الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35999" data-attributes="member: 329"><p>كتاب العتق الثاني في الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ذوي المحارم من يعتق علي منهم إذا ملكتهم في قول مالك ( قال ) قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك وجداتك لأبيك وأمك وولدك وولد ولدك وأخوتك دنية وأخوتك لأبيك وأخوتك لأمك وأخوتك لأبيك وأمك قال مالك وهم أهل الفرائض في كتاب الله فأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك ولا يعتق عليك بن أخ ولا بن أخت ولا خالة ولا عمة ولا عم ولا خال ولا يعتق عليك عند مالك إلا من ذكرت لك ( قلت ) أرأيت عمة أمي أمحرمة هي علي في قول مالك ( قال ) نعم هي محرمة ألا ترى أن عمة أمك إنما هي أخت جدك لأمك فجداتك لأمك محرمات عليك فكذلك أخواتهن لأن جداتك أمهاتك فكذلك أخواتهن بمنزلة خالاتك وكذلك أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك هن بمنزلة أخوات جداتك لأمك فهن خالاتك وإنما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا فأما من ذكرنا بأعيانهن فهن محرمات الجدات وأخواتهن لأنهن أمهات وخالات ( قلت ) أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا ( قال ) لم أسمعه من مالك ولا أرى أن يعتق عليه لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك إلا بعد الخيار لأن مالكا قال فيمن اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت</p><p>____________________</p><p>(7/198)</p><p>________________________________________</p><p>السلعة من البائع ولم تكن من المشتري قال بن القاسم وإذا كان الخيار للبائع كان أبين عندي وهو سواء ( قلت ) فسر لي من يعتق علي من ذوي المحارم إذا اشتريتهم ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لي يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وإن تباعدوا وولده وولد ولده وإن تباعدوا وأخوته دنية وإخوته لأبيه وأخوته لأبيه وأمه وأخوته لأمه وأخوته لأبيه ولا يعتق عليه أحد ممن اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بنو أخ ولا بنو أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فإنها لا تعتق عليه في قول مالك قال مالك وإن اشتراها وهي حامل فولدت عند المشتري وإن كان أصل الحمل كان عند البائع فهي أم ولد بذلك الحمل إذاه وضعته عند المشتري وإن وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر ( قلت ) ما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه شيء منهن ويبيعهن إن شاء بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول أما الذي لا شك فيه فالوالد والولد والأخوة فمن ملكهم فهم أحرار بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال يعتق عليه مما ملكت يمينه الولد والوالد بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه قال بن شهاب فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده بن وهب عن مخرمة عن أبيه عن بن قسيط بذلك بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك بن وهب عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة قال مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير قال بن شهاب ولا يعتق على أحد بسبب</p><p>____________________</p><p>(7/199)</p><p>________________________________________</p><p>رضاعة إلا أن يتطوع رجل وبلغني عن ربيعة أنه قال الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام سحنون عن بن نافع عن بن أبي الزناد عنأبي الزناد عن السبعة أنهم كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فاختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل </p><p>في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان بن سيدهما ( قلت ) أرأيت عبدي إذا أذنت له في التجارة فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول يعتق ( قلت ) أرأيت إن لم آذن لعبدي في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه وهذا عندي مخالف للذي أذن له في التجارة فلا يجوز شراؤه إياه بغير إذن سيده </p><p>في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه ( قلت ) أرأيت الأب أيجوز له أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه في قول مالك ( قال ) لا يجوز للأب أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه ولا يجوز للوالد أن يتلف مال ولده وقال أشهب مثل قول بن القاسم قالسحنون وكذلك العبد لا يجوز له أن يشتري ما يعتق على سيده </p><p>في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به ( وسئل ) مالك عن رجل يعطي الرجل المال ليشتري به إبنه أو إبنته يعينه به فيفعل الرجل ( قال ) لا يعتق على المشتري ولا على الذي أعانه وأراهما مملوكين للذي اشتراهما</p><p>____________________</p><p>(7/200)</p><p>________________________________________</p><p>في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لعبده أنت حر إذا قدم فلان أو أنت مدبر إذا قدم فلان أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته أنت طالق إذا قدم فلان ( قال ) لا لأن قوله أنت طالق إذا قدم فلان لا يقع به الطلاق في قول مالك حتى يقدم فلان وقوله أنت حر إذا قدم فلان قال مالك لا أرى أن يبيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا قال بن القاسم ولا أرى بأسا أن يبيعه ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته أنت حرة إذا حضت ( قال ) قال مالك من قال لأمته أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى قدوم فلان فإنها لا تعتق إلا إلى الأجل الذي جعل وفي القدوم لا تعتق حتى يقدم فلان فهذا الذي قال لأمته أنت حرة إلى سنة أو إلى شهر قال مالك فليس له أن يطأها قال مالك وكل معتقة إلى أجل فليس لسيدها أن يطأها فمسئلتك في الذي قال أنت حرة إذا حضت أرى أن لا تعتق حتى تحيض لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل له وطؤها </p><p>وأما الذي قال لأمته أنت حرة إلى قدوم فلان فكان مالك يمرض فيها وأنا لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها وإنما هي في هذا بمنزلة الحرة أن لو قال لها أنت طالق إذا قدم فلان أن له أن يطأها ولا يطلقها حتى يقدم فلان ( قلت ) أرأيت إذا قال رجل لعبده أنت حر إذا مات فلان أتمنعه من بيع عبده هذا قال نعم ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا قد أعتق عبده هذا إلى أجل هو آت فلا يقدر على بيعه وله أن يستمتع به إلى مجيء ذلك الأجل فإذا جاء الأجل عتق العبد فإن كانت أمة لم يطأها ولكن ينتفع بها إلى ذلك الأجل ( قال ) وموت فلان أجل من الآجال ( قلت ) وهذا لا يلحقه الدين ( قال ) نعم لا يلحقه الدين عند مالك وإن مات سيده خدم ورثته إلى موت فلان وليس هذا بمنزلة المدبرة ألا ترى أن المدبرة توطأ ويلحقها الدين وهذه لا توطأ ولا يلحقها الدين وعتقها من رأس المال ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لأمته وهو يطؤها إذا حبلت فأنت حرة ( قال ) له أن يطأها في كل طهر مرة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب</p><p>____________________</p><p>(7/201)</p><p>________________________________________</p><p>وربيعة أنهما قالا في رجل قال لوليدته أنت حرة إلى شهر قالا لا يصلح له أن يطأها بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة أعتقت إلى أجل أو وهب خدمتها إلى أجل قال بن وهب قال ربيعة وسعيد بن المسيب وأولادها بمنزلتها إذا أعتقت قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج </p><p>في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن جئتني بألف درهم فأنت حر أو قال متى ما جئتني بألف درهم فأنت حر متى يكون حرا في قول مالك ( قال ) إذا جاءه بألف درهم عتق عليه وما لم يجئه بألف درهم فهو عبد ( قلت ) ويكون للسيد أن يبيعه قبل أن يجيئه بألف درهم في قول مالك ( قال ) لا ليس له أن يبيعه حتى يوقفه ويرفعه إلى السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر متى أديت إلي ألف درهم أيستطيع أن يبيعه ( قال ) ينظر فيه السلطان ويتلوم له وليس للعبد أن يطول بالسيد ولا يدع السلطان السيد أن يعجل ببيعه حتى يتلوم للعبد ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده متى ما أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه ( قال ) هذا يتلوم له السلطان على قدر ما يرى لأن من قاطع عبده على مائة دينار يعطيها إياه إلى سنة ثم هو حر فمضت السنة قبل أن يعطيه قال مالك يتلوم له السلطان فمسئلتك مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر فدفعها عن العبد رجل آخر فأبى السيد أن يقبل وقال إنما قلت ذلك لعبدي ( قال ) يجبر السيد على أخذها ويقال للعبد اذهب فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده إذا أنت أديت إلى ألف</p><p>____________________</p><p>(7/202)</p><p>________________________________________</p><p>درهم فأنت حر وفي يدي العبد مال فأدى العبد الألف من المال الذي في يديه وقال السيد المال مالي ( قال ) لا ينظر في هذا إلى قول السيد لأن الرجل لو كاتب عبده تبعه ماله في قول مالك فهو يحمل على وجه الكتابة ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إذا أنت أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيمنع السيد من كسب العبد ( قال ) كذلك ينبغي مثل المكاتب ( قلت ) وقوله إن أديت أو إذا أديت فهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي </p><p>في الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر حيا بعد ذلك ( قال ) قال مالك الولد الأول الميت هو الذي كان فيه العتق والولد الثاني رقيق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدته ميتا ثم ولدت آخر حيا ( قال ) قال مالك إذا ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر بعده حيا وإن كانا في بطن واحد فإن الآخر رقيق لأن العتق إنما كان في الأول الميت ( بن وهب ) وقال بن شهاب الميت لا يقع عليه عتق والآخر حر وذكره الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب بن وهب عنالحرث بن نبهان قال كان النخعي يقول إذا قال الرجل لأمته إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلامين فهي حرة والغلام الآخر حر وإن ولدت جارية وغلاما فهما عبدان وهي حرة وقال بن شهاب وإن قال أول ولد تضعينه فهو حر فولدت توأمين ( قال ) يعتقان جميعا </p><p>في الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لأمته كل ولد تلدينه فهو حر أيعتق في قول مالك ما ولدت قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر</p><p>____________________</p><p>(7/203)</p><p>________________________________________</p><p>فأراد أن يبيعها ( قال ) بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل زوج عبده أمته فقال لها كل ولد تلدينه فهو حر فأراد أن يبيعها فاستثقل مالك بيعها وقال يفي لها بما وعدها قال بن القاسم وأنا أرى أن يبيعها ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر وهي حامل أو حملت بعد هذا القول أيمنع من بيعها في قول مالك ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن يرهقه دين فتباع في الدين ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فحملت في صحة السيد فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد أو حملت به والسيد مريض فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال في رجل قال لأمته ما في بطنك حر وهي حامل وقال هذا القول في صحته وأشهد على ذلك ثم ولدته بعد موته قال بن القاسم هو حر من رأس المال وما حملت الأمة في الصحة في مسئلتك فولدته في مرض السيد أو ولدته بعد موته فهو حر من رأس المال ( قلت ) أرأيت إن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو وهب ما في بطنها لرجل أو تصدق به عليه ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل آخر أو مات فورثها ورثته فأعتقوها ( قال ) عتقهم جائز ويعتق بعتقها ما في بطنها وتسقط وصية الموصى له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت وما في بطنها حرة وسقطت الهبة ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن جاريتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال قال ربيعة هي حرة وما في بطنها ( قلت ) ولم جعله حرا من رأس المال وهذا إنما قال إن ولدته فهو حر ولم يقل إذا حملته فهو حر ( قال ) لأنه إذا قال إذا ولدته فهو حر فهذا معتق إلى أجل فإنه حر من رأس المال لأن مالكا قال من أعتق عبدا له إلى أجل فهو حر من رأس المال فعلى هذا رأيت مسئلتك ( قلت ) أرأيت هذا الذي حملت به في المرض ووضعته في المرض أو بعد موت السيد ( قال ) هذا في الثلث لأن المريض إذا أعتق عبدا له إلى أجل فإنما هو حر من الثلث </p><p>ومما يدلك على مسئلتك الأولى لو أن رجلا</p><p>____________________</p><p>(7/204)</p><p>________________________________________</p><p>قال لعبده وهو صحيح أنت حر إذا ولدت فلانة فمرض السيد فوضعت فلانة والسيد مريض أو ولدت بعد موت السيد أن العبد حر من رأس المال قال سحنون وقد بينا قول ربيعة في مثل بعض هذا </p><p>في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مات السيد فولدت بعد موته أو مرض السيد فولدت وهو مريض ثم مات السيد أيكون هذا الولد في الثلث أم يكون من رأس المال ( قال ) بل هو من رأس المال وهو رأيي ( قلت ) وتباع الأمة في الدين إذا لحق السيد دين وهو صحيح والأمة حامل به أو بعد موت السيد في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أو دبره فجاءت بالولد لأربع سنين أيلزم العتق السيد أم التدبير ( قال ) إذا جاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء إذا كانت حاملا يوم أعتق أو دبر فذلك لازم للسيد ( قلت ) أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أيكون له أن يبيعها ( قال ) لا إلا أن يرهقه دين فتباع الأمة بحملها في الدين فيبطل العتق في ولدها الذي في بطنها إذا بيعت ويكون رقيقا ( قلت ) فإن وضعت قبل أن يقوم عليه الغرماء فقام عليه الغرماء بعد ذلك ( قال ) إذا كان الدين قبل العتق قال مالك فإن العتق لا يجوز إذا اغترق الدين الأم والولد ( قلت ) فإن كان الدين إنما رهقه بعد ما أعتق ما في بطنها وقبل أن تضعه فقامت الغرماء عليه ( قال ) تباع الأمة وما في بطنها في الدين فيصير رقيقا في قول مالك إذا قاموا عليه قبل أن تضعه فإن لم يقم عليه الغرماء حتى وضعته فذلك الذي كنت أسمع أنه حر من رأس المال وتباع الأمة وإنما هو بمنزلة من أعتق إلى أجل وإنما أرق مالك الولد إذا رهق سيدها دين وهي بيد المعتق حامل أن قال كيف تباع الأمة ويستثني ما في بطنها فلذلك أرقه وهي حجته التي كان يحتج بها فأما إذا وضعته فإنه يحكم عليه فيه بمنزلة من أعتق إلى أجل فيما رهقه من الدين بعد عتقه إياه وفيما بعد موته وهذا الذي سمعت وهو رأيي ( قال ) وقال مالك لو قال لأمته</p><p>____________________</p><p>(7/205)</p><p>________________________________________</p><p>ما في بطنك حر فلحقه الدين بعد عتقه ما في بطنها أنها تباع في الدين وما في بطنها ويبطل عتقه ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته ما في بطنك حر فلحقه دين يغترق ماله وقيمة الأم أكثر من ذلك ولم يقم عليه الغرماء حتى ولدت الولد أيباع الولد وأمه في ذلك الدين أم تباع الأم وحدها في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى إذا لم يقم عليه الغرماء على دينهم حتى تضع الأم ولدها فإنه لا يباع الولد وتباع الأم وحدها وإنما كان لهم أن يفسخوا عتقه أن لو قاموا قبل الولادة إذا كان الدين قبل عقد العتق ( قلت ) أرأيت إذا قال رجل لأمته ما في بطنك حر فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أي شيء يكون عقله أعقل جنين أمة أم عقل جنين حرة ( قال ) بل عقل جنين أمة بلغني ذلك عنه ( قلت ) أرأيت لو أن أم ولد رجل حملت من سيدها فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ( قال ) قال مالك عقله عقل جنين الحرة ( قلت ) ما فرق ما بين جنين هذه التي قال لها ما في بطنك حر وبين جنين أم الولد ( قال ) لأن أم الولد حين حملت به فهو حر والتي قال لها ما في بطنك حر لا يعتق إلا إذا وضعته ( قلت ) ولم قال مالك فيه أنه إذا قال في الصحة ما في بطنك حر فوضعته بعد موته أنه حر من رأس المال فهذا قد جعله حرا قبل الولادة ( قال ) إنما هذا معتق إلى أجل والمعتق إلى أجل الجناية عليه جناية عبد فكذلك هذا الذي قال لأمته ما في بطنك حر ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته ما في بطنك حر ولها زوج ولا يعلم أنها حامل يومئذ فجاءت بولد لأربع سنين أيعتق أم لا ( قال ) لا يعتق من هذا إلا ما كان لأقل من ستة أشهر وهو بمنزلة الوراثة لو مات رجل وأمه تحت رجل فأتت بولد لم يرث لأكثر من ستة أشهر ويرث لأقل من ستة أشهر فالعتق عندي بمنزلته إذا لم يكن تبين حملها يوم أعتقه وإن كان تبين حملها يوم أعتقه فهو حر وإن ولدته لأربع سنين ( وقال ) غيره إن كان زوجها مرسلا عليها فإن وضعته لأقل من ستة أشهر فهو حر وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر فلا حرية له وإن كان زوجها غير مرسل عليها وهو غائب عنها أو ميت</p><p>____________________</p><p>(7/206)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35999, member: 329"] كتاب العتق الثاني في الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ذوي المحارم من يعتق علي منهم إذا ملكتهم في قول مالك ( قال ) قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك وجداتك لأبيك وأمك وولدك وولد ولدك وأخوتك دنية وأخوتك لأبيك وأخوتك لأمك وأخوتك لأبيك وأمك قال مالك وهم أهل الفرائض في كتاب الله فأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك ولا يعتق عليك بن أخ ولا بن أخت ولا خالة ولا عمة ولا عم ولا خال ولا يعتق عليك عند مالك إلا من ذكرت لك ( قلت ) أرأيت عمة أمي أمحرمة هي علي في قول مالك ( قال ) نعم هي محرمة ألا ترى أن عمة أمك إنما هي أخت جدك لأمك فجداتك لأمك محرمات عليك فكذلك أخواتهن لأن جداتك أمهاتك فكذلك أخواتهن بمنزلة خالاتك وكذلك أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك هن بمنزلة أخوات جداتك لأمك فهن خالاتك وإنما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا فأما من ذكرنا بأعيانهن فهن محرمات الجدات وأخواتهن لأنهن أمهات وخالات ( قلت ) أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا ( قال ) لم أسمعه من مالك ولا أرى أن يعتق عليه لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك إلا بعد الخيار لأن مالكا قال فيمن اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت ____________________ (7/198) ________________________________________ السلعة من البائع ولم تكن من المشتري قال بن القاسم وإذا كان الخيار للبائع كان أبين عندي وهو سواء ( قلت ) فسر لي من يعتق علي من ذوي المحارم إذا اشتريتهم ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لي يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وإن تباعدوا وولده وولد ولده وإن تباعدوا وأخوته دنية وإخوته لأبيه وأخوته لأبيه وأمه وأخوته لأمه وأخوته لأبيه ولا يعتق عليه أحد ممن اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بنو أخ ولا بنو أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فإنها لا تعتق عليه في قول مالك قال مالك وإن اشتراها وهي حامل فولدت عند المشتري وإن كان أصل الحمل كان عند البائع فهي أم ولد بذلك الحمل إذاه وضعته عند المشتري وإن وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر ( قلت ) ما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه شيء منهن ويبيعهن إن شاء بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول أما الذي لا شك فيه فالوالد والولد والأخوة فمن ملكهم فهم أحرار بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال يعتق عليه مما ملكت يمينه الولد والوالد بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه قال بن شهاب فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده بن وهب عن مخرمة عن أبيه عن بن قسيط بذلك بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك بن وهب عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة قال مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير قال بن شهاب ولا يعتق على أحد بسبب ____________________ (7/199) ________________________________________ رضاعة إلا أن يتطوع رجل وبلغني عن ربيعة أنه قال الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام سحنون عن بن نافع عن بن أبي الزناد عنأبي الزناد عن السبعة أنهم كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فاختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان بن سيدهما ( قلت ) أرأيت عبدي إذا أذنت له في التجارة فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول يعتق ( قلت ) أرأيت إن لم آذن لعبدي في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه وهذا عندي مخالف للذي أذن له في التجارة فلا يجوز شراؤه إياه بغير إذن سيده في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه ( قلت ) أرأيت الأب أيجوز له أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه في قول مالك ( قال ) لا يجوز للأب أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه ولا يجوز للوالد أن يتلف مال ولده وقال أشهب مثل قول بن القاسم قالسحنون وكذلك العبد لا يجوز له أن يشتري ما يعتق على سيده في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به ( وسئل ) مالك عن رجل يعطي الرجل المال ليشتري به إبنه أو إبنته يعينه به فيفعل الرجل ( قال ) لا يعتق على المشتري ولا على الذي أعانه وأراهما مملوكين للذي اشتراهما ____________________ (7/200) ________________________________________ في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لعبده أنت حر إذا قدم فلان أو أنت مدبر إذا قدم فلان أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته أنت طالق إذا قدم فلان ( قال ) لا لأن قوله أنت طالق إذا قدم فلان لا يقع به الطلاق في قول مالك حتى يقدم فلان وقوله أنت حر إذا قدم فلان قال مالك لا أرى أن يبيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا قال بن القاسم ولا أرى بأسا أن يبيعه ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته أنت حرة إذا حضت ( قال ) قال مالك من قال لأمته أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى قدوم فلان فإنها لا تعتق إلا إلى الأجل الذي جعل وفي القدوم لا تعتق حتى يقدم فلان فهذا الذي قال لأمته أنت حرة إلى سنة أو إلى شهر قال مالك فليس له أن يطأها قال مالك وكل معتقة إلى أجل فليس لسيدها أن يطأها فمسئلتك في الذي قال أنت حرة إذا حضت أرى أن لا تعتق حتى تحيض لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل له وطؤها وأما الذي قال لأمته أنت حرة إلى قدوم فلان فكان مالك يمرض فيها وأنا لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها وإنما هي في هذا بمنزلة الحرة أن لو قال لها أنت طالق إذا قدم فلان أن له أن يطأها ولا يطلقها حتى يقدم فلان ( قلت ) أرأيت إذا قال رجل لعبده أنت حر إذا مات فلان أتمنعه من بيع عبده هذا قال نعم ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا قد أعتق عبده هذا إلى أجل هو آت فلا يقدر على بيعه وله أن يستمتع به إلى مجيء ذلك الأجل فإذا جاء الأجل عتق العبد فإن كانت أمة لم يطأها ولكن ينتفع بها إلى ذلك الأجل ( قال ) وموت فلان أجل من الآجال ( قلت ) وهذا لا يلحقه الدين ( قال ) نعم لا يلحقه الدين عند مالك وإن مات سيده خدم ورثته إلى موت فلان وليس هذا بمنزلة المدبرة ألا ترى أن المدبرة توطأ ويلحقها الدين وهذه لا توطأ ولا يلحقها الدين وعتقها من رأس المال ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لأمته وهو يطؤها إذا حبلت فأنت حرة ( قال ) له أن يطأها في كل طهر مرة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب ____________________ (7/201) ________________________________________ وربيعة أنهما قالا في رجل قال لوليدته أنت حرة إلى شهر قالا لا يصلح له أن يطأها بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة أعتقت إلى أجل أو وهب خدمتها إلى أجل قال بن وهب قال ربيعة وسعيد بن المسيب وأولادها بمنزلتها إذا أعتقت قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن جئتني بألف درهم فأنت حر أو قال متى ما جئتني بألف درهم فأنت حر متى يكون حرا في قول مالك ( قال ) إذا جاءه بألف درهم عتق عليه وما لم يجئه بألف درهم فهو عبد ( قلت ) ويكون للسيد أن يبيعه قبل أن يجيئه بألف درهم في قول مالك ( قال ) لا ليس له أن يبيعه حتى يوقفه ويرفعه إلى السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر متى أديت إلي ألف درهم أيستطيع أن يبيعه ( قال ) ينظر فيه السلطان ويتلوم له وليس للعبد أن يطول بالسيد ولا يدع السلطان السيد أن يعجل ببيعه حتى يتلوم للعبد ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده متى ما أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه ( قال ) هذا يتلوم له السلطان على قدر ما يرى لأن من قاطع عبده على مائة دينار يعطيها إياه إلى سنة ثم هو حر فمضت السنة قبل أن يعطيه قال مالك يتلوم له السلطان فمسئلتك مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر فدفعها عن العبد رجل آخر فأبى السيد أن يقبل وقال إنما قلت ذلك لعبدي ( قال ) يجبر السيد على أخذها ويقال للعبد اذهب فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده إذا أنت أديت إلى ألف ____________________ (7/202) ________________________________________ درهم فأنت حر وفي يدي العبد مال فأدى العبد الألف من المال الذي في يديه وقال السيد المال مالي ( قال ) لا ينظر في هذا إلى قول السيد لأن الرجل لو كاتب عبده تبعه ماله في قول مالك فهو يحمل على وجه الكتابة ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إذا أنت أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيمنع السيد من كسب العبد ( قال ) كذلك ينبغي مثل المكاتب ( قلت ) وقوله إن أديت أو إذا أديت فهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي في الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر حيا بعد ذلك ( قال ) قال مالك الولد الأول الميت هو الذي كان فيه العتق والولد الثاني رقيق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدته ميتا ثم ولدت آخر حيا ( قال ) قال مالك إذا ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر بعده حيا وإن كانا في بطن واحد فإن الآخر رقيق لأن العتق إنما كان في الأول الميت ( بن وهب ) وقال بن شهاب الميت لا يقع عليه عتق والآخر حر وذكره الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب بن وهب عنالحرث بن نبهان قال كان النخعي يقول إذا قال الرجل لأمته إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلامين فهي حرة والغلام الآخر حر وإن ولدت جارية وغلاما فهما عبدان وهي حرة وقال بن شهاب وإن قال أول ولد تضعينه فهو حر فولدت توأمين ( قال ) يعتقان جميعا في الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لأمته كل ولد تلدينه فهو حر أيعتق في قول مالك ما ولدت قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر ____________________ (7/203) ________________________________________ فأراد أن يبيعها ( قال ) بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل زوج عبده أمته فقال لها كل ولد تلدينه فهو حر فأراد أن يبيعها فاستثقل مالك بيعها وقال يفي لها بما وعدها قال بن القاسم وأنا أرى أن يبيعها ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر وهي حامل أو حملت بعد هذا القول أيمنع من بيعها في قول مالك ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن يرهقه دين فتباع في الدين ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فحملت في صحة السيد فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد أو حملت به والسيد مريض فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال في رجل قال لأمته ما في بطنك حر وهي حامل وقال هذا القول في صحته وأشهد على ذلك ثم ولدته بعد موته قال بن القاسم هو حر من رأس المال وما حملت الأمة في الصحة في مسئلتك فولدته في مرض السيد أو ولدته بعد موته فهو حر من رأس المال ( قلت ) أرأيت إن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو وهب ما في بطنها لرجل أو تصدق به عليه ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل آخر أو مات فورثها ورثته فأعتقوها ( قال ) عتقهم جائز ويعتق بعتقها ما في بطنها وتسقط وصية الموصى له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت وما في بطنها حرة وسقطت الهبة ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن جاريتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال قال ربيعة هي حرة وما في بطنها ( قلت ) ولم جعله حرا من رأس المال وهذا إنما قال إن ولدته فهو حر ولم يقل إذا حملته فهو حر ( قال ) لأنه إذا قال إذا ولدته فهو حر فهذا معتق إلى أجل فإنه حر من رأس المال لأن مالكا قال من أعتق عبدا له إلى أجل فهو حر من رأس المال فعلى هذا رأيت مسئلتك ( قلت ) أرأيت هذا الذي حملت به في المرض ووضعته في المرض أو بعد موت السيد ( قال ) هذا في الثلث لأن المريض إذا أعتق عبدا له إلى أجل فإنما هو حر من الثلث ومما يدلك على مسئلتك الأولى لو أن رجلا ____________________ (7/204) ________________________________________ قال لعبده وهو صحيح أنت حر إذا ولدت فلانة فمرض السيد فوضعت فلانة والسيد مريض أو ولدت بعد موت السيد أن العبد حر من رأس المال قال سحنون وقد بينا قول ربيعة في مثل بعض هذا في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مات السيد فولدت بعد موته أو مرض السيد فولدت وهو مريض ثم مات السيد أيكون هذا الولد في الثلث أم يكون من رأس المال ( قال ) بل هو من رأس المال وهو رأيي ( قلت ) وتباع الأمة في الدين إذا لحق السيد دين وهو صحيح والأمة حامل به أو بعد موت السيد في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أو دبره فجاءت بالولد لأربع سنين أيلزم العتق السيد أم التدبير ( قال ) إذا جاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء إذا كانت حاملا يوم أعتق أو دبر فذلك لازم للسيد ( قلت ) أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أيكون له أن يبيعها ( قال ) لا إلا أن يرهقه دين فتباع الأمة بحملها في الدين فيبطل العتق في ولدها الذي في بطنها إذا بيعت ويكون رقيقا ( قلت ) فإن وضعت قبل أن يقوم عليه الغرماء فقام عليه الغرماء بعد ذلك ( قال ) إذا كان الدين قبل العتق قال مالك فإن العتق لا يجوز إذا اغترق الدين الأم والولد ( قلت ) فإن كان الدين إنما رهقه بعد ما أعتق ما في بطنها وقبل أن تضعه فقامت الغرماء عليه ( قال ) تباع الأمة وما في بطنها في الدين فيصير رقيقا في قول مالك إذا قاموا عليه قبل أن تضعه فإن لم يقم عليه الغرماء حتى وضعته فذلك الذي كنت أسمع أنه حر من رأس المال وتباع الأمة وإنما هو بمنزلة من أعتق إلى أجل وإنما أرق مالك الولد إذا رهق سيدها دين وهي بيد المعتق حامل أن قال كيف تباع الأمة ويستثني ما في بطنها فلذلك أرقه وهي حجته التي كان يحتج بها فأما إذا وضعته فإنه يحكم عليه فيه بمنزلة من أعتق إلى أجل فيما رهقه من الدين بعد عتقه إياه وفيما بعد موته وهذا الذي سمعت وهو رأيي ( قال ) وقال مالك لو قال لأمته ____________________ (7/205) ________________________________________ ما في بطنك حر فلحقه الدين بعد عتقه ما في بطنها أنها تباع في الدين وما في بطنها ويبطل عتقه ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته ما في بطنك حر فلحقه دين يغترق ماله وقيمة الأم أكثر من ذلك ولم يقم عليه الغرماء حتى ولدت الولد أيباع الولد وأمه في ذلك الدين أم تباع الأم وحدها في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى إذا لم يقم عليه الغرماء على دينهم حتى تضع الأم ولدها فإنه لا يباع الولد وتباع الأم وحدها وإنما كان لهم أن يفسخوا عتقه أن لو قاموا قبل الولادة إذا كان الدين قبل عقد العتق ( قلت ) أرأيت إذا قال رجل لأمته ما في بطنك حر فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أي شيء يكون عقله أعقل جنين أمة أم عقل جنين حرة ( قال ) بل عقل جنين أمة بلغني ذلك عنه ( قلت ) أرأيت لو أن أم ولد رجل حملت من سيدها فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ( قال ) قال مالك عقله عقل جنين الحرة ( قلت ) ما فرق ما بين جنين هذه التي قال لها ما في بطنك حر وبين جنين أم الولد ( قال ) لأن أم الولد حين حملت به فهو حر والتي قال لها ما في بطنك حر لا يعتق إلا إذا وضعته ( قلت ) ولم قال مالك فيه أنه إذا قال في الصحة ما في بطنك حر فوضعته بعد موته أنه حر من رأس المال فهذا قد جعله حرا قبل الولادة ( قال ) إنما هذا معتق إلى أجل والمعتق إلى أجل الجناية عليه جناية عبد فكذلك هذا الذي قال لأمته ما في بطنك حر ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته ما في بطنك حر ولها زوج ولا يعلم أنها حامل يومئذ فجاءت بولد لأربع سنين أيعتق أم لا ( قال ) لا يعتق من هذا إلا ما كان لأقل من ستة أشهر وهو بمنزلة الوراثة لو مات رجل وأمه تحت رجل فأتت بولد لم يرث لأكثر من ستة أشهر ويرث لأقل من ستة أشهر فالعتق عندي بمنزلته إذا لم يكن تبين حملها يوم أعتقه وإن كان تبين حملها يوم أعتقه فهو حر وإن ولدته لأربع سنين ( وقال ) غيره إن كان زوجها مرسلا عليها فإن وضعته لأقل من ستة أشهر فهو حر وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر فلا حرية له وإن كان زوجها غير مرسل عليها وهو غائب عنها أو ميت ____________________ (7/206) [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس