الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35972" data-attributes="member: 329"><p>في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق ( قلت ) أرأيت إن أعتق رجل نصف عبده والعبد جميعه له ثم فقد المعتق فلم يدر أين هو ( قال ) قال مالك مال المفقود موقوف حتى يبلغ من السنين ما لا يحيا إلى تلك المدة فإذا بلغ تلك المدة جعلنا ماله لورثته يومئذ قال مالك وإن تبين أنه مات قبل ذلك جعلنا ماله للذين كانوا يرثونه يوم مات فهذا المعتق أرى أن يوقف نصفه لأنه لا يدري لمن يكون هذا النصف الذي لم يعتق وإنما يكون هذا النصف الذي لم يعتق من العبد لمن يرث المال ( قلت ) ولا يعتقه في ماله ( قال ) لا لأني لا أدري أحي هذا المفقود أم ميت فلا يعتق في ماله بالشك </p><p>في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونة ( قلت ) وقالمالك في المريض إذا كان بينه وبين رجل عبد فأعتق نصفه بتلا في مرضه إن عاش عتق عليه وإن مات قوم عليه ما بقي في ثلثه قال مالك وإذا أعتق الرجل عبدا في مرضه بتلا وله أموال مأمونة من أرضين ودور عجل عتقه وكان حرا يرث ويورث وتمت حريته وجراحاته وحدوده وقبلت شهادته وإن لم يكن له مال مأمون كما وصفت لك وكان يخرج من الثلث لم يعجل له عتقه وكانت حرمته حرمة عبد وجراحاته جراحات عبد وشهادته شهادة عبد حتى يعتق في ثلثه بعد موته فإذا اشترى المريض نصفه ثم أعتقه في مرضه بتلا إن عاش وإن مات كان حرا كله إذا كان له مال مأمون من دور وأرضين ويقوم عليه نصيب صاحبه ولا ينتظر موته وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوم ولا يقوم عليه نصيب صاحبه إلا بعد موته فما أعتق منه ونصيب صاحبه جيمعا أيضا إنما يكون في ثلثه بعد موته فإن كان الذي اشترى منه والذي كان يملك منه من الشقص إنما كان أعتقه المريض بعد الموت في وصيته لم يقوم عليه نصيب صاحبه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن ولم أر المأمونة عند مالك</p><p>____________________</p><p>(7/191)</p><p>________________________________________</p><p>في الأموال إلا الدور والأرضين والنخل والعقار بن القاسم وقد بلغني أنه كان يقول قبل ذلك في الذي يعتق بتلا في مرضه أنه في حرمته وحالاته كلها حرمة عبد وحاله حال عبد حتى يخرج من الثلث بعد موته ثم رجع عن ذلك ووقفناه عليه غير مرة فقال ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت هذا الذي اشترى في مرضه شقصا من عبده فأعتقه بتلا وليس له أموال مأمونة ألا يقوم عليه نصيب صاحبه في حال مرضه ( قال ) لا يقوم عليه في مرضه ويوقف العبد في يدي المريض فإذا مات عتق عليه العبد في ثلثه فإن حمله الثلث عتق جميعه وإن لم يحمله الثلث جميعه أعتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وذلك أن مالكا قال في المريض إذا اشترى في مرضه عبدا فشراؤه جائز فإن أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا حمله الثلث وإن لم يحمله عتق الثلث منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وجاز فيه الشراء إذا لم يكن في الشراء محاباة على ما أحب الورثة أو كرهوا وذلك أن مالكا قال أيضا إذا أعتق الرجل في مرضه نصف عبده بتلا عتق عليه كله في الثلث فإذا كان يعتق عليه العبد في ثلثه إذا كان جميعه له فإنه إذا أعتق في مرضه شقصا له في عبد فبتله فإنه يقوم عليه نصيب صاحبه منه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن مأمونة بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق شركا له في عبد عند الموت أنه يعتق ما أعتق من نصيبه ولا يكلف حق شريكه قالابن وهب وأخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان أن عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها </p><p>في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن مال وللعبد ورثة أحرار ( قال ) قال مالك المال الذي مات عنه العبد للمتمسك بالرق دون ورثته الأحرار ولا يكون للسيد الذي أعتق من ماله شيء ولا لورثة العبد ولا يقوم على الذي أعتق لأنه قد مات ( قلت ) وكذلك لو لم يترك العبد مالا لم يقوم على سيده الذي أعتق حصته وإن كان موسرا إذا مات العبد</p><p>____________________</p><p>(7/192)</p><p>________________________________________</p><p>في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك إن أعتق حصته وهو معسر فهلك العبد عن مال وله ورثة أحرار ( قال ) قال مالك المال كله للسيد المتمسك بالرق وليس للمولى الذي أعتق حصته ولا لورثته من ذلك شيء ( قال ) قال مالك ولا يورث من فيه الرق حتى يخرج جميعه من حال الرق التي فيه إلى حال الحرية فتتم فيه الحرية فهذا الذي يرثه ورثته الأحرار وهو ما لم يخرج إلى هذه الحال التي تتم فيها حريته فإنما ماله الذي ترك لمن له فيه الرق ( قلت ) أرأيت إن كان الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذي هلك عنه العبد ( قال ) على قدر مالهما فيه من الرق لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان بن وهب وأخبرني بن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك إن مات قبل أن ينظر في أمره كان ميراثا للذي لم يعتق بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال في عبد بين ثلاثة نفر أعتق إثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن يقضي بخلاصه السلطان قال ربيعة نراه للذي بقي له فيه الرق لأن الرق يغلب النسب والولاء قال بن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال في عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد قالربيعة ميراثه بين الذي كاتبه وبين الذي تمسك بالرق على أن يرد المكاتب الذي كاتب ما كان أصاب من كتابته قبل موته وقاله مالك بن وهب عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أنه قال أن عمر بن الخطاب قضى في عبد كان بين رجلين من قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر لم يعتق فابتاع العبد جارية فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه وماله وولده فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين </p><p>في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى رجل ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من الآجال فقتله رجل أتكون قيمته بين السيدين جميعا في قول مالك ( قال ) نعم لأن عتق</p><p>____________________</p><p>(7/193)</p><p>________________________________________</p><p>النصف لم يتم حتى يمضي الأجل فكذلك الجنين لم يتم عتق الذي أعتق حصته منه إلا من بعد الولادة ( قلت ) أرأيت هذا الذي أعتق حصته من هذا العبد إلى أجل من الآجال أيقوم عليه نصيب صاحبه الساعة أم حتى يمضي الأجل وكيف أن لم يقوم عليه الساعة كيف يصنع في نصيب صاحبه وقد عضل نصيبه عليه وأضر به ( قال ) أحب ما فيه إلي أن يقوم عليه الساعة لأن الناس قد اختلفوا في المدبر وقد سمعت مالكا أفتى فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه أنه قال يقوم عليه حصة شريكه وقوله في المدبر غير هذا إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى بأن يقوم عليه </p><p>في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها ( قلت ) أرأيت الأمة تكون بين الرجلين وهي حامل فيعتق أحدهما ما في بطنها متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر ( قال ) إذا وضعته فهو حر وقوم نصفه عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمة فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما هو في قول مالك بعد خروجه فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه ( قلت ) أرأيت إن ضرب رجل بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين ( قال ) أرى العقل بينهما لأن مالكا جعل حريته بعد خروجه ( قلت ) فلم قال مالك إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في الثلث فأرى مالكا ها هنا قد جعل العتق قبل خروج الولد ( قال ) إنما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسئلتك هذه لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث ( قلت ) أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده أخوة</p><p>____________________</p><p>(7/194)</p><p>________________________________________</p><p>أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون أخوته قال نعم </p><p>في الرجل يشتري نصف إبنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت نصف إبني من سيده أيعتق علي جميعه ويقوم علي النصف الباقي إذا كنت موسرا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لو أن جميع إبنه لرجل فاشترى الأب نصف إبنه أو تصدق سيده بنصفه على والد العبد فقبل والد العبد الصدقة أو وهبه له فقبل الهبة والوالد حر موسر أنه يقوم على أبيه ما بقي ويعتق جميعه في قول مالك قال مالك وكذلك إن أوصى سيد الابن للأب بنصف إبنه فقبله عتق عليه جميعه إذا كان حرا موسرا وكان عليه في جميع هذا نصف