الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36006" data-attributes="member: 329"><p>بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق وليس من وجه البيع وكذلك قال عبد الرحمن في الذي عليه الدين إنه لا يكاتب لأن كتابته على وجه العتق ليس على وجه البيع </p><p>وقال غيره والمكاتب في المرض يكون موقوفا بنجومه فإن مات السيد والثلث يحمله جازت كتابته وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا له الكتابة أو يعتقوا منه ما حمل الثلث بما في يديه من الكتابة وهذا قول أكثر الرواة </p><p>قلت فإن كاتب عبده وهو صحيح ثم مرض السيد فأقر في مرضه أنه قد قبض جميع الكتابة قال إن كان للسيد أولاد فلا يتهم السيد أن يكون مال بالكتابة عن ولده إلى مكاتبه بقوله قد قبضت جميع كتابته فذلك جائز وهو في جميع ذلك مصدق وهو حر وإن لم يكن له ولد وكان الثلث يحمله قبل قوله ولا يتهم لأنه لو أعتقه جاز عتقه وإن كان يورث كلالة ولم يحمله الثلث لم يقبل قوله إلا ببينة </p><p>وقال غيره إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث أو لم يحمله لم يجز إقراره له لأنه في إقراره لم يرد به الوصية فيكون في الثلث وإنما أراد أن يسقطه من رأس المال فلما لم يسقط من رأس المال لم يكن في الثلث ولا يكون في الثلث إلا ما أراد به الثلث وقد قاله عبد الرحمن أيضا غير مرة </p><p>قلت فإن كان إنما كاتبه في مرضه وأقر أنه قد قبض منه جميع الكتابة قال أرى إن كان ثلث الميت يحمله عتق كان له ولدا أو لم يكن له ولد وكان بمنزلة من ابتدأ العتق في مرضه وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يمضوا كتابته فذلك لهم لأنه لو أعتقه فلم يجيزوا عتق ثلثه وإن أبوا عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا لهم وقد قال غيره إن الكتابة في المرض من الثلث لأنها عتاقة والعتاقة موقوفة وفالمكاتب موقوف بالنجوم </p><p>قال سحنون وقد أنبأتك أنها ليست من ناحية البيع لأن ما يؤدي المكاتب إنما هو جنس من الغلة </p><p>في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصى بكتابته لرجل قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة درهم فأوصى بكتابته لرجل والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة قال أرى أن</p><p>____________________</p><p>(7/279)</p><p>________________________________________</p><p>الرقبة تقوم فإن خرجت من الثلث جازت كتابته لأن الميت إنما كاتبه في مرضه وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصي بعتق عبده إلى عشر سنين وبخدمته لآخر فإن حمله الثلث جازت وصية المعتق والخدمة لأن الوصيتين واحدة دخلت وصية الخدمة في الرقبة </p><p>قلت فإن كانت رقبة العبد أكثر من ثلث مال الميت والمسألة بحال ما وصفت لك فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة </p><p>فقال يقال للورثة اعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما ما كان </p><p>قلت فإن أعتقوا من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما ما كان أتسقط وصية الموصى له بالكتابة قال نعم لأن العتق مبدأ على الوصايا وقد كان في وصية هذا عتق ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال </p><p>قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبده في مرضه وقيمة العبد من ثلثه وورثة السيد كبار كلهم فأجازوا في مرض الميت قبل موته ما صنع من كتابة عبده ذلك فلما مات الميت قالت الورثة لا نجيز </p><p>قال ليس ذلك لهم عند مالك وكتابته جائزة عليهم </p><p>في الوصية للرجل بالمكاتب قال وقال مالك لو أن رجلا أوصى للرجل بمكتابته وقيمة نفسه مائة درهم وعليه من الكتابة ألف درهم وترك من المال مائتي درهم قال إن حمله الثلث كانت الكتابة للموصى له بحال ما وصفت لك قال وقد حمل الثلث الوصية </p><p>ألا ترى أنه إذا أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع كتابته فإنما ينظر إلى الأقل من قيمة الرقبة أوقيمة الكتابة قال عبد الرحمن وبن نافع قيمة الكتابة وقال أكثر الرواة ليس قيمة الكتابة ولكن الكتابة </p><p>قالوا كلهم فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية بالعتق فكذلك إذا أوصى لرجل برقبة المكاتب أو بما عليه فكما وصفت لك </p><p>وقال مالك وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله كان الموصى له شريكا للورثة في كل ما ترك الميت من دار أو أرض أو عرض أو شيء من الأشياء فهو كأحد الورثة بوصيته التي أوصى</p><p>____________________</p><p>(7/280)</p><p>________________________________________</p><p>له بها فالمكاتب بمنزلة ما سواه من مال الميت يكون الموصى له شريكا فيما على المكاتب </p><p>في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده قال وقال مالك إذا أوصى رجل أن يكاتب عبده والثلث يحمله فذلك جائز ويكاتب كتابة مثله في قوته وأدائه وليس كل العبيد سواء إن منهم من عنده الصنعة والرفق في العمل والحرفة ومنهم من ليس ذلك عنده وإنما يكاتب على قدر قوته </p><p>قال مالك وإن لم يحمل الثلث رقبته خير الورثة بين أن يمضوا ما قال في المكاتب أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا قال وإنما يقوم في الثلث رقبته لأنه ليس بمكاتب للميت أنما أوصى فقال كاتبوه </p><p>في الوصية للمكاتب قلت أرأيت إن وهب له سيده نجما من نجومه من أول نجومه أو من آخرها أو من وسطها أو تصدق به عليه أوصى له به وذلك كله في مرضه ثم مات السيد قال قال مالك يقوم ذلك النجم فينظر كم قيمته من جميع الكتابة ثم يعتق من العبد بقدر ذلك النجم ويسقط ذلك النجم بعينه إن وسعه الثلث وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يضعوا ذلك النجم بعينه عن المكاتب ويعتقوا قدره من المكاتب وإلا عتق من المكاتب ما حمل الثلث من مال الميت ووضع عنه من الكتابة كلها ما حمل الثلث ويوضع عنه من كل نجم قدر ذلك ولا يكون ما وضع عنه في ذلك النجم بعينه إن لم يسعه الثلث إذا لم يجيزوا لأن الورثة لما لم يجيزوا الوصية بطلت الوصية في ذلك النجم بعينه وعادت الوصية إلى الثلث فلما عادت إلى الثلث عتق من رقبة العبد مبلغ ثلث مال الميت وقسم ما عتق من المكاتب على جميع النجوم فإن كان الذي عتق من المكاتب في ثلث مال الميت الثلثين وضع عنه من كل نجم ثلثاه وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فعلى هذا يحسب </p><p>قلت فكيف يقوم هذا النجم قال يقال ما يسوى نجم كذا وكذا من كتابة هذا المكاتب يسمى المكاتب وهو كذا</p><p>____________________</p><p>(7/281)</p><p>________________________________________</p><p>وكذا ومحله إلى أجل كذا وكذا بالنقد وما يسوى جميع النجوم بالنقد ومحل كل نجم إلى كذا وكذا وهي كذا وكذا بالنقد فينظر ما ذلك النجم من هذه النجوم كلها فإن حمله الثلث عتق من المكاتب بقدره من العبد ووضع ذلك النجم بعينه عن المكاتب وسعى فيما بقي </p><p>قلت أرأيت المكاتب إذا أوصى له سيده بعتقه كيف يقوم قال ينظر إلى الأقل من قيمة كتابته أو قيمة رقبته فإن كانت قيمة كتابته أقل قومت كتابته فجعلت تلك القيمة في الثلث وإن كانت رقبته أقل قوم على حاله عبدا مكاتبا وقوته على الأداء كذا وكذا يقوم على حال قوته على الأداء وجزائه فيها كما لو أن رجلا قتله قومت رقبته بحال قوته على كتابته </p><p>في المكاتب يوصى بدفع كتابته قال وقال مالك إن أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز </p><p>قال بن القاسم وإن أوصى فقال ادفعوا الكتابة إلى سيدي الساعة فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فإن وصيته باطل إذا لم يؤد كتابته قبل أن يموت </p><p>في بيع المكاتب أم ولده قلت أرأيت المكاتب إذا ولدت منه أمته بعد الكتابة أو قبلها وكانت حين كاتب عنده أم ولد له أيضا أخرى أيكون له أن يبيع واحدة منهما قال أما التي ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له لأنها ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له وله أن يبيعها </p><p>ألا ترى أن ولدها لغير المكاتب وهي بمنزلة أم ولد العبد يعتقه سيده فلا تكون بذلك الولد أم ولد والعتق أوكد من الكتابة وأحرى أن تكون أم ولد فليس ذلك لها في العتق فكيف في الكتابة وأما التي ولدت منه بعد الكتابة فإن مالكا قال إذا ولدت بعد الكتابة فهي أم ولد ولا يستطيع بيعها إلا أن يخاف العجز وهو رأيي وما يستدل به على القوة في هذا القول أنه قد أعتقها مالك بعد موت</p><p>____________________</p><p>(7/282)</p><p>________________________________________</p><p>المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاء بالكتابة وترك ولدا تعتق بعتقهم وإن هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت تقوى على السعي مأمونة عليه وهم لا يقوون فإنها تسعى في الوجهين جميعا معهم وعليهم وهذا قول مالك </p><p>قال مالك فإن هلك المكاتب ولم يترك ولدا معه في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بكتابته وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب وكان جميع المال لسيد المكاتب ولا عتق لأم الولد لأن المكاتب لم يترك ولدا يعتق بعد موته فتعتق أم الولد بعتق ولده </p><p>قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى أمة فولدت منه أو اشترى أمة قد كان تزوجها فاشتراها وهي حامل منه فوضعت في ملكه أيجوز له أن يبيعها في قول مالك أم لا قال قال مالك المكاتب لا يبيع أم ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز كان له أن يبيعها </p><p>قلت فإن أراد أن يشتري المكاتب أمة قد كان تزوجها وهي حامل منه أللسيد أن يمنعه من شرائها لأن السيد يقول لا أدعك أن تشتري جارية لا تقدر على أن تبيعها قال ليس للسيد أن يمنعه من ذلك لأنها لا تكون أم ولد ولأن الولد لا يدخل في كتابته إذا لم يأذن له سيده فليس للسيد أن يمنعه من شرائها ولو اشتراها بإذن سيده فولدت ذلك الولد في كتابته كانت به أم ولد لأنه دخل في كتابته </p><p>يونس بن يزيد عن ربيعة في مكاتب قد قضى أكثر الذي عليه أو بعضه أو دون ذلك استسرى وليدة فولدت له كيف يفعل بها وبولدها إن مات المكاتب ولعله أن يكون قد ترك دينا عليه للناس وترك مالا أو لم يترك قال ربيعة إن ترك المكاتب مالا يعتق ولده منه ويكون فيه وفاء من الذي عليه عتق ولده وعتقت أمهم لأنه لا ينبغي لولدها أن يملكوها إذا دخلت عليهم فضلا في ماله وإن توفي أبوهم معدما كان ولده أرقاء لسيده وكانت أم ولده في دينه وذلك لأن أم ولده من ماله وأن ولده ليس بمال له</p><p>____________________</p><p>(7/283)</p><p>________________________________________</p><p>في المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشى الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه أمه كانت أو غيرها قلت أرأيت المكاتب إذا مات وترك ابنا حدث في الكتابة وأم الولد حية وهي أم ولد المكاتب فخشي الابن العجز أيكون له أن يبيع أمه في قول مالك قال نعم </p><p>قلت فإن كانت مع أمهات أولاد للمكاتب فأراد الابن أن يبيع بعضهم إذا خشي العجز أيكون له أن يبيع أيتهن شاء أمه كانت أو غيرها وهل له أن يبيع جميعهن وفي ثمنهن فضل عن الكتابة قال قال مالك إذا خيف عليهم العجز بيعت أمهم أو غير أمهم إنما ينظر إلى الذي فيه نجاتهم فتباع كانت أمهم أو غيرها وأرى أن لا يبيع أمه إذا كان في سواها من أمهات أولاد أبيه كفاف </p><p>بن وهب عن يونس عنأبي الزناد أنه قال تباع أم ولد المكاتب في دينه فأما ولده فإنهم لسيد المكاتب لأن أم ولده من ماله وليس من ولده من ماله </p><p>بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال في مكاتب اشترى أمة بعد كتابته فولدت له أولادا فأعدم بدين عليه أو عجز عن كتابته أو كانت له يوم كاتب فهي بمنزلة ماله تصير إلى ما يصير إليه ماله من غريم أو سيد إن باعها وإن كانت قد ولدت له وإنما تكون عتاقة أم الولد لمن ثبتت حرمته وكان حرا يجوز له ما يجوز للحر في ماله وإن كاتب على نفسه وولده وأم ولده ثم توفي وكان فيمن كاتب قوة على الاستسعاء سعوا وسعى الكبير على الصغير وذلك لأنهم دخلوا معه في الكتابة فليس لهم أن يعجزوا حتى لا يوجد عندهم شيء </p><p>قال وإن كان أبوهم ترك مالا فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم أصله إن أفلسوا أو أجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيقاضون به من آخر كتابتهم فإن أدوا كل ما عليه بعده فلا يدفع إليهم لأنه ليس لهم أصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بأيديهم فإن كانوا صغارا لا يقوون فهم أرقاء ولسيدهم ذلك المال وإن كان فيهم من يقوى استسعى بقوته وبذات يده على نفسه وعلى من دخل في الكتابة معه وكانت معونة ما ترك أبوهم قصاصا لهم من آخر كتابته </p><p>قال وإن ترك مالا وسرية</p><p>____________________</p><p>(7/284)</p><p>________________________________________</p><p>قد ولدت ولدا فماتوا فهي والمال لسيده وذلك لأن سيدها توفي وهم على حال من الحرمة لا يجوز لهم عتاقة فلذلك لا تعتق لأن حرمة ولدها الهالك وسيدها لم تبلغ أن يعتق بمنزلتهم أحد لا ولد ولا أم ولد </p><p>المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فحدث له أولاد في الكتابة من أمة له فهم معه في الكتابة لا يعتق منهم أحد إلا بأداء جميع الكتابة فإذا أدوا جميع الكتابة عتقوا كلهم وإن عجزوا عن الكتابة فذلك لهم كلهم رق فإن مات الأب عن مال فيه وفاء بالكتابة وفضل أدى إلى السيد الكتابة وكان ما بقي للولد الذين حدثوا في الكتابة على فرائض الله لا يرث في ذلك ولد المكاتب الأحرار ولا زوجته ولا لسيده في تلك الفضلة شيء إذا كان الولد الذي حدث في الكتابة ذكرا لأنه يحوز جميع الميراث بعد أداء الكتابة فإن كان الولد ذكورا وإناثا فإن للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن إناثا كلهن أخذن مواريثهن وكان ما بقي للسيد بالولاء وأصل قولهم حين منعوا السيد فضلة المال بعد أداء الكتابة لأنهم قالوا لم يمت المكاتب عاجزا فلا يكون للسيد بعد أداء الكتابة من مال العبد شيء إلا أن يعود إلى السيد عاجزا فهو لما مات وترك من يقوم بالأداء لم يمت عاجزا فلا يكون للسيد في هذا المال قليل ولا كثير إلا كتابته وما بقي فهو لمن قام بأداء الكتابة إذا كان وارثا ولا يكون للأحرار من ورثته الذين لم يكونوا معه في هذه الكتابة من هذا الميراث شيء لأن المكاتب مات قبل أن تتم حريته ولم يمت عاجزا فلم يجعل للورثة الأحرار من الميراث الذي ترك بعد أداء الكتابة شيء ولا يكون للسيد من الذي ترك بعد أداء الكتابة شيء لأنه لم يمت عاجزا فصار بقية مال الميت بعد أداء الكتابة لولده الذين كانوا في الكتابة معه أو لولد إن كان عقد الكتابة معه أو لوارث إن كان عقد الكتابة معه دون ورثته الأحرار ودون السيد الذي عقد له الكتابة لأن لهم ما له من عقد الحرية</p><p>____________________</p><p>(7/285)</p><p>________________________________________</p><p>مثل ما كان في المكاتب وفيهم من الرق مثل ما كان في المكاتب وقد مات المكاتب وعقد الحرية التي عقد السيد هي فيه لم يبطل ذلك العقد ولا يبطله إلا العجز والمكاتب مات غير عاجز ألا ترى أنه إذا عجز رجع رقيقا وهو لما مات وترك من يقوم بأداء الكتابة لم يمت عاجزا لأن العقد لم ينحل ولا يرثه ورثته الأحرار لأن في المكاتب الميت بقية من الرق لم تتم حرمته قبل موته ولا يرث الأحرار من مات وفيه من الرق شيء وقد بينت لك من أين مبلغ مالك ورثته للرق الذي بقي فيه ومن أين منع السيد من بقية المال بعد أداء الكتابة لأنه لم يمت عاجزا ولم ينحل العقد الذي جعل فيه السيد من الحرية فورثه ورثته الذين هم بمنزلته وفيهم من الرق مثل الذي في الميت وفيهم من عقد الحرية مثل الذي في الميت وإن كان المكاتب الميت لم يترك إلا بنتا واحدة كانت في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بالكتابة وفضل فإنه يؤدي إلى رب الكتابة كتابته ويكون للبنت نصف ما بقي وللسيد ما بقي وإن كان له ولد أحرار ليسوا في الكتابة لم يرثوا ما بقي من المال بعد الذي أخذت الابنة ألا ترى لو أن البنت لم تكن فمات المكاتب وله ولد أحرار كان جميع المال للسيد دون ولده الأحرار فالسيد يحجب ولده الأحرار ولم يحجب البنت عن نصف جميع ما ترك المكاتب فنحن إن جعلنا لولده الأحرار ما بقي من المال بعد الذي أخذ السيد من كتابته وأخذت البنت من ميراثها رجع السيد عليهم فقال أنا أولى بهذا المال منكم لأني لو انفردت أنا وأنتم بمال هذا المكاتب بعد موته كنت أن أولى بالمال منكم فلي أنا فضلة المال بعد ميراث الابنة لأنه مات ولي فيه بقية من الرق </p><p>قال مالك وإن مات المكاتب عن مال فيه وفاء وفضل ولم يترك معه في الكتابة من ورثته أحدا وله ورثة أحرار فالمال للسيد دون ورثته الأحرار لأن المكاتب مات ولم يفض إلى الحرية ولم يترك من يقوم بأداء الكتابة فمات عاجزا فلذلك جعلنا المال للسيد لأنه قد عجز حين لم يترك في كتابته من يقوم بدفع الكتابة ولا ترثه ورثته الأحرار للرق الذي كان فيه فإن مات هذا المكاتب عن وفاء وفضل ومعه في الكتابة أجنبيون</p><p>____________________</p><p>(7/286)</p><p>________________________________________</p><p>ليسوا له بورثة فإنه يؤدي إلى السيد الكتابة كلها من مال الميت ويعتق جميعهم وتكون فضلة المال بعد أداء الكتابة للسيد لأنهم لا رحم بينهم يتوارثون بها ولا يكون لورثة الميت الأحرار من المال الذي بقي بعد أداء الكتابة شيء لأن الذين معه في الكتابة إن كانوا قد قاموا بأداء الكتابة فلم يمت عاجزا بعد ومات وفيه من الرق بقية ورثه من له فيه بقية ذلك الرق ويرجع السيد على الذين كانوا معه في الكتابة بقدر حصصهم التي أدوا من مال الميت </p><p>بن وهب عن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا توفي المكاتب وقد بقي عليه من كتابته شيء وله ولد من أمة له كان ولده بمنزلته يسعون في كتابته حتى يوفوها على ذلك أدركنا أمر الناس </p><p>بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا كان له ولدوا بعد كتابته استسعوا في الذي على أبيهم فإن قضوا فقد عتقوا وهم بمنزلة أبيهم لهم ماله وعليهم كتابته وإن كانوا ولدوا وهو مملوك ثم كاتب عليهم فقد دخلوا في كتابته وهم بتلك المنزلة وإن لم يكن كاتب عليهم ولم يدخلوا في كتابته فهم عبيد لسيدهم </p><p>بن وهب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن أيوب مثله </p><p>بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب لا يشترط أن من ولد له من ولد فإنه في كتابته ثم يولد له ولد </p><p>قال هم في كتابته وقالهعمرو بن دينار </p><p>قال بن جريج وأخبرني محمد بن أبي مليكة أن أمة كوتبت ثم ولدت ولدين ثم ماتت فسأل عنها عبد الله بن الزبير فقال أن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما فأن قضياها عتقا وقاله عمرو بن دينار قال بن وهب وبلغني عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة أن مكاتبا هلك وترك مالا وولدا أحرارا وعليه بقية من كتابته فجاء ولده إلى عمر بن الخطاب فذكروا أن أباهم هلك وترك مالا وعليه بقية من كتابته أفنؤدي دينه ونأخذ ما بقي فقال لهم عمر أرأيتم لو مات أبوكم ولم يترك وفاء أكنتم تسعون في أدائه قالوا لا فقال عمر فلا إذا </p><p>بن وهب عن موسى عن علي عن بن شهاب قال إذا توفي المكاتب وعليه شيء من كتابته وله أولاد من امرأة حرة وترك مالا يكون فيه وفاء وفضل</p><p>____________________</p><p>(7/287)</p><p>________________________________________</p><p>فكل ما ترك من المال لسيده الذي كاتبه لا يحمل ولد الأحرار شيئا من غرمه ولا يكون لهم فضل ماله وإن توفي وله ولد من أمهات أولاده وترك من المال ما فيه وفاء لكتابته وفضل فالفضل عن الكتابة لولده الذين من أمهات أولاده وإن لم يترك وقاء بكتابته سعى الولد في الذي كان على أبيهم </p><p>بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في المكاتبة تقضي بعض كتابتها ثم تهلك وتترك أولادا فقال إن تركت شيئا فهو لولدها ويسعون في بقية كتابتها </p><p>بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد في رجل حر تزوج أمة وقد كاتبها أهلها فأدت بعض كتابتها وبقي بعض فتوفيت عن مال هو أكثر مما عليها ولها أولاد أحرار </p><p>قاليحيى إن كان لها أولاد أحرار كان ما تركت من قليل أو كثير لأهلها الذين كاتبوها ولا يرث الحر العبد وإن كانوا مملوكين قد دخلوا في كتابتها أخذ أهلها بقية كتابتها وكان ما بقي لولدها من كان مملوكا منهم وذلك أنهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها </p><p>قال وقال مالك إذا مات المكاتب وترك وفاء لجميع الكتابة فقد حلت كتابته كلها فإن قال بن المكاتب الذي ولد بعد الكتابة أنا آخذ المال وأقوم بالكتابة لم يكن ذلك له </p><p>قال مالك وإن لم يكن في ذلك المال وفاء وكان الابن مأمونا دفع إليه ما ترك المكاتب وقيل له اسع وأد النجوم على محلها </p><p>قال ولا تحل الكتابة إذا كان المال الذي ترك المكاتب ليس فيه وفاء بجميع الكتابة ويسعى فيما بقي من الكتابة على مال الميت </p><p>قال بن القاسم وإذا ترك وفاء من الكتابة لم يترك المال في يديه ويكون على نجومه لأن ذلك تغرير إذا دفع إلى الابن لأنا لا ندري ما يحدث في المال في يد الابن فإذا أخذه السيد عتق الابن مكانه وسلموا من التغرير لأن هذا عتق معجل </p><p>يونس عن بن أبي الزناد قال يكون ولد المكاتب من سريته وسريته جميعا بمنزلة المكاتب يقبضون ماله ويؤدون عنه عنهم وعنه نجومه سنة بسنة قد مضت بهذا السنة في بلدنا قديما وإن لم يترك مالا كان ولده من سريته وأم ولده بمنزلته وعلى كتابته يرقهم ما أرقه ويعتقهم ما أعتقه ويؤدون نجومه</p><p>____________________</p><p>(7/288)</p><p>________________________________________</p><p>المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة قلت أرأيت إن مات المكاتب وترك مالا ومعه في الكتابة أجنبي </p><p>قال فإن ما ترك المكاتب يأخذه السيد من قليل أو كثير فإن كان فيه وفاء للكتابة خرج هذا الباقي من الكتابة حرا ويتبعه سيده بجميع ما عتق به فيما ينو به من الكتابة مما أخذ من مال هذا الميت لأنه كان ضامنا وإن كان المال الذي ترك ليس فيه وفاء من كتابته أدى عنه ولم يعطه ثم سعى الباقي فيما بقي حتى يؤديه ثم يخرج حرا ثم يتبعه السيد بالذي صار عليه من مال المكاتب الميت بقدر ما ينو به فيما حوسب به السيد فإن أفلس الباقي بعد حاص السيد الغرماء بذلك ولا يشبه هذا المعتق بذهب يكون عليه بعد العتق فإن كان للمكاتب الميت ولد تبعوا المكاتب الباقي بنصف ما أدوا عنه من مال أبيهم إذا كانت الكتابة بينهم سواء إن كان السيد أخذ جميع الكتابة من مال الميت </p><p>قال وقال مالك لا ترث امرأة المكاتب من زوجها المكاتب شيئا إذا ترك المكاتب مالا كثيرا فأدوا نجومهم وإن كانت كتابتهم واحدة ولا يرجع ولد المكاتب من غيرها عليها بما يصير عليها من الكتابة ولا السيد وإنما يرجع ولد المكاتب والسيد بما كان يرجع به المكاتب إن لو أدى عنهم فالمكاتب لو كان حيا وأدى عنهم لم يرجع على امرأته بشيء وإنما يرجع ولد المكاتب وسيده على من كان يرجع عليه المكاتب فإن كانا أخوين فهلك أحدهما وترك مالا فيه وفاء فإن السيد يأخذ جميع ما عليهما من الكتابة ويكون ما بقي للأخ دون السيد ولا يتبع السيد الأخ بشيء مما أخذ من مال المكاتب الميت لأن الأخ لو كان حيا فأدى عن أخيه لم يتبعه بشيء </p><p>مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا قال وقال مالك إذا هلك المكاتب وله أخ معه في الكتابة وولد أحرار وترك مالا فيه فضل عن كتابته كان ما فضل بعد الكتابة للأخ الذي معه دون ولده الأحرار </p><p>قلت وكذلك لو كان معه في الكتابة جده أو عمه أو بن عمه وله ولد أحرار قال</p><p>____________________</p><p>(7/289)</p><p>________________________________________</p><p>الذي سمعت من مالك إنما هم الولد والأخوة فأرى الوالدين والجد بمنزلة الولد وولد الولد والأخوة فأما غير هؤلاء فلا وهو الذي حفظت من قول مالك ولا يرث بنو العم ولا غيرهم من المتباعدين </p><p>قال مالك ولا زوجته </p><p>قال بن القاسم وأصل هذا الذي سمعت من مالك وسمعت عنه في القرابة إذا كانوا في كتابة واحدة فعجز بعضهم أن كل من كان يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي لا يرثه إذا مات وكل من كان لا يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي يرثه إلا الزوجة </p><p>مكاتب مات وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك مالا قلت فإن هلك مكاتب وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك فضلا عن كتابته </p><p>قال فلا بنتيه ثلثا ما فضل بعد الكتابة ولابن الابن ما بقي من مال الميت على فرائض الله يقسم بينهم </p><p>قال وقال مالك وإذا هلك المكاتب وترك بنتا في كتابته وولدا أحرارا وترك فضلا عن كتابته فنصف الفضل للبنت ولمولاه ما بقي ولا يرثه ولده الأحرار </p><p>وقال لو أن أخوين في كتابة واحدة حدث لأحدهما ولد ثم هلك الذي ولد له وترك مالا فأدى ولده جميع الكتابة منه لم يرجعوا على عمهم بشيء لأن أباهم لم يكن يرجع على أخيه بشيء </p><p>قال ولو كاتب رجلا هو وخالته وعمته أو ابنة أخيه أو ما أشبه هذا أو رجلا وخاله فأدى بعضهم فعتق فإنه يرجع الذي أدى على صاحبه بحصته من الكتابة ويرجع بعضهم على بعض عند مالك </p><p>رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له فهلك السيد ثم هلك المكاتب بعده عن مال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في كتابته ولا ولد له قال قال مالك ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ورثة سيده على فرائض الله من الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ميراثها </p><p>قلت فإن كانت المسألة على حالها وترك بنتا قال فإن للبنت النصف بعد أداء الكتابة والنصف الباقي</p><p>____________________</p><p>(7/290)</p><p>________________________________________</p><p>بين ورثة سيده عند مالك ذكورهم وإناثهم وزوجته وأمه وجميع ورثته لأنهم إنما ورثوا النصف الذي كان لسيده فلذلك قسم بين الورثة وبين كل من كان يرثه على فرائض الله </p><p>بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه سمع سليمان بن يسار يقول إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فإن أنس منهم رشد دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي وإن لم يؤنس منهم رشد لم يدفع إليهم مال أبيهم </p><p>بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه </p><p>قال سمعت عروة بن الزبير واستفتى في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك بنين له أيأخذون مال أبيهم إن شاؤوا ويتمون كتابته ويكونون على نجومه قال نعم إن استقلوا بذلك فإن لهم ذلك إن شاؤوا </p><p>وقال بذلك سليمان بن يسار إذا كانوا أناسا صالحين دفع إليهم وإن كانوا أناس سوء لم يدفع إليهم </p><p>بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أن سأل القاسم وسالما عن مثل ذلك فقالا إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار وإن لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا وإن كانوا صغارا لم يستأن بالدين للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد </p><p>بن وهب عن يونس عن أبي الزناد قال إن كان ولده كلهم صغارا لا قوة لهم بالكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون وإن ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم عاما بعام </p><p>بن وهب عنمحمد بن عمر وعن بن جريج عن عطاء وسئل عن ذلك فقال لا ينتظر كبر ولده بالمال فقيل له يحمل عنهم بالمال فقال عطاء لا فأين نجوم سيده يونس عن بن شهاب قال أرى أن يقضي دين الناس قبل أن يقضي أهله فإن بقي له مال فأهله أحق به وإن لم يبق له مال فبنوه ووليدته لأهله </p><p>مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها قلت أرأيت لو أن عبدا كاتب على نفسه وعلى أخ له صغير لا يعقل وقد بلغ ثم إن الذي لم يكاتب وإنما كاتب عليه أخوه هلك عن أم ولد له لا ولد معها أو هلك الذي كاتب وترك أم ولد له لا ولد معها قال أراهم بمنزلة إماء وما سمعت من مالك فيه</p><p>____________________</p><p>(7/291)</p><p>________________________________________</p><p>شيئا وليس أحد من أمهات أولاد المكاتبين يترك يسعى إلا أم ولد هلك عنها سيدها ومعها ولد منها أو من غيرها في كتابة كانت عليهم أو حدثوا في كتابته وهم صغار أو كبار أو كاتب هو وهم جميعا كتابة واحدة فأم الولد ها هنا لا ترد في الرق إلا بعجز الأولاد أو بموتهم قبل الأداء </p><p>قال ولو أن مكاتبا كاتب معه أم ولد له في كتابته فاتخذ ولده أمهات أولاد ثم هلك ولده ولا ولد لهم وتركوا أمهات أولادهم </p><p>قال أراهم رقيقا لأبيهم يبيعهم حين لم يترك الأولاد أولادا وكانوا معه في الكتابة أو كاتب عليهم أو حدثوا بعد الكتابة فأمهات الأولاد رقيق وإن ترك الأولاد مالا كثيرا إلا أن يتركوا أولادا معهن فيعتقن بعتق السيد ويسعين بسعي الولد إن لم يكن في المال وفاء ولو أن رجلا كاتب عبدا له كتابة على حدة وكاتب امرأته كتابة على حدة ثم ولد للمكاتب من امرأته هذه المكاتبة ولد أن الولد يدخل مع أمه في كتابتها ولا يدخل مع الأب فإن عتق الأب ولم تعتق الأم المكاتبة فولدها بحالها يعتق بعتقها ويرق برقها وقد مضى من قول ربيعة وغيره ما دل على هذا كله أو بعضه</p><p>____________________</p><p>(7/292)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36006, member: 329"] بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق وليس من وجه البيع وكذلك قال عبد الرحمن في الذي عليه الدين إنه لا يكاتب لأن كتابته على وجه العتق ليس على وجه البيع وقال غيره والمكاتب في المرض يكون موقوفا بنجومه فإن مات السيد والثلث يحمله جازت كتابته وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا له الكتابة أو يعتقوا منه ما حمل الثلث بما في يديه من الكتابة وهذا قول أكثر الرواة قلت فإن كاتب عبده وهو صحيح ثم مرض السيد فأقر في مرضه أنه قد قبض جميع الكتابة قال إن كان للسيد أولاد فلا يتهم السيد أن يكون مال بالكتابة عن ولده إلى مكاتبه بقوله قد قبضت جميع كتابته فذلك جائز وهو في جميع ذلك مصدق وهو حر وإن لم يكن له ولد وكان الثلث يحمله قبل قوله ولا يتهم لأنه لو أعتقه جاز عتقه وإن كان يورث كلالة ولم يحمله الثلث لم يقبل قوله إلا ببينة وقال غيره إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث أو لم يحمله لم يجز إقراره له لأنه في إقراره لم يرد به الوصية فيكون في الثلث وإنما أراد أن يسقطه من رأس المال فلما لم يسقط من رأس المال لم يكن في الثلث ولا يكون في الثلث إلا ما أراد به الثلث وقد قاله عبد الرحمن أيضا غير مرة قلت فإن كان إنما كاتبه في مرضه وأقر أنه قد قبض منه جميع الكتابة قال أرى إن كان ثلث الميت يحمله عتق كان له ولدا أو لم يكن له ولد وكان بمنزلة من ابتدأ العتق في مرضه وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يمضوا كتابته فذلك لهم لأنه لو أعتقه فلم يجيزوا عتق ثلثه وإن أبوا عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا لهم وقد قال غيره إن الكتابة في المرض من الثلث لأنها عتاقة والعتاقة موقوفة وفالمكاتب موقوف بالنجوم قال سحنون وقد أنبأتك أنها ليست من ناحية البيع لأن ما يؤدي المكاتب إنما هو جنس من الغلة في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصى بكتابته لرجل قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة درهم فأوصى بكتابته لرجل والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة قال أرى أن ____________________ (7/279) ________________________________________ الرقبة تقوم فإن خرجت من الثلث جازت كتابته لأن الميت إنما كاتبه في مرضه وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصي بعتق عبده إلى عشر سنين وبخدمته لآخر فإن حمله الثلث جازت وصية المعتق والخدمة لأن الوصيتين واحدة دخلت وصية الخدمة في الرقبة قلت فإن كانت رقبة العبد أكثر من ثلث مال الميت والمسألة بحال ما وصفت لك فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة فقال يقال للورثة اعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما ما كان قلت فإن أعتقوا من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما ما كان أتسقط وصية الموصى له بالكتابة قال نعم لأن العتق مبدأ على الوصايا وقد كان في وصية هذا عتق ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبده في مرضه وقيمة العبد من ثلثه وورثة السيد كبار كلهم فأجازوا في مرض الميت قبل موته ما صنع من كتابة عبده ذلك فلما مات الميت قالت الورثة لا نجيز قال ليس ذلك لهم عند مالك وكتابته جائزة عليهم في الوصية للرجل بالمكاتب قال وقال مالك لو أن رجلا أوصى للرجل بمكتابته وقيمة نفسه مائة درهم وعليه من الكتابة ألف درهم وترك من المال مائتي درهم قال إن حمله الثلث كانت الكتابة للموصى له بحال ما وصفت لك قال وقد حمل الثلث الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع كتابته فإنما ينظر إلى الأقل من قيمة الرقبة أوقيمة الكتابة قال عبد الرحمن وبن نافع قيمة الكتابة وقال أكثر الرواة ليس قيمة الكتابة ولكن الكتابة قالوا كلهم فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية بالعتق فكذلك إذا أوصى لرجل برقبة المكاتب أو بما عليه فكما وصفت لك وقال مالك وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله كان الموصى له شريكا للورثة في كل ما ترك الميت من دار أو أرض أو عرض أو شيء من الأشياء فهو كأحد الورثة بوصيته التي أوصى ____________________ (7/280) ________________________________________ له بها فالمكاتب بمنزلة ما سواه من مال الميت يكون الموصى له شريكا فيما على المكاتب في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده قال وقال مالك إذا أوصى رجل أن يكاتب عبده والثلث يحمله فذلك جائز ويكاتب كتابة مثله في قوته وأدائه وليس كل العبيد سواء إن منهم من عنده الصنعة والرفق في العمل والحرفة ومنهم من ليس ذلك عنده وإنما يكاتب على قدر قوته قال مالك وإن لم يحمل الثلث رقبته خير الورثة بين أن يمضوا ما قال في المكاتب أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا قال وإنما يقوم في الثلث رقبته لأنه ليس بمكاتب للميت أنما أوصى فقال كاتبوه في الوصية للمكاتب قلت أرأيت إن وهب له سيده نجما من نجومه من أول نجومه أو من آخرها أو من وسطها أو تصدق به عليه أوصى له به وذلك كله في مرضه ثم مات السيد قال قال مالك يقوم ذلك النجم فينظر كم قيمته من جميع الكتابة ثم يعتق من العبد بقدر ذلك النجم ويسقط ذلك النجم بعينه إن وسعه الثلث وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يضعوا ذلك النجم بعينه عن المكاتب ويعتقوا قدره من المكاتب وإلا عتق من المكاتب ما حمل الثلث من مال الميت ووضع عنه من الكتابة كلها ما حمل الثلث ويوضع عنه من كل نجم قدر ذلك ولا يكون ما وضع عنه في ذلك النجم بعينه إن لم يسعه الثلث إذا لم يجيزوا لأن الورثة لما لم يجيزوا الوصية بطلت الوصية في ذلك النجم بعينه وعادت الوصية إلى الثلث فلما عادت إلى الثلث عتق من رقبة العبد مبلغ ثلث مال الميت وقسم ما عتق من المكاتب على جميع النجوم فإن كان الذي عتق من المكاتب في ثلث مال الميت الثلثين وضع عنه من كل نجم ثلثاه وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فعلى هذا يحسب قلت فكيف يقوم هذا النجم قال يقال ما يسوى نجم كذا وكذا من كتابة هذا المكاتب يسمى المكاتب وهو كذا ____________________ (7/281) ________________________________________ وكذا ومحله إلى أجل كذا وكذا بالنقد وما يسوى جميع النجوم بالنقد ومحل كل نجم إلى كذا وكذا وهي كذا وكذا بالنقد فينظر ما ذلك النجم من هذه النجوم كلها فإن حمله الثلث عتق من المكاتب بقدره من العبد ووضع ذلك النجم بعينه عن المكاتب وسعى فيما بقي قلت أرأيت المكاتب إذا أوصى له سيده بعتقه كيف يقوم قال ينظر إلى الأقل من قيمة كتابته أو قيمة رقبته فإن كانت قيمة كتابته أقل قومت كتابته فجعلت تلك القيمة في الثلث وإن كانت رقبته أقل قوم على حاله عبدا مكاتبا وقوته على الأداء كذا وكذا يقوم على حال قوته على الأداء وجزائه فيها كما لو أن رجلا قتله قومت رقبته بحال قوته على كتابته في المكاتب يوصى بدفع كتابته قال وقال مالك إن أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز قال بن القاسم وإن أوصى فقال ادفعوا الكتابة إلى سيدي الساعة فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فإن وصيته باطل إذا لم يؤد كتابته قبل أن يموت في بيع المكاتب أم ولده قلت أرأيت المكاتب إذا ولدت منه أمته بعد الكتابة أو قبلها وكانت حين كاتب عنده أم ولد له أيضا أخرى أيكون له أن يبيع واحدة منهما قال أما التي ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له لأنها ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له وله أن يبيعها ألا ترى أن ولدها لغير المكاتب وهي بمنزلة أم ولد العبد يعتقه سيده فلا تكون بذلك الولد أم ولد والعتق أوكد من الكتابة وأحرى أن تكون أم ولد فليس ذلك لها في العتق فكيف في الكتابة وأما التي ولدت منه بعد الكتابة فإن مالكا قال إذا ولدت بعد الكتابة فهي أم ولد ولا يستطيع بيعها إلا أن يخاف العجز وهو رأيي وما يستدل به على القوة في هذا القول أنه قد أعتقها مالك بعد موت ____________________ (7/282) ________________________________________ المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاء بالكتابة وترك ولدا تعتق بعتقهم وإن هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت تقوى على السعي مأمونة عليه وهم لا يقوون فإنها تسعى في الوجهين جميعا معهم وعليهم وهذا قول مالك قال مالك فإن هلك المكاتب ولم يترك ولدا معه في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بكتابته وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب وكان جميع المال لسيد المكاتب ولا عتق لأم الولد لأن المكاتب لم يترك ولدا يعتق بعد موته فتعتق أم الولد بعتق ولده قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى أمة فولدت منه أو اشترى أمة قد كان تزوجها فاشتراها وهي حامل منه فوضعت في ملكه أيجوز له أن يبيعها في قول مالك أم لا قال قال مالك المكاتب لا يبيع أم ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز كان له أن يبيعها قلت فإن أراد أن يشتري المكاتب أمة قد كان تزوجها وهي حامل منه أللسيد أن يمنعه من شرائها لأن السيد يقول لا أدعك أن تشتري جارية لا تقدر على أن تبيعها قال ليس للسيد أن يمنعه من ذلك لأنها لا تكون أم ولد ولأن الولد لا يدخل في كتابته إذا لم يأذن له سيده فليس للسيد أن يمنعه من شرائها ولو اشتراها بإذن سيده فولدت ذلك الولد في كتابته كانت به أم ولد لأنه دخل في كتابته يونس بن يزيد عن ربيعة في مكاتب قد قضى أكثر الذي عليه أو بعضه أو دون ذلك استسرى وليدة فولدت له كيف يفعل بها وبولدها إن مات المكاتب ولعله أن يكون قد ترك دينا عليه للناس وترك مالا أو لم يترك قال ربيعة إن ترك المكاتب مالا يعتق ولده منه ويكون فيه وفاء من الذي عليه عتق ولده وعتقت أمهم لأنه لا ينبغي لولدها أن يملكوها إذا دخلت عليهم فضلا في ماله وإن توفي أبوهم معدما كان ولده أرقاء لسيده وكانت أم ولده في دينه وذلك لأن أم ولده من ماله وأن ولده ليس بمال له ____________________ (7/283) ________________________________________ في المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشى الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه أمه كانت أو غيرها قلت أرأيت المكاتب إذا مات وترك ابنا حدث في الكتابة وأم الولد حية وهي أم ولد المكاتب فخشي الابن العجز أيكون له أن يبيع أمه في قول مالك قال نعم قلت فإن كانت مع أمهات أولاد للمكاتب فأراد الابن أن يبيع بعضهم إذا خشي العجز أيكون له أن يبيع أيتهن شاء أمه كانت أو غيرها وهل له أن يبيع جميعهن وفي ثمنهن فضل عن الكتابة قال قال مالك إذا خيف عليهم العجز بيعت أمهم أو غير أمهم إنما ينظر إلى الذي فيه نجاتهم فتباع كانت أمهم أو غيرها وأرى أن لا يبيع أمه إذا كان في سواها من أمهات أولاد أبيه كفاف بن وهب عن يونس عنأبي الزناد أنه قال تباع أم ولد المكاتب في دينه فأما ولده فإنهم لسيد المكاتب لأن أم ولده من ماله وليس من ولده من ماله بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال في مكاتب اشترى أمة بعد كتابته فولدت له أولادا فأعدم بدين عليه أو عجز عن كتابته أو كانت له يوم كاتب فهي بمنزلة ماله تصير إلى ما يصير إليه ماله من غريم أو سيد إن باعها وإن كانت قد ولدت له وإنما تكون عتاقة أم الولد لمن ثبتت حرمته وكان حرا يجوز له ما يجوز للحر في ماله وإن كاتب على نفسه وولده وأم ولده ثم توفي وكان فيمن كاتب قوة على الاستسعاء سعوا وسعى الكبير على الصغير وذلك لأنهم دخلوا معه في الكتابة فليس لهم أن يعجزوا حتى لا يوجد عندهم شيء قال وإن كان أبوهم ترك مالا فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم أصله إن أفلسوا أو أجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيقاضون به من آخر كتابتهم فإن أدوا كل ما عليه بعده فلا يدفع إليهم لأنه ليس لهم أصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بأيديهم فإن كانوا صغارا لا يقوون فهم أرقاء ولسيدهم ذلك المال وإن كان فيهم من يقوى استسعى بقوته وبذات يده على نفسه وعلى من دخل في الكتابة معه وكانت معونة ما ترك أبوهم قصاصا لهم من آخر كتابته قال وإن ترك مالا وسرية ____________________ (7/284) ________________________________________ قد ولدت ولدا فماتوا فهي والمال لسيده وذلك لأن سيدها توفي وهم على حال من الحرمة لا يجوز لهم عتاقة فلذلك لا تعتق لأن حرمة ولدها الهالك وسيدها لم تبلغ أن يعتق بمنزلتهم أحد لا ولد ولا أم ولد المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فحدث له أولاد في الكتابة من أمة له فهم معه في الكتابة لا يعتق منهم أحد إلا بأداء جميع الكتابة فإذا أدوا جميع الكتابة عتقوا كلهم وإن عجزوا عن الكتابة فذلك لهم كلهم رق فإن مات الأب عن مال فيه وفاء بالكتابة وفضل أدى إلى السيد الكتابة وكان ما بقي للولد الذين حدثوا في الكتابة على فرائض الله لا يرث في ذلك ولد المكاتب الأحرار ولا زوجته ولا لسيده في تلك الفضلة شيء إذا كان الولد الذي حدث في الكتابة ذكرا لأنه يحوز جميع الميراث بعد أداء الكتابة فإن كان الولد ذكورا وإناثا فإن للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن إناثا كلهن أخذن مواريثهن وكان ما بقي للسيد بالولاء وأصل قولهم حين منعوا السيد فضلة المال بعد أداء الكتابة لأنهم قالوا لم يمت المكاتب عاجزا فلا يكون للسيد بعد أداء الكتابة من مال العبد شيء إلا أن يعود إلى السيد عاجزا فهو لما مات وترك من يقوم بالأداء لم يمت عاجزا فلا يكون للسيد في هذا المال قليل ولا كثير إلا كتابته وما بقي فهو لمن قام بأداء الكتابة إذا كان وارثا ولا يكون للأحرار من ورثته الذين لم يكونوا معه في هذه الكتابة من هذا الميراث شيء لأن المكاتب مات قبل أن تتم حريته ولم يمت عاجزا فلم يجعل للورثة الأحرار من الميراث الذي ترك بعد أداء الكتابة شيء ولا يكون للسيد من الذي ترك بعد أداء الكتابة شيء لأنه لم يمت عاجزا فصار بقية مال الميت بعد أداء الكتابة لولده الذين كانوا في الكتابة معه أو لولد إن كان عقد الكتابة معه أو لوارث إن كان عقد الكتابة معه دون ورثته الأحرار ودون السيد الذي عقد له الكتابة لأن لهم ما له من عقد الحرية ____________________ (7/285) ________________________________________ مثل ما كان في المكاتب وفيهم من الرق مثل ما كان في المكاتب وقد مات المكاتب وعقد الحرية التي عقد السيد هي فيه لم يبطل ذلك العقد ولا يبطله إلا العجز والمكاتب مات غير عاجز ألا ترى أنه إذا عجز رجع رقيقا وهو لما مات وترك من يقوم بأداء الكتابة لم يمت عاجزا لأن العقد لم ينحل ولا يرثه ورثته الأحرار لأن في المكاتب الميت بقية من الرق لم تتم حرمته قبل موته ولا يرث الأحرار من مات وفيه من الرق شيء وقد بينت لك من أين مبلغ مالك ورثته للرق الذي بقي فيه ومن أين منع السيد من بقية المال بعد أداء الكتابة لأنه لم يمت عاجزا ولم ينحل العقد الذي جعل فيه السيد من الحرية فورثه ورثته الذين هم بمنزلته وفيهم من الرق مثل الذي في الميت وفيهم من عقد الحرية مثل الذي في الميت وإن كان المكاتب الميت لم يترك إلا بنتا واحدة كانت في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بالكتابة وفضل فإنه يؤدي إلى رب الكتابة كتابته ويكون للبنت نصف ما بقي وللسيد ما بقي وإن كان له ولد أحرار ليسوا في الكتابة لم يرثوا ما بقي من المال بعد الذي أخذت الابنة ألا ترى لو أن البنت لم تكن فمات المكاتب وله ولد أحرار كان جميع المال للسيد دون ولده الأحرار فالسيد يحجب ولده الأحرار ولم يحجب البنت عن نصف جميع ما ترك المكاتب فنحن إن جعلنا لولده الأحرار ما بقي من المال بعد الذي أخذ السيد من كتابته وأخذت البنت من ميراثها رجع السيد عليهم فقال أنا أولى بهذا المال منكم لأني لو انفردت أنا وأنتم بمال هذا المكاتب بعد موته كنت أن أولى بالمال منكم فلي أنا فضلة المال بعد ميراث الابنة لأنه مات ولي فيه بقية من الرق قال مالك وإن مات المكاتب عن مال فيه وفاء وفضل ولم يترك معه في الكتابة من ورثته أحدا وله ورثة أحرار فالمال للسيد دون ورثته الأحرار لأن المكاتب مات ولم يفض إلى الحرية ولم يترك من يقوم بأداء الكتابة فمات عاجزا فلذلك جعلنا المال للسيد لأنه قد عجز حين لم يترك في كتابته من يقوم بدفع الكتابة ولا ترثه ورثته الأحرار للرق الذي كان فيه فإن مات هذا المكاتب عن وفاء وفضل ومعه في الكتابة أجنبيون ____________________ (7/286) ________________________________________ ليسوا له بورثة فإنه يؤدي إلى السيد الكتابة كلها من مال الميت ويعتق جميعهم وتكون فضلة المال بعد أداء الكتابة للسيد لأنهم لا رحم بينهم يتوارثون بها ولا يكون لورثة الميت الأحرار من المال الذي بقي بعد أداء الكتابة شيء لأن الذين معه في الكتابة إن كانوا قد قاموا بأداء الكتابة فلم يمت عاجزا بعد ومات وفيه من الرق بقية ورثه من له فيه بقية ذلك الرق ويرجع السيد على الذين كانوا معه في الكتابة بقدر حصصهم التي أدوا من مال الميت بن وهب عن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا توفي المكاتب وقد بقي عليه من كتابته شيء وله ولد من أمة له كان ولده بمنزلته يسعون في كتابته حتى يوفوها على ذلك أدركنا أمر الناس بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا كان له ولدوا بعد كتابته استسعوا في الذي على أبيهم فإن قضوا فقد عتقوا وهم بمنزلة أبيهم لهم ماله وعليهم كتابته وإن كانوا ولدوا وهو مملوك ثم كاتب عليهم فقد دخلوا في كتابته وهم بتلك المنزلة وإن لم يكن كاتب عليهم ولم يدخلوا في كتابته فهم عبيد لسيدهم بن وهب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن أيوب مثله بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب لا يشترط أن من ولد له من ولد فإنه في كتابته ثم يولد له ولد قال هم في كتابته وقالهعمرو بن دينار قال بن جريج وأخبرني محمد بن أبي مليكة أن أمة كوتبت ثم ولدت ولدين ثم ماتت فسأل عنها عبد الله بن الزبير فقال أن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما فأن قضياها عتقا وقاله عمرو بن دينار قال بن وهب وبلغني عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة أن مكاتبا هلك وترك مالا وولدا أحرارا وعليه بقية من كتابته فجاء ولده إلى عمر بن الخطاب فذكروا أن أباهم هلك وترك مالا وعليه بقية من كتابته أفنؤدي دينه ونأخذ ما بقي فقال لهم عمر أرأيتم لو مات أبوكم ولم يترك وفاء أكنتم تسعون في أدائه قالوا لا فقال عمر فلا إذا بن وهب عن موسى عن علي عن بن شهاب قال إذا توفي المكاتب وعليه شيء من كتابته وله أولاد من امرأة حرة وترك مالا يكون فيه وفاء وفضل ____________________ (7/287) ________________________________________ فكل ما ترك من المال لسيده الذي كاتبه لا يحمل ولد الأحرار شيئا من غرمه ولا يكون لهم فضل ماله وإن توفي وله ولد من أمهات أولاده وترك من المال ما فيه وفاء لكتابته وفضل فالفضل عن الكتابة لولده الذين من أمهات أولاده وإن لم يترك وقاء بكتابته سعى الولد في الذي كان على أبيهم بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في المكاتبة تقضي بعض كتابتها ثم تهلك وتترك أولادا فقال إن تركت شيئا فهو لولدها ويسعون في بقية كتابتها بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد في رجل حر تزوج أمة وقد كاتبها أهلها فأدت بعض كتابتها وبقي بعض فتوفيت عن مال هو أكثر مما عليها ولها أولاد أحرار قاليحيى إن كان لها أولاد أحرار كان ما تركت من قليل أو كثير لأهلها الذين كاتبوها ولا يرث الحر العبد وإن كانوا مملوكين قد دخلوا في كتابتها أخذ أهلها بقية كتابتها وكان ما بقي لولدها من كان مملوكا منهم وذلك أنهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها قال وقال مالك إذا مات المكاتب وترك وفاء لجميع الكتابة فقد حلت كتابته كلها فإن قال بن المكاتب الذي ولد بعد الكتابة أنا آخذ المال وأقوم بالكتابة لم يكن ذلك له قال مالك وإن لم يكن في ذلك المال وفاء وكان الابن مأمونا دفع إليه ما ترك المكاتب وقيل له اسع وأد النجوم على محلها قال ولا تحل الكتابة إذا كان المال الذي ترك المكاتب ليس فيه وفاء بجميع الكتابة ويسعى فيما بقي من الكتابة على مال الميت قال بن القاسم وإذا ترك وفاء من الكتابة لم يترك المال في يديه ويكون على نجومه لأن ذلك تغرير إذا دفع إلى الابن لأنا لا ندري ما يحدث في المال في يد الابن فإذا أخذه السيد عتق الابن مكانه وسلموا من التغرير لأن هذا عتق معجل يونس عن بن أبي الزناد قال يكون ولد المكاتب من سريته وسريته جميعا بمنزلة المكاتب يقبضون ماله ويؤدون عنه عنهم وعنه نجومه سنة بسنة قد مضت بهذا السنة في بلدنا قديما وإن لم يترك مالا كان ولده من سريته وأم ولده بمنزلته وعلى كتابته يرقهم ما أرقه ويعتقهم ما أعتقه ويؤدون نجومه ____________________ (7/288) ________________________________________ المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة قلت أرأيت إن مات المكاتب وترك مالا ومعه في الكتابة أجنبي قال فإن ما ترك المكاتب يأخذه السيد من قليل أو كثير فإن كان فيه وفاء للكتابة خرج هذا الباقي من الكتابة حرا ويتبعه سيده بجميع ما عتق به فيما ينو به من الكتابة مما أخذ من مال هذا الميت لأنه كان ضامنا وإن كان المال الذي ترك ليس فيه وفاء من كتابته أدى عنه ولم يعطه ثم سعى الباقي فيما بقي حتى يؤديه ثم يخرج حرا ثم يتبعه السيد بالذي صار عليه من مال المكاتب الميت بقدر ما ينو به فيما حوسب به السيد فإن أفلس الباقي بعد حاص السيد الغرماء بذلك ولا يشبه هذا المعتق بذهب يكون عليه بعد العتق فإن كان للمكاتب الميت ولد تبعوا المكاتب الباقي بنصف ما أدوا عنه من مال أبيهم إذا كانت الكتابة بينهم سواء إن كان السيد أخذ جميع الكتابة من مال الميت قال وقال مالك لا ترث امرأة المكاتب من زوجها المكاتب شيئا إذا ترك المكاتب مالا كثيرا فأدوا نجومهم وإن كانت كتابتهم واحدة ولا يرجع ولد المكاتب من غيرها عليها بما يصير عليها من الكتابة ولا السيد وإنما يرجع ولد المكاتب والسيد بما كان يرجع به المكاتب إن لو أدى عنهم فالمكاتب لو كان حيا وأدى عنهم لم يرجع على امرأته بشيء وإنما يرجع ولد المكاتب وسيده على من كان يرجع عليه المكاتب فإن كانا أخوين فهلك أحدهما وترك مالا فيه وفاء فإن السيد يأخذ جميع ما عليهما من الكتابة ويكون ما بقي للأخ دون السيد ولا يتبع السيد الأخ بشيء مما أخذ من مال المكاتب الميت لأن الأخ لو كان حيا فأدى عن أخيه لم يتبعه بشيء مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا قال وقال مالك إذا هلك المكاتب وله أخ معه في الكتابة وولد أحرار وترك مالا فيه فضل عن كتابته كان ما فضل بعد الكتابة للأخ الذي معه دون ولده الأحرار قلت وكذلك لو كان معه في الكتابة جده أو عمه أو بن عمه وله ولد أحرار قال ____________________ (7/289) ________________________________________ الذي سمعت من مالك إنما هم الولد والأخوة فأرى الوالدين والجد بمنزلة الولد وولد الولد والأخوة فأما غير هؤلاء فلا وهو الذي حفظت من قول مالك ولا يرث بنو العم ولا غيرهم من المتباعدين قال مالك ولا زوجته قال بن القاسم وأصل هذا الذي سمعت من مالك وسمعت عنه في القرابة إذا كانوا في كتابة واحدة فعجز بعضهم أن كل من كان يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي لا يرثه إذا مات وكل من كان لا يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي يرثه إلا الزوجة مكاتب مات وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك مالا قلت فإن هلك مكاتب وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك فضلا عن كتابته قال فلا بنتيه ثلثا ما فضل بعد الكتابة ولابن الابن ما بقي من مال الميت على فرائض الله يقسم بينهم قال وقال مالك وإذا هلك المكاتب وترك بنتا في كتابته وولدا أحرارا وترك فضلا عن كتابته فنصف الفضل للبنت ولمولاه ما بقي ولا يرثه ولده الأحرار وقال لو أن أخوين في كتابة واحدة حدث لأحدهما ولد ثم هلك الذي ولد له وترك مالا فأدى ولده جميع الكتابة منه لم يرجعوا على عمهم بشيء لأن أباهم لم يكن يرجع على أخيه بشيء قال ولو كاتب رجلا هو وخالته وعمته أو ابنة أخيه أو ما أشبه هذا أو رجلا وخاله فأدى بعضهم فعتق فإنه يرجع الذي أدى على صاحبه بحصته من الكتابة ويرجع بعضهم على بعض عند مالك رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له فهلك السيد ثم هلك المكاتب بعده عن مال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في كتابته ولا ولد له قال قال مالك ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ورثة سيده على فرائض الله من الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ميراثها قلت فإن كانت المسألة على حالها وترك بنتا قال فإن للبنت النصف بعد أداء الكتابة والنصف الباقي ____________________ (7/290) ________________________________________ بين ورثة سيده عند مالك ذكورهم وإناثهم وزوجته وأمه وجميع ورثته لأنهم إنما ورثوا النصف الذي كان لسيده فلذلك قسم بين الورثة وبين كل من كان يرثه على فرائض الله بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه سمع سليمان بن يسار يقول إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فإن أنس منهم رشد دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي وإن لم يؤنس منهم رشد لم يدفع إليهم مال أبيهم بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عروة بن الزبير واستفتى في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك بنين له أيأخذون مال أبيهم إن شاؤوا ويتمون كتابته ويكونون على نجومه قال نعم إن استقلوا بذلك فإن لهم ذلك إن شاؤوا وقال بذلك سليمان بن يسار إذا كانوا أناسا صالحين دفع إليهم وإن كانوا أناس سوء لم يدفع إليهم بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أن سأل القاسم وسالما عن مثل ذلك فقالا إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار وإن لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا وإن كانوا صغارا لم يستأن بالدين للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد بن وهب عن يونس عن أبي الزناد قال إن كان ولده كلهم صغارا لا قوة لهم بالكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون وإن ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم عاما بعام بن وهب عنمحمد بن عمر وعن بن جريج عن عطاء وسئل عن ذلك فقال لا ينتظر كبر ولده بالمال فقيل له يحمل عنهم بالمال فقال عطاء لا فأين نجوم سيده يونس عن بن شهاب قال أرى أن يقضي دين الناس قبل أن يقضي أهله فإن بقي له مال فأهله أحق به وإن لم يبق له مال فبنوه ووليدته لأهله مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها قلت أرأيت لو أن عبدا كاتب على نفسه وعلى أخ له صغير لا يعقل وقد بلغ ثم إن الذي لم يكاتب وإنما كاتب عليه أخوه هلك عن أم ولد له لا ولد معها أو هلك الذي كاتب وترك أم ولد له لا ولد معها قال أراهم بمنزلة إماء وما سمعت من مالك فيه ____________________ (7/291) ________________________________________ شيئا وليس أحد من أمهات أولاد المكاتبين يترك يسعى إلا أم ولد هلك عنها سيدها ومعها ولد منها أو من غيرها في كتابة كانت عليهم أو حدثوا في كتابته وهم صغار أو كبار أو كاتب هو وهم جميعا كتابة واحدة فأم الولد ها هنا لا ترد في الرق إلا بعجز الأولاد أو بموتهم قبل الأداء قال ولو أن مكاتبا كاتب معه أم ولد له في كتابته فاتخذ ولده أمهات أولاد ثم هلك ولده ولا ولد لهم وتركوا أمهات أولادهم قال أراهم رقيقا لأبيهم يبيعهم حين لم يترك الأولاد أولادا وكانوا معه في الكتابة أو كاتب عليهم أو حدثوا بعد الكتابة فأمهات الأولاد رقيق وإن ترك الأولاد مالا كثيرا إلا أن يتركوا أولادا معهن فيعتقن بعتق السيد ويسعين بسعي الولد إن لم يكن في المال وفاء ولو أن رجلا كاتب عبدا له كتابة على حدة وكاتب امرأته كتابة على حدة ثم ولد للمكاتب من امرأته هذه المكاتبة ولد أن الولد يدخل مع أمه في كتابتها ولا يدخل مع الأب فإن عتق الأب ولم تعتق الأم المكاتبة فولدها بحالها يعتق بعتقها ويرق برقها وقد مضى من قول ربيعة وغيره ما دل على هذا كله أو بعضه ____________________ (7/292) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس