مرضه وله ستون مملوكا ____________________ (7/174) ________________________________________ قال مالك يعتق منهم سدسهم بالسهم ( قلت ) فإن ماتوا كلهم إلا عشرة أعيد ( قال ) إذا ماتوا كلهم إلا عشرة أعيد فإن مالكا قال إن كان الثلث يحملهم عتقوا كلهم هؤلاء العشرة جميعهم ( قلت ) فإن كانت قيمة هؤلاء العشرة أكثر من قيمة هؤلاء الخمسين الذين ماتوا ( قال ) نعم وإن كانوا أكثر قيمة ( قلت ) لم ( قال ) لأنه إنما ينظر إلى عدد من بقي منهم فإن بقي عشرة عتقوا جميعهم في الثلث إن حملهم الثلث وإن لم يحملهم الثلث عتق منهم مبلغ الثلث بالقرعة ورق منهم ما بقي ( قلت ) فإن كان ما بقي من الستين أحد عشر عبدا ( قال ) يعتق منهم عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ إن حمل ذلك الثلث بالقرعة ( قلت ) فإن بقي منهم عشرون عبدا ( قال ) يعتق منهم النصف بالقرعة ويرق ما بقي منهم إن حمل الثلث نصفهم بن القاسم وأصل هذا القول أن ينظر إلى عدة من بقي فإن كانوا عشرة عتقوا كلهم وإن كان الذين بقوا عشرين عتق منهم نصفهم بالقرعة وإن كانوا ثلاثين عتق ثلثهم بالقرعة ورق ما بقي منهم وإن لم يمت منهم أحد عتق منهم سدسهم ( قال ) وهذا كله قول مالك ( قال ) والقرعة بين العبيد إنما هي على قيمتهم ( قال ) وقال مالك من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث فإن هؤلاء يقرع بينهم ( قلت ) كيف يقرع بينهم في قول مالك ( قال ) إن كانوا إن قسموا ينقسموا قسموا وأقرع بينهم على أي إلا ثلاث تقع وصية الميت فإذا أصاب ثلثا منها عتق وإن كانوا لا ينقسمون فإنهم يقومون جميعا ثم يسهم بينهم فمن خرج سهمه عتق وإن كان آخر من خرج منهم يكون أكثر من الثلث عتق منهم تمام الثلث ورق ما بقي منهم وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك من قال ثلث رقيقي أحرار أقرع بينهم فأخرج ثلث أولئك الرقيق وهو بمنزلة من قال رقيقي كلهم أحرار وإن قال نصفهم أو ثلثهم أحرار فكذلك العمل فيهم بالقرعة إذا قال نصفهم أو ثلثهم أقرع بينهم ( قال ) وقال مالك من قال رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار ولم يسمهم بأعيانهم نظر إلى جملة الرقيق ثم يقومون ثم ينظر إلى عدد ما سمى من رقيقه فإن كان قال خمسة وهم ثلاثون أعتق ____________________ (7/175) ________________________________________ سدسهم وإن كانوا عشرين أعتق ربعهم ويقومون جميعا ثم يسهم بينهم فينظر إلى الذي خرج سهمه فإن كان هو كفاف الجزء الذي سمي من رقيقه عتق وحده ورقوا جميعا وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمي إن كان سمي سدسهم أو ربعهم ورق منه ما زاد على ذلك ورق جميعهم وإن لم يكن فيه كفاف لما سمي ضرب بالسهم ثانية فإن استكملوا ما سمى من السدس أو الربع وإلا ضرب بالسهم أيضا حتى يستكملوا ما سمي وإن خرج في ذلك أكثر عدد ما سمي من العدد بأضعاف إذا كان الذين يعتقون قيمتهم كفاف لما سمى أو الجزء وإنما يعتق منهم كفاف ما سمي من الجزء إن كان ربعا أو سدسا بالسهم كان واحدا أو عشرين أو ثلاثين لا يلتفت إلى العدد في ذلك إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم أو خمسة أسداسهم بقية الأجزاء على ما سمي في ثلث جميع ماله حتى يؤتى على جميع وصيته التي سمى على ما فسرت لك ( قال ) فقلت لمالك أرأيت أن أوصى رجل بالعتق وله خمسون رأسا فقال عشرة من رقيقي أحرار فغفل الورثة عن بيع ماله فلم يقوموا حتى هلك منهم عشرون وبقي منهم ثلاثون فقال مالك يعتق ثلث الثلاثين ولا يكون لمن مات قيمة يعتد بها على الورثة ولا تدخل على الرقيق وإنما يعتق من عددهم يوم يحكم فيهم وليس لمن مات منهم قيمة وتصير التسمية كلها التي سمي فيما بقي من الرقيق بن وهب أن مالكا وغير واحد من أهل العلم حدثه عن الحسن بن أبي الحسن وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وأعتق ثلث ذلك الرقيق قال مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم بن وهب وأخبرني جرير بن حازم والحرث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أشهب عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن الحسن أن رجلا أعتق ستة أعبد على ____________________ (7/176) ________________________________________ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له مال غيرهم فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأخرج ثلثهم بن وهب عن مالك بن أنس أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه أن رجلا في زمن أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا فأمر أبان بن عثمان بهؤلاء الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتق فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتقوا قال مالك وذلك أحسن ما سمعت الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال أدركت مولى لسعيد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم بن وهب عن يحيى بن أيوب عنيحيى بن سعيد قال كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند الموت فلم يدر أيهما هو فأسهم أبان بينهما فطار السهم لأحدهما وغشي على الآخر في الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهم ( قال ) وقال مالك من قال عند موته أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس عتق من كل واحد منهم ما ذكر أن حمل ذلك الثلث ولم يبدأ بعضهم على بعض ( قلت ) فإنلم يحمل الثلث ذلك ( قال ) يعتق منهم عند مالك ما حمل الثلث يقسم الثلث على قدر ما عتق منهم يتحاصون فيه ولا يقرع بينهم ولكن يعتق من كل واحد منهم ما أصابه من ثلث مال الميت في المحاصة وقاله أشهب في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فمرض فكلمه وهو مريض ( قال ) هو بمنزلة من أعتق عبدا له وهو مريض إن مات ووسعهم الثلث عتقوا وإلا أقرع بينهم فأخرج منهم سهم ما حمل الثلث ورق منهم ما بقي ولو حلف ليكلمن فلانا بعتق رقيقه فمات قبل أن يكلمه عتق رقيقه في ثلثه إن وسعهم الثلث وإلا فما حمل الثلث منهم جميعا ولا يقرع بينهم وهم بمنزلة المدبرين يعتق من كل واحد منهم ____________________ (7/177) ________________________________________ حصته من الثلث وإن كان قد ولد لرقيقه هؤلاء أولاد بعد يمينه هذه كان أولادهم معهم في الوصية يقومون مع آبائهم في الثلث إذا كانت أمهاتهم إماء لآبائهم وهم بمنزلة المدبرين وكذلك قال مالك أرى أولادهم يدخلون معهم بمنزلة المدبرين في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده أولئك ولد ( قال ) أراهم في اليمين مع آبائهم ( قلت ) أرأيت الرجل قاله لعبده إن دخلت أنا هذه الدار فأنت حر وقال هذه المقالة في الصحة ثم دخل الدار في المرض فمات من مرضه ( قال ) يعتق العبد من الثلث ( وسألت ) مالكا عن الرجل يقول لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة وهو صحيح حين قال لها ذلك ثم دخلت الدار وهو مريض ثم مات قال مالك أرى أن ترثه وإن انقضت عدتها وهي بمنزلة من طلق في المرض ( قلت ) ولم يورثها مالك وإنما وقع الفراق ها هنا من المرأة لا من الزوج ( قال ) أرأيت المفتدية في المرض أليست ترثه في قول مالك فهذه بمنزلة المفتدية في الميراث فيمن أعتق عبده ثم ادان بعد عتقه ( قلت ) أرأيت إن أمرت عبدي أن يبيع لي سلعة من السلع فباع السلعة وأعتقت أنا العبد ثم اعترفت السلعة التي باع العبد فأراد المشتري أن يتبع السيد ويرد عتق العبد ( قال ) ليس ذلك له ولم أسمعه من مالك لأن الدين إنما لحق السيد بعد ما أعتق السيد العبد في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه ( قلت ) وقالمالك إذا كان على الرجل دين وكان عنده كفاف دينه سوى عبده فأعتق عبده جاز عتقه ( قلت ) وكذلك لو دبره أو كاتبه ( قال ) نعم قال مالك في العتق أنه جائز فهو في التدبير والكتابة أولى أن يجوز وقال مالك من أعتق عبدا له وله من المال والعروض ما لو قامت عليه الغرماء يوم أعتقه كان في ماله ____________________ (7/178) ________________________________________ سوى العبد وفاء بدينهم فلم يقوموا عليه حتى ضاع المال كله فإن العتق ماض وليس للغرماء أن يردوا عتقه وكذلك التدبير والكتابة أيضا في قوله ولو كان دينه