قيمة إبنه وكذلك إن كان أقل من النصف أو أكثر إذا كان موسرا ضمن جميع ذلك بقيمته في ماله كذلك قال مالك إلا في الميراث وحده فإن مالكا قال إن ورث منه شقصا لم يعتق عليه ما بقي لأن الميراث أدخل عليه ذلك الشقص ولم يدخله هو على نفسه فلا يعتق عليه إلا ما أدخل عليه الميراث منه موسرا كان أو معسرا ( قلت ) أرأيت لو كان إبني عبدا بين رجلين فوهب لي أحدهما نصيبه أو اشتريته أو تصدق به علي برضا السيد الآخر وبإذنه وبعلمه أيعتق علي جميعه وأضمن حصة الشريك الآخر إذا كنت موسرا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كنت غير موسر عتق علي منه ما ملكت وما بقي منه كان رقيقا على حاله يخدم بقدر ما رق منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون ماله موقوفا في يديه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إبني إذا كان عبدا بين رجلين فاشتريت نصيب أحدهما فعتق علي أيقوم علي ما بقي منه وأنا موسر وإنما اشتريت بأمر الشريك الذي لم يبع وكيف إن كان بغير أمره أيعتق علي في جميع ذلك وأضمن قيمة ما بقي في قول مالك قال نعم قال بن القاسم وأصل ذلك إن كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا في الميراث وحده</p><p>____________________</p><p>(7/195)</p><p>________________________________________</p><p>أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وليه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أنا وأجنبي إبني في صفقة واحدة أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا كان الإبن لرجل فأشتري نصفه عتق عليه نصفه وضمن قيمة نصفه لشريكه </p><p>في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه ( قلت ) أرأيت الصبي الصغير إذا ورث شقصا من أبيه أيعتق عليه ما بقي من أبيه في قول مالك ( قال ) الصغير والكبير في هذا عند مالك سواء لا يعتق على واحد منهما إذا ورث شقصا ممن يعتق عليه إلا ما ورث ولا يقوم عليه ما بقي وإنما ذلك في الشراء والهبة والصدقة والوصية وقد وصفت لك ذلك في الصغير والكبير ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لابن لي صغير أخا له فقبلت ذلك أيعتق على إبني ( قال ) نعم يعتق على إبنك عند مالك ويجوز قبولك الهبة لإبنك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لإبني شقصا من أخيه فقبلت ذلك الشقص أيعتق على إبني ما بقي من أخيه في ماله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من وهب لصغير شقصا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه إلا ما وهب له منه ( قلت ) ولا يعتق بقيته على وليه في قول مالك قال لا قال وما للولي ولهذا ( قلت ) ومن الولي ها هنا الذي يجوز قبوله الهبة على الصغير ( قال ) وصيه وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه على الصغير فقبوله الهبة جائز ( قال ) وقال مالك كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا الميراث وحده أو مولى عليه أو صغير يوصي له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وصيه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك وهذا كله قول مالك وإن لم يقبل ذلك الوصي فهو حر على الصبي قال سحنون وهذا قول عبد</p><p>____________________</p><p>(7/196)</p><p>________________________________________</p><p>الرحمن وغيره من أصحابنا </p><p>في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده أينبغي له أن يبيعهم ( قال ) قال مالك في أم ولد العبد لا يبيعها إلا أن يأذن له سيده فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ألا ترى أنه لو أعتق وهم ملكه عتقوا عليه وإن أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمه له فقد كره له مالك أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده لأنهم يعتقون عليه أن أعتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة الولد لا يبيعهم إلا بإذن السيد ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير إذنه أن يبيعهم في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها ( قال ) إذا أذن له سيده جاز ذلك له فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وأخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد </p><p>في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا ( قال ) قال مالك إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا قال بن القاسم إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم قال بن القاسم وذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم </p><p>وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم</p><p>____________________</p><p>(7/197)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35972, member: 329"] في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق ( قلت ) أرأيت إن أعتق رجل نصف عبده والعبد جميعه له ثم فقد المعتق فلم يدر أين هو ( قال ) قال مالك مال المفقود موقوف حتى يبلغ من السنين ما لا يحيا إلى تلك المدة فإذا بلغ تلك المدة جعلنا ماله لورثته يومئذ قال مالك وإن تبين أنه مات قبل ذلك جعلنا ماله للذين كانوا يرثونه يوم مات فهذا المعتق أرى أن يوقف نصفه لأنه لا يدري لمن يكون هذا النصف الذي لم يعتق وإنما يكون هذا النصف الذي لم يعتق من العبد لمن يرث المال ( قلت ) ولا يعتقه في ماله ( قال ) لا لأني لا أدري أحي هذا المفقود أم ميت فلا يعتق في ماله بالشك في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونة ( قلت ) وقالمالك في المريض إذا كان بينه وبين رجل عبد فأعتق نصفه بتلا في مرضه إن عاش عتق عليه وإن مات قوم عليه ما بقي في ثلثه قال مالك وإذا أعتق الرجل عبدا في مرضه بتلا وله أموال مأمونة من أرضين ودور عجل عتقه وكان حرا يرث ويورث وتمت حريته وجراحاته وحدوده وقبلت شهادته وإن لم يكن له مال مأمون كما وصفت لك وكان يخرج من الثلث لم يعجل له عتقه وكانت حرمته حرمة عبد وجراحاته جراحات عبد وشهادته شهادة عبد حتى يعتق في ثلثه بعد موته فإذا اشترى المريض نصفه ثم أعتقه في مرضه بتلا إن عاش وإن مات كان حرا كله إذا كان له مال مأمون من دور وأرضين ويقوم عليه نصيب صاحبه ولا ينتظر موته وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوم ولا يقوم عليه نصيب صاحبه إلا بعد موته فما أعتق منه ونصيب صاحبه جيمعا أيضا إنما يكون في ثلثه بعد موته فإن كان الذي اشترى منه والذي كان يملك منه من الشقص إنما كان أعتقه المريض بعد الموت في وصيته لم يقوم عليه نصيب صاحبه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن ولم أر المأمونة عند مالك ____________________ (7/191) ________________________________________ في الأموال إلا الدور والأرضين والنخل والعقار بن القاسم وقد بلغني أنه كان يقول قبل ذلك في الذي يعتق بتلا في مرضه أنه في حرمته وحالاته كلها حرمة عبد وحاله حال عبد حتى يخرج من الثلث بعد موته ثم رجع عن ذلك ووقفناه عليه غير مرة فقال ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت هذا الذي اشترى في مرضه شقصا من عبده فأعتقه بتلا وليس له أموال مأمونة ألا يقوم عليه نصيب صاحبه في حال مرضه ( قال ) لا يقوم عليه في مرضه ويوقف العبد في يدي المريض فإذا مات عتق عليه العبد في ثلثه فإن حمله الثلث عتق جميعه وإن لم يحمله الثلث جميعه أعتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وذلك أن مالكا قال في المريض إذا اشترى في مرضه عبدا فشراؤه جائز فإن أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا حمله الثلث وإن لم يحمله عتق الثلث منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وجاز فيه الشراء إذا لم يكن في الشراء محاباة على ما أحب الورثة أو كرهوا وذلك أن مالكا قال أيضا إذا أعتق الرجل في مرضه نصف عبده بتلا عتق عليه كله في الثلث فإذا كان يعتق عليه العبد في ثلثه إذا كان جميعه له فإنه إذا أعتق في مرضه شقصا له في عبد فبتله فإنه يقوم عليه نصيب صاحبه منه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن مأمونة بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق شركا له في عبد عند الموت أنه يعتق ما أعتق من نصيبه ولا يكلف حق شريكه قالابن وهب وأخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان أن عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن مال وللعبد ورثة أحرار ( قال ) قال مالك المال الذي مات عنه العبد للمتمسك بالرق دون ورثته الأحرار ولا يكون للسيد الذي أعتق من ماله شيء ولا لورثة العبد ولا يقوم على الذي أعتق لأنه قد مات ( قلت ) وكذلك لو لم يترك العبد مالا لم يقوم على سيده الذي أعتق حصته وإن كان موسرا إذا مات العبد ____________________ (7/192) ________________________________________ في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك إن أعتق حصته وهو معسر فهلك العبد عن مال وله ورثة أحرار ( قال ) قال مالك المال كله للسيد المتمسك بالرق وليس للمولى الذي أعتق حصته ولا لورثته من ذلك شيء ( قال ) قال مالك ولا يورث من فيه الرق حتى يخرج جميعه من حال الرق التي فيه إلى حال الحرية فتتم فيه الحرية فهذا الذي يرثه ورثته الأحرار وهو ما لم يخرج إلى هذه الحال التي تتم فيها حريته فإنما ماله الذي ترك لمن له فيه الرق ( قلت ) أرأيت إن كان الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذي هلك عنه العبد ( قال ) على قدر مالهما فيه من الرق لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان بن وهب وأخبرني بن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك إن مات قبل أن ينظر في أمره كان ميراثا للذي لم يعتق بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال في عبد بين ثلاثة نفر أعتق إثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن يقضي بخلاصه السلطان قال ربيعة نراه للذي بقي له فيه الرق لأن الرق يغلب النسب والولاء قال بن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال في عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد قالربيعة ميراثه بين الذي كاتبه وبين الذي تمسك بالرق على أن يرد المكاتب الذي كاتب ما كان أصاب من كتابته قبل موته وقاله مالك بن وهب عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أنه قال أن عمر بن الخطاب قضى في عبد كان بين رجلين من قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر لم يعتق فابتاع العبد جارية فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه وماله وولده فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى رجل ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من الآجال فقتله رجل أتكون قيمته بين السيدين جميعا في قول مالك ( قال ) نعم لأن عتق ____________________ (7/193) ________________________________________ النصف لم يتم حتى يمضي الأجل فكذلك الجنين لم يتم عتق الذي أعتق حصته منه إلا من بعد الولادة ( قلت ) أرأيت هذا الذي أعتق حصته من هذا العبد إلى أجل من الآجال أيقوم عليه نصيب صاحبه الساعة أم حتى يمضي الأجل وكيف أن لم يقوم عليه الساعة كيف يصنع في نصيب صاحبه وقد عضل نصيبه عليه وأضر به ( قال ) أحب ما فيه إلي أن يقوم عليه الساعة لأن الناس قد اختلفوا في المدبر وقد سمعت مالكا أفتى فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه أنه قال يقوم عليه حصة شريكه وقوله في المدبر غير هذا إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى بأن يقوم عليه في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها ( قلت ) أرأيت الأمة تكون بين الرجلين وهي حامل فيعتق أحدهما ما في بطنها متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر ( قال ) إذا وضعته فهو حر وقوم نصفه عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمة فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما هو في قول مالك بعد خروجه فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه ( قلت ) أرأيت إن ضرب رجل بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين ( قال ) أرى العقل بينهما لأن مالكا جعل حريته بعد خروجه ( قلت ) فلم قال مالك إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في الثلث فأرى مالكا ها هنا قد جعل العتق قبل خروج الولد ( قال ) إنما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسئلتك هذه لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث ( قلت ) أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده أخوة ____________________ (7/194) ________________________________________ أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون أخوته قال نعم في الرجل يشتري نصف إبنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت نصف إبني من سيده أيعتق علي جميعه ويقوم علي النصف الباقي إذا كنت موسرا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لو أن جميع إبنه لرجل فاشترى الأب نصف إبنه أو تصدق سيده بنصفه على والد العبد فقبل والد العبد الصدقة أو وهبه له فقبل الهبة والوالد حر موسر أنه يقوم على أبيه ما بقي ويعتق جميعه في قول مالك قال مالك وكذلك إن أوصى سيد الابن للأب بنصف إبنه فقبله عتق عليه جميعه إذا كان حرا موسرا وكان عليه في جميع هذا نصف قيمة إبنه وكذلك إن كان أقل من النصف أو أكثر إذا كان موسرا ضمن جميع ذلك بقيمته في ماله كذلك قال مالك إلا في الميراث وحده فإن مالكا قال إن ورث منه شقصا لم يعتق عليه ما بقي لأن الميراث أدخل عليه ذلك الشقص ولم يدخله هو على نفسه فلا يعتق عليه إلا ما أدخل عليه الميراث منه موسرا كان أو معسرا ( قلت ) أرأيت لو كان إبني عبدا بين رجلين فوهب لي أحدهما نصيبه أو اشتريته أو تصدق به علي برضا السيد الآخر وبإذنه وبعلمه أيعتق علي جميعه وأضمن حصة الشريك الآخر إذا كنت موسرا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كنت غير موسر عتق علي منه ما ملكت وما بقي منه كان رقيقا على حاله يخدم بقدر ما رق منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون ماله موقوفا في يديه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إبني إذا كان عبدا بين رجلين فاشتريت نصيب أحدهما فعتق علي أيقوم علي ما بقي منه وأنا موسر وإنما اشتريت بأمر الشريك الذي لم يبع وكيف إن كان بغير أمره أيعتق علي في جميع ذلك وأضمن قيمة ما بقي في قول مالك قال نعم قال بن القاسم وأصل ذلك إن كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا في الميراث وحده ____________________ (7/195) ________________________________________ أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وليه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أنا وأجنبي إبني في صفقة واحدة أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا كان الإبن لرجل فأشتري نصفه عتق عليه نصفه وضمن قيمة نصفه لشريكه في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه ( قلت ) أرأيت الصبي الصغير إذا ورث شقصا من أبيه أيعتق عليه ما بقي من أبيه في قول مالك ( قال ) الصغير والكبير في هذا عند مالك سواء لا يعتق على واحد منهما إذا ورث شقصا ممن يعتق عليه إلا ما ورث ولا يقوم عليه ما بقي وإنما ذلك في الشراء والهبة والصدقة والوصية وقد وصفت لك ذلك في الصغير والكبير ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لابن لي صغير أخا له فقبلت ذلك أيعتق على إبني ( قال ) نعم يعتق على إبنك عند مالك ويجوز قبولك الهبة لإبنك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لإبني شقصا من أخيه فقبلت ذلك الشقص أيعتق على إبني ما بقي من أخيه في ماله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من وهب لصغير شقصا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه إلا ما وهب له منه ( قلت ) ولا يعتق بقيته على وليه في قول مالك قال لا قال وما للولي ولهذا ( قلت ) ومن الولي ها هنا الذي يجوز قبوله الهبة على الصغير ( قال ) وصيه وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه على الصغير فقبوله الهبة جائز ( قال ) وقال مالك كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا الميراث وحده أو مولى عليه أو صغير يوصي له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وصيه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك وهذا كله قول مالك وإن لم يقبل ذلك الوصي فهو حر على الصبي قال سحنون وهذا قول عبد ____________________ (7/196) ________________________________________ الرحمن وغيره من أصحابنا في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده أينبغي له أن يبيعهم ( قال ) قال مالك في أم ولد العبد لا يبيعها إلا أن يأذن له سيده فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ألا ترى أنه لو أعتق وهم ملكه عتقوا عليه وإن أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمه له فقد كره له مالك أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده لأنهم يعتقون عليه أن أعتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة الولد لا يبيعهم إلا بإذن السيد ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير إذنه أن يبيعهم في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها ( قال ) إذا أذن له سيده جاز ذلك له فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وأخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا ( قال ) قال مالك إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا قال بن القاسم إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم قال بن القاسم وذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ____________________ (7/197) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس