الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36056" data-attributes="member: 329"><p>حل الأجل أو عند الأجل قال يجبر على ذلك أو يوكل وكيلا يدفع إلى الذي له الطعام الطعام في ذلك البلد </p><p>قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله إلا أن مسألتك يجبر على الخروج فإني لم أسمعه من مالك إلا أن ذلك رأيي ولأن مالكا قال وليس له أن يقضيه في غير ذلك البلد وإن فات الأجل فمن ها هنا رأيت أن يجبر على الخروج إلى ذلك البلد أو يوكل من يدفع إلى الرجل طعامه ولأن مالكا قال في الرجل يكون عليه الدين فيريد السفر فيمنعه صاحب الحق قال إن كان سفرا بعيدا يحل الأجل قبل أن يأتي منع من ذلك ولم يكن له أن يسافر وإن كان سفرا قريبا يبلغه ويرجع قبل حلول الأجل فلا يمنع من ذلك فلما منعه مالك من السفر البعيد كان عليه أن يخرج أو يوكل على ما أحب أو كره لقضاء حقه في ذلك الموضع </p><p>ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما قلت أرأيت إن بعت من رجل مائة إردب حنطة دفعتها إليه سمراء بمائة دينار إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه بالمائة دينار التي وجبت لي عليه خمسين إردبا سمراء فقال قال مالك لا يصلح ذلك </p><p>قلت لم وإنما أخذت أقل من حقي وقد كان يجوز لي أن آخذ من المائة دينار مائة إردب سمراء فلما أخذت خمسين إردبا سمراء لم يجوزه لي قال لأن مالكا قال إني أخاف أن تكون الخمسون ثمنا للمائة الإردب أو تكون المائة إردب سمراء بخمسين إردبا سمراء إلى أجل فكذلك إن باع سمراء إلى أجل فأخذ في ثمنها حين حل الأجل محمولة أو شعيرا لم يجز ذلك وكذلك لو لم يحل الأجل وكذلك لو باعه برنيا بثمن إلى أجل فأخذ من البرني عجوة أو صيحانيا لم يجز ذلك إلا أن يأخذ من الصنف الذي باعه مثل مكيلة ما باعه به وجودته وصفته </p><p>قلت وكذلك لو باعه مائة إردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين إردبا من الحنطة التي بعتك وأقيلك من الخمسين على أن ترد على خمسين دينارا قال قال مالك لا يصلح هذا وهذا بيع وسلف لأنه باعه الخمسين الإردب</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>بخمسين دينارا على أن أقرضه الخمسين الإردب التي ترجع إليه </p><p>قلت أرأيت إن بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهر أيصلح لي أن أشتريه بخمسين درهما قبل الأجل في قول مالك قال لا خير فيه </p><p>قلت لم قال لأن ثوبه رجع إليه فيصير كأنه أسلفه خمسين درهما نقدا في مائة درهم إلى أجل </p><p>قلت أرأيت إن اشتراه بثوب نقدا أو بعرض نقد أو بطعام نقدا وقد كان باعه بمائة درهم إلى أجل قال لا بأس بذلك إذا كان الذي يشتريه به من العروض نقدا فإن كانت العروض التي يشتريه بها إلى أجل أدنى من أجل المائة درهم أو إلى أجلها أو إلى أبعد من أجلها فلا خير في ذلك وهو من الكالئ بالكالئ </p><p>قلت وهذا قول مالك قال نعم </p><p>قلت وذلك جائز إذا كان ثمن الثوب الذي يشتري به الثوب الذي كان باعه بمائة أقل من المائة درهم أو أكثر قال نعم </p><p>قلت فلو كانت لي عليه مائة إردب سمراء إلى أجل فأخذت منه لما حل الأجل خمسين إردبا محمولة وحططت عنه خمسين أيجوز ذلك في قول مالك قال إن كان إنما هو صلح يصالحة على وجه المبايعة فلا يجوز وإن كان إنما أخذ منه خمسين محمولة اقتضاء من خمسين سمراء ثم حط عنه من غير شرط ولا صلح الخمسين الأخرى لم يكن بهذا بأس </p><p>قلت وهذا قول مالك قال نعم </p><p>قلت وإن كانت لي عليه مائة إردب محمولة فلما حل الأجل أخذت منه خمسين إردبا سمراء ثم حططت عنه الخمسين الأخرى من غير شرط أيجوز هذا قال أرجو أن لا يكون به بأس </p><p>قلت أرأيت إن كانت لي عليه مائة إردب سمراء فلما حل الأجل صالحته على مائة إردب محمولة إلى شهرين قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن هذا بيع الطعام بالطعام ليس يدا بيد </p><p>ألا ترى أنه قد باع سمراء له قد حلت بمحمولة إلى أجل فلا يجوز هذا وإنما يجوز هذا إذا أقبضه قبل أن يتفرقا لأن الطعام لا بأس به الحنطة بالحنطة وإن اختلف جنسه مثلا بمثل إذا كان يدا بيد ويدخل في مسألتك أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤوس النخل قلت أرأيت إن اشتريت تمرا في رؤس النخل أو رطبا أو بسرا بحنطة نقدا أيجوز ذلك قال إن جد ما في رؤس النخل مكانه وقبضه قبل أن يفترقا بحضرة ذلك فلا بأس بذلك عند مالك وإن لم يجده بحضرتهما قبل أن يتفرقا فلا يصلح ذلك لأنه بيع الطعام بالطعام مستأخرا فلا يصلح ذلك إلا يدا بيد وهو إذا لم يجده بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا عند مالك فليس ذلك يدا بيد </p><p>قلت فلو أني اشتريت ما في رؤس هذه النخل من التمر أو الرطب أو البسر بدراهم أو بدنانير أو بعرض من العروض ما خلا الطعام إلى أجل أيجوز ذلك وإن لم يجده قبل أن يتفرقا بحضرة ذلك قال فلا بأس بذلك </p><p>قلت ولا يرى هذا الدين بالدين لأنك زعمت أن ما في رؤس النخل ليس بنقد إذا لم يجده بطعام حاضر إلا أن يجده قال لا لأن الثمار قد حل بيعها إذا طابت فإذا حل بيعها بيعت بنقد أو بدين ولم يمنع صاحبها منها وإنما كرهه مالك بالطعام إذا لم يجده مكانه لأن فيه الجوائح وإنه يراه إذا كان بيعه ما في رؤس النخل بالطعام ولا يجده بحضرة ذلك ولم يقبضه أنه من وجه بيع الطعام بالطعام إلى أجل </p><p>قال وسئل مالك عن الرجل يأتي إلى البياع بالحنطة يبتاع منه بها خلا أو زيتا أو سمنا فيكتال الحنطة على باب حانوته ويدخل الحانوت ليخرج الخل من حانوته أو من رف يكون ذلك فيه إلا أنه في الحانوت قال مالك لا يعجبني ولكن ليدع الحنطة عند صاحبها وليخرج الخل أو السمن أو الزيت وما يريد أن يبيعه منه بذلك الطعام ثم يبتاعه منه فيأخذ ويعطي </p><p>قال بن القاسم فيمن اشترى تمرا بحنطة ولم يجده مكانه فهذا أشد وأبين أنه لا خير فيه وهو مما لا اختلاف فيه أنه لا يصلح ذلك </p><p>ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر قلت أرأيت لو أن رجلا باع تمرا بحنطة والتمر حاضر والحنطة غائبة في دار صاحبها فقال ابعث إلي الحنطة فيأتي بها قبل أن يفترقا أيجوز هذا في قول مالك</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>قال لا يجوز هذا عند مالك إلا أن تكون الحنطة حاضرة وهما جميعا حاضران وإلا لم يجز ذلك </p><p>قلت أرأيت إن بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه فافترقنا قبل أن اقبض أو قبض أحدنا وافترقنا قبل أن يقبض الآخر قال سألت مالكا عن الرجل يأتي الحانوت بالحنطة ليبتاع بها زيتا فيكتالها صاحب الحانوت ثم يدخل الحانوت فيخرج الزيت قال مالك لا خير فيه ولكن يقر الحنطة ثم يدخل فيخرج الزيت ثم يتقابضان وإنما الطعامان إذا اختلفا بمنزلة الذهب بالورق فكذلك مسألتك </p><p>ما جاء في التمر بالرطب والبسر قلت ما قول مالك في الرطب بالتمر واحدا بواحد أو بينهما تفاضل قال قال مالك لا يصلح الرطب بالتمر واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل </p><p>قلت وكذلك البسر بالتمر لا يصلح على حال عند مالك قال نعم </p><p>قلت فالبسر بالرطب قال لا خير فيه أيضا على حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا </p><p>قلت فالرطب بالرطب قال قال مالك لابأس به مثلا بمثل </p><p>قلت فالبسر بالبسر قال لا بأس به مثلا بمثل </p><p>قلت أرأيت النوى بالتمر أيجوز هذا في قول مالك قال قد اختلف قول مالك ولا أرى به بأسا يدا بيد ولا إلى أجل لأن النوى ليس بطعام </p><p>قلت فالنوى بالحنطة أو غير ذلك لا بأس به عند مالك ولم يختلف فيه قوله قلت فالبلح بالتمر ما قول مالك فيه قال أما البلح الصغار بالتمر والرطب فلا بأس به واحد بواحد يدا بيد واثنين بواحد يدا بيد </p><p>قلت فالبلح الصغار بالبسر قال كذلك لا بأس به واحد بواحد واثنان بواحد يدا بيد قلت والبلح الكبار قال قال مالك لا خير في البلح الكبار بالتمر ولا بالرطب واحد بواحد ولا اثنين بواحد ولا يصلح البلح الكبار واحد باثنين من صنفه ولا بأس بصغاره بكباره اثنين بواحد يدا بيد </p><p>قلت فالبلح الكبار بالبسر قال لا خير فيه أيضا على كل حال</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>ما جاء في اللحم بالحيوان قلت صف لي ما قول مالك في اللحم بالحيوان ما يجوز منه وما يكرهه مالك قال قال لي مالك الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين والطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وإنسيها لا يصلح من لحومها اثنان بواحد والحيتان كلها صنف واحد ولا يصلح لحم الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشيء منها أحياء ولا لحوم الطير بشيء من الطير أحياء ولا بأس بلحوم الطير بالأنعام والوحوش كلها أحياء ولا بأس بلحوم الأنعام والوحش بالطير كلها أحياء والحيتان كلها مثلا بمثل صغارها بكبارها ولا بأس بلحوم الحيتان بالطير أحياء وما كان من الطير والأنعام ومن الوحوش مما لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان إلا يدا بيد ولا بشيء من اللحم إلا يدا بيد وما كان من الأنعام والطير والوحوش مما يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل </p><p>قال وقال مالك كل شيء من اللحم يجوز واحد باثنين فلا بأس أن يشترى بذلك اللحم حيه بمذبوحه لأنه إذا جاز فيه واحد باثنين جاز فيه الحي بالمذبوح </p><p>قال بن القاسم ولم أر تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده في اللحم بالحيوان إلا من صنف واحد لموضع الفضل فيه والمزابنة فيما بينهما فإذا كان الفضل في لحومها جائزا لم يكن بأس بالفضل بين الحي منه بالمذبوح </p><p>قال فقلت لمالك في الرجل يريد ذبح العناق الكريمة أو الحمام الفاره أو الدجاجة فيقول له رجل خذ هذا الكبش أو هذه الشاة فاذبحها مكان هذه العناق وأعطني إياها أقتنيها وهو يعلم أنه إنما يريده للذبح قال لا بأس بهذا وليس هذا عندي مثل المدقوقة العنق أو المدقوقة الصلب أو الشارف أو ما كان مثل ذلك مما يصير إلى ان يذبح ولا منفعة فيها إلا اللحم فهؤلاء وإن عاشوا أو بقوا فلا أحب شيئا منها بشيء من اللحم يدا بيد ولا بطعام إلى أجل فأما ما وصفت لك من تلك الأشياء الأخرى فلا بأس به وإن ذبح مكانه لأن هذا لم يرد به شأن اللحم وإنما كان على وجه البدل </p><p>قال بن القاسم فهذان لو استبقيا جميعا كانت فيهما منفعة سوى اللحم</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>قلت فأي شيء محمل الجراد عندك أيجوز أن أشتري الجراد بالطير قال لا بأس بذلك عندي قال ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا قال وليس هو بلحم </p><p>قلت فهل يجوز واحد من الجراد باثنين من الحيتان قال نعم يدا بيد </p><p>ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل قلت أرأيت إن اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف إلى أجل أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال إن كانت الشاة حية صحيحة مثلها يقتنى فلا بأس به وإن كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل وكذلك قال مالك </p><p>ما جاء في اللحم بالدواب والسباع قلت ما قول مالك في الدواب والبغال والحمير باللحم قال قال مالك لا بأس به يدا بيد وإلى أجل لأن الدواب ليس مما يؤكل لحومها </p><p>قلت ما قول مالك في اللحم بالهر والثعلب والضبع وما أشبه هذه الأشياء قال سمعت مالكا يكره أكل الهر والثعلب والضبع ويقول إن قتلها محرم ووداها وإنما كرهها على وجه الكراهية من غير تحريم </p><p>قال ولم أره جعل هذه الأشياء في الكراهية بمنزلة البغل والحمار والبرذون لأنه قال تودى إذا قتلها المحرم </p><p>قال بن القاسم وأكره اللحم والضبع والثعلب لما رأيت من قول مالك في كراهية هذه الأشياء لأنها ليست عنده كالحرام البين ولما أجازه بعض أهل العلم من أكلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أكرهه ولا يعجبني </p><p>في اللبن المضروب بالحليب قلت أرأيت اللبن المضروب باللبن الحليب قال قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل </p><p>قلت وكذلك لبن اللقاح بلبن الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل وفي لبن الغنم الزبد لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب والحليب وهذا قول مالك </p><p>قلت أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد قال</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>قال مالك لا يجوز من هذه الألبان إلا واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كما لا يجوز لحومها إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها </p><p>قال فقلت لمالك فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحد باثنين قال لا خير فيه إلا مثلا بمثل فقيل له أفتراه مثلا بمثل لا بأس به قال نعم لا بأس به </p><p>قال بن القاسم ولو كان ذلك عنده مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الإبل لا خير فيه لأن لبن الإبل لا زبد فيه ولكان القمح بالدقيق لا خير فيه لأن القمح بريعه فيكون أكثر من الدقيق إذا طحن فإنما يباع هذا على وجه ما يبتاع الناس مما يجوز وليس يراد بهذا المزابنة </p><p>قال فقلت لمالك واللبن بالسمن قال أما اللبن الذي قد أخرج زبده فلا أرى به بأسا وأما اللبن الذي لم يخرج زبده فلا خير فيه </p><p>في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن وبالسمن إلى أجل وباللبن والصوف قال وقال مالك ولا بأس بالسمن بالشاة اللبون يدا بيد ولا يصلح ذلك بنسيئة ولا بأس بالشاة التي ليس فيها لبن بالسمن إلى أجل أو بلبن </p><p>قلت أرأيت إن اشتريت شاة لبونا بلبن قال قال مالك لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد وإن كان فيه الأجل لم يصلح قال وقال مالك لا تشتري شاة لبون بلبن إلى أجل وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك </p><p>قال وقال مالك ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل وفرق بين اللبن وبين الطعام وقال لأن اللبن يخرج من الغنم والطعام لا يخرج منها </p><p>قلت فالجبن بالشاة اللبون إلى أجل قال لا يصلح عند مالك </p><p>قلت وكذلك الحالوم والزبد والسمن قال نعم </p><p>قلت أرأيت فإن كان سمن وجبن ودراهم أو عرض مع السمن </p><p>والجبن والحالوم بشاة لبون إلى أجل </p><p>قال لا يصلح ذلك قال ولا يصلح في قول مالك أن يشترى شاة لبون بشيء مما يخرج منها من سمن أو جبن أو حالوم وإن جعل مع السمن والحالوم والجبن دراهم أو عرضا لم يصلح أيضا إذا وقع في ذلك الأجل </p><p>قال ولقد سألته عن الشاة اللبون بالسمن إلى أجل فقال لا خير فيه</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p><p>قلت أرأيت إن اشتريت شاة بجزة صوف وعلى الشاة جزة صوف كاملة قال قال لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك </p><p>في بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم قلت ما قول مالك فيمن اشترى قصيلا ليقصله على دوابه بشعير نقدا قال لا بأس بذلك </p><p>قال ولا بأس بالصوف بثوب الصوف نقدا أو الكتان بثوب الكتاب نقدا ولا بأس بالتور النحاس بالنحاس نقدا </p><p>ولا خير في الفلوس بالنحاس قال سحنون إلا أن يتباعد ما بينهما إذا كانت الفلوس عددا وإن كانت الفلوس جزافا فلا خير في شرائها بعرض ولا بعين ولا بغيره بجه من الوجوه لأن ذلك مخاطرة وقمار قال بن القاسم وإنما القصيل عندي بمنزلة التبن الذي يخرج من الشعير فلو أن رجلا اشترى تبنا بشعير نقدا لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه حجة أن يقول قائل فإن التبن يخرج من الشعير </p><p>قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى شعيرا بقصيل إلى أجل قريب يعلم أن الشعير الذي أخذ لا يكون قصيلا إلى ذلك الأجل الذي ضرب للقصيل قال لا أرى بذلك بأسا </p><p>قلت فالقرط الأخضر واليابس بالبرسيم يدا بيد قال أراه مثل ما ذكرت لك في الشعير والقصيل وأما أنا فلا أرى به بأسا </p><p>قلت وكذلك القصب بزريعته يدا بيد قال نعم </p><p>قلت فإن اشتريت القصيل بالشعير إلى أجل قال لا أرى به بأسا </p><p>قلت فإن اشتريت الشعير بالقصيل إلى أجل يكون منه قصيلا قال فلا خير فيه فإن كان لا يكون قصيلا إلى ما باعه إليه فلا بأس به وكان ذلك مما يجوز فيه التسليف فهي إذا كان مضمونا </p><p>قال وقال لي مالك لو أن رجلا باع من رجل حب قضب إلى أجل فاقتضى في ثمنه قضبا قال لا خير في ذلك ولا أحب أن يقتضي من ثمن حب اشتراه رجل شيئا مما ينبت من ذلك الحب </p><p>قال بن القاسم وذلك عندي أنه إذا تأخر إلى أجل يكون في مثله نبات القضب ولو كان شراؤه إياه بنقد أو بقبض ذلك القصيل إلى الخمسة عشر يوما أو نحوها ويكون مضمونا عليه لم أر بذلك بأسا</p><p> </p><p> </p><p>________________________________________</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36056, member: 329"] حل الأجل أو عند الأجل قال يجبر على ذلك أو يوكل وكيلا يدفع إلى الذي له الطعام الطعام في ذلك البلد قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله إلا أن مسألتك يجبر على الخروج فإني لم أسمعه من مالك إلا أن ذلك رأيي ولأن مالكا قال وليس له أن يقضيه في غير ذلك البلد وإن فات الأجل فمن ها هنا رأيت أن يجبر على الخروج إلى ذلك البلد أو يوكل من يدفع إلى الرجل طعامه ولأن مالكا قال في الرجل يكون عليه الدين فيريد السفر فيمنعه صاحب الحق قال إن كان سفرا بعيدا يحل الأجل قبل أن يأتي منع من ذلك ولم يكن له أن يسافر وإن كان سفرا قريبا يبلغه ويرجع قبل حلول الأجل فلا يمنع من ذلك فلما منعه مالك من السفر البعيد كان عليه أن يخرج أو يوكل على ما أحب أو كره لقضاء حقه في ذلك الموضع ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما قلت أرأيت إن بعت من رجل مائة إردب حنطة دفعتها إليه سمراء بمائة دينار إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه بالمائة دينار التي وجبت لي عليه خمسين إردبا سمراء فقال قال مالك لا يصلح ذلك قلت لم وإنما أخذت أقل من حقي وقد كان يجوز لي أن آخذ من المائة دينار مائة إردب سمراء فلما أخذت خمسين إردبا سمراء لم يجوزه لي قال لأن مالكا قال إني أخاف أن تكون الخمسون ثمنا للمائة الإردب أو تكون المائة إردب سمراء بخمسين إردبا سمراء إلى أجل فكذلك إن باع سمراء إلى أجل فأخذ في ثمنها حين حل الأجل محمولة أو شعيرا لم يجز ذلك وكذلك لو لم يحل الأجل وكذلك لو باعه برنيا بثمن إلى أجل فأخذ من البرني عجوة أو صيحانيا لم يجز ذلك إلا أن يأخذ من الصنف الذي باعه مثل مكيلة ما باعه به وجودته وصفته قلت وكذلك لو باعه مائة إردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين إردبا من الحنطة التي بعتك وأقيلك من الخمسين على أن ترد على خمسين دينارا قال قال مالك لا يصلح هذا وهذا بيع وسلف لأنه باعه الخمسين الإردب ________________________________________ بخمسين دينارا على أن أقرضه الخمسين الإردب التي ترجع إليه قلت أرأيت إن بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهر أيصلح لي أن أشتريه بخمسين درهما قبل الأجل في قول مالك قال لا خير فيه قلت لم قال لأن ثوبه رجع إليه فيصير كأنه أسلفه خمسين درهما نقدا في مائة درهم إلى أجل قلت أرأيت إن اشتراه بثوب نقدا أو بعرض نقد أو بطعام نقدا وقد كان باعه بمائة درهم إلى أجل قال لا بأس بذلك إذا كان الذي يشتريه به من العروض نقدا فإن كانت العروض التي يشتريه بها إلى أجل أدنى من أجل المائة درهم أو إلى أجلها أو إلى أبعد من أجلها فلا خير في ذلك وهو من الكالئ بالكالئ قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت وذلك جائز إذا كان ثمن الثوب الذي يشتري به الثوب الذي كان باعه بمائة أقل من المائة درهم أو أكثر قال نعم قلت فلو كانت لي عليه مائة إردب سمراء إلى أجل فأخذت منه لما حل الأجل خمسين إردبا محمولة وحططت عنه خمسين أيجوز ذلك في قول مالك قال إن كان إنما هو صلح يصالحة على وجه المبايعة فلا يجوز وإن كان إنما أخذ منه خمسين محمولة اقتضاء من خمسين سمراء ثم حط عنه من غير شرط ولا صلح الخمسين الأخرى لم يكن بهذا بأس قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت وإن كانت لي عليه مائة إردب محمولة فلما حل الأجل أخذت منه خمسين إردبا سمراء ثم حططت عنه الخمسين الأخرى من غير شرط أيجوز هذا قال أرجو أن لا يكون به بأس قلت أرأيت إن كانت لي عليه مائة إردب سمراء فلما حل الأجل صالحته على مائة إردب محمولة إلى شهرين قال لا يجوز هذا في قول مالك لأن هذا بيع الطعام بالطعام ليس يدا بيد ألا ترى أنه قد باع سمراء له قد حلت بمحمولة إلى أجل فلا يجوز هذا وإنما يجوز هذا إذا أقبضه قبل أن يتفرقا لأن الطعام لا بأس به الحنطة بالحنطة وإن اختلف جنسه مثلا بمثل إذا كان يدا بيد ويدخل في مسألتك أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى ________________________________________ ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤوس النخل قلت أرأيت إن اشتريت تمرا في رؤس النخل أو رطبا أو بسرا بحنطة نقدا أيجوز ذلك قال إن جد ما في رؤس النخل مكانه وقبضه قبل أن يفترقا بحضرة ذلك فلا بأس بذلك عند مالك وإن لم يجده بحضرتهما قبل أن يتفرقا فلا يصلح ذلك لأنه بيع الطعام بالطعام مستأخرا فلا يصلح ذلك إلا يدا بيد وهو إذا لم يجده بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا عند مالك فليس ذلك يدا بيد قلت فلو أني اشتريت ما في رؤس هذه النخل من التمر أو الرطب أو البسر بدراهم أو بدنانير أو بعرض من العروض ما خلا الطعام إلى أجل أيجوز ذلك وإن لم يجده قبل أن يتفرقا بحضرة ذلك قال فلا بأس بذلك قلت ولا يرى هذا الدين بالدين لأنك زعمت أن ما في رؤس النخل ليس بنقد إذا لم يجده بطعام حاضر إلا أن يجده قال لا لأن الثمار قد حل بيعها إذا طابت فإذا حل بيعها بيعت بنقد أو بدين ولم يمنع صاحبها منها وإنما كرهه مالك بالطعام إذا لم يجده مكانه لأن فيه الجوائح وإنه يراه إذا كان بيعه ما في رؤس النخل بالطعام ولا يجده بحضرة ذلك ولم يقبضه أنه من وجه بيع الطعام بالطعام إلى أجل قال وسئل مالك عن الرجل يأتي إلى البياع بالحنطة يبتاع منه بها خلا أو زيتا أو سمنا فيكتال الحنطة على باب حانوته ويدخل الحانوت ليخرج الخل من حانوته أو من رف يكون ذلك فيه إلا أنه في الحانوت قال مالك لا يعجبني ولكن ليدع الحنطة عند صاحبها وليخرج الخل أو السمن أو الزيت وما يريد أن يبيعه منه بذلك الطعام ثم يبتاعه منه فيأخذ ويعطي قال بن القاسم فيمن اشترى تمرا بحنطة ولم يجده مكانه فهذا أشد وأبين أنه لا خير فيه وهو مما لا اختلاف فيه أنه لا يصلح ذلك ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر قلت أرأيت لو أن رجلا باع تمرا بحنطة والتمر حاضر والحنطة غائبة في دار صاحبها فقال ابعث إلي الحنطة فيأتي بها قبل أن يفترقا أيجوز هذا في قول مالك ________________________________________ قال لا يجوز هذا عند مالك إلا أن تكون الحنطة حاضرة وهما جميعا حاضران وإلا لم يجز ذلك قلت أرأيت إن بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه فافترقنا قبل أن اقبض أو قبض أحدنا وافترقنا قبل أن يقبض الآخر قال سألت مالكا عن الرجل يأتي الحانوت بالحنطة ليبتاع بها زيتا فيكتالها صاحب الحانوت ثم يدخل الحانوت فيخرج الزيت قال مالك لا خير فيه ولكن يقر الحنطة ثم يدخل فيخرج الزيت ثم يتقابضان وإنما الطعامان إذا اختلفا بمنزلة الذهب بالورق فكذلك مسألتك ما جاء في التمر بالرطب والبسر قلت ما قول مالك في الرطب بالتمر واحدا بواحد أو بينهما تفاضل قال قال مالك لا يصلح الرطب بالتمر واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل قلت وكذلك البسر بالتمر لا يصلح على حال عند مالك قال نعم قلت فالبسر بالرطب قال لا خير فيه أيضا على حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا قلت فالرطب بالرطب قال قال مالك لابأس به مثلا بمثل قلت فالبسر بالبسر قال لا بأس به مثلا بمثل قلت أرأيت النوى بالتمر أيجوز هذا في قول مالك قال قد اختلف قول مالك ولا أرى به بأسا يدا بيد ولا إلى أجل لأن النوى ليس بطعام قلت فالنوى بالحنطة أو غير ذلك لا بأس به عند مالك ولم يختلف فيه قوله قلت فالبلح بالتمر ما قول مالك فيه قال أما البلح الصغار بالتمر والرطب فلا بأس به واحد بواحد يدا بيد واثنين بواحد يدا بيد قلت فالبلح الصغار بالبسر قال كذلك لا بأس به واحد بواحد واثنان بواحد يدا بيد قلت والبلح الكبار قال قال مالك لا خير في البلح الكبار بالتمر ولا بالرطب واحد بواحد ولا اثنين بواحد ولا يصلح البلح الكبار واحد باثنين من صنفه ولا بأس بصغاره بكباره اثنين بواحد يدا بيد قلت فالبلح الكبار بالبسر قال لا خير فيه أيضا على كل حال ________________________________________ ما جاء في اللحم بالحيوان قلت صف لي ما قول مالك في اللحم بالحيوان ما يجوز منه وما يكرهه مالك قال قال لي مالك الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين والطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وإنسيها لا يصلح من لحومها اثنان بواحد والحيتان كلها صنف واحد ولا يصلح لحم الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشيء منها أحياء ولا لحوم الطير بشيء من الطير أحياء ولا بأس بلحوم الطير بالأنعام والوحوش كلها أحياء ولا بأس بلحوم الأنعام والوحش بالطير كلها أحياء والحيتان كلها مثلا بمثل صغارها بكبارها ولا بأس بلحوم الحيتان بالطير أحياء وما كان من الطير والأنعام ومن الوحوش مما لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان إلا يدا بيد ولا بشيء من اللحم إلا يدا بيد وما كان من الأنعام والطير والوحوش مما يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل قال وقال مالك كل شيء من اللحم يجوز واحد باثنين فلا بأس أن يشترى بذلك اللحم حيه بمذبوحه لأنه إذا جاز فيه واحد باثنين جاز فيه الحي بالمذبوح قال بن القاسم ولم أر تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده في اللحم بالحيوان إلا من صنف واحد لموضع الفضل فيه والمزابنة فيما بينهما فإذا كان الفضل في لحومها جائزا لم يكن بأس بالفضل بين الحي منه بالمذبوح قال فقلت لمالك في الرجل يريد ذبح العناق الكريمة أو الحمام الفاره أو الدجاجة فيقول له رجل خذ هذا الكبش أو هذه الشاة فاذبحها مكان هذه العناق وأعطني إياها أقتنيها وهو يعلم أنه إنما يريده للذبح قال لا بأس بهذا وليس هذا عندي مثل المدقوقة العنق أو المدقوقة الصلب أو الشارف أو ما كان مثل ذلك مما يصير إلى ان يذبح ولا منفعة فيها إلا اللحم فهؤلاء وإن عاشوا أو بقوا فلا أحب شيئا منها بشيء من اللحم يدا بيد ولا بطعام إلى أجل فأما ما وصفت لك من تلك الأشياء الأخرى فلا بأس به وإن ذبح مكانه لأن هذا لم يرد به شأن اللحم وإنما كان على وجه البدل قال بن القاسم فهذان لو استبقيا جميعا كانت فيهما منفعة سوى اللحم ________________________________________ قلت فأي شيء محمل الجراد عندك أيجوز أن أشتري الجراد بالطير قال لا بأس بذلك عندي قال ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا قال وليس هو بلحم قلت فهل يجوز واحد من الجراد باثنين من الحيتان قال نعم يدا بيد ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل قلت أرأيت إن اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف إلى أجل أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال إن كانت الشاة حية صحيحة مثلها يقتنى فلا بأس به وإن كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل وكذلك قال مالك ما جاء في اللحم بالدواب والسباع قلت ما قول مالك في الدواب والبغال والحمير باللحم قال قال مالك لا بأس به يدا بيد وإلى أجل لأن الدواب ليس مما يؤكل لحومها قلت ما قول مالك في اللحم بالهر والثعلب والضبع وما أشبه هذه الأشياء قال سمعت مالكا يكره أكل الهر والثعلب والضبع ويقول إن قتلها محرم ووداها وإنما كرهها على وجه الكراهية من غير تحريم قال ولم أره جعل هذه الأشياء في الكراهية بمنزلة البغل والحمار والبرذون لأنه قال تودى إذا قتلها المحرم قال بن القاسم وأكره اللحم والضبع والثعلب لما رأيت من قول مالك في كراهية هذه الأشياء لأنها ليست عنده كالحرام البين ولما أجازه بعض أهل العلم من أكلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أكرهه ولا يعجبني في اللبن المضروب بالحليب قلت أرأيت اللبن المضروب باللبن الحليب قال قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل قلت وكذلك لبن اللقاح بلبن الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل وفي لبن الغنم الزبد لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب والحليب وهذا قول مالك قلت أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد قال ________________________________________ قال مالك لا يجوز من هذه الألبان إلا واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كما لا يجوز لحومها إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها قال فقلت لمالك فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحد باثنين قال لا خير فيه إلا مثلا بمثل فقيل له أفتراه مثلا بمثل لا بأس به قال نعم لا بأس به قال بن القاسم ولو كان ذلك عنده مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الإبل لا خير فيه لأن لبن الإبل لا زبد فيه ولكان القمح بالدقيق لا خير فيه لأن القمح بريعه فيكون أكثر من الدقيق إذا طحن فإنما يباع هذا على وجه ما يبتاع الناس مما يجوز وليس يراد بهذا المزابنة قال فقلت لمالك واللبن بالسمن قال أما اللبن الذي قد أخرج زبده فلا أرى به بأسا وأما اللبن الذي لم يخرج زبده فلا خير فيه في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن وبالسمن إلى أجل وباللبن والصوف قال وقال مالك ولا بأس بالسمن بالشاة اللبون يدا بيد ولا يصلح ذلك بنسيئة ولا بأس بالشاة التي ليس فيها لبن بالسمن إلى أجل أو بلبن قلت أرأيت إن اشتريت شاة لبونا بلبن قال قال مالك لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد وإن كان فيه الأجل لم يصلح قال وقال مالك لا تشتري شاة لبون بلبن إلى أجل وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك قال وقال مالك ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل وفرق بين اللبن وبين الطعام وقال لأن اللبن يخرج من الغنم والطعام لا يخرج منها قلت فالجبن بالشاة اللبون إلى أجل قال لا يصلح عند مالك قلت وكذلك الحالوم والزبد والسمن قال نعم قلت أرأيت فإن كان سمن وجبن ودراهم أو عرض مع السمن والجبن والحالوم بشاة لبون إلى أجل قال لا يصلح ذلك قال ولا يصلح في قول مالك أن يشترى شاة لبون بشيء مما يخرج منها من سمن أو جبن أو حالوم وإن جعل مع السمن والحالوم والجبن دراهم أو عرضا لم يصلح أيضا إذا وقع في ذلك الأجل قال ولقد سألته عن الشاة اللبون بالسمن إلى أجل فقال لا خير فيه ________________________________________ قلت أرأيت إن اشتريت شاة بجزة صوف وعلى الشاة جزة صوف كاملة قال قال لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك في بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم قلت ما قول مالك فيمن اشترى قصيلا ليقصله على دوابه بشعير نقدا قال لا بأس بذلك قال ولا بأس بالصوف بثوب الصوف نقدا أو الكتان بثوب الكتاب نقدا ولا بأس بالتور النحاس بالنحاس نقدا ولا خير في الفلوس بالنحاس قال سحنون إلا أن يتباعد ما بينهما إذا كانت الفلوس عددا وإن كانت الفلوس جزافا فلا خير في شرائها بعرض ولا بعين ولا بغيره بجه من الوجوه لأن ذلك مخاطرة وقمار قال بن القاسم وإنما القصيل عندي بمنزلة التبن الذي يخرج من الشعير فلو أن رجلا اشترى تبنا بشعير نقدا لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه حجة أن يقول قائل فإن التبن يخرج من الشعير قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى شعيرا بقصيل إلى أجل قريب يعلم أن الشعير الذي أخذ لا يكون قصيلا إلى ذلك الأجل الذي ضرب للقصيل قال لا أرى بذلك بأسا قلت فالقرط الأخضر واليابس بالبرسيم يدا بيد قال أراه مثل ما ذكرت لك في الشعير والقصيل وأما أنا فلا أرى به بأسا قلت وكذلك القصب بزريعته يدا بيد قال نعم قلت فإن اشتريت القصيل بالشعير إلى أجل قال لا أرى به بأسا قلت فإن اشتريت الشعير بالقصيل إلى أجل يكون منه قصيلا قال فلا خير فيه فإن كان لا يكون قصيلا إلى ما باعه إليه فلا بأس به وكان ذلك مما يجوز فيه التسليف فهي إذا كان مضمونا قال وقال لي مالك لو أن رجلا باع من رجل حب قضب إلى أجل فاقتضى في ثمنه قضبا قال لا خير في ذلك ولا أحب أن يقتضي من ثمن حب اشتراه رجل شيئا مما ينبت من ذلك الحب قال بن القاسم وذلك عندي أنه إذا تأخر إلى أجل يكون في مثله نبات القضب ولو كان شراؤه إياه بنقد أو بقبض ذلك القصيل إلى الخمسة عشر يوما أو نحوها ويكون مضمونا عليه لم أر بذلك بأسا ________________________________________ [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
المدونة الكبرى مالك بن أنس