يغترق نصف العبد فلم يقم عليه الغرماء حتى ضاع المال كله لم يبع من العبد إلا ما كان يباع لو قام عليه الغرماء حين أعتق والمال غير تالف فينظر فيه يوم أعتق أو دبر إلى ما كان في يدي السيد من المال يومئذ ولا ينظر إلى ما تلف من المال بعد ذلك ويعتق منه ما بقي ( قلت ) فإن دبر رجل عبده وله مال وعليه دين يغترق ماله أو يغترق نصف عبده هذا الذي دبره ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن يباع من العبد مبلغ الدين بعد مال سيده مثل ما وصفت لك في العتق فإذا بيع منه ما ذكرت لك كان ما بقي مدبرا لأن مالكا قال لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما بإذن صاحبه لجاز ذلك وما كان به بأس لأن الكلام في هذا المدبر للذي يدبر فإذا اشترى المشتري على هذا يكون كأنه رضي بالتدبير ولا يتقاوم انه ولقد سمعت مالكا وكانت المقاومة عنده ضعيفة ولكنها شيء جرت في كتبه ولقد سمعته ونزلت فألزمه التدبير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويما فهذا يدلك على أن المدبر يباع منه بقدر الدين ويترك ما بقي مدبرا وهذا بمنزلة العتق ( قلت ) فإن كان كاتبه وعليه من الدين مثل ما وصفت لك مقدار نصف العبد ( قال ) فلا أرى أن يجوز منه قليل ولا كثير لأنه لو كاتب نصف عبده وليس عليه دين لم يجز ذلك ولو كاتبه كله وعليه دين لم يجز ذلك إلا أن يكون لو بيعت كتابته أو بعضها كان فيها ما يؤدي دين سيده فإن كان كذلك رأيت أن تباع وتقر كتابته لأنه لا ضرر على الغرماء في شيء من دينهم إذا كان فيما يباع من كتابته قضاء لدينهم وإنما الذي لا يجوز إذا لم يكن فيما يباع منه قضاء للغرماء فحينئذ يرد عليه ويباع العبد في دينهم ولو أن عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه أو بإذنه فالكتابة باطلة ولا يقال لهما مثل ما قيل في التدبير ____________________ (7/179) ________________________________________ في عتق المديان ورد الغرماء ذلك ( قال ) وقال مالك في الذي يعتق وعليه دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالا فإنهم أحرار ( فقال ) له بعض جلسائه ألم يكن ذلك ردا للعتق ( فقال ) ليس ذلك ردا للعتق حتى يباعوا ( قال ) ولو باعهم السلطان ولم ينفذ ذلك وأفاد السيد مالا ( قال ) قال مالك رأيتهم أحرارا ( قلت ) ما معنى قول مالك ولم ينفذ ذلك ( قال ) إن السلطان عندهم بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام فإن وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي اشتراه ( قلت ) ويجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق قيمة العبد وللعبد أولاد أحرار ولم يعلم الغرماء بعتق السيد إياه فمات بعض ولد العبد أيرثه العبد وقد عتق قبل أن يموت إبنه ( قال ) لا أرى أن يرثه لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فيجيزون ذلك أو يفيد السيد مالا ( قال ) وكيف أورث من لو شاء الغرماء أن يردوه في الرق ردوه وإن شاؤوا أن يجيزوا عتقه أجازوه ولا أورث إلا من قد بتل عتقه ولا يرجع في الرق على حال من الحالات ولا يكون لأحد أن يرده في الرق ( ولقد ) قال مالك في الرجل يعتق عبده عند موته وله أموال مفترقة وفيها ما يخرج العبد من الثلث إذا جمعت فلم تجمع ولم يقض حتى هلك العبد ( فقال ) مالك لا يرثه ورثته الأحرار فهذا يدلك على مسئلتك وما أخبرتك فيها لأن العتق إنما يتم بعد جمعهم المال وتقويمهم إياه لأنه لو ضاع المال كله لم يعتق من العبد إلا الثلث وكذلك إن بقي من المال ما لا يخرج العبد في ثلث الميت عتق منه ما حمل الثلث ولا يلتفت إلى ما ضاع من المال فهذا كله يدلك على مسئلتك في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين ( قلت ) أرأيت إن أعتق عبيده في مرضه فبتل عتقهم أو أعتق بعد موته وعليه دين يغترق العبيد ( قال ) لا يجوز عتقه عند مالك ( قلت ) فإن كان الدين لا يغترق قيمة العبيد ( قال ) يقرع بينهم للدين فمن خرج منهم سهمه بيع في الدين حتى يخرج ____________________ (7/180) ________________________________________ مقدار الدين ثم ينظر إلى ما بقي فيعتق منهم الثلث بالقرعة أيضا وهو قول مالك ( بن القاسم ) وقد وصفت لك كيف القرعة أن يقارعوا فإذا خرجت القرعة على أحدهم وقيمته أكثر من الدين بيع منه مقدار الدين والذي يبقى منه بعد الدين يقرع عليه أيضا في العتق مع من بقي فإن خرج ما بقي من هذا العبد في العتق وكان فيه كفاف لثلث الميت عتق وإن لم يكن فيه وفاء أقرع أيضا بين من بقي منهم فإن خرجت القرعة على بعض من بقي وقيمته أكثر مما بقي من الثلث عتق منه مبلغ الثلث ورق منه ما بقي فإن كان حين أقرع بينهم في الدين أنهم يباعون في الدين خرجت القرعة على أحدهم وليس فيه وفاء بالدين فإنه يقرع بينهم أيضا ثانية حتى يستكمل الدين بالقرعة وإن خرجت القرعة بعد الأول على آخر فيه وفاء ببقية الدين وفضل بيع منه مبلغ الدين وكان ما بقي منه بعد ذلك للميت ويضرب على ما بقي منه بالسهام مع جميع الرقيق الذين بقوا بعد الدين فمن خرج سهمه عتق في ثلث الميت حتى يستكملوا ثلث الميت وليست تكون القرعة عند مالك إلا في الوصية وهذه وصية ( قلت ) فالذي أعتق رقيقه في مرضه فبتلهم أو أعتقهم بعد الموت وعليه دين والعبيد أكثر من الدين أهو سواء في قول مالك يقرع بينهم في الدين ( قال ) نعم هو سواء ( قلت ) ويقرع بينهم فيما فضل بعد الدين في العتق في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يكن عليه دين أيقرع بينهم في العتق في قول مالك في الوجهين جميعا في الذين بتل عتقهم في مرضه وفي الذين أوصى بعتقهم إنما العتق في أي الفريقين كان بالقرعة وإن كان لا دين عليه قال نعم ( قلت ) فإن أعتقهم في مرضه وعليه دين وعنده من المال مقدار الدين فتلف المال ثم مات السيد والدين يغترق قيمة العبيد ( قلت ) هؤلاء رقيق كلهم يباعون في الدين لأن هذه وصية فلا يكون العتق في الوصية عتقا إلا بعد أداء الدين ( قلت ) وسواء إن كان بتل عتقهم في مرضه في مسئلتي أو أعتقهم بعد موته ( قال ) نعم هذا كله سواء لأنها وصية فهم رقيق حتى يستوفي الدين وإن كان في قيمتهم فضل عن الدين أسهم بينهم فيمن يباع في الدين ثم أقرع بينهم في العتق في الثلث ____________________ (7/181) ________________________________________ فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء وزادوا في بيتهم دون السلطان ( قلت ) أرأيت من أعتق رقيقه ولا مال له غيرهم وعليه دين يغترقهم فقام عليه الغرماء أيكون له أن يبيعهم دون السلطان أو يكون ذلك للغرماء ( قال ) قال مالك لا يكون له أن يبيعهم ولا لهم دون السلطان ( قلت ) فإن باعهم بغير أمر السلطان ثم أفاد مالا ثم رفع أمرهم إلى السلطان ( قال ) يرد بيعهم وتمضي حريتهم وإنما ينظر السلطان في ذلك يوم يرفع إليه فإن كان أعتق وهو موسر ثم أفلس لم يرد عتقه وإن كان أعتق وهو مفلس ثم أيسر لم يرد عتقهم أيضا ( قلت ) فإن باعهم السلطان في دينه ثم اشتراهم سيدهم الذي كان أعتقهم بعد ذلك أيعتقون عليه في قولمالك ( قال ) قال ( قال ) لا يعتقون عليه وهم رقيق في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم يفيد مالا ثم ذهب ( قلت ) أرأيت إن أعتق رقيقه في صحته وعليه دين لا يحيط بهم وفيهم فضلة عن دينه وليس له مال سواهم ( قال ) هؤلاء يباع منهم جميعا مقدار الدين بالحصص ويعتق جميع ما بقي منهم وما بيع في الدين منهم فذلك رقيق كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن أعتق رقيقه وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم فلم يقم الغرماء عليه حتى أفاد مالا فيه وفاء من دينه هل يجوز عتقهم ( قال ) قال مالك نعم عتقهم جائز ( قلت ) أرأيت إن ذهب المال الذي أفاد قبل أن يقوم الغرماء عليه ثم قام الغرماء بعد ذلك ( قال ) الرقيق أحرار عند مالك وليس للغرماء عليهم سبيل لأن مالكا قال في رجل أعتق رقيقا له وعليه دين وعنده من المال سوى الرقيق كفاف الدين إن عتقه جائز فإن تلف المال من يديه بعد ذلك فقام الغرماء لم يكن لهم على العبيد الذين عتقوا سبيل وكان عتقهم جائزا وإن لم يكن الغرماء علموا بعتقهم لأنه أعتقهم يوم أعتقهم وعنده ____________________ (7/182) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس