الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36005" data-attributes="member: 329"><p>في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال قلت أرأيت إن كاتب رجل عبدا له فكاتب المكاتب عبدا له على وجه النظر لنفسه والأداء فعجز المكاتب الأعلى قال يؤدي المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى فإن أعتق السيد المكاتب الأعلى بعد ما عجز لم يرجع عليه بشيء مما أدى هذا المكاتب الأسفل لأنه حين عجز صار رقيقا وصار ماله للسيد فما كان له على مكاتبه فهو مال للسيد ولأن مالكا قال إذا عجز المكاتب الأعلى فولاء المكاتب الأسفل إذا أدى وعتق للسيد الأعلى ولا يرجع إلى المكاتب الأول على حال أبدا </p><p>قلت أرأيت مكاتبا قال لعبد له إذا جئتني بألف درهم فأنت حر </p><p>قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يصنع في هذا ما يصنع في الكتابة ويجوز في هذا ما يجوز في الكتابة إن كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل وطلب المال لزيادة المال جاز ذلك وإن لم يكن كذلك لم يجز وينظر ويتلوم للعبد كما كان يتلوم في الحر لو قال ذلك لعبده ولا تنجم كما تنجم الكتابة إذا كان قول المكاتب لعبده إن جئتني بألف درهم على وجه النظر لنفسه </p><p>في المديان يكاتب عبده قال بن القاسم لو أن عبدا كاتبه سيده وعلى السيد دين وقد جنى العبد جناية قبل الكتابة ثم قاموا عليه بعد الكتابة فقال المكاتب أنا أؤدي الدين الذي من أجله تردونني به من دين سيدي أو من عقل جنايتي وأكون علي كتابتي كما أنا كان ذلك له </p><p>قلت فإن كاتب رجل أمته وعليه دين يغترق قيمة الأمة فولدت في كتابتها ولدا ثم قام الغرماء فإن الكتابة تفسخ وتكون الأمة رقيقا وولدها إلا أن يكون في قيمة الكتابة إذا بيعت بالنقد وفاء للدين فلا تغير الكتابة وتباع الكتابة في الدين </p><p>قال وقال مالك إذا أفلس سيد العبد بدين رهقه بعد الكتابة بيعت الكتابة للغرماء فتقاضوا حقوقهم إن أحبوا</p><p>____________________</p><p>(7/264)</p><p>________________________________________</p><p>في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبده أتجوز كتابته قال قال مالك إذا أسلم مكاتب النصراني بيعت كتابته فهذا يدلك على أنه يجوز عند مالك إلا أنه إن أراد بيعه وهما في حال نصرانيتهما ولم يمنع من ذلك ولم نفرض له </p><p>كتابة الذمي قلت أرأيت الذمي إذا كاتب عبده فأراد أن يفسخ كتابة عبده وأبي العبد وقال أنا أمضي على كتابتي قال ليس هذا من حقوقهم التي يتظالمون بها فيما بينهم فلا أمنعه من ذلك ولا أعرض له في ذلك والعتق أعظم حرمة ولو أعتقه ثم رده في الرق لم أعرض له فيه ولم أمنعه من ذلك فكذلك الكتابة والعتق إذا أراد تغيير ذلك كان له إلا أن يسلم العبد </p><p>وقال بعض الرواة ليس له نقض الكتابة لأن هذا من التظالم الذي لا ينبغي للحاكم أن يتركهم وذلك </p><p>مكاتب النصراني يسلم قلت أرأيت النصراني يكاتب عبده النصراني ثم يسلم المكاتب قال بلغني عن مالك أنه قال تباع كتابته </p><p>قلت فإن اشترى عبدا مسلما فكاتبه قال تباع كتابته لأن مالكا قال أيضا في النصراني يبتاع المسلم أنه يباع عليه ولا يفسخ شراؤه فهو إذا اشتراه ثم كاتبه قبل أن يبيعه بيعت كتابته فبيع كتابته كأنها بيع له لأنه إن رق فهو لمن اشتراه وإن عتق كان حرا وكان ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يرجع إليه ولاؤه </p><p>قال وقال مالك في الذي يكاتب عبده وهو نصراني والعبد نصراني ثم أسلم المكاتب فبيعت كتابته فأدى الكتابة لمن ولاؤه قال ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه لأنه عقد كتابته وهما نصرانيان زالأول إنما عقد كتابة عبده والعبد مسلم فلا يكون له الولاء أبدا وإن أسلم السيد ولا يشبه هذا الذي عقد كتابة عبده وهما نصرانيان </p><p>قال وسألنا مالكا عن النصراني يشتري المسلم قال مالك لا يرد بيعه ولكن يجبر هذا</p><p>____________________</p><p>(7/265)</p><p>________________________________________</p><p>النصراني على بيعه </p><p>قال فإن كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه أجبر النصراني على بيع كتابته قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له فأسلم العبد قال قال مالك تباع كتابة العبد من رجل من المسلمين فإن أدى كتابته عتق وكان ولاؤه للنصراني إن أسلم يوما ما وإن لم يؤد كان رقيقا لمن اشتراه </p><p>أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه قلت فما قول مالك إذا أسلمت أم ولد النصراني قال تعتق عليه ولا شيء عليها من سعاية ولا غير ذلك لأنه لا رق له عليها إنما كان له الوطء فلما أسلمت لم يكن له أن يطأها فقد انقطع الذي كان له فيها </p><p>قال مالك فأمثل شأنها أن تعتق عليه </p><p>قال بن القاسم ورددت هذه المسألة على مالك منذ لقيته فما اختلف فيها قوله وأكثر الرواة يقولون تكون موقوفة إلا أن يسلم فيطؤها </p><p>قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فكاتبه النصراني بعد ما أسلم العبد قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تباع كتابته لأنا إن نقضنا كتابته رددناه رقيقا للنصراني فبعناه له فنحن نجيز كتابته ونبيع كتابته لأن فيها منفعة للعبد لأنه إذا أدى عتق وإن عجز كان رقيقا لمن اشتراه إلا أن ولاء هذا المكاتب إذا أدى مخالف للمكاتب الأول الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد لأن هذا الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم النصراني يوما ما رجع ولاؤه إليه فإن كان له أولاد مسلمون ثم عتق العبد كان ولاؤه لهم لأن الولاء قد ثبت لأبيهم وأما هذا الذي كاتبه بعد إسلامه فإن أدى وعتق لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير وولاؤه لجميع المسلمين ولا يكون لولده أيضا من ولائه قليل ولا كثير وإن كانوا مسلمين لأن الولاء لم يثبت لأبيهم فإن أسلم النصراني يوما ما لم يرجع إليه أيضا من ولائه قليل ولا كثير لأنه كاتبه والعبد مسلم فلا يكون ولاؤه لهذا النصراني وكذلك إن أعتقه بعد ما أسلم لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير ولا لولده المسلمين</p><p>____________________</p><p>(7/266)</p><p>________________________________________</p><p>والنصارى وولاؤه لجميع المسلمين </p><p>قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله في الولاء بحال ما وصفت لك </p><p>قلت وكذلك إن أسلمت أمة هذا النصراني فوطئها بعد إسلامها فولدت منه ولدا أعتقتها عليه جعلت ولاءها لجميع المسلمين وأما التي كانت أم ولد لهذا النصراني فأسلمت عتقت عليه وكان ولاؤها للمسلمين إلا أن يسلم النصراني يوما ما فيرجع إليه ولاؤها </p><p>قال نعم </p><p>قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي في التي وطىء بعد ما أسلمت وأما أم الولد النصرانية فهو قول مالك </p><p>في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبدين له نصرانيين كتابة واحدة فأسلم أحدهما قال أحسن ذلك عندي أن تباع كتابتهما جميعا </p><p>قلت ولم لا تباع كتابة المسلم وحده وتفض الكتابة عليهما فيباع ما صار من الكتابة على هذا المسلم قال لا أستطيع أن أفرق بين كتابتهما لأن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه فهذا الذي ثبت على النصرانية يقول لا تفرقوا بيني وبينه في الكتابة لأنه حميل عني بكتابتي ويقول المسلم ذلك أيضا فهذا ما لا يجوز أن يفرق بينهما رضي المكاتبان بذلك أو سخطا </p><p>قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له نصرانيا فولد للمكاتب ولد في كتابته من أمته ثم أسلم بعض ولده والمكاتب على النصرانية قال هو مثل المكاتبين يسلم أحدهما فإنه تباع كتابتهما جميعا فهذا ولده بمنزلة هذين تباع كتابتهما جميعا المسلم منهم والنصراني </p><p>في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون قلت أرأيت مكاتب الذمي إذا أغار أهل الشرك فهربوا به أو هرب المكاتب إليهم ثم ظفر به المسلمون هل يكون فيئا قال قال مالك كل مال لأهل الإسلام أو لأهل الذمة إن ظفر به المسلمون وقد كان أهل الشرك أحرزوه </p><p>قال قال مالك يرد إلى الذمي كما يرد إلى المسلم ولا يكون فيئا كان سيده غائبا أو حاضرا بعد أن</p><p>____________________</p><p>(7/267)</p><p>________________________________________</p><p>يعلموا أنه مال المسلم أو الذمي وعرف صاحبه وقال بن القاسم إن عرفوا أنه مكاتب ثم عرفوا سيده رد إليه وإن عرفوا أنه مكاتب ولم يعرفوا سيده أقر على كتابته وكانت كتابته فيئا للمسلمين ويدخل ذلك في مقاسمهم فإن أدى إلى من صار له كان حرا وكان ولاؤه للمسلمين وإن عجز رقيقا لمن صار له </p><p>الدعوى في الكتابة قلت أرأيت المكاتب إذا قال سيده قد حل النجم فأده وقال المكاتب لم يحل بعد قال القول قول المكاتب لأن مالكا قال في المتكاري يتكارى من الرجل الدار فيقول رب الدار أكريتك سنة وقد مضت السنة ويقول المتكاري لم تمض السنة </p><p>قال مالك القول قول المتكاري </p><p>قلت لا يشبه هذا المكاتب لأن المكاتب قد قبض ما اشترى إنما اشترى رقبته فقد قبضها وادعى أن الثمن عليه إلى أجل كذا وكذا وقال سيده بل كان إلى أجل كذا وكذا وقد حل قال المكاتب يشبه الرجل يشتري من الرجل السلعة بمائة دينار إلى أجل سنة فيتصادقان أن الأجل قد كان سنة وقال البائع قد مضت السنة وقال المشتري لم تمض السنة قال هذا عند مالك القول قول المشتري ولا يصدق البائع على أن الأجل قد مضى فكذلك سيد المكاتب لا يصدق على أن الأجل قد مضى والقول قول المكاتب </p><p>قلت أرأيت إن قال العبد نجمته على كل شهر مائة وقال السيد بل نجمت على كل شهر مائتين قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن القول قول العبد لأن الكتابة قد انعقدت فادعى السيد أن أجل المائة الزائدة التي ادعى قد حلت وقال العبد لم تحل فالقول قول المكاتب فيما أخبرتك </p><p>قلت أرأيت أن تصادقا على أصل الكتابة السيد والعبد أنها ألف درهم وقال السيد نجمتها عليك خمسة أنجم كل شهر مائتين وقال المكاتب بل نجمتها على عشرة أنجم كل شهر مائة وأقاما جميعا البينة قال ينظر إلى أعدل البينتين فيكون القول قول من كانت بينته أعدل </p><p>قلت أرأيت إن تكافأت البينتان في العدالة قال هما كمن لا بينة لهما ويكون القول قول المكاتب </p><p>وقال</p><p>____________________</p><p>(7/268)</p><p>________________________________________</p><p>أشهب مثل قول عبد الرحمن وقد قال غيره ليس هذا من التكافؤ والبينة بينة السيد ألا ترى أن بينة السيد قد زادت فالقول قولها ألا ترى أن لو قال السيد بألف درهم وقال المكاتب بتسعمائة درهم أن القول قول المكاتب فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة السيد لأنها شهدت بالأكثر </p><p>قلت أرأيت أن قال المكاتب كاتبني بألف درهم وقال السيد بل كاتبتك بألف دينار </p><p>قال القول قول المكاتب إذا كان يشبه ما قال لأن الكتابة فوت لأن مالكا قال فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا في الثمن إن القول قول المشتري لأنه فوت </p><p>قال وقد كان مالك مرة يقول من اشترى سلعة من السلع فقبضها بأن بها أن القول قول المشتري وإن كانت قائمة بعينها ثم رجع عن ذلك فقال أرى أن يتحالفا ويترادا إذا لم تفت بعتاقة أو تدبير أو بيع أو موت أو باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فهذا يدلك على مسألتك في الكتابة لأن الكتابة فوت لأنها عتق </p><p>قلت أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة اختلعت من زوجها بمال بعثت به أيضا فدفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك قال قال مالك في الدين ما أخبرتك وهذا كله محمل الدين وعليهم أن يقيموا البينة وإلا ضمنوا </p><p>الخيار في الكتابة قلت أرأيت الرجل يكاتب عبده على أن السيد بالخيار يوما أو شهرا أو على أن العبد بالخيار يوما أو شهرا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا وأرى الخيار في الكتابة جائزا </p><p>قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثا فولدت في أيام الخيار فاختار السيد الكتابة ما حال هذا الولد أيكون مكاتبا أم يكون رقيقا قال قال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد عيب أو مات إن ضمان ذلك من البائع </p><p>قال مالك ونفقة العبد في أيام الخيار على البائع فأرى هذا الرجل إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لأمته مال أو تصدق به عليها إن ذلك المال للبائع لأن البائع كان ضامنا للأمة وكان عليه نفقتها</p><p>____________________</p><p>(7/269)</p><p>________________________________________</p><p>قلت وسواء إن كان المشتري بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الشراء وقد ولدت الأمة في أيام الخيار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الولد مع الأم ويقال للمشتري إن شئت فخذ الأم والولد بجميع الثمن أو دع </p><p>قال وقال مالك في الرجل يبيع العبد فتقطع يده عند المشتري أو يجرح عند المشتري في الأيام الثلاثة إن عقل ذلك الجرح للبائع </p><p>قال ولقد قال مالك في الرجل يبيع عبده وله مال ورقيق وحيوان وعروض وغير ذلك فيشترط المشتري مال العبد فيقبض مشترى العبد رقيق العبد ودوابه فيتلف المال في أيام العهدة الثلاثة </p><p>قال مالك ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشيء من ذلك ولا يرد العبد </p><p>قلت فإن هلك العبد في يد المشتري أينتقض البيع فيما بينهما ولا يكون للمشتري أن يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع الثمن قال نعم لأن العبد إذا مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما وإن أصاب العبد عور أو عمى أو شلل أو دخله عيب </p><p>فإن المشتري بالخيار إن أحب أن يرد العبد وماله على البائع وينتقض البيع فذلك له وإن أراد أن يحبس العبد بعينه ويحبس ماله ولا يرجع على البائع بشيء فذلك له </p><p>قلت فإن أراد أن يحبس العبد وماله ويرجع على البائع بقيمة العيب الذي أصاب العبد في أيام العهدة قال ليس ذلك له لأن ضمان العبد في أيام العهدة الثلاثة من العيوب والموت من البائع </p><p>ويكون المشترى بالخيار إن أحب أن يقبل العبد مجنيا عليه والعقل للبائع فذلك له وإن أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد في أيام العهدة إنها للبائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام الخيار للبائع إذا أجاز البيع ويكون المشتري بالخيار إن شاء قبل العبد بعيبه ويكون العقل للبائع وإن شاء ترك فالولد إذا ولدته الأمة في أيام الخيار مخالف لهذا عندي أراه للمبتاع إن رضي البيع وكذلك المكاتب والمكاتبة عندي أبين أن ولدها إذا ولدته قبل الإجازة أنه يدخل في الكتابة معها وتكون هي على الكتابة وولدها إن أحبت بجميع ذلك في كتابتها وإن كرهت رجعت رقيقا إذا كان الخيار لها </p><p>قال فإن كان الخيار للسيد كان له أن يجيز الكتابة</p><p>____________________</p><p>(7/270)</p><p>________________________________________</p><p>لها ويدخل ولدها معها على ما أحبت أو كرهت بالكتابة الأولى </p><p>فإن أراد أن يردها هي وولدها في الرق فذلك له وقال غيره من رواة مالك إن الولد ليس مع الأم في الكتابة لأن الولد زايلها قبل تمام الكتابة وإنما تمت الكتابة بعد زواله وكذلك كل ما أصابت من جناية أو أصيبت به أو وهب لها فهو للذي كان يملكها قبل وجوب الكتابة والبيع إلا أن في البيع إن ولدت فالولد للبائع ولا ينبغي للمشتري أن يختار الشراء للتفرقة </p><p>في الرهن في الكتابة قلت أرأيت ارتهان السيد من مكاتبه رهنا بكتابته عندما كاتبه وقيمة الرهن والكتابة سواء وهو مما يغيب عليه السيد فضاع عند السيد أيكون السيد ضامنا لذلك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يعتق ويكون قصاصا بالكتابة </p><p>قلت فإن رهق السيد دين فأفلس أيحاص العبد المكاتب غرماء سيده قال إن كان ارتهن منه الرهن في أصل الكتابة لم يحاص لأن ذلك كأنه انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير أو باعه سلعة بثمن إلى أجل فإن ذلك كله إذا أفلس السيد لم يدخل المكاتب على غرماء سيده ولو أن المكاتب حل نجم من نجومه فسأل سيده أن يؤخره على أن يرهنه رهنا ففعل فارتهنه ثم فلس السيد فإن المكاتب إن وجد رهنه بعينه كان أحق به وإن لم يجده ووجده قد تلف فإنه يحاص غرماء سيده بقيمة رهنه فيكون من ذلك قضاء ما حل عليه وما بقي من قيمة الرهن إن لم يوجد للسيد مال كان ذلك على سيده يقاص به المكاتب في أداء ما يحل من نجومه </p><p>قلت أرأيت لو وجد رهنه بعينه في المسألة الأولى وقد فلس سيده قال فلا يكون له فيه قليل ولا كثير ولا محاصة له في ذلك ولا شيء لغرماء المكاتب من هذا الرهن وإن مات سيده فكذلك أيضا لا يكون له منه شيء من الأشياء كان الرهن قد تلف أو لم يتلف </p><p>وقال غيره من الرواة كان الرهن في أصل الكتابة أو بعدها ليس هو انتزاعا والسيد ضامن له إن تلف ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن كان قيمته دنانير</p><p>____________________</p><p>(7/271)</p><p>________________________________________</p><p>والذي على المكاتب دنانير كانت قصاصا بما على المكاتب لأن وقفها ضرر عليهما جميعا ليس لواحد منهما في وقفها منفعة إلا أن يتهم السيد بالعداء عليها ليتعجل الكتابة قبل وقتها فيغرم ذلك ويجعل على يدي عدل وإن كانت الكتابة عروضا أو طعاما فالقيمة موقوفة لما يرجو من رخص ما عليه فيشتريه باليسير من العين وهو يحاص بالقيمة الغرماء في الموت والتفليس ولا يجوز أن يكاتبه ويرتهن الثمن من غير مكاتبه فيكون مثل الحمالة بالكتابة وذلك ما لا يجوز </p><p>باب الحمالة في الكتابة قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل كاتب جاريته فأتى رجل له فقال أنا أضمن لك كتابة جاريتك وزوجنيها واحتل علي بما كان لك عليها من الكتابة ففعل وزوجه إياها واحتال عليه به ثم إن الجارية ولدت من الرجل بنتا ثم هلك الرجل بعد ذلك قال قال مالك تلك الحمالة باطل والأمة مكاتبة على حالها وابنته أمة لا ترث أباها وميراثه لأقرب الناس منه سواها </p><p>في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا قلت أرأيت لو أني وأخا لي من أبي ورثنا مكاتبا من أبينا وهو أخي لأمي أيعتق علي أم لا قال أما نصيبك منه فهو موضوع عن المكاتب من سعايته ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حرا لأن مالكا قال من ورث شقصا من ذوي رحم من المحارم الذين يعتقون عليه إذا ملكهم لم يعتق عليه إلا ما ورث من ذلك ولم يعتق عليه نصيب صاحبه لأنه لم يبتدئ فسادا ولو أوصى له بنصف هذا المكاتب فقبله أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله وهو أخوه كان المكاتب بالخيار إن شاء مضى على كتابته وسقط عنه حصة أخيه وإن شاء عجز نفسه فيقوم على أخيه وعتق كله إن كان له مال وإن لم يكن له مال عتق منه نصيب أخيه وكان ما بقي رقيقا ولا يشبه هذا المكاتب يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ثم يعجز في نصيب</p><p>____________________</p><p>(7/272)</p><p>________________________________________</p><p>صاحبه لأن عتق الأول منهما ليس بعتق وإنما هو وضع دراهم ولأن هذا الذي أوصى له ببعض المكاتب وهو ممن يعتق عليه أو وهب له أو تصدق به عليه إن عجز كان نصيب من قبله يعتق عليه فكما كان يعتق عليه إذا عجز فكذلك يقوم عليه نصيب صاحبه إذا عجز نفسه وكما كان الأول لا يقوم عليه إذا أعتق ولا عتق فيه إن عجز فكذلك لا يقوم عليه نصيب صاحبه وهو رأيي وإن ثبت على كتابته فليس لأخيه من الولاء قليل ولا كثير وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته وإن كان للمكاتب مال ظاهر من حيوان أو دور فأراد أن يعجز نفسه لم يكن ذلك له فإن كان ماله ليس بظاهر ولا يعرف له مال وأراد أن يعجز نفسه فذلك له ويقوم على أخيه إذا قبله حين عجز نفسه وقد قال المخزومي مثل ما قال في الميراث والشراء إنه إذا عجز المكاتب عتق عليه إن كان له مال إذا اشتراه ولا يعتق عليه في الميراث إلا ما ورث منه ولا قيمة عليه </p><p>في المكاتب يولد له في كتابته أو يشتري ولده بإذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه قلت أرأيت أولاد المكاتب إذا أحدثوا في الكتابة فبلغوا رجالا فتجروا وباعوا وقاسموا أيجوز ذلك وإن كان بغير إذن الأب قال نعم ذلك جائز عند مالك إذا كانوا مأمونين </p><p>قلت أرأيت إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه أيدخلان معه في الكتابة أم لا قال قال مالك إذا اشترى ابنه دخل معه في الكتابة والأب عندي مثله وأنا أرى إن كل ذي محرم يعتق عليه إذا اشتراه الحر فكذا إذا اشتراه المكاتب بإذن السيد د خل معه في الكتابة وما اشترى من ذوي محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو اشتراه وهو حر فلا أرى أن يدخل في كتابته وإن اشتراه بإذن سيده </p><p>قال وإذا اشتراهما بإذن السيد دخلا معه في الكتابة </p><p>قلت فإن اشتراهما بغير إذن السيد أيدخلان معه في الكتابة أم لا قال أرى أن لا يدخلا معه في الكتابة </p><p>قلت أفيبيعهما إن أحب قال لا أرى أن يبيعهما إلا أن يعجز عن الأداء فيبيعهما بمنزلة أم الولد </p><p>قلت</p><p>____________________</p><p>(7/273)</p><p>________________________________________</p><p>أرأيت إن اشتراهما بغير إذن السيد فتجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا قال لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرأ إلا بأمر المكاتب ألا ترى أن أم الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر إلا بأمره فعلى أم الولد رأيت هذين </p><p>قلت أرأيت إن اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده ثم تجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا قال نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي </p><p>قلت أرأيت إن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه بإذن السيد أيكون له أن يبيعهم أم لا قال ليس له أن يبيعهم وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده </p><p>قلت وهذا قول مالك قال قال مالك إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه بإذن سيده دخل في الكتابة </p><p>قال بن القاسم وأنا أرى إن اشتراهم بغير إذن سيده أن له أن يبيعهم إن خاف العجز </p><p>قلت أرأيت إن اشترى أمه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الأم بمنزلة الأب </p><p>قلت وكل من اشتراه إذا دخل معه في كتابته جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته شركاءه ومن لم يدخل مع المكاتب في الكتابة إذا اشتراه لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا مقاسمته إلا بإذن المكاتب قال نعم </p><p>في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه قلت أرأيت المكاتب يشتري ابنه قال لا يجوز له ذلك إلا أن يأذن له السيد فإن أذن له سيده جاز ذلك وكان هو والمكاتب في الكتابة إلا أن يكون عليه دين فلا يدخل في كتابة الأب وإن أذن له سيده وكذلك بلغني عن بعض من أرضاه </p><p>قلت أرأيت المكاتب يشتري أبويه أيدخلان معه في الكتابة قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أراهما بمنزلة الولد </p><p>قلت أرأيت المكاتب إن اشترى ولد ولده بإذن سيده أيدخلون معه في الكتابة قال نعم أرى ذلك وإنما الذي بلغني في ولده </p><p>قلت فإن اشترى ابنه بغير إذن سيده قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء ولكن لا أرى أن يدخل في كتابته ولا أرى أن يفسخ البيع إذا كان بغير إذن السيد</p><p>____________________</p><p>(7/274)</p><p>________________________________________</p><p>لأنه ليس للمكاتب أن يدخل في كتابته أحدا إلا برضا سيده ولا يشبه هذا ما ولد له في كتابته لأن سيده لا يقدر أن يمنعه من وطء جاريته وما حدث من ولده في كتابته فإنما هو شيء منه بعد الكتابة فهم بمنزلته ألا ترى أن العبد المعتق إلى سنين أوالمدبر إنما ولده من أمته الذين ولدوا له بعد ما عقد له من ذلك بمنزلته وأما ما اشترى من ولده الذين ولدوا قبل ذلك فليسوا بمنزلته إلا أن السيد إذا مات ولم ينتزع ماله أو مضت سنو المعتق ولم ينتزع سيده ماله تبعه ما اشترى من ولده وكانوا أحرارا عليهم إذا عتقوا وكذلك ولد المكاتب إذا اشتراه بغير إذن سيده فإنه حر إذا أدى جميع كتابته وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز جاز له بيعهم بمنزلة أم ولده فلا يمكن من بيعها إلا أن يخاف العجز وأما المدبر والمعتق إلى سنين فلهم أن يبيعوا ما اشتروا من أولادهم إذا أذن لهم في ذلك ساداتهم </p><p>قال بن القاسم وولد المعتق والمدبر من أمتيهما بمنزلتهما وما اشتريا من أولادهما مما لم يولد في ملكهما فقد أعلمتك أن السيد إذا أذن في ذلك جاز بيعهم إياهم إلا أن يكون إذن السيد عند تقارب عتق المعتق إلى سنين أو يأذن في مرضه للمدبر في بيع ما اشترى من ولده في مرضه فلا يجوز ذلك وإنما يجوز ذلك لهم بإذن ساداتهم في الموضع الذي لو شاء ساداتهم أن ينتزعوهم انتزعوهم </p><p>قلت فإن اشترى المكاتب أبويه بإذن سيده أيدخلان معه في كتابته قال نعم وكل من اشترى ممن يعتق على الرجل إذا ملكه فإن المكاتب إذا اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته ويصير إذا اشتراه بإذن سيده كأنه كاتب عليه وكأن السيد كاتبهم جميعا كتابة واحدة وهو رأيي وقد سمعته من غيري واستحسنته له </p><p>قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز شراؤه له وبيعه إياه في قول مالك أم لا قال بلغني عن مالك قال لا يشتري ولده إلا بإذن سيده فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين فإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا بإذن أهل الدين </p><p>قال بن القاسم وأنا أرى أن كل من يعتق على</p><p>____________________</p><p>(7/275)</p><p>________________________________________</p><p>الرجل فإن المكاتب إذا اشترى أحدا منهم بإذن سيده دخل معه في كتابته </p><p>قلت أرأيت إن اشترى ولده بغير إذن سيده قال لا يباعون ولا يدخلون معه في الكتابة وإن احتاج إلى بيعهم وخاف العجز باعهم في كتابته </p><p>قلت أرأيت ولد الولد إذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد أيكونون في كتابته قال نعم بمنزلة الولد يكونون في كتابته إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يكون له أن يبيعهم </p><p>قلت فإن اشترى ولد ولده بغير إذن سيده قال لا أرى له أن يبيعهم ولا يدخلون معه في كتابته ويوقفون فإن احتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه كان ذلك له </p><p>قال بن القاسم وأصل هذا أن ينظر إلى كل من إذا اشتراه الرجل الحر من قرابته عتق عليه فإذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد دخلوا معه في كتابته وإن اشتراهم بغير إذن السيد لم يجز له أن يبيعهم ويحبسهم عليه فإن عتق عتقوا بعتقه إلا أن يكون يحتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه إذا خاف العجز فلا بأس أن يبيعهم </p><p>المكاتب يشتري عمته أو خالته قال وقال مالك في العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن وكذلك الأعمام فكذلك المكاتب </p><p>وقال أشهب عن مالك يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يدخل الأخ </p><p>قال بن نافع وغيره لا يدخل في الكتابة إلا الولد فقط إذا اشتراهم بإذن السيد لأن للمكاتب له أن يستحدث الولد في كتابته فإذا اشتراه بإذن سيده فكأنه استحدثه ولا يدخل والده ولا غيره في كتابته وإن اشتراهم بإذن سيده </p><p>سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب قلت أرأيت من دخل في كتابة المكاتب إلا أنه لم يعقد الكتابة عليه فمات الذي عقد الكتابة أيكون لهؤلاء الذين دخلوا في الكتابة أن يسعوا على النجوم بحال ما كانت أم يؤدون الكتابة حالة في قول مالك قال يسعون في الكتابة على نجومها</p><p>____________________</p><p>(7/276)</p><p>________________________________________</p><p>في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته قلت أرأيت إن كاتبت أمة لي فولدت في كتابتها ولدا إلى سبيل على ولدها في السعاية قال أما ما دامت الأم على نجومها فلا سبيل لك على ولدها وللأم أن تسعيهم معها فإن أبوا وآجرتهم فإن كان في إجارتهم مثل جميع الكتابة والأم قوية على السعي لم يكن لها أن تأخذ من عمل الأولاد ولا مما في أيديهم إلا ما تقوى به على أداء نجومها وتستعين بهم على نجومها فإن ولد لها ولدان في كتابتها ثم ماتت سعى الولدان فإن زمن أحد الولدين فإن الآخر الصحيح يسعى في جميع الكتابة ولا يوضع عنه لموت أمه ولا لزمانة أخيه شيء عند مالك </p><p>باب في سعاية أم الولد قلت أرأيت مكاتبا ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ولد إلا أن أولاد الولدين هلكوا جميعا ثم مات الأب ما حال أم ولد الأب قال تسعى مالك مع الولدين فإذا أدوا عتقت معهم </p><p>قلت فإن مات أحد الولدين قبل الأداء فترك أم ولده فقط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراها أمة تعتق في ثمنها هذا الآخر الباقي ولا يرجع عليها السيد بشيء </p><p>قالسحنون لأن حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذي به ثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة </p><p>في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه قلت أرأيت المكاتب إذا ولد له ولد من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد الأب قال قال مالك لا يجوز عتقه إن كان قويا على السعي وإن كان لا يقوى على السعي جاز عتقه فإن كان للأب مال يؤدي عنهم أخذ من ماله وعتقوا </p><p>وقال غيره إذا رضي العبد بالعتق إذا كان له مال يعتق فيه الولد فليس ذلك له لأن السيد يتهم أن يكون</p><p>____________________</p><p>(7/277)</p><p>________________________________________</p><p>إنما أراد تعجيل النجوم قبل وقتها </p><p>قال بن القاسم وإن لم يكن له من المال ما يعتقون به وفيه ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي أخذ ذلك وأدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا وإن لم يكن لهم من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا جاز عتق أبيهم ورجعوا رقيقا لسيدهم </p><p>قلت فإن كان عنده من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أيؤدون حالا أم على النجوم قال لا بل على نجومهم لأنهم لو ماتوا قبل أن يبلغوا السعي كان المال لأبيهم </p><p>قلت فإن كانوا أقوياء على السعي يوم أعتق أبوهم وله مال قال قال مالك في المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد أحدهما أنه إن كان الابن الذي أعتق السيد ممن يقوي به الآخر على سعايته كان عتق السيد إياه باطلا وكانا جميعا على السعاية ولا يهضم عنهما من الكتابة شيء </p><p>قال وإن كان الذي أعتق منهما صغيرا لا سعاية عنده أو كبيرا فانيا أو به ضرر لا يقوى على السعاية جاز عتقه فيه ولا يوضع عنه من الكتابة شيء عند مالك لأن الذي أعتق السيد لا سعاية عنده </p><p>قال ولا يرجع هذا الذي أدى جميع الكتابة على هذا الزمن الذي أعتقه السيد بشيء </p><p>وقال غيره إذا كان الأب له مال وإن كان زمنا وأولاده أقوياء على السعي لم يجز ذلك لأن أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم لبعض </p><p>في الرجل يكاتب عبده وهو مريض قلت أرأيت إن كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث قال يقال لهم امضوا الكتابة فإن أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد </p><p>قال وقال لي مالك ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى فإن كان حابى كان ذلك في ثلثه </p><p>قلت فإن كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد أيعتق ولا يكون عليه شيء بمنزلة بيع المريض واشترائه في مرضه في قول مالك أم ماذا يكون على المكاتب قال ما أراه إلا مثل البيع أنه حر ولا سبيل للورثة عليه ولا كلام لهم فيه وقال غيره الكتابة في المرض</p><p>____________________</p><p>(7/278)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36005, member: 329"] في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال قلت أرأيت إن كاتب رجل عبدا له فكاتب المكاتب عبدا له على وجه النظر لنفسه والأداء فعجز المكاتب الأعلى قال يؤدي المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى فإن أعتق السيد المكاتب الأعلى بعد ما عجز لم يرجع عليه بشيء مما أدى هذا المكاتب الأسفل لأنه حين عجز صار رقيقا وصار ماله للسيد فما كان له على مكاتبه فهو مال للسيد ولأن مالكا قال إذا عجز المكاتب الأعلى فولاء المكاتب الأسفل إذا أدى وعتق للسيد الأعلى ولا يرجع إلى المكاتب الأول على حال أبدا قلت أرأيت مكاتبا قال لعبد له إذا جئتني بألف درهم فأنت حر قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يصنع في هذا ما يصنع في الكتابة ويجوز في هذا ما يجوز في الكتابة إن كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل وطلب المال لزيادة المال جاز ذلك وإن لم يكن كذلك لم يجز وينظر ويتلوم للعبد كما كان يتلوم في الحر لو قال ذلك لعبده ولا تنجم كما تنجم الكتابة إذا كان قول المكاتب لعبده إن جئتني بألف درهم على وجه النظر لنفسه في المديان يكاتب عبده قال بن القاسم لو أن عبدا كاتبه سيده وعلى السيد دين وقد جنى العبد جناية قبل الكتابة ثم قاموا عليه بعد الكتابة فقال المكاتب أنا أؤدي الدين الذي من أجله تردونني به من دين سيدي أو من عقل جنايتي وأكون علي كتابتي كما أنا كان ذلك له قلت فإن كاتب رجل أمته وعليه دين يغترق قيمة الأمة فولدت في كتابتها ولدا ثم قام الغرماء فإن الكتابة تفسخ وتكون الأمة رقيقا وولدها إلا أن يكون في قيمة الكتابة إذا بيعت بالنقد وفاء للدين فلا تغير الكتابة وتباع الكتابة في الدين قال وقال مالك إذا أفلس سيد العبد بدين رهقه بعد الكتابة بيعت الكتابة للغرماء فتقاضوا حقوقهم إن أحبوا ____________________ (7/264) ________________________________________ في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبده أتجوز كتابته قال قال مالك إذا أسلم مكاتب النصراني بيعت كتابته فهذا يدلك على أنه يجوز عند مالك إلا أنه إن أراد بيعه وهما في حال نصرانيتهما ولم يمنع من ذلك ولم نفرض له كتابة الذمي قلت أرأيت الذمي إذا كاتب عبده فأراد أن يفسخ كتابة عبده وأبي العبد وقال أنا أمضي على كتابتي قال ليس هذا من حقوقهم التي يتظالمون بها فيما بينهم فلا أمنعه من ذلك ولا أعرض له في ذلك والعتق أعظم حرمة ولو أعتقه ثم رده في الرق لم أعرض له فيه ولم أمنعه من ذلك فكذلك الكتابة والعتق إذا أراد تغيير ذلك كان له إلا أن يسلم العبد وقال بعض الرواة ليس له نقض الكتابة لأن هذا من التظالم الذي لا ينبغي للحاكم أن يتركهم وذلك مكاتب النصراني يسلم قلت أرأيت النصراني يكاتب عبده النصراني ثم يسلم المكاتب قال بلغني عن مالك أنه قال تباع كتابته قلت فإن اشترى عبدا مسلما فكاتبه قال تباع كتابته لأن مالكا قال أيضا في النصراني يبتاع المسلم أنه يباع عليه ولا يفسخ شراؤه فهو إذا اشتراه ثم كاتبه قبل أن يبيعه بيعت كتابته فبيع كتابته كأنها بيع له لأنه إن رق فهو لمن اشتراه وإن عتق كان حرا وكان ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يرجع إليه ولاؤه قال وقال مالك في الذي يكاتب عبده وهو نصراني والعبد نصراني ثم أسلم المكاتب فبيعت كتابته فأدى الكتابة لمن ولاؤه قال ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه لأنه عقد كتابته وهما نصرانيان زالأول إنما عقد كتابة عبده والعبد مسلم فلا يكون له الولاء أبدا وإن أسلم السيد ولا يشبه هذا الذي عقد كتابة عبده وهما نصرانيان قال وسألنا مالكا عن النصراني يشتري المسلم قال مالك لا يرد بيعه ولكن يجبر هذا ____________________ (7/265) ________________________________________ النصراني على بيعه قال فإن كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه أجبر النصراني على بيع كتابته قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له فأسلم العبد قال قال مالك تباع كتابة العبد من رجل من المسلمين فإن أدى كتابته عتق وكان ولاؤه للنصراني إن أسلم يوما ما وإن لم يؤد كان رقيقا لمن اشتراه أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه قلت فما قول مالك إذا أسلمت أم ولد النصراني قال تعتق عليه ولا شيء عليها من سعاية ولا غير ذلك لأنه لا رق له عليها إنما كان له الوطء فلما أسلمت لم يكن له أن يطأها فقد انقطع الذي كان له فيها قال مالك فأمثل شأنها أن تعتق عليه قال بن القاسم ورددت هذه المسألة على مالك منذ لقيته فما اختلف فيها قوله وأكثر الرواة يقولون تكون موقوفة إلا أن يسلم فيطؤها قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فكاتبه النصراني بعد ما أسلم العبد قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تباع كتابته لأنا إن نقضنا كتابته رددناه رقيقا للنصراني فبعناه له فنحن نجيز كتابته ونبيع كتابته لأن فيها منفعة للعبد لأنه إذا أدى عتق وإن عجز كان رقيقا لمن اشتراه إلا أن ولاء هذا المكاتب إذا أدى مخالف للمكاتب الأول الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد لأن هذا الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم النصراني يوما ما رجع ولاؤه إليه فإن كان له أولاد مسلمون ثم عتق العبد كان ولاؤه لهم لأن الولاء قد ثبت لأبيهم وأما هذا الذي كاتبه بعد إسلامه فإن أدى وعتق لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير وولاؤه لجميع المسلمين ولا يكون لولده أيضا من ولائه قليل ولا كثير وإن كانوا مسلمين لأن الولاء لم يثبت لأبيهم فإن أسلم النصراني يوما ما لم يرجع إليه أيضا من ولائه قليل ولا كثير لأنه كاتبه والعبد مسلم فلا يكون ولاؤه لهذا النصراني وكذلك إن أعتقه بعد ما أسلم لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير ولا لولده المسلمين ____________________ (7/266) ________________________________________ والنصارى وولاؤه لجميع المسلمين قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله في الولاء بحال ما وصفت لك قلت وكذلك إن أسلمت أمة هذا النصراني فوطئها بعد إسلامها فولدت منه ولدا أعتقتها عليه جعلت ولاءها لجميع المسلمين وأما التي كانت أم ولد لهذا النصراني فأسلمت عتقت عليه وكان ولاؤها للمسلمين إلا أن يسلم النصراني يوما ما فيرجع إليه ولاؤها قال نعم قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي في التي وطىء بعد ما أسلمت وأما أم الولد النصرانية فهو قول مالك في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبدين له نصرانيين كتابة واحدة فأسلم أحدهما قال أحسن ذلك عندي أن تباع كتابتهما جميعا قلت ولم لا تباع كتابة المسلم وحده وتفض الكتابة عليهما فيباع ما صار من الكتابة على هذا المسلم قال لا أستطيع أن أفرق بين كتابتهما لأن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه فهذا الذي ثبت على النصرانية يقول لا تفرقوا بيني وبينه في الكتابة لأنه حميل عني بكتابتي ويقول المسلم ذلك أيضا فهذا ما لا يجوز أن يفرق بينهما رضي المكاتبان بذلك أو سخطا قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له نصرانيا فولد للمكاتب ولد في كتابته من أمته ثم أسلم بعض ولده والمكاتب على النصرانية قال هو مثل المكاتبين يسلم أحدهما فإنه تباع كتابتهما جميعا فهذا ولده بمنزلة هذين تباع كتابتهما جميعا المسلم منهم والنصراني في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون قلت أرأيت مكاتب الذمي إذا أغار أهل الشرك فهربوا به أو هرب المكاتب إليهم ثم ظفر به المسلمون هل يكون فيئا قال قال مالك كل مال لأهل الإسلام أو لأهل الذمة إن ظفر به المسلمون وقد كان أهل الشرك أحرزوه قال قال مالك يرد إلى الذمي كما يرد إلى المسلم ولا يكون فيئا كان سيده غائبا أو حاضرا بعد أن ____________________ (7/267) ________________________________________ يعلموا أنه مال المسلم أو الذمي وعرف صاحبه وقال بن القاسم إن عرفوا أنه مكاتب ثم عرفوا سيده رد إليه وإن عرفوا أنه مكاتب ولم يعرفوا سيده أقر على كتابته وكانت كتابته فيئا للمسلمين ويدخل ذلك في مقاسمهم فإن أدى إلى من صار له كان حرا وكان ولاؤه للمسلمين وإن عجز رقيقا لمن صار له الدعوى في الكتابة قلت أرأيت المكاتب إذا قال سيده قد حل النجم فأده وقال المكاتب لم يحل بعد قال القول قول المكاتب لأن مالكا قال في المتكاري يتكارى من الرجل الدار فيقول رب الدار أكريتك سنة وقد مضت السنة ويقول المتكاري لم تمض السنة قال مالك القول قول المتكاري قلت لا يشبه هذا المكاتب لأن المكاتب قد قبض ما اشترى إنما اشترى رقبته فقد قبضها وادعى أن الثمن عليه إلى أجل كذا وكذا وقال سيده بل كان إلى أجل كذا وكذا وقد حل قال المكاتب يشبه الرجل يشتري من الرجل السلعة بمائة دينار إلى أجل سنة فيتصادقان أن الأجل قد كان سنة وقال البائع قد مضت السنة وقال المشتري لم تمض السنة قال هذا عند مالك القول قول المشتري ولا يصدق البائع على أن الأجل قد مضى فكذلك سيد المكاتب لا يصدق على أن الأجل قد مضى والقول قول المكاتب قلت أرأيت إن قال العبد نجمته على كل شهر مائة وقال السيد بل نجمت على كل شهر مائتين قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن القول قول العبد لأن الكتابة قد انعقدت فادعى السيد أن أجل المائة الزائدة التي ادعى قد حلت وقال العبد لم تحل فالقول قول المكاتب فيما أخبرتك قلت أرأيت أن تصادقا على أصل الكتابة السيد والعبد أنها ألف درهم وقال السيد نجمتها عليك خمسة أنجم كل شهر مائتين وقال المكاتب بل نجمتها على عشرة أنجم كل شهر مائة وأقاما جميعا البينة قال ينظر إلى أعدل البينتين فيكون القول قول من كانت بينته أعدل قلت أرأيت إن تكافأت البينتان في العدالة قال هما كمن لا بينة لهما ويكون القول قول المكاتب وقال ____________________ (7/268) ________________________________________ أشهب مثل قول عبد الرحمن وقد قال غيره ليس هذا من التكافؤ والبينة بينة السيد ألا ترى أن بينة السيد قد زادت فالقول قولها ألا ترى أن لو قال السيد بألف درهم وقال المكاتب بتسعمائة درهم أن القول قول المكاتب فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة السيد لأنها شهدت بالأكثر قلت أرأيت أن قال المكاتب كاتبني بألف درهم وقال السيد بل كاتبتك بألف دينار قال القول قول المكاتب إذا كان يشبه ما قال لأن الكتابة فوت لأن مالكا قال فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا في الثمن إن القول قول المشتري لأنه فوت قال وقد كان مالك مرة يقول من اشترى سلعة من السلع فقبضها بأن بها أن القول قول المشتري وإن كانت قائمة بعينها ثم رجع عن ذلك فقال أرى أن يتحالفا ويترادا إذا لم تفت بعتاقة أو تدبير أو بيع أو موت أو باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فهذا يدلك على مسألتك في الكتابة لأن الكتابة فوت لأنها عتق قلت أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة اختلعت من زوجها بمال بعثت به أيضا فدفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك قال قال مالك في الدين ما أخبرتك وهذا كله محمل الدين وعليهم أن يقيموا البينة وإلا ضمنوا الخيار في الكتابة قلت أرأيت الرجل يكاتب عبده على أن السيد بالخيار يوما أو شهرا أو على أن العبد بالخيار يوما أو شهرا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا وأرى الخيار في الكتابة جائزا قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثا فولدت في أيام الخيار فاختار السيد الكتابة ما حال هذا الولد أيكون مكاتبا أم يكون رقيقا قال قال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد عيب أو مات إن ضمان ذلك من البائع قال مالك ونفقة العبد في أيام الخيار على البائع فأرى هذا الرجل إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لأمته مال أو تصدق به عليها إن ذلك المال للبائع لأن البائع كان ضامنا للأمة وكان عليه نفقتها ____________________ (7/269) ________________________________________ قلت وسواء إن كان المشتري بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الشراء وقد ولدت الأمة في أيام الخيار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الولد مع الأم ويقال للمشتري إن شئت فخذ الأم والولد بجميع الثمن أو دع قال وقال مالك في الرجل يبيع العبد فتقطع يده عند المشتري أو يجرح عند المشتري في الأيام الثلاثة إن عقل ذلك الجرح للبائع قال ولقد قال مالك في الرجل يبيع عبده وله مال ورقيق وحيوان وعروض وغير ذلك فيشترط المشتري مال العبد فيقبض مشترى العبد رقيق العبد ودوابه فيتلف المال في أيام العهدة الثلاثة قال مالك ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشيء من ذلك ولا يرد العبد قلت فإن هلك العبد في يد المشتري أينتقض البيع فيما بينهما ولا يكون للمشتري أن يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع الثمن قال نعم لأن العبد إذا مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما وإن أصاب العبد عور أو عمى أو شلل أو دخله عيب فإن المشتري بالخيار إن أحب أن يرد العبد وماله على البائع وينتقض البيع فذلك له وإن أراد أن يحبس العبد بعينه ويحبس ماله ولا يرجع على البائع بشيء فذلك له قلت فإن أراد أن يحبس العبد وماله ويرجع على البائع بقيمة العيب الذي أصاب العبد في أيام العهدة قال ليس ذلك له لأن ضمان العبد في أيام العهدة الثلاثة من العيوب والموت من البائع ويكون المشترى بالخيار إن أحب أن يقبل العبد مجنيا عليه والعقل للبائع فذلك له وإن أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد في أيام العهدة إنها للبائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام الخيار للبائع إذا أجاز البيع ويكون المشتري بالخيار إن شاء قبل العبد بعيبه ويكون العقل للبائع وإن شاء ترك فالولد إذا ولدته الأمة في أيام الخيار مخالف لهذا عندي أراه للمبتاع إن رضي البيع وكذلك المكاتب والمكاتبة عندي أبين أن ولدها إذا ولدته قبل الإجازة أنه يدخل في الكتابة معها وتكون هي على الكتابة وولدها إن أحبت بجميع ذلك في كتابتها وإن كرهت رجعت رقيقا إذا كان الخيار لها قال فإن كان الخيار للسيد كان له أن يجيز الكتابة ____________________ (7/270) ________________________________________ لها ويدخل ولدها معها على ما أحبت أو كرهت بالكتابة الأولى فإن أراد أن يردها هي وولدها في الرق فذلك له وقال غيره من رواة مالك إن الولد ليس مع الأم في الكتابة لأن الولد زايلها قبل تمام الكتابة وإنما تمت الكتابة بعد زواله وكذلك كل ما أصابت من جناية أو أصيبت به أو وهب لها فهو للذي كان يملكها قبل وجوب الكتابة والبيع إلا أن في البيع إن ولدت فالولد للبائع ولا ينبغي للمشتري أن يختار الشراء للتفرقة في الرهن في الكتابة قلت أرأيت ارتهان السيد من مكاتبه رهنا بكتابته عندما كاتبه وقيمة الرهن والكتابة سواء وهو مما يغيب عليه السيد فضاع عند السيد أيكون السيد ضامنا لذلك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يعتق ويكون قصاصا بالكتابة قلت فإن رهق السيد دين فأفلس أيحاص العبد المكاتب غرماء سيده قال إن كان ارتهن منه الرهن في أصل الكتابة لم يحاص لأن ذلك كأنه انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير أو باعه سلعة بثمن إلى أجل فإن ذلك كله إذا أفلس السيد لم يدخل المكاتب على غرماء سيده ولو أن المكاتب حل نجم من نجومه فسأل سيده أن يؤخره على أن يرهنه رهنا ففعل فارتهنه ثم فلس السيد فإن المكاتب إن وجد رهنه بعينه كان أحق به وإن لم يجده ووجده قد تلف فإنه يحاص غرماء سيده بقيمة رهنه فيكون من ذلك قضاء ما حل عليه وما بقي من قيمة الرهن إن لم يوجد للسيد مال كان ذلك على سيده يقاص به المكاتب في أداء ما يحل من نجومه قلت أرأيت لو وجد رهنه بعينه في المسألة الأولى وقد فلس سيده قال فلا يكون له فيه قليل ولا كثير ولا محاصة له في ذلك ولا شيء لغرماء المكاتب من هذا الرهن وإن مات سيده فكذلك أيضا لا يكون له منه شيء من الأشياء كان الرهن قد تلف أو لم يتلف وقال غيره من الرواة كان الرهن في أصل الكتابة أو بعدها ليس هو انتزاعا والسيد ضامن له إن تلف ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن كان قيمته دنانير ____________________ (7/271) ________________________________________ والذي على المكاتب دنانير كانت قصاصا بما على المكاتب لأن وقفها ضرر عليهما جميعا ليس لواحد منهما في وقفها منفعة إلا أن يتهم السيد بالعداء عليها ليتعجل الكتابة قبل وقتها فيغرم ذلك ويجعل على يدي عدل وإن كانت الكتابة عروضا أو طعاما فالقيمة موقوفة لما يرجو من رخص ما عليه فيشتريه باليسير من العين وهو يحاص بالقيمة الغرماء في الموت والتفليس ولا يجوز أن يكاتبه ويرتهن الثمن من غير مكاتبه فيكون مثل الحمالة بالكتابة وذلك ما لا يجوز باب الحمالة في الكتابة قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل كاتب جاريته فأتى رجل له فقال أنا أضمن لك كتابة جاريتك وزوجنيها واحتل علي بما كان لك عليها من الكتابة ففعل وزوجه إياها واحتال عليه به ثم إن الجارية ولدت من الرجل بنتا ثم هلك الرجل بعد ذلك قال قال مالك تلك الحمالة باطل والأمة مكاتبة على حالها وابنته أمة لا ترث أباها وميراثه لأقرب الناس منه سواها في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا قلت أرأيت لو أني وأخا لي من أبي ورثنا مكاتبا من أبينا وهو أخي لأمي أيعتق علي أم لا قال أما نصيبك منه فهو موضوع عن المكاتب من سعايته ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حرا لأن مالكا قال من ورث شقصا من ذوي رحم من المحارم الذين يعتقون عليه إذا ملكهم لم يعتق عليه إلا ما ورث من ذلك ولم يعتق عليه نصيب صاحبه لأنه لم يبتدئ فسادا ولو أوصى له بنصف هذا المكاتب فقبله أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله وهو أخوه كان المكاتب بالخيار إن شاء مضى على كتابته وسقط عنه حصة أخيه وإن شاء عجز نفسه فيقوم على أخيه وعتق كله إن كان له مال وإن لم يكن له مال عتق منه نصيب أخيه وكان ما بقي رقيقا ولا يشبه هذا المكاتب يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ثم يعجز في نصيب ____________________ (7/272) ________________________________________ صاحبه لأن عتق الأول منهما ليس بعتق وإنما هو وضع دراهم ولأن هذا الذي أوصى له ببعض المكاتب وهو ممن يعتق عليه أو وهب له أو تصدق به عليه إن عجز كان نصيب من قبله يعتق عليه فكما كان يعتق عليه إذا عجز فكذلك يقوم عليه نصيب صاحبه إذا عجز نفسه وكما كان الأول لا يقوم عليه إذا أعتق ولا عتق فيه إن عجز فكذلك لا يقوم عليه نصيب صاحبه وهو رأيي وإن ثبت على كتابته فليس لأخيه من الولاء قليل ولا كثير وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته وإن كان للمكاتب مال ظاهر من حيوان أو دور فأراد أن يعجز نفسه لم يكن ذلك له فإن كان ماله ليس بظاهر ولا يعرف له مال وأراد أن يعجز نفسه فذلك له ويقوم على أخيه إذا قبله حين عجز نفسه وقد قال المخزومي مثل ما قال في الميراث والشراء إنه إذا عجز المكاتب عتق عليه إن كان له مال إذا اشتراه ولا يعتق عليه في الميراث إلا ما ورث منه ولا قيمة عليه في المكاتب يولد له في كتابته أو يشتري ولده بإذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه قلت أرأيت أولاد المكاتب إذا أحدثوا في الكتابة فبلغوا رجالا فتجروا وباعوا وقاسموا أيجوز ذلك وإن كان بغير إذن الأب قال نعم ذلك جائز عند مالك إذا كانوا مأمونين قلت أرأيت إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه أيدخلان معه في الكتابة أم لا قال قال مالك إذا اشترى ابنه دخل معه في الكتابة والأب عندي مثله وأنا أرى إن كل ذي محرم يعتق عليه إذا اشتراه الحر فكذا إذا اشتراه المكاتب بإذن السيد د خل معه في الكتابة وما اشترى من ذوي محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو اشتراه وهو حر فلا أرى أن يدخل في كتابته وإن اشتراه بإذن سيده قال وإذا اشتراهما بإذن السيد دخلا معه في الكتابة قلت فإن اشتراهما بغير إذن السيد أيدخلان معه في الكتابة أم لا قال أرى أن لا يدخلا معه في الكتابة قلت أفيبيعهما إن أحب قال لا أرى أن يبيعهما إلا أن يعجز عن الأداء فيبيعهما بمنزلة أم الولد قلت ____________________ (7/273) ________________________________________ أرأيت إن اشتراهما بغير إذن السيد فتجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا قال لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرأ إلا بأمر المكاتب ألا ترى أن أم الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر إلا بأمره فعلى أم الولد رأيت هذين قلت أرأيت إن اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده ثم تجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا قال نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي قلت أرأيت إن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه بإذن السيد أيكون له أن يبيعهم أم لا قال ليس له أن يبيعهم وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده قلت وهذا قول مالك قال قال مالك إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه بإذن سيده دخل في الكتابة قال بن القاسم وأنا أرى إن اشتراهم بغير إذن سيده أن له أن يبيعهم إن خاف العجز قلت أرأيت إن اشترى أمه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الأم بمنزلة الأب قلت وكل من اشتراه إذا دخل معه في كتابته جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته شركاءه ومن لم يدخل مع المكاتب في الكتابة إذا اشتراه لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا مقاسمته إلا بإذن المكاتب قال نعم في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه قلت أرأيت المكاتب يشتري ابنه قال لا يجوز له ذلك إلا أن يأذن له السيد فإن أذن له سيده جاز ذلك وكان هو والمكاتب في الكتابة إلا أن يكون عليه دين فلا يدخل في كتابة الأب وإن أذن له سيده وكذلك بلغني عن بعض من أرضاه قلت أرأيت المكاتب يشتري أبويه أيدخلان معه في الكتابة قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أراهما بمنزلة الولد قلت أرأيت المكاتب إن اشترى ولد ولده بإذن سيده أيدخلون معه في الكتابة قال نعم أرى ذلك وإنما الذي بلغني في ولده قلت فإن اشترى ابنه بغير إذن سيده قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء ولكن لا أرى أن يدخل في كتابته ولا أرى أن يفسخ البيع إذا كان بغير إذن السيد ____________________ (7/274) ________________________________________ لأنه ليس للمكاتب أن يدخل في كتابته أحدا إلا برضا سيده ولا يشبه هذا ما ولد له في كتابته لأن سيده لا يقدر أن يمنعه من وطء جاريته وما حدث من ولده في كتابته فإنما هو شيء منه بعد الكتابة فهم بمنزلته ألا ترى أن العبد المعتق إلى سنين أوالمدبر إنما ولده من أمته الذين ولدوا له بعد ما عقد له من ذلك بمنزلته وأما ما اشترى من ولده الذين ولدوا قبل ذلك فليسوا بمنزلته إلا أن السيد إذا مات ولم ينتزع ماله أو مضت سنو المعتق ولم ينتزع سيده ماله تبعه ما اشترى من ولده وكانوا أحرارا عليهم إذا عتقوا وكذلك ولد المكاتب إذا اشتراه بغير إذن سيده فإنه حر إذا أدى جميع كتابته وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز جاز له بيعهم بمنزلة أم ولده فلا يمكن من بيعها إلا أن يخاف العجز وأما المدبر والمعتق إلى سنين فلهم أن يبيعوا ما اشتروا من أولادهم إذا أذن لهم في ذلك ساداتهم قال بن القاسم وولد المعتق والمدبر من أمتيهما بمنزلتهما وما اشتريا من أولادهما مما لم يولد في ملكهما فقد أعلمتك أن السيد إذا أذن في ذلك جاز بيعهم إياهم إلا أن يكون إذن السيد عند تقارب عتق المعتق إلى سنين أو يأذن في مرضه للمدبر في بيع ما اشترى من ولده في مرضه فلا يجوز ذلك وإنما يجوز ذلك لهم بإذن ساداتهم في الموضع الذي لو شاء ساداتهم أن ينتزعوهم انتزعوهم قلت فإن اشترى المكاتب أبويه بإذن سيده أيدخلان معه في كتابته قال نعم وكل من اشترى ممن يعتق على الرجل إذا ملكه فإن المكاتب إذا اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته ويصير إذا اشتراه بإذن سيده كأنه كاتب عليه وكأن السيد كاتبهم جميعا كتابة واحدة وهو رأيي وقد سمعته من غيري واستحسنته له قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز شراؤه له وبيعه إياه في قول مالك أم لا قال بلغني عن مالك قال لا يشتري ولده إلا بإذن سيده فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين فإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا بإذن أهل الدين قال بن القاسم وأنا أرى أن كل من يعتق على ____________________ (7/275) ________________________________________ الرجل فإن المكاتب إذا اشترى أحدا منهم بإذن سيده دخل معه في كتابته قلت أرأيت إن اشترى ولده بغير إذن سيده قال لا يباعون ولا يدخلون معه في الكتابة وإن احتاج إلى بيعهم وخاف العجز باعهم في كتابته قلت أرأيت ولد الولد إذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد أيكونون في كتابته قال نعم بمنزلة الولد يكونون في كتابته إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يكون له أن يبيعهم قلت فإن اشترى ولد ولده بغير إذن سيده قال لا أرى له أن يبيعهم ولا يدخلون معه في كتابته ويوقفون فإن احتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه كان ذلك له قال بن القاسم وأصل هذا أن ينظر إلى كل من إذا اشتراه الرجل الحر من قرابته عتق عليه فإذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد دخلوا معه في كتابته وإن اشتراهم بغير إذن السيد لم يجز له أن يبيعهم ويحبسهم عليه فإن عتق عتقوا بعتقه إلا أن يكون يحتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه إذا خاف العجز فلا بأس أن يبيعهم المكاتب يشتري عمته أو خالته قال وقال مالك في العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن وكذلك الأعمام فكذلك المكاتب وقال أشهب عن مالك يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يدخل الأخ قال بن نافع وغيره لا يدخل في الكتابة إلا الولد فقط إذا اشتراهم بإذن السيد لأن للمكاتب له أن يستحدث الولد في كتابته فإذا اشتراه بإذن سيده فكأنه استحدثه ولا يدخل والده ولا غيره في كتابته وإن اشتراهم بإذن سيده سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب قلت أرأيت من دخل في كتابة المكاتب إلا أنه لم يعقد الكتابة عليه فمات الذي عقد الكتابة أيكون لهؤلاء الذين دخلوا في الكتابة أن يسعوا على النجوم بحال ما كانت أم يؤدون الكتابة حالة في قول مالك قال يسعون في الكتابة على نجومها ____________________ (7/276) ________________________________________ في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته قلت أرأيت إن كاتبت أمة لي فولدت في كتابتها ولدا إلى سبيل على ولدها في السعاية قال أما ما دامت الأم على نجومها فلا سبيل لك على ولدها وللأم أن تسعيهم معها فإن أبوا وآجرتهم فإن كان في إجارتهم مثل جميع الكتابة والأم قوية على السعي لم يكن لها أن تأخذ من عمل الأولاد ولا مما في أيديهم إلا ما تقوى به على أداء نجومها وتستعين بهم على نجومها فإن ولد لها ولدان في كتابتها ثم ماتت سعى الولدان فإن زمن أحد الولدين فإن الآخر الصحيح يسعى في جميع الكتابة ولا يوضع عنه لموت أمه ولا لزمانة أخيه شيء عند مالك باب في سعاية أم الولد قلت أرأيت مكاتبا ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ولد إلا أن أولاد الولدين هلكوا جميعا ثم مات الأب ما حال أم ولد الأب قال تسعى مالك مع الولدين فإذا أدوا عتقت معهم قلت فإن مات أحد الولدين قبل الأداء فترك أم ولده فقط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراها أمة تعتق في ثمنها هذا الآخر الباقي ولا يرجع عليها السيد بشيء قالسحنون لأن حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذي به ثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه قلت أرأيت المكاتب إذا ولد له ولد من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد الأب قال قال مالك لا يجوز عتقه إن كان قويا على السعي وإن كان لا يقوى على السعي جاز عتقه فإن كان للأب مال يؤدي عنهم أخذ من ماله وعتقوا وقال غيره إذا رضي العبد بالعتق إذا كان له مال يعتق فيه الولد فليس ذلك له لأن السيد يتهم أن يكون ____________________ (7/277) ________________________________________ إنما أراد تعجيل النجوم قبل وقتها قال بن القاسم وإن لم يكن له من المال ما يعتقون به وفيه ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي أخذ ذلك وأدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا وإن لم يكن لهم من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا جاز عتق أبيهم ورجعوا رقيقا لسيدهم قلت فإن كان عنده من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أيؤدون حالا أم على النجوم قال لا بل على نجومهم لأنهم لو ماتوا قبل أن يبلغوا السعي كان المال لأبيهم قلت فإن كانوا أقوياء على السعي يوم أعتق أبوهم وله مال قال قال مالك في المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد أحدهما أنه إن كان الابن الذي أعتق السيد ممن يقوي به الآخر على سعايته كان عتق السيد إياه باطلا وكانا جميعا على السعاية ولا يهضم عنهما من الكتابة شيء قال وإن كان الذي أعتق منهما صغيرا لا سعاية عنده أو كبيرا فانيا أو به ضرر لا يقوى على السعاية جاز عتقه فيه ولا يوضع عنه من الكتابة شيء عند مالك لأن الذي أعتق السيد لا سعاية عنده قال ولا يرجع هذا الذي أدى جميع الكتابة على هذا الزمن الذي أعتقه السيد بشيء وقال غيره إذا كان الأب له مال وإن كان زمنا وأولاده أقوياء على السعي لم يجز ذلك لأن أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم لبعض في الرجل يكاتب عبده وهو مريض قلت أرأيت إن كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث قال يقال لهم امضوا الكتابة فإن أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد قال وقال لي مالك ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى فإن كان حابى كان ذلك في ثلثه قلت فإن كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد أيعتق ولا يكون عليه شيء بمنزلة بيع المريض واشترائه في مرضه في قول مالك أم ماذا يكون على المكاتب قال ما أراه إلا مثل البيع أنه حر ولا سبيل للورثة عليه ولا كلام لهم فيه وقال غيره الكتابة في المرض ____________________ (7/278) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس