الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36007" data-attributes="member: 329"><p>كتاب التدبير ما جاء في التدبير قلت لعبد الرحمن بن القاسم التدبير أي شيء هو في قول مالك أيمين هو أم لا قال هو إيجاب يوجبه على نفسه والإيجاب لازم عند مالك </p><p>قلت والتدبير والعتق بيمين أمختلف قال نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل عتقه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون كما قال وأخبرني بن وهب عن سفيان بن سعيد الثوري وغيره عنأشعث عن الشعبي عنعلي بن أبي طالب أنه كان يجعل المدبر من الثلث </p><p>وأخبرنيابن وهب عن رجال من أهل العلم عن شريح الكندي وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم مثله وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل دبر عبدا له ثم مات السيد وليس له مال </p><p>قال لا يرد في الرق ولكن يعتق ثلثه </p><p>قالابن وهب قال يونس وقال أبو الزناد وبن شهاب وأبي الزناد يعتق ثلثه </p><p>في اليمين بالتدبير قلت أرأيت إن قال في مملوك إن اشتريته فهو مدبر فاشترى بعضه قال يكون مدبرا ويتقاومانه هو وشريكه مثل ما أخبرتك في التدبير </p><p>قال سحنون فإن</p><p>____________________</p><p>(8/294)</p><p>________________________________________</p><p>أحب الشريك أن يضمنه ولا يقاومه كان ذلك له للفساد الذي أدخل فيه وإن أحب أن يتمسك فعل لأنه يقول لا أخرج عبدي من يدي إلى غير عتق تام ناجز وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال قوم عليه فذلك صريح العتق بخروج العبد من الرق إلى حرية تتم بها حرمته وتجوز شهادته ويوارث الأحرار والتدبير ليس بصريح العتق فأقوم عليه من يثبت له الوطء بالملك ومن يرده الدين عن العتق فأنا أولى بالرق منه لأنه أراد بما فعل أن يخرج ما في يدي إلى غير عتق ناجز فيملك مالي ويقضي به دينه ويستمتع إن كانت جارية وليس كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم </p><p>بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه عن دبر منه قال ربيعة عتاقته رد </p><p>في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان قلت أرأيت إن قال رجل لعبده أنت حر يوم أموت وهو صحيح قال سئل مالك عن رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي وهو صحيح فأراد بيعه بعد ذلك </p><p>قال مالك يسأل فإن كان إنما أراد به وجه الوصية فالقول قوله وإن كان إنما أراد به التدبير منع من بيعه والقول قوله في الوجهين جميعا </p><p>قال بن القاسم وهي وصية أبدا حتى يكون إنما أراد به التدبير وكان أشهب يقول إذا قال مثل هذا في غير إحداث وصية لسفر أو لما جاء من أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته </p><p>قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر بعد موتي وموت فلان قال هذا يكون من الثلث وكذلك بلغني عن مالك </p><p>قال لأن هذا إن مات فلان قبل موت السيد فهو من الثلث لأنه لا يعتق إلا بعد موت سيده وإن مات السيد قبل موت فلان فهو من الثلث أيضا لأنه إنما قال إن مت فأنت حر بعد موت فلان وإن مات فلان فأنت حر بعد موتيقال سحنون وكذلك يقول أشهب </p><p>قلت أرأيت إن قال لعبد أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا</p><p>____________________</p><p>(8/295)</p><p>________________________________________</p><p>بعد موته قال نعم في ثلثه ولم أسمع من مالك في هذا شيئا </p><p>إلا أني أراه مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر فهذا يلزمه عند مالك فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير </p><p>قلت أرأيت إن قال أنت حر بعد موتي بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أيكون هذا مدبرا أم لا في قول مالك أم يكون معتقا إلى أجل من جميع المال قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه من الثلث لأنه إذا قال أنت حر بعد موتي فإنما يكون من الثلث فكذلك إذا قال بعد موتي بشهر أو بيوم أو أكثر من ذلك </p><p>قال ومما يدلك على ذلك أن الدين يلحقه وأن الآخر الذي أعتقه بعد موت فلان لا يلحقه دين وهو من رأس المال إذا كان ذلك في الصحة </p><p>قال سحنون وقد بينا آثار العتق إلى أجل </p><p>في عتق المدبر الأول فالأول قلت أرأيت إذا دبر في مرضه ثم صح ثم دبر في صحته ثم مرض فدبر في مرضه أيضا ثم مات من مرضه ذلك قال قال مالك في التدبير الأول فالأول أبدا إلا أن يكون التدبير كله في مرض واحد </p><p>قال وقال لي مالك من دبر في الصحة فإنه يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده وكذلك هذا في المرض يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده أبدا الأول فالأول حتى يأتوا على جميع الثلث فإذا لم يبق من الثلث شيء رق ما بقي منهم ولم يكن لهم من الوصية شيء </p><p>قال وقال مالك وإذا دبرهم جميعا في كلمة واحدة فإنهم يعتقون جميعهم في الثلث </p><p>قالابن القاسم إن حملهم الثلث عتقوا جميعهم وإن لم يحملهم الثلث جميعهم عتق منهم مبلغ الثلث</p><p>____________________</p><p>(8/296)</p><p>________________________________________</p><p>فإن أتى الثلث على نصفهم أو ثلاثة أرباعهم أعتق منهم مقدار ذلك وإنما يفض ثلث الميت على قيمتهم فيعتق منهم مبلغ الثلث منهم جميعا بالسوية فإن كان الميت لم يدع مالا غير هؤلاء المدبرين عتق من كل واحد منهم ثلثه ورق ثلثاه وذلك أنا إذا فضضنا ثلث الميت على قيمتهم ولم يدع مالا غيرهم فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه </p><p>قال مالك ولا يسهم بينهم ولا يكونون بمنزلة من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث فإن هؤلاء يقرع بينهم </p><p>سحنون وقال مالك في الذي يدبر عبده في الصحة ثم يمرض فيعتق اخر بتلا </p><p>قال يبدأ بالمدبر في الصحة على الذي بتل في المرض </p><p>قال سحنون وقد حدثني بن وهب عن يونس بن يزيد عنربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال إذا قصر الثلث فأولاهما بالعتاقة الذي دبر في حياته وأخبرني بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله </p><p>في المديان يموت ويترك مدبرا قلت أرأيت لو أن رجلا مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه من الدين مثل قيمة نصف المدبر قال قال مالك يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذي بقي في يدي الورثة </p><p>قلت فإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول مالك قال نعم ( قلت فإن باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله </p><p>في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا ومدبرا فلم يقوم المدبر عليه حتى تلف المال فلم يبق إلا المدبر وحده قال قال مالك يعتق ثلث المدبر ويرق ثلثاه وما تلف من المال قبل القيمة فكأنه لم يكن وكأن الميت لم يترك إلا هذا المدبر وحده لأن المال قد تلف ولم يبق إلا هذا المدبر وحده</p><p>____________________</p><p>(8/297)</p><p>________________________________________</p><p>في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في قيمته قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال حدوده وحرمته ومواريثه على مثل العبيد أبدا حتى يخرج حرا بالقيمة </p><p>قلت ومتى يقوم هذا المدبر في قول مالك أيوم مات سيده أم اليوم وقد حالت قيمته بعد موت سيده قال قال مالك يقوم اليوم ولا ينظر إلى قيمته يوم مات سيده </p><p>قلت وإن كان هذا المدبر أمة حاملا فولدت بعد موت سيدها قبل أن يقوموها قال قال مالك تقوم ولدها معها </p><p>فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها قلت أرأيت المدبرة إذا دبرت وفي بطنها ولد وولدت بعد التدبير أهم بمنزلتها يعتقون بعتقها في قول مالك قال نعم </p><p>قال وقال مالك كل أمة مدبرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل أو مخدمة إلى سنين وليس فيها عتق فولدها بمنزلتها </p><p>قلت والعبد المدبر أو المعتق إلى سنين إذا اشترى جارية فوطئها فولدت منه أيكون ولده بمنزلته في قول مالك قال قال مالك نعم ولده بمنزلته في هذا الموضع قال وقال مالك كل ولد ولدته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعد موت السيد فإنه يقوم معها فيعتق منها ومن جميع ولدها ما حمل الثلث ولا يقرع بينهم </p><p>قال وقال مالك وإن كانت أمة غير مدبرة أو أوصى بعتقها فما ولدت قبل موت السيد فهم رقيق لا يدخلون معها وما ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يقومون معها في الثلث فيعتق من جميعهم ما حمل الثلث وما ولد للعبد المدبر بعد تدبيره قبل موت سيده أو بعده من أمته فهم بمنزلته يقومون معه في الثلث وما ولد للعبد الموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده فهم رقيق وما ولد له بعد موت سيده فهم يقومون معه وهذا قول مالك كله وهو رأيي </p><p>قالسحنون وحدثنا عبد الله بن وهب عنعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يرقون</p><p>____________________</p><p>(8/298)</p><p>________________________________________</p><p>برقها ويعتقون بعتقها </p><p>بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وبن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح مثل قول بن عمر قالابن عمر </p><p>قال مالك قد بلغني أنعبد الله بن عمر كان يقول ولد المدبر من أمته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه </p><p>بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ولد المدبر من أمته بمنزلته يرقون برقه ويعتقون بعتقه قالابن وهب </p><p>وقال مالك في عبد دبره سيده ثم توفي ولم يترك شيئا غيره فأعتق ثلثه ثم وقع العبد على جارية له فولدت أولادا ثم توفي العبد وترك مالا كثيرا أولم يترك شيئا غيره قال أرى ولده على مثل منزلته يعتق منه ما عتق وما بقي فهو رقيق له يستخدمهم الأيام التي له ويرسلهم الأيام التي لهم أو ضريبة على نحو ذلك </p><p>قال يونس بن يزيد عن بن شهاب وأبي الزناد مثل ذلك </p><p>بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة معتقة أعتقت إلى أجل أو وهبت خدمتها إلى أجل </p><p>قال سعيد بن المسيب وربيعة وأولادها بمنزلتها </p><p>قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج</p><p>____________________</p><p>(8/299)</p><p>________________________________________</p><p>في مال المدبرة يقوم معها قلت أرأيت المدبرة لمن غلتها وعقلها وعملها ولمن مهرها إن زوجها سيدها في قول مالك قال قال مالك أما غلتها وعقلها فلسيدها وأما مالها ففي يديها إلا أن ينتزعه السيد منها في الصحة منه فيجوز ذلك ومهرها بمنزلة مالها </p><p>قال إن أخذه السيد جاز ذلك له وإن لم يأخذه منها حتى مرض كان بمنزلة سائر مالها وكذلك قال مالك </p><p>قال وقال مالك في مهرها إنه بمنزلة سائر مالها </p><p>قلت أرأيت إن لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم الجارية ومالها في ثلث مال الميت في قول مالك قال نعم </p><p>قلت وكيف تقوم في الثلث قال يقال ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا وكذا ومن العروض كذا وكذا </p><p>قلت فإن لم يحمل الثلث شيئا منها إلا نصفها قال يعتق نصفها ويقر المال كله في يديها فهذا كله قول مالك </p><p>قلت وكل ما كان في يد الأمة قبل التدبير لم ينتزعه السيد من يد الأمة حتى مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت الأمة بعد التدبير في قول مالك قال نعم </p><p>قلت أرأيت الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مدبره فيبيعها قال قال مالك نعم ينتزعها فيبيعها لنفسه ماله أيضا ما لم يمرض السيد فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ مال مدبره ولا مال أم ولده لأنه إنما يأخذه لغيره </p><p>قال وقال مالك والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره </p><p>ما جاء في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر قلت أرأيت أمة بين رجلين دبرها أحدهما كيف يصنع فيها قال قال مالك يتقاومانها فإن صارت للمدبر كانت مدبرة كلها وإن صارت للذي لم يدبرها كانت رقيقا كلها </p><p>قال قال مالك إلا أن يشاء الذي لم يدبر أن يسلمها إلى الذي دبرها ويتبعه بنصف قيمتها فذلك له </p><p>قلت أرأيت عبدا بين ثلاثة نفر دبره أحدهم وأعتقه الآخر وتمسك الآخر بالرق والمعتق معسر قال أرى أن للمدبر والمتمسك بالرق أن</p><p>____________________</p><p>(8/300)</p><p>________________________________________</p><p>يتقاوماه بينهما إذا كان التدبير قبل العتق فإن كان العتق قبل التدبير والمعتق معسر لم يتقاوماه هذا المدبر والمتمسك بالرق لأن المدبر لو بتل عتقه لم يضمن لصاحبه المتمسك بالرق شيئا لأن الأول هو الذي ابتدأ الفساد والعتق وأصل هذا أن من يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق نصيبه لزمته المقاومة في التدبير ومن لا يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق لأنه معسر لم تلزمه المقاومة إن دبر لأن تدبيره ليس بفساد لما بقي منه لأنه لم يزده إلا خيرا </p><p>في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر قلت أرأيت إن دبر صاحبي عبدا بيني وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه رقيقا وأجزت تدبير صاحبي قال أخبرني سعيد بن عبد الله أنه كتب إلى مالك في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما نصيبه بإذن صاحبه قال قال مالك لا بأس بذلك ويكون نصف العبد مدبرا ونصفه رقيقا وإنما الحجة في ذلك للذي لم يدبر فإذا رضي بذلك فذلك جائز وهو رأيي </p><p>قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضي صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا قال نعم </p><p>قلت وهذا قول مالك قال كذلك بلغني أن مالكا قال إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز </p><p>قلت أرأيت إن دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا وتمسكت بنصيبي ولم أدبر نصيبي أيكون لي أن أبيع نصيبي في قول مالك قال نعم ذلك لك في قوله </p><p>قال ولكن لا تبيع حتى يعلم المشتري أن نصف العبد مدبر </p><p>قلت أرأيت لو أن المشتري قال للمدبر هلم حتى أقاومك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك أنه بلغني عن مالك ولا أرى أن يقاومه </p><p>في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا قلت أرأيت أمة بين رجلين يدبرانها جميعا قال سألت مالكا عنها فقال هي مدبرة بينهما والتدبير جائز لأنهما قد دبرا جميعا </p><p>قلت وكذلك لو دبرها أحدهما ثم</p><p>____________________</p><p>(8/301)</p><p>________________________________________</p><p>دبرها الآخر بعده قال هذا لا شك فيه أنه جائز </p><p>في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها قلت أرأيت أمة بيني وبين رجل دبرناها جميعا فمات أحدنا ولم يترك مالا سواها فعتق ثلث النصف الذي كان له وبقي ثلثا النصف رقيقا في يدي الورثة فقال الورثة هذا الذي في أيدينا غير مدبر فنحن نريد أن نقاومك أيها المدبر أيكون ذلك لهم أم لا في قول مالك قال لا يكون ذلك لهم لأن المقاومة إنما كانت تكون أولا فيما بين السيدين الأولين فأما فيما بين هؤلاء فلا مقاومة بينهم </p><p>قال سحنون لأن العتق قد وقع في العبد فما كان من تدبير فإنما هو خير للعبد </p><p>قلت أرأيت أمة بين رجلين دبراها جميعا أتكون مدبرة عليهما جميعا في قول مالك قال سألنا مالكا عنها فقال نعم هي مدبرة عليهما جميعا </p><p>قلت فإن مات أحدهما قال تعتق عليه حصته في ثلثه </p><p>قلت ولا يقوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه في قول مالك قال قال مالك لا </p><p>قلت ولم قال لأنه لم يبتدئ بفساد ولأن ماله قد صار لغيره ولأنه لم يبتل عتق نصيبه منها في حياته </p><p>قلت فإن كان ثلث ماله لا يحمل حصته منها قال يعتق من نصيبه في قول مالك ما حمل الثلث ويرق منها ما بقي من نصيبه </p><p>قلت وإذا مات السيد الباقي قال سبيله سبيل السيد الأول يصنع في نصيبه مثل ما وصفت لك في نصيب صاحبه </p><p>في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعد ما دبره شريكه قال قال مالك في المدبر بين الرجلين يعتقه أحدهما أنه يقوم على الذي أعتق حصة شريكه فمسألتك مثل هذا أرى أن يقوم على المعتق نصيب الذي دبره </p><p>قال سحنون وكذلك يقول جميع الرواة لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه</p><p>____________________</p><p>(8/302)</p><p>________________________________________</p><p>لأن الذي دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث </p><p>قلت وكيف يقوم هذا النصف على هذا الذي أعتق المدبر الذي دبراه جميعا أيقوم عليه مدبرا أو مملوكا غير مدبر قال إنما يقوم عليه عبدا </p><p>قلت ولم قومه مالك عبدا وإنما هو في يد هذا الذي لم يبت عتقه مدبرا قال لأن ذلك التدبير قد انفسخ ولأن مالكا قال في المدبر إذا جرح أو قتل أو أصابه ما يكون له عقل فإنه يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال مالك في أم الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين </p><p>قلت أرأيت إن دبرا عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما نصيبه قال قال لي مالك يقوم على الذي أعتق </p><p>قلت وكيف يقوم أمدبرا أو غير مدبر قال يقوم قيمة عبد غير مدبر لأن التدبير في قول مالك قد انفسخ </p><p>قلت ولم كان هذا هكذا قال لأنه إنما ينظر إلى أوكد الأشياء في الحرية فيلزم ذلك سيده الذي أعتقه ألا ترى أن أم الولد أوكد من التدبير والعتق كذلك هو أوكد من التدبير </p><p>في المدبرة يرهنها سيدها قلت أرأيت المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها في قول مالك قال نعم </p><p>قلت ولم أجاز مالك أن يرهنها سيدها ولها في الحرية عقد قال لأن ذلك لا ينقصها من عتقها شيئا إن مات سيدها </p><p>قلت وكيف أجاز مالك رهن المدبر وهو ليس بمال في يدي المرتهن قال بلى هو مال عند مالك ألا ترى أن السيد إن مات ولا مال له غير هذا المدبر بيع للمرتهن في دينه ولو لم يكن رهنا في يد هذا المرتهن بيع للغرماء جميعهم وإنما يباع لهذا دون الغرماء لأنه قد حازه دونهم </p><p>في بيع المدبرة قلت أرأيت المدبرة أيجوز أن أمهرها امرأتي قال لا يجوز ذلك لأن المدبرة لا تباع فكذلك لا تمهر لأن التزويج بها بيع لها </p><p>قلت أرأيت لو أني بعت مدبرة فأصابها عند المشتري عيب ثم علم بقبيح هذا الفعل فرد البيع أيكون للبائع على</p><p>____________________</p><p>(8/303)</p><p>________________________________________</p><p>المشتري قيمة ما أصابها عنده من العيب والنقصان في البدن قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول في المدبرة إذا باعها سيدها ثم ماتت عند المشتري أن المصيبة من المشتري وينظر البائع في ثمنها فيحبس منه قدر قيمتها لو كان يحل بيعها على رجاء العتق لها وخوف الرق عليها ثم يشتري بما بقي بعد ذلك رقبة فيدبرها أو يعين به في رقبة إن لم يبلغ ثمن رقبة فأما مسألتك فلم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى أن يرجع بما أصابها عند المشتري من العيوب المفسدة </p><p>قال وقال مالك لا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا على أن يعتقه هو نفسه ويكون الولاء لسيده الذي دبره </p><p>قال قال مالك لا يجوز أن يبيع مدبره ممن يعتقه إنما يجوز في هذا أن يأخذ مالا على أن يعتقه </p><p>قالسحنون عنابن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا يباع المدبر إلا من نفسه </p><p>بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب مثله </p><p>بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبره فاستباع سيده فقال بن المسيب كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فله ما بقي عليه وهو حر وحدثني بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد بذلك </p><p>قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه سئل عن مدبر أو مدبرة سأل سيده أن يبيعه أو يكاتبه قال بن شهاب إن عجل له العتق بالشيء يعطيه فلا بأس بذلك وأما أن يبيعه من أحد غير نفسه فلا </p><p>قال بن وهب قال يونس وقالأبو الزناد قال ليس بأن يقاطعه بأس </p><p>بن وهب عن يونس عنربيعة مثل قول بن المسيب </p><p>قال بن وهب قالربيعة وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه وليعجل </p><p>في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري قلت أرأيت المدبر إذا باعه سيده فمات عند المشتري قال أما المدبر فقال</p><p>____________________</p><p>(8/304)</p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36007, member: 329"] كتاب التدبير ما جاء في التدبير قلت لعبد الرحمن بن القاسم التدبير أي شيء هو في قول مالك أيمين هو أم لا قال هو إيجاب يوجبه على نفسه والإيجاب لازم عند مالك قلت والتدبير والعتق بيمين أمختلف قال نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل عتقه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون كما قال وأخبرني بن وهب عن سفيان بن سعيد الثوري وغيره عنأشعث عن الشعبي عنعلي بن أبي طالب أنه كان يجعل المدبر من الثلث وأخبرنيابن وهب عن رجال من أهل العلم عن شريح الكندي وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم مثله وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل دبر عبدا له ثم مات السيد وليس له مال قال لا يرد في الرق ولكن يعتق ثلثه قالابن وهب قال يونس وقال أبو الزناد وبن شهاب وأبي الزناد يعتق ثلثه في اليمين بالتدبير قلت أرأيت إن قال في مملوك إن اشتريته فهو مدبر فاشترى بعضه قال يكون مدبرا ويتقاومانه هو وشريكه مثل ما أخبرتك في التدبير قال سحنون فإن ____________________ (8/294) ________________________________________ أحب الشريك أن يضمنه ولا يقاومه كان ذلك له للفساد الذي أدخل فيه وإن أحب أن يتمسك فعل لأنه يقول لا أخرج عبدي من يدي إلى غير عتق تام ناجز وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال قوم عليه فذلك صريح العتق بخروج العبد من الرق إلى حرية تتم بها حرمته وتجوز شهادته ويوارث الأحرار والتدبير ليس بصريح العتق فأقوم عليه من يثبت له الوطء بالملك ومن يرده الدين عن العتق فأنا أولى بالرق منه لأنه أراد بما فعل أن يخرج ما في يدي إلى غير عتق ناجز فيملك مالي ويقضي به دينه ويستمتع إن كانت جارية وليس كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه عن دبر منه قال ربيعة عتاقته رد في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان قلت أرأيت إن قال رجل لعبده أنت حر يوم أموت وهو صحيح قال سئل مالك عن رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي وهو صحيح فأراد بيعه بعد ذلك قال مالك يسأل فإن كان إنما أراد به وجه الوصية فالقول قوله وإن كان إنما أراد به التدبير منع من بيعه والقول قوله في الوجهين جميعا قال بن القاسم وهي وصية أبدا حتى يكون إنما أراد به التدبير وكان أشهب يقول إذا قال مثل هذا في غير إحداث وصية لسفر أو لما جاء من أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر بعد موتي وموت فلان قال هذا يكون من الثلث وكذلك بلغني عن مالك قال لأن هذا إن مات فلان قبل موت السيد فهو من الثلث لأنه لا يعتق إلا بعد موت سيده وإن مات السيد قبل موت فلان فهو من الثلث أيضا لأنه إنما قال إن مت فأنت حر بعد موت فلان وإن مات فلان فأنت حر بعد موتيقال سحنون وكذلك يقول أشهب قلت أرأيت إن قال لعبد أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا ____________________ (8/295) ________________________________________ بعد موته قال نعم في ثلثه ولم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أراه مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر فهذا يلزمه عند مالك فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير قلت أرأيت إن قال أنت حر بعد موتي بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أيكون هذا مدبرا أم لا في قول مالك أم يكون معتقا إلى أجل من جميع المال قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه من الثلث لأنه إذا قال أنت حر بعد موتي فإنما يكون من الثلث فكذلك إذا قال بعد موتي بشهر أو بيوم أو أكثر من ذلك قال ومما يدلك على ذلك أن الدين يلحقه وأن الآخر الذي أعتقه بعد موت فلان لا يلحقه دين وهو من رأس المال إذا كان ذلك في الصحة قال سحنون وقد بينا آثار العتق إلى أجل في عتق المدبر الأول فالأول قلت أرأيت إذا دبر في مرضه ثم صح ثم دبر في صحته ثم مرض فدبر في مرضه أيضا ثم مات من مرضه ذلك قال قال مالك في التدبير الأول فالأول أبدا إلا أن يكون التدبير كله في مرض واحد قال وقال لي مالك من دبر في الصحة فإنه يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده وكذلك هذا في المرض يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده أبدا الأول فالأول حتى يأتوا على جميع الثلث فإذا لم يبق من الثلث شيء رق ما بقي منهم ولم يكن لهم من الوصية شيء قال وقال مالك وإذا دبرهم جميعا في كلمة واحدة فإنهم يعتقون جميعهم في الثلث قالابن القاسم إن حملهم الثلث عتقوا جميعهم وإن لم يحملهم الثلث جميعهم عتق منهم مبلغ الثلث ____________________ (8/296) ________________________________________ فإن أتى الثلث على نصفهم أو ثلاثة أرباعهم أعتق منهم مقدار ذلك وإنما يفض ثلث الميت على قيمتهم فيعتق منهم مبلغ الثلث منهم جميعا بالسوية فإن كان الميت لم يدع مالا غير هؤلاء المدبرين عتق من كل واحد منهم ثلثه ورق ثلثاه وذلك أنا إذا فضضنا ثلث الميت على قيمتهم ولم يدع مالا غيرهم فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه قال مالك ولا يسهم بينهم ولا يكونون بمنزلة من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث فإن هؤلاء يقرع بينهم سحنون وقال مالك في الذي يدبر عبده في الصحة ثم يمرض فيعتق اخر بتلا قال يبدأ بالمدبر في الصحة على الذي بتل في المرض قال سحنون وقد حدثني بن وهب عن يونس بن يزيد عنربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال إذا قصر الثلث فأولاهما بالعتاقة الذي دبر في حياته وأخبرني بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله في المديان يموت ويترك مدبرا قلت أرأيت لو أن رجلا مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه من الدين مثل قيمة نصف المدبر قال قال مالك يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذي بقي في يدي الورثة قلت فإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول مالك قال نعم ( قلت فإن باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا ومدبرا فلم يقوم المدبر عليه حتى تلف المال فلم يبق إلا المدبر وحده قال قال مالك يعتق ثلث المدبر ويرق ثلثاه وما تلف من المال قبل القيمة فكأنه لم يكن وكأن الميت لم يترك إلا هذا المدبر وحده لأن المال قد تلف ولم يبق إلا هذا المدبر وحده ____________________ (8/297) ________________________________________ في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في قيمته قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال حدوده وحرمته ومواريثه على مثل العبيد أبدا حتى يخرج حرا بالقيمة قلت ومتى يقوم هذا المدبر في قول مالك أيوم مات سيده أم اليوم وقد حالت قيمته بعد موت سيده قال قال مالك يقوم اليوم ولا ينظر إلى قيمته يوم مات سيده قلت وإن كان هذا المدبر أمة حاملا فولدت بعد موت سيدها قبل أن يقوموها قال قال مالك تقوم ولدها معها فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها قلت أرأيت المدبرة إذا دبرت وفي بطنها ولد وولدت بعد التدبير أهم بمنزلتها يعتقون بعتقها في قول مالك قال نعم قال وقال مالك كل أمة مدبرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل أو مخدمة إلى سنين وليس فيها عتق فولدها بمنزلتها قلت والعبد المدبر أو المعتق إلى سنين إذا اشترى جارية فوطئها فولدت منه أيكون ولده بمنزلته في قول مالك قال قال مالك نعم ولده بمنزلته في هذا الموضع قال وقال مالك كل ولد ولدته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعد موت السيد فإنه يقوم معها فيعتق منها ومن جميع ولدها ما حمل الثلث ولا يقرع بينهم قال وقال مالك وإن كانت أمة غير مدبرة أو أوصى بعتقها فما ولدت قبل موت السيد فهم رقيق لا يدخلون معها وما ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يقومون معها في الثلث فيعتق من جميعهم ما حمل الثلث وما ولد للعبد المدبر بعد تدبيره قبل موت سيده أو بعده من أمته فهم بمنزلته يقومون معه في الثلث وما ولد للعبد الموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده فهم رقيق وما ولد له بعد موت سيده فهم يقومون معه وهذا قول مالك كله وهو رأيي قالسحنون وحدثنا عبد الله بن وهب عنعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يرقون ____________________ (8/298) ________________________________________ برقها ويعتقون بعتقها بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وبن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح مثل قول بن عمر قالابن عمر قال مالك قد بلغني أنعبد الله بن عمر كان يقول ولد المدبر من أمته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ولد المدبر من أمته بمنزلته يرقون برقه ويعتقون بعتقه قالابن وهب وقال مالك في عبد دبره سيده ثم توفي ولم يترك شيئا غيره فأعتق ثلثه ثم وقع العبد على جارية له فولدت أولادا ثم توفي العبد وترك مالا كثيرا أولم يترك شيئا غيره قال أرى ولده على مثل منزلته يعتق منه ما عتق وما بقي فهو رقيق له يستخدمهم الأيام التي له ويرسلهم الأيام التي لهم أو ضريبة على نحو ذلك قال يونس بن يزيد عن بن شهاب وأبي الزناد مثل ذلك بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة معتقة أعتقت إلى أجل أو وهبت خدمتها إلى أجل قال سعيد بن المسيب وربيعة وأولادها بمنزلتها قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج ____________________ (8/299) ________________________________________ في مال المدبرة يقوم معها قلت أرأيت المدبرة لمن غلتها وعقلها وعملها ولمن مهرها إن زوجها سيدها في قول مالك قال قال مالك أما غلتها وعقلها فلسيدها وأما مالها ففي يديها إلا أن ينتزعه السيد منها في الصحة منه فيجوز ذلك ومهرها بمنزلة مالها قال إن أخذه السيد جاز ذلك له وإن لم يأخذه منها حتى مرض كان بمنزلة سائر مالها وكذلك قال مالك قال وقال مالك في مهرها إنه بمنزلة سائر مالها قلت أرأيت إن لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم الجارية ومالها في ثلث مال الميت في قول مالك قال نعم قلت وكيف تقوم في الثلث قال يقال ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا وكذا ومن العروض كذا وكذا قلت فإن لم يحمل الثلث شيئا منها إلا نصفها قال يعتق نصفها ويقر المال كله في يديها فهذا كله قول مالك قلت وكل ما كان في يد الأمة قبل التدبير لم ينتزعه السيد من يد الأمة حتى مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت الأمة بعد التدبير في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مدبره فيبيعها قال قال مالك نعم ينتزعها فيبيعها لنفسه ماله أيضا ما لم يمرض السيد فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ مال مدبره ولا مال أم ولده لأنه إنما يأخذه لغيره قال وقال مالك والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره ما جاء في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر قلت أرأيت أمة بين رجلين دبرها أحدهما كيف يصنع فيها قال قال مالك يتقاومانها فإن صارت للمدبر كانت مدبرة كلها وإن صارت للذي لم يدبرها كانت رقيقا كلها قال قال مالك إلا أن يشاء الذي لم يدبر أن يسلمها إلى الذي دبرها ويتبعه بنصف قيمتها فذلك له قلت أرأيت عبدا بين ثلاثة نفر دبره أحدهم وأعتقه الآخر وتمسك الآخر بالرق والمعتق معسر قال أرى أن للمدبر والمتمسك بالرق أن ____________________ (8/300) ________________________________________ يتقاوماه بينهما إذا كان التدبير قبل العتق فإن كان العتق قبل التدبير والمعتق معسر لم يتقاوماه هذا المدبر والمتمسك بالرق لأن المدبر لو بتل عتقه لم يضمن لصاحبه المتمسك بالرق شيئا لأن الأول هو الذي ابتدأ الفساد والعتق وأصل هذا أن من يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق نصيبه لزمته المقاومة في التدبير ومن لا يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق لأنه معسر لم تلزمه المقاومة إن دبر لأن تدبيره ليس بفساد لما بقي منه لأنه لم يزده إلا خيرا في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر قلت أرأيت إن دبر صاحبي عبدا بيني وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه رقيقا وأجزت تدبير صاحبي قال أخبرني سعيد بن عبد الله أنه كتب إلى مالك في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما نصيبه بإذن صاحبه قال قال مالك لا بأس بذلك ويكون نصف العبد مدبرا ونصفه رقيقا وإنما الحجة في ذلك للذي لم يدبر فإذا رضي بذلك فذلك جائز وهو رأيي قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضي صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا قال نعم قلت وهذا قول مالك قال كذلك بلغني أن مالكا قال إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز قلت أرأيت إن دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا وتمسكت بنصيبي ولم أدبر نصيبي أيكون لي أن أبيع نصيبي في قول مالك قال نعم ذلك لك في قوله قال ولكن لا تبيع حتى يعلم المشتري أن نصف العبد مدبر قلت أرأيت لو أن المشتري قال للمدبر هلم حتى أقاومك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك أنه بلغني عن مالك ولا أرى أن يقاومه في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا قلت أرأيت أمة بين رجلين يدبرانها جميعا قال سألت مالكا عنها فقال هي مدبرة بينهما والتدبير جائز لأنهما قد دبرا جميعا قلت وكذلك لو دبرها أحدهما ثم ____________________ (8/301) ________________________________________ دبرها الآخر بعده قال هذا لا شك فيه أنه جائز في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها قلت أرأيت أمة بيني وبين رجل دبرناها جميعا فمات أحدنا ولم يترك مالا سواها فعتق ثلث النصف الذي كان له وبقي ثلثا النصف رقيقا في يدي الورثة فقال الورثة هذا الذي في أيدينا غير مدبر فنحن نريد أن نقاومك أيها المدبر أيكون ذلك لهم أم لا في قول مالك قال لا يكون ذلك لهم لأن المقاومة إنما كانت تكون أولا فيما بين السيدين الأولين فأما فيما بين هؤلاء فلا مقاومة بينهم قال سحنون لأن العتق قد وقع في العبد فما كان من تدبير فإنما هو خير للعبد قلت أرأيت أمة بين رجلين دبراها جميعا أتكون مدبرة عليهما جميعا في قول مالك قال سألنا مالكا عنها فقال نعم هي مدبرة عليهما جميعا قلت فإن مات أحدهما قال تعتق عليه حصته في ثلثه قلت ولا يقوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه في قول مالك قال قال مالك لا قلت ولم قال لأنه لم يبتدئ بفساد ولأن ماله قد صار لغيره ولأنه لم يبتل عتق نصيبه منها في حياته قلت فإن كان ثلث ماله لا يحمل حصته منها قال يعتق من نصيبه في قول مالك ما حمل الثلث ويرق منها ما بقي من نصيبه قلت وإذا مات السيد الباقي قال سبيله سبيل السيد الأول يصنع في نصيبه مثل ما وصفت لك في نصيب صاحبه في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعد ما دبره شريكه قال قال مالك في المدبر بين الرجلين يعتقه أحدهما أنه يقوم على الذي أعتق حصة شريكه فمسألتك مثل هذا أرى أن يقوم على المعتق نصيب الذي دبره قال سحنون وكذلك يقول جميع الرواة لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه ____________________ (8/302) ________________________________________ لأن الذي دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث قلت وكيف يقوم هذا النصف على هذا الذي أعتق المدبر الذي دبراه جميعا أيقوم عليه مدبرا أو مملوكا غير مدبر قال إنما يقوم عليه عبدا قلت ولم قومه مالك عبدا وإنما هو في يد هذا الذي لم يبت عتقه مدبرا قال لأن ذلك التدبير قد انفسخ ولأن مالكا قال في المدبر إذا جرح أو قتل أو أصابه ما يكون له عقل فإنه يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال مالك في أم الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين قلت أرأيت إن دبرا عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما نصيبه قال قال لي مالك يقوم على الذي أعتق قلت وكيف يقوم أمدبرا أو غير مدبر قال يقوم قيمة عبد غير مدبر لأن التدبير في قول مالك قد انفسخ قلت ولم كان هذا هكذا قال لأنه إنما ينظر إلى أوكد الأشياء في الحرية فيلزم ذلك سيده الذي أعتقه ألا ترى أن أم الولد أوكد من التدبير والعتق كذلك هو أوكد من التدبير في المدبرة يرهنها سيدها قلت أرأيت المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها في قول مالك قال نعم قلت ولم أجاز مالك أن يرهنها سيدها ولها في الحرية عقد قال لأن ذلك لا ينقصها من عتقها شيئا إن مات سيدها قلت وكيف أجاز مالك رهن المدبر وهو ليس بمال في يدي المرتهن قال بلى هو مال عند مالك ألا ترى أن السيد إن مات ولا مال له غير هذا المدبر بيع للمرتهن في دينه ولو لم يكن رهنا في يد هذا المرتهن بيع للغرماء جميعهم وإنما يباع لهذا دون الغرماء لأنه قد حازه دونهم في بيع المدبرة قلت أرأيت المدبرة أيجوز أن أمهرها امرأتي قال لا يجوز ذلك لأن المدبرة لا تباع فكذلك لا تمهر لأن التزويج بها بيع لها قلت أرأيت لو أني بعت مدبرة فأصابها عند المشتري عيب ثم علم بقبيح هذا الفعل فرد البيع أيكون للبائع على ____________________ (8/303) ________________________________________ المشتري قيمة ما أصابها عنده من العيب والنقصان في البدن قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول في المدبرة إذا باعها سيدها ثم ماتت عند المشتري أن المصيبة من المشتري وينظر البائع في ثمنها فيحبس منه قدر قيمتها لو كان يحل بيعها على رجاء العتق لها وخوف الرق عليها ثم يشتري بما بقي بعد ذلك رقبة فيدبرها أو يعين به في رقبة إن لم يبلغ ثمن رقبة فأما مسألتك فلم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى أن يرجع بما أصابها عند المشتري من العيوب المفسدة قال وقال مالك لا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا على أن يعتقه هو نفسه ويكون الولاء لسيده الذي دبره قال قال مالك لا يجوز أن يبيع مدبره ممن يعتقه إنما يجوز في هذا أن يأخذ مالا على أن يعتقه قالسحنون عنابن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا يباع المدبر إلا من نفسه بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب مثله بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبره فاستباع سيده فقال بن المسيب كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فله ما بقي عليه وهو حر وحدثني بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد بذلك قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه سئل عن مدبر أو مدبرة سأل سيده أن يبيعه أو يكاتبه قال بن شهاب إن عجل له العتق بالشيء يعطيه فلا بأس بذلك وأما أن يبيعه من أحد غير نفسه فلا قال بن وهب قال يونس وقالأبو الزناد قال ليس بأن يقاطعه بأس بن وهب عن يونس عنربيعة مثل قول بن المسيب قال بن وهب قالربيعة وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه وليعجل في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري قلت أرأيت المدبر إذا باعه سيده فمات عند المشتري قال أما المدبر فقال ____________________ (8/304) ